مرسوم تنفيذي رقم 08-11 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة 2008، ي عدّل ويتمم ال مرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة الأولى : ............... ( بدون تغيير)...........
الهياكل الآتية :
- مديرية الدراسات وتهيئات الري،
- مديرية حشد الموارد المائية،
- مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- مديرية التطهير وحماية البيئة،
- مديرية الري الفلاحي،
- مديرية الميزانية والوسائل،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون،
- مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية،
- مديرية التنظيم والمنازعات".
المادّ ة 3 : تعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : / العدد 05 22 محرّم عام 1429 ه 30 يناير سنة 2008 م "المادّة 2 : ................. ( بدون تغيير) ................
وتضمّ ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للموارد المائية والتربة، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة بكل الدراسات والتحقيقات ومتابعتها من أجل معرفة أحسن للموارد المائية والتربة،
- المشاركة في تحديد برامج البحث والتجارب في مجال التسيير العقلاني للموارد المائية والتربة، وحمايتها والمحافظة عليها.
المديرية الفرعية لتهيئة الري، .........................(بدون تغيير) ........................
المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، .........................(بدون تغيير) ."......................
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 3 : ................. ( بدون تغيير) ................
- المبادرة والقيام بكل عمل من شأنه تطوير الموارد المائية غير العادية.
وتضمّ أربع ( )4 مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد دراسات مخططات تهيئة الري وتحيينها،
- متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها،
- إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال الدّراسة وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها والسهرعلى احترامه.
المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية، .........................(بدون تغيير) ........................
المدي ري ة الفرعية للاستغلال والمراقبة، وتكلّف بما يأتي :
- السّهرعلى الرقابة التّقنية لمنشآت حشد الموارد المائية السطحية والجوفية وتحويلها وصيانتها والمحافظة عليها، 22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م
- تسيير مخزونات المياه السطحية والجوفية والقيام بتوزيعها وتخصيصها بين مختلف المستعملين،
- اقتراح عناصر القرار في توزيع الموارد المائية في الحالات الاستثنائية،
- المشاركة، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في ترقية الأنشطة المرتبطة بتربية الأسماك وتطويرها،
- السّهر على تطوير نظام مراقبة نوعية المياه،
- جمع ومعالجة المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية وضبط جداول مخزونات المياه السطحية ومحتويات الماء المستغلة،
- السّهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة لاختصاصها إلى الأملاك الوطنية وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- إحداث نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه.
المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية غير العادية، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية تطوير الموارد المائية غير العادية لغرض التزويد بالماء الشروب والصناعة والفلاحة بالعلاقة مع القطاعات المعنية،
- المبادرة ببرامج الدراسات وإنجاز هياكل حشد الموارد المائية غير العادية ومتابعتها وتقييمها،
- المبادرة بالتنظيم التقني في مجال الدراسات والإنجاز واستغلال هياكل حشد الموارد المائية غير العادية والسهر على تطبيقها،
- متابعة عمليات امتياز استعمال الموارد المائية غير العادية ومراقبة تنفيذها".
المادة 5
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 4 : ................. ( بدون تغيير) ................
وتضمّ ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنمية، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية لاقتصاد الماء، وتكلّف بما يأتي :
- المبادرة، بالعلاقة مع القطاعات المعنية، بكل عمل يهدف لحماية الماء واقتصاده،
- تحديد مقاييس نوعية الماء مع الهيئات المعنية.
المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للمياه، ...................(بدون تغيير) ."............................
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 5 : ................. ( بدون تغيير) ................
- تحديد السياسة الوطنية وتنفيذها في مجال تجميع المياه وتصفيتها ورمي المياه القذرة ومياه الأمطار. ...................(بدون تغيير) .............................
وتضمّ ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنمية، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز منشآت وشبكات التطهير،
- إعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت وشبكات التطهير.
المديرية الفرعية للتسيير والتطهير وحماية البيئة، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح كل عمل يرمي إلى الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من كل أشكال التلوّث، بالاتّصال مع المصالح والهياكل المعنية،
- المبادرة، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يرمي إلى حماية البيئة والمحافظة على الصحة العمومية،
- تحديد معايير الملفوظات ونوعية المياه المصفاة، بالاتّصال مع الهيئات المعنية،
- تحديد معايير الاستغلال وصيانة شبكات ومنشآت التّجميع وتصفية المياه المستعملة، ومتابعة ذلك،
- إنشاء نظام إعلامي يتعلّق بمجال اختصاصها وتحيينه.
المديرية الفرعية للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للتطهير، ...................(بدون تغيير) ."............................
المادّ ة 7 : تعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة "المادّة 6 : ................. ( بدون تغيير) ................
وتضمّ ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمساحات الكبرى، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية لاستغلال الري الفلاحي، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان المراقبة التقنية لمنشآت السقي وصرف المياه وصيانتها والحفاظ عليها،
- جمع المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد ومعالجتها مع ضبط كشوف الاحتياطات من المياه السطحية والطبقات المائية المستغلة في الري الصغير والمتوسّط،
- السهر على تبعية الهياكل القاعدية للري التابعة لاختصاصها إلى الأملاك الوطنية، وإعداد المسح المرتبط بذلك،
- تطبيق كل سياسة تتعلّق بإصلاح تسيير الخدمة العمومية للسقي وصرف المياه،
- إنشاء نظام إعلامي في مجال اختصاصها وتحيينه".
المادّ ة 8 : تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 7 : مديري ة الميزانية والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- القيام، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية إلى الوسائل المالية والمادية،
- تقييم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية،
- تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز في الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والهيئات التابعة للقطاع،
- جرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح اللامركزية، / العدد 05 22 محرّم عام 1429 ه 30 يناير سنة 2008 م
- ضمان متابعة الصفقات العمومية المبرمة من طرف المصالح والهيئات التابعة للقطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
المدي ري ة الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
- تقييم واقتراح تقديرات النفقات وتحضير ميزانيات الإدارة المركزية وتنفيذها،
- تنفيذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز،
- توزيع اعتمادات التسيير ومراقبة تنفيذها وتحليل تطور الاستهلاكات،
- تفويض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح اللاّمركزية التابعة للقطاع،
- ترقية كل عمل اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية وتسيير الميزانية المرتبطة بها،
- ضمان متابعة الصفقات العمومية المبرمة من طرف المصالح والهيئات التابعة للقطاع،
- ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات.
المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، ...................(بدون تغيير) ."............................
المادة 9
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 8 : مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح وتنفيذ سياسة تسيير مستخدمي القطاع وترقيتهم،
- تكييف وتجسيد توجيهات السياسة الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى، في برامج،
- ترقية نشاطات البحث والتعاون والمشاركة فيها،
- المساهمة مع السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعدّدة الأطراف، المتعلقة بالنشاطات التابعة للقطاع. 22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لتثمين الموارد البشرية، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، ...................(بدون تغيير) .............................
المديرية الفرعية للتعاون والبحث. ...................(بدون تغيير) ."............................
المادة 10
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-325 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادّة 9 مكرر : مديرية التنظيم والمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- القيام بكل أشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بمشاريع النصوص التي يبادر بها القطاع،
- السهر على توزيع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة و /أو التي تهم القطاع ومتابعة تنفيذها،
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع.
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالقطاع، وتضمّ ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتكلف بما يأتي :
- القيام والمشاركة في كل الأعمال المتعلقة بالمطابقة القانونية،
- دراسة ومركزة كل المشاريع التمهيدية لنصوص معدة بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- إنشاء بنك معلومات للنصوص التشريعية والممارسات المعمول بها على المستوى الدولي في مجال طرق التسيير والتفويض والامتياز،
- السّهر على تطبيق التنظيم المتعلّق بالنشاطات المهنية التابعة للقطاع،
- دراسة ومركزة فحص مشاريع النصوص المقترحة من طرف القطاعات الأخرى،
- دراسة ومساعدة القطاعات الأخرى في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية،
- مساعدة الهيئات التابعة للقطاع والمصالح اللامركزية في المجال القانوني والتنظيمي.
المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
- معالجة قضايا ما قبل النزاع المرتبطة بالقطاع وضمان متابعتها،
- دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها أمام المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم الدولية،
- مساعدة المصالح اللامركزية والمؤسسات التابعة للقطاع في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصاتها، وإعداد تقييم دوري لهذه القضايا.
المديرية الف رع ية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه والمحافظة عليه،
- توزيع النّصوص والتنظيمات المتعلقة بتسيير الأرشيف على المصالح اللاّمركزية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع التقني والعلمي والاقتصادي والإحصائي ومعالجتها وحفظها وتوزيعها".
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1429 الموافق 27 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.