قرار
قرار مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة والممتلكات
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد فاروق تاجر، نائب مدير الوسائل العامة والممتلكات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 عبد المالك سلال وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.