قرار

قرار مؤرّخ في 21 محرّم ع ام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير حشد الموارد المائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.