قرار
قرار مؤرّخ في 21 محرّم ع ام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير حشد الموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عبد الوهاب سماتي، مدير حشد الموارد المائية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة .2010 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.