قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد علي صدوق، مدير الميزانية و الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق الحسابية لميزانية التجهيز والتسيير بما في ذلك الحسابات الخاصة للميزانية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1433 الموافق 13 سبتمبر سنة .2012 حسين نسيب ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.