قرار
قرار مؤرّخ في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد علي صدوق، مدير الميزانية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الموارد المائية، على جميع الوثائق الحسابية لميزانية التّجهيز والتّسيير بما فيها الحسابات الخاصة للخزينة. 18 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 مارس سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1432 الموافق 27 ديسمبر سنة .2010 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.