قرار مؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 13 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 16 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-183 المؤرّخ في 9 ربيع الث اني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، تحت سلطة المدير العامّ، على ما يأتي :
- مساعدان (2) للمدير العامّ : * مساعد (1) مكلّف بالاستغلال، * مساعد (1) مكلّف بالتنمية.
- خمس (5) مديريات مركزية : * المديرية المركزية لاستغلال وصيانة المساحات المسقية، * المديرية المركزية للممتلكات والإمداد، * المديرية المركزية لإنجاز المشاريع المفوضة، * المديرية المركزية للإدارة العامة، * المديرية المركزية للمالية والمحاسبة. 25 يناير سنة 2015 م
- خمس (5) مديريات جهوية : * المديرية الجهوية لوهران، * المديرية الجهوية للشلف، * المديرية الجهوية للجزائر، * المديرية الجهوية لقسنطينة، * المديرية الجهوية للصحراء.
- ثلاث (3) خلايا تكلّف : * بتدقيق الحسابات ومراقبة التسيير، * بمتابعة الصفقات العمومية، * بأنظمة المعلومات والاتصال.
- مستشار (1) مكلف بأمن الأملاك.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية لاستغلال وصيانة المساحات المسقية على الدائرتين الآتيتين :
- دائرة استغلال المساحات المسقية،
- دائرة المحافظة على المساحات المسقية وصيانتها.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للإمداد والممتلكات على الدائرتين الآتيتين :
- دائرة الإمداد،
- دائرة الممتلكات.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية لإنجاز المشاريع المفوضة على الدائرتين الآتيتين :
- دائرة متابعة عمليات الدراسات،
- دائرة متابعة عمليات الأشغال.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للإدارة العامة على الدائرتين الآتيتين :
- دائرة الموارد البشرية،
- دائرة المنازعات والوسائل.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للمالية والمحاسبة على الدائرتين الآتيتين :
- دائرة المحاسبة،
- دائرة المالية.
المادة 8
فتح المادةتشتمل كل مديرية جهوية على دائرتين
(2) إلى ثلاث (3) دوائر ووحدات من نوع :
- الاستغلال،
- دعم السقي،
- المشروع،
- الإمداد. 4 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 25 يناير سنة 2015 م
المادة 9
فتح المادةيعيّن مساعدا المدير العامّ والمديرون المركزيون والمديرون الجهويون ومسؤولو الخلايا ورؤساء الدوائر ومديرو الوحدات والمستشار المكلّف بأمن الأملاك، بمقرر من المدير العامّ للديوان الوطني للسقي وصرف المياه، بعد موافقة الوزير المكلّف بالموارد المائية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 والمتضمّن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 13 أكتوبر سنة .2014 حسين نسيب وزارة الرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.