قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-176 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
المادّ ة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"، كما يأتي :
قائمة الإيرادات :
- ناتج الأتاوى المترتبة على المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليم ية المكلّف ة بالت زويد بالمي اه الصالحة للشرب والمياه الصناعية بعنوان امتياز تسيير المنشآت العمومية لإنتاج المياه الصالحة للشرب ونقلها وتوزيعها،
- الإعانات المحتملة التي تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية،
- الهبات والوصايا،
- ناتج الإتاوة المستحقة عن الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه المعدنية ومياه المنبع.
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة بعنوان الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء لاستعماله لغرض صناعي وسياحي وخدماتي، 10 جمادى الثانية عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 21 أبريل سنة 2013 م
- حصة من ناتج الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه باقتطاع الماء من أجل حقنه في الآبار البترول ية أو استعمالات أخ رى في ميدان المحروقات.
قائمة النفقات :
- التكف ل المالي بالنفقات المتصلة بأنظمة التعبئة والتحويل والتزويد بالمي اه الصالحة للشرب والتطهير وال ري الفلاحي وباستثمارات تهيئة و/ أو اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية الناتجة عن الخلل التقني الكبير أو النقص في المياه غير المتوقع.
يجب على الهيئات و/ أو المؤسسات العمومية المستفيدة من هذه العمليات أن تكتتب دفتر شروط يتم إعداده مع الإدارة الوصية يبيّن على الخصوص وبدقة الأعمال القابلة للتمويل من هذا الصندوق وكذا كيفيات المراقبة المتصلة بتنفيذ النفقات العمومية.
- المساهمات بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتجهيزات،
- المخصصات لفائدة سلطة ضبط الخدمات العم ومية للمياه باستثناء الرواتب والتعويضات الأخرى.
المادة 3
فتح المادةتحدّد قائمة الأعمال القابلة للتمويل من حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه" في الملحق بهذا القرار.
ويمكن مراجعتها حسب الأشكال نفسها.
المادة 4
فتح المادةتكون كيفيات تطبيق هذا القرار موضوع مقررات و/ أو تعليمات خاصة من الوزير المكلّف بالموارد المائية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة .2013 وزير المالية وزير الموارد المائية كريم جودي حسين نسيب الملحق قائمة الأعمال القابلة للتمويل من حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه" * فيما يتعلق بالتكف ل المالي بالنفق ات المتصل ة بأنظمة التعبئة والتحويل والتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي وباستثمارات تهيئة و/ أو اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية الناتجة عن الخلل التقني الكبير أو النقص في المياه غير المتوقع :
- النفقات المرتبطة بتكاليف الطاقة لأنظم ة الري المعقدة والاستراتيجيات التي تضمن تزويد السكان ومساحات السقي وكذا منشآت التطهير والوقاية من الفيضانات،
- نفقات الخبرة والتصليح المرتبطة بالنشاطات المستعجلة لإصلاحها أو تدعيم منشآت وهياكل ال ري مهما كانت طبيعتها التي تدهورت على إثر خلل تقني كبير يمكن أن يشكل خطرا جسيما على استقرارها،
- اقتناء وإقامة التجهيزات والمعدات الموجهة لإنتاج وتوزيع المياه ومياه التطهير والسقي لضمان استمرارية خدمة المياه على الصعيدين الكمي والنوعي بسبب عجز في المياه غير متوقع ومرتبط على الخصوص بظواهر مناخية قصوى. * فيما يتعلق بالمساهمات بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتجهيز :
- المساهمة بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد وإعادة تأهيل منشآت وهياكل التزويد بالمياه الصالحة للشرب ومياه التطهير والسقي، لضمان عصرنة وتدعيم الخدمة العمومية للمياه،
- المساهمة بعنوان استثمارات اقتناء تجهيزات مراقبة وفحص منشآت الري والحواجز المائية،
- المساهمة بعنوان استثمارات اقتناء العتاد والتجهيزات التي تضمن التصليحات الكبرى وتثمين ممتلكات الأملاك العمومية للمياه الطبيعية والاصطناعية. * فيما يتعلق بمخصصات سلطة ضبط خدمات المياه :
- نفقات الدراسات والتحقيقات حول نوعية خدمات المياه،
- نفقات تسيير وتجهيز هياكل سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه باستثناء الرواتب والتعويضات الأخرى.
ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 10 ربيع الث اني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013، يتعلق بكيفيات متابع ة وتقييم حس اب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
إن وزير المالية، ووزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-176 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 179-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب"، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-324 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة 2013 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخ اص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه"، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-176 المؤرّخ في 25 محرّم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه".
المادّة 2 : تحدّد الأعمال القابلة للتمويل عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه" بموجب برنامج أعمال سنوي، يعدّه الوزير المكلّف بالموارد المائية، توضّح فيه الأهداف وكذا آجال الإنجاز. 21 أبريل سنة 2013 م
المادّة 3 : تنشأ لدى وزير الموارد المائية لجنة للمتابعة والتقييم، تكلّف بما يأتي :
- متابعة إنجازات برنامج الأعمال المعد،
- إعداد تقارير تقييم ومتابعة الصندوق.
المادّ ة 4 : تتشكل لجنة المتابعة والتقييم من موظفين يمثلون مختلف مديريات الإدارة المرك زي ة في وزارة الموارد المائية.
تحدّد كيفيات تسيير وكذا تعيين أعضاء هذه اللجنة بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالموارد المائية.
المادّة 5 : يرسل الآمر بالصرف نسخة من الحصيلة السنوية لاستعمال الموارد المالية للصندوق إلى الوزير المكلّف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 6
فتح المادةتخضع النفقات المقيّدة في الصندوق إلى أجهزة الرقابة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةلا يج وز استعمال الإع ان ات الممنوح ة إلا للأغراض التي خصصت من أجلها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 21 فبراير سنة .2013 وزير المالية وزير الموارد المائية كريم جودي حسين نسيب وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.