قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 30 مارس سنة 2011، يحدد قائمة المواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها. 38
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10 – 26 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها.
المادة 2
فتح المادةترفق قائمة المواد الكيميائية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بالملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 30 مارس سنة 2011.
عبد المالك سلال الملحق قائمة المواد الكيميائية المستعملة في معالجة وتصحيح المياه الموجهة للاستهلاك البشري وتصحيح مكوناتها التعيين 1 حمض الكلوريدريك 2 حمض الكبريتيك 21 غشت سنة 2011 م التعيين 3 مضاد للترسب 4 أندريد فحمي 5 كربونات الكالسيوم 6 كربونات الصوديوم 7 حبيبات الفحم النشط 8 مسحوق الفحم النشط 9 الكلس المحمد 10 الكلس النشط 11 الكلور 12 كلوروسلفات الحديد 13 كلور الحديد 14 ثاني أكسيد الكلور 15 سداسي ميتا فوسفات الصوديوم 16 هيدروكسيد صوديوم 17 الايبوكلوريت الكالسيوم 18 الايبوكلوريت الصوديوم 19 ميتا ثنائي سلفيت الصوديوم 20 الأوزون 21 برمنغنات البوتاسيوم 22 متعدد الالكترليت 23 سلفات الألومين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.