قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 30 مارس سنة 2011، يحدد قائمة مناصب العمل المعنية بالمتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-392 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة مناصب العمل المعنية بالمتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه.
المادة 2
فتح المادةترفق قائمة مناصب العمل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بالملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 30 مارس سنة 2011.
عبد المالك سلال الملحق قائمة مناصب العمل المعنية بالمتابعة الطبية منشط الصحة والأمن تقني مخبر رصاص لحام إلكترو ميكانيكي هيدرو ميكانيكي رئيس محطة معالجة المياه عامل متعدد الاختصاصات عامل استغلال متعدد الاختصاصات مهندس مخبر مختص في سلسلة المعالجة مهندس في صيانة التجهيزات مهندس استغلال مهندس مناقب مهندس أشغال الري رئيس مركز توزيع المياه رئيس مركز الإنتاج مكلف بالمناهج / نوعية المياه إطار محلل مخبري مكلف بالتحاليل مفتش شبكات المياه رئيس قطاع منسق أشغال الري رئيس محطة إنتاج تقني الصيانة تقني استغلال مساعد مدير مركز مسير آلات محلل مخبر رئيس فرقة التدخلات مكلف باقتطاع عينات المياه عامل تنظيف الخزانات رئيس سلسلة الإنتاج عامل معالجة المياه عامل عادي مكلف بوضع قنوات المياه وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.