قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يحدّد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-340 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية التي تدعى في صلب النص "اللجنة التقنية".
المادة 2
فتح المادةتتشك ل اللجنة التقنية القطاعية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- السيد سماتي عبد الوهاب، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، رئيسا،
- السيد صغ يري ب راهيم، ممثل الوزي ر المكلّف بالبيئة،
- السيد بوطاغ و صلاح الدين، ممث ل ال وزير المكلّف بالرياضة،
- السيدة سريدي فضيل ة، ممثل ة ال وزير المكلّف بالصيد، 26 ذو القعدة عام 1435 ه 21 2014 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- السيد سيد أحمد نور الدين، ممث ل الوزير المكلّف بالسياحة،
- السيد سليماني ناصر، ممثل الدرك الوطني،
- السيد نشاب فريد، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
- السيدة غازي زهرة، ممثلة المدير العام للغابات،
- السيد براكي أرزقي، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
المادّ ة 3 : تجتمع اللجنة التقنية كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عش ر (15) يوم ا على الأقل من انعقاد الاجتماع.
المادة 4
فتح المادةلا تص ح مداولات اللجنة التقنية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللجنة التقنية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الحاضرين.
المادة 5
فتح المادةيصادق على المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 6
فتح المادةتحرر مداولات اللجنة التقنية في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.
المادة 7
فتح المادةترسل محاضر اجتماعات اللجنة التقنية إلى وزير الموارد المائية في أجل ثمانية (8) أيام.
المادة 8
فتح المادةيمكن اللجنة التقنية الاستعانة بكل شخص مؤهل يمكن أن يساعدها في هذا ا لمجال.
المادة 9
فتح المادةتتولّى مصالح مديرية حشد الموارد المائية أمانة اللجنة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة .2014 حسين نسيب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 24 شوال عام 1435 الموافق 20 غشت سنة 2014، يحدّد كيفيات تنظيم المناوبة على مستوى الصيدليات.
إن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وت رقيتها، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 209 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-276 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمّن مدونة أخلاقيات الطب،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 97-261 المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصح ة والسّكان الولائية و سيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المناوبة على مستوى الصيدليات، تطبيقا لأحكام المادّة 209 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها.
الفصل الأول — تنظيم المناوبة
المادة 2
فتح المادةيتعيّن على الصيادلة القيام بالمناوبة حسب الكيفيات المحدّدة في هذا الق رار والأوق ات المحدّدة كما يأتي : 32 54 26 ذو القعدة عام 1435 ه
- أيام الجمعة والعطل : من الساعة الثامنة 00( : )8 صباحا إلى السابعة 00( : )19 مساء،
- الليل : من الساع ة السابع ة 00( : )19 مس اء إلى الثامنة 00( : )8 صباحا.
يستفيد الصيدلي الذي يقوم بالمناوبة الليلية من يوم استرجاع خلال اليوم الموالي للمناوبة.
يجب على الصيادلة احترام أوقات الفتح والغلق خارج أوقات المناوبة المحددة أعلاه، ويجب أن تبقى الصيدلية مفتوح ة بشكل مستمر من الساعة الثامنة 00( : )8 صباحا إلى السابعة 00( : )19 مساء، واستثناء إلى غاي ة الساع ة العاش رة 00( : )22 مس اء بعد موافقة مدير الصّحة والسّكان للولاية حسب خصوصية المنطقة التي تقع فيها الصيدلية.
المادة 3
فتح المادةيعدّ مدير الصّحة والسّ كان للولاية قبل خمسة عشر (15) يوما، من بداية ك ل شهر، قائمة الصيدليات الملزمة بالقيام بالمناوبة على مستوى كل بلدية وذلك بالتشاور مع ممثلي الصيادلة.
المادة 4
فتح المادةتبقى الصيدلية المعنية بالمناوبة مفتوحة دون سواها خلال الأوقات المحدّدة في المادّة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةفي الأماكن التي يكون فيها عدد الصيدليات يساوي أو يقل عن ثلاث (3) أو أقل، تؤدى المناوبة نهارا أيام الجمعة وأيام العطل.
المادة 6
فتح المادةيجب على مدير الصّحة والسّ كان للولاية نشر قائمة الصيدليات المناوبة نشرا واسعا عن طريق الإلصاق على مستوى :
- مقر البلدية والدائرة مكان تواجد الصيدلية،
- مديرية الصّحة والسّكان في الولاية،
- المؤسسات العمومية والخاصّة للصّحة،
- الصيدليات الكائنة في البلدية مقر تواجدها.
وتنشر، عند الاقتضاء، في الي ومي ات الوطنية أو كل وسيلة ملائمة.
يجب أن تتضمّن قائمة الصيدليات المناوبة أسماء وعناوين وأرقام هواتف الصيدليات الموجودة على مستوى البلدية والمعنية بالمناوبة.
وترسل نسخة من قائمة الصيدليات المناوبة إلى الفرع النظامي للصيادلة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر سبتمبر سنة م
المادة 7
فتح المادةيتم الإعفاء من المناوبة في الحالات الآتية :
- المرض المبرر قانونا بشهادة طبية،
- الحمل بعد الثلاثي الثالث (3) المبرر قانونا بشهادة طبية.
تودع التبري رات المتعلّقة بحالات الإعف اء م ن المناوبة لدى المصالح المختصة لمديرية الصّحة والسّكان في الولاية المعنية.
المادة 8
فتح المادةيجب أن يتم الاستخلاف في المناوبة على أساس طلب يرسل إلى المصالح المختصة لمديرية الصّحة والسّكان في الولاية قبل أسبوع من يوم المناوبة، يحدّد المدة واسم المستخلف.
الفصل الثاني — مراقبة المناوبة
المادة 9
فتح المادةتكلّف مديرية الصّحة والسّكان للولاية بإجراء عمليات تفتيش بصفة منتظمة، للتأكد من احترام المناوبة.
ولهذا الغرض، يجب عليها إرسال حصيلة ثلاثية إلى المصالح المختصة لوزارة الصّحة والسّ كان وإصلاح المستشفيات، تبيّن فيها حالة التفتيش المنجزة والتدابير المتخذة.
المادة 10
فتح المادةيؤدي عدم احترام أحكام هذا القرار إلى تطبيق العقوبات الإدارية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11
فتح المادةلا يمكن الصيدلي الذي تعرّض لعقوبة الغلق النهائي، فتح صيدلية جديدة.
المادة 12
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شوال عام 1435 الموافق 20 غشت سنة .2014 عبد المالك بوضياف مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.