قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 24 محرم ع ام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010 الذي يحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010 الذي يحدد قائمة الوديان وأجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم قائمة الوديان وأجزاء المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي، كما حددتها للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1435 أحكام القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1431 الموافق 10 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، طبقا لملحق هذا القرار.
الموافق 20 أبريل سنة .2014 حسين نسيب الملحق الجدول 1 القائمة الإضافية للوديان و أجزاء الوديان المعنية بمنع استخراج مواد الطمي الولايات البلديات اسم الوادي الفضة وادي الفضة الشلف الشلف الشلف الشلف أم دروع الشلف أولاد فارس وهران حرنفة غزلية فم الطوب فم الطوب رأس العيون رأس العيون باتنة قيقبة بسكرة الرحبات الرحبات أولاد سالم شعبت أعمر بويخلجن تلاخمت حجازت جزار سيخان أولاد عمار أولاد عمار الإحداثيات من إلى س ع س ع 400.800 310.100 394.178 317.109 390.249 326.545 397.600 326.300 370.000 316.650 379.076 321.740 381.046 322.516 385.353 325.529 364.950 320.000 365.115 319.360 365.498 317.447 365.900 317.100 353.420 331.420 351.859 328.020 849,083 239,943 848.863 240.733 766.000 271,650 766.650 263.650 754.200 274.750 766.000 271.650 769.500 277.900 766.000 271.650 782.500 280.600 783.150 282.000 773.500 274.500 773.150 270.950 782.150 275.850 782.250 273.750 731.400 248.500 736.200 251.100 720.800 242.200 723.500 242.800 24 شعبان عام 1435 ه 22 يونيو سنة 2014 م الولايات البلديات بودربالة تاغزوت بويرة وادى البردي رشايقة تيارت المحمدية الحراش- براقي سيدي موسى-حسين داي - بوروبة - جسر الجزائر قسنطينة - السحاولة - بئرتوتة - أولاد الشبل الميلية - العنصر العنصر- وادي عجول جيجل الأمير عبد القادر العين الكبيرة سطيف بني عزيز الركنية وادي الزناتي بلخير قالمة بومهرة أحمد جبالة الخميسي الفجوج قالمة الجدول 1 (تابع) الإحداثيات اسم الوادي من إلى س ع س ع بوعمود 567.000 358.200 572,600 359.800 بلحم 611.800 341,000 612.500 345.000 زيان 614.000 331.100 613.800 330.100 الحمام 612.800 318.500 615,000 321.600 تويلية 435.000 233.000 447.000 235.000 الوحش سمير 453.000 226.000 467.000 228.000 الوحش 435.000 213.000 445.000 219.000 الحراش 511.823,1690 4.066.361,2050 505.615,9075 4.053.116,8950 الكبير 818.900 385.500 814.650 392.700 الكبير 806.600 397.550 802.000 402.000 جن - جن 782.625 388.250 782.000 395.000 الكبير 763.500 339.700 765.800 342.000 منعة 761.000 352.000 762.000 352.500 بورديم 763.500 351.900 762.000 355.050 ملاح 902.840 374.031 904.500 374.000 مسلقة 902.186 372.324 903.544 372.602 الزناتي 895.000 350.500 901.036 342.157 سيبوس 927.651 362.582 929.806 363.586 زنبة 926.955 357.126 929.806 363.586 سيبوس 929.806 363.586 933.984 362.609 سيبوس 933.984 362.609 936.706 361.797 رشحة 933.984 362.609 933.984 362.609 سيبوس 916.984 362.854 917.385 362.757 سيبوس 919.000 362.700 925.861 364.195 الجدول 1 (تابع) الولايات البلديات اسم الوادي عشعاشة كراميس نكمارية بختي خضراء رمان بوزقرت أولاد بوغالم مستغانم زاكر بنحاسن سيدي علي ملاح تمامت أولاد مع الله يشير سلطنة برج بوعريريج المهير شبة الملز الأرجم تميلاحت الأرجم و سيدي بوزقزة العنتري المعاصم ريو ثنية الأحد مغيلة تيسمسيلت العيون عيسى الأزهرية بوعربي سي دريس الأربعاء تحممات بوحمامة بوحمامة خنشلة ملاقو لغرور أنسيغة جمري الإحداثيات من إلى س ع س ع 319.300 337.100 320.700 324.700 455.200 570.000 460.100 480.200 307.000 550.100 330.200 581.200 321.000 338.100 320.500 338.100 324.600 338.600 325.100 338.500 294.000 319.500 299.800 315.100 291.500 311.200 256.000 304.300 303.600 311.400 305.100 300.000 312.500 311.700 309.300 309.400 645.500 302.800 651.000 314.000 650.000 318.000 650.400 332.500 647.000 310.600 651.000 314.000 403.000 278.000 401.800 276.000 384.500 269.400 389.700 271.200 392.200 271.100 395.300 271.200 400.000 256.150 397.800 257.500 447.700 278.400 448.500 270.000 446.400 267.000 447.400 260.000 392.200 290.200 398.000 287.000 392.200 290.200 390.700 293.000 391.700 287.000 292.200 290.200 865.000 205.000 874.000 207.000 869.500 210.000 873.500 205.000 899.000 250.500 905.000 253.500 895.000 249.000 893.000 250.000 24 شعبان عام 1435 ه 22 يونيو سنة 2014 م الولايات البلديات شلغوم العيد وادي العثمانية ميلة عين ملوك وادي النجاء أحمد راشدي الرواشد تيبرقنت بينان قرارم قوقة أولاد خلوف ابن يحي عبد الرحمن فرجيوة يحي بني قشة دراجي بوصلاح الجدول 1 (تابع) الإحداثيات اسم الوادي من إلى س ع س ع شعبة قرقور 818.624 325.080 820.054 324.789 مشتات العربي 811.697 316.106 812.210 315.554 دكري 811.476 327.837 807.752 331.495 مشتات مغلسة 819.525 322.254 818.933 322.926 819.846 322.485 818.933 322.926 مشتات مغلسة 819.917 322.553 818.933 322.926 بويكور 818.753 333.331 821.251 333.372 809.156 335.838 809.283 335.036 بني فيلان 809.404 332.113 809.129 332.699 رجاس 807.634 350.119 808.540 351.092 تمدة 810.500 345.400 810.455 345.034 النجاء 798.500 359.700 801.000 359.578 الملح 802.500 352.600 803.000 353.400 الملح 798.000 351.800 802.000 353.000 النجاء 805.300 360.500 805.300 360.000 رومل 834.900 359.500 819.000 365.800 الكبير 819.000 365.000 820.000 369.000 كركور 804.126 299.849 806.048 299.059 توريت 802.116 332.943 797.892 334.451 790.900 346.000 786.500 352.000 بوصلاح 790.900 346.000 789.700 343.000 790.000 346.000 795.700 344.000 الملح 798.800 343.000 798.300 351.000 بوصلاح 786.244 335.304 790.000 342.000 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قائمة الوديان و أجزاء الوديان الجدول 2 المعنية برفع منع استخراج مواد الطمي الإحداثيات الولايات البلديات اسم الوادي من إلى إشمول الحجاج باتنة تكوت شناورة غسيرة لبيوض بني جليل- تازمالت- أيت رزين- أقبو- الساحل أمالو- بوحمزة بجاية صدوق-أوزلاقن-لفلاي- السوق أوفلا- سيدي الصومام عيش- سيدي عياد تيارت زمالة الأمير عبد الطويل القادر- سرغين هلية خزارة هلية هلية وادي الزناتي- برج سبا الزناتي عين رقادة ربيحة الداهوارة الرنم قالمة وادي فراغا السيبوس بلخير- بومهرة أحمد- السيبوس بني مزلين الفجوج السيبوس بوحمدان بوحمدان السيبوس قالمة السيبوس برج منصورة الشيبة بوعريريج س ع س ع 837.636 224.719 840.000 229.500 829.700 212.000 826.300 208.000 820.600 209.000 820.400 204.200 649.361 340.990 666.093 351.215 670.265 358.168 686.108 372.453 464.100 167.950 488.500 220.000 930.000 347.700 930.950 347.450 931.450 349.450 932.100 350.350 932.400 351.500 932.750 351.100 890.000 335.900 895.000 350.500 945.470 347.870 946.730 349.700 946.780 349.760 949.050 350.500 950.000 372.300 952.000 374.850 927.200 363.000 940.000 356.000 917.500 363.000 917.500 363.000 895.200 360.750 908.000 361.300 919.000 362.700 926.400 365.000 927.200 362.700 928.000 363.800 660.000 310.300 655.900 310.900 24 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2014 م وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رب يع الثاني ع ام 1435 الموافق 18 فبراير سنة 2014، يعدّل الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر ع ام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013 الذي يحدّد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية.
إن وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013 الذي يحدّد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية، يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013 الذي يحدّد قائمة المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع استشارة انتقائية.
المادة 2 : تعدّل أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : يشمل قوام المشاريع المعنية بإجراء الاستشارة الانتقائية أربعمائة (400) إلى أقل من ألفي (2000) وحدة سكنية وتجهيزاتها المرافقة".
المادة 3
فتح المادةينش ر ه ذا الق رار ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 18 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 18 فبراير سنة .2014 وزير السكن والعمران والمدينة وزير المالية عبد المجيد تبون كريم جودي ق رار مؤرخ في 20 محرّم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن تحديد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل .)CGS(
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.