قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى ع ام 1431 الموافق 3 مايو سن ة 2010، يحدّد كيفيات مراقبة الماء المزود عن طريق الصهاريج المتحركة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-195 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يولي و سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات مراقبة الماء المزود عن طريق الصهاريج المتحركة.
المادة 2
فتح المادةتتم مراقبة الماء المزود عن طريق الصهاريج المتحركة من طرف إدارة الولاية المكلّفة بالموارد المائية بالاتصال مع مصالح الولاية المعنية :
- على مستوى ملء الصهاريج ابتداء من نقطة الاقتطاع لمراقبة مطابقتها مع معايير الشرب و/ أو النوعية التي يحدّدها التنظيم المعمول به،
- في حنفية الاغتراف من الصهريج عند التزويد بالماء، لمراقبة نسبة الكلور المترسب الذي يجب أن يتراوح ما بين 0,5 مغ / لتر و 1,0 مغ / لتر.
المادة 3
فتح المادةتتم المراقبة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه :
- كل ستة (6) أشهر تبعا لتاريخ منح رخصة التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري عن طريق الصهاريج المتحركة أو بتجديدها لمعاينة نوعية الماء،
- بصفة مفاجئة لمعاينة نسبة الكلور المترسب.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعببيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 3 مايو سنة .2010 عبد المالك سلال وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.