قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-102 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور آعلاه، يهدف هذا القرار إلى المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير الذي يدعى في صلب النص "الديوان"
حسب الكيفيات المحدّدة بالأحكام أدناه.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الداخلي للديوان، تحت سلطة المدير العامّ، على ما يأتي : * مدير عامّ مساعد (1) مكلّف بالتنمية والاستغلال، * ست (6) مديريات مركزية :
- مديرية الاستغلال والصيانة،
- مديرية الدراسات والمشاريع،
- مديرية الصفقات والتحكم المفوّض،
- مديرية الأملاك والوسائل العامة،
- مديرية الموارد البشرية والتكوين،
- مديرية الماليّة والمحاسبة. * مساعد (1) مكلّف بأمن الممتلكات، 12 فبراير سنة 2014 م * أربعة (4) مفتشين جهويين مكلّفين على التوالي بالمناطق الشمالية والشرقية والغربية والجنوبية، * ستة (6) مستشارين مكلّفين بمهمة لدى المدير العامّ من بينهم :
- ثلاثة (3) مكلّفين بمتابعة التسيير المفوّض للخدمة العمومية للماء والتطهير والشركات الفرعية،
- مكلّف (1) بالتعاون،
- مكلّف (1) بتطوير نشاطات إنجاز الأشغال الجديدة وترميم أنظمة التطهير،
- مكلّف (1) بالشؤون العامة، * ست (6) خلايا مركزية تكلّف بما يأتي :
- الأنظمة المعلوماتية،
- الاتصال،
- التدقيق الداخلي ومراقبة التسيير،
- المنازعات والشؤون القانونية،
- الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل والبيئة،
- التأطير القانوني للصفقات، * إحدى عشرة (11) منطقة :
- منطقة وهران،
- منطقة تيارت،
- منطقة الشلف،
- منطقة الجزائر،
- منطقة تيزي وزو،
- منطقة سطيف،
- منطقة قسنطينة،
- منطقة باتنة،
- منطقة عنابة،
- منطقة الأغواط،
- منطقة بشار. * ثلاث (3) مديريات مكلّفة بتسيير واستغلال أنظمة التطهير وصرف المياه :
- مدي ري ة التطه ير وص رف المي اه بال وادي والتي تتكون من :
1 - مركب التطهير الوادي جنوب،
2 - مركب التطهير الوادي شمال.
- مديرية التطهير وصرف المياه بحوض ورقلة،
- مديرية التطهير بوادي ريغ. * مخبر مركزي، 12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م * مركز التكوين لمهن التطهير، * وحدة إدارة مقر المديرية العامة تكلّف بتسيير الوسائل وأمن المقر والتسيير الإداري للمستخدمين.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للاستغلال والصيانة على ما يأتي :
- دائرة تسيير شبكات التطهير،
- دائرة تسيير محطات تصفية المياه المستعملة،
- دائرة نظام المعلوماتي الجغرافي،
- دائرة إعادة استعمال منتوج التصفية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للدراسات والمشاريع على الدوائر الآتية :
- دائرة الدراسات،
- دائرة الهندسة،
- دائرة الإنجاز.
يساعد مدير الدراسات والمشاريع خبراء مستشارون في تسيير المشاريع.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للصفقات والتحكم المفوّض على الدوائر الآتية :
- دائرة الصفقات،
- دائرة المحاسبة العمومية،
- دائرج التحكم المفوّض.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للأملاك والوسائل العامة على الدوائر الآتية :
- دائرة الأملاك،
- دائرة إدارة الوسائل،
- دائرة الأرشيف والوثائق.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للموارد البشرية والتكوين على ما يأتي :
- دائرة إدارة المسار المهني،
- دائرة المراقبة والتبليغ،
- دائرة التكوين.
المادة 8
فتح المادةتشتمل المديرية المركزية للمالية والمحاسبة على ما يأتي :
- دائرة المحاسبة العامة،
- دائرة الميزانية،
- دائرة المالية.
المادّ ة 9 : يُنظم مركز التكوين لمهن التطهير للديوان في وحدة تضم الهياكل الآتية :
- دائرة التكوين المتواصل،
- دائرة الوثائق والتطوير،
- دائرة الإدارة والمالية،
- دائرة الإمداد.
المادة 10
فتح المادةتشتمل وحدة إدارة مقر المديرية العامة على الدوائر الآتية :
- دائرة المالية والمحاسبة،
- دائرة الإمداد،
- دائرة الوسائل العامة،
- دائرة الموارد البشرية.
المادة 11
فتح المادةتتوفر كل منطقة على الهياكل الآتية :
- مديرية فرعية للاستغلال والصيانة،
- مديرية فرعية للموارد البشرية والتكوين،
- مديرية فرعية للمالية والمحاسبة،
- مديرية فرعية للأملاك والوسائل العامة،
- مساعد مكلّف بأمن المممتلكات،
- منسق الوقاية الصحية والأم ن في وسط العمل والبيئة،
- وحدة الأشغال وترميم أنظمة التطهير.
تنقسم المنطقة إلى وحدات تسيير واستغلال أنظمة التطهير، تدعى في صلب النص "وحدات التطهير" توافق حدود إقليم ولاية واحدة وفقا لأحكام المواد من 13 إلى 23 أدناه.
المادّ ة 12 : تشتم ل كل وح دة تطهير على الهياكل الآتية :
- دائرة الاستغلال والصيانة،
- دائرة الموارد البشرية،
- دائرة المالية والمحاسبة،
- دائرة إدارة الوسائل،
- مسؤول الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل والبيئة،
- مكلّف بأمن الممتلكات،
- مراكز التطهير والهياكل المكلّفة باستغلال منشآت التصفية والرفع.
تشتم لكل وح دة أشغ ال وترميم على الهياكل الآتية :
- دائرة الإنجاز،
- الدائرة التقنية والتجارية،
- دائرة الإمداد،
- دائرة الموارد البشرية،
- دائرة المالية والمحاسبة،
- مسؤول الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل والبيئة،
- مكلّف بأمن الممتلكات.
المادة 13
فتح المادةتشتمل منطقة وهران على الوحدات الآتية :
- وحدة عين تموشنت،
- وحدة تلمسان،
- وحدة مستغانم،
- وحدة معسكر،
- وحدة سيدي بلعباس.
المادة 14
فتح المادةتشتم ل منطق ة تيارت ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة تيارت،
- وحدة تيسمسيلت،
- وحدة سعيدة.
المادة 15
فتح المادةتشتم ل منطق ة الشلف على الوحدات الآتية :
- وحدة الشلف،
- وحدة غليزان،
- وحدة عين الدفلى.
المادة 16
فتح المادةتشتم ل منطق ة الج زائر ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة بومرداس،
- وحدة البليدة،
- وحدة المدية،
- وحدة إيليزي،
- وحدة تامنغست. 12 فبراير سنة 2014 م
المادة 17
فتح المادةتشتمل منطقة ت يزي وزو على الوحدات الآتية :
- وحدة تيزي وزو،
- وحدة البويرة،
- وحدة بجاية.
المادة 18
فتح المادةتشتمل منطق ة سط يف ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة سطيف،
- وحدة برج بوعريريج،
- وحدة المسيلة.
المادة 19
فتح المادةتشتمل منطق ة قسنطين ة ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة ميلة،
- وحدة سكيكدة،
- وحدة جيجل.
المادة 20
فتح المادةتشتمل منطقة ب اتن ة ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة باتنة،
- وحدة خنشلة،
- وحدة بسكرة،
- وحدة أم البواقي.
المادة 21
فتح المادةتشتمل منطق ة عناب ة ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة قالمة،
- وحدة سوق أهراس،
- وحدة تبسة.
المادة 22
فتح المادةتشتمل منطق ة الأغواط ع لى الوحدات الآتية :
- وحدة الأغواط،
- وحدة غرداية،
- وحدة الجلفة،
- وحدة النعامة،
- وحدة البيض.
المادة 23
فتح المادةتشتم ل منطقة بشار على الوحدات الآتية :
- وحدة بشار،
- وحدة أدرار،
- وحدة تندوف. 12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م
المادة 24
فتح المادةتتوفر كل مديرية تطهير وصرف المياه على الهياكل الآتية :
- مديرية فرعية للاستغلال والصيانة،
- مديرية فرعية للموارد البشرية والتكوين،
- مديرية فرعية للمالية والمحاسبة،
- مديرية فرعية للأملاك والوسائل العامة،
- مساعد مكلّف بأمن الممتلكات،
- منسق الوقاية الصحية والأم ن في وسط العمل والبيئة،
- وحدة الأشغال وترميم أنظمة التطهير.
المادة 25
فتح المادةيُعيّن المدير العامّ المساعد المكلّف بالتنمية والاستغلال والمديرون المركزيون والمساعد المكلّف بأمن الممتلكات والمفتشون الجهويون والمستشارون والمكلفون بمهمة لدى المدير العامّ ورؤساء الخلايا المركزية ومديرو المناطق ومديرو التطهير بمقرّر من المدير العامّ للديوان ويصنفون في صنف الإطارات السامية للمؤسسة.
المادة 26
فتح المادةتلغى أحك ام الق رار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1427 الموافق 30 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن المصادقة على التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتطهير.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1435 الموافق 24 ديسمبر سنة .2013 حسين نسيب وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.