ج.ر عدد 17 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-61 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة مفتوحة للجمهور للاتصالات الشخصية النقالة العالمية، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، وتجديدها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 20–62 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي رقم 20-72 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 رجب عام 1441 الموافق 16 مارس سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1441 الموافق 16 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قاضيين…………………………………… 42 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1441 الموافق 16 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………….. 43 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 7 ديسمبر سنة 2019، يتضمن سحب اعتماد عون مراقبة للضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الصيد البحري……………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-61 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على رخصة لإقامة واستغلال شبكة مفتوحة للجمهور للاتصالات الشخصية النقالة العالمية، عبر السواتل من نوع GMPCS، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة على سبيل التنازل لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، وتجديدها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–33 المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 جانفي سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفيرخدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–62 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيدي رقم 05–33 المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 جانفي سنة 2005 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–129 المؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيه اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبمقتضى توصية سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية والمتضمنة قبول مشروع التنازل عن الحقوق المترتبة عن رخصة GMPCS الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، لفائدة شركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، وتجديدها،

3 شعبان عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على رخصة لإقامة شبكة مفتوحة للجمهور للاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة على سبيل التنازل، لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، وتجديدها. المادّة 2 : يرخّص لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، على سبيل التنازل، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في 28 مارس سنة 2020 م المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : الرّخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس عام .2020 عبد العزيز جراد الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عبر السواتل من نوع GMPCS ولتوفير خدمات عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية الاتصالات الإلكترونية للجمهور من طرف شركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم” فهرس الفصل الأول التعريف العام للرخصة …………………………………………………………………………………………………… 9 المادة الأولى : المصطلحات……………………………………………………………………………………………………………………. 9 1.1 تعريف المصطلحات………………………………………………………………………………………………………………….. 9 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات…………………………………………………………………. 10 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………………………….. 10 1.2 تعريف الموضوع……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 2.2 الإقليمية……………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 المادة 3 : النصوص المرجعية…………………………………………………………………………………………………………………… 10 المادة 4 : موضوع الرخصة……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها……………………………………………………………………………………. 11 المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS ……………………………………………………………………………………………. 11 1.5 شبكة التراسل الخاصة………………………………………………………………………………………………………………. 11 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة……………………………………………………………………………….. 12 3.5 احترام المقاييس……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 4.5 هيكلة الشبكة……………………………………………………………………………………………………………………………… 12 5.5 منظومات ذات سواتل……………………………………………………………………………………………………………….. 12 6.5 النفاذ المباشر إلى الدولي…………………………………………………………………………………………………………… 12

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5 28 مارس سنة 2020 م المادة 6 : المقاييس والمواصفات الدنيا……………………………………………………………………………………………………… 12 1.6 احترام المقاييس والمصادقة …………………………………………………………………………………………………….. 12 2.6 وصل التجهيزات المطرفية………………………………………………………………………………………………………… 12 المادة 7 : منطقة التغطية…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية……………………………………………………………………………………………………. 12 1.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة…………………………………………………………………………………………… 12 2.8 شروط استعمال الذبذبات…………………………………………………………………………………………………………. 12 3.8 التشويش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 المادة 9 : مجموعات الترقيم……………………………………………………………………………………………………………………. 13 المادة 10 : التوصيل البيني……………………………………………………………………………………………………………………… 13 1.10 حق التوصيل البيني………………………………………………………………………………………………………………… 13 2.10 اتفاقيات التوصيل البيني………………………………………………………………………………………………………. 13 المادة 11 : تأجير سعات التراسل - تقاسم المنشآت الأساسية……………………………………………………………………… 13 1.11 تأجير سعات التراسل………………………………………………………………………………………………………………. 13 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية………………………………………………………………………………………………………… 13 3.11 المنازعات………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 المادة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة……………………………………………………………….. 14 1.12 حق المرور والارتفاق……………………………………………………………………………………………………………….. 14 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة………………………………………………………………………………………….. 14 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية……………………………………………………………………………………. 14 المادة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات………………………………………………………………………… 14 المادة 14 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها……………………………………………………………………………………. 14 1.14 الاستمرارية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 2.14 النوعية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 3.14 التوفر………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 الفصل الثالث _شروط الاستغلال التجاري…………………………………………………………………………………………….. 14 المادة 15 : استقبال المرتفقين………………………………………………………………………………………………………………….. 14

3 شعبان عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 28 مارس سنة 2020 م المادة 16 : استقبال المرتفقين الزائرين……………………………………………………………………………………………………. 14 المادة 17 : المنافسة المشروعة…………………………………………………………………………………………………………………. 15 المادة 18 : المساواة في معاملة المرتفقين…………………………………………………………………………………………………… 15 المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية…………………………………………………………………………………………………………….. 15 المادة 20 : تحديد التعريفات والتسويق……………………………………………………………………………………………………… 15 1.20 تحديد التعريفات……………………………………………………………………………………………………………………… 15 2.20 تسويق الخدمات……………………………………………………………………………………………………………………… 15 المادة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة………………………………………………………………………………………………… 15 1.21 مبدأ تحديد التعريفة………………………………………………………………………………………………………………… 15 2.21 تجهيزات التسعير…………………………………………………………………………………………………………………… 15 3.21 محتوى الفواتير…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 4.21 تفريد الخدمات المفوترة…………………………………………………………………………………………………………. 16 5.21 الاحتجاجات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 6.21 معالجة المنازعات…………………………………………………………………………………………………………………… 16 7.21 منظومة التوثيق…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 المادة 22 : إعلان التعريفات……………………………………………………………………………………………………………………… 16 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات………………………………………………………………………………………………. 16 2.22 شروط الإعلان…………………………………………………………………………………………………………………………… 16 الفصل الرابع _ شروط استغلال الخدمات………………………………………………………………………………………………. 16 المادة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم……………………………………………………………………………………………… 16 1.23 التعرف…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 2.23 حماية المرتفقين………………………………………………………………………………………………………………………. 17 1.2.23 تجميد التعرف على الرقم ………………………………………………………………………………………………………. 17 2.2.23 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي………………………………………………………………. 17 3.2.23 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء…………………………………………………………………………….. 17 3.23 سرّية المكالمات……………………………………………………………………………………………………………………….. 17 4.23 حيادية الخدمات……………………………………………………………………………………………………………………… 17

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 28 مارس سنة 2020 م المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي……………………………………………………………. 17 المادة 25 : الترميز والتشفير ………………………………………………………………………………………………………………….. 18 المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة………………………………. 18 1.26 مبدأ الإسهام…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل…………………………………………………………………………………………… 18 المادة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات………………………………………………………………………………………………………….. 18 1.27 دليل المشتركين العام………………………………………………………………………………………………………………. 18 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية…………………………………………………………………………………………………………. 18 3.27 سرّية المعلومات………………………………………………………………………………………………………………………. 18 المادة 28 : نداءات الطوارئ………………………………………………………………………………………………………………………. 18 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ………………………………………………………………………………………… 18 2.28 مخططات الطوارئ………………………………………………………………………………………………………………….. 19 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات……………………………………………………………………….. 19 الفصل الخامس الأتاوى والمقابل المالي……………………………………………………………………………………………… 19 المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها…………………………… 19 1.29 مبدأ الأتاوى…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 2.29 المبلغ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91 المادة 30 : المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية……………………………………. 91 1.30 المبدأ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 2.30 كيفيات التسديد……………………………………………………………………………………………………………………… 19 المادة 31 : كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط………………………………………………………. 19 المادة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم…………………………………………………………………………………………………….. 19 الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات……………………………………………………………………………….. 20 المادة 33 : المسؤولية العامة……………………………………………………………………………………………………………………. 20 المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات………………………………………………………………………………………. 20 1.34 المسؤولية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 2.34 إلزامية التأمين…………………………………………………………………………………………………………………………. 20

3 شعبان عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 28 مارس سنة 2020 م المادة 35 : الإعلام والمراقبة………………………………………………………………………………………………………………………. 20 1.35 المعلومات العامة……………………………………………………………………………………………………………………… 20 2.35 المعلومات الواجب تقديمها……………………………………………………………………………………………………… 20 3.35 التقرير السنوي……………………………………………………………………………………………………………………….. 20 4.35 المراقبة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 المادة 36 : الإخلال بالشروط القانونية والتنظيمية للرخصة ودفتر الشروط…………………………………………………. 21 الفصل السابع شروط الرخصة…………………………………………………………………………………………………………….. 21 المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها…………………………………………………………………………………… 21 1.37 سريان المفعول………………………………………………………………………………………………………………………… 21 2.37 المدة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 3.37 التجديد……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 المادة 38 : طبيعة الرخصة………………………………………………………………………………………………………………………. 21 1.38 الطابع الشخصي………………………………………………………………………………………………………………………. 21 2.38 التنازل والتحويل……………………………………………………………………………………………………………………. 21 المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية……………………………………………………………………………… 22 1.39 الشكل القانوني……………………………………………………………………………………………………………………….. 22 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………………………. 22 المادة 40 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي…………………………………………………………………………………………….. 22 1.40 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية……………………………………………………………………………………… 22 2.40 مساهمة صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………………………………… 22 الفصل الثامن أحكام ختامية……………………………………………………………………………………………………………….. 22 المادة 41 : تعديل دفتر الشروط………………………………………………………………………………………………………………… 22 المادة 42 : مدلول دفتر الشروط وتأويله……………………………………………………………………………………………………. 22 المادة 43 : لغة دفتر الشروط……………………………………………………………………………………………………………………. 22 المادة 44 : اختيار الموطن………………………………………………………………………………………………………………………… 22 المادة 45 : الملاحق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 الملحق الأول اسهمية صاحب الرخصة…………………………………………………………………………………………………. 23 الملحق 2 التغطية الإقليمية ………………………………………………………………………………………………………………. 23 الملحق 3 _ المنظومات والذبذبات المستعملة ……………………………………………………………………………………… 23

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي : “ سلطة الضبط” : يعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادة 11 من القانون. “ الملحق” : يعني أحد الملاحق الثلاثة لدفتر الشروط. الملحق الأول : الأسهمية. الملحق 2 : التغطية الإقليمية. الملحق 3 : المنظومات والذبذبات المستعملة. “ دفتر الشروط :“ يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. “ ETSI “ : يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “يوم عمل” : يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الجمعة والسبت) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “ الرخصة :“ يعني الرخصة التي تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي، وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة مفتوحة للجمهور للاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS على التراب الجزائري، ولتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا. “ القانون“: يعني القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. “ الوزير” أو “ الوزارة “ : يعني الوزير أو الوزارة المكلفين بالاتصالات الإلكترونية. “ المتعامل :“ يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. “ OSG “ : يعني مدار السواتل الثابتة. “رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال الذي يحقّقه صاحب الرخصة خارج الرسوم، برسم الخدمات المقدمة في إطار رخصة GMPCS والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحقّقة خلال السنة المدنية السابقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9 “الخدمات” : تعني خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تشكل موضوع الرخصة. “شبكة GMPCS :“ تعني كل منظومة ذات سواتل ثابتة المدار أو غير ثابتة المدار، عالمية أو جهوية يستأجرها أو يقيمها صاحب الرخصة وكفيلة بتوفير خدمات نقالة للمواصلات اللاسلكية مباشرة للمستعملين النهائيين. “ المحطة الأرضية الممررة (محطة )HUB :“ تعني محطة مركبة على الأرض ومخصصة لضمان الارتباط اللاسلكي الكهربائي مع السواتل ومراقبة النفاذ إلى الساتل وتشوير الشبكة بواسطة تجهيزات وبرمجيات. “تجهيز مطرفي “GMPCS : يعني كل تجهيز لاسلكي كهربائي للإرسال والاستقبال أو للاستقبال فقط، يستعمله المشتركون من أجل النفاذ إلى شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة. “ المقطع الفضائي” : يعني سعة فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل المتعامل لتوصيل حركته. “م رك ز م راقبة الشبكة”: يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا. بمحطة HUB والتي تسيّر وتراقب حسن سير الشبكة. “ شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة” : تعني مجمل المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة HUB ومحطة HUB الصغيرة) وكذلك المطاريف الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية ووصلات الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة أو المستأجرة لدى مستغلي الاتصالات الإلكترونية العموميين والتي تربط المحطات على الأرض. “مشترك في شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة GMPCS الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة. “ المرتفقون الجوالون” : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الدولي). “ المرتفقون الزائرون” : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور الخلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني).

3 شعبان عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 “ صاحب الرخصة :“ يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة “ اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، خاضعة للقانون الجزائري برأس مال قدره خمسة ملايير وأربعمائة مليون دينار جزائري 5.400.000.000( دج) والكائن مقرها الاجتماعي بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله، الرحمانية– الجزائر، والمقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 06 B 0972685–00 / .RC16 “ الاتحاد”: يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “منطقة التغطية”: يعني الفضاءات الجغرافية التي تغطيها شبكة GMPCS التابعة لصاحب الرخصة. “ حالة القوة القاهرة” : تعني كل حادث لا يقاوم، غير متوقّع وخارج عن إرادة الأطراف، لا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. “ المحطة النقالة Station,MS( “)Mobile : يعني التجهيز النقّال الخاص بالمشترك والذي يسمح بالنفاذ إلى شبكة GMPCS بواسطة اللاسلكي الكهربائي. “ Module Identity Subscriber SIM ” أو Module“ Identity Subscriber Universal “USIM : يعني الوحدة الإلكترونية لتعريف المشتركين التي تسمح بالنفاذ إلى الخدمات. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الشروط التي يرخّص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة واحدة (1) مفتوحة للجمهور، للاتصالات الشخصية النقّالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS، وأن يركب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية برا وبحرا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 28 مارس سنة 2020 م المادة 3 : النصوص المرجعية : يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها المقاييس المحدّدة أو المذكر بها في دفتر الشروط هذا، وكذا النصوص الآتية : – القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – المرسوم الرئاسي رقم 01–94 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، – المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدّد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – المرسوم التنفيذي رقم 03–436 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرّف مرتفقيه،

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م – المرسوم التنفيذي رقم 04–158 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 الذي يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – المرسوم التنفيذي رقم 05–33 المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 جانفي سنة 2005 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقّالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، المعدّل. – المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، – المرسوم التنفيذي رقم 15–62 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تعديل دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 05–33 المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 جانفي سنة 2005 والمتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 15–129 المؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، – المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11 – المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا ولوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لا سيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. المادة 4 : موضوع الرخصة .1.4 يهدف موضوع الرخصة الممنوحة لصاحبها إلى إقامة واستغلال شبكة مفتوحة للجمهور للاتصالات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل (SCPMG)، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور في ظل احترام المبادئ والشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما وفي دفتر الشروط هذا. تنحصر الخدمات موضوع هذه الرخصة في : – المهاتفة، بما في ذلك الغرف الهاتفية العمومية، و – تراسل المعطيات بالتدفق العالي. غير أنه يبقى صاحب الرخصة حرّا في تسويق جميع خدماته خارج التراب الوطني، في إطار شبكته. 2.4 . وعلى وجه الخصوص، يجب على صاحب الرخصة أن يقوم بالآتي، في ظل احترام المبادئ الأساسية للاستمرارية والمساواة والمواءمة : – ضمان خدمات الاتصالات الإلكترونية من المحطات النقالة وإليها مع : أ) كل مشترك في شبكته، باستثناء المشتركين الذين تقصيهم الحكومة الجزائرية، ب) كل مشترك في شبكته الهاتفية المحمولة )RTPC( في الجزائر وفي الخارج، و ج) كل مشترك في شبكات المهاتفة النقالة في الجزائر وفي الخارج، – اقتناء وصيانة وتجديد عتاد شبكته وفق المقاييس الدولية المعمول بها أو المستقبلية، و – ضمان مراقبة شبكته من أجل سيرها العادي والدائم. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخّص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة .GMPCS

3 شعبان عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 ويمكنه في هذا الصدد، إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل من أجل تشغيل الشبكة فقط. يمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته في ظل احترام التنظيم المعمول به. يجب أن ترسل، عند الاقتضاء على سبيل الإعلام إلى سلطة الضبط، الكيفيات التقنية والمالية والتنظيمية لاستئجار سعات التراسل قبل تنفيذها. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إنّ منظومة الاتصالات الإلكترونية عبر السواتل المستعملة هي شبكة GMPCS كما هي معرّفة في المادة الأولى أعلاه. إن تعذر على صاحب الرخصة إقامة المنشأة الأساسية الضرورية لتركيب المحطة الأرضية الخاصة به في الجزائر، يجب عليه أن يضمن انطلاقا من الجزائر (تركيب تجهيزات في الجزائر)، خدمات الفوترة والمراقبة والإشراف الخاصّة بمختلف أنواع المكالمات. يستحسن للغاية إقامة محطة أرضية HUB( أو HUB صغير). 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومات ذوات السواتل المستعملة منظومات مُبلّغة للاتحاد الدولي للاتصالات )UIT( وأن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية خلال التنسيق. تعلَم سلطة الضبط بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومة ذات السواتل المستعملة. 6.5 النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير الحركة الدولية – الصوت والمعطيات – لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوّالون، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عدا شبكات الأقمار الصناعية، عبر المنشآت الدولية المقامة أو المستغلّة على التراب الجزائري من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور. 28 مارس سنة 2020 م المادة 6 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.6 احترام المقاييس والمصادقة يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. يجب على صاحب الرخصة أن يبلّغ لسلطة الضبط، الأرقام التسلسلية الخاصة بكل مطراف موصول بشبكته. 2.6 وصل التجهيزات المطرفية لايمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحدّدة في التنظيم المعمول به. المادة 7 : منطقة التغطية يبسط صاحب الرخصة شبكته ويعرض خدماته من نوع GMPCS على كامل التراب الوطني. المادة 8 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.8 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط هذا، وفي التنظيم المعمول به. 2.8 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف. يمكن كذلك سلطة الضبط أن تفرض، إن استدعت الضرورة ذلك، شروط التغطية وحدود طاقة الإشعاع على كامل التراب الوطني أو في مناطق معيّنة. يبلّغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخطّط استعمال حزم الذبذبات المخصصة له. إن الذبذبات متوفرة عبر كامل إقليم التغطية. ويمكن تخصيص ذبذبات إضافية لصاحب الرخصة حسب التوفر ووفقا للتنظيم المعمول به. في حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصّصة له في أجل سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص.

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنّظيم بصفة غير تمييزية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. 3.8 التشويش في حالة حدوث تشويشات تسببت فيها شبكة صاحب الرخصة لذبذبات غير مخّصصة لصاحب الرخصة في الجزائر، يتعيّن على صاحب الرخصة اتخاذ كل التدابير من أجل إزالة هذه التشويشات في أقرب الآجال. بالنسبة للمنظومات التي تطبّق عليها اللائحة 9.11o S واللائحة 46، يطبق التنسيق على المنظومات OSG والمنظومات غير OSG، ويتم التنسيق بين المحطات الفضائية لمختلف الشبكات بين الإدارات صاحبة التّبليغات عن طريق مسار الاتحاد. يمكن أن يكون التنسيق بين المحطات الأرضية ضروريا في الحزم المستعملة للوصلات الصاعدة والنازلة، ولكن هذا التنسيق يتوجب أن يقوم به المتعاملون المعنيون. المادة 9 : مجموعات الترقيم يجب على صاحب الرخصة أن يبلّغ لسلطة الضبط مجموعات الترقيم المخصصة لزبائنه. في حالة مراجعة مخططات الترقيم الموجودة، يجب على صاحب الرخصة كذلك أن يبلّغ لسلطة الضبط مجموعات الترقيم الجديدة في أجل لا يتجاوز شهرين .(2) بالنسبة للنفّاذ إلى الدولي، تتصرفّ سلطة الضبط وفق صلاحيات وتوصيات الاتحاد حول دالة البلد الدولية )ICC( التي على متعاملي GMPCS تقاسمها، متبوعة بمحدّد فريد للشبكة حسب التوصية UIT-T .E.164 المادة 10 : التوصيل البيني 1.10 حق التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون، وطبقا للتنظيم المعمول به، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع نقاط الوصل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقرّرة في فهرس التوصيل البيني لصاحب الرخصة. 2.10 اتفاقيات التوصيل البيني تحدّد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها بحرية بين المتعاملين، مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلّغ هذه الاتفاقيات إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط وفق الشروط المقرّرة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية. 1.11 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التّراسل لدى المتعاملين الآخرين (الذين يعرضون هذه الخدمات) وعليه هو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للاتصالات الإلكترونية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.11 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة GMPCS تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرّد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.11 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر، فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية.

3 شعبان عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 المادة 12 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.12 حق المرور والإرتفاق تطبيقا للمادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 145 من القانون، وما يليها من المواد المتعلّقة بحقوق المرور على الأملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية أو الخاصة. 2.12 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحقّ لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة GMPCS وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 3.12 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفّاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقاط العليا التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجيات شبكة .GMPCS ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. وترسل هذه الاتفاقات إلى سلطة الضبط، للإعلام. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا والخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 13 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات. يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للاتصالات الإلكترونية ) والعتاد لإقامة واستغلال شبكة GMPCS، ولتوفير الخدمات، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادة 14 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.14 الاستمرارية لا يستطيع صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط إلاّ في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 28 مارس سنة 2020 م 2.14 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لا سيما منها مقاييس الاتحاد في كامل منطقة التغطية. 3.14 التوفّر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألاّ تتجاوز المدة المتراكمة لانعدام توفر الخدمات المقترحة 12 ساعة في السنة خارج حالات القوة القاهرة. يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة GMPCS وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو إتلافها. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 15 : استقبال المرتفقين يمكن صاحب الرخصة أن يبرم في أي وقت اتفاقات تجوال ( )roaming مع المتعاملين الآخرين في الشبكات اللاسلكية الكهربائية المفتوحة للجمهور في الجزائر، تتعلق بكيفيات استقبال مشتركي كل منهم في الشبكات الخاصة بكل منهم، إذا رغب هؤلاء المتعاملون في ذلك. تخضع هذه الاتفاقات للموافقة المسبقة لسلطة الضبط. وفي غياب رد من سلطة الضبط في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ الاتفاق، يعتبر هذا الأخير مقبولا. يعلم صاحب الرخصة دوريا جميع مشتركيه في المناطق المغطاة، باتفاقاته الخاصة بالتجوال الوطني. المادة 16 : استقبال المرتفقين الزائرين يمكن صاحب الرخصة أن يستقبل على شبكته المرتفقين الزّائرين التّابعين للمتعاملين الذين يطلبون ذلك تطبيقا لاتفاقات التّجوال التي تبرم بينهم وبين صاحب الرخصة. تحدّد اتفاقات التجوال، بحرية، الشروط المتعلقة، لا سيما بتحديد التعريفة وبالفوترة والتي يمكن بموجبها لمشتركي الشبكات اللاسلكية الكهربائية الأجنبية على التراب الجزائري النفاذ إلى شبكة صاحب الرخصة والعكس صحيح. تخضع هذه الاتفاقات للموافقة المسبقة من سلطة الضبط.

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م يمكن سلطة الضبط فرض إعادة التفاوض حول هذه الاتفاقات أو إلغاؤها بقرار مسبّب إذا كانت غير مطابقة للأحكام القانونية أو التنظيمية. المادة 17 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (سيما في مجال التّعريفة) أو التّعسّف في استعمال وضعيته المهيمنة. المادة 18 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة GMPCS وإلى الخدمات وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا لذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة وفقا للتشريع المعمول به. تخضع نماذج العقود التي يقترحها صاحب الرخصة على الجمهور، بمراقبة سلطة الضبط التي تتأكد من احترام الشروط الآتية : – يجب أن تبيّن في العقود بصفة واضحة ودقيقة الخدمات التي يقدمها صاحب الرخصة والتعريفات المناسبة لها، و – يجب أن تحدّد بوضوح الفترة التعاقدية الدنيا لاكتتاب العقد وشروط تجديده. المادة 19 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل فئة من الخدمات الموفرة. وتمسك هذه المحاسبة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجزائر. المادة 20 : تحديد التعريفات والتسويق 1.20 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة مما يأتي : – الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه، – الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 – الحرية في تحديد سياسته للتسويق وتنظيم شبكته للتوزيع. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.20 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين، بالنسبة إلى ما يأتي : – المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين، و – احترام سرّية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادة 21 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة. 1.21 مبدأ تحديد التعريفة لصاحب الرخصة حرية تحديد هيكل عرضه المالي في ظل احترام المادة 20 من دفتر الشروط هذا. فيما يخص الخدمة الصوتية المقدمة داخل الإقليم الجزائري، تكون تكلفة النداء بالنسبة للمشترك الهاتفي مقيدة بالكامل على حساب المنادي. 2.21 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية، يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته الخاصة بالتحويل، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرّة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، باستثناء مستعملي بطاقات الدفع المسبق، د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، و ه) يحتفظ، طبقا للتشريع المعمول به، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية.

3 شعبان عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 يمكن سلطة الضبط، في أي وقت، أن تدقق كل تجهيزات الفوترة والمنظومة المعلوماتية والكيفيات العملية وبطاقيات المعطيات والمستندات المحاسبية المستعملة في فوترة الخدمات أو أن تدقق جزءا منها. 3.21 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة، على الأقل، ما يأتي : – اسم الزبون وعنوانه البريدي، – مرجع الخطوط والخدمات المفوترة، – فترة الفوترة، – عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك، )ii( سعر تأجير المطاريف عند الاقتضاء، و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و – الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.21 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون، على الأقل مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.21 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت منه ذلك، الاحتجاجات، لاسيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلّغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.21 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراء شفافا لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه، ويقدمها للاطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبّق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.21 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته GMPCS، منظومة معلوماتية للتخزين الإلكتروني للمعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. 28 مارس سنة 2020 م يجب على صاحب الرخصة أيضا أن يجمع من ممولي خدمات GMPCS التابعين له، المعطيات المتعلقة بالحركة والمعلومات الأخرى اللازمة لتعريف وتحديد موقع نداءات مشتركيه. يجب أن تحفظ هذه المعلومات خلال فترة 12 شهرا، على الأقل. المادة 22 : إعلان التعريفات 1.22 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. 2.22 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات، في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما، على الأقل، قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إن تبيّن أن هذه التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات الاتصالات الإلكترونية. ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام، ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الإطلاع عليها بكل حرية، ج) تسلّم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها، د) تبيّن التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 23 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم 1.23 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أو حائز بطاقة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM أن يكون موضوع تعرّف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية :

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م – الأسماء واللقب، – نسخة من وثيقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرّف قبل تفعيل (تشغيل) بطاقة SIM أو USIM أو تقديم أي خدمة أخرى، طبقاً للمادة 161 من القانون. يسهر صاحب الرخصة على وضع إجراء التعرف على بطاقات SIM أو USIM المستعملة من طرف الأطفال. وتوضع بطاقات SIM أو USIM على حساب الآباء أو الولي. ويتم التعرّف بوضوح على بيانات الطفل (الاسم واللقب وتاريخ الميلاد). ويجب تمكين الآباء أو الولي من تعديل خيارات واشتراكات محددة مسبقا للطفل، كما يجب أيضا تمكينه من ممارسة المراقبة الأبوية عبر خدمة يزوده بها صاحب الرخصة. يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه : – الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – رقم التعريف الوطني، – تاريخ الاشتراك. 2.23 حماية المرتفقين 1.2.23 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة. 2.2.23 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين أو حائزي شريحة الدفع المسبق أو اللاحق SIM أو USIM وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.2.23 تدابير حماية الأطفال والأشخاص الضعفاء يلتزم صاحب الرخصة بوضع حلول، تكنولوجية وتنظيمية على الخصوص، لعرضها على زبائنه ولترقية الخدمة لديهم، تسمح لهم بحماية أطفالهم أو الأشخاص الضعفاء الموجودين تحت وصايتهم وذلك عبر تقييد النفاذ إلى وجهات أو محتويات غير مرغوب فيها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17 3.23 سرّية المكالمات يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المكالمات والمعلومات التي يحوزها عن مشتركيه، وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.23 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم لهذه الغاية الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. المادة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة، طبقا للتشريع المعمول به، أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي : – إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة، – احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، – التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، – تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، – إعداد وتنفيذ مخططات الإسعافات الاستعجالية المسطّرة دوريا، بالتنسيق مع الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية والسلطات المحلية، – تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى

3 شعبان عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته، و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسرّ المهني، و – الانقطاع الجزئي أو الكلّي للخدمات، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوّض صاحب الرخصة عن مشاركته في الأعمال المبيّنة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة، بالإضافة إلى ذلك، إقامة جريدة الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات الموفرة إلى زبائنه في إطار الرخصة. تسجل هذه الجريدة لمحة عن النفاذ بطريقة تضمن تتبعه خلال مدة سنة. ولهذا الغرض، يبيّن كل المعلومات ذات الصلة مثل عنوان بروتوكول الإنترنت IP، التعرف على المشترك، تاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا بناء على إذن من السلطات القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به. المادة 25 : الترميز والتشفير يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشارته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في ظل احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط طرق ووسائل شفرنة الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 26 : إلزامية الإسهام في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.26 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.26 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل تحدد مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل وتهيئة الإقليم وحماية البيئة (مساهمة SU ) بثلاثة في المائة )%3( من رقم أعمال المتعامل خارج الرسوم. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ الشامل. 28 مارس سنة 2020 م المادة 27 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.27 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 123 من القانون، يبلّغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم، وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.27 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في خدمة الهاتف خدمة الإرشادات الهاتفية التي تسمح بالحصول، كحد أدنى، على ما يأتي : – أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم، – رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي شبكة للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الموصولة بينيا بشبكة GMPCS . تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين. بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.27 سرّية المعلومات يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تستعمل في خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد إذن من المشترك. يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك المذكور أعلاه، قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام. المادة 28 : نداءات الطوارئ 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي : – الحفاظ على الأرواح البشرية، – تدخلات الشرطة والدرك الوطني، –مكافحة الحرائق.

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م 2.28 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات الاتصالات الإلكترونية أو إعادة تشغيلها السريع، وينفذ كل ذلك. بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. في حالة وقوع كارثة، يقدم صاحب الرخصة للإدارة الجزائرية، وفقا لدفتر الشروط المتعلق بالترخيص الممنوح لصاحب الرخصة لتوفير خدمات GMPCS وفي حدود قدراته، مساعدة استعجالية على أساس الأحكام المقررة في اتفاقية Tampere المتعلقة بوضع موارد الاتصالات الإلكترونية رهن الإشارة من أجل الحد من آثار الكوارث ولفائدة عمليات الإسعاف في حالة حدوث الكوارث. 3.28 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح، في هذه الحالة، الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمقابل المالي المادة 29 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وتسييرها ومراقبتها وفقا للقانون، يخضع تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية إلى تسديد إتاوة وفقا للتنظيم الساري المفعول. 1.29 مبدأ الأتاوى وفقا للقانون، وفي مقابل تخصيص وتسيير ومراقبة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة المتعلقة بتخصيص الذبذبات وتسييرها ومراقبتها. 2.29 المبلغ يحدد مبلغ إتاوة تخصيص الذبذبات، المذكورة في النقطة 29 1. أعلاه، وفق التنظيم المطبق. ويمكن أن يكون هذا المبلغ محل مراجعة وفق التنظيم المعمول به. المادة 30 : المساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19 1.30 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 2.30 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية : – يحدد مبلغ المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس المذكور في الفقرة 1.30 ب %0,3 من رقم أعمال المتعامل. ويسدد هذه المساهمة جميع متعاملي قطاع الاتصالات الإلكترونية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز. المادة 31 : كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجرى تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية : – الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 وتسييرها ومراقبتها. يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول جانفي إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية. – المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية المذكورة في المادتين 26 و .30 يجرى تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. تحرّر وتسدّد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية المستحقة على صاحب الرخصة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى وهذه المساهمات المالية الدورية لدى صاحب الرخصة. المادة 32 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه، بالتالي، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتطبق السلطة المختصة ذلك وفق GMPCS MoU الذي وقعته الجزائر.

3 شعبان عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادة 33 : المسؤولية العامة إن صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة GMPCS وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادة 34 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.34 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، فيما يخص إقامة شبكة GMPCS، وتشغيلها وتوفير الخدمات وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة GMPCS . 2.34 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة GMPCS ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات التأمين المتواجدة بالجزائر. المادة 35 : الإعلام والمراقبة 1.35 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط، المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.35 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط في الأشكال والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا : – كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة، 28 مارس سنة 2020 م – وصف مجموع الخدمات الموفرة، – التعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدمات، – المعطيات المتعلقة بالحركة ورقم الأعمال، – المعلومات المتعلقة باستعمال الموارد الممنوحة، لا سيما الذبذبات والأرقام الهاتفية، – المعلومات الضرورية لحساب المساهمات في تمويل الخدمة العامة، – المعطيات المتعلقة بنوعية الخدمة، لا سيما من حيث المؤشرات الملائمة التي تسمح بتقدير هذه النوعية ومن حيث اتفاقيات توصيل الحركة الموقّعة مع متعامل جزائري أو أجنبي، – مجمل اتفاقيات التوصيل البيني، – العقود الموقّعة بين المتعامل والموزعين أو معيدي البيع أو شركات التسويق، – اتفاقيات احتلال أملاك عمومية، – اتفاقيات تقاسم المنشآت الأساسية، – نماذج العقود مع الزبائن، – أي معلومة ضرورية لسلطة الضبط حين دراسة طلبات التصالح لتسوية المنازعات بين المتعاملين، – مخطط تغطية الشبكة، – أي معلومة ضرورية للتأكد من احترام تساوي شروط المنافسة، لا سيما الاتفاقيات أو العقود المبرمة بين فروع صاحب الرخصة أو الشركات التابعة لنفس المجموعة أو فروع نشاط تابعة لصاحب الرخصة والمنفصلة عن تلك التي يغطيها دفتر الشروط هذا، و – أي معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – عدد المشتركين عند نهاية كل شهر، – الحجم الشهري الإجمالي للمعطيات المحولة. 3.35 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في 8 نسخ وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها.

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م ويجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية : – تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الماضية، – شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، – مخطط تنفيذ استغلال شبكة GMPCS والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة، – أي معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و – إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعفا لخمسة ( (5) 5%، 01%، 51%، إلخ، )… وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.35 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إما عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإما عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 36 : الإخلال بالشروط القانونية والتنظيمية للرخصة ودفتر الشروط في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GMPCS وخدماته وفقا لدفتر الشروط هذا وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرّض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. لا يترتب أي تعويض لفائدة صاحب الرخصة عن العقوبات المتخذة قانونا بموجب هذه المادة. الفصل السابع شروط الرخصة المادة 37 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21 1.37 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة. ويدخل هذا الدفتر حيّز التنفيذ في التاريخ الذي ينشر فيه في الجريدة الرسمية المرسوم الذي تتم بموجبه الموافقة على مضمونه وتسليم الرخصة لصاحبها. يدخل التنازل عن الحقوق المترتبة عن الرخصة حيّز التنفيذ، ابتداء من نفس التاريخ المذكور أعلاه. 2.37 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ 25 جانفي سنة .2020 3.37 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط قبل اثني عشر (12) شهرا، على الأقل، قبل نهاية صلاحية الرخصة. أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة GMPCS وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي. المادة 38 : طبيعة الرخصة 1.38 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.38 التنازل والتحويل مع مراعاة ترتيبات دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلاّ وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. ومع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 39 أدناه، يعتبر، بمثابة تنازل عن الرخصة، تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج – اقتناء مؤسسة.

3 شعبان عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 المادة 39 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية 1.39 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في صيغة شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، وأن يظل على تلك الصورة. ولا يمكن أن يكون صاحب الرخصة متعاملا أو شركة في حالة تسوية قضائية أو تصفية قضائية أو أي وضعية قضائية أخرى مشابهة. يمكن أن يؤدي الإخلال بالأحكام المذكورة أعلاه من قبل صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة. 2.39 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبين في الملحق الأول المرفق. يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل أخذ مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2) بعد تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. المادة 40 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.40 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما اتفاقات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. ويعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، الوزير وسلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.40 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة المساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة مشغلا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. 28 مارس سنة 2020 م الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 41 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام وبناء على رأي مبرر من سلطة الضبط، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بصفة استثنائية وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 42 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 43 : لغة دفتر الشروط يحرر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادة 44 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقرّه الاجتماعي، الكائن بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله، الرحمانية – الجزائر. المادة 45 : الملاحق تشكل الملاحق الثلاثة (3) المرفقة، جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2019، في خمس (5) نسخ أصلية. وقّعه : رئيس مجلس سلطة ضبط ممثل صاحب البريد والاتصالات الرخصة الإلكترونية الرئيس المدير العام زين الدين بلعطار ياسين سلاحي وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23 28 مارس سنة 2020 م الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة تملك شركة مجمع اتصالات الجزائر رأسمال شركة “ اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، بالكامل.

الملحق 2 التغطية الإقليمية التغطية الوطنية لمشتركي GMPCS النقال : فورا.

الملحق 3 المنظومات والذبذبات المستعملة المنظومات يمكن المتعامل تسويق خدمات منظومات الاتصالات الشخصية الدولية مثل : – الثريا – انمرسات – قلوبال ستار – ايريديوم. الذبذبات المستعملة المنظومة أرض - فضاء الذبذبات فضاء - أرض الثريا 1626,5-1660,5 ميغاهرتز 1525,0-1559,0 ميغاهرتز انمرسات 1626,5-1660,5 1668,0-1675,0 ميغاهرتز 1518,0-1559,0 ميغاهرتز ميغاهرتز قلوبال ستار 1610,0-1621,35 ميغاهرتز 2483,5-2500,0 ميغاهرتز ايريديوم التجوال الأرضي يجب أن تتواجد الذبذبات المستعملة في الدولي للاتصالات .)UIT( يجب أن يكون كل تعديل يخص تسويق مسبقة من طرف سلطة الضبط. 1621,35-1626,5 ميغاهرتز الذبذبات المخصصة لمتعاملي النقال الأرضي حزمة الذبذبات الممنوحة طبقا للوائح المواصلات الراديوية ومقررات الاتحاد منظومات GMPCS الجديدة أو الحزمات والذبذبات المستعملة محل موافقة

3 شعبان عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 مرسوم تنفيذي رقم 20–62 مؤرّخ في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة 2020، يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–306 المؤرّخ في أول شعبان عام 1425 الموافق 16 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن الموافقة، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–220 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير 28 مارس سنة 2020 م خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–130 المؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–271 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1439 الموافق 7 أكتوبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية بتجديد الرخصة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور على هذه الشبكة، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”. المادّة 2 : يرخّص لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، المستفيدة من الرخصة المذكورة أعلاه، بأن تقيم وتستغل الشبكة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وبأن توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية على هذه الشبكة، ضمن الشروط التقنية والتنظيمية كما هي محددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : الرخصة، موضوع هذا المرسوم، شخصية ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها إلاّ في إطار ووفق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ووفق الشروط المحددة في دفتر الشروط. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 20 رجب عام 1441 الموافق 15 مارس سنة .2020 عبد العزيز جراد

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 28 مارس سنة 2020 م الملحق دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، ولتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، من طرف شركة “ اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”. فهرس الفصل الأول : التعريف العام للرخصة ………………………………………………………………………………… 29 المادة الأولى : المصطلحات …………………………………………………………………………………………………. 29 1.1 تعريف المصطلحات…………………………………………………………………………………………… 29 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات………………………………………….. 30 المادة 2 : موضوع دفتر الشروط ……………………………………………………………………………………………. 30 1.2 تعريف الموضوع………………………………………………………………………………………………… 30 2.2 الإقليمية ……………………………………………………………………………………………………………… 30 المادة 3 : النصوص المرجعية ………………………………………………………………………………………………. 30 المادة 4 : موضوع الرخصة ……………………………………………………………………………………………………. 31 الفصل الثاني: شروط إقامة الشبكة واستغلالها…………………………………………………………………. 31 المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة …………………………………………………………………………….V.SAT 31 1.5 شبكة التراسل الخاصة ………………………………………………………………………………………… 31 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة ………………………………………………………… 31 3.5 احترام المقاييس…………………………………………………………………………………………………. 31 4.5 هيكلة الشبكة………………………………………………………………………………………………………. 31 5.5 منظومات ذات سواتل…………………………………………………………………………………………. 31 المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي ……………………………………………………………………………………….. 31 المادة 7 : انتشار منطقة الخدمة ……………………………………………………………………………………………. 32 المادة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا …………………………………………………………………………………. 32 1.8 احترام المقاييس والمصادقة ………………………………………………………………………………. 32 2.8 وصل التجهيزات المطرفية …………………………………………………………………………………. 32 المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية ……………………………………………………………………………….. 32 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة ……………………………………………………………………. 32 2.9 شروط استعمال الذبذبات ………………………………………………………………………………….. 32 3.9 التشويش ……………………………………………………………………………………………………………. 32 المادة 10 : مجموعات الترقيم ………………………………………………………………………………………………. 32 1.10 منح مجموعات الترقيم . …………………………………………………………………………………… 32 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني………………………………………………………………………….. 32

3 شعبان عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 28 مارس سنة 2020 م المادة 11 : التوصيل البيني ………………………………………………………………………………………………… 32 1.11 حق التوصيل البيني………………………………………………………………………………………… 32 2.11 عقود التوصيل البيني …………………………………………………………………………………….. 33 المادة 12 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية ……………………………………………….. 33 1.12 تأجير سعات التراسل……………………………………………………………………………………… 33 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية ……………………………………………………………………………….. 33 3.12 المنازعات ……………………………………………………………………………………………………….. 33 المادة 13 : صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة …………………………………………. 33 1.13 حق المرور والارتفاقات ………………………………………………………………………………….. 33 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة …………………………………………………………………. 33 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية …………………………………………………………… 33 المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات ………………………………………………….. 33 المادة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها ………………………………………………………………. 33 1.15 الاستمرارية ……………………………………………………………………………………………………. 33 2.15 النوعية ……………………………………………………………………………………………………………. 33 3.15 التوفر ……………………………………………………………………………………………………………… 33 4.15 تواتر التجهيزات …………………………………………………………………………………………….. 34 الفصل الثالث : شروط الاستغلال التجاري ………………………………………………………………………. 34 المادة 16 : المنافسة المشروعة …………………………………………………………………………………………… 34 المادة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين …………………………………………………………………………….. 34 المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية ……………………………………………………………………………………… 34 المادة 19 : تحديد التعريفات والتسويق ………………………………………………………………………………. 34 1.19 تحديد التعريفات …………………………………………………………………………………………….. 34 2.19 تسويق الخدمات ……………………………………………………………………………………………… 34 المادة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة ………………………………………………………………………….. 34 1.20 مبدأ تحديد التعريفة ……………………………………………………………………………………….. 34 2.20 تجهيزات التسعير …………………………………………………………………………………………… 34 3.20 محتوى الفواتير ……………………………………………………………………………………………… 34 4.20 تفريد الخدمات المفوترة …………………………………………………………………………………. 35 5.20 الاحتجاجات …………………………………………………………………………………………………….. 35 6.20 معالجة المنازعات …………………………………………………………………………………………… 35 7.20 منظومة التوثيق …………………………………………………………………………………………….. 35 المادة 21 : إعلان التعريفات ……………………………………………………………………………………………….. 35 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات ………………………………………………………………………. 35 2.21 شروط الإعلان ………………………………………………………………………………………………….. 35

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 27 28 مارس سنة 2020 م الفصل الرابع : شروط استغلال الخدمات …………………………………………………………………………… 35 المادة 22 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم ………………………………………………………………………… 35 1.22 التعرف ……………………………………………………………………………………………………………… 35 2.22 حماية المرتفقين ………………………………………………………………………………………………. 35 1.2.22 تجميد التعرف على الرقم ……………………………………………………………………………….. 35 2.2.22 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي ………………………………………… 36 3.22 سرّية المكالمات ………………………………………………………………………………………………. 36 4.22 حيادية الخدمات………………………………………………………………………………………………… 36 5.22 سلامة شبكات الزبائن ……………………………………………………………………………………… 36 المادة 23 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي ………………………………………. 36 المادة 24 : الترميز والتشفير……………………………………………………………………………………………….. 36 المادة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة ……….. 36 1.25 مبدأ الإسهام ………………………………………………………………………………………………………. 36 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل …………………………………………………………………….. 36 المادة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات ………………………………………………………………………………………. 37 1.26 دليل المشتركين العام ………………………………………………………………………………………… 37 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية ………………………………………………………………………………….. 37 3.26 سرّية المعلومات ……………………………………………………………………………………………….. 37 المادة 27 : نداءات الطوارئ ………………………………………………………………………………………………….. 37 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ ………………………………………………………………… 37 2.27 مخططات الطوارئ ……………………………………………………………………………………………. 37 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات …………………………………………………. 37 الفصل الخامس: الأتاوى والمقابل المالي ……………………………………………………………………………. 37 المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية ……………………………………… 37 المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية …………………………………………………………………………………………………. 37 1.29 المبدأ ………………………………………………………………………………………………………………… 37 2.29 كيفيات التسديد ……………………………………………………………………………………………….. 37 المادة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية ………………………………………………. 38 1.30 كيفيات التسديد ……………………………………………………………………………………………….. 38 2.30 التحصيل والمراقبة ………………………………………………………………………………………….. 38 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط ……………………………. 38 المادة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم …………………………………………………………………………………. 38

3 شعبان عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 28 مارس سنة 2020 م الفصل السادس : المسؤولية والمراقبة والعقوبات ………………………………………………………….. 38 المادة 32 : المسؤولية العامة ………………………………………………………………………………………………. 38 المادة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات ………………………………………………………………… 38 1.33 المسؤولية ……………………………………………………………………………………………………….. 38 2.33 إلزامية التأمين ………………………………………………………………………………………………… 38 المادة 34 : الإعلام والمراقبة ……………………………………………………………………………………………….. 38 1.34 المعلومات العامة …………………………………………………………………………………………….. 38 2.34 المعلومات الواجب تقديمها …………………………………………………………………………….. 38 3.34 التقرير السنوي ………………………………………………………………………………………………. 39 4.34 المراقبة …………………………………………………………………………………………………………… 39 المادة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة …………………………………………………………………………………….. 39 الفصل السابع : شروط الرخصة ………………………………………………………………………………………. 39 المادة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها …………………………………………………………….. 39 1.36 سريان المفعول ……………………………………………………………………………………………….. 39 2.36 المدة ………………………………………………………………………………………………………………… 39 3.36 التجديد …………………………………………………………………………………………………………… 39 المادة 37 : طبيعة الرخصة …………………………………………………………………………………………………. 39 1.37 الطابع الشخصي ……………………………………………………………………………………………… 39 2.37 التنازل والتحويل …………………………………………………………………………………………… 39 المادة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة والأسهمية ………………………………………………………… 40 1.38 الشكل القانوني ………………………………………………………………………………………………. 40 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة ………………………………………………………………………… 40 المادة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي ……………………………………………………………………… 40 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية …………………………………………………………….. 40 2.39 مساهمة صاحبة الرخصة …………………………………………………………………………………. 40 الفصل الثامن : أحكام ختامية …………………………………………………………………………………. 40 المادة 40 : تعديل دفتر الشروط …………………………………………………………………………………………. 40 المادة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله ……………………………………………………………………………… 40 المادة :42 لغة دفتر الشروط ……………………………………………………………………………………………… 40 المادة 43 : اختيار الموطن ………………………………………………………………………………………………….. 40 المادة 44 : الملاحق ……………………………………………………………………………………………………………. 40 الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة …………………………………………………………………………… 41 الملحق 2 : عرض الخدمات ……………………………………………………………………………………………….. 41

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م الفصل الأول التعريف العام للرخصة المادة الأولى : المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي: “ سلطة الضبط” : يعني سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية التي أنشأت بموجب المادة 11 من القانون. “الملحق” : يعني أحد الملحقين (2) لدفتر الشروط. الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : عرض الخدمة “دفتر الشروط” : يعني هذه الوثيقة (بما فيها الملحقان) التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون. ETSI“ “ يعني المعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات. “ المنشآت الأساسية” : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية. “ يوم العمل” يعني يوما من أيام الأسبوع (باستثناء الجمعة والسبت) الذي لا يعتبر يوم عطلة للإدارات الجزائرية بصفة عامة. “ الرخصة :“ يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي، وتجيز لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر الساتل من نوع V.SAT، على التراب الجزائري ولتوفير الخدمات، ذلك المرسوم الذي يلحق له دفتر الشروط هذا. “ القانون “ : يعني القانون رقم 18–04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الإلكترونية. “ الوزير” أو “ الوزارة “ : يعني الوزير أو الوزارة المكلفين بالاتصالات الإلكترونية. “ المتعامل :“ يعني صاحب رخصة إقامة و استغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو استغلال خدمات هاتفية في الجزائر. “ رقم أعمال المتعامل” : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات في إطار رخصة V.SAT والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 29 “ الخدمات” : تعني خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تشكل موضوع الرخصة. “ شبكة V.SAT “ : تعني شبكة للمواصلات اللاسلكية عبر السواتل والتي تسير محطتها HUB النفاذ إلى السعة الفضائية لمحطات V.SAT . “ المحطة HUB “ : محطة أرضية ثابتة مسؤولة مباشرة على استعمال ذبذبات الإرسال في الأرض وانطلاقا من الساتل ومسؤولة أيضا على مراقبة النفاذ إلى الساتل وإلى تشفير الشبكة. “ محطة V.SAT “ : هي محطات أرضية ثابتة للإرسال والاستقبال أو الاستقبال فقط وتتشكل مما يأتي: – هوائي، – وحدة لاسلكية خارجية، – وحدة لاسلكية داخلية. “ المقطع الفضائي” : يعني سعات فضائية مستأجرة أو مقامة من قبل صاحب الرخصة لتوصيل المكالمات عبر شبكته. “ الخدمة الثابتة عبر الساتل )SFS( :“ خدمة الاتصالات الراديوية بين محطات أرضية موضوعة في مواقع معينة حيث يتم استخدام ساتل أو أكثر. قد يكون الموقع المعين نقطة ثابتة معينة أو أي نقطة ثابتة في مناطق معينة، في بعض الحالات، تتضمن هذه الخدمة روابط بين السواتل التي يمكنها كذلك ضمان خدمة ما بين السواتل، الخدمة الثابتة عبر الساتل يمكن أن تشمل كذلك روابط الاتصال لخدمات الاتصالات الراديوية الفضائية. “ مركز مراقبة الشبكة” : يعني جميع التجهيزات والبرمجيات الموصولة بينيا بمحطة HUB والتي تسيّر وتراقب حسن سير الشبكة. “شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” : تعني المنشآت الأساسية التي يستغلها صاحب الرخصة (القطاع الفضائي ومحطة HUB ) وكذلك محطات V.SAT الخاصة بالمشتركين الموصولين بهذه المنشآت الأساسية وشبكة الإرسال الخاصة بصاحب الرخصة. يمكن عند الاقتضاء أن تستعمل هذه الشبكة خطوطا مستأجرة لدى مستغلي الاتصالات الإلكترونية العموميين. “ مشترك في شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة” : يعني كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات التي تقدمها شبكة V.SAT الخاصة بصاحب الرخصة في إطار عقد يبرم مع هذا الأخير أو مع شركة تسويق خدماته ضمن نظام المناولة.

3 شعبان عام 1441 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 “ صاحب الرخصة :“ يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة “ اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم” خاضعة للقانون الجزائري برأس مال قدره خمسة ملايير وأربعمائة مليون دينار جزائري 5.400.000.000( دج) والكائن مقرها الاجتماعي بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد ا ال له، الرحمانية– الجزائر، والمقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 06 B 0972685–00 / RC16 . “ الاتحاد” : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات. “ منطقة التغطية”: تعني الفضاءات الجغرافية التي تنتشر فيها شبكة V.SAT التابعة لصاحب الرخصة. “ حالة القوة القاهرة”: تعني كل حادث لا يقاوم، غير متوقع وخارج عن إرادة الأطراف، ولا سيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات. “ المرتفقون الجوّالون” : يعني الزبائن غير المرتفقين الزائرين وغير مشتركي صاحب الرخصة، المشتركين في شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الخلوية التي يستغلها متعاملون أجانب أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التّجوال الدولي). “ المرتفقون الزائرون” : يعني الزبائن غير مشتركي صاحب الرخصة، والمشتركين في شبكة اتصالات الكترونية مفتوحة للجمهور خلوية يستغلها في الجزائر متعاملون جزائريون أبرموا اتفاقات التجوال مع صاحب الرخصة (التجوال الوطني). 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد، ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة. المادة 2 : موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، عبر الساتل من نوع V.SAT، وأن يركّب على التراب الجزائري المحطات والتجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية وجميع منافذه الدولية بًر ا وبحًر ا وساتليا، وفق الاتفاقات والمعاهدات ما بين الحكومات والاتفاقات والمعاهدات الدولية. 28 مارس سنة 2020 م المادة 3 : النصوص المرجعية : يجب أن تنفذ الرخصة الممنوحة لصاحبها، وفق جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية والمقاييس الجزائرية والدولية المعمول بها، لا سيما منها : – القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. – القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، – المرسوم الرئاسي رقم 01–94 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1422 الموافق 15 أبريل سنة 2001 والمتضمن تعريف النقط العليا وتحديد كيفيات تسييرها وحمايتها، – المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرّخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبّق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 02–141 المؤرّخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 الذي يحدّد القواعد التي يطبقها متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل تحديد تعريفة الخدمات المقدمة للجمهور، – المرسوم التنفيذي رقم 02–156 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 الذي يحدّد شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، المعدّل، – المرسوم التنفيذي رقم 02–366 المؤرّخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد الارتفاقات المتعلقة بتركيب تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية و/أو استغلالها، – المرسوم التنفيذي رقم 03–436 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات وضع متعاملي شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية للدليل الهاتفي في شكل مكتوب أو إلكتروني تحت تصرف مرتفقيهم،

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م – المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، – المرسوم التنفيذي رقم 14–220 المؤرّخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، – المرسوم التنفيذي رقم 15–130 المؤرّخ في 29 رجب عام 1436 الموافق 18 مايو سنة 2015 والمتضمن الموافقة على تجديد رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم”، – المرسوم التنفيذي رقم 15–320 المؤرّخ في أوّل ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد نظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، – المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية و التعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما، – المرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، – المقاييس المحددة أو المقاييس التي تم التذكير بها في دفتر الشروط هذا، و – لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات (TIU)، لاسيما تلك المتعلقة بالمواصلات اللاسلكية. المادة 4 : موضوع الرخصة يجب على صاحب الرخصة أن يوفر الخدمات الآتية كحد أدنى : – النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل، – تراسل المعطيات في النطاق العريض، – توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات مستقلة، – توفير منشآت أساسية لإقامة شبكات معطيات عمومية، – الإسعاف في حالة كارثة طبيعية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 31 – كل الخدمات الإضافية التي يعرضها صاحب الرخصة في عرضه كما هو وارد في الملحق 2 من دفتر الشروط هذا. يجب على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مسبقا عند إطلاقه لأي خدمة جديدة. الفصل الثاني شروط إقامة الشبكة واستغلالها المادة 5 : المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT 1.5 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، إقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجيات شبكة V.SAT . يمكنه في هذا الصدد إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لا سيما وصلات بحزم هرتزية شريطة توفر الذبذبات لضمان وصلات التراسل. ويمكنه كذلك أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته. 2.5 الأخذ بعين الاعتبار التكنولوجيات الجديدة يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها. 3.5 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر، لا سيما في مجال الأمن واستعمال شبكة الطرقات ومنشآت الهندسة المدنية. 4.5 هيكلة الشبكة إن منظومة الاتصالات الإلكترونية عبر الساتل المستعملة هي منظومة ذات خدمات ثابتة بالساتل .)SFS( يجب تركيب منظومة المراقبة ومحطة HUB ومنظومة الفوترة للشبكة على التراب الجزائري. 5.5 منظومات ذات سواتل يجب أن تكون المنظومات ذات السواتل المستعملة منظومات مبلغة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات(TIU)، وأن تكون قد تحصلت على موافقة الإدارة الجزائرية خلال التنسيق. تعلم سلطة الضبط بتطور الخصائص التقنية والسعة التي توفرها المنظومات ذات السواتل المستعملة. المادة 6 : النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير الحركة الدولية –الصوت والمعطيات – لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوّالون، انطلاقا من أو باتجاه الجزائر، عدا

3 شعبان عام 1441 ه 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 شبكات الأقمار الصناعية، عبر المنشآت الدولية المقامة أو المستغلة على التراب الجزائري من طرف المتعامل التاريخي صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة ثابتة للاتصالات الإلكترونية مفتوحة للجمهور. المادة 7 : انتشار منطقة الخدمات ينشر صاحب الرخصة خدماته على التراب الوطني. يجب على صاحب الرخصة مطابقة عرض الخدمات حسب ما هو منصوص عليه في الملحق .2 ويمكن تطبيق عقوبات مثل ما هو مذكور في إطار نص المادة 35 من دفتر الشروط هذا، في حالة الإخلال بالواجبات المتعلقة بتوزيع الحد الأدنى من الخدمات. المادة 8 : المقاييس والمواصفات الدنيا 1.8 احترام المقاييس والمصادقة يجب أن تكون التجهيزات والمنشآت المستعملة في شبكة صاحب الرخصة مطابقة للمقاييس المعمول بها. وعلى صاحب الرخصة السهر على أن تكون التجهيزات الموصولة بشبكته، لا سيما منها التجهيزات المطرفية، مصادقا عليها وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2.8 وصل التجهيزات المطرفية لا يمكن صاحب الرخصة الاعتراض على أن يوصل بشبكته تجهيزا مطرفيا مصادقا عليه وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 9 : الذبذبات اللاسلكية الكهربائية 1.9 الذبذبات الخاصة بالوصلات الثابتة بطلب من صاحب الرخصة، تخصص سلطة الضبط لصاحب الرخصة الذبذبات الضرورية لإقامة وصلات المنشآت الأساسية للشبكة، وذلك مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في دفتر الشروط والتنظيم المعمول به. 2.9 شروط استعمال الذبذبات تقوم سلطة الضبط بتخصيص ذبذبات في مختلف الحزم وفق التنظيم المعمول به وحسب ما يتوفر من الطيف. يبلّغ صاحب الرخصة، بطلب من سلطة الضبط، مخططات استعمال الذبذبات المخصصة له. وفي حالة عدم استغلال صاحب الرخصة ذبذبات لاسلكية كهربائية مخصصة له في أجل سنة ابتداء من تاريخ تخصيصها، يخول لسلطة الضبط صلاحية مباشرة إجراء إلغاء التخصيص وفق الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. 28 مارس سنة 2020 م تحتفظ الدولة بحق إعادة التنظيم اللازم في منح واستغلال طيف الذبذبات. ويتم إعمال تخصيص و/أو إعادة تخصيص الذبذبات لفائدة صاحب الرخصة الناتج عن إعادة التنظيم بصفة غير تمييزية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الموضوعية للخدمات المقدمة، طبقا للتنظيم المعمول به. 3.9 التشويش تكون كيفيات الإقامة والاستغلال وكذا طاقات الإشعاع حرة، شريطة احترام التنظيم المعمول به ومقتضيات التنسيق الوطني والدولي وشريطة عدم التسبب في تشويشات مضرة. وفي حالة حدوث تشويش بين قنوات متعاملين اثنين، على هذين المتعاملين القيام، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام بعد تاريخ المعاينة، بإخبار سلطة الضبط بتاريخ ومكان حدوث التشويشات وبالشروط السارية في استغلال القنوات محل التشويش. ويعرض المتعاملان على سلطة الضبط، في أجل أقصاه شهر واحد، الإجراءات المتفق عليها لإزالة هذه التشويشات، قصد الموافقة. المادة 10 : مجموعات الترقيم 1.10 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة V.SAT الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة :11 التوصيل البيني 1.11 حق التوصيل البيني بموجب المادة 101 من القانون، وطبقا للتنظيم المعمول به، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرسه للتوصيل البيني.

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م 2.11 عقود التوصيل البيني تحدد شروط التوصيل البيني التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها، بحرية، بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به. وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها. في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : تأجير سعات التراسل – تقاسم المنشآت الأساسية 1.12 تأجير سعات التراسل يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين (الذين يعرضون هذه الخدمات). وعليه، وهو كذلك، أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون للاتصالات الإلكترونية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT التابعة للمتعاملين الآخرين. وعليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية لشبكة V.SAT تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. وسيتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على الكلفة. لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني. 3.12 المنازعات تعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل أو تقاسم المنشآت الأساسية. المادة :13 صلاحيات استعمال الأملاك العمومية أو الأملاك الخاصة 1.13 حق المرور والارتفاقات تطبيقا للمادة 125 من القانون، يستفيد صاحب الرخصة من أحكام المادة 145 من القانون وما يليها من المواد المتعلقة بحقوق المرور على الاملاك العمومية والمتعلقة بحقوق المرور على الاملاك العمومية والمتعلقة كذلك بالارتفاقات على الملكيات العمومية او الخاصة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 33 2.13 احترام التنظيمات الأخرى المطبقة يحق لصاحب الرخصة إنجاز الأشغال الضرورية لاستغلال شبكة V.SAT وتوسيعها. وعليه احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأحكام المتعلقة بالملاحة الجوية والأرصاد الجوية والدفاع الوطني والصحة العمومية وتنظيم المدن وشبكة الطرقات والأمن العمومي. 3.13 النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية يستفيد صاحب الرخصة من حق النفاذ إلى كل المواقع اللاسلكية الكهربائية، لا سيما منها النقط العليا، التي يستعملها متعاملون آخرون، شريطة احترام الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية وتوفر المساحة الضرورية والتكفل بقسط معقول من تكاليف احتلال الأماكن. ومع مراعاة نفس التحفظات والشروط، يجب أيضا على صاحب الرخصة فسح النفاذ للمتعاملين الآخرين إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية التي يستعملها لحاجات شبكة V.SAT، ويتحقق النفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية فيما بين المتعاملين، ضمن شروط شفافة وموضوعية وغير تمييزية. تعالج طلبات النفاذ إلى النقط العليا ومختلف الخلافات المتعلقة بالنفاذ إلى المواقع اللاسلكية الكهربائية، وفق الكيفيات والشروط المطبقة على تقاسم المنشآت الأساسية. المادة 14 : الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للاتصالات الإلكترونية) والعتاد لإقامة واستغلال شبكة V.SAT، ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا. المادة 15 : استمرارية الخدمات ونوعيتها وتوفرها 1.15 الاستمرارية لا يمكن صاحب الرخصة توقيف توفير الخدمات دون ترخيص مسبق من سلطة الضبط، إلاّ في حالة قوة قاهرة تعاين قانونا، وذلك احتراما لمبدأ الاستمرارية. 2.15 النوعية يلتزم صاحب الرخصة برصد كل الوسائل لتوفير خدمات بنوعيات تكون مستوياتها مطابقة للمقاييس الدولية، لاسيما منها مقاييس الاتحاد. 3.15 التوفر على صاحب الرخصة ضمان دوام الخدمات 24 ساعة على 24 ساعة و 7 أيام على 7 أيام. وينبغي ألاّ تتجاوز المدة المتراكمة لانعدام شاغلية محطة HUB 72 ساعة في السنة، باستثناء حالات القوة القاهرة.

3 شعبان عام 1441 ه 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 يلزم صاحب الرخصة نفسه باتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان سير منتظم ودائم لتركيبات شبكة V.SAT وحمايتها. ويجب عليه أن يرصد في أقرب الآجال الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة باستدراك العواقب الناجمة عن نقائص تركيباته أو توقيف عملها أو إتلافها. 4.15 تواتر التجهيزات يجب على صاحب الرخصة ضمان تواتر كامل لتجهيزات محطة HUB من أجل ضمان تأمين الشبكة واستمرارية الخدمة. ويمكن صاحب الرخصة استعمال محطة HUB مركبة خارج التراب الوطني لمدة متراكمة قدرها أسبوع في السنة في حالة وجود مشاكل تقنية قاهرة، وذلك شريطة الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الضبط. الفصل الثالث شروط الاستغلال التجاري المادة 16 : المنافسة المشروعة يلتزم صاحب الرخصة بممارسة منافسة مشروعة مع المتعاملين المنافسين له، خاصة بالامتناع عن كل ممارسة غير تنافسية مثل التفاهم غير المسموح به على وجه الخصوص (لاسيما في مجال التعريفة) أو التعسف في استعمال وضعيته المهَيمنة. المادة 17 : المساواة في معاملة المرتفقين يعامل المرتفقون بطريقة متساوية، ويضمن نفاذهم إلى شبكة V.SAT وإلى الخدمات، وفقا للقانون وفي ظروف موضوعية وشفافة وغير تمييزية. تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة وتوافق عليها سلطة الضبط (تسديد إيداع ضمان، تسوية المتأخرات…، إلخ). المادة 18 : مسك محاسبة تحليلية يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية والعائدات والنتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل فئة من الخدمات الموفرة. المادة 19 : تحديد التعريفات والتسويق 1.19 تحديد التعريفات مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية، يستفيد صاحب الرخصة ما يأتي : – الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه، – الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، 28 مارس سنة 2020 م – الحرية في تحديد سياسته للتسويق. تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات على صاحب الرخصة أن يحرص في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي : – المساواة في النفاذ وفي معاملة المرتفقين، و – احترام سرّية المعلومات التي يحوزها عن المرتفقين. يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه. المادة 20 : مبادئ الفوترة وتحديد التعريفة. 1.20 مبدأ تحديد التعريفة لصاحب الرخصة حرية تحديد هيكلة عرض تعريفاته في حدود احترام المادة 19 من دفتر الشروط هذا. فيما يخص الخدمة الصوتية المقدمة داخل الإقليم الجزائري تكون تكلفة النداء بالنسبة للمشترك الهاتفي مقيدة بالكامل على حساب المنادي. 2.20 تجهيزات التسعير يقدم صاحب الرخصة فاتورة عن الخدمات الموفرة بتطبيق التعريفات المنشورة تطبيقا دقيقا. ولهذه الغاية، يقوم صاحب الرخصة بما يأتي : أ) يراقب موثوقية منظومة التسعير ويتحقق، مرة في السنة على الأقل، من تجهيزات المراكز المستخدمة لتخزين المعطيات اللازمة للتسعير وتسجيل التسعير، ب) يضع، في إطار برامج عصرنة وتوسيع تجهيزاته، أجهزة للتسعير من شأنها السماح بمعرفة المبالغ المسعرة لكل فئة من فئات التعريفات المطبقة، ج) يضع منظومة تبرير للفواتير بتوفير تفاصيل عن المكالمات الدولية لجميع مشتركيه، د) يوفر، كتبرير للفواتير، تفاصيل كاملة عن المكالمات الهاتفية لجميع مشتركيه الذين يتقدمون بطلب للحصول على ذلك والذين يقبلون تسديد سعر هذه الخدمة الإضافية، و ه) يحتفظ، طبقا للتشريع المعمول به، بعناصر الفوترة وبالعمليات المسجلة في حسابات الزبائن الفردية. 3.20 محتوى الفواتير تتضمن فواتير صاحب الرخصة بالنسبة للخدمات، على الأقل، ما يأتي :

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م – اسم الزبون وعنوانه البريدي، – مرجع الخطوط والخدمات المفوترة، – فترة الفوترة، – عرض مفصل عن الفوترة مع )i( سعر الاشتراك )ii( سعر تأجير المطاريف، عند الاقتضاء، و(iii) الكميات المفوترة (مدة أو عدد الرسوم القاعدية) وتعريفة الرسم القاعدي لكل خدمة من الخدمات، و – الأجل الأقصى وشروط التسديد. 4.20 تفريد الخدمات المفوترة تعد فوترة كل خدمة بصفة منفصلة عن غيرها أو تكون على الأقل، مفردة بكل وضوح، مقارنة بفوترات متعلقة بخدمات أخرى وفرها صاحب الرخصة. 5.20 الاحتجاجات يسجل صاحب الرخصة ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، بناء على طلبها، الاحتجاجات، لاسيما تلك المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه الاحتجاجات. ويبلّغ سلطة الضبط، مرة في السنة، على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة والأجوبة المعطاة. 6.20 معالجة المنازعات يضع صاحب الرخصة إجراءات شفافة لمعالجة المنازعات القائمة بين صاحب الرخصة ومشتركيه، ويقدمها للإطلاع إلى سلطة الضبط. إن لاحظت سلطة الضبط، حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق، فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفياته التطبيقية، كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس. 7.20 منظومة التوثيق يضع صاحب الرخصة، فور تشغيل شبكته V.SAT ومنظومة معلوماتية لتخزين المعطيات التجارية ومعطيات الفوترة وتسجيل التحصيلات. المادة 21 : إعلان التعريفات 1.21 إعلام الجمهور ونشر التعريفات على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات. على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز مطرفي موصول بشبكته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 35 2.21 شروط الإعلان تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية : أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما، على الأقل، قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تبديل كل تغيير في تعريفة خدماته، أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم خاصة قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات الاتصالات الإلكترونية. ويقلص، في هذه الحالة، أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام، ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الإطلاع عليها بكل حرية، ج) تسلّم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها، د) تبيّن التعريفات الجديدة وتاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات. الفصل الرابع شروط استغلال الخدمات المادة 22 : التعرف على المرتفقين وحمايتهم 1.22 التعرف يجب على كل زبون أو مشترك أن يكون موضوع تعرف دقيق يتضمن على الخصوص العناصر الآتية : – الأسماء واللقب، – نسخة من وثيقة تعريف رسمية. يجب أن يتم هذا التعرف قبل تقديم أي خدمة، طبقاً للمادة 161 من القانون. يلزم المتعامل بإعداد وحفظ قاعدة بيانات رقمية تحتوي على المعلومات الآتي ذكرها وذلك بالنسبة لجميع مشتركيه : – الأسماء واللقب، – تاريخ ومكان الميلاد، – رقم التعريف الوطني، – تاريخ الاشتراك. 2.22 حماية المرتفقين 1.2.22 تجميد التعرف على الرقم يقترح صاحب الرخصة على جميع زبائنه وظيفة تجميد التعرف على رقمهم من الجهاز المطلوب، ويشغل جهازا خاصا لإلغاء هذه الوظيفة.

3 شعبان عام 1441 ه 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 2.2.22 حماية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي يتخذ صاحب الرخصة الإجراءات الكفيلة بضمان حماية وسرية المعلومات والبيانات ذات الطابع الشخصي التي يحوزها عن زبائنه أو يعالجها أو يدرجها في وحدة التعرف على المشتركين، وذلك مع احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 3.22 سرّية المكالمات يلتزم صاحب الرخصة باتخاذ التدابير التي من شأنها أن تضمن سرّية المعلومات التي يحوزها عن مشتركيه، وكذا سرّية مكالماتهم وألاّ يسمح بوضع أي ترتيبات بغرض اعتراض الاتصالات أو مراقبة المكالمات الهاتفية والوصلات والمحادثات والمبادلات الإلكترونية دون إذن مسبق من السلطة القضائية وفقا للتشريع المعمول به. على صاحب الرخصة أن يطلع أعوانه على الالتزامات التي يخضعون لها، وعلى العقوبات التي يتعرضون لها في حالة عدم احترام سرّية المكالمات الصوتية والمعطيات. 4.22 حيادية الخدمات يضمن صاحب الرخصة حياد خدماته إزاء محتوى المعلومات المرسلة على شبكته. ويلزم نفسه أيضا باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان حياد مستخدميه إزاء محتوى الرسائل المرسلة على شبكته. ويقدم، لهذه الغاية، الخدمات دون تمييز، مهما كانت طبيعة الرسائل المرسلة، ويتخذ الترتيبات الناجعة ليضمن لها السلامة. 5.22 سلامة شبكات الزبائن يلتزم صاحب الرخصة بالضمان لزبائنه سلامة وصلاته تجاه شبكتهم الداخلية. ويضمن خاصة حماية النفاذ إلى مختلف مواقع شبكتهم عن طريق أي مورد خارجي. المادة :23 التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي يجب على صاحب الرخصة طبقا للتشريع المعمول به أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية خاصة فيما يتعلق بما يأتي : – إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة، – احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، – التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي، 28 مارس سنة 2020 م – تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، – تقديم عونه، بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسرّ المهني، و – الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع. يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به. كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدوّن في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض، كل المعلومات المتصلة بها مثل تعريف المشترك، وتاريخ وساعة النفاذ. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا، بناء على إذن من السلطات القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به. المادة 24 : الترميز والتشفير يمكن صاحب الرخصة أن يقوم لصالح إشاراته الخاصة و/أو أن يقترح على مشتركيه خدمة ترميز في ظل احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. وعليه، مع ذلك، أن يودع لدى سلطة الضبط، طرق ووسائل تشفير الإشارات وترميزها قبل تشغيل هذه المنظومات. المادة 25 : إلزامية الإسهام في النفاذ الشامل إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة 1.25 مبدأ الإسهام يساهم صاحب الرخصة، تطبيقا للقانون ولنصوصه التطبيقية، في أعباء النفاذ الشامل إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، كما يساهم في تهيئة الإقليم وحماية البيئة. 2.25 المشاركة في تحقيق النفاذ الشامل إن مساهمة صاحب الرخصة في مهام وأعباء النفاذ الشامل، وفي التهيئة الإقليمية وحماية البيئة (المساهمة )S.U محددة ب %3 من رقم أعمال المتعامل، خارج الرسوم. يمكن صاحب الرخصة أن يساهم في عملية طلب العروض، أو في الاستشارات الصادرة عن سلطة الضبط، ليشارك في إنجاز مهام النفاذ الشامل.

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م المادة 26 : الدليل وخدمة الإرشادات 1.26 دليل المشتركين العام وفقا للمادة 123 من القانون، يبلّغ صاحب الرخصة، مجانا، الهيئة المكلفة بإنجاز الدليل العام للمشتركين في الخدمات الصوتية، في أجل أقصاه 31 أكتوبر المنصرم من سنة إنجاز الدليل، بقائمة مشتركيه في الخدمات وبعناوينهم وبأرقام ندائهم، وعند الاقتضاء، بمهنهم، قصد إنشاء دليل عام ومصلحة إرشادات يوضعان تحت تصرف الجمهور. 2.26 خدمة الإرشادات الهاتفية يوفر صاحب الرخصة لكل مشترك في الخدمة الهاتفية خدمة إرشادات هاتفية، تسمح بالحصول، كحد أدنى، على ما يأتي : – أرقام هواتف المشتركين في الخدمات انطلاقا من أسمائهم وعناوينهم، – رقم هاتف خدمة إرشادات كل متعامل من متعاملي شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الموصولة بينيا بشبكة V.SAT . تقدم مصلحة إرشادات صاحب الرخصة مساعدة هاتفية إلى مصالح إرشادات كل المتعاملين بما في ذلك أولئك المقيمين في الخارج، وذلك من أجل إنجاح طلبات المكالمات الصادرة عن شبكات هؤلاء المتعاملين. يضمن صاحب الرخصة كذلك للمتعاملين الآخرين منافذ إلى مصلحته الخاصة بالإرشادات في إطار عقد التوصيل البيني المبرم بينهم. 3.26 سرّية المعلومات يجوز لصاحب الرخصة استخدام المعلومات التي تستعمل في خدمة الاستعلام الهاتفي وفي إعداد الدليل العام للمشتركين بعد إذن من المشترك. يلتزم صاحب الرخصة بالحصول على إذن المشترك، المذكور أعلاه، قبل إدخال هذه المعلومات في الدليل العام. المادة 27 : نداءات الطوارئ 1.27 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ تبعا للمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى والموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي : – الحفاظ على الأرواح البشرية، – تدخلات الشرطة والدرك الوطني، – مكافحة الحرائق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 37 2.27 مخططات الطوارئ يعد صاحب الرخصة، بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية ومع السلطات المحلية، مخططات وترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات الاتصالات الإلكترونية أو إعادة تشغيلها السريع، وينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة. 3.27 الإجراءات الاستعجالية لإعادة تشغيل الخدمات عندما ينقطع توفير الخدمات، لا سيما أداءات التوصيل البيني وتأجير السعات بسبب أضرار استثنائية، يتخذ صاحب الرخصة كل التدابير اللازمة من أجل إعادة تشغيل الخدمة في أقرب الآجال. ويمنح، في هذه الحالة، الأولوية لإعادة تشغيل الوصلات التي تساعد مباشرة في تنفيذ مهام الهيئات أو الإدارات الملتزمة بتوفير إسعافات استعجالية. الفصل الخامس الأتاوى والمقابل المالي المادة 28 : الأتاوى الخاصة بتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وفقا للقانون، يخضع تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية إلى تسديد إتاوة تحدد طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 29 : الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية 1.29 المبدأ يخضع صاحب الرخصة إلى تسديد الإتاوة والمساهمة الآتيتين : – إتاوة متعلقة بتسيير مخطط الترقيم إذا كان صاحب الرخصة يعرض خدمات صوتية، – مساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية. 2.29 كيفيات التسديد فيما يتعلق بهذه الإتاوة وهذه المساهمة، تعطى لصاحب الرخصة الضمانات الآتية : – يحدد مبلغ الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم ب 0^2 ب % من رقم أعمال المتعامل. – يحدد مبلغ المساهمة المتعلقة بالبحث والتكوين والتقييس المذكور في الفقرة 1.29 ب %0,3 من رقم أعمال المتعامل. ويسدد هذه الإتاوة وهذه المساهمة جميع متعاملي قطاع الاتصالات الإلكترونية في الجزائر، وذلك في ظل احترام مبادئ المساواة بين متعاملي القطاع ودونما تمييز.

3 شعبان عام 1441 ه 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 المادة 30 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.30 كيفيات التسديد تحرّر وتسدد مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.30 التحصيل والمراقبة تكلّف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد، وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.30 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط يجري تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية : – الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة .28 يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول جانفي إلى 31 ديسمبر، وتكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة الموالية. – المساهمة في النفاذ العام إلى الخدمات وفي تهيئة الإقليم وحماية البيئة والإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمة في البحث والتكوين والتقييس في مجال الاتصالات الإلكترونية، المذكورة في المادتين 25 و .29 يجري تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية. المادة 31 : الضرائب والحقوق والرسوم يخضع صاحب الرخصة للأحكام الجبائية المعمول بها. وعليه، بالتالي، تسديد كل الضرائب والحقوق والرسوم المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس المسؤولية والمراقبة والعقوبات المادة 32 : المسؤولية العامة إنّ صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال شبكة V.SAT، وعن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا 28 مارس سنة 2020 م وفي العرض، كما أنّه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليه. المادة 33 : مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.33 المسؤولية إن صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، فيما يخص إقامة شبكة V.SAT، وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وفيما يخص الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص صاحب الرخصة أو عن نقائص مستخدميه أو عن نقائص شبكة V.SAT . 2.33 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة V.SAT، ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين لدى شركات تأمين مقيمة في الجزائر. المادة 34 : الإعلام والمراقبة 1.34 المعلومات العامة على صاحب الرخصة أن يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية والتقنية والتجارية اللازمة لها للتأكد من احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية ودفتر الشروط هذا. 2.34 المعلومات الواجب تقديمها يلتزم صاحب الرخصة بتبليغ المعلومات الآتية لسلطة الضبط، وفق الأشكال وفي الآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط هذا : – كل تعديل مباشر في تشكيلة رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة، – وصف مجموع الخدمات الموفرة، بما في ذلك المنطقة الجغرافية حيث تعرض هذه الخدمات، – التعريفات والشروط العامة المتعلقة بتوفير الخدمات، – المعطيات حول الحركة ورقم الأعمال، – المعلومات حول استعمال الموارد الممنوحة، لاسيما، الذبذبات والأرقام،

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م – أية معلومة أخرى أو وثيقة أخرى ينص عليها دفتر الشروط هذا، والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – معطيات معدل الحركة الشهرية عن كل محطة، – عدد المشتركين في نهاية كل شهر، – الحجم الإجمالي الشهري للمعطيات المحولة. 3.34 التقرير السنوي يجب على صاحب الرخصة أن يقدم سنويا إلى سلطة الضبط والوزارة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في ثماني (8) نسخ، وكشوفا مالية سنوية مصادقا عليها. ويجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتية : – تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة، خلال السنة الأخيرة، – شروح حول كل خلل في تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط هذا، وكذلك تقدير حول وقت تصحيح الخلل. وإذا كان هذا الخلل ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج كل مستند يبرر ذلك، – مخطط تنفيذ استغلال شبكة SAT V. والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة، – أية معلومة يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط، و – إذا كان صاحب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم في حد امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، يكون مضاعفا لخمسة (5) (5%، 01%، 51%، إلخ، )… وذلك تنفيذا لتنظيم البورصة المطبق. 4.34 المراقبة يمكن سلطة الضبط أن تجري لدى صاحب الرخصة تحقيقات، بما فيها تلك التي تستلزم تدخلات مباشرة أو تستلزم ربط تجهيزات خارجية على شبكته الخاصة، إمّا عن طريق أعوانها المكلفين بذلك، وإمّا عن طريق أي شخص مؤهل قانونا من طرفها، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 35 : الإخلال بالأحكام المطبقة في حالة إخلال صاحب الرخصة بالالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT، وخدماته، وفقا لدفتر الشروط هذا، ولعرض صاحب الرخصة وللتشريع والتنظيم المعمول بهما، يتعرّض صاحب الرخصة للعقوبات ضمن الشروط المقررة في النصوص السالفة الذكر، دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 39 الفصل السابع شروط الرخصة المادة 36 : سريان مفعول الرخصة ومدتها وتجديدها 1.36 سريان المفعول تم توقيع دفتر الشروط من طرف صاحب الرخصة. ويدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ بتاريخ 21 سبتمبر سنة .2019 2.36 المدة تجدد الرخصة لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ سريان مفعولها كما هو محدد في المادة 1.36 أعلاه. 3.36 التجديد يمكن تجديد الرخصة مرة أو عدة مرات لفترات لا تتعدى الواحدة منها خمس (5) سنوات، وذلك بطلب يودع لدى سلطة الضبط اثني عشر (12) شهرا، على الأقل، قبل نهاية صلاحية الرخصة. (أ) يتم تجديد الرخصة ضمن الشروط التي أعدت فيها وصودق عليها، وفق التشريع المعمول به، (ب) يتم التجديد بقوة القانون طالما يستجيب صاحب الرخصة لجميع الالتزامات المتعلقة باستغلال شبكة V.SAT، وبتوفير الخدمات المقررة في دفتر الشروط. ويجب أن يكون كل رفض لكل طلب تجديد، مسببا قانونا ومترتبا على قرار يتخذه الوزير بناء على اقتراح من سلطة الضبط. ولا يترتب عن التجديد تحصيل مقابل مالي. المادة 37 : طبيعة الرخصة 1.37 الطابع الشخصي إن الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.37 التنازل والتحويل مع مراعاة أحكام دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية. مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 38 أدناه، يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج – اقتناء مؤسسة.

3 شعبان عام 1441 ه 40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 المادة 38 : الشكل القانوني لصاحب الرخصة و الأسهمية 1.38 الشكل القانوني يجب على صاحب الرخصة أن يتشكل في شكل شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، وأن يظل على تلك الصورة. ولا يمكن أن يكون صاحب الرخصة متعاملا أو شركة في حالة تسوية قضائية، أو تصفية قضائية، أو أية وضعية قضائية أخرى مشابهة. يمكن أن يؤدي الإخلال بهذه الأحكام من قبل صاحب الرخصة، إلى سحب الرخصة. 2.38 تعديل أسهمية صاحب الرخصة تتشكل أسهمية صاحب الرخصة كما هو مبيّن في الملحق الأول المرفق. تخضع للموافقة المسبقة لسلطة الضبط كل مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في رأسمال صاحب الرخصة و/أو في حقوق التصويت لديه، وذلك تحت طائلة البطلان أو سحب الرخصة. لن ترفض سلطة الضبط هذا الترخيص بدون تبريرات شرعية. ويعتبر سكوت سلطة الضبط مدة تفوق شهرين (2) من تاريخ تبليغ طلب الترخيص، بمثابة قبول. المادة 39 : الالتزامات الدولية والتعاون الدولي 1.39 احترام الاتفاقات والاتفاقيات الدولية على صاحب الرخصة احترام الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، ولا سيما اتفاقيات ولوائح وترتيبات الاتحاد والمنظمات المحدودة أو الجهوية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمي إليها الجزائر. يعلم صاحب الرخصة، بصفة منتظمة، سلطة الضبط بالترتيبات التي يتخذها في هذا الصدد. 2.39 مساهمة صاحب الرخصة يرخص لصاحب الرخصة بالمساهمة في أشغال الهيئات الدولية التي تعنى بالمسائل المتعلقة بشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها. يمكن الوزير أن يعلن صاحب الرخصة متعاملا معترفا به لدى الاتحاد، بناء على اقتراح من سلطة الضبط. 28 مارس سنة 2020 م الفصل الثامن أحكام ختامية المادة 40 : تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01–124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا، بصفة استثنائية، بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط، وفقط، في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أيْ لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. المادة 41 : مدلول دفتر الشروط وتأويله يخضع دفتر الشروط هذا، ومدلوله وتأويله إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الجزائر. المادة 42 : لغة دفتر الشروط يحرّر دفتر الشروط هذا باللغتين العربية والفرنسية. المادة 43 : اختيار الموطن يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي، الكائن بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله، الرحمانية – الجزائر. المادة 44 : الملاحق يشكل الملحقان (1) و(2) المرفقان جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2019، في خمس (5) نسخ أصلية. وقّعه : رئيس مجلس سلطة ضبط ممثل صاحب الرخصة البريد والاتصالات الرئيس المدير العام الإلكترونية زين الدين بلعطار ياسين سلاحي وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة تملك شركة مجمع اتصالات الجزائر رأسمال شركة المساهمة “اتصالات الجزائر الفضائية”، بالكامل. الملحق 2 عرض الخدمات 1 . الخدمات الدنيا الإلزامية يجب على صاحب الرخصة توفير الخدمات الآتية : – النفاذ إلى الإنترنت عبر الساتل، – تراسل المعطيات على النطاق العريض، – توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات مستقلة، – توفير منشآت أساسية لإنشاء شبكات معطيات عمومية، – الإغاثة في حالة حدوث كارثة طبيعية. 2 . الخدمات الإضافية يستطيع صاحب الرخصة أن يوفر على الخصوص، الخدمات الآتية : – النفاذ إلى الإنترنت، – روابط دولية مخصصة، – روابط متخصصة، – شبكات خاصة، – المهاتفة الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت، – الإنترنت العالي التدفق، – الشبكة العنكبوتية الداخلية، – المحاضرة عن بعد، – الطب عن بعد، – المراقبة عن بعد، – التعليم عن بعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 41 مرسوم تنفيذي رقم 20–72 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة 2020، يتضمن تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88–07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 جانفي سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01–13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 11 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–293 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

3 شعبان عام 1441 ه 42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–69 المؤرّخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولايات، طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 الذي يحدد التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته. المادّة 2 : يُطبّق الحجر الجزئي المنزلي، ولمدة عشرة (10) أيام قابلة للتجديد، من الساعة السابعة مساء إلى غاية السابعة من صباح الغد، على الولايات الآتية : – باتنة، – تيزي وزو، مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 رجب عام 1441 الموافق 16 مارس سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1441 الموافق 16 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد صالح سوداني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1441 الموافق 16 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّدة فضيلة كرمية، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. 28 مارس سنة 2020 م – سطيف، – قسنطينة، – المدية، – وهران، – بومرداس، – الوادي، – تيبازة. المادّة 3 : تطبق تدابير الحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20–70 المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 والمذكور أعلاه، على الولايات الواردة في المادة 2 أعلاه، وذلك ابتداء من يوم 28 مارس سنة 2020 على الساعة السابعة مساء. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1441 الموافق 28 مارس سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1441 الموافق 16 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قاضيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1441 الموافق 16 مارس سنة 2020، تنهى ابتداء من 11 فبراير سنة 2020، مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التقاعد : – العيد مرزوقي، – محمد طيبي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1441 الموافق 16 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1441 الموافق 16 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد أمين معيز حاج أحمد، بصفته مديرا عاما للمدينة بوزارة السكن والعمران والمدينة، بناء على طلبه.

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 43 قرارات، مقررات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة الخدمات الاجتماعية بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1441 الموافق 4 نوفمبر سنة .2019 تيجاني حسان هدام قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 7 ديسمبر سنة 2019، يتضمن سحب اعتماد عون مراقبة للضمان الاجتماعي. بموجب قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 7 ديسمبر سنة 2019، يسحب اعتماد السيدة نعار حورية عون المراقبة للضمان الاجتماعي في وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء لولاية تيزي وزو. وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الصيد البحري. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزيرالأشغال العمومية والنقل، – بمقتضى المرسوم رقم 81–365 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81–366 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في شرشال، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81–367 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81–369 المؤرّخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

3 شعبان عام 1441 ه 44 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–87 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–124 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–179 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–285 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عالٍ للصيد البحري وتربية المائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–17 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 جانفي سنة 2009 والمتضمن إنشاء مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدّد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، لاسيما المادة 51 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–242 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة الأهلية في الصيد البحري، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد قائمة التخصصات وشعب التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 الذي يحدد معايير اللياقة البدنية لرجال البحر، 28 مارس سنة 2020 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 51 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة الكفاءة في الصيد البحري. المادة 2 : تفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، مسابقة على أساس الاختبارات، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة في الصيد البحري. المادة 3 : يفتح الالتحاق بتكوين الكفاءة في الصيد البحري للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : – أن يكونوا مقيّدين في سجل رجال البحر، وأن يثبتوا ثمانية عشر (18) شهرا من الملاحة الفعلية، – أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 ذي الحجة عام 1439 الموافق 16 غشت سنة 2018 والمذكور أعلاه، – أن يكونوا قد نجحوا في مسابقة الدخول. المادة 4 : يجب على المترشحين للتكوين في الكفاءة في الصيد البحري أن يودعوا لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : – مستخرج من كشف الملاحة صادر عن المصالح المختصة للإدارة البحرية المحلية، – صورتان (2) شمسيتان، – ظرفان (2) بريديان يحملان عنوان المترشح. المادة 5 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق النشر على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأية وسيلة أخرى ملائمة. المادة 6 : تعلم مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المترشحين المقبولين للتكوين، بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المؤسسة، أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. يجب على المترشحين المقبولين للتكوين إتمام ملفهم بما يأتي : – شهادة طبية صادرة عن طبيب رجال البحر، – نسخة من دفتر الملاحة. المادة 7 : كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول ويعوض بالمترشح المسجل في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب.

3 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 28 مارس سنة 2020 م المادة 8 : تحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة الكفاءة في الصيد البحري بستة (6) أشهر، تتضمن 200 ساعة، أي ثلاثة (3) أشهر من التكوين الإقامي، وثلاثة (3) أشهر من التكوين التطبيقي على متن سفينة الصيد بمتابعة أستاذ مؤطر بمؤسسة التكوين. المادة 9 : يحدد تقييم التكوين والحجم الساعي الإجمالي لكل مادة، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 10 : يتم تقييم المعارف النظرية والتطبيقية حسب مبدأ المراقبة المستمرة. المادة 11 : يسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، عند نهاية التكوين، للطلبة المقبولين شهادة الكفاءة في الصيد البحري، تدوّن في سجل مرقّم ومؤشر عليه من طرف مؤسسة التكوين. المادة 12 : يلتزم الطلبة، خلال فترة التكوين، باحترام النظام الداخلي للمؤسسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 45 المادة 13 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شوّال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدّد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات للحصول على شهادة الأهلية في الصيد البحري. المادة 14 : تسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة .2019 وزير الفلاحة والتنمية وزير الأشغال الريفية والصيدالبحري العمومية والنقل شريف عماري مصطفى كورابة الملحق برنامج تكوين الكفاءة في الصيد البحري .1 التكوين الإقامي المواد الإشارات، قواعد مقبض السفينة الملاحة والخرائط والرصد والاتصالات اللاسلكية السلامة البحرية وصف وبناء واستقرار السفينة المناورات التنظيم والبيئة تقنيات الصيد البحري ومداولة المنتجات المصطادة الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي .2 التكوين التطبيقي : مدة ثلاثة (3) أشهر الحجم الساعي الإجمالي 20 سا 55 سا 40 سا 18 سا 25 سا 12 سا 30 سا 200 ساعة، أي ثلاثة (3) أشهر مدة التكوين الإجمالية : (6) أشهر المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة