قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
27 ربيع الثاني عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 فهرس مراسيم تنظيمية 13 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 20-367 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة ..البلدي….
مرسوم تنفيذي رقم 20-369 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يحدّد صلاحيات وزير النقل……….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 20-370 مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر لوزارة النقل. سنة 2020 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية
مرسوم تنفيذي رقم 20-371 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة النقل وتنظيمها وسيرها. مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، الوزير الأول….
يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بمصالح
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بباتنة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة تيارت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 والاتصال بجامعة الجزائر … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تيزي وزو….
، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الإعلام
يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الثقافة – سابقا…. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، للتراث الثقافي المبني بالطين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 بخنشلة..
يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الجزائري
، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الجهوي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب والرياضة.. 28
27 ربيع الثاني عام 1442 ه
13 ديسمبر سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين الشباكين وحيدين غير مركزيين للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولايتين.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية سيدي بلعباس..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات……
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين….. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 بالبليدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ولاية الشلف..
، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة
، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة السياحة والصناعة التقليدية في ولاية مستغانم..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العلاقات مع ..البرلمان. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، الوطنية لحماية وترقية الطفولة.
يتضمن تعيين مديرين للدراسات في الهيئة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين كتاب عامين للبلديات ………….. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، والفنون. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، لتطوير الاستثمار.
يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الثقافة
يتضمن تعيين نائب مدير بالوكالة الوطنية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة بالجزائر…….. 30 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 25 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد مدوّنة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى……………. 31 مجلس المحاسبة مقرر مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1442 الموافق 28 أكتوبر سنة 2020 ، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 20 شوّال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. 32
13 ديسمبر سنة 2020 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 20-367 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020،
- وبمقتضى القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-32 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 0334 “الإدارة المركزية - اللوازم”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستون مليون دينار (60.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و في الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…. 35.810.000 12.000.000 مجموع القسم الرابع. 47.810.000
27 ربيع الثاني عام 1442 ه 13 ديسمبر سنة 2020 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. مجموع الاعتمادات المخصصة.. مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى القانون رقم 1003 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم 12.190.000 مجموع القسم الخامس…….. 12.190.000 مجموع العنوان الثالث…………. 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول….. 60.000.000 مجموع الفرع الأول ……………….. 60.000.000 60.000.000 – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة – وبمقتضى المرسوم رقم 87–146 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 8 شعبان عام 1436 الموافق 27 مايو سنة 2015 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها، المعدل والمتمم _ - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى و في بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار أحكام المواد 105 و 123 و 125 و 126 (المة 10) و 149 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، ومن أجل وضع مهام البلدية حيز التطبيق في مجال حفظ الصحة والنظافة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي المنشأ بموجب المرسوم رقم 87-146 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمذكور أعلاه. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يأخذ مكتب حفظ الصحة البلدي تسمية “ الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية”، ويدعى في صلب النص “الهيكل”. المادة 3 : يشكل الهيكل إطارا يسمح بالتعاون المشترك بين القطاعات لضمان مهام الحفاظ على الصحة والنظافة العمومية على مستوى البلدية وبين البلديات. ويسمح هذا التعاون للقطاعات المعنية والبلديات بتعاضد مواردها البشرية والمالية والمادية لتعزيز مهام هذا الهيكل. المادة 4 : ينشأ الهيكل :
- في إطار تنظيم الإدارة البلدية ، بموجب مداولة للمجلس الشعبي البلدي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أو في إطار التعاون المشترك بين البلديات، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، بمبادرة منه أو باقتراح من رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، لا سيما بالنسبة للبلديات المتجاورة أو البلديات التي تضم تجمعات حضرية بين البلديات أو البلديات التابعة لنفس المقاطعة الإدارية. يحدد هذا القرار مقر الهيكل المشترك بين البلديات وطبيعة الموارد البشرية والمادية التي توفرها كل بلدية وكل قطاع. يمكن الهياكل تنظيم أنشطة تعاونية مشتركة فيما بينها، بواسطة اتفاقيات. المادة 5 : يضم الهيكل زيادة على مستخدمي إدارة الجماعات الإقليمية، مستخدمين منتمين إلى المصالح التقنية للدولة يعينون من قبل القطاعات التي ينتمون إليها. 13 ديسمبر سنة 2020 م تقدم المصالح التقنية للدولة مساهمتها للهيكل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ووفقا لأحكام هذا المرسوم. الفصل الثاني المهام المادة 6 : تتمثل مهمة الهيكل تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر الهيكل المشترك بين البلديات، في ضمان الحفاظ على الصحة والنظافة العمومية على مستوى البلدية أو البلديات المعنية. وبهذه الصفة، يكلف بالاتصال مع المصالح المعنية بضمان، على الخصوص ما يأتي :
- الرقابة والتفتيش وتنفيذ التدابير الرامية إلى حفظ الصحة والنظافة العمومية،
- الرقابة على تطبيق الشروط الصحية من قبل أعوان النظافة وكل الهيئات المسؤولة عن تسيير النفايات المنزلية وما شابهها،
- رقابة النظافة المرتبطة بتوزيع المياه الصالحة للشرب والسقي ومعالجة مياه الصرف الصحي وكذا التجمعات المائية،
- رقابة جودة المنتجات الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني،
- الوقاية من الأمراض المتنقلة ومكافحتها،
- الأنشطة الجوارية وحملات توعية المواطنين في المسائل المتعلقة بالصحة والنظافة العمومية. يتولى الهيكل بالإضافة إلى هذه المهام، مهمة التحاليل المخبرية. المادة 7 : يكلف الهيكل في مجال الرقابة والتفتيش وتنفيذ التدابير الرامية إلى حفظ الصحة والنظافة العمومية بما يأتي :
- رفع الخروقات أو الانتهاكات التي تمس بنظافة المحيط والصحة العمومية،
- المساهمة في تطبيق التدابير الصحية المعمول بها،
- تحديد المنشآت والمؤسسات الخاضعة للرقابة والتفتيش،
- إبداء الرأي بشأن اقتراحات تعليق أو سحب رخصة الاستغلال، في حالة عدم احترام التنظيم المتعلق بالمؤسسات المصنفة في مجال حماية البيئة
- مراقبة نظافة المطاعم وأماكن الإطعام الجماعي على المستوى البلدي.
27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م المادة 8 : يكلف الهيكل في مجال الرقابة على تطبيق الشروط الصحية من قبل أعوان النظافة وكل الهيئات المسؤولة عن تسيير النفايات المنزلية وما شابهها، بما يأتي :
- السهر على تطبيق الشروط الصحية من قبل أعوان النظافة في مجال تسيير النفايات المنزلية وما شابهها،
- تأطير الجوانب الوقائية للتدخل البلدي في مجال تسيير النفايات المنزلية وما شابهها ونقلها ومعالجتها،
- المساهمة في اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ البرنامج الوطني لمعالجة النفايات المنزلية وماشابهها على المستوى البلدي في المجال المتعلق بمعايير النظافة، تحديد المفارغ العشوائية والإبلاغ عنها واقتراح جميع الإجراءات للقضاء عليها. المادة 9 : يكلف الهيكل في مجال رقابة النظافة المرتبطة بتوزيع المياه الصالحة للشرب والسقي ومعالجة مياه الصرف الصحي وكذا التجمعات المائية، بما يأتي :
- السهر على احترام الشروط الصحية لجمع المياه الصالحة للشرب والمصبات ومياه الصرف الصحي ومعالجتها وتوزيعها وتصريفها، وذلك خارج نطاق الشبكات التي تسيرها القطاعات المعنية،
- السهر على احترام الشروط الصحية لمياه السقي،
- السهر مع القطاعات المعنية، على مراقبة نوعية مياه الشواطئ والبحيرات والسدود والمسابح
- المساهمة في معالجة أو القضاء على مصادر المياه غير الصالحة للاستهلاك،
- تحديد النقاط السوداء مصدر التلوث أو المهددة بالتلوث. المادة 10 : يكلف الهيكل في مجال رقابة جودة المنتجات المخصصة للاستهلاك البشري والحيواني، بما يأتي :
- السهر على احترام التنظيم المتعلق بالمواد الاستهلاكية البشرية والحيوانية مراقبة نظافة المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية ذات الأصل الحيواني،
- تحديد ورقابة نظافة منشآت وأماكن الذبح
- المشاركة مع القطاعات المعنية في متابعة ومراقبة نشاطات تربية الحيوانات
- اقتراح سحب وحجز المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري والحيواني. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 7 المادة 11 : يكلف الهيكل في مجال الوقاية من الأمراض المتنقلة ومكافحتها، بما يأتي :
- المساهمة في محاربة الأمراض المتنقلة
- اقتراح أي تدبير أو برنامج لمكافحة ناقلات الأمراض والمساهمة فيه وتطبيقه، تنظيم عمليات محاربة الحيوانات الضارة، وتنفيذ عمليات التطهير وإبادة الجرذان والحشرات
- الإبلاغ عن أي تقاطع بين مياه الشرب ومياه الصرف الصحي. المادة 12 : يكلف الهيكل في مجال الأنشطة الجوارية وحملات توعية المواطنين في المسائل المتعلقة بالصحة والنظافة العمومية، بما يأتي :
- تحضير مخطط اتصالي والقيام بحملات التوعية بمختلف أنواعها تجاه المواطنين، بناء على التدابير التي تتخذها السلطات العمومية، خصوصا في حالة انتشار الأمراض أو الأوبئة سريعة الانتقال بين الأشخاص
- تحضير مخططات توعية واتصالية دائمة في المسائل المتعلقة بالصحة والنظافة وتنفيذها،
- التنسيق مع لجان الأحياء والحركة الجمعوية للنشاطات الهادفة إلى إعلام وتوعية المواطنين وكذا تنظيم جميع أنواع الحملات التطوعية للنظافة والصحة، لا سيما في فترات الأوبئة
- المساهمة في تنفيذ كل المخططات التحسيسية والحملات الوطنية والمحلية التي تطلقها الدولة أو القطاعات المعنية في مجال حفظ الصحة والنظافة العمومية،
- إنشاء واستغلال بنك معطيات حول كل الأمراض المتنقلة والمعدية ونواقل الأمراض التي تكون في إقليم البلدية، -نشر وتبليغ كل التدابير المتعلقة بحفظ الصحة والنظافة ومكافحة نواقل الأمراض وبمختلف الوسائل، خصوصا في المناطق النائية والمنعزلة. المادة 13 : يكلف الهيكل في مجال التحاليل المخبرية، بما يأتي : تحليل نوعية المياه الموجهة للاستهلاك المستخرجة من المنابع والوديان والمستجمعات المائية والحفر والآبار والصهاريج وشاحنات الصهريج وغيرها،
- تحليل نوعية المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك،
- تحليل نوعية مياه الاستحمام البحرية، القيام بتحاليل دورية لضمان حالة النظافة والنقاوة على مستوى مطاعم المؤسسات التربوية والتكوين وقاعات الحفلات والفنادق والأحياء الجامعية، وكذا على مستوى المذابح وغيرها.
الفصل الثالث التنظيم والسير الفرع الأول التنظيم المادة 14 : يضم الهيكل ما يأتي :
- إدارة ، مخبر للتحاليل بلدي أو مشترك بين البلديات، فروع، عند الاقتضاء، لا سيما لدى المندوبيات البلدية. المادة 15 : يتم تنظيم الهيكل وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما اللذين يحكمان الإدارة البلدية ، اعتبارا لمهامه المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 16 : يسير الهيكل موظف، يعين كما يأتي : بموجب قرار من الوالي، في حالة الهيكل المشترك بين البلديات،
- بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بناء على اقتراح من الأمين العام للبلدية بالنسبة للهيكل البلدي. المادة 17 : يتم اختيار مسير الهيكل من بين الموظفين المنتمين للرتبة الأعلى تصنيفا لأحد الأسلاك المذكورة في المادتين 19 و 20 أدناه. المادة 18 : يتشكل الهيكل من :
- المستخدمين البلديين الخاضعين للقانون الأساسي الخاص لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، مستخدمي المصالح التقنية الأخرى للدولة الخاضعين للقوانين الأساسية الخاصة بقطاعات انتمائهم. المادة 19 : يتشكل مستخدمو إدارة الجماعات الإقليمية على الخصوص من الأسلاك الآتية : مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة
- الأطباء البيطريون للإدارة الإقليمية مهندسو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، تقنيو الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري
- المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية. المادة 20 : يتشكل مستخدمو المصالح التقنية الأخرى للدولة المعنية، على الخصوص من الأسلاك الآتية :
- الأطباء العامون مخبريو الصحة العمومية، 13 ديسمبر سنة 2020 . م الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية، البيولوجيون في الصحة العمومية،
- الأطباء البيطريون مهندسو البيئة مفتشو البيئة تقنيو البيئة مفتشو قمع الغش، محققو قمع الغش، مراقبو قمع الغش، مهندسو الموارد المائية تقنيو الموارد المائية
- شرطة المياه. المادة 21 : يتم التعبير عن احتياجات الهيكل من المستخدمين التابعين للمصالح التقنية الأخرى للدولة من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين وتحدد بموجب قرار من الوالي بالنسبة لمجموع هياكل الولاية. المادة 22 : يعين المستخدمون المذكورون في المادة 20 أعلاه، في الهيكل طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 23 : يستفيد المستخدمون المعينون بعنوان المصالح التقنية للدولة لدى الهيكل، من التعويض الخاص الإقليمي وتعويض التفتيش والمراقبة المنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. يستفيد مستخدمو الإدارة البلدية المعينون لدى الهيكل من تعويض التفتيش والمراقبة المذكور أعلاه، في حالة عدم استفادتهم منه بعنوان رتبهم الأصلية. المادة 24 : يتم إنشاء مخابر التحاليل المشتركة ما بين البلديات بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا. ويحدد قرار الإنشاء مقرها ونطاق اختصاصها الإقليمي وطبيعة الوسائل البشرية والمادية المساهم بها من قبل كل بلدية وكل قطاع. الفرع الثاني السير المادة 25 : يعد الهيكل برامج تفتيش ورقابة تتم عبر الزيارات الميدانية، وحملات الإعلام والتحسيس. المادة 26 : على إثر النشاطات والتفتيش والرقابة التي يقوم بها الهيكل، يعد تقرير تدون فيه كل الأعمال المنجزة والملاحظات والاقتراحات المتعلقة على الخصوص بما يأتي :
27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م
- التوقيف المؤقت للنشاط والغلق الإداري للمؤسسات والمنشآت و/ أو المتابعات القضائية، حجز المعدات والمواد المستعملة
- غلق أو هدم أو ردم الآبار والمنابع الملوثة،
- غلق كل منشأة من شأنها أن تكون مصدر خطر على المواطنين أو ضرر بالبيئة،
- جمع الحيوانات الضالة والقضاء على الحيوانات الضارة. ويرسل التقرير إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني لاتخاذ التدابير اللازمة وإعلام المصالح المعنية بذلك. المادة 27 : عندما يتطلب إجراء الحفاظ على الصحة والنظافة العمومية تدخل العديد من البلديات، يعيّن الوالي أمينا عاما لإحدى البلديات المعنية من أجل تسيير وتنسيق تدخلات الهياكل المعنية. المادة 28 : تسهر الدولة والجماعات الإقليمية على تزويد الهيكل بالوسائل المادية والمالية الضرورية لسيره. المادة 29 : يتوفر الهيكل تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، على جميع الوثائق والعقود والملفات التقنية التي يتطلبها عمل مصالح البلدية والمراقبة الدائمة في مجال حفظ الصحة والنقاوة العمومية على المستوى البلدي. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 30 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة بموجب قرارات مشتركة للوزير المكلف بالجماعات الإقليمية والوزراء المعنيين. المادة 31 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الأحكام الواردة في المرسوم رقم 87-146 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة . 2020 عبد العزيز جراد للجمهورية الجزائرية / العدد 75 9 مرسوم تنفيذي رقم 20-369 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يحدّد صلاحيات وزير النقل. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير النقل عناصر السياسة الوطنية في ميادين النقل والأرصاد الجوية ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء ، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير النقل صلاحياته في ميدان النقل الذي يشمل كل النشاطات الموجهة لضمان نقل الأشخاص والأملاك عبر الطرق والسكك الحديدية وبحرا وجوا والنقل الموجه. كما يمارس صلاحياته في ميدان الأرصاد الجوية والنشاطات المرتبطة بها مباشرة. المادة 3 : تدخل ضمن مجال اختصاص وزير النقل المهام المتعلقة بتصور نشاطات النقل وتلك المتعلقة بالأرصاد الجوية وتنظيمها واستغلالها وتسويقها قصد تلبية الطلب في أحسن ظروف الكلفة ونوعية الخدمة. ويدخل كذلك ضمن اختصاص وزير النقل تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ومراقبتها، قصد إنجاز وصيانة هياكل الاستقبال والتعامل مع المسافرين والشحن في مجال النقل البري والسكك الحديدية والبحري والمينائي والنقل الموجه.
27 ربيع الثاني عام 1442 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 ديسمبر سنة 2020 م المادة 4 : يمارس وزير النقل صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين إنجاز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع وصيانتها والحفاظ عليها وتسييرها واستغلالها. المادة 5 : يتولى وزير النقل، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي : أ - في مجال النقل عبر الطرق واللوجيستيك :
- تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الوطني والدولي للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة،
- ضمان استغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع، تحديد إطار تدخّل وإنجاز المنصات اللوجيستية، تحديد إطار تدخل متعاملي نقل الأشخاص والبضائع، تأطير ومراقبة ممارسة نشاط النقل لسيارات الأجرة
- تطوير المنشات الأساسية للاستقبال والتعامل مع المسافرين والبضائع وتحديد مقاييس إنجازها وتسييرها. ب - في مجال النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه : تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل بالسكك الحديدية على المستوى الوطني والدولي للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة، تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الموجه ضمان استغلال وصيانة شبكة السكك الحديدية عصرنة منشآت النقل الموجه وتوسيعها وتطويرها وتصميمها وإنجازها واستغلالها وصيانتها. ج - في مجال حركة المرور والأمن عبر الطرق :
- تحديد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والأمن عبر الطرق،
- إعداد القواعد الإدارية والتقنية التي تطبق على مختلف مستعملي الطريق وتحديد المقاييس والخاصيات التقنية للمركبات المستغلة قصد ضمان نشاطات النقل عبر الطرق بالاتصال مع السلطات المعنية في حدود اختصاصاتها،
- إعداد القواعد المتعلقة بالمراقبة التقنية للسيارات ووضعها حيز التنفيذ تأهيل وترخيص مستخدمي المراقبة التقنية للمركبات،
- المشاركة في مجال الوقاية عبر الطرق،
- السهر ، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية، على انسجام القواعد التي تحكم المستخدمين القائمين بامتحانات رخص السياقة ومستخدمي تعليم السياقة مع الإطار العام لتنظيم حركة المرور والأمن عبر الطرق،
- تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل. د في المجال البحري والمينائي :
- تحديد الإجراءات والمعايير التقنية التي تهدف إلى حماية الأملاك العمومية المينائية ومنشآتها،
- تأطير ومراقبة ومتابعة نشاطات النقل البحري وتلك الملحقة بها،
- تشجيع صناعة السفن،
- تحديد القوانين الأساسية الخاصة بالسفن التجارية والصيد البحري والنزهة
- تحديد النظام الأساسي لرجال البحر وحمايتهم،
- تأطير ومراقبة ممارسة الوظائف على متن السفن
- تحديد الإجراءات والمقاييس التقنية التي تهدف لضمان السلامة البحرية
- المشاركة في إعداد القواعد المتعلقة بحماية البيئة البحرية،
- تحديد كيفيات تنظيم الموانئ التجارية وموانئ الصيد البحري والنزهة والملاحة واستعمال البحر والساحل البحري، بالاتصال مع السلطات المعنية،
- تأطير ومتابعة تأهيل المستخدمين المكلفين بالشرطة والسلامة في أمن الموانئ،
- تطوير السلسلة اللوجيستية،
- ضمان تقييس المنشآت الأساسية البحرية للتعامل مع الركاب والشحن وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،
- إعداد المخططات التوجيهية لتطوير الموانئ،
- تحديد مخططات التنمية والتهيئة والصيانة الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية المينائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية. ه - في مجال الطيران المدني :
- تأطير ومراقبة ومتابعة النشاطات الرئيسية والملحقة في النقل والعمل الجويين وكذا نشاطات صناعة الطائرات المدنية،
27 ربيع الثاني عام 1442 ه 13 ديسمبر سنة 2020 م الجريدة الرسمية
- تحديد شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال الجوي الوطني والمجالات الجوية الخاضعة للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة بحركة الطائرات المدنية في الجو و في الأرض،
- تحديد الإجراءات والمقاييس الرامية للسلامة والمتعلقة بإقامة المحطات الجوية والمنشآت الجوية وتجهيزات الطيران المدني،
- وضع حيز التنفيذ التدابير المتعلقة بتسجيل الطائرات المدنية واستغلالها التقني وصلاحيتها للملاحة،
- تأطير وضمان تأهيل المستخدمين الملاحين والمستخدمين التقنيين القائمين بالصيانة ومستخدمي حركة الطيران
- إعداد المخطط التوجيهي لتطوير المنشآت المطارية،
- القيام ، عند الضرورة، بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا طاقمها والمستخدمين على أرضية المطار،
- القيام، عند الضرورة ، بتسخير كل أو جزء من مستخدمي الطيران الضروريين قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية
- القيام بمنح امتياز الاستغلال لمصالح النقل الجوي. و - في مجال الأرصاد الجوية :
- تحديد كيفيات توفير معطيات الأرصاد الجوية والمناخية ومعالجتها ونشرها واستعمالها،
- تحديد كيفيات توحيد التجهيزات والملاحظات والتدابير الخاصة بالأرصاد الجوية والمصادقة عليها وتعييرها وتقنين إجراءات الاستغلال في حدود اختصاصها،
- السهر على إعداد وتنفيذ إجراءات إنشاء بنك المعطيات المتعلقة بالأرصاد الجوية الوطنية والدولية واستغلاله والحفاظ على الأرشيف التقني. المادة 6 : يتولى وزير النقل بالاتصال مع الوزراء المعنيين من أجل تأدية مهامه، تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان التنسيق والانسجام، خصوصا فيما يأتي : عمليات إعداد الوثائق والنصوص والتقنين والتنظيم المتعلقة بالمهام والأعمال المسندة إلى الأجهزة والهياكل التابعة لدائرته الوزارية
- الدراسات ذات الطابع العام التي تساهم في تحديد استراتيجية تنمية القطاع وتنظيمه للجمهورية الجزائرية / العدد 75 11 -تحضير وتنفيذ المخطط الوطني للنقل وكذا الأرصاد الجوية طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومختلف المخططات التوجيهية القطاعية والمنشآت الأساسية الكبرى،
- إدماج قطاع النقل ضمن استراتيجية التنمية الوطنية،
- تطوير القدرات الوطنية للدراسات والإنجاز في مجال النقل . المادة 7 : يسهر وزير النقل، في مجال التقييس والنظام التقني ودفاتر الشروط ، على :
-
- تطبيق التنظيم التقني والمقاييس
- نوعية الدراسات نوعية المنشآت الأساسية والحفاظ عليها وصيانتها،
- نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،
- احترام دفاتر الشروط المتعلقة بالامتياز،
- تقييس المنشآت والتجهيزات ومعدات مختلف أنماط النقل والأرصاد الجوية
- المشاركة في الدراسات والأشغال المبادر بها في إطار التقييس،
- ترقية سياسة صيانة المنشآت والتجهيزات ومعدات النقل. المادة 8 : يتولى وزير النقل، في مجال التخطيط، ما يأتي :
- السهر على وضع أدوات التخطيط على كل المستويات
- اقتراح أي إجراء يسمح بتكييف المنشآت الأساسية وتجهيزات النقل والأرصاد الجوية وتطور احتياجات النقل وتقنياته،
- السهر في حدود اختصاصه على إنجاز دراسات جدوى وتصور المنشآت الأساسية للنقل والأرصاد الجوية الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال،
- إعداد المخططات التوجيهية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية والمينائية والمطارية والنقل الموجه، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية،
- المشاركة مع القطاعات والهيئات المعنية في تصور المخططات التوجيهية للتعمير،
- تحديد شروط استغلال المنشآت الأساسية والتجهيزات والوسائل وصيانتها وتجديدها من أجل الاستعمال العقلاني للأرصاد الجوية.
المادة 9 : يتولى وزير النقل إعداد النصوص المتعلقة خصوصا، بما يأتي : تنظيم حركة المرور في الطرق وسلامتها وأمنها،
- تنظيم وتوجيه النقل عبر الطرق والسكك الحديدية والنقل الموجه
- النقل البحري والنشاطات المينائية،
- الطيران المدني والأرصاد الجوية
- استغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع، اللوجيستيك. المادة 10 : يكلف وزير النقل بوضع نظام للإعلام والإحصائيات وترقية رقمنة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. المادة 11 : يشارك وزير النقل السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. وبهذه الصفة :
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يساهم في أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته، يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان النقل،
- يضمن تمثيل القطاع، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته، يقوم بجميع المهام الأخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة. المادة 12 : يشجع وزير النقل البحث العلمي التطبيقي في النشاطات التي يتكفل بها، ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين. وبهذه الصفة :
- يدعم الأعمال من أجل تكوين الوثائق الضرورية لتطوير النقل، يسهر على توطيد العلاقات المهنية ويتخذ كل التدابير في هذا الشأن لتنظيم أطر اللقاءات والتبادل ونشر المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالنقل يساعد على تطوير الاندماج الاقتصادي من خلال ترقية الإنتاج الوطني في مجال التجهيزات والمعدات الخاصة بالنشاطات في مجال اختصاصه، 13 ديسمبر سنة 2020 م
- يسهر على ترقية وتنظيم تظاهرات علمية وتقنية تتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه. المادة 13 : يضمن وزير النقل انسجام الأعمال العمومية في مجال اختصاصه. وبهذه الصفة، يبادر بأي تدبير يتعلق بالتنسيق والانسجام والتقييس بهذا الشأن ويقترحه وينفذه بالاتصال مع الجماعات الإقليمية والإدارات الأخرى المعنية التابعة للدولة. المادة 14 : يسهر وزير النقل على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها. ويشارك مع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ عمل الدولة في هذا الشأن، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية. المادة 15 : يكلف وزير النقل بالسهر على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة التابعة للوزارة وكذا الشركات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. كما يكلف بتطوير الشركات والمؤسسات تحت الوصاية والإشراف عليها. المادة 16 : يقترح وزير النقل، قصد ضمان وضع مهامه حيز التنفيذ وتحقيق الأهداف الموكلة إليه، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. يعد ويطوّر استراتيجية دائرته الوزارية ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية. يمكنه اقتراح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و / أو أي هيكل أو هيئة ملائمة من شأنهما التكفل الأفضل بالمهام المسندة إليه. يقيم احتياجات الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها . المادة 17 : يبادر وزير النقل بإقامة نظام رقابة يتعلق بالأعمال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد
27 ربيع الثاني عام 1442 ه 13 ديسمبر سنة 2020 م الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 20-370 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-369 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشمل الإدارة المركزية لوزارة النقل الموضوعة تحت سلطة وزير النقل، ما يأتي : 1- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويُلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. 2 - رئيس الديوان ، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون، على التوالي، بما يأتي :
- تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان
- تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام والاتصال وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13
- تحضير علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وتنظيمها، متابعة الخدمة العمومية في القطاع،
-
- تحضير ومتابعة الحصائل الختامية المدعمة لنشاطات القطاع، تحضير ومتابعة الملفات المتعلقة ببرامج البحث في القطاع ورقمنته. 3- المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للنقل البري
- المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ، مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، مديرية التخطيط والتنمية مديرية العصرنة وتكنولوجيات الرقمنة مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات مديرية تثمين الموارد البشرية والتعاون مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : المديرية العامة للنقل البري، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة واقتراح عناصر السياسة العامة للنقل البري، والسهر على تنفيذها، إعداد واقتراح تلك العناصر المتعلقة بتنظيم وتقنين النقل البري وحركة المرور عبر الطرق، والسهر على تطبيقها،
- المبادرة واقتراح العناصر من أجل تطوير النقل البري مع منح الأفضلية للنقل المتعدد الأنماط والإدماج الطبيعي والتعريفي والسلسلة اللوجيستية،
- إعداد الأدوات القانونية والتقنية لإنجاز مخططات التنقل، تحديد العناصر المتعلقة بسلامة أنظمة النقل البري والسهر على تنفيذها،
- المبادرة بالمخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية والمنصات اللوجيستية المرتبطة بنشاطات النقل البري، وإعداد ذلك والسهر على تنفيذها، تحديد عناصر توجيه سياسة تسعيرة خدمات النقل البري بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية الأخرى،
- السهر على استغلال وصيانة الطرق السيارة الخاضعة للدفع، المشاركة في التفاوض بشأن الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البري، والسهر على تنفيذها،
- تجميع بنك معطيات متعلق بالنقل البري وضمان تسييره.
27 ربيع الثاني عام 1442 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 ديسمبر سنة 2020 م وتضم المديرية العامة للنقل البري مديريتين (2) : 1 (1) مديرية النقل عبر الطرق واللوجيستية، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بعناصر السياسة العامة لنقل الأشخاص عبر الطرق واللوجيستية، واقتراح ذلك والسهر على تطبيقه تحديد شروط وكيفيات نقل المواد الخطرة -ترقية تطوير وعصرنة نقل الأشخاص عبر الطرق واللوجيستية
- اقتراح السبل والوسائل من أجل تلبية أفضل للحاجات الوطنية والدولية فيما يتعلق بنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق،
- تحضير عناصر سياسة تسعيرة النقل عبر الطرق والسهر على تنفيذها بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في إطار اختصاصها،
- دراسة وتنسيق وتلخيص ومراقبة الدراسات والأشغال المتعلقة بتطوير النقل عبر الطرق واللوجيستية
- ترقية تطوير النقل الجماعي عبر الطرق في الوسط الحضري،
- تأطير ومراقبة نشاط المراقبة التقنية للسيارات وإعداد المقاييس ذات الصلة،
- تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم الذي تقدمه مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل
- ضمان استغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع،
- إعداد القواعد وتحديد شروط حركة المرور والسلامة المرورية والمساهمة في نشاطات الوقاية المرورية، تأطير تكوين وتحسين المستوى فيما يتعلق بالحرف والمهن الخاصة بالنقل عبر الطرق بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- تحضير ، في مجال اختصاصها و بالاتصال مع الهيئات المعنية، مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية
- المشاركة في إعداد المخطط الوطني للنقل، والسهر على تنفيذه،
- المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في تطوير أنظمة النقل في الوسط الحضري والنقل المتعدد الأنماط، تجميع بنك معطيات متعلق بنشاط نقل الأشخاص عبر الطرق واللوجيستية وضمان تسييره. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية لنقل الأشخاص عبر الطرق وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات نقل الأشخاص عبر الطرق،
- ترقية تطوير نقل الأشخاص عبر الطرق وعصرنته،
- إعداد مخطط تطوير المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين وتقييم ومراقبة إنجازها واستغلالها،
- تحضير الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل الأشخاص عبر الطرق ومتابعتها بالاتصال مع المؤسسات المعنية، – المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نقل الأشخاص عبر الطرق ومتابعة تنفيذها،
- المساهمة في إعداد مخططات التنقل في المحيط الحضري بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- تحضير ، في مجال اختصاصها وبالاتصال مع المؤسسات المعنية، مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية
- اقتراح الإجراءات التي تهدف إلى ترقية وتطوير نشاط النقل عن طريق سيارة الأجرة
- إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال النقل البري للأشخاص،
- المشاركة مع المصالح المعنية في إعداد المخطط الوطني لنقل الأشخاص، والسهر على تنفيذه وتحيينه
- المشاركة في تحضير عناصر سياسة تسعيرة النقل البري للأشخاص وتنفيذها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالنقل البري للأشخاص عبر الطرق، وضمان تسييره.
- (2) المديرية الفرعية للوجيستية، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاط نقل البضائع والمواد الخطرة عبر الطرق واللوجيستية ومتابعة تنفيذها،
- تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات نقل البضائع عبر الطرق،
- المبادرة ومتابعة تنفيذ برامج التكوين المتعلقة بمهن اللوجيستية، تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل البضائع عبر الطرق، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م
- تحضير ، في مجال اختصاصها وبالاتصال مع المؤسسات المعنية، مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية،
- المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي اللوجيستي بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، والسهر على تنفيذه،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال نقل البضائع،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بنشاط نقل البضائع عبر الطرق، وضمان تسييره. 3 (3) المديرية الفرعية لحركة المرور عبر الطرق، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والسلامة المرورية، تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق والمشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في إعداد سياسات الوقاية،
- تحضير جميع الأحكام المتعلقة بحركة المرور وتنفيذها والمساهمة في إعداد برامج الوقاية في مجال السلامة المرورية،
- السهر ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على تطبيق قواعد وشروط تعليم وتحسين مستوى سياقة السيارات وإعداد حصائل عن ذلك،
- متابعة مدى تطبيق التنظيم والمقاييس والمواصفات المرتبطة بالمراقبة التقنية للسيارات، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية
- اعتماد المستخدمين المكلفين بالمراقبة التقنية الدورية للسيارات،
- القيام بعمليات تفتيش ومراقبة الوكالات المكلفة بالمراقبة التقنية للسيارات تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم لنيل شهادة الكفاءة المهنية التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل،
- المشاركة في إعداد الإطار العام لتنظيم الوقاية المرورية،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بحركة المرور عبر الطرق وضمان تسييره. 4 (4) المديرية الفرعية لاستغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد قواعد وشروط استغلال وصيانة وتسيير الطرق السيارة الخاضعة للدفع تحديد ومتابعة وتقييم النشاطات الواجب اتخاذها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال صيانة المنشآت الأساسية وتجهيزات الطرق السيارة الخاضعة للدفع، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 15
- الإشراف على تحويل الطرق السيارة الخاضعة للدفع من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
- إعداد مؤشرات نوعية الخدمة المقدمة للمستعملين وضمان متابعتها
- تحضير عناصر سياسة تسعيرة استعمال الطرق السيارة الخاضعة للدفع بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، والسهر على تنفيذها،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بعقود تسيير واستغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع ومراقبتها وتقييم تنفيذها،
- إعداد ومتابعة الاتفاقيات المتعلقة بمنح امتياز استغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع وصيانتها،
- إنشاء بنك معطيات متعلق باستغلال الطرق السيارة الخاضعة للدفع، وضمان تسييره. (2) مديرية النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاطات النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه بالمترو وبالتراموي وبالكوابل ومتابعة تنفيذها،
- تحديد وتحيين العناصر المتعلقة بسلامة أنظمة النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه، والسهر على تنفيذها،
- تحديد شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وقواعد السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع والسهر على تطبيقها،
- اقتراح التدابير التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع عبر السكك الحديدية على الصعيد الوطني والدولي،
- إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذه،
- اقتراح مشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجه ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح ومتابعة برامج صيانة المنشآت الأساسية للنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه
- ترقية تطوير وعصرنة أنظمة النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية -تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه ومراقبته، وإعداد حصيلة عن ذلك،
27 ربيع الثاني عام 1442 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75
- الإشراف على تحويل المنشآت الأساسية للسكك الحديدية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
- تجميع بنك معطيات متعلق بالمنشآت الأساسية ونشاطات النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه، وضمان تسييره. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : (1) المديرية الفرعية للنقل بالسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : ضمان متابعة برنامج استغلال وترقية تطوير أنظمة النقل بالسكك الحديدية وعصرنتها،
- تحديد شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وقواعد السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع، والسهر على احترامها،
- السهر على تطبيق واحترام المقاييس المنصوص عليها في مجال سلامة السكك الحديدية، تحديد شروط صيانة شبكة السكك الحديدية، والسهر على تنفيذها،
- إعداد التنظيم الخاص بشرطة السكك الحديدية،
- تحضير دفاتر الشروط المرتبطة باستغلال نشاط النقل بالسكك الحديدية، ومتابعة تنفيذها،
- تقييم ومراقبة نشاط النقل بالسكك الحديدية للأشخاص والبضائع، وإعداد حصائل عن ذلك،
- تحضير عناصر المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية، تجميع المعلومات الإحصائية المتعلقة بنشاط النقل بالسكك الحديدية للأشخاص والبضائع ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالمنشآت الأساسية ونشاطات النقل بالسكك الحديدية، وضمان تسييره. 2 (2) المديرية الفرعية للنقل الموجه، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد الشروط العامة للممارسة والقواعد العامة للسلامة المتعلقة بالنقل الموجه بالمترو وبالتراموي وبالكوابل،
- إعداد القواعد التقنية ومقاييس تصوّر المنشآت الأساسية للنقل الموجه وبنائها وتهيئتها، متابعة تنفيذ برامج الاستثمار المتعلقة بالنقل الموجه وتقييم أثرها، إعداد ومتابعة اتفاقيات صاحب المشروع المفوض في مجال الإنجاز ومتابعة استغلال وصيانة المنشآت الأساسية للنقل الموجه 13 ديسمبر سنة 2020 م
- تجميع المعلومات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ برنامج الاستثمارات الخاص بالنقل الموجه ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية،
- ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية من المؤسسات المكلفة بإنجاز الاستثمارات المتعلقة بالنقل الموجه إلى المستغلين
- ضمان متابعة برامج استغلال أنظمة النقل الموجه وترقية تطويرها وعصرنتها،
- تحديد قواعد تقييم ومراقبة نشاط النقل الموجه، وإعداد حصائل عن ذلك،
- السهر على تطبيق واحترام القواعد والمقاييس المنصوص عليها في مجال سلامة النقل الموجه،
- تحضير دفاتر الشروط المرتبطة باستغلال نشاط النقل الموجه، ومتابعة تنفيذها، – ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال النقل الموجه،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالنقل الموجه، وضمان تسييره. المادة 3 : المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح عناصر السياسات المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ، وتنفيذها،
- اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال اختصاصها،
- ضمان التزامات دولة العلم ودولة الميناء والدولة الساحلية بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية،
- السهر على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطبيق اليات المنظمة البحرية الدولية
- السهر على وضع سياسة بحرية مدمجة بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية
- السهر على وضع أنظمة تسيير مقاييس الجودة في مجال البحرية التجارية والموانئ تحديد كيفيات تسيير واستغلال الموانئ والنشاطات المساعدة، وضمان مراقبتها
- إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي -تنظيم الحرف والمهن المرتبطة بالبحرية التجارية والموانئ واللوجيستية المينائية ومراقبتها وترقيتها،
- متابعة نشاطات الهيئات والمؤسسات الداخلة ضمن مجال اختصاصها وإعداد حصيلة عن ذلك، التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م
- إعداد المخططات التوجيهية للمنشآت الأساسية المينائية ، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- السهر على رقمنة النشاطات البحرية والمينائية
- السهر على احترام وتطبيق برامج تدقيق الجودة الداخلة في مجال اختصاصها،
- متابعة نشاطات مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين” CISS “ ،
- المشاركة في ترقية الاقتصاد الأزرق بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية
- المشاركة مع القطاعات المعنية في تعريف كيفيات استعمال البحر،
- المشاركة مع الهيئات والدوائر المعنية في أشغال الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في الميدانين البحري والمينائي، تجميع بنك معطيات متعلق بالبحرية التجارية والموانئ، وضمان تسييره. وتضم المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ مديريتين (2) : 1 (1) مديرية البحرية التجارية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- اقتراح مخططات التطوير المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات المساعدة وبناء السفن وتصليحها وضمان تنفيذها،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات المساعدة ،
- تنظيم نشاطات النقل البحري والنشاطات المساعدة ومراقبتها وضبطها، وإعداد الحصيلة عن ذلك، ضمان التزامات الدولة الناتجة عن الاتفاقيات البحرية الدولية،
- السهر على احترام قواعد ومقاييس السلامة وأمن الملاحة البحرية وكذا حماية البيئة البحرية
- الموافقة على برامج التكوين في المجال البحري السهر على رقمنة النشاطات البحرية
- السهر على وضع مقاييس الجودة في مجال اختصاصها، القيام بعمليات تدقيق وتقييم الهيئات والنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصها،
- ضمان اليقظة في مجال النقل البحري
- المشاركة في تحضير الاتفاقات الدولية في مجال النقل البحري، والسهر على تنفيذها،
- المشاركة في أشغال الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال اختصاصها، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 17
- المشاركة في وضع جهاز وطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)،
- المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)،
- المشاركة في وضع جهاز وطني لعمليات مكافحة التلوث البحري،
- المشاركة في عمليات مكافحة التلوث البحري،
- المشاركة في التحريات حول الحوادث في البحر، تجميع بنك معطيات متعلق بالبحرية التجارية وضمان تسييره. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للنقل البحري والنشاطات المساعدة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد عناصر مخططات تطوير النقل البحري والنشاطات المساعدة وبناء السفن وضمان تنفيذها،
- إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات المساعدة،
- ضمان ضبط ومراقبة نشاطات النقل البحري والنشاطات المساعدة،
- إعداد واقتراح التدابير المتعلقة بالتسهيلات البحرية
- تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل البحري، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- القيام بعمليات تدقيق وتقييم نشاطات النقل البحري والنشاطات المساعدة وكذا نشاطات تصليح وبناء السفن،
- دراسة طلبات الاعتمادات والرخص التي تدخل في مجال اختصاصها،
- ضمان اليقظة في مجال النقل البحري،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالنقل البحري والنشاطات المساعدة والأسطول ونشاطات تصليح وبناء السفن، وضمان تسييره. ب المديرية الفرعية لرجال البحر والجودة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير رجال البحر،
- السهر على تنفيذ برامج تكوين وتأهيل رجال البحر،
- تنظيم الامتحانات من أجل الحصول على الشهادات البحرية لرجال البحر والإشراف عليها،
- إصدار الشهادات البحرية والشهادات والوثائق التي تدخل في مجال اختصاصها،
السهر على وضع حيز التنفيذ مقاييس الجودة،
- إعداد التقارير الدورية المتعلقة بنظام تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري وفقا للاتفاقيات الدولية في هذا المجال،
- ضمان اليقظة في مجال تكوين رجال البحر،
- المشاركة في أعمال المنظمات الدولية المتخصصة في تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري
- إنشاء بنك معطيات متعلق برجال البحر ، وضمان تسييره. ج) المديرية الفرعية للملاحة البحرية والوقاية من التلوث، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال اختصاصها،
- إعداد تدابير الأمن وسلامة الملاحة البحرية، وضمان متابعتها،
- إعداد تدابير الوقاية من التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن وضمان متابعتها
- إعداد وتحضير العناصر المتعلقة بتنظيم ومراقبة استعمال البحر، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
- التدقيق في هيئات التصنيف المؤهلة من طرف الإدارة البحرية،
- السهر على مطابقة السفن لمقاييس السلامة والأمن البحريين وكذا مقاييس الوقاية من التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن،
- السهر على احترام مقاييس العمل على متن السفن، إصدار الشهادات والوثائق التي تدخل في مجال اختصاصها، القيام بعمليات التدقيق الخاصة بأمن السفن التابعة للأسطول الوطني وتسليم الشهادات والوثائق التنظيمية المتعلقة بها، الموافقة على عمليات التقييم ومخططات أمن السفن ضمان اليقظة في مجال اختصاصها،
- السهر على التحيين المنتظم والمتواصل لمختلف وحدات نظام المعلومات العالمي المتكامل للنقل البحري التابع للمنظمة البحرية الدولية والمتعلق بالجزائر
- المشاركة في عمليات التدقيق والتفتيش داخل الشركات البحرية وعلى متن السفن
- المشاركة في أشغال الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال اختصاصها،
- المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بالبحث والإنقاذ البحريين، 13 ديسمبر سنة 2020 م
- المشاركة في إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي، وضمان تنفيذه،
- المشاركة والمساهمة في مختلف البرامج الوطنية في مجال الوقاية من أشكال التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن ومكافحتها،
- المشاركة في التحريات حول الحوادث والأحداث في البحر،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بسلامة وأمن الملاحة البحرية والوقاية من التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن، وضمان تسييره. (2) مديرية الموانئ، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في المجال المينائي،
- اقتراح المخطط التوجيهي لتطوير الموانئ، وضمان تنفيذه،
- السهر على استغلال وتسيير الأملاك العمومية المينائية وضمان المحافظة عليه، ضبط ومراقبة النشاطات المينائية السهر على مطابقة الموانئ والمنشآت المينائية لمقاييس الأمن والسلامة
- الموافقة على عمليات التقييم ومخططات أمن المنشآت المينائية،
- ضمان رقمنة النشاطات المينائية
- ضمان اليقظة في الميدان المينائي
- السهر على احترام المقاييس النوعية للنظافة وسلامة العمل في الموانئ،
- السهر على احترام قواعد مناولة وإيداع وعبور البضائع الخطرة في الموانئ،
- الإشراف على تحويل المنشآت الأساسية المينائية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
- السهر على إعداد وتنفيذ مخططات تسيير النفايات الناجمة عن السفن في الميناء،
-
- | المشاركة في تطوير السلسلة اللوجستية الشاملة،
- المشاركة في أشغال الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال المينائي
- تجميع بنك معطيات متعلق بالموانئ وضمان تسييره. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لتسيير وتطوير الأملاك العمومية المينائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد قواعد استعمال الأملاك المينائية واستغلالها وتسييرها والمحافظة عليها، وضمان تنفيذها،
27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م
- تحديد كيفيات وشروط منح شغل الموانئ، وضمان متابعته ومراقبته
- السهر على تنفيذ المخطط التوجيهي لتطوير الموانئ وتحيينه
- السهر ، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة للمجتمع المينائي على تطوير رقمنة الموانئ،
- السهر على تطوير وعصرنة المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين
- السهر على وضع المنشآت الخاصة باستلام المنتجات الملوثة والنفايات الناجمة عن السفن
- متابعة تحويل المنشآت الأساسية المينائية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
- ضمان اليقظة في مجال تطوير الموانئ، تجميع بنك معطيات متعلق بتطوير وتسيير الأملاك العمومية المينائية، وضمان تسييره. ب) المديرية الفرعية للنشاطات البحرية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم ممارسة النشاطات المينائية
- ضمان الضبط التجاري والتعريفي للنشاطات المينائية، تشجيع التشاور بين مختلف المتعاملين والمتدخلين،
- السهر على تطوير النشاطات البحرية في إطار الاقتصاد الأزرق
- تحديد قواعد وشروط تنظيم النشاطات المينائية والنشاطات المتصلة بها وإدماجها ضمن مسعى متعدد الأنماط في السلسلة اللوجيستية الشاملة،
- السهر على احترام المقاييس البيئية المرتبطة بالنشاطات المينائية ضمان اليقظة في مجال استغلال الموانئ،
- المشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في وضع الجهاز الخاص بالتسهيلات البحرية والمينائية
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالنشاطات المينائية وضمان تسييره. ج) المديرية الفرعية للسلامة والأمن البحريين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال السلامة والأمن البحريين
- السهر على مطابقة المنشآت المينائية لمقاييس الأمن المينائي،
- السهر على إنجاز عمليات التقييم ومخططات أمن المنشآت المينائية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 19
- القيام بعمليات التدقيق الخاصة بأمن المنشآت المينائية،
- دراسة الطلبات المتعلقة بالشهادات والوثائق الداخلة في مجال اختصاصها،
- السهر على احترام مقاييس النظافة وسلامة العمل في الموانئ،
- السهر على احترام المقاييس والقواعد في مجال مناولة وإيداع وعبور البضائع الخطرة في الموانئ،
- المشاركة في إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي، وضمان تنفيذه،
- المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بالبحث والإنقاذ البحريين،
- المشاركة في التحريات حول الأحداث والحوادث في الموانئ،
- المشاركة والمساهمة في مختلف البرامج الوطنية في مجال الوقاية والتدخل بشأن التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالسلامة والأمن في الموانئ وضمان تسييره. المادة 4 : مديرية الطيران والأرصاد الجوية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : دراسة وإعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الطيران والأرصاد الجوية،
- تحديد عناصر سياسة الدولة في مجال الطيران والأرصاد الجوية، والسهر على تنفيذها،
- تحضير مشاركة الوزارة في جميع أشغال التعاون في مجال الطيران والأرصاد الجوية
- السهر على تنفيذ الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالطيران المدني والأرصاد الجوية
-
- تحضير الملفات الخاصة بمنح الامتياز لاستغلال خدمات النقل الجوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- القيام، عند الضرورة، بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين على أرضية المطار، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، القيام، عند الحاجة، بتسخير كامل أو جزء من مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الإشراف على التكوين وتحسين المستوى فيما يخص مهن الأرصاد الجوية بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- السهر على السير الحسن للمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية وإعداد الحصائل عن ذلك،
27 ربيع الثاني عام 1442 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 ديسمبر سنة 2020 م تحديد شروط مساعدة الأرصاد الجوية لمجموع المستعملين وضمان تقديم الخدمات
- تجميع بنك معطيات متعلق بالطيران والأرصاد الجوية وضمان متابعته وتضم مديريتين (2) فرعيتين : (1) المديرية الفرعية للطيران، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- دراسة وصياغة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الطيران ومتابعة تنفيذها،
- متابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بالطيران المدني – دراسة طلبات منح الإمتياز لاستغلال خدمات النقل الجوي،
- دراسة طلبات تسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين على أرضية المطار،
- دراسة طلبات تسخير كامل أو جزء من مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية،
- ضمان سير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالطيران، وضمان متابعته. 2 (2) المديرية الفرعية للأرصاد الجوية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد تركيبة شبكات الرصد والمناخ الجوي والاتصالات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية، وتحديد قواعد سيرها واستغلالها،
- السهر على تعميم المعلومة المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ الجوي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- السهر على التقييس في ميدان الرصد الجوي، ونشر المعطيات،
- إعداد مخططات الاستثمار والموافقة عليها والسهر على إنجازها،
- تحديد القواعد والتقنيات المطبقة على تحضير وتقديم المعلومات في مجال الأرصاد الجوية وتحديد وسائل المساعدة في مجال الأرصاد الجوية وأشكالها وكيفياتها،
- الإسهام في إعداد برامج تكوين وتجديد معارف المستخدمين اللازمين للتكفل بنشاط الأرصاد الجوية
- تجميع الدراسات والبحوث التي تمت في مجال الأرصاد الجوية والمناخ الجوي، وضمان استغلالها،
- المشاركة في أشغال المنظمات الوطنية والدولية التي تنشط في مجال الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالأرصاد الجوية، وضمان متابعته. المادة 5 : مديرية التخطيط والتنمية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : – المبادرة بسياسة تطوير القطاع وإعدادها وتقييمها،
- المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد حاجات القطاع وتحديد استراتيجيات التنمية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالاتصال مع المصالح المعنية،
- ضمان المواجهة مع الوزارة المكلفة بالمالية قصد تسجيل برامج الاستثمار،
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية،
- تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز،
- متابعة وضع واستهلاك اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع،
- المبادرة بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية،
- تحضير سياسة تطوير المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل
- إدماج المؤسسات والهيئات تحت الوصاية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية
- العمل من أجل تطوير تنافس الهيئات والمؤسسات التابعة لقطاع النقل
- متابعة تطور المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- تقييم النشاط السنوي ووضع مؤشرات أداء المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية،
- تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم التحكم المهني والنجاعة الاقتصادية
- المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م – تجميع بنك معطيات متعلق بالتخطيط والتنمية وضمان تسييره. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : (1) المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : المبادرة بأدوات التخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع وإعدادها،
- متابعة تنفيذ برامج استثمار القطاع وضمان متابعة استهلاك اعتمادات الدفع
- إعداد الحصائل الدورية وتحيين مدوّنة عمليات الاستثمار،
- إعداد ميزانيات التجهيز التقديرية للمنشآت الأساسية للنقل والمنشآت الأساسية الإدارية للقطاع، -رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية،
- المبادرة بكل طلب للتمويل الخارجي ومتابعة حالة تنفيذها، المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالتخطيط، وضمان تسييره. (2) المديرية الفرعية ، للاستشراف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- تحضير برامج تطوير المنشآت الأساسية للنقل واقتراحها بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة
- السهر على التكامل بين مختلف البرامج القطاعية الفرعية للتنمية
- المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية ما بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع، المبادرة والقيام بدراسات استشرافية وتقديرية حول تطور قطاع النقل
- المساهمة في تصور ووضع جهاز للرصد والتحليل واليقظة يسمح بمتابعة تطور القطاع مع الهياكل الأخرى للوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية، إنشاء بنك معطيات متعلق ببرامج ودراسات تطوير القطاع، وضمان تسييره. 3 (3) المديرية الفرعية للمؤسسات والشراكة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 75 21
- دراسة كل اقتراح لإعادة هيكلة المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية وتنويعها وتوزيعها
- متابعة مؤشرات أداء المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- متابعة ضبط لوائح مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها تعزيز التحكم المهني ونقل التكنولوجيا والنجاعة الاقتصادية،
- السهر على تثمين الأصول التي تملكها الدولة في الشركات المختلطة، في إطار الشراكة
- المشاركة في كل أعمال الإسقاط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى التي من شأنها تقديم إيضاحات من أجل تطوير قطاع النقل،
- المشاركة في إعداد سياسة تطوير المؤسسات والهيئات تحت الوصاية
- المشاركة في إدماج المؤسسات والهيئات تحت الوصاية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية، بالاتصال مع الإدارات والمؤسسات المعنية،
- إنشاء بنك معطيات وإحصائيات متعلقة بنشاط المجمعات الاقتصادية والمؤسسات الاقتصادية المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية والشراكة، وضمان تسييرها. المادة 6 : مديرية العصرنة وتكنولوجيات الرقمنة وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد سياسة العصرنة والتحويل الرقمي للقطاع، ضمان ترقية استخدام التكنولوجيات والخدمات الرقمية،
- السهر على وضع أنظمة الإعلام في القطاع وضع لوحات بيانية قصد اتخاذ القرار تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة
- تنشيط كل أعمال الحوسبة في القطاع وإدارتها وتنسيقها، اقتراح التدابير من أجل تجريد الإجراءات الإدارية وأي تبادل في القطاع،
- السهر على حسن استخدام التطبيقات والشبكات والوسائل وتجهيزات الإعلام الآلي وصيانتها والاستعمال الأمثل لها،
27 ربيع الثاني عام 1442 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 75 13 ديسمبر سنة 2020 م ضمان وضع بوابة وحسابات الشبكات الاجتماعية للقطاع المخصصة للخدمة العمومية وتسييرها وتحيينها، تقييم نوعية وصحة الخدمات الرقمية
- ضمان تأمين وتدقيق أنظمة الإعلام للقطاع،
- السهر على وضع نظام للبريد الإلكتروني المهني لفائدة الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية من خلال أدوات إنتاج تعاوني مدمجة السهر على تطوير قواعد البيانات وإعداد إحصائيات القطاع، وضمان نشرها
- ضمان اليقظة التكنولوجية
- المساهمة في التصورات والدراسات وفرق العمل والبحث الوزاري المشترك المتعلق بعصرنة العمل العمومي. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : (1) المديرية الفرعية للرقمنة والتنظيم، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد المخطط التوجيهي لرقمنة القطاع وتنفيذه،
- إعداد احتياجات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي، متابعة تنفيذ نفقات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي
- دراسة تطبيقات مهن القطاع وتصورها وتطويرها،
- إعداد أنظمة إعلام القطاع وتنفيذها، ضمان تطوير إجراءات إعداد البيانات الإحصائية المتعلقة بالقطاع
- تصوّر بوابة الخدمة العمومية وتطويرها والإبقاء عليها، وضع وتنشيط حسابات الشبكات الاجتماعية لفائدة القطاع، وضع منظومة مدمجة للتسيير الإلكتروني للوثائق المترابطة بالمنظومة الإعلامية – دراسة تطبيقات الجوال وواجهات الربط البيني قصد الاستعمال الأمثل للنقل، وتسريع استعماله بالبصمات وتصورها وتطويرها، – ترقية وتطوير إجراءات التنظيم واستعمال البصمات في الواجهات بين فاعلي النقل والمواطنين والإدارة،
- المبادرة بكل نشاط يهدف إلى تجريد القطاع من طابعه المادي وحوسبته،
- توحيد الإجراءات والمستندات والوثائق المستعملة في الهياكل الإدارية وضمان تناسقها،
- مرافقة وتنسيق مع الهياكل الداخلية والخارجية تحضير وتنفيذ مشاريع الحوسبة،
- تحضير التنظيم من أجل وضع التسيير الإلكتروني للوثائق،
- المساهمة في أعمال البحث العلمي والتقني القطاعي وبين الوزارات التي لها صلة بعصرنة الخدمات والعمل العمومي. (2) المديرية الفرعية للشبكات وسلامة أنظمة الإعلام، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد سياسة السلامة القطاعية لاستعمال تكنولوجيات الرقمنة وحماية أنظمة الإعلام وتنفيذها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ضمان تركيب وحسن سير شبكات الإثرنت والإنترنت وانترانت السلكية واللاسلكية ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة،
- توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية،
- تخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق الخاصة بالسلامة من أجل حماية أنظمة الإعلام الخاصة بالوزارة، والسهر على صمودها، ضمان حسن سير الخدمات الرقمية وتوافرها العالي،
- إعداد وتحيين قاعدة بيانات عن نقاط الضعف في قطاع النقل، ضمان المتابعة الآنية لحالة الشبكات تقديم الدعم التقني للهياكل الداخلية والخارجية، ضمان اليقظة التكنولوجية. 3 (3) المديرية الفرعية للاستغلال والدعم والصيانة وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد وتخطيط الاحتياجات في مجال تكنولوجيات الرقمنة،
- إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع الرقمنة، استغلال قواعد البيانات وجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات المدعمة للقطاع، تسيير بوابة القطاع المخصصة للخدمة العمومية وتحيينها،
27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م – ضمان تصميم ونشر المجلات والدلائل الإحصائية،
-
التحسيس باستخدام تكنولوجيات الرقمنة وتعميمها، تقييم نوعية الخدمات الرقمية المقدمة للعامة عبر بوابة الخدمة العمومية، تحليل استعمال الخدمات الرقمية قصد تدعيم ثقة المواطنين والمؤسسات في الخدمات العمومية على الخط،
-
استغلال لوحات المعلومات المحصل عليها بفضل تطبيقات البيانات الضخمة وتحليل البيانات قصد تجسيدها ووضعها تحت التصرف للاستعمال الداخلي والخارجي للمؤسسات التي تقدم طلبا بشأنها في إطار القانون،
-
ضمان صحة البريد الإلكتروني المهني وفعاليته ونجاعته، والسهر على الاستخدام الأمثل لوظائفه،
-
التكفل بصيانة الوسائل وتجهيزات الإعلام الآلي ضمان وتنشيط خدمة الدعم الحاسوبي المباشر، تسيير حظيرة الإعلام الآلي التابعة للوزارة. المادة 7 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع، إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة و/ أو التي تهم القطاع، واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها،
-
السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسات والإنجاز التابعة للقطاع،
-
دراسة ومتابعة قضايا المنازعات العالقة الخاصة بالقطاع أمام المحاكم وهيئات التحكيم
-
وضع نظام للتسيير الإلكتروني للوثائق وضمان تسيير الأرشيف والحفاظ عليه
-
تجميع بنك معلومات متعلق بالتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات وضمان متابعته. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
-
دراسة وتحضير وصياغة المشاريع التمهيدية لنصوص القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على مطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
-
القيام بالدراسات والبحوث اللازمة في التقنين التي تهم القطاع ومتابعة تطبيقها، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 23 تقديم المساعدات المطلوبة لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية في مجال الاستشارات القانونية،
-
الدراسة والمساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية مع القطاعات الأخرى،
-
مساعدة الهيئات تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان معالجة الملفات ذات الطابع القانوني
-
السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسات والإنجاز التابعة للقطاع -إنشاء بنك معطيات متعلق بالتنظيم والشؤون القانونية للقطاع، وضمان تسييره. (2) المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
-
معالجة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها، مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها وتقييمها بصفة دورية إنشاء بنك معطيات متعلق بمنازعات القطاع وضمان تسييره. 3 (3) المديرية الفرعية للأرشيف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
-
وضع نظام التسيير الإلكتروني للوثائق،
-
ضمان الحفاظ على الأرشيف الورقي والرقمي
-
ضمان الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره، بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني، السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية. المادة 8 : مديرية تثمين الموارد البشرية والتعاون وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
-
السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بتسيير المستخدمين، السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسة ذات الطابع الإداري
-
تحديد محاور ومجالات التعاون الدولي المتعلق بالقطاع والمساهمة في متابعته، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
-
ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع وتقييم برامج نشاطات التعاون
-
المساهمة في المشاركة في اللقاءات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف التي تهم مجال النقل ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية، اقتراح سياسة تثمين الموارد البشرية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، والسهر على تنفيذ مخططات التكوين، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
-
الإشراف على مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية، تجميع بنك معطيات متعلق بتثمين الموارد البشرية والتعاون، وضمان تسييره. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي : توظيف وضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة مع ضمان التقدم التقديري لمسارهم المهني،
-
إعداد المخططات المتعددة السنوات التقديرية لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
-
إعداد المخطط السنوي لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتنفيذه، ضمان نظام وانضباط مستخدمي الإدارة المركزية السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بالعمل على مستوى المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية
-
المشاركة في إعداد نصوص القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين، والسهر على تنفيذها. 2 (2) المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : تحديد حسب الأهداف عناصر سياسة الموارد البشرية للقطاع، وتنفيذها، – المبادرة وترقية التكوين وتحسين المستوى في مجال النقل 13 ديسمبر سنة 2020 م
-
ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية متابعة منتوج نظام تكوين القطاع وتثمينه،
-
المشاركة مع المؤسسات المختصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع، وتنفيذها،
-
إنشاء بنك معطيات متعلق بتعدادات القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات، وضمان تسييرها. (3) المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
-
تحديد بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور ذات الاهتمام في السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في المجالات المتعلقة بالقطاع، والمساهمة في تنفيذها، تحديد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في مجالات النقل – دراسة ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، فرص التمويل الخارجي الممنوحة من طرف الهيئات الدولية،
-
- تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف الخاصة بالمجالات التي تهم القطاع،
-
اقتراح كل الأعمال والمشاريع والبرامج من أجل سياسة وطنية للتعاون في مجال النقل تقييم أعمال ومشاريع وبرامج التعاون والتبادلات التي يبادر بها القطاع،
-
إنشاء بنك معطيات متعلق بالتعاون وضمان تسييره. المادة 9 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
-
وضع الوسائل البشرية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات طابع الإداري – تحديد حاجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى اللوازم والمعدات والتجهيزات
-
إعداد الميزانية التقديرية لسير القطاع ومراقبة استعمالها،
-
ضمان الأمر بدفع نفقات ميزانيتي التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة العمومية، المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع
-
القيام بجميع الأعمال المتصلة بالوسائل المالية والمادية وسير الإدارة المركزية بالاتصال مع الهياكل المعنية،
27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية القيام بجرد وتسيير الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية ومتابعة جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات طابع الإداري التابعة للقطاع مساعدة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية ولجنة تسوية المنازعات والسهر على سيرها الحسن تجميع بنك معطيات متعلق بالمحاسبة والوسائل وضمان تسييره. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1 (1) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد الميزانية التقديرية لسير القطاع ومراقبة استعمالها، تحضير تفويضات الاعتمادات المتعلقة ببرامج استثمارات القطاع، اقتراح توقعات الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية تنفيذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية ومسك حسابات الالتزامات والأوامر بالدفع – مراقبة تنفيذ ميزانية تسيير مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور الاستهلاك،
- السهر على السير الحسن لوكالة صرف النفقات والإيرادات متابعة الالتزام بالنفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية
- المشاركة في تحضير ميزانية تجهيز القطاع مع الهياكل المعنية، إنشاء بنك معطيات متعلق بالميزانية والمحاسبة وضمان تسييره. (2) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : تزويد الإدارة المركزية بالوسائل الضرورية لسيرها، وضمان اقتنائها، مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها، للجمهورية الجزائرية / العدد 75 25
- ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات
- السهر على حسن سير اللجنة القطاعية للصفقات ولجنة تسوية المنازعات
- ضمان الأمانة ومجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق وإعداد قرارات التأشيرات ذات صلة ضمان استلام الطعون والمنازعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات ولجنة تسوية المنازعات توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة،
- ضمان تسيير ممتلكات الإدارة المركزية المنقولة والعقارية وصيانتها، وكذا تطبيق كل تدابير السلامة المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
- ضمان إحصاء الذمة العقارية والمنقولة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة حسب الطبيعة القانونية ومسك جرد بذلك،
- إنشاء بنك معطيات متعلق بالصفقات العمومية التي تقوم بها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وضمان تسييره. المادة 10 : تمارس هياكل وزارة النقل على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية. المادة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل في مكاتب بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدّد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد
مرسوم تنفيذي رقم 20-371 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة النقل وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-369 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-370 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة النقل وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش من أجل :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
- السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة النقل
- السهر على التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير و / أو مسؤولو الهياكل المركزية 13 ديسمبر سنة 2020 م القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية واقتراح التعديلات الضرورية. وزيادة على ذلك، يمكنها القيام بأي عمل تصوري، بناء على طلب الوزير. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة والتقييم، يعده المفتش العام ويعرضه لموافقة الوزير. ويمكنها أيضا التدخل بصفة فجائية والقيام بأي تحقيق أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة ووضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير النقل. المادة 4 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير الذي يمكن من خلاله اقتراح التوصيات أو أي تدابير من شأنها الحد من النقائص والاختلالات التي تمت معاينتها وكذا التصحيحات الضرورية لتحسين وتعزيز عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش. المادة 5 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات الذي يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات تحت الوصاية ونوعية خدماتهم . المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده سبعة (7) مفتشين. يكلف المفتش العام بتنشيط نشاطات المفتشين وتنسيقها ومتابعتها. يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين، بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 7 : يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من طرف الوزير. المادة 8 : يؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يمكن أن تكون مفيدة لتنفيذ مهامهم ويجب أن يكون بحوزتهم أمر بمهمة. وبهذه الصفة، يلتزم المفتشون بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتولون تسييرها ومتابعتها ومعرفتها. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 9 ديسمبر سنة 2020. عبد العزيز جراد
27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة نادية رابية، بصفتها مديرة دراسات بمصالح الوزير الأول. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد محمد حامد عبد الوهاب، بصفته نائب مدير للمالية والإدارة والوسائل في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بباتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 28 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى، ابتداء من 12 يوليو سنة 2019 ، مهام السيّد محمد الشريف بغامي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بباتنة، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايات الآتية : للجمهورية الجزائرية / العدد 75 27 فردية
- بن عودة بولكوان، في ولاية بشار عيسى نويصر، في ولاية تلمسان
- أحمد منادي، في ولاية سعيدة، مسعود بولجويجة، في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد بوسيف تاهونزه، بصفته أمينا عاما لجامعة تيارت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد أحمد حمدي، بصفته عميدا لكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما ، بصفتهما عميدي كليتين بجامعة تيزي وزو :
- الطاهر بن تونس، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
- سماعين حسين، كلية العلوم.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد محمد زروت، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد أحمد بافو، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى، ابتداء من 5 نوفمبر سنة 2020 ، مهام السيّد دراجي سغيلاني ، بصفته نائب مدير للإعلام والتوجيه بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الثقافة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد طه ياسين نوبلي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الثقافة – سابقا. 13 ديسمبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة يسمين تركي، بصفتها مديرة للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف الجهوي بخنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد شعبان صكاوي، بصفته مديرا للمتحف الجهوي بخنشلة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشباب والرياضة : محمد بن أحمد، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، سيد أحمد سالمي ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص،
- أحلام الأشهب، بصفتها مديرة للمواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي حميد مرنيش، بصفته مديرا للإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق، عيسى بن تارزي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بناء على طلبيهما :
27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م نادية بغار، لدى مدير الدراسات المكلف بالمساعدة والمتابعة الطاهر عليم، لدى مدير الدراسات المكلف بترقية الاستثمارات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين لشباكين وحيدين غير مركزيين للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لشباكين وحيدين غير مركزيين للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الولايتين الآتيتين بناء على طلبيهما :
- علي تومي، في ولاية سعيدة، محمد ديبون ساهل في ولاية سكيكدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية سيدي . بلعباس بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد القادر مباركي بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد لخضر شلالي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 75 29 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية :
- لعلى معاشي، في ولاية أم البواقي، لإحالته على التقاعد، محمد ياشر، في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد، محمد عبد الرحمان، في ولاية سيدي بلعباس، معمر حريزي، في ولاية المسيلة. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسكن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيّدة فتيحة كسيرة بصفتها مديرة للسكن في ولاية مستغانم، بناء على طلبها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد العزيز بن مريجة، بصفته مديرا للسكن في ولاية برج بوعريريج. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بالبليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد حسين مومن، بصفته مديرا جهويا للتجارة بالبليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد السبتي كشود، بصفته مديرا للموارد المائية في ولاية الشلف، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرة السياحة والصناعة التقليدية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيدة حياة معمري، بصفتها مديرة للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية مستغانم. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد حاج محمد فتاح، بصفته مديرا للدراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية بوزارة العلاقات مع البرلمان، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين مديرين للدراسات في الهيئة الوطنية لحماية وترقية . الطفولة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للدراسات في الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة : محمد حامد عبد الوهاب
- إسماعيل حشيشة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين كتاب عامين للبلديات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 18 نوفمبر سنة 2020 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين للبلديات الآتية : 13 ديسمبر سنة 2020 م
- لزهر خزار ، في بلدية باتنة،
- سفيان باوية، في بلدية البليدة،
- إسماعيل حوري، في بلدية الخروب بولاية قسنطينة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد أحمد بافو، مفتشا بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الثقافة والفنون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، تعيّن السيّدتان والسيد الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الثقافة والفنون :
- كريمة شعلال، نائبة مدير للدراسات القانونية
- فتيحة تجيني، نائبة مدير لدعم الإبداع الأدبي، سليمان ناجي، نائب مدير لتوزيع الإنتاج الثقافي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد براهيم خايلي نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تعيين المدير الجهوي للتجارة بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 ، يعيّن السيّد حسين مومن مديرا جهويا للتجارة بالجزائر.
27 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2020 م للجمهورية الجزائرية / العدد 75 31 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 25 نوفمبر سنة 2020 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وسيره ، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمّى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى” ، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدّد مدوّنة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 3 : تتمثل نفقات هذا الحساب فيما يأتي :
- التعويضات التي تدفع لضحايا الكوارث الطبيعية التي تشمل :
- الإعانات الموجهة لإعادة تكوين الأثاث المتضرر،
- إعانات الإيجار للمنكوبين لمدة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا،
- الإعانات التي تدفع للمنكوبين لإعادة ترميم السكنات المتضررة
- الإعانات التي تدفع للمنكوبين لإعادة بناء السكنات المنهارة أو التي تعرضت لأضرار غير قابلة للتصليح،
- الإعانات الموجهة لبناء مسكن ذاتي في القطع الأرضية المخصصة للمنكوبين. تحدد محتويات التعويضات والإعانات ومبالغها من قبل اللجنة الوطنية المنشأة لهذا الغرض بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. 2 و 3 .. (بدون تغيير) 6 4 . النفقات الخاصة بدراسة الأخطار الكبرى المقترحة من قبل الدوائر الوزارية المعنية أو من قبل المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى والتكاليف المترتبة على الدراسات الجيوتقنية للعمران والدراسة والمتابعة والرقابة من أجل تهيئة السكنات المتضررة. 5 ……………. (الباقي بدون تغيير ) . “ . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 25 نوفمبر سنة 2020 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان
13 ديسمبر سنة 2020 م مجلس المحاسبة مقرر مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1442 الموافق 28 أكتوبر سنة 2020 ، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 20 شوال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. بموجب مقرر مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1442 الموافق 28 أكتوبر سنة 2020 ، يعدّل المقرّر المؤرّخ في 20 شوال عام 1440 الموافق 23 يونيو سنة 2019 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة ، كما يأتي : “ ………… تتشكل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، حسب الجدول الآتي : اللجان الأسلاك
- المتصرفون
- المترجمون - التراجمة
- المدققون الماليون
- كتاب الضبط
- المهندسون في الإعلام الآلي رقم 1 - الوثائقيون أمناء المحفوظات
- مساعدو المتصرفين
- مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي
- مساعدو الوثائقيين أمناء المحفوظات
- ملحقو الإدارة رقم 2 - التقنيون في الإعلام الآلي
- أمناء كتاب الضبط
- المحاسبون الإداريون
- الكتاب رقم 3 - أعوان الإدارة
- العمال المهنيون رقم 4 - سائقو السيارات
- الحجاب يرأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة الإدارة والوسائل”. ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
- العدلي علوش - حميد أفقير - نور الدين - مباركة حفيان بوسليماني
- وردة سلطاني - - رضوان مسيخ - نيسة حديد - ثنينة بلحسين
- فيروز بن رحاب - - نادية بوسيدة - علي موساوي - - نور الدين قازد
- وردة سعدون حسيبة طالب - نور الدين - مباركة حفيان وسليماني
- مولود بن قاسي - - حمزة ماحية | - نيسة حديد - ثنينة بلحسين
- كريمة سعدي – نور الدين نديل - علي موساوي - - نور الدين قازد
- جميلة خلفات – أمال محي الدين - نور الدين - - مباركة حفيان بوسليماني
- فيروز هروش - - نصيرة بلغول - نيسة حديد - ثنينة بلحسين
- فضيلة ينات كريمة حدادي - علي موساوي | - نور الدين قازد
- نصر الدين - كمال جباري - نور الدين - مباركة حفيان أكشول بوسليماني
- نور الدين - صابر جرجوري - نيسة حديد - ثنينة بلحسين بوحمشوش
- طاهر نايلي - كمال غوغة - علي موساوي - - نور الدين قازد بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة السيد نور الدين بوسليماني، مدير المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص . ب . 376 - الجزائر - محطة