قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يحدد مهام لجان الدوائر ولجان البلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مهام لجان الدوائر ولجان البلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص "لجنة الدائرة"
و"لجنة البلدية". 5 غشت سنة 2021 م
الفصل الأول — لجنة الدائرة للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 2
فتح المادةتوضع لجنة الدائرة تحت سلطة رئيس الدائرة، وتمارس مهامها بالتنسيق مع الهياكل البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية التابعة لاختصاصها الإقليمي، وذلك بالتعاون مع كل المصالح المعنية.
وتكلف بهذه الصفة، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان مهام المتابعة والتنسيق والتنشيط وتنفيذ كل مخططات العمل والبرامج التي تعدها اللجنة الولائية و/أو لجنة المقاطعة الإدارية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،
– الإشراف على عمل لجان البلديات ومرافقتها في أداء مهامها، وتنسيق النشاطات والتدابير التي تتطلب تعاونا مشتركا بين البلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها،
– رصد وإعلام اللجنة الولائية و/أو لجنة المقاطعة الإدارية دون تأخير عن أي حالة لانتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،
– تنظيم وتنسيق عمل مصالح وهياكل التدخل في حالة ظهور وباء على مستوى إقليم الدائرة،
– اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية وتحسين الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، على اللجنة الولائية و/أو لجنة المقاطعة الإدارية.
المادة 3
فتح المادةتتشكل لجنة الدائرة التي يرأسها رئيس الدائرة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– الأمين العام للدائرة،
– رؤساء المصالح التقنية للدولة على مستوى الدوائر،
– ممثل عن مصالح الدرك الوطني،
– رئيس أمن الدائرة،
– ممثل عن مصالح الحماية المدنية،
– رؤساء المجالس الشعبية البلدية التابعين لاختصاص إقليم الدائرة،
– مسيّرو الهياكل البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية.
يمكن لجنة الدائرة أن تستعين بأي هيئة أو شخص يمكن أن يساعدها في أعمالها. 26 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2021 م
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة الدائرة في مقر الدائرة مرة واحدة
(1) في الشهر في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
تدوّن المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من الرئيس.
المادة 5
فتح المادةتتولى مصالح الأمين العام للدائرة أمانة لجنة الدائرة.
الفصل الثاني — لجنة البلدية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها
المادة 6
فتح المادةتوضع لجنة البلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتكلف، بهذه الصفة، بتنفيذ كل النشاطات والتدابير المسطرة والمرتبطة بالوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها على مستوى إقليم البلدية.
يمكن اللجنة أن تقترح كل التدابير التي من شأنها ترقية وتحسين الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، على لجنة الدائرة، أو تبادر بها عند الضرورة.
المادة 7
فتح المادةتتشكل لجنة البلدية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، رئيسا،
– الأمين العام للبلدية،
– مسيّر الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية،
– ممثلان اثنان (2)، على الأكثر، عن أعضاء الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية من بين المستخدمين البلديين الخاضعين للقانون الأساسي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية،
– ثلاثة (3) ممثلين، على الأكثر، عن أعضاء الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية من بين مستخدمي المصالح التقنية الأخرى للدولة،
– ممثل المصالح الأمنية المختصة إقليميا،
– ممثل مصالح الحماية المدنية.
المادة 8
فتح المادةتجتمع لجنة البلدية في مقر البلدية مرة واحدة
(1) في الشهر، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
تدوّن المداولات في محاضر، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.
المادة 9
فتح المادةتتولى مصالح الأمين العام للبلدية أمانة لجنة البلدية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة .2021 كمال بلجود وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.