قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض جدري الأغنام والماعز ومكافحتهما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض جدري الأغنام والماعز، ومكافحتهما.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– جدري الأغنام والماعز : مرض فيروسي، معد جدا، تتمثل الأعراض الخاصة به في إصابات جلدية معممة. وتتم العدوى عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات وبواسطة كل المعدات والمواد الملوثة.
– حيوان حساس : كل حيوان من نوع الغنم يمكنه أن يصاب بفيروس جدري الأغنام وكل حيوان من نوع الماعز يمكنه أن يصاب بفيروس جدري الماعز.
– حيوان مشتبه بإصابته بمرض جدري الأغنام أو الماعز : كل حيوان حساس، حيا أو ميتا لديه أعراض مرضية و/أو إصابة في الأحشاء تدل على المرض ومن غير الممكن إرجاعها بصفة مؤكدة إلى مرض آخر.
– حيوان مصاب بمرض جدري الأغنام أو الماعز : كل حيوان حساس لديه أعراض سريرية تدل على مرض جدري الأغنام أو الماعز تمت معاينته من طرف طبيب بيطري و/أو تم تشخيصه عن طريق مخبر معتمد من طرف الوزير المكلف بالفلاحة. 17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 مايو سنة 2023 م
المادة 3
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرعى أو يتكفل، بأية صفة كانت، برعاية الحيوانات من النوع الحساس، ولو بصفة مؤقتة، قام بملاحظة أعراض جلدية عليها، أن يعلم فوراً الطبيب البيطري الأقرب إليه، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل طبيب بيطري تم إبلاغه بظهور أعراض أو إصابات عند الحيوانات الحساسة أو نفوقها يدل على مرض جدري الأغنام أو الماعز، أن يتنقل إلى عين المكان للقيام بما يأتي :
– جمع المعلومات السريرية والوبائية الضرورية،
– إحصاء الحيوانات الحساسة المتواجدة في مستثمرة تربية الحيوانات،
– القيام بأخذ العيّنات الضرورية للتشخيص المخبري حسب الإجراءات المقررة،
– التصريح بالمرض المشتبه فيه بالوسيلة الأسرع للمفتش البيطري في الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا والسلطة البيطرية الوطنية.
المادة 5
فتح المادةيسدي الطبيب البيطري للمربي التدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها في مستثمرة تربية الحيوانات وذلك للحد من خطر انتشار هذا المرض المعدي جدا، مع إصداره التعليمات الآتية :
– العزل الفوري وحجز الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها،
– المنع الفوري لكل خروج أو دخول للحيوانات من النوع الذي يمكن أن ينقل الفيروس،
– منع إخراج كل عتاد التربية والعناية والنقل من البؤرة دون التطهير المسبق، وكذا الأعلاف والفرش والغبار،
– الأمر بإتلاف الجثث والمجهضات فورًا عن طريق الحرق أو الردم في عين المكان ما بين طبقتين من الجير الحي،
– التطبيق الصارم لتدابير الأمن البيولوجي.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تخص العيّنات الضرورية للتشخيص المخبري :
– بالنسبة للحيوان الحي :
• خزعة لحطاطية الجلد ( أو درينة)،
• دم على مضاد التكبد في بداية المرض.
– بالنسبة للجثة :
• درينة من الأعضاء الداخلية (خلال العشرة (10) أيام الأولى)،
• مجهض كامل.
يجب أن يتم إرسال العيّنات محفوظة تحت درجة حرارة +( )C°4 إلى مخبر معتمد من طرف الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 7
فتح المادةيتوجه المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوّض قانونًا إلى عين المكان، بمجرد علمه بالاشتباه بوجود مرض جدري الأغنام أو الماعز، قصد :
– مراقبة التدابير المتخذة من طرف الطبيب البيطري وتتميمها عند الحاجة،
– القيام بتحقيق دقيق وذلك تكملة للذي بدأه الطبيب البيطري المصرّح. ويجب عليه تبليغ نتائج هذا التحقيق إلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى الوالي المختص إقليميا،
– إعلام الولايات المجاورة بالتصريح بالاشتباه بالإصابة والإجراءات الصحية المتخذة.
المادة 8
فتح المادةيقوم مخبر التشخيص بتحليل العينات وفقا لاختبارات التشخيص الرسمية وإبلاغ النتائج لكل من الطبيب البيطري المرسل والمفتش البيطري في الولاية المعني والسلطة البيطرية الوطنية.
المادة 9
فتح المادةتتمثل اختبارات التشخيص الرسمية في :
• عزل الفيروس،
• تفاعل البوليميراز المتسلسل،
• كل اختبار آخر يرخص به الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 10
فتح المادةفي حالة تأكيد الإصابة بمرض جدري الأغنام أو الماعز وبناء على اقتراح المفتش البيطري في الولاية، يتعيّن على الوالي المختص إقليمياً التصريح بالإصابة بموجب قرار يحدد الإجراءات الصحية الواجب تطبيقها حسب الوضعية الوبائية، ويحدد منطقة الحماية والمراقبة حول البؤرة.
يجب أن يبلّغ هذا القرار عن طريق كل الوسائل المناسبة ويعلق في مقر الولاية وعلى مستوى كل البلديات المعنية.
ويجب تبليغ هذا القرار للولايات المجاورة.
المادة 11
فتح المادةيقوم الوالي، بناء على اقتراح من المفتش البيطري في الولاية، عند الحاجة، بتوسيع مجال تطبيق القرار المتضمن التصريح بالإصابة على مستوى كل تراب الولاية.
المادة 12
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالفلاحة أو الوالي المختص إقليميا أن يأمر بذبح وإتلاف الحيوانات المصابة بمرض جدري الأغنام أو الماعز في عين المكان، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا المرض المحددة من طرف السلطة البيطرية الوطنية. ويجب أن تتم هذه العملية تحت مراقبة المصالح البيطرية. وفي هذه الحالة، يمكن مالكي الحيوانات الاستفادة من تعويض طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالفلاحة أن يأمر بالتطعيم ضد مرض الجدري في كامل التراب الوطني أو في جزء منه، تكملة للإجراءات الصحية المتخذة. ويمكن إجراء هذا التطعيم داخل و/أو حول البؤرة من طرف المصالح البيطرية المختصة إقليميا وذلك حسب السياق الوبائي.
المادة 14
فتح المادةيعلن الوالي رفع التدابير المتخذة بعد التصريح بالإصابة بناء على اقتراح من المفتش البيطري في الولاية.
يأتي رفع التدابير في مدة واحد وعشرين (21) يوماً، على الأقل، بعد ذبح و/أو شفاء آخر حيوان مصاب وبعد نهاية عملية تطهير مستثمرة تربية الحيوانات.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة .2023 وزير الفلاحة والتنمية وزير الداخلية الريفية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد عبد الحفيظ هني إبراهيم مراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.