قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر ومكافحته.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم، هذا القرار بما يأتي :
– التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر : هو مرض يسببه عامل ميكوبلاسما ويصيب البقر فقط. ويتسم هذا 17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 مايو سنة 2023 م المرض بنسبة عالية من الإصابات والنفوق، أين تجتمع أعراض عامة غير خاصة مصاحبة لأعراض تنفسية حادة.
وتتم العدوى عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات.
– حيوان حساس : كل حيوان من نوع البقريات (البقر والجاموس) يمكن أن يصاب بعامل "ميكوبلاسما ميكوايداس س س ب" المسؤول عن مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر.
– حيوان مشتبه بإصابته بمرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر : كل حيوان حساس، حيا أو ميتا، به أعراض مرضية و/أو إصابة في الأحشاء تدل على المرض ومن غير الممكن إرجاعها بصفة مؤكدة إلى مرض آخر.
– حيوان مصاب بمرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر : كل حيوان حساس به أعراض مرضية مميزة لهذا المرض ومؤكد بتشخيص من مخبر معتمد من طرف الوزير المكلف بالفلاحة، أو كل حيوان حساس لديه أعراض تدل على المرض وله علاقة وبائية مع بؤرة.
الفصل الأول — التدابير الصحية الواجب اتخاذها في حالة الاشتباه
المادة 3
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرعى أو يتكفل، بأية صفة كانت، برعاية الحيوانات من النوع الحساس، ولو بصفة مؤقتة، قام بملاحظة أعراض لمرض خاص بنوع الأبقار أن يعلم فوراً، الطبيب البيطري الأقرب إليه أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل طبيب بيطري تم إبلاغه بظهور أعراض أو إصابات عند الحيوانات من النوع الحساس أو نفوق يدل على مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر أن يتنقل إلى الأماكن المشتبه فيها واتخاذ التدابير الاحترازية الآتية :
– التصريح بالمرض المشتبه فيه عن طريق أسرع وسيلة إلى السلطة البيطرية الوطنية ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا والمفتش البيطري في الولاية،
– الحجز أو التمركز المؤقت لحيوانات مستثمرة تربية الحيوانات،
– إحصاء حيوانات مستثمرة تربية الحيوانات وتعيينها و عزل الحيوانات المشتبه بإصابتها،
– القيام بأخذ العيّنات الضرورية للتشخيص المخبري حسب الإجراءات المقررة،
– الأمر بإتلاف أو ردم الحيوانات النافقة والمجهضات في عين المكان،
– القيام بتحقيق وبائي،
– تبليغ منع كل خروج أو دخول للحيوانات الحساسة من مستثمرة تربية الحيوانات،
– تنظيف وتطهير مستثمرة تربية الحيوانات بواسطة المطهرات المرخصة.
المادة 5
فتح المادةيتوجه المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوّض قانونًا، على الفور، إلى عين المكان، بمجرد علمه بالاشتباه بوجود مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر، قصد :
– مراقبة التدابير المتخذة من طرف الطبيب البيطري وإتمامها إذا اقتضى الأمر،
– القيام أو طلب القيام بأخذ العينات الضرورية للتشخيص المخبري إذا لم يتم ذلك بعد،
– القيام بتحقيق شامل وذلك تكملة للذي بدأه الطبيب البيطري المصرح. ويجب عليه تبليغ نتائج هذا التحقيق إلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى الوالي المختص إقليميا،
– إعلام الولايات المجاورة بالتصريح عن الاشتباه بالمرض والإجراءات الصحية المتخذة.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تخص العيّنات اللازمة للتشخيص المخبري ما يأتي :
– على الجثة :
• السائل الجنبي 5( مل)،
• العقد اللمفاوية ( كاملة)،
• أجزاء من الرئة المتكبدة ( 5X5 سم).
– على الحيوان الحي :
• مسحات الأنف و/أو غسيل رئة،
• السائل الجنبي 5( مل)،
• عيّنات مصل.
المادة 7
فتح المادةيقوم مخبر التشخيص بتحليل العيّنات وفق اختبارات التشخيص الرسمية، ويبلّغ النتائج إلى الطبيب البيطري المرسل والمفتش البيطري في الولاية المعني والسلطة البيطرية الوطنية.
المادة 8
فتح المادةتتمثل اختبارات التشخيص الرسمية في :
• عزل البكتيريا،
• تفاعل البوليميراز المتسلسل،
• تفاعل تثبيت المكمل،
• تحليل إليزا التنافسي،
• كل اختبار آخر يرخص به الوزير المكلف بالفلاحة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.