قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض حمى منطقة الريفت ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95–66 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض حمّى منطقة الريفت ومكافحته.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– حمّى منطقة الريفت : مرض فروسي يمكن أن يصيب بشكل خطير أنواع مختلفة من الحيوانات الأليفة (الأبقار والأغنام والماعز والإبل) أو المتوحشة وكذا الإنسان.
وهو مرض وبائي حيواني معدٍ للإنسان شديد الخطورة.
وينتقل الفيروس عند الحيوانات عن طريق البعوض. ويُصاب الإنسان من خلال الاحتكاك المباشر بالحيوانات المصابة وإفرازاتها وفضلاتها وأعضائها، كما أن الانتقال عن طريق الوسيط الناقل جد ممكن.
– حيوان حساس : كل حيوان يمكن أن يصاب بفيروس حمّى منطقة الريفت، لا سيما منها الأبقار والأغنام والماعز والإبل.
– حيوان مشتبه بتعرضه لعدوى مرض حمّى منطقة الريفت : كل حيوان حساس يمكن، حسب المعلومات الوبائية المتوفرة، أن يكون قد تعرض لفيروس مرض حمّى منطقة الريفت.
– حيوان مشتبه بإصابته بمرض حمّى منطقة الريفت :
كل حيوان حساس، حيا أو ميّتا، لديه أعراض مرضية و/أو إصابة في الأحشاء تدل على المرض ومن غير الممكن إرجاعها بصفة مؤكدة إلى مرض آخر.
– حيوان مصاب بمرض حمّى منطقة الريفت : كل حيوان حساس لديه أعراض المرض المؤكدة بتشخيص من 8 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2021 م مخبر معتمد من الوزير المكلف بالفلاحة أو حيوان حساس لديه أعراض تدل على المرض وله علاقة وبائية مع بؤرة المرض.
– الناقل : كل الحشرات المفصلية المتغذية على الدماء التي تلتقط الفيروس من الحيوان المصاب وتنقله فيما بعد للحيوان المضيف أو للإنسان.
المادة 3
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يتكفل، بأية صفة كانت، برعاية الحيوانات من الأنواع الحساسة أو الاحتفاظ بها، ولو بصفة مؤقتة، مصابة بمرض حمّى منطقة الريفت أو مشتبه في إصابتها به، أن يعلم، فوراً، الطبيب البيطري الأقرب إليه أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
يجب على المربي أو المالك لحيوانات مصابة أو مشتبه في إصابتها بمرض حمّى منطقة الريفت، القيام على الفور بحجزها وفصلها وعزلها، وذلك قبل تنفيذ التدابير الصحية الملائمة من طرف المصالح البيطرية.
يمنع نقل هذه الحيوانات أو جثثها بدون موافقة المصالح البيطرية.
المادة 4
فتح المادةيجب على كل طبيب بيطري تم إبلاغه بظهور أعراض أو إصابات عند أنواع الحيوانات الحساسة أو نفوق يدل على مرض حمّى منطقة الريفت، أن يتنقل إلى عين المكان من أجل :
– القيام بحجزها قدر الإمكان، في محل مغلق لحمايتها من النواقل المحتملة وفي حالة عدم وجود هذا المحل، يجب جمع الحيوانات،
– جمع المعلومات السريرية والوبائية الضرورية والقيام بالعزل الفوري للحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها،
– القيام بأخذ العيّنات الضرورية للتشخيص المخبري حسب الإجراءات المعمول بها،
– التصريح بالمرض المشتبه فيه عن طريق أسرع وسيلة للمفتش البيطري للولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا والسلطة البيطرية الوطنية والمديرية الولائية المكلفة بالصحة.
يجب على الطبيب البيطري الذي يتدخل على مستوى البؤرة المشتبه في إصابتها بمرض حمّى منطقة الريفت أن يتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وأن يتجنب الاتصال المباشر بالدم و سوائل الجسم وأنسجة الحيوانات المصابة.
كما يجب عليه ارتداء التجهيزات الوقائية الضرورية وقفازات وأحذية وملابس ذات أكمام طويلة لتجنب أي تعرض للدماء أو لأنسجة الحيوانات المحتمل إصابتها، وكذا للدغات الحشرات.
المادة 5
فتح المادةيملي الطبيب البيطري على المربي التدابير الوقائية التي يجب اتخاذها في المستثمرة، والتي تكون كالآتي :
– تقييد الدخول إلى مباني الماشية وكذلك الاتصال بالحيوانات إلى الحد الأدنى،
– يجب على العمال المكلفين برعاية الحيوانات ارتداء لباس يقيهم من لدغات الحشرات وتجنب الأشغال في الخارج خلال فترة نشاط الحشرات،
– اجتناب ملامسة الحيوانات وجثثها أو مجهضاتها دون وسائل حماية،
– استعجال التطهير وإبادة الحشرات في المنشآت والفناءات والسياجات والمواقع الأخرى التي ترتادها الحيوانات، مع استعمال المواد الطاردة للحشرات على الحيوانات،
– يجب إتلاف الجثث والمجهضات عن طريق الحرق أو الردم في عين المكان ما بين طبقتين من الجير،
– غسل الأيدي جيداً وكلّما دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة 6
فتح المادةيمنع استهلاك المنتجات الحيوانية أو ذات الأصل الحيواني، ولا سيما منها الحليب ولحوم الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بمرض حمّى منطقة الريفت.
المادة 7
فتح المادةيتوجه المفتش البيطري للولاية أو ممثله المفوّض قانونا، على الفور، إلى عين المكان، بمجرد علمه بالاشتباه بوجود مرض حمّى منطقة الريفت، قصد:
– مراقبة التدابير المتخذة من طرف الطبيب البيطري وإتمامها عند الحاجة،
– القيام بتحقيق شامل وذلك تكملة للذي بدأه الطبيب البيطري المصرح. ويجب عليه تبليغ نتائج هذا التحقيق إلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى الوالي،
– إعلام الولايات المجاورة بالتصريح عن المرض والتدابير الصحية الحيوانية المتخذة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل العيّنات الضرورية للتشخيص المخبري محفوظة في البرودة إلى مخبر معتمد من طرف الوزير المكلف بالفلاحة.
يجب اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة أثناء أخذ وإرسال العيّنات وذلك تجنبا لعدوى المستخدمين.
المادة 9
فتح المادةيقوم مخبر التشخيص بتحليل العيّنات، وفق اختبارات التشخيص الرسميّة، ويبلغ النتائج للسلطة البيطرية الوطنية والمفتش البيطري للولاية المعنية.
المادة 10
فتح المادةتتمثل اختبارات التشخيص الرسميّة في :
– عزل الفيروس عن طريق الزرع،
– تفاعل البوليميراز المتسلسل (RCP–TR)،
– تحاليل إليزا،
– دراسة أمراض الأنسجة،
– كل اختبار آخر يرخص به الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 11
فتح المادةفي حالة تأكيد المخبر للإصابة بمرض حمّى منطقة الريفت، وباقتراح من المفتش البيطري للولاية، يتعيّن على الوالي المختص إقليمياً التصريح بالإصابة بالمرض بموجب قرار ينص على الإجراءات الواجب اتخاذها.
يجب أن يبلّغ هذا القرار بكل وسيلة مناسبة، ويعلق في مقر الولاية وعلى مستوى كل البلديات المعنية.
يجب تبليغ هذا القرار للولايات المجاورة.
المادة 12
فتح المادةتتمثل التدابير الصحية التي ينص عليها قرار الوالي فيما يأتي :
أ) في المستثمرة الموجود بها المرض :
– القيام بعملية إبادة الحشرات على مستوى المستثمرة الموجود بها المرض والحوافي وسيارات النقل،
– منع إدخال الحيوانات إلى المستثمرة المصابة،
– قتل الحيوانات المصابة في عين المكان مع ردم الجثث ما بين طبقتين من الجير، تحت المراقبة البيطرية،
– لا يمكن نقل الحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها من مكان الحجز إلاّ لتوجيهها إلى سياج الجثث. ولا يتم نقل هذه الحيوانات إلاّ بواسطة شاحنات مغلقة مرفقة برخصة مرور يسلّمها المفتش البيطري للولاية أو ممثله المفوّض قانوناً،
– تنظيف وتطهير وإبادة الحشرات في المستثمرة الموبوءة، لا سيما التجهيزات والمعدات المستعملة في تربية الحيوانات وملابس عمل المستخدمين المكلفين برعاية الحيوانات والشاحنات التي استعملت لنقل الجثث أو الحيوانات المصابة،
– إتلاف و/أو ردم كل مواد المستثمرة المصابة والمحتمل تلويثها أو الملوثة بالمجهضات وما ينتج عنها، كماء الشرب والعلف والتبن وغبار الحيوانات.
يجب اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة عند القيام بعملية قتل الحيوانات وذلك تفاديا لأي عدوى محتملة في حالة الاتصال بدمائها. 13 ديسمبر سنة 2021 م
ب) في المنطقة الحضرية وشبه الحضرية والريفية :
يقوم الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية المختص إقليميا، بالتعاون مع مصالح الصحة العمومية والمصالح البيطرية بتنفيذ عمليات إبادة الحشرات في المنطقة الحضرية وشبه الحضرية والريفية وكل المستثمرات التي تحوي حيوانات حساسة داخل المنطقة المصابة، تفادياً لانتقال العدوى إلى الحيوانات والإنسان. ويجب تكرار هذه العملية ما دام الخطر موجودا وذلك تحت إشراف المصالح البيطرية ومصالح الصحة العمومية.
ج) يجب القيام بعمليات إبادة الحشرات على مستوى المناطق الرطبة وحواف البحيرات والبرك وكذا كل الحواجز المائية الواقعة في محيط عشرة (10) كيلومترات حول البؤرة، خلال فترة نشاط البعوض الناقل تحت إشراف المصالح البيطرية ومصالح الصحة العمومية. ويجب تكرار هذه العملية ما دام الخطر موجودا.
يجب على المفتش البيطري للولاية برمجة زيارات دورية لكل المستثمرات الموجودة في هذه المنطقة، مع إجراء فحص سريري للحيوانات الحساسة والقيام بأخذ العيّنات الضرورية.
المادة 13
فتح المادةيقوم الوالي، بناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية، عند الحاجة، بتوسيع مجال تطبيق القرار المتضمن التصريح بالإصابة بالمرض على مستوى إقليم الولاية.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن يترتب على قتل وإتلاف الحيوانات المصابة، منح تعويض طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةيمنع استيراد الحيوانات من البلدان المصابة.
ويتم قتل الحيوانات التي تم حجزها إثر إدخالها بطريقة غير شرعية للتراب الوطني من طرف المصالح المختصة، وإتلافها فورا تحت إشراف المصالح البيطرية، وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
لا يُمنح أي تعويض لأصحاب هذه الحيوانات.
المادة 16
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالفلاحة أن يأمر بالتطعيم ضد مرض حمّى منطقة الريفت في كامل التراب الوطني أو في جزء منه، تكملة للتدابير الصحية المتخذة.
المادة 17
فتح المادةيقوم المفتش البيطري للولاية أو ممثله المفوّض قانونا، عند الانتهاء من تطبيق كل التدابير الصحية المقررة طبقاً لأحكام قرار الوالي، بمعاينة صحية أخيرة.
ويجب عليه التأكد من زوال بؤرة المرض ومن تنفيذ كل التدابير المقررة وبالخصوص عملية إبادة الحشرات والتطهير النهائي. 8 جمادى الأولى عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 13 ديسمبر سنة 2021 م
المادة 18
فتح المادةيعلن الوالي رفع قرار التصريح بالإصابة بالمرض، بناء على اقتراح من المفتش البيطري للولاية.
يأتي الرفع بعد ثلاثين (30) يوماً، على الأقل، من انتهاء عمليات قتل وإتلاف الحيوانات المصابة وإبادة الحشرات وتطهير المستثمرة أو المستثمرات الملوثة وتأكيد نتائج المراقبة الوبائية لغياب الانتشار الفيروسي.
المادة 19
فتح المادةيترتب على التصريح بمرض حمّى منطقة الريفت في بلد مجاور، التنفيذ الفوري على مستوى الولايات الحدودية لهذا البلد المصاب للتدابير الوقائية الآتية :
– منع إدخال أنواع الحيوانات الحساسة من البلد المصاب،
– يجب القيام بعمليات إبادة الحشرات في المناطق الرطبة وحواف البحيرات والبرك وكذا كل الحواجز المائية بمحاذاة الحدود خلال فترة نشاط البعوض، من طرف الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية المختص إقليميا بالتنسيق مع مصالح الصحة. ويجب إعادة عملية إبادة الحشرات التي تشرف عليها المصالح البيطرية ومصالح الصحة العمومية ما دام الخطر قائماً،
– القيام بزيارات بيطرية دورية لكل المستثمرات الموجودة في المناطق الرطبة الحدودية للبلدان المصابة مع فحص سريري للحيوانات الحساسة وأخذ العيّنات للتشخيص المخبري عند الضرورة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة والتنمية المحلية والتهيئة العمرانية الريفية كمال بلجود عبد الحميد حمداني وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.