مرسوم تنفيذي رقم 11-338 مؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من العلاوة والتعويضات الآتية:
- علاوة المردودية،
- التعويض الخاص الإقليمي،
- تعويض الخدمات الإدارية،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض التفتيش والمراقبة،
- تعويض خطر العدوى،
- تعويض الضرر،
- تعويض التوثيق.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة المردودية شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لصالح موظفي إدارة الجماعات الإقليمية.
يخضع صرف العلاوة المنصوص عليها أعلاه إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
المادة 4
فتح المادةيصرف التعويض الخاص الإقليمي شهريا لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي.
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض الخدمات الإدارية شهريا لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين للأسلاك التابعة لشعب الإدارة العامة والترجمة - الترجمة الفورية والوثائق والمحفوظات والشعبة الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية، حسب النسبتين الآتيتين:
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية : * ملحقو الإدارة الإقليمية، * أعوان الإدارة الإقليمية، * كتاب الإدارة الإقليمية، * محاسبو الإدارة الإقليمية، * المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية، * الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات للإدارة الإقليمية، * مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية : رتبة مساعدة الأمومة للإدارة الإقليمية ورتبة مساعدة الأمومة رئيسية للإدارة الإقليمية.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- المتصرفون الإقليميون،
- المترجمون - التراجمة للإدارة الإقليمية،
- الوثائقيون أمناء المحفوظات للإدارة الإقليمية،
- المستشارون للنشاطات الثقافية والرياضية للإدارة الإقليمية،
- المستشارون الاجتماعيون للإدارة الإقليمية. 28 سبتمبر سنة 2011 م
- مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية : رتبة رئيسة مساعدات الأمومة للإدارة الإقليمية.
المادة 6
فتح المادةيصرف تعويض الخدمات التقنية شهريا لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين للأسلاك التابعة لشعب الإعلام الآلي والإحصائيات والتسيير التقني والحضري والنظافة والنقاوة العمومية والبيئة، حسب النسبتين الآتيتين:
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- الأعوان التقنيون للإدارة الإقليمية،
- المعاونون التقنيون للإدارة الإقليمية،
- تقنيو الإدارة الإقليمية،
- مراقبو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية:
- مهندسو الإدارة الإقليمية،
- المهندسون المعماريون للإدارة الإقليمية،
- مفتشو النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
- الأطباء البيطريون للإدارة الإقليمية.
المادة 7
فتح المادةيصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلكي مفتشي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ومراقبي النظافة والنقاوة العمومية والبيئة.
المادة 8
فتح المادةيصرف تعويض خطر العدوى شهريا لبعض موظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين لشعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة، حسب النسبتين الآتيتين :
- 35 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية،
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة لسلك الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية.
المادة 9
فتح المادةيصرف تعويض الضرر شهريا للموظفين المنتمين لسلك أعوان النظافة والنقاوة العمومية وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي.
المادة 10
فتح المادةيصرف تعويض التوثيق شهريا للموظفين المنتمين لسلك الأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية، حسب المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي : 30 شوّال عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 سبتمبر سنة 2011 م
- 4.000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية،
- 5.000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية،
- 6.000 دج للموظفين المنتمين لرتبة طبيب بيطري رئيس للإدارة الإقليمية.
المادة 11
فتح المادةزيادة على النظام التعويضي المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، يستفيد موظفو إدارة الجماعات الإقليمية المعينون في أحد مناصب الشغل المتخصصة الم ذك ورة في المادة 85 من الم رسوم التنف ي ذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، شهريا، حسب الحالة، من أحد التعويضين الآتيين :
- التعويض الخاص بالتفويض ويصرف وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي لصالح مفوض الحالة المدنية،
- تعويض الخدمات في شباك الحالة المدنية ويصرف وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي لصالح عون شباك الحالة المدنية.
المادة 12
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المذكورة في هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام :
- المرسوم التنفيذي رقم 90-194 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بالنسبة لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية،
- المرسوم التنفيذي رقم 98-162 المؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه، بالنسبة للأطباء البيطريين للإدارة الإقليمية،
- المرسوم التنفيذي رقم 07-195 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 07-196 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 15 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-244
« تتمم المادة 2 من الم رس وم التن ف يذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-368
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يحدّد توزيع التعداد على مناصب الشغل المتخصصة لعون الشباك للحالة المدنية ومفوض الحالة المدنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-244
مرسوم تنفيذي رقم 13-244 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم المرسوم التنف يذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-194
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 98-162
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 07-195
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 07-196
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.