قرار مؤرّخ في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 14 و 15 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين بالمؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، والتي تدعى في صلب النص “المؤسسة الصيدلانية”.
الفصل الأول — مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 2
فتح المادةيضمن الصيدلي المدير التقني الذي يساعده في مهامه صيدلي مساعد واحد على الأقل، تحت مسؤوليته تسيير المؤسسة الصيدلانية.
المادة 3
فتح المادةيكون الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد للمؤسسة الصيدلانية مسؤوليْن على السهر على إنجاز كل عملية توزيع بالجملة للمواد الصيدلانية أوالمستلزمات الطبية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وضمن احترام الممارسات الحسنة للتوزيع. 31 جانفي سنة 2022 م
المادة 4
فتح المادةيجب على الصيدلي المدير التقني أن يؤدي مهامه في جميع مراحل التوزيع، ويمكن أن يتقاسم هذه المهام مع الصيدلي المساعد.
ويجب أن يكون كل تقاسم للمهام بين الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد محددا في وثيقة مقبولة رسميا من جميع الأطراف. ويجب أن تفصّل هذه الوثيقة المهام المتعلقة بمطابقة عمليات التوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية للممارسات الحسنة للتوزيع.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يساعد الصيدلي المدير التقني في مهامه، صيدلي مساعد أو عدة صيادلة مساعدين، لا سيما بالنسبة للمؤسسات الصيدلانية. ولا يمكنه أن يفوّض لهم إلاّ البعض من مهامه.
ويجب أن تكون أسماء هؤلاء الصيادلة المساعدين موضوع تصريح للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
وفي حالة مؤسسة صيدلانية متعددة المواقع، يجب أن يتوفر كل موقع ثانوي، على الأقل، على صيدلي مساعد مع تفويض المهام من طرف الصيدلي المدير التقني، مع إرسال نسخة منه إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
المادة 6
فتح المادةيسهر الصيدلي المدير التقني وكذا الصيادلة المساعدون للمؤسسة الصيدلانية، على تطبيق القواعد التقنية والإدارية المتخذة في صالح الصحة العمومية وكذا قواعد الممارسات الحسنة للتوزيع بالجملة، ويكلفون، على الخصوص، بما يأتي :
– إعلام وتكوين المستخدمين الموضوعين تحت مسؤوليتهم،
– السهر على احترام القواعد الحسنة للتوزيع بالجملة،
– السهر على احترام قواعد النظافة والأمن،
– متابعة شروط التكوين والتخزين للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكذا كيفيات تحضير وشحن الطلبات،
– التأكد من مسك وأرشفة التوثيق،
– تنفيذ التدقيق الداخلي والتفتيش الذاتي،
– متابعة عمليات بيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، والتبليغ عن أي خلل معاين للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية،
– ضمان إدارة ومتابعة المواد ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 28 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 31 جانفي سنة 2022 م
المادة 7
فتح المادةيجب أن يتمكن الصيدلي المدير التقني أن يمارس سلطته وأن يتوفر على الموارد والمسؤوليات الضرورية لأداء مهامه.
المادة 8
فتح المادةيكلف الصيادلة المساعدون بمساعدة الصيدلي المدير التقني.
ويخوّل لهم، خلال فترات الاستخلاف، نفس الصلاحيات والمهام المخوّلة للصيدلي المدير التقني، ويمارسونها فعلا خلال فترة الاستخلاف.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون للصيدلي المدير التقني وكذا للصيادلة المساعدين عقد مع المؤسسة الصيدلانية، ويمارسون نشاطهم بالدوام الكامل في المؤسسة الصيدلانية.
المادة 10
فتح المادةيجب على الصيدلي المدير التقني أن يبلّغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بكل خلل يتعلق بتطبيق القواعد التقنية و/ أو الإدارية المعاينة أثناء ممارسته مهامه.
المادة 11
فتح المادةيتعيّن على الصيدلي المدير التقني، في حالة توقف نهائي لنشاطه، إعلام المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية لإلغاء مقرره للممارسة وتعديل أو سحب الاعتماد.
وفي هذه الحالة، يتم تعيين صيدلي مدير تقني جديد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
الفصل الثاني — مؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 12
فتح المادةيجب على الصيدلي المدير التقني إثبات خبرة مهنية لمدة سنة (1) على الأقل، في المجال الصيدلاني.
المادة 13
فتح المادةيجب على الصيدلي المدير التقني لدى المؤسسة الصيدلانية، أن يكون حائزا مسبقا، قبل ممارسة مهامه، مقرراً للممارسة يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، وأن يستوفي الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تتوفر في الصيدلي المدير التقني الكفاءات والخبرة الملائمة. ويجب على المؤسسة الصيدلانية أن تضمن له تكوينا أوّليا في الممارسات الحسنة للتوزيع أو المقاييس التي تحكم جودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكذا تكوينا متواصلا سواء على المستوى التقني أو على مستوى تسيير الجودة، التي تسمح له باكتساب الكفاءات من أجل المطابقة مع تطور مهامه.
المادة 15
فتح المادةيجب على المؤسسة الصيدلانية أن تضمن للصيادلة المساعدين تكوينا أوليا في الممارسات الحسنة للتوزيع، أو في المقاييس التي تحكم جودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكذا تكوينا متواصلا يسمح لهم باكتساب الكفاءات من أجل المطابقة مع تطور المهام الموكلة لهم.
المادة 16
فتح المادةيجب على الصيدلي المدير التقني إيداع ملف يتكون ممّا يأتي :
– نسخة من شهادة صيدلي للصيدلي المدير التقني،
– نسخة من بطاقة التعريف للصيدلي المدير التقني،
– عقد عمل الصيدلي المدير التقني،
– شهادة التسجيل لدى مجلس أدبيات الصيادلة.
المادة 17
فتح المادةفي حالة غياب أو وقوع مانع للصيدلي المدير التقني، يجب التبليغ على استخلافه إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، ولا يمكن أن يتجاوز الاستخلاف مدة شهر واحد (1)، إلاّ في حالة الموافقة على التمديد من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بناء على طلب مبرر، وذلك لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر.
يتم الاحتفاظ بهوية الصيادلة الذين يضمنون الاستخلاف وتواريخ ومدد الاستخلاف في المؤسسة الصيدلانية لمدة خمس (5) سنوات.
المادة 18
فتح المادةعندما يتعلق نشاط المؤسسة الصيدلانية بتسويق المعدات والأجهزة والمستهلكات والعتاد الطبي الجراحي، يجب على المؤسسة الصيدلانية أن تتوفر في تعداد مستخدميها، حسب المجال المعني، على مهندس أو تقني سامٍ في الطب الحيوي ومختص في المجال الإلكتروني أو الكهروتقني، عند الاقتضاء، الذي يجب عليه السهر على تطبيق مجمل القواعد التقنية المتخذة في صالح الصحة العمومية.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة .2021 عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.