قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة 2021، يحدد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف ، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 9 و 19 و22 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية، التي تدعى في صلب النص "المؤسسة الصيدلانية".
الفصل الأول — عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال
المادة 2
فتح المادةيودع طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية من الصيدلي المدير التقني، لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية وفقا لاستمارة طلب الاعتماد المعدة من طرف المصالح المختصة للوزارة المذكورة.
المادة 3
فتح المادةيرفق طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية بملف يتضمن :
- استمارة طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية
- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة الصيدلانية،
- نسخة من السجل التجاري عقد الملكية أو عقد الإيجار
- قائمة المخابر الممثلة عقد تقني بين المؤسسة الصيدلانية والمخابر الممثلة،
- الهيكل التنظيمي للمؤسسة الصيدلانية،
- مخطط التوظيف التقديري حسب الأصناف نسخة من بطاقة التعريف للمسيّر أو المدير العام وشهادته كصيدلي أو شهادة جامعية مستوى ليسانس، على الأقل، مع خبرة مهنية في المجال الصيدلاني لمدة سنتين (2)
- نسخة من شهادة صيدلي للصيدلي المدير التقني 10 جمادى الأولى عام 1443 ه 15 ديسمبر سنة 2021 م الجريدة الرسمية
- نسخة من بطاقة تعريف الصيدلي المدير التقني، عقد عمل من الصيدلي المدير التقني شهادة التسجيل في مجلس أدبيات الصيادلة.
المادة 4
فتح المادةلا تقبل إلا ملفات طلب الاعتماد مؤسسات الصيدلانية التي تعتبر كاملة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
يسلّم وصل إيداع للصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية الطالبة.
الفصل الثاني — كيفيات معالجة طلب ملف اعتماد المؤسسة الصيدلانية للاستغلال
المادة 5
فتح المادةعندما يعتبر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية مقبولا ، تقوم المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بالتحقق وتقييم هذا الملف.
في حالة معاينة تحفظات، يتم تبليغ المؤسسة الصيدلانية الطالبة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الملف، قصد استكمال ملفه.
يتعين على المؤسسة الصيدلانية الطالبة رفع التحفظات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
المادة 6
فتح المادةبعد تقييم الملف، يبت الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية في طلب الاعتماد في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف كاملا.
المادة 7
فتح المادةتبلغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية مقرر الوزير للمؤسسة الصيدلانية الطالبة للاعتماد في أجل ثمانية (8) أيام ، ابتداء من تاريخ توقيعه.
في حالة رفض طلبه، يمكن المؤسسة الصيدلانية الطالبة تقديم الطعن في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ هذا المقرر.
المادة 8
فتح المادةيبين اعتماد المؤسسة الصيدلانية، ما يأتي :
- التسمية أو إسم الشركة وعنوان المؤسسة الصيدلانية،
- لقب واسم الصيدلي المدير التقني
- لقب واسم المسير أو المدير العام،
- النشاطات الصيدلانية للاستغلال.
الفصل الثالث — التعديلات الجوهرية
المادة 9
فتح المادةتعد التعديلات الجوهرية تعديلات كبرى لها تأثير على العمليات الصيدلانية للاستغلال للمؤسسة الصيدلانية المعتمدة. وتخضع التعديلات الجوهرية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المؤسسة الصيدلانية، التصريح للمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، بكل تعديل يخص العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد على الخصوص :
- تغيير اسم المؤسسة الصيدلانية،
- تغيير الشكل القانوني للمؤسسة الصيدلانية،
- تغيير مقر الشركة للمؤسسة الصيدلانية
- تغيير المسير أو المدير العام
- تغيير الصيدلي المدير التقني.
المادة 11
فتح المادةيتعين تبليغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية بكل تغيير للصيدلي المدير التقني في أجل خمسة (15) يوما الموالية لهذا التغيير. ويجب أن يخضع هذا التغيير إلى نفس معايير الشهادة والتأهيل المطلوبين.
المادة 12
فتح المادةيتعين على المؤسسة الصيدلانية الحائزة على اعتماد الاستغلال أن تقدم إلى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، لغرض التقييم والترخيص، كل تعديل ذي طابع جوهري. ويتم تقييم التعديلات الجوهرية والترخيص في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 14 نوفمبر سنة .2021 عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / 10 جمادى الأولى عام 1443 ه العدد 94 15 ديسمبر سنة 2021 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2021 الأصول :
الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 1.093.921.188.155,48 176.505.553.550,79 517.511.931,22 4.786.375.210.618,10 412.687.866.157,16 الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) . 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) . 0,00
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ 2003/8/26 (
- السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : * * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 * بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها : . * العمومية * الخاصة
- الأمانات (**) * العمومية * الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل.
أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية .
حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة (*) .
الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 335.000.000.000,00 7.076.407.000.000,00 520.207.000.000,00 6.556.200.000.000,00 1.189.791.967,19 0,00 0,00 0,00 396.110.000.000,00 396.110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.798.456.177,67 207.809.983.157,94 المجموع 14.503.465.674.201,61 6.777.838.352.940,69 524.691.194.841,06 1.333.550.766,64 230.020.048.282,72 391.322.906.893,20 1.071.556.099.300,44 10.000.000.000,00 500.000.000.000,00 740.638.567.635,91 1.500.000.000.000,00 2.756.064.953.540,95 المجموع 14.503.465.674.201,61 الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 2021 الأصول :
الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 1.049.393.930.457,75 538.456.814.292,50 519.973.270,28 4.823.985.297.807,90 412.684.609.514,00 في 1962/12/31) . 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة في 2003/8/26 ) السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : 0,00 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ 0,00 7.076.407.000.000,00 * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 520.207.000.000,00 * بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها : * العمومية * الخاصة
- الأمانات (**) : * العمومية . * الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
- استعادة السيولة (*) الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 6.556.200.000.000,00 1.179.508.407,95 0,00 0,00 0,00 840.000.000.000,00 840.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.839.483.930,77 217.267.743.823,21 المجموع 14.976.877.473.990,42 6.826.766.664.453,50 522.399.962.925,67 1.246.898.540,50 591.851.028.233,29 712.253.445.846,72 822.423.564.503,94 10.000.000.000,00 500.000.000.000,00 740.638.567.635,91 1.500.000.000.000,00 2.749.297.341.850,89 المجموع 14.976.877.473.990,42 الوضعية الشهرية في 30 سبتمبر سنة 2021 الأصول :
الذهب أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع.
المساهمات وتوظيفات الأموال
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 965.838.585.856,22 540.486.257.998,37 527.594.926,08 4.802.455.364.316,38 415.593.593.449,92 ) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
- الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر 2003/8/26 ( السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : * * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 * بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية
- السندات المعاد خصمها . . * العمومية. * الخاصة
- الأمانات (**) : * العمومية. * الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
- الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
- استعادة السيولة (*) .
الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 0,00 رقم 03-11 المؤرخ 0,00 7.076.407.000.000,00 520.207.000.000,00 6.556.200.000.000,00 1.148.623.427,77 0,00 0,00 0,00 1.260.000.000.000,00 1.260.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.024.064.572,90 206.172.170.313,94 المجموع 15.285.796.367.347,64 6.821.842.887.799,97 517.768.075.657,41 1.325.663.922,73 594.581.356.118,06 575.752.627.068,65 1.234.431.607.466,54 12.000.000.000,00 500.000.000.000,00 740.638.567.635,91 1.500.000.000.000,00 2.787.455.581.678,37 المجموع 15.285.796.367.347,64 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.