قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة 2022، يتضمن إحداث نشرة رسميّة لوزارة الصناعة الصيدلانية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأح كام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسميّة للمؤسسات والإدارات العمومية، تحدث نشرة رسميّة لوزارة الصناعة الصيدلانية.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 6 أبريل سنة 2022 م
المادة 2
فتح المادةتشترك في النشرة الرّسميّة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية.
المادة 3
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسميّة خصوصا على ما يأتي :
– المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الصناعة الصيدلانية،
– المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين للإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، وكذا المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسميّة.
المادة 4
فتح المادةتصدر النشرة الرسميّة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
المادة 5
فتح المادةتكون النشرة الرّسميّة لوزارة الصناعة الصيدلانية في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
المادة 6
فتح المادةترسل نسخة من النشرة الرسميّة وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةتقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسميّة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1443 الموافق 16 فبراير سنة .2022 وزير الصناعة الصيدلانية وزير المالية عبد الرحمان جمال لطفي أيمن بن عبد الرحمان بن باحمد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.