ج.ر عدد 58 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (47)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

13 صفر عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 1 أكتوبر سنة 2020 فهرس م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 20-262 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن فتح مدرسة دولية بريطانية في الجزائر ، الموقعة بالجزائر في 9 مارس سنة 2020. 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-270 مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها.. جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح

مرسوم رئاسي رقم 20-275 مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء تكليف وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة. 9 مرسوم رئاسي رقم 20-276 مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020 ، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة… 9 مرسوم تنفيذي رقم 20-267 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد صلاحيات وزير المناجم.. 9 مرسوم تنفيذي رقم 20-268 مؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المناجم.. مرسوم تنفيذي رقم 20-269 مؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر المناجم وسيرها..

سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة

مرسوم تنفيذي رقم 20-271 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية….

مرسوم تنفيذي رقم 20-272 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية.

مرسوم تنفيذي رقم 20-273 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها. مرسوم تنفيذي رقم 20-277 مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته. مراسيم فردية

سنة 2020 ، يتضمن التدابير التكميلية لتخفيف

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح السجون بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، لقمع الفساد..

يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالديوان المركزي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عضو بمحكمة التنازع .. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم..

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.. 27

13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 1 أكتوبر سنة 2020 . م فهرس (تابع)

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمعهد باستور في الجزائر …

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة.. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول… 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية….

يتضمن تعيين المدير العام للحريات العامة

يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص

مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، تتضمن التعيين بوزارة العدل…. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، للمناجمنت. يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين نائب رئيس مسؤول عن المالية بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”.. 29 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، لتطوير الاستثمار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، والسكان وإصلاح المستشفيات. يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية

يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الصحة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة.. 30 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، بمجلس المحاسبة. يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير ………………

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالبليدة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التطوير التكنولوجي والابتكار في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 30 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، والحياة بجامعة سيدي بلعباس.. يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة

13 صفر عام 1442 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 58 فهرس (تابع) 1 أكتوبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020،

يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي لسعيدة.. 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والمنازعات بوزارة السكن والعمران والمدينة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عين تموشنت.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020 ، التجارية بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020 وزير التجارة ، المكلف بالتجارة الخارجية…

يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة وترقية المبادلات

يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين………… 31 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى

إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 يونيو سنة 2020. الوضعية الشهريّة في 31 يوليو سنة 2020. الوضعية الشهريّة في 31 غشت سنة 2020.

13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م للجمهورية الجزائرية / العدد 58 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 20-262 مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة ، 2020، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن فتح مدرسة دولية بريطانية في الجزائر، الموقعة بالجزائر في 9 مارس سنة 2020. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91-9 منه،

  • وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن فتح مدرسة دولية بريطانية في الجزائر، الموقعة بالجزائر في 9 مارس 2020 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن فتح مدرسة دولية بريطانية في الجزائر، الموقعة بالجزائر في 9 مارس سنة 2020، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن فتح مدرسة دولية بريطانية في الجزائر. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرف” ومعا ب “الطرفين”)،
  • رغبة منهما في تعزيز أواصر الصداقة القائمة بين كلا البلدين،
  • وعملا بالاتفاقية المبرمة بين الطرفين لتجنب الازدواج الضريبي ولتجنّب التهرب والغش الضريبيين في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة بالجزائر في 18 فبراير سنة 2015 واعترافا منهما بصورة متبادلة بأهمية فتح مدرسة دولية بريطانية متاحة للطلاب الراغبين في المشاركة في برامج مدرسية معترف بها في الجزائر والمملكة المتحدة،
  • واعتبارا منهما لأن مزيدا من التعاون ذي المنفعة المتبادلة في مجال التعليم يُسهّل تحقيق هذه الأهداف،
  • ورغبة منهما في تعزيز تعليم لغة وثقافة كل من البلدين،
  • واعتبارا لأحكام الاتفاق المتعلّق بالتعاون الثقافي، المبرم بين الطرفين بالجزائر في 27 مايو سنة 1981، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يُسمح بإنشاء المدرسة الدولية البريطانية المشار إليها فيما يأتي ب “المدرسة” في الجزائر. ويخضع كل تغيير يتعلق بمقر المدرسة أو بإقامة ملحق لتقدير السلطات الجزائرية المختصة مسبقاً، وإلا اعتبر الأمر لاغيا. تعطى الأولوية لأبناء موظفي السلك الدبلوماسي البريطاني من أجل الالتحاق بهذه المدرسة. كما تكون هذه المدرسة مفتوحة للطلاب الجزائريين، وكذا لأبناء رعايا الدول الأخرى المقيمين بصفة مؤقتة أو دائمة في الجزائر. تتمثل لغة التعليم في اللغة . الإنجليزية وطبقا لأحكام هذه المذكرة، تعمل المدرسة البريطانية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الجزائر. المادة 2 بموجب هذه المذكرة ، تعتبر المدرسة البريطانية في الجزائر مدرسةً (i) تُوفّر تعليما للطور الابتدائي والثانوي (ii) وتحترم وتحافظ على المعايير المعمول بها في النظام المتعلّق بالمدارس البريطانية في الخارج ( BSO) وتتم إقامتها في الخارج من طرف وزارة التعليم (DFE) للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية (أو أي نظام آخر مماثل بديل أو مُعدَّل “برنامج بديل”- أعدته حكومة

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية) (iii) وتكون معتمدة بموجب هذا النظام (أو برنامج بديل) خلال السنوات الثلاث (3) الموالية لفتحها تبعا لعملية تفتيش تقوم بها هيئة تفتيش مستقلة معتمدة من قبل وزارة التعليم (أو هيئة أخرى تابعة لحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية) ويستمر اعتمادها بعد ذلك ، و (iv) ترد في الملحق الأول من هذه المذكرة، تحت عنوان “قائمة المدارس البريطانية المعترف بها من طرف وزارة الشؤون الخارجية للحكومة الجزائرية وسفارة المملكة المتحدة في الجزائر من أجل العمل في الجزائر “. تستقبل المدرسة الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين أربع (4) سنوات وثماني عشرة (18) سنة، والذين تكون لديهم معرفة كافية باللغة الإنجليزية تمكنهم من متابعة الدروس التعليمية. كما يتم تنظيم المدرسة تبعا لنظام التعليم البريطاني للطور الابتدائي والثانوي. لا يشمل البرنامج الدراسي للمدرسة تعليما دينيا. علاوة على ذلك، يشمل البرنامج تعليم اللغة العربية وتاريخ وجغرافيا الجزائر بالنسبة للطلاب الجزائريين، كما يتم احترام الثقافة الجزائرية. ويخضع مضمون هذه المواد للتنسيق بين المدرسة ووزارة التربية الوطنية الجزائرية. عندما تخضع المدرسة لعملية تفتيش من طرف رابطة المدارس البريطانية في الخارج (BSO) (المذكورة أعلاه)، تقوم المفتشية بدراسة وتقديم تقرير بشأن الامتثال لشروط رابطة المدارس البريطانية في الخارج (BSO)، بشكل انفرادي. ويتم تشارك هذا التقرير مع السفارة البريطانية ووزارة التربية الجزائرية. وإذا تبين خلال عملية التفتيش بأن شروط رابطة المدارس البريطانية في الخارج (BSO) لم يتم استيفاؤها، فستكون المدرسة مطالبة بإعداد خطة عمل في غضون شهر واحد ابتداء من استلام التقرير المحدد للتدابير الواجب اتخاذها لمعالجة هذا الوضع. وبعد ذلك، يتعين على المدرسة طلب إجراء تفتيش إضافي ودفع مستحقاته خلال الستة (6) أشهر الموالية لتسلم التقرير الأصلي من أجل تحديد ما إذا قد أصبحت المدرسة قادرة على استيفاء الشروط. وإذا لم تستوف المدرسة بعد الشروط، يحدّد الطرفان إذا ما كان ينبغي إغلاقها. يتعين على مؤسسة يوكيه ناريك (UK NARIC UK ) الاعتراف بالشهادات التي تمنحها المدرسة البريطانية باعتبارها مماثلة للشهادات البريطانية من المستوى “ أ “ أو للشهادة العامة للتعليم الثانوي (GCSE) . يتم دعم الطلاب الجزائريين خلال تحضيرهم ل “شهادة التعليم المتوسط” و “البكالوريا” الجزائرية. الشهادات التي تمنحها المدرسة البريطانية معترف بها في الجزائر. 1 أكتوبر سنة 2020 م المادة 3 يتوافق الوضع القانوني للمدرسة مع التشريع الجزائري. يخضع سير عمل المدرسة لأحكام هذه المذكرة. تجتمع سفارة المملكة المتحدة بالجزائر سنويا مع مجلس إدارة المدرسة. ويحدِّدُ النظام الداخلي للمدرسة تنظيمها وسيرها وأساليب عملها. يجوز للمدرسة، بعد الحصول على إذن، تلقي أموال واردة من مؤسسات جزائرية وأجنبية ومن مصادر أخرى عند الاقتضاء. لا يقع على عاتق الطرف الجزائري أي التزام بتوفير أي أجهزة أو معدات للمدرسة. تُخوّل وزارة التربية الوطنية الجزائرية قانوناً بإيفاد مفتشين في إطار مهمات تفتيش على مستوى المدرسة، من أجل ضمان استيفاء الشروط الجزائرية وتحقيق المستويات المطلوبة. يُسمح للمدرسة بإبرام عقود في مجال تقديم الخدمات مع منظمات بريطانية في المملكة المتحدة. وتقوم هذه الخدمات بالعملة الأجنبية. المادة 4 يتم وضع التكاليف المدرسية من طرف المدرسة وترسل إلى حكومتي البلدين. يتعين أن تقوم التكاليف الخاصة بالطلاب الجزائريين بالدينار الجزائري. ولا يمكن إصدار فواتير بمعدلات أعلى من المعدلات المطبقة على الطلاب البريطانيين أو طلاب دولة أخرى. المادة 5 تعد المدرسة البرنامج السنوي للعطلات المدرسية للطلاب، مع مراعاة الأعياد الوطنية والدينية في الجزائر. ويحال هذا البرنامج، على النحو الواجب، إلى وزارة التربية الوطنية الجزائرية. المادة 6 يجوز توظيف أعضاء هيئة التدريس ومستخدمي هذه المدرسة، الذين يستوفون شروط التوظيف من طرف المدرسة محليًا أو من الخارج، كما تتكفل المدرسة بدفع رواتبهم وغيرها من الاستحقاقات. يستفيد مستخدمو المدرسة من عقد عمل يوافق التشريع الجزائري. يحدّد مجلس المدرسة شروط الأجور والاستحقاقات الأخرى للمستخدمين الأجانب في المدرسة، شريطة أن تتوافق هذه الشروط مع التشريع الجزائري.

13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م يمكن دفع ما يصل إلى نسبة 70% من رواتب المستخدمين البريطانيين والأجانب بالجنيه الإسترليني. يُسمح كل شهر بتحويل 70% من رواتب المستخدمين البريطانيين والأجانب إلى حسابات مصرفية في الخارج وما يصل إلى 100% خلال فترة الإجازة السنوية، وفقا للتشريع والتنظيم الجزائريين المعمول بهما. يُسهل الطرف الجزائري إصدار تأشيرات الدخول إلى الجزائر وكذلك تصاريح الإقامة وتصاريح العمل لمستخدمي المدرسة الأجانب. يخضع المستخدمون البريطانيون أو الأجانب للتشريع الجزائري المتعلق بإقامة الأجانب. يخضع المستخدمون المشار إليهم أعلاه، للتشريع الضريبي في الجزائر ، مع مراعاة الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين الجزائرية والبريطانية بشأن عدم الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، المذكورة أعلاه، والتي تنطبق حصرا على المستخدمين البريطانيين الموظفين في المدرسة. المادة 7 يُسمح للمدرسة بالاستيراد والحصول على أي ممتلكات وأجهزة ومعدات بيداغوجية وعلمية وسمعية بصرية وحاسوبية ضرورية لسير عملها. المادة 8 يتم إنشاء المدرسة في إطار استثمار. وفي حالة وقوع العقار الموجه لإيواء المدرسة ضمن الأملاك الخاصة بالدولة، فسيخضع لأحكام الأمر 08-04 المؤرّخ في أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية. وفقًا للتشريع الجزائري الساري المفعول، يجوز للمدرسة استخدام أو حيازة ممتلكات عقارية و/أو بناء وتحديث هذه الممتلكات لأغراض تعليمية متعلقة بأنشطتها. يتعين أن تخضع المباني المدرسية لقواعد الصحة والسلامة المنصوص عليها في التشريع الجزائري. المادة 9 تحت رعاية وزارة التربية الوطنية الجزائرية، تطوّر المدرسة مشاريع شراكة مع المدارس الجزائرية. المادة 10 في مقابل التنازلات التي قدمها الطرف الجزائري لتسهيل إنشاء المدرسة والاستغلال الدائم لها ، تمنح حكومة المملكة للجمهورية الجزائرية / العدد 58 7 المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، عندما تسعى الحكومة الجزائرية إلى إنشاء مدرسة في المملكة المتحدة، مزايا مماثلة لتلك الممنوحة للمدرسة الدولية البريطانية في الجزائر. المادة 11 تتم تسوية أي خلاف يتعلّق بتفسير أو تنفيذ هذه المذكرة عن طريق مفاوضات مباشرة بين الطرفين وعبر القناة الدبلوماسية. المادة 12 يجوز تعديل هذه المذكرة في أي وقت باتفاق متبادل كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية. ويسري مفعول أي تعديل وفقًا لنفس الأحكام المنصوص عليها لدخول هذه المذكرة حيز التنفيذ. يجوز تعديل الملحق الأول، بموافقة وزارة الشؤون الخارجية لحكومة الجزائر وسفارة المملكة المتحدة بالجزائر، إما من أجل إدراج مدارس جديدة أو من أجل شطب كل مدرسة بريطانية لا تستوفي الشروط المطلوبة بصورة دائمة أو مؤقتة. ويتم إدخال هذا التعديل عن طريق تبادل مذكرات دبلوماسية كتابية بين وزارة الشؤون الخارجية للحكومة الجزائرية وسفارة المملكة المتحدة بالجزائر. ولا يمكن إقامة أي مدرسة بريطانية جديدة في الجزائر أو فتح فرع لمدرسة بريطانية موجودة في الجزائر ومدرجة في الملحق الأول، إلا في إطار تبادل مذكرات دبلوماسية بين وزارة الشؤون الخارجية للحكومة الجزائرية وسفارة المملكة المتحدة بالجزائر. ويؤكد أي تبادل للمذكرات من هذا النوع على (1) احترام الأحكام الواردة في المادة 2 أعلاه، (ii) والاعتراف بالالتزام الرسمي للمؤسسة بالامتثال لأحكام هذه المذكرة، (iii) وإدراج قائمة المدارس المعنية في الملحق الأول المذكور أعلاه. المادة 13

  1. تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ بعد استلام آخر إشعار كتابي، عبر القناة الدبلوماسية، يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكماله للإجراءات الداخلية الضرورية لهذا . الغرض. وتبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة غير محددة. ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذه المذكرة بعد إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر ، موجه إلى الطرف الآخر، كتابيا، وعبر القناة الدبلوماسية. 2 . وفي حالة الإنهاء ، لا يؤثر ذلك على تطبيق أحكام هذه المذكرة طوال العام الدراسي الذي تم فيه إنهاء العمل بها. كما تسري هذه المذكرة إلى غاية التوقف الفعلي لسير المدرسة وتصفيتها النهائية. وعلاوة على ذلك، تواصل استفادة المدرسة من الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه المذكرة إلى غاية تصفيتها النهائية.

13 صفر عام 1442 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 1 أكتوبر سنة 2020 3 . حرّر بالجزائر في 9 مارس سنة 2020، في ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة ، يرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة عن حكومة المملكة الجمهورية الجزائرية المتحدة لبريطانيا الديمقراطية الشعبية العظمى وإيرلندا الشمالية كاتب الدولة المكلف وزير الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالشرق الأوسط وشمال والكفاءات في الخارج إفريقيا رشيد بلادهان جيمس كليفرلي م الملحق الأول قائمة المدارس البريطانية المعترف بها من قبل وزارة الشؤون الخارجية لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسفارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا . الشمالية الوضع القانوني التسمية أليغان الجزائر، مؤسسة المدرسة البريطانية ذات الشخص الوحيد وذات في الجزائر المسؤولية المحدودة (Eurl) مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-270 مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020 ، يعدل ويتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُعدّل وتُتمّم أحكام المواد 10 و 13 و 14 و 15 و16 من المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، وتحرّر كما يأتي : “المادة 10 : يحدّد رئيس الجمهورية وظائف ومهام المستشارين ، كل مستشار فيما يخصه”. “المادة 13 تلحق بالديوان الأجهزة الآتية : (بدون تغيير) . ( بدون تغيير ) …… المديرية العامة للاتصال، الباقي بدون تغيير……. “المادة 14 : يدير الأقسام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، مكلفون بمهمة، وتتولى على الخصوص، النشاطات الآتية : الباقي بدون تغيير)….”. “المادة 15 : يمكن أن يُساعد المكلفين بمهمة الذين يديرون الأقسام، مديرو دراسات ومكلفون بالدراسات والتلخيص ورؤساء دراسات ومستخدمون إداريون وتقنيون” “المادة 16 : تلحق بالأمين العام لرئاسة الجمهورية :

  • المديرية العامة للموارد،
  • المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال، المديرية العامة للأمن والحماية الرئاسيين مديرية الإطارات مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية، مديرية البريد والترجمة”.

13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 20-275 مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء تكليف وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة. إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-210 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1441 الموافق 29 يوليو سنة 2020 والمتضمن تكليف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُنهى تكليف السيّدة كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ، بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 20-276 مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 16320 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء . الحكومة إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 منه و 93 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 58 9 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-275 المؤرخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنهاء تكليف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بالنيابة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 16320- المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، المعدّل والمتمم على النحو الآتي : الهاشمي جعبوب، وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 20-267 مؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير المناجم. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلف وزير المناجم، في إطار السياسة العامة للحكومة، بإعداد عناصر السياسة الوطنية في مجالات

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 58 13 صفر عام 1442 ه

البحث وإنتاج وتثمين الموارد المنجمية وكذا مراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط، ويضمن تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. وبهذه الصفة، يقترح ، وفقا لبرنامج الحكومة، عناصر تحديد سياسة النمو والتطوير المنجمي. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة. المادة 2 : يمارس وزير المناجم صلاحياته، بالاتصال مع مؤسسات الدولة وأجهزتها ومع الوزارات المعنية، في ميادين النشاطات الآتية : المنشآت الأساسية الجيولوجية والبحث المنجمي واستغلال المناجم والمقالع وإدارة المواد المتفجرة

  • تحويل الموارد المنجمية وتثمينها، مراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط. المادة 3 : يتولى وزير المناجم مهام إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي : سياسات واستراتيجيات البحث والتطوير والاستغلال العقلاني والمحافظة والتحويل وتثمين الموارد المنجمية لضمان أمن التزود بالمنتجات المعدنية على الخصوص،
  • تدابير وبرامج تضمن تغطية طويلة المدى للاحتياجات الوطنية من المعادن والمنتجات المعدنية
  • سياسات ترقية وتطوير المؤسسات والشعب المنجمية والإنتاج المنجمي الوطني، سياسات تشجيع وترقية الاستثمار المنجمي المنتج
  • إدارة استخدام المواد المتفجرة، تسيير وتطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
  • التدابير في مجال النظافة والصحة والسلامة وحماية البيئة ضمن منظور تنمية مستدامة مرتبطة بنشاطات قطاع المناجم،
  • تدابير تشريعية وتنظيمية تنظم النشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه، سياسة تثمين المورد البشري الخاص بقطاع المناجم برامج تعاون دولي في قطاع المناجم جميع المهمات والنشاطات الأخرى المرتبطة بمجالات اختصاصه أو التي تسندها إليه الحكومة. المادة 4 : يقوم وزير المناجم، بعنوان المنشآت الأساسية الجيولوجية، بما يأتي : يعد سياسة تطوير المنشآت الأساسية الجيولوجية، 1 أكتوبر سنة 2020 م
  • يسهر على تطوير التقنيات والتكنولوجيا التي تسمح بإنشاء خريطة جيولوجية شاملة لكل التراب الوطني، يسهر على تطوير قاعدة بيانات جيولوجية موثوقة لسطح الإقليم الوطني وباطنه. المادة 5 : يقوم وزير المناجم، بعنوان البحث المنجمي بما يأتي :
  • يسهر على تنفيذ سياسات تطوير البحث المنجمي، يضبط برامج الدراسات والبحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية ويسهر على تنفيذها،
  • يسهر على تطوير تقنيات وتكنولوجيا البحث المنجمي. المادة 6 : يقوم وزير المناجم، بعنوان نشاطات استغلال المناجم والمقالع ، بما يأتي : يحدد سياسات تطوير واستغلال المناجم والمقالع ويسهر على تنفيذها،
  • يسهر على الاستغلال العقلاني والأمثل للموارد المنجمية،
  • يقترح كل التدابير لتطوير القدرات الهندسية والإنتاج المنجمي الوطني،
  • يبادر بجميع التدابير التي ترمي إلى تحسين التكوين والبحث والتطوير والتحكم في تكنولوجيات تطوير استغلال المناجم والمقالع. المادة 7 : يقوم وزير المناجم، بعنوان نشاطات تثمين الموارد المعدنية وتحويلها، بما يأتي : -يقترح ويسهر على تنفيذ استراتيجيات وبرامج المعالجة والتحويل والتثمين الأمثل للمواد المعدنية ضمن منظور تنمية مستدامة يقترح، بالاتصال مع الأطراف المعنية، استراتيجيات وبرامج ترقية الشعب المنجمية، ويسهر على تنفيذها،
  • يسهر على تعزيز القدرات الإنتاجية للشركات المنجمية يشجع برامج الاندماج داخل القطاعات وفيما بينها. المادة 8 : يقوم وزير المناجم، بعنوان نشاطات مراقبة مطابقة المركبات، بما يأتي :
  • يعد ، بالتنسيق مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس، التنظيم التقني والمعايير المتعلقة بمطابقة المركبات، ويسهر على تطبيقها، يقترح كل التدابير الرامية إلى تطوير مراقبة مطابقة المركبات،
  • يبادر بكل التدابير الرامية إلى تحسين التكوين والبحث والتطوير والتحكم في تقنيات مراقبة مطابقة المركبات،
  • يسهر على تطوير قاعدة بيانات موثوقة حول المركبات التي خضعت لمراقبة المطابقة.

13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م المادة 9 : يقوم وزير المناجم، بعنوان نشاطات مراقبة مطابقة الأجهزة والمعدات والأنابيب التي تعمل تحت الضغط، بما يأتي : يعد التنظيم التقني والمعايير المتعلقة بهذا المجال، بالتنسيق مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس، ويسهر على تطبيقها، يقترح كل التدابير لتطوير نشاطات تصنيع وتصليح واستغلال المعدات التي تعمل تحت الضغط، يتولى مهام مراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط،

  • يبادر بكل التدابير الرامية إلى ترقية البحث والتطوير والتحكم في تقنيات مراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط. المادة 10 : يقوم وزير المناجم، بعنوان إدارة المواد المتفجرة، بما يأتي :
  • يعد السياسة والتنظيم التقني في هذا الشأن ويسهر على تطبيقهما، يقترح كل التدابير للتطوير والتحسين في هذا الشأن، يبادر بكل التدابير التي تهدف إلى ترقية التكوين والبحث والتطوير والتحكم في المواد المتفجرة. المادة 11 : يقوم وزير المناجم، بعنوان الاستشراف واليقظة الاستراتيجية، بما يأتي : يطور نظاما معلوماتيا حول قطاع المناجم، ويبادر بجميع التدابير لضبط وترقية الاستثمار في قطاع المناجم ويسهر على تنفيذه،
  • يبادر بكل الدراسات، وأعمال التحليل واليقظة التكنولوجية والاستشرافية في مجال المناجم يتولى متابعة وتحليل توجهات أسواق المنتجات التابعة لقطاع المناجم، ويقيم الآثار على الاقتصاد الوطني، يسهر ، بالاتصال مع الهيئات المعنية، على تطوير الرقمنة وإعداد النظم المعلوماتية في قطاع المناجم، المادة 12 : يقوم وزير المناجم، بعنوان التعاون، وطبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في مجال العلاقات الدولية، بما يأتي : يمثل الجزائر لدى المنظمات الإقليمية والدولية التي ترتبط نشاطاتها بنشاطات قطاع المناجم، ويسهر في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة، للجمهورية الجزائرية / العدد 58 11 يشارك في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه لا سيما الاتفاقات المتعلقة بحماية وضمان المصالح المتبادلة والاستثمارات يشارك ويقدم دعمه للسلطات المختصة المعنية، في جميع المفاوضات الدولية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل في اختصاصه، يرقي الشراكة في المجال المنجمي. المادة 13 : يقوم وزير المناجم في المجال القانوني بما يأتي : يساهم ضمن النشاط الحكومي في مجال التشريع والتنظيم، يضمن وضع وتكييف الإطار القانوني الذي يحكم النشاطات التابعة لقطاع المناجم، يضمن متابعة إجراءات التحكيم وتسوية المنازعات المتعلقة بقطاع المناجم. المادة 14 : يقوم وزير المناجم بما يأتي : يصادق على ميزانيات وحصائل وكالات وسلطات الضبط والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
  • يقيم الاحتياجات في الوسائل البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية وغير الممركزة للوزارة يسهر على تطوير الاتصال والإعلام داخل قطاع المناجم يبادر بأي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي. المادة 15 : يتولى وزير المناجم مراقبة الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته ويسهر على حسن سير وكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه. المادة 16 : يقترح وزير المناجم إنشاء كل هيئة تشاورية و/أو تنسيقية وزارية مشتركة وكل جهاز آخر من شأنه السماح بالتكفل الجيد بالمهام المسندة إليه. المادة 17 : تلغى الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد

مرسوم تنفيذي رقم 20-268 مؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المناجم. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-242 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-267 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير المناجم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المناجم تحت سلطة وزير المناجم، على ما يأتي : 1- الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة ومكتب البريد. 2- رئيس الديوان ويساعده أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص ويكلفون بما يأتي : تنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية،
  • الاتصال والعلاقات مع الصحافة المسائل الاجتماعية والعلاقات مع الهيئات الوطنية والجمعيات والمنظمات الاجتماعية والمهنية
  • التعاون وتحضير زيارات الوفود الاقتصادية الأجنبية. 3- المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وسيرها ومهامها بموجب مرسوم تنفيذي. 1 أكتوبر سنة 2020 م 4- الهياكل الآتية : مديرية الموارد المنجمية مديرية المناجم والمقالع مديرية التطوير المنجمي مديرية نشاطات مراقبة المطابقة، مديرية الاستشراف والنظم المعلوماتية والإحصائيات مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق والمحفوظات مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : مديرية الموارد المنجمية، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد برامج المنشآت الأساسية الجيولوجية والبحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات المنجمية،
  • تدعيم تطوير المعلومة الجيو علمية،
  • المبادرة بإعداد النصوص القانونية ذات الصلة والمساهمة فيها،
  • إعداد تلاخيص وحصائل نشاطات الموارد المعدنية. ويديرها مدير وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  1. المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية الجيولوجية وتكلف بما يأتي : المساهمة في إعداد برامج المنشآت الأساسية الجيولوجية،
  • ضمان متابعة إنجاز برامج المنشآت الأساسية الجيولوجية،
  • السهر على تطوير المعلومة الجيو علمية في مجال الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية.
  1. المديرية الفرعية للبحث المنجمي، وتكلف بما يأتي : المساهمة في إعداد أعمال وبرامج البحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات المنجمية ضمان متابعة إنجاز برامج البحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات المنجمية
  • المساهمة في ترقية الأملاك المنجمية الوطنية وحمايتها. المادة 3 : مديرية المناجم والمقالع ، وتكلف بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد سياسات الحفاظ على الأملاك المنجمية،
  • متابعة وإعداد التلاخيص حول التطور التكنولوجي المتعلق بنشاطات المناجم والمقالع ،

13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م

  • المساهمة في إعداد التنظيم الذي يسير النشاطات المنجمية والمواد المتفجرة
  • إعداد التلاخيص والحصائل حول نشاطات المناجم والمقالع ، -ضمان مهام اليقظة المتعلقة بنشاطات الاستغلال المنجمي والمواد المتفجرة. ويديرها مدير وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  1. المديرية الفرعية لنشاطات الاستغلال المنجمي والحفاظ على المكامن، وتكلف بما يأتي :
  • متابعة نشاطات الاستغلال المنجمي والمساهمة في تطويرها،
  • المساهمة في صياغة التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بالاستغلال العقلاني والاسترجاع الأمثل للاحتياطات المنجمية
  • متابعة تطبيق التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بالأمن والصحة وحماية البيئة
  • السهر على احترام مبادئ التنمية المستدامة في نشاط الاستغلال المنجمي،
  • إعداد التلاخيص والحصائل حول نشاطات استغلال المكامن والحفاظ عليها.
  1. المديرية الفرعية للمواد المتفجرة، وتكلف بما يأتي :
  • دراسة الملفات المتعلقة بتخزين المواد المتفجرة
  • مراقبة ومتابعة نشاطات البحث وإنتاج المواد المتفجرة وتسويقها واستعمالها،
  • المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية التي تسير هذه النشاطات والسهر على احترامها
  • إعداد التلاخيص والحصائل حول نشاطات المواد المتفجرة. المادة 4 : مديرية التطوير المنجمي، وتكلف بما يأتي :
  • اقتراح الأعمال التي تهدف إلى التثمين والتحويل الأمثل للمواد المنجمية
  • اقتراح برامج تطوير الشعب المنجمية وتنفيذها،
  • إعداد الأعمال التي تهدف لتسيير وتطوير وتثمين المواد المعدنية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وضمان اليقظة الاستراتيجية
  • السهر على رفع مستوى مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية المنجمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 13
  • ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية المنجمية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب إعداد التلاخيص والحصائل حول نشاطات التطوير المنجمي. ويديرها مدير وتشمل مديريتين (2) فرعيتين :
  1. المديرية الفرعية لتطوير الشعب المنجمية، وتكلف بما يأتي : اقتراح الأعمال التي تهدف إلى تثمين المواد المعدنية وتحويلها،
  • إعداد الأعمال الرامية إلى تسيير وتطوير الشعب المنجمية وتنفيذها،
  • السهر على تدعيم القدرات الإنتاجية للمؤسسات المنجمية،
  • متابعة وإعداد التلاخيص حول التطور التكنولوجي للشعب المنجمية.
  1. المديرية الفرعية لتطوير المواد المعدنية الاستراتيجية، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد وتنفيذ الأعمال التي تهدف إلى تطوير المواد المعدنية الاستراتيجية وتثمينها،
  • إجراء تحليل دوري لأهمية المعادن التي لها علاقة بخصوصيات التحديات الاستراتيجية
  • اقتراح التدابير لتوجيه أشغال بحث وتطوير وتثمين الموارد المنجمية الاستراتيجية عبر كافة الإقليم الوطني،
  • ضمان اليقظة الاستراتيجية حول هشاشة الموارد المنجمية الاستراتيجية
  • متابعة وإعداد التلاخيص حول التطور الصناعي والتكنولوجي للمواد المعدنية الاستراتيجية. المادة 5 : مديرية نشاطات مراقبة المطابقة، وتكلف، بما يأتي :
  • المساهمة في إعداد سياسة تطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها،
  • إعداد التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تطبيقها،
  • وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بمراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط والسهر على تنفيذها،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 58 13 صفر عام 1442 ه

تسيير نشاطات مراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط ومتابعتها، تسليم الاعتمادات والمقررات والتراخيص في هذا الشأن،

  • إعداد التلاخيص وحصائل نشاطات مراقبة المطابقة. ويديرها مدير وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  1. المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المركبات وتكلف بما يأتي :
  • تحديد الطرق والممارسات الأكثر ملاءمة والمتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات دراسة الملفات التقنية الخاصة بإنتاج وتركيب المركبات، والموافقة عليها،
  • المساهمة في المراقبة والإشراف على مسار التصنيع والتجارب والاختبارات الضرورية لفاعلية وأمن المركبات
  • المساهمة في مراقبة مطابقة المركبات الكاملة المصنعة في الجزائر أو المستوردة، وفقا للتنظيم ومتابعتها،
  • المساهمة في مراقبة مطابقة التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المضغوط وقودا في مركبات السيارات، ومتابعتها.
  1. المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد البرامج الدورية المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
  • تحديد الطرق والممارسة الأكثر ملاءمة والمتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
  • دراسة الملفات التقنية الأولية والنهائية الخاصة بصناعة وتركيب وإصلاح واستغلال الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، والموافقة عليها، مراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط في المصانع ومواقع الاستغلال في الجزائر وخارجها، وضمان الإشراف على طريقة التصنيع والتجارب والاختبارات الضرورية للأمن والفعالية طبقا للتنظيم المعمول به والمقاييس الوطنية والدولية ذات الصلة،
  • المساهمة في إنجاز الخبرات وتقديم الاستشارات والآراء التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط عند الاقتضاء.
  1. المديرية الفرعية للتنظيم التقني، وتكلف بما يأتي :
  • المبادرة بالتنظيم وإعداده المتعلق بصناعة واستعمال ومراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط، 1 أكتوبر سنة 2020 م
  • دراسة ملفات طلبات الاعتمادات للهيئات المختصة المدعوة لممارسة مراقبة وفحص الأجهزة التي تعمل تحت الضغط بما فيها طريقة التلحيم وتأهيل الملحمين والمراقبة الاتلافية وغير الاتلافية طبقا للتنظيم المعمول به وكذا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة دراسة ملفات طلبات الاعتمادات للهيئات المختصة المدعوة لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات دراسة ملفات طلبات الاعتمادات لمدارس التكوين في ميدان تركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع (GPL.C) والغاز الطبيعي المضغوط (GNC.C) في مركبات السيارات
  • دراسة ملفات طلبات الحصول على رمز المصنع “WMI” للمتعاملين لمركبي ومصنعي السيارات. المادة 6 : مديرية الاستشراف والنظم المعلوماتية والإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
  • إنجاز الدراسات والأشغال الاستشرافية التي تهم قطاع المناجم،
  • إنجاز التقييمات الدورية للسياسات التي ينفذها قطاع المناجم
  • إجراء أي دراسة عن الأسواق المحلية والدولية ذات العلاقة بتطوير نشاطات قطاع المناجم
  • المساهمة في أشكال التنظيم الاقتصادي لنشاطات قطاع المناجم،
  • ضمان متابعة وتحليل أسواق الموارد المنجمية
  • إعداد التلاخيص والحصائل عن نشاطات النظم المعلوماتية والإحصائيات. ويديرها مدير وتضم مديريتين (2) فرعيتين.
  1. المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية وتكلف بما يأتي :
  • إنجاز دراسات استشرافية لقطاع المناجم
  • المشاركة في إعداد تدابير التنظيم الاقتصادي لنشاطات القطاع ومتابعة تنفيذها،
  • إعداد التوقعات بشأن تطور أسواق الموارد المنجمية
  • متابعة وتحليل إنجازات وأداءات الصادرات من الموارد المنجمية والميزان التجاري لقطاع المناجم
  1. المديرية الفرعية للنظم المعلوماتية والإحصاء، وتكلف بما يأتي :
  • جمع وتحليل وتحرير ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بنشاطات قطاع المناجم، الضرورية لهياكل الوزارة والإدارات والمتعاملين الاقتصاديين

13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م إنشاء أدوات لرقمنة وتخزين وتداول ونشر وبحث المعلومات والبيانات المتعلقة بقطاع المناجم

  • السهر على التسيير الإلكتروني للمعلومات وتطوير الخدمات عبر الخط لصالح المؤسسات والمستثمرين المنجميين،
  • السهر على إنشاء وتطوير النظم المعلوماتية في قطاع المناجم، تصميم وإدارة المواقع والشبكات الإلكترونية والمعلوماتية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. المادة 7 : مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق والمحفوظات، وتكلف بما يأتي :
  • تنسيق الأشغال المتعلقة بمبادرة وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة،
  • السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية النزاعات واقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية منها وتسويتها، – دراسة قضايا المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها ومتابعتها،
  • إعداد تقييم دوري لمجمل ملفات النزاع الخاصة بالوزارة،
  • تطوير الرصيد الوثائقي، لا سيما، الرقمي منه وضمان المحافظة على أرشيف الوزارة
  • تحرير ونشر المجلات والمطويات أو النشرات المتخصصة المتعلقة بقطاع المناجم. ويديرها مدير وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  1. المديرية الفرعية للتنظيم والوثائق، وتكلف بما يأتي : المشاركة في إعداد التشريع والتنظيم اللذين ينظمان قطاع المناجم،
  • تنسيق الأشغال المرتبطة بالمبادرة بمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها الوزارة وإعدادها،
  • السهر على مطابقة مشاريع نصوص القطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
    • تحليل مشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى، في إطار النشاط الحكومي،
  • تطوير الرصيد الوثائقي ، لا سيما الرقمي منه وضمان المحافظة على وثائق وأرشيف الوزارة.
  1. المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات وتكلف بما يأتي :
  • السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية النزاعات واقتراح كل تدبير من شأنه المساهمة في الوقاية منها وتسويتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 58 15 – دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها،
  • إعداد تقييم دوري لمجمل ملفات النزاع الخاصة بالوزارة. المادة 8 : مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والسهر على حسن تنفيذها، ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة
  • ضمان تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
  • المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع. ويديرها مدير وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  1. المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين وتكلف بما يأتي :
  • تحديد وتنفيذ سياسة تثمين الموارد البشرية وتسيير المسار المهني لمستخدمي الوزارة
  • السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية
  • السهر على تطبيق الطرق البيداغوجية الملائمة للتكوين
  • إعداد المخطط السنوي للتكوين وضمان تنفيذه.
  1. المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
  • إعداد تقديرات الميزانية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية تحت الوصاية
  • ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية
  • ضمان متابعة وتنفيذ النفقات المقتطعة التابعة للوزارة.
  1. المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، وتكلف بما يأتي :
  • تسيير وضمان حماية وصيانة الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة
  • ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية تقييم الاحتياجات السنوية للوزارة إلى الوسائل العامة ووسائل الإعلام الآلي والتموينات الضرورية لحسن سير المصالح والعمل على اقتنائها وإدارتها، إعداد الجرد للأملاك المنقولة والعقارية للوزارة.

المادة 9 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المناجم في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير المناجم ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد عدد المكاتب من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 10 : تلغى الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-242 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والمناجم. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-269 مؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 ، يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة المناجم وسيرها. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المناجم وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-07 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-268 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المناجم 1 أكتوبر سنة 2020 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزارة المناجم، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص “ المفتشية العامة “. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة بتنفيذ التدابير الضرورية لتفتيش نشاطات قطاع المناجم ومراقبتها وتقييمها. وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير المناجم
  • التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير المناجم ومتابعتها،
  • التأكد من حسن سير هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني
  • إجراء تقييمات لهياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية واقتراح التصحيحات اللازمة،
  • تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • تقديم مساعدتها لمسؤولي الهياكل والمؤسسات لتمكينهم من ممارسة صلاحياتهم في ظل احترام القوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 3 : تقترح المفتشية العامة، على إثر مهامها، توصيات أو أي تدبير من شأنه المساهمة في تحسين وتدعيم عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش. المادة 4 : يمكن أن يطلب من المفتشية العامة القيام بأي عمل تصوري أو أي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير المناجم. المادة 5 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي يعرضه المفتش العام على موافقة الوزير. ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب من الوزير. المادة 6 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة، بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير، ويعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يرسله إلى الوزير، حيث يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته.

13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م المادة 7 : يؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يرونها ضرورية لتنفيذ مهامهم. ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادة 8 : يلزم المفتش العام والمفتشون، في إطار ممارسة وظائفهم، بالحفاظ خصوصا على السر المهني وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي يتم تفتيشها، مع الامتناع، على الخصوص، من إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح. المادة 9 : ينشط المفتش العام نشاطات المفتشين وينسقها ويتابعها. المادة 10 : يدير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده أربعة (4) مفتشين. المادة 11 : يفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير. المادة 12 : تلغى الأحكام المخالفة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 15-07 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد

مرسوم تنفيذي رقم 20-271 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يحدّد صلاحيات وزير الصناعة . الصيدلانية إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 58 17 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يقترح وزير الصناعة الصيدلانية في إطار السياسة العامة للحكومة، عناصر السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول وفي اجتماع الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المحددة. المادة 2 : يمارس وزير الصناعة الصيدلانية صلاحياته بالاتصال مع المؤسسات وهيئات الدولة والوزارات المعنية وبالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص الصلاحيات الآتية : إعداد سياسة الصناعة الصيدلانية ويضمن تنميتها ومتابعة ومراقبة تنفيذها،
  • إعداد واقتراح استراتيجية صيدلانية موجهة نحو ترقية الإنتاج الوطني وتنفيذها وضمان متابعتها،
  • إعداد واقتراح سياسات ترقية وتنمية الاستثمار في قطاع الصناعة الصيدلانية
  • إعداد واقتراح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي الصيدلاني والسهر على تنفيذها، إعداد واقتراح تدابير وأعمال تهدف إلى وفرة وجودة وإتاحة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
  • تشجيع إنجاز مشاريع الاستثمارات في مجال الصناعة الصيدلانية وضمان تسهيلاتها، لا سيما منها الاستثمار المنتج البديل للاستيراد، تنظيم إطار الاستشراف وترقية اليقظة الاستراتيجية والتكنولوجية في الصناعة الصيدلانية،
  • المساهمة في بروز بيئة اقتصادية وتكنولوجية وعلمية وتنظيمية مشجعة لتنمية فرع الصناعة الصيدلانية
  • اقتراح واتخاذ كل تدبير يهدف إلى ضمان ضبط النشاطات الصيدلانية، لا سيما في مجال تسجيل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها،
  • اقتراح واتخاذ كل تدبير يهدف إلى ضبط نشاطات المؤسسات الصيدلانية في مجال الإنتاج والاستيراد والتصدير والاستغلال والتوزيع
  • اعتماد المؤسسات الصيدلانية في مجال إنتاج واستيراد وتصدير واستغلال وتوزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وكذا شركات الترقية الطبية ومقدمي الخدمات.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 58 13 صفر عام 1442 ه

المادة 3 : يكلف الوزير بعنوان السياسة الصناعية وترقية الإنتاج الوطني والاستثمار ، على الخصوص بما يأتي : إعداد السياسة الصناعية للفرع الصيدلاني، وتقييم تأثيرها واقتراح التعديلات اللازمة، وتنفيذ ذلك، بالاتصال مع الأطراف المعنية،

  • السهر على تعزيز وانسجام القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصيدلانية لإنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفقا للأهداف المحدّدة والأولويات الوطنية اتخاذ كل تدبير يسمح بتحقيق الأهداف التي تحددها سياسة قطاع الصناعة الصيدلانية ومتابعة تنفيذ برامج تنميتها،
  • تشجيع تطوير إنتاج مدخلات الإنتاج من أجل إحداث وتعزيز نسيج صناعي للمناولين ضروري لإدماج الصناعة الصيدلانية ،
  • تحديد الآليات الضرورية لترقية الابتكار والتطوير التكنولوجي في قطاع الصناعة الصيدلانية
  • اقتراح كل الأعمال التي تهدف إلى تنمية قدرات التكوين والتأهيل في مهن القطاع والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الأطراف المعنية،
  • اقتراح كل التدابير المتعلقة بترقية الاستثمار والمساهمة في تحسين البيئة المتعلقة بقطاع الصناعة الصيدلانية وتحديد التدابير والأجهزة المحفزة في هذا الشأن، ضمان ضبط مشاريع الاستثمار بتوجيهها نحو إنتاج المواد الصيدلانية الأساسية ذات القيمة المضافة العالية،
  • تسهيل إنشاء المؤسسات الصيدلانية الصناعية وتشجيع المقاولاتية والشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص الوطنية والأجنبية، في مجال الصناعة الصيدلانية، لا سيما من خلال وضع برنامج شراكة للمؤسسات العمومية الصناعية والسهر على تنفيذه ومتابعته وتقييمه
  • السهر على تنمية المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاع الصناعة الصيدلانية وضمان الإشراف عليها والسهر على الحفاظ على مصالح الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يكلف الوزير، بعنوان توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد سياسة التسجيل والمصادقة والسهر على تطويرها وتنفيذها، لا سيما في توجيهها نحو المواد ذات القيمة المضافة العالية من الانتاج الوطني، 1 أكتوبر سنة 2020 م
  • السهر على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بجودة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وفعاليتها وأمنها،
  • السهر على المراقبة الخاصة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية والنباتات ذات الخصائص المخدرة و / أو المؤثرة عقليا.
  • اتخاذ كل التدابير الرامية إلى ضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ، لا سيما في مجال ضبط السوق،
  • تسليم التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • التأكد من إنجاز برامج استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالتكامل مع الإنتاج الوطني،
  • اقتراح كل تدبير يهدف إلى ضبط الإنتاج الوطني في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
  • اقتراح كل تدبير يهدف إلى ضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية عبر التراب الوطني،
  • ضمان الإشراف والحوكمة على أدوات ضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ،
  • السهر على التحيين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي الذي يسير الجوانب ذات الصلة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية. المادة 5 : يكلف الوزير، بعنوان سهولة الحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، على الخصوص، بما يأتي :
  • السهر على التحيين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي الذي يهدف إلى ضمان الحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
  • إعداد سياسة وطنية لتحديد السعر عند الإنتاج الوطني، وكذا عند الاستيراد ترمي إلى ضمان سهولة الحصول على هذه المواد والسهر على تنفيذها، إعداد استراتيجية تحديد السعر في إطار السياسة الصيدلانية والسهر على تنفيذها،
  • ضمان تقييم تكاليف الاستراتيجيات العلاجية الجديدة وتحديد كيفيات إدراجها، بالتشاور مع الأطراف المعنية. المادة 6 : يكلف الوزير، بعنوان ترقية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتصديرها وتموقعها على الصعيد الجهوي والدولي ، على الخصوص بما يأتي :

13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م

  • ضمان ترقية الإنتاج الوطني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للتصدير،
  • تشجيع الاستثمارات في الصناعة المحلية وربطها بالإستشراف نحو التصدير،
  • اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى إنشاء أرضيات تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية تشجيع تسجيل المؤسسات الصيدلانية المنتجة في مسارات التصديق والاعتماد الدولية
  • تحديد التدابير التحفيزية لفائدة تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة خصوصا للأسواق الجهوية والدولية ويسهر على تنفيذها،
  • السهر على تعزيز مكانة المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الصناعة الصيدلانية في الساحات الجهوية والقارية والدولية. المادة 7 : يكلف الوزير ، بعنوان اليقظة الاستراتيجية على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على متابعة تطور توجهات سوق الصناعة الصيدلانية الوطني والجهوي والدولي واتخاذ كل تدبير من شأنه ضمان توازنه
  • السهر على استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام لمتابعة تطور حاجات وعرض السوق في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
    • ضمان وضع كل جهاز لليقظة التكنولوجية في مجال نشاطات الصناعة الصيدلانية
  • السهر على تشكيل بنك معطيات وإعداد تقارير دورية وظرفية حول تقييم قطاع الصناعة الصيدلانية
  • تشجيع كل تدبير من شأنه التسهيل والتمكين للمتعاملين من الحصول على التكنولوجيات الجديدة في مجال الصناعة الصيدلانية إعداد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية والمدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحيينها. المادة 8 : يكلف الوزير ، بعنوان ترقية الدراسات والبحث والتطوير، على الخصوص بما يأتي :
  • تشجيع البحث والتطوير ضمن المؤسسات الصيدلانية المنتجة للجمهورية الجزائرية / العدد 58 19
  • اقتراح كل التدابير التحفيزية لنشاط البحث والتطوير في مجال الصناعة الصيدلانية،
  • السهر على ترقية الابتكار في مجال الصناعة الصيدلانية، ضمان ترقية وتطوير الدراسات العيادية وتسليم التراخيص الخاصة بها،
  • اقتراح كل التدابير التي من شأنها تشجيع البحث العيادي
  • اقتراح ، كل التدابير التي من شأنها تعزيز قدرات التكوين في مجال البحث والتطوير الصيدلاني. بالتشاور مع القطاعات المعنية المادة 9 : يكلف الوزير، في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ووفقا للقواعد والإجراءات في مجال العلاقات الدولية، على الخصوص بما يأتي :
  • تمثيل الجزائر ، لدى المنظمات الدولية والجهوية المرتبطة نشاطاتها بنشاطات القطاع والسهر ، في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات والاتفاقيات الدولية المبرمة،
  • المشاركة في إعداد الاتفاقات الثنائية ذات العلاقة بمهامه، لا سيما منها الاتفاقات المتعلقة بالحماية والضمان المتبادل للاستثمارات في مجال الصناعة الصيدلانية،
  • المساهمة في إعداد ومتابعة تنفيذ كل اتفاق حكومي أو تعاون مع الهيئات والمؤسسات الجهوية والدولية من أجل الاستفادة من الموارد وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم وسير الصناعة الصيدلانية
    • تنظيم النشاطات والتظاهرات على الصعيد الوطني والدولي ذات الصلة بمجال الصناعة الصيدلانية وضمانها. المادة 10 : يمكن وزير الصناعة الصيدلانية أن يبادر بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجال صلاحياته. المادة 11 : يساعد وزير الصناعة الصيدلانية في تكوين وتنمية الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لإنجاز نشاطات القطاع. ويقيّم احتياجات القطاع إلى الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 12 : يبادر وزير الصناعة الصيدلانية بوضع نظام الإعلام والاتصال المتعلق بالأنشطة التابعة لمجال اختصاصه. ويحدد أهدافه ويعد الاستراتيجيات الخاصة به.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 58 13 صفر عام 1442 ه

المادة 13 : يتأكد وزير الصناعة الصيدلانية من السير الحسن للهياكل المركزية وكذا كل مؤسّسة أو هيئة تابعة للقطاع. المادة 14 : يقترح وزير الصناعة الصيدلانية إنشاء كل هيئة تشاور و/أو تنسيق وزارية مشتركة وكل جهاز من شأنه السماح بالتكفل الجيد بالمهام المسندة له. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 20-272 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تضم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : . الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات، يلحق به مكتب البريد والاتصال وكذا المكتب الوزاري للأمن الداخلي للمؤسسة، 1 أكتوبر سنة 2020 م . رئيس الديوان، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص ويكلفون بما يأتي :

  • تحضير مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتنظيمها،
  • الاتصال والعلاقة مع أجهزة الإعلام – متابعة الوضع الاقتصادي في القطاع
  • متابعة برامج ترقية البحث والاستثمار وتنمية الصناعة الصيدلانية تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها ومتابعتها
  • العلاقات مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. • المفتشية العامة، التي يحدّد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. . الهياكل الآتية : مديرية الإنتاج والتنمية الصناعية وترقية التصدير والبحث، مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط مديرية اليقظة الاستراتيجية مديرية أنظمة الإعلام والتوثيق مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون مديرية الإدارة والوسائل. المادة 2 : مديرية الإنتاج والتنمية الصناعية وترقية التصدير والبحث، وتكلف على الخصوص بما يأتي : – ترقية ومرافقة مشاريع الاستثمار في الإنتاج المحلي بتوجيه قوي نحو التكنولوجيات الجديدة والمواد المبتكرة،
  • ترقية نشاط البحث والتطوير في مجال الصناعة الصيدلانية من خلال التدابير التحفيزية
  • وضع سياسة تحفيزية لفائدة تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
  • ترقية البحث البيوطبي من خلال الدراسات العيادية،
  • دراسة ملفات طلبات إنجاز الدراسات العيادية ودراسات التكافؤ الحيوي وإعداد التراخيص المتعلقة بها ومتابعة إجرائها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  1. المديرية الفرعية للإنتاج والتنمية الصناعية وتكلف على الخصوص بما يأتي :

13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م

  • ضبط ومتابعة مشاريع الاستثمار في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
  • تسليم الاعتمادات للمؤسسات الصيدلانية للإنتاج وكذا مقررات الممارسة للصيدلانيين المديرين التقنيين
  • ترقية الابتكار كاستراتيجية تنموية، تحديد وحدات الإنتاج ذات قدرة الابتكار العالية،
  • استشراف التطورات التكنولوجية وظهور تكنولوجيات جديدة في مجال الإنتاج، على المستوى الدولي، تحديد معايير وإجراءات الوصول إلى تسهيلات تسجيل المواد الموجهة للإنتاج المحلي، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وضع وتحيين المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة والإجراءات والمناهج المطبقة على إنتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
  1. المديرية الفرعية لترقية التصدير، وتكلف على الخصوص بما يأتي : تسليم الاعتمادات للمؤسسات الصيدلانية للتصدير وكذا مقررات الممارسة للصيدلانيين المديرين التقنيين
  • دراسة اقتراحات تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصنعة محليا والمصادقة عليها،
  • تسليم تراخيص نشاط التصدير للمؤسسات الصيدلانية المؤهلة لهذه الصفة، الحث على إنشاء أرضيات لتصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ترقية الإنتاج الوطني بالمشاركة في الأحداث ذات الطابع العلمي والتجاري على المستوى الدولي،
  • تطوير ووضع مسارات ومعايير التقييم والأهلية للاعتماد الدولي،
  • استشراف فرص ترقية النشاطات التجارية في مجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات الصيدلانية، على المستوى الدولي.
  1. المديرية الفرعية لترقية الدراسات العيادية والبحث الصيدلاني، وتكلف على الخصوص بما يأتي : تحديد الشراكات الوطنية والدولية في البحث العيادي والصيدلاني واقتراحها وتسهيلها،
  • دراسة وتسهيل وضع مخطط لتموقع مراكز البحث العيادي والصيدلاني بالاتصال مع المؤسسات الجامعية الوطنية والدولية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 21
  • مرافقة مشاريع البحث في البيوتكنولوجيا والتكنولوجيات الجديدة وتعزيز الشراكة بين المؤسّسات الصيدلانية والجامعات
  • دراسة دفتر شروط المقدمي الخدمات وتسليمهم الاعتمادات المتعلّقة بذلك، واقتراح ذلك والمصادقة عليه،
  • وضع وتحيين المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة ومعايير الأهلية وإجراءات إنجاز الدراسات العيادية ومراقبتها والمصادقة عليها،
  • دراسة طلبات إنجاز الدراسات العيادية ودراسات التكافؤ الحيوي وإعداد التراخيص المتعلقة بها ومتابعة إجرائها. المادة 3 : مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • دراسة كل التدابير الموجهة لضبط سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية تنظيم وضبط نشاط استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية تنظيم وضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
  • اعتماد المؤسسات الصيدلانية للاستيراد والاستغلال والتوزيع وكذا الشركات المتخصصة في الترقية الطبية ضمان المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية الخاصة للمواد والأدوية والنباتات ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  1. المديرية الفرعية لضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : دراسة المعايير والوسائل التي تسمح بضبط نشاط توزيع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والمصادقة عليها ووضعها،
  • دراسة اقتراحات مخططات سنوية لتوقعات استيراد المواد الأولية والمدخلات الموجهة للإنتاج المحلي والمصادقة عليها وترخيصها،
  • دراسة اقتراحات مخططات سنوية لتوقعات استيراد المواد التامة التصنيع الموجهة للاستهلاك على حالها والمصادقة عليها وترخيصها،
  • ضمان المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية الخاصة : • إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا، وصنعها وتوضيبها وتحويلها واستيرادها وعرضها وتوزيعها،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 58 13 صفر عام 1442 ه

• استعمال النباتات أو أجزاء النباتات ذات الخصائص المخدرة و/أو المؤثرة عقليا.

  • تسليم الشهادات الرسمية لاستيراد المواد الأولية والمواد النهائية للمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الحساسة،
  • تسليم التراخيص المؤقتة لاستعمال الأدوية غير المسجلة، بعد أخد رأي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
  1. المديرية الفرعية للنشاطات الصيدلانية، وتكلف على الخصوص بما يأتي : تسليم الاعتمادات للمؤسسات الصيدلانية للاستيراد والاستغلال والتوزيع وكذا مقررات الممارسة للصيدلانيين المديرين التقنيين
  • تسليم اعتمادات الشركات المتخصصة في الترقية الطبية ومقررات ممارسة للمندوبين الطبيين
  • وضع وتحيين المقاييس وقواعد الممارسات الحسنة والإجراءات والمناهج المطبقة على توزيع واستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ضمان اليقظة الصيدلانية واليقظة بخصوص العتاد الطبي، بالاتصال مع المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. المادة 4 : مديرية اليقظة الاستراتيجية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • المبادرة بكل دراسة استشرافية ترتبط بنشاطات الصناعة الصيدلانية. تقييم حاجات سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وضع نظام معلوماتي لمتابعة المخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وضع كل نظام يقظة استراتيجية لتفادي وقوع ندرة المخزونات
  • ضمان متابعة تطورات اتجاهات السوق الوطني والدولي فيما يتعلق بمختلف النشاطات الصيدلانية
  • إعداد سياسة تحديد أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
  • ضمان اليقظة التكنولوجية الدائمة على المستوى الدولي التي تسمح بالوصول إلى الجزيئات المبتكرة، تحديد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية وكذا السجل الوطني للأدوية ودستور الأدوية. 1 أكتوبر سنة 2020 م وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  1. المديرية الفرعية للتحليل والإحصائيات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تحليل وتقييم الحاجات الوطنية السنوية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية،
  • متابعة وتحليل وضعيات المخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
  • السهر على الإبقاء المستمر على التوفر الفوري لمخزونات الأمن على مستوى المؤسسات الصيدلانية
  • وضع نظام إنذار وتقييم أخطار حدوث ندرة المخزونات من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية،
  • تشكيل قاعدة بيانات تحيّن بصفة منتظمة لوضعيات المخزونات تكون في متناول من طرف جميع المصالح المعنية للاطلاع عليها،
  • إعداد تقرير دوري عن المعطيات والمعلومات المتعلقة بترويج المنتوج المحلي في السوق الوطنية والدولية، – إعداد تقارير دورية عن وضعية السوق المحلي فيما يتعلق بالعرض والطلب، وتقييم أخطار اضطراب السوق المحلي وخطر حدوث ندرة.
  • تحديد وتحيين دوري للمدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
  • إعداد وتحيين قائمة الأدوية الأساسية،
  • إعداد وتحيين السجل الوطني للأدوية، وكذا دستور الأدوية.
  1. المديرية الفرعية للتقييم الاقتصادي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد ومتابعة سياسة تحديد أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، مع الهياكل والدوائر الوزارية المعنية،
  • المشاركة بصفة منتظمة في تقييم الأسعار عند الاستيراد وأسعار البيع عند الخروج من المصنع للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية
  • تشكيل قاعدة بيانات تحيّن بصفة منتظمة لوضعيات الأسعار تكون في متناول من طرف جميع المصالح المعنية للاطلاع عليها، تقييم التكاليف المتعلقة بالاستراتيجيات العلاجية الجديدة،
  • إعداد معايير وإجراءات تقييم أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والتكاليف العلاجية

13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م

  • تقييم الدراسات الصيدلانية والاقتصادية الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تنجزها المؤسسات الصيدلانية واقتراح توصيات بخصوص وضعها في السوق واستعمالها. المادة 5 : مديرية أنظمة الإعلام والتوثيق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على وضع أنظمة الإعلام اللازمة لاتخاذ القرار وتقييم برامج القطاع
  • إعداد استراتيجية وطنية للتحويل الرقمي للقطاع، تحديد أدوات وطرق تنظيم أنظمة الإعلام
  • تسيير مشاريع الانتقال الرقمي بالتنسيق مع مختلف المديريات والمؤسسات تحت الوصاية عصرنة العمل العمومي عن طريق لامادية الإجراءات والرقمنة في قطاع الصناعة الصيدلانية، خصوصا التسيير الإلكتروني للوثائق ونظام تسجيل الأدوية بمساعدة الحاسوب،
  • إنشاء وتسيير وحفظ الرصيد الوثائقي للقطاع. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  1. المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والرقمنة، وتكلف على الخصوص بما يأتي : تحديد وتنفيذ سياسة التحويل الرقمي وسياسة البيانات،
  • تطوير أنظمة إعلام الوزارة ووضعها وتسييرها،
  • إعداد قواعد بيانات وتطوير أنظمة تسييرها، وضع شبكات إلكترونية للاتصال تربط بين الهياكل المركزية للوزارة وهياكلها غير المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، تطوير تطبيقات قطاعية خاصة مرتبطة بأنشطة القطاع، تطوير ونشر الخدمات الإلكترونية على الخط الفائدة المتعاملين في ميدان الصناعة الصيدلانية،
  • تحديد حاجات الوزارة من التجهيزات المعلوماتية واقتراح تدعيمها وتحيينها، ضمان صيانة التجهيزات المعلوماتية والشبكات
  • ضمان الأمن المعلوماتي، لا سيما فيما يخص التجهيزات المعلوماتية والشبكات والبوابات الالكترونية ومراكز البيانات. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 23
  1. المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي : تسيير الرصيد الوثائقي والمحافظة عليه، لا سيما عن طريق رقمنة الوثائق وضمان حفظ أرشيف الوزارة – تطوير ووضع تسيير إلكتروني للوثائق في إطار تشكيل رصيد وثائقي رقمي لفائدة القطاع،
  • وضع وتسيير دعائم التوزيع الرقمي للمنشورات، ضمان معالجة أرشيف الوزارة واستغلاله وحفظه
  • السهر على احترام المقاييس المعمول بها في مجال الأرشيف. المادة 6 : مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • القيام بكل دراسات وأشغال الإعداد والتنسيق والتلخيص فيما يخص تطبيق التشريع والتنظيم المسيرين على النشاطات التي يضطلع بها قطاع الصناعة الصيدلانية،
  • تنسيق كل الأشغال المرتبطة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع،
  • دراسة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي له تأثير على تنمية الصناعة الصيدلانية والبيئة الاقتصادية والمالية والأعمال وكذا تنمية الاستثمار،
  • ضمان متابعة معالجة شؤون المنازعات الخاصة بالقطاع
  • ترقية ومتابعة التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بالتعاون مع الهياكل والهيئات والقطاعات المعنية،
  • ترقية ومتابعة الاتفاقات والإتفاقيات مع القطاعات والمؤسسات الشريكة بالتعاون مع الهياكل المعنية،
  • ضمان متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بالقطاع بالتعاون مع الهياكل والقطاعات المعنية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  1. المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إجراء الدراسات القانونية المتعلقة بالقطاع صياغة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع واقتراحها للدراسة على المؤسسات والقطاعات المعنية،
  • السهر على مطابقة النصوص التي تبادر بها الوزارة مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، دراسة مشاريع النصوص التي تبادر بها الوزارات الأخرى، بالتشاور مع الهياكل المعنية التابعة للقطاع في إطار النشاط الحكومي.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 58 13 صفر عام 1442 ه

  1. المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
  • دراسة شؤون المنازعات الخاصة بالقطاع وضمان متابعتها ومعالجتها في الآجال المطلوبة القيام لحساب الوزارة بإجراءات كل الدعاوى القضائية أمام الجهات القضائية المختصة،
  • اقتراح كل تدبير من شأنه أن يساهم في الوقاية من حالات المنازعات
  • معالجة القضايا ما قبل النزاع مع تفضيل الطرق البديلة لتسوية النزاعات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
  1. المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • ترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتحضير وتنسيق مشاركة القطاع في اجتماعات المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة،
  • وضع التعاون والتبادل مع المنظمات والإدارات المماثلة الأجنبية حيز التنفيذ،
  • المشاركة في إعداد الاتفاقات والاتفاقيات الدولية والمتعلقة بالقطاع في إطار الإجراءات المعمول بها، متابعة تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بنشاطات القطاع
  • إعداد الحصائل المتعلقة ببرامج التعاون الخاصة بالقطاع. المادة 7 : مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي : تسيير المسار المهني لمستخدمي القطاع،
  • تحضير وتنفيذ العمليات المالية المتعلقة بميزانية تسيير وتجهيز الإدارة المركزية
  • السهر على احترام التشريع والتنظيم في مجال تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
  • وضع وتنفيذ مخطط استراتيجي للتكوين خاص بالقطاع
  • تسيير وحماية الممتلكات المنقولة والعقارية للوزارة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  1. المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين وتكلف على الخصوص بما يأتي : تحديد وتنفيذ سياسة تنمية وتثمين الموارد البشرية للقطاع، تسيير العمليات المتعلقة بتوظيف مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة وتنظيم ومتابعة مسارهم المهني،
  • اتخاذ كل تدبير من شأنه ضمان ظروف العمل الملائمة والتسيير الفعال لعلاقات العمل 1 أكتوبر سنة 2020 م
  • تسيير العمليات المتعلقة بتكوين مستخدمي القطاع وتحسين مستواهم
  • اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين برامج تكوين المستخدمين تماشيا مع مهام القطاع، بالاتصال مع المؤسسات والقطاعات المعنية
  • تقييم أثر التكوين المتواصل على نوعية الخدمات.
  1. المديرية الفرعية للمالية والوسائل والممتلكات وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد مشاريع الميزانية وضمان تنفيذها،
  • دراسة واقتراح كل التدابير الهادفة إلى تحسين كيفيات تنفيذ الميزانية
  • تنفيذ مجموع العمليات المالية المتعلقة بتسيير مصالح الإدارة المركزية
  • إعداد حصائل وتقييمات الميزانية
  • تقييم حاجات الوزارة من الوسائل المادية واللوازم الضرورية للسير الحسن للمصالح والسهر على توزيعها،
  • اقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان صيانة ممتلكات الإدارة المركزية
  • إجراء جرد الممتلكات المنقولة والعقارية للإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية. المادة 8 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين وزير الصناعة الصيدلانية، ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد

مرسوم تنفيذي رقم 20-273 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة الصيدلانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه

13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-272 المؤرخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية وسيرها. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير ، بتنفيذ التدابير اللازمة لتقييم ومراقبة نشاطات قطاع الصناعة الصيدلانية. المادة 3 : تتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
  • السهر على تطبيق واحترام التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الصناعة الصيدلانية
  • التأكد من تنفيذ قرارات وتوجيهات وزير الصناعة الصيدلانية ومتابعتها،
  • التأكد من حسن سير الهياكل المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
  • السهر على الاستعمال العقلاني للأملاك العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، والحفاظ عليها وصيانتها وأمنها،
  • إجراء تقييمات دائمة لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، واقتراح التعديلات اللازمة
  • التأكد من احترام المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية للبنود الواردة في دفتر الشروط، لا سيما فيما يخص تبعات الخدمة العمومية
  • التأكد من احترام المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع للقواعد والمقاييس الأمنية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 58 25 تزويد، بنك البيانات بالمعلومات التي لها علاقة بمهامها، من خلال عمليات تفتيش لحساب الإدارة المركزية
  • توجيه وإرشاد المسيرين في تنفيذ مهام التنبؤ والتخطيط والتسيير والإدارة الخاص بهم،
  • تنشيط برامج التفتيش وتنسيقها بالاتصال مع الهياكل المعنية. المادة 4 : يمكن المفتشية العامة اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين وتعزيز ممارسة نشاطات الهياكل والمؤسسات والهيئات التي يتم تفتيشها. المادة 5 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والتقييم والمراقبة، تعده وتعرضه على موافقة الوزير. ويمكن أن يطلب من المفتشية العامة، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تفكيري أو كل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة. المادة 6 : تتوج كل مهمة تفتيش وتقييم ومراقبة بتقرير يُعده المفتش العام ويرسله إلى الوزير. المادة 7 : يخول المفتشون الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم وطلبها، ويجب عليهم حيازة تكليف بمهمة للقيام بذلك. المادة 8 : يتعين على المفتشية العامة الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها. المادة 9 : يمكن المفتشية العامة، بمناسبة تدخلها، أن تتخذ الإجراءات التحفظية التي تمليها الظروف، من أجل إعادة السير الحسن للهياكل والمؤسسات والهيئات التي يتم تفتيشها. المادة 10 : يدير المفتشية العامة، مفتش عام، يساعده ستة (6) مفتشين، يكلفون بمهام التفتيش والمراقبة وتقييم الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية. المادة 11 : ينشط المفتش العام أنشطة أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية. يفوض إلى المفتش العام الإمضاء باسم الوزير، في حدود صلاحياته. يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن نشاطات المفتشية العامة ويقدمه إلى الوزير. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد

مرسوم تنفيذي رقم 20-277 مؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التدابير التكميلية لتخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم _ - وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 1 أكتوبر سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم تدابير تخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، وذلك في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار وباء فيروس كورونا. المادة 2 : يعاد تكييف إجراء الحجر الجزئي المنزلي لمدة ثلاثين (30) يوما كما يأتي :
  • يطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشرة مساءً إلى غاية الساعة السادسة صباحا من اليوم الموالي، على الولايات الإحدى عشر (11) الآتية : باتنة، وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وعنابة، وقسنطينة، ووهران، باستثناء الولايات المذكورة في الفقرة أدناه.
  • لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات السبعة والثلاثين (37) الآتية : أدرار، والشلف ، والأغواط، وأم البواقي، وبسكرة، وبشار، والبويرة، وتامنغست، وتبسة، وتيارت والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وقالمة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تيموشنت، وغرداية، وغليزان. المادة 3 : يمكن الولاة ، وبعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات إجراء الحجر الجزئي أو الكلي المستهدف لبلدية، أو بلدة، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى. المادة 4 : يمدد إجراء حظر جميع أنواع التجمعات والحفلات و / أو المناسبات العائلية، ولا سيما احتفالات الزواج والختان. المادة 5 : يرفع إجراء تعليق نشاط النقل الحضري، للأشخاص، العمومي والخاص، خلال العطل الأسبوعية.

13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م المادة 6 : تبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته ، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادة 7 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2020. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد هارون عولمي، بصفته نائب مدير لأرشيف الجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح السجون بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح السجون بوزارة العدل، لإعادة إدماجهم في رتبتهم الأصلية : رشيد دالي، عمر سبع عبد الرحمان نوي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالديوان المركزي لقمع الفساد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد شوقي ناجي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل بالديوان المركزي لقمع الفساد، بناء على طلبه. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 27 المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر 2020 عبد العزيز جراد فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عضوا بمحكمة التنازع. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد حموش، بصفته عضوا بمحكمة التنازع، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى ، ابتداء من 8 غشت سنة 2020، مهام السيّد لنور بن مهيدي، بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 محرم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، تنهي مهام السيدة فافا بن زروقي، بصفتها قاضية، لإحالتها على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، بناء على طلبهم : نجاة مدب نجمة ريحاني،

  • أحمد عميري

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 58 13 صفر عام 1442 ه

عمار لونيس فلة غزلون فطومة ربوح

  • السعيد عمراوي فاطمة الزهراء كرباج
  • نورة عكوش حميد المقداد، سعاد هني، عبد الغني مزياني بوبكر عبد الغني حركات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، تنهي مهام السيد عمر بورجوان، بصفته مفتشا عاما لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد جمال دنداني بصفته مديرا عاما للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرّم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 محرم عام 1442 الموافق 14 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد محمد جمعي، بصفته مديرا عاما للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة. 1 أكتوبر سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمعهد باستور في الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد زوبير حرات، بصفته مديرا عاما لمعهد باستور في الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس . المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد صالح خضار، بصفته رئيس فرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد هشام فرجاني مكلفا بمهمة بمصالح الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات : عبد الحميد قرفي، أمينا عاما،
  • مختار سلامي، مديرا للدراسات.

13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد إبراهيم شنوف قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) ، ابتداء من 4 غشت 2020 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يعيّن السيّد عميروش مهدي مديرا عاما للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد هارون عولمي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، تتضمن التعيين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بوزارة العدل : محمد حموش، مفتشا عاما،

  • لطفي بوجمعة ، مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية. للجمهورية الجزائرية / العدد 58 29 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيّد محمد بن القايد مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، تعيّن السيّدة خيرة روابح مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يعيّن السيد سيدي محمد ساهل، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين نائب رئيس مسؤول عن المالية بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد مجيد بن أعراب نائب رئيس مسؤول عن المالية بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يعين السيد مصطفى زيكارة ، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد الهاشمي شاوش، مفتشا عاما لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد صالح خضار، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس . المحاسبة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، محتسبين من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة : سمير آيت يسعد،

  • محمد خديم سيد ناصر عدادي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد نور الدين بوسليماني، مديرا للإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة. 1 أكتوبر سنة 2020 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد هشام فرجاني، بصفته مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالبليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد صلاح بوعلاق، بصفته مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالبليدة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التطوير التكنولوجي والابتكار في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد مختار سلامي، بصفته مديرا للتطوير التكنولوجي والابتكار في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، تنهي مهام السيد محمد بن يحي، بصفته عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة سيدي بلعباس، بناء على طلبه.

13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 محرم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد سيدي محمد ساهل، بصفته مديرا للمدرسة العليا لإدارة الأعمال بتلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير المسرح الجهوي لسعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد مرزوق سعيدي، بصفته مديرا للمسرح الجهوي لسعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمان لعموري، بصفته نائب مدير للإحصاء بالمديرية العامة للاقتصاد الرقمي بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة - سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والمنازعات بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 محرم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد عميروش مهدي، بصفته مديرا للتنظيم والمنازعات بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 58 31 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد نصر الدين بنات، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير متابعة وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 محرم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020 ، تنهى مهام السيد مسعود بقاح، بصفته مديرا لمتابعة وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للنقل في الولايتين الآتيتين بناء على طلبيهما :

  • أحمد خوالدية، في ولاية سطيف، محمد زواتين، في ولاية غرداية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير التجارة، المكلف بالتجارة . الخارجية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 29 محرم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد مسعود بقاح رئيسا لديوان الوزير المنتدب لدى وزير التجارة، المكلف بالتجارة الخارجية.

13 صفر عام 1442 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 1 أكتوبر سنة 2020 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 يونيو الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة

  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. سنة 2020 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 892.858.702.704,26 159.778.066.591,28 496.936.483,67 6.085.522.560.538,07 382.400.696.328,03 الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) . 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) . لسنة 1993 والمادة 46 0,00
  • الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 )
  • السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
    • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها :
  • العمومية .
  • الخاصة
  • الأمانات (**) :
  • العمومية .
  • الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة
  • الالتزامات الخارجية
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة () الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 3.329.775.209,20 0,00 0,00 0,00 15.534.400.000,00 15.534.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.352.747.823,22 194.637.924.508,79 المجموع 14.302.254.922.672,58 5.972.003.386.949,92 459.942.950.457,67 1.311.546.575,06 212.898.013.634,14 1.244.750.113.931,36 771.507.104.091,52 0,00 500.000.000.000,00 800.519.710.857,96 1.500.000.000.000,00 2.839.322.096.174,95 المجموع 14.302.254.922.672,58

13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 1 أكتوبر سنة 2020 م الجزائرية / العدد 58 33 الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2020 الأصول : الذهب

  • أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 1962/12/31 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 945.612.839.052,04 162.810.559.809,05 492.998.035,03 6.021.722.435.940,93 382.400.696.328,03 ) . 0,00
  • الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
  • الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر في 2003/8/26 )
  • السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
    • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية
  • السندات المعاد خصمها . .
  • العمومية .
  • الخاصة
  • الأمانات (**) :
  • العمومية
  • الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة () الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة 0,00 رقم 03-11 المؤرخ 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 4.044.607.547,76 0,00 0,00 0,00 340.000.000.000,00 340.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.600.149.202,49 169.095.409.978,72 مجمع 14.594.122.808.380,11 6.039.144.487.998,80 458.286.148.382,37 1.350.112.473,32 212.898.013.634,14 1.195.053.814.921,50 852.150.291.847,38 0,00 500.000.000.000,00 800.519.710.857,96 1.500.000.000.000,00 3.034.720.228.264,64 المجموع 14.594.122.808.380,11

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 58 13 صفر عام 1442 ه

1 أكتوبر سنة 2020 م الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 2020 الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة

  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 985.109.545.358,36 163.332.668.573,35 492.532.707,25 5.834.071.467.411,42 382.400.696.328,03 ) . 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
  • الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر في 2003/8/26 )
  • السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
    • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها :
  • العمومية
  • الخاصة
  • الأمانات (**) :
  • العمومية .
  • الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
  • استعادة السيولة () الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 0,00 رقم 03-11 المؤرخ 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 3.993.345.072,28 0,00 0,00 0,00 366.702.543.957,89 366.702.543.957,89 0,00 0,00 0,00 10.686.257.617,55 154.294.345.574,60 المجموع 14.458.426.515.086,79 6.067.329.389.553,58 465.328.686.090,18 1.355.141.815,82 212.898.013.634,14 1.060.693.241.145,82 774.869.741.103,40 0,00 500.000.000.000,00 800.519.710.857,96 1.500.000.000.000,00 3.075.432.590.885,89 المجموع 14.458.426.515.086,79 376 - الجزائر - محطة