قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1443 الموافق 6 سبتمبر سنة 2021، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 20–272 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية الإنتاج والتنمية الصناعية وترقية التصدير والبحث، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية، ما يأتي :
المديرية الفرعية للإنتاج والتنمية الصناعية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب ترقية وتقييم وتطوير التنمية الصناعية والاستثمار،
– مكتب متابعة نشاط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– مكتب تسليم ومتابعة اعتماد المؤسسات الصيدلانية للتصنيع ومقررات الممارسة للصيدلانيين المديرين التقنيين.
المديرية الفرعية لترقية التصدير وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تطوير وتصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،
– مكتب تسليم ومتابعة اعتماد المؤسسات الصيدلانية للتصدير ومقررات الممارسة للصيدلانيين المديرين التقنيين.
المديرية الفرعية لترقية الدراسات العيادية والبحث الصيدلاني، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المتابعة والدراسة والمراقبة والمصادقة على الدراسات العيادية ودراسات التكافؤ الحيوي،
– مكتب البحث الصيدلاني وترقية الدراسات العيادية والتكافؤ الحيوي.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية النشاطات الصيدلانية والضبط، المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين، ما يأتي :
المديرية الفرعية لضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب ضبط المواد الصيدلانية،
– مكتب ضبط المستلزمات الطبية،
– مكتب ضبط المواد المخدرة والمؤثرة عقليا والمواد الحساسة.
المديرية الفرعية للنشاطات الصيدلانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب متابعة أنشطة المؤسسات الصيدلانية،
– مكتب اليقظة بخصوص الأدوية واليقظة بخصوص العتاد الطبي،
– مكتب الترقية الطبية.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية اليقظة الاستراتيجية، المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين، ما يأتي :
المديرية الفرعية للتحليل والإحصائيات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب تحليل المعطيات للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ومتابعة المخزونات،
– مكتب الإحصائيات.
المديرية الفرعية للتقييم الاقتصادي، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات الصيدلانية والاقتصادية،
– مكتب تقييم تكاليف الاستراتيجيات الصيدلانية.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية أنظمة الإعلام والتوثيق، المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين، ما يأتي :
المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام والرقمنة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب أنظمة الإعلام،
– مكتب الرقمنة وصيانة الإعلام الآلي والشبكات.
المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التوثيق،
– مكتب الأرشيف.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية، ما يأتي :
المديرية الفرعية للدراسات القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التنظيم،
– مكتب الدراسات والاستشارة القانونية.
المديرية الفرعية للمنازعات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب معالجة القضايا ما قبل المنازعات وقضايا المنازعات،
– مكتب تحليل ومتابعة قضايا المنازعات.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 3 أكتوبر سنة 2021 م المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون الثنائي،
– مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية الإدارة والوسائل، المنظمة في مديريتين (2) فرعيتين، ما يأتي :
المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير المسار المهني للوظائف العليا،
– مكتب تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– مكتب التكوين.
المديرية الفرعية للمالية والوسائل والممتلكات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الميزانية والمحاسبة،
– مكتب الوسائل العامة والممتلكات،
– مكتب الصفقات العمومية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 محرم عام 1443 الموافق 6 سبتمبر سنة .2021 وزير الصناعة الصيدلانية وزير المالية عبد الرحمان جمال أيمن بن عبد الرحمان لطفي بن باحمد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.