ج.ر عدد 33 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها……………………………………………………………………………………… 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة……………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية عين تموشنت………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الجزائري لتطوير السينما………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير مخطط جودة السياحة والضبط بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا……………………………………………………… 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مقرر عام بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المواكب الرّسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرة مراقبة قانونية الصفقات العمومية في قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………. 27

14 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 3 19 مايو سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرة بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الموارد المائية………. 28 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام……………………………. 28 مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة………………….. 28 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد والتضامن المالي المحلي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي……………………………………………………………………………………………………………….. 29 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد الكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية. (استدراك)………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

14 رمضان عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19-158 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيّات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 76–04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية، – وبمقتضى القانون رقم 90–29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 99–01 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بالفندقة، – وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 09–03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم رقم 76–36 المؤرّخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالحماية من أخطار الحريق والفزع في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور، 19 مايو سنة 2019 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم رقم 85–14 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدّد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–46 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–130 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–132 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات اعتماد مسير مؤسسة فندقية وشروط ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000–134 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد الشارة المبيّنة لرتبة المؤسسات الفندقية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 5 و 52 و 54 و 55 و 64 من القانون رقم 99–01 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بالفندقة، يهدف هذا المرسوم إلى تعريف المؤسسات الفندقية ويحدّد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها.

14 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 مايو سنة 2019 م الفصل الأول تعريف المؤسسات الفندقية المادة 2 : يقصد بمؤسسة فندقية، في مفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة ذات طابع تجاري تستقبل زبائن مارين أو مقيمين دون أن يتخذوها سكنا لهم، وتوفر لهم أساسا خدمات الإقامة مصحوبة بالخدمات المرتبطة بها. يمكن أن تزوّد المؤسسة الفندقية، بالنظر إلى نوعها ومكان وجودها، بمرافق تقدّم خدمات الإطعام والتسلية والتنزه والتنشيط والتداوي والرفاهية والراحة والرياضة والمؤتمرات والمجمع البحري (المارينا) وميناء النزهة وجميع الأنشطة الأخرى المتعلقة بالسياحة. المادة 3 : المؤسسات الفندقية، موضوع هذا المرسوم، هي : – الفنادق، – المركبات السياحية أو قرى العطل، – شقق الفنادق أو الإقامات الفندقية، – الموتيلات أو نزل الطريق، – المخيّمات السياحية. تطبق أحكام هذا المرسوم على المؤسسات المذكورة أعلاه المدمجة ضمن المحطات الحموية ومراكز المعالجة بمياه البحر، المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 4 : الفندق مؤسسة توفّر، للتأجير، وحدات للإيواء، في شكل غرف وأجنحة عند الاقتضاء، تقع في مبنى و/ أو في هياكل أجنحة منفصلة. كما يمكن أن يضمن خدمات الإطعام والتنشيط. ترتّب الفنادق في خمسة (5) أصناف : – الصنف الأوّل : 5 نجوم، – الصنف الثاني : 4 نجوم، – الصنف الثالث : 3 نجوم، – الصنف الرابع : نجمتان، – الصنف الخامس : نجمة واحدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 المادة 5 : المركب السياحي أو قرية العطل مؤسسة توفّر للتأجير وحدات للإيواء، منعزلة أو مجمّعة، تتواجد داخل فندق أو عدة فنادق أو داخل مجموعات شقق أو شاليهات أو بنغالوهات. كما توفر مختلف الخدمات التجارية والإطعام والراحة والألعاب والرياضة والترفيه. ترتّب المركّبات السياحية أو قرى العطل في ثلاثة (3) أصناف : – الصنف الأوّل : 3 نجوم، – الصنف الثاني : نجمتان، – الصنف الثالث : نجمة واحدة. المادة 6 : شقة الفندق أو الإقامة الفندقية مؤسسة توفّر، للتأجير، وحدات للإيواء في شكل شقق منعزلة أو مجمّعة، ومجهزة بمطبخ. كما يمكن أن يضمن خدمات الإطعام والترفيه. ترتب شقق الفنادق أو الإقامات الفندقية في ثلاثة (3) أصناف : – الصنف الأوّل : 3 نجوم، – الصنف الثاني : نجمتان، – الصنف الثالث : نجمة واحدة. المادة 7 : الموتيل أو نزل الطريق مؤسسة تقع بالقرب من محور طريق توفّر للتأجير، لزبائن مارين يتشكلون أساسا من مستعملي الطريق، وحدات للإيواء في شكل غرف تقع في مبنى و/ أو في هياكل أجنحة منفصلة. كما يمكن أن يوفر خدمات الإطعام والتنشيط. يرتّب الموتيل أو نزل الطريق في ثلاثة (3) أصناف : – الصنف الأوّل : 3 نجوم، – الصنف الثاني : نجمتان، – الصنف الثالث : نجمة واحدة. المادة 8 : المخيّم السياحي مؤسسة للإيواء تقع ضمن مساحة مهيأة ومغلقة ومحروسة، توفّر، للتأجير، شاليهات أو بنغالوهات على شكل هياكل خفيفة أو أماكن موجهة لاستقبال الأشخاص القاصدين التخييم، وتضم تجهيزات خفيفة ضرورية لإقامتهم.

14 رمضان عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 كما يمكن أن يوفر أماكن مجهزة بمعدات الإيواء للتخييم، ثابتة أو متنقلة. وينبغي أن يشمل خدمات صحية وإطعام جماعي. ترتّب المخيّمات السياحية في ثلاثة (3) أصناف : – الصنف الأوّل : 3 نجوم، – الصنف الثاني : نجمتان، – الصنف الثالث : نجمة واحدة. الفصل الثاني شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّرها القسم الأول أحكام مشتركة المادة 9 : يخضع الشروع في استغلال مؤسسة فندقية وتصنيفها في رتب واعتماد مسيّرها، إلى الحصول على التوالي : – رخصة استغلال، – قرار تصنيف، – اعتماد المسيّر. المادة 10 : يودع المترشح لاستغلال مؤسسة فندقية، طلبا لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالسياحة، مقابل وصل استلام، مرفقا بملف للحصول على رخصة الاستغلال والتصنيف واعتماد المسيّر. يتضمن الملف الوثائق الآتية : – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للطالب أو للممثل القانوني للشخص المعنوي، وكذا تلك الخاصة بمسيّر المؤسسة الفندقية، حسب الحالة، – الوثائق المثبتة للكفاءة المهنية لمسيّر المؤسسة الفندقية، مطابقة للشروط المتعلقة بمعيار التصنيف الخاص بها، كما هو محدد أدناه، – نسخة من سند الملكية أو الإيجار أو الامتياز للمؤسسة الفندقية، – نسخة من معاينة المطابقة للأشغال المنجزة طبقا لأحكام القانون رقم 90–29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، 19 مايو سنة 2019 م – نسخة من معاينة المطابقة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، تسلّمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا، – نسخة من معاينة المطابقة لقواعد النظافة والنقاوة العمومية، تسلّمها المصالح الصحية المختصة إقليميا، – نسخة من مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة، تصادق عليه مصالح الأمن المختصة إقليميا، – نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنويّ، حسب الحالة. المادة 11 : تحدّد نماذج رخصة الاستغلال وقرار التصنيف واعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية بموجب قرار من الوزير المكلّف بالسياحة. القسم الثاني استغلال المؤسسات الفندقية المادة 12 : يسلّم رخص استغلال المؤسسات الفندقية المذكورة في المادة 3 أعلاه، الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلّف بالسياحة. المادة 13 : تستشار مصالح الأمن المعنية في إطار دراسة طلبات رخص الاستغلال. المادة 14 : ترفض الرخصة : – إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لتسليمها، – إذا كانت نتائج تحريات مصالح الأمن سلبية. يبلّغ قرار الرفض معلّلا إلى طالب الرخصة بكل الطرق الملائمة. المادة 15 : تحت طائلة العقوبات الإدارية المنصوص عليها في القانون رقم 99–01 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، كل تغيير يطرأ لاحقا في عناصر طلب الرخصة يجب أن ينهى إلى علم مصالح المديرية الولائية المكلّفة بالسياحة. المادة :16 رخصة الاستغلال غير قابلة للتنازل ولا يمكن نقل ملكيتها. غير أنّه، في حالة وفاة المالك، يمكن ذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المؤسسة الفندقية شريطة امتثالهم لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يزيد عن سنة (1) واحدة قابلة للتجديد، من تاريخ الوفاة.

14 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 مايو سنة 2019 م المادة 17 : يلزم صاحب رخصة استغلال المؤسسة الفندقية بالشروع في النشاط في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ استلامها. إذا لم يشرع صاحب الرخصة في النشاط في الأجل المحدد أعلاه، يتعيّن على السلطة التي سلّمت الرخصة، إعذاره للشروع في استغلال المؤسسة الفندقية في أجل ستة (6) أشهر. وفي حالة عدم امتثاله للأوامر المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وبعد انقضاء هذا الأجل، تقرر السلطة سحب الرخصة بنفس الأشكال التي سمحت بالحصول عليها. القسم الثالث تصنيف المؤسسات الفندقية المادة 18 : تصنّف المؤسسات الفندقية إلى رتب وفقا لمعايير محددة في الملحق بهذا المرسوم. المادة 19 : تنشأ لدى الوالي لجنة ولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية، تدعى في صلب النص “اللجنة الولائية”، وتتشكل كما يأتي : – المدير الولائي المكلف بالسياحة، رئيسا، – المدير الولائي المكلف بالتنظيم، – المدير الولائي المكلف بالتجارة، – المدير الولائي المكلف بالصحة، – المدير الولائي المكلّف بالبيئة، – المدير الولائي المكلّف بالثقافة، – المدير الولائي للأمن الوطني، – المدير الولائي للحماية المدنية، – ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، – الممثل المحلي للتنظيم الأكثر تمثيلا لمهنيّي الفندقة. يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في أشغالها. تتولىّ مصالح المديرية الولائية المكلّفة بالسياحة الأمانة التقنية للّجنة الولائية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 المادة 20 : يصدر الوالي، بعد استطلاع رأي اللجنة الولائية بموجب قرار، تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب. المادة 21 : تصادق اللجنة الولائية على نظامها الداخلي وترسله إلى الوالي للموافقة. المادة 22 : تتكفل اللجنة الولائية بإبداء رأيها فيما يأتي : – مطابقة طلبات تصنيف المؤسسات الفندقية مع المعايير الموافقة، – إعادة تصنيف المؤسسات الفندقية في رتبة أعلى أو إسقاط تصنيفها في رتبة أدنى. المادة 23 : تدلي اللجنة الولائية رأيها على أساس: – الوثائق المحددة في المادة 10 أعلاه، – تقرير التفتيش الذي أجرته المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالسياحة أو نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها أعضاء لجنة التصنيف. المادة 24 : يتمّ تجديد التصنيف كل خمس (5) سنوات. يمكن أن يصدر مراجعة التصنيف، مع مراعاة الأحكام الآتية : – تأكيد التصنيف السابق، – إعادة التصنيف في رتبة أعلى عندما تتوفر المؤسسة الفندقية على كل الخصائص المشترطة لهذه الرتبة، – إسقاط التصنيف في رتبة أدنى، بعد الإعذار، عندما لا تتوافق خصائص المؤسسة الفندقية مع شروط الرتبة المرتبطة بالتصنيف السابق. ويمكن مراجعة هذا التصنيف خلال هذه الفترة. المادة 25 : يجّس د التصنيف الممنوح بوضع شارة تصنيف رسمية. يقصد بالشارة، اللوحة الموضوعة عند المدخل الرئيسي للمؤسسة الفندقية. تسلّم الشارة، بمقابل مالي، من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، بناء على تقديم قرار التصنيف.

14 رمضان عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 المادة 26 : تحدّد مواصفات شارة تصنيف المؤسسات الفندقية والبيانات المسجلة عليها، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالسياحة. القسم الرابع اعتماد مسيّر المؤسسة الفندقية المادة 27 : يسلّم اعتمادات مسيّري المؤسسات الفندقية الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلّف بالسياحة. المادة 28 : يبتّ الوالي في طلب الاعتماد على أساس الوثائق التي تثبت هوية مسيّر المؤسسة الفندقية وكفاءته المهنية، المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه والمطابقة للشروط المتعلقة بمعيار التصنيف الموافق لها، كما هو محدد في الملحق بهذا المرسوم. المادة 29 : يتحمل المسيّر المعتمد مسؤولية إدارة المؤسسة الفندقية. وبهذه الصفة، يتعيّن عليه التفرغ كليا لهذا النشاط. المادة 30 : يتعيّن على مستغل المؤسسة الفندقية إبلاغ الإدارة المكلفة بالسياحة، في أجل لا يتعدى شهرا (1) واحدا، باستقالة مسيّر المؤسسة أو فسخ عقد عمله. بعد ذلك، يلزم بتعيين، في أجل لا يتعدى شهرين (2)، مسيّرا جديدا معتمدا طبقا للأحكام المنصوص عليها أعلاه. القسم الخامس لجنة الطعن المادة 31 : تنشأ، لدى الوزير المكلّف بالسياحة، لجنة للطعن تتكفّل بدراسة كل الاحتجاجات المرتبطة بالعقود الخاصة باستغلال المؤسسات الفندقية وتصنيفها واعتماد مسيّرها. المادة 32 : تتشكل لجنة الطعن من الأعضاء الآتي ذكرهم : – المدير المكلّف بالنشاطات الفندقية في الوزارة المكلّفة بالسياحة، رئيسا، – ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلّف بالصحة، – ممثل الوزير المكلّف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلّف بالثقافة، 19 مايو سنة 2019 م – ممثل المدير العام للأمن الوطني، – ممثل المدير العام للحماية المدنية، – المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية السياحة، – ممثل عن التنظيم الأكثر تمثيلا لمهنيّي الفندقة. تتولى مصالح المديرية المكلّفة بالنشاطات الفندقية في الوزارة المكلّفة بالسياحة الأمانة التقنية للجنة الطعن. المادة 33 : يعيّن الوزير المكلّف بالسياحة أعضاء لجنة الطعن، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 34 : تعدّ لجنة الطعن نظامها الداخلي وتعرضه على الوزير المكلّف بالسياحة للموافقة. الفصل الثالث أحكام ختامية المادة 35 : تواصل المؤسسات الفندقية قيد الاستغلال، الواردة في المادة 3 أعلاه، ممارسة نشاطاتها، بشرط الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 36 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–46 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها، المتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 2000–130 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك، المعدّل، والمرسوم التنفيذي رقم 2000–132 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات اعتماد مسيّر مؤسسة فندقية وشروط ذلك، والمرسوم التنفيذي رقم 2000–134 المؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد الشارة المبيّنة لرتبة المؤسسات الفندقية. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة .2019 نور الدين بدوي

14 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9 19 مايو سنة 2019 م 1 - المعايير المشتركة لتصنيف المؤسسات .1 الخارج/ المسلك : .2 الإشارة/ الإعلام : .3 التجهيزات الكهربائية للمحلات المشتركة : .4 التجهيزات الصحية المشتركة : .5 بهو الاستقبال : .6 صالونات للاسترخاء في الفضاءات المشتركة : .7 تكييف الهواء في الفضاءات المشتركة : .8 الهاتف والاتصال في الفضاءات المشتركة : .9 الفراش ومناشف الحمام في وحدة الإيواء: .10 تجهيزات وأثاث وحدة الإيواء : الملحق الفندقية : – مدخل الزبائن مستقل عن مدخل المصلحة. – مسلك مشار إليه، سهل ومضاء في الليل. – الخارج والواجهة مضاءتان. – الأماكن الخارجية نظيفة (بما في ذلك الشرفة، إن وجدت). – إمكانية ولوج الأشخاص ذوي الكراسي المتحركة إلى المؤسسة بكل استقلالية. – لوحة خارجية حاملة لاسم المؤسسة، مضيئة ظاهرة على الواجهة. – صيانة ونظافة جميع لافتات الإشارة الخارجية. – إضاءة فعالة في المحلات المشتركة والرواقات والسلالم والممرات. –إضاءة دائمة لمخارج الطوارئ. – إضاءة الطوارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي. – مستقلة للرجال والنساء. – كل غرفة صحية في حالة مثالية من النظافة والصيانة، وتحتوي على: مغسل مع وجود ماء جار بارد وساخن، مرآة، موزعات الصابون السائل ونظام تجفيف اليد (إما بالورق أو بقماشة ذات الاستخدام الواحد وإما منفاخ كهربائي) + مرحاض. – تهوية فعالة (ميكانيكية أو طبيعية). – إضاءة كافية. – المرافق الصحية متاحة للأشخاص ذوي الكراسي المتحركة. – وجود لافتات توجيهية بارزة. – فضاء يسمح بالاسترخاء والراحة. – إضاءة الأماكن مكيّفة حسب الاستخدامات المختلفة. – التدفئة / التكييف. – الهاتف متاح 24 سا/ 24 سا. – توفير خدمة الإنترنيت. – بطانيات ووسائد إضافية. – مناشف الحمّام بكمية كافية. – تغيير يومي للفراش ومناشف الحمّام. – خزانة / حافظة الثياب بها معالق. – منضدة سرير مع جهاز تنوير لكل نزيل. – حاملة الأمتعة. – مرآة.

14 رمضان عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 مايو سنة 2019 م الملحق (تابع) .10 تجهيزات وأثاث وحدة الإيواء : (تابع) – سلة. – دليل هاتفي للمؤسسة. – عرض النظام الداخلي للمؤسسة. – ملصقة تعليمات النجدة/ خطة الإخلاء. – المعدات والأثاث نظيف وفي حالة جيدة. – الأسرّة وإمكانية توفير سرير إضافي للأطفال. .11 تجهيزات أمن الزبائن (في وحدات الإيواء – عرض تعليمات الأمن. والفضاءات المشتركة) : – لافتات الإشارة إلى مخارج النجدة. – الحماية الفعالة للمخارج والنقاط الحساسة للمؤسسة (أعوان الأمن، المراقبة عن بعد، .)… – كاشفات الدخان. – مطفأة الحريق وشبكة مكافحة الحريق في حالة جيدة من التشغيل. .12 تجهيزات رفاهية الزبائن (داخل وحدة – توفير وسائل حجب الضوء. الإيواء) : – توفير وسائل العزل الصوتي والحراري. .13 تجهيزات الحمام (داخل وحدة الإيواء) : – مغسل. – حوض أو مرش. – حنفية خلاطة. – مياه ساخنة وباردة 24 سا/ 24 سا. – جهاز إنارة في حالة تشغيل جيدة. .14 المحلات التجارية : – محلات تجارية أو واجهات لعرض منتوجات الصناعة التقليدية المحلية. .15 الخزانة الحديدية لحفظ الأغراض الثمينة : – وجود خزانة حديدية تحت تصرف الزبائن (على مستوى مكتب الاستقبال أو داخل وحدة الإيواء). .16 مستخدمو الاستغلال : – إتقان موظفي الاستقبال للغة الإنجليزية بالإضافة إلى لغة أجنبية أخرى. – مستخدمون مؤهلون وبعدد كاف. – ارتداء لباس موحد. – وضع الشارة بالنسبة للمستخدمين الذين هم على اتصال مباشر مع الزبائن. – احترام قواعد النظافة الجسدية والمظهر البدني واللباس (الحلاقة، التجميل، تسريحة الشعر، الأظافر، الأحذية الملمعة، ربطة العنق )… بالنسبة للمستخدمين الذين هم على اتصال مباشر مع الزبائن. – فرق الصيانة لضمان الاستمرارية والسير الحسن للتجهيزات. – خزانات الملابس ومراحيض المستخدمين منفصلة عن تلك المخصصة للزبائن.

14 رمضان عام 1440 ه 19 مايو سنة 2019 م .17 إعلام الزبائن : .18 التكفل بالحجوزات : .19 استقبال الزبون : .20 صيانة المؤسسة : .21 تصميم المؤسسة : .22 النظافة والأمن : الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11 الملحق (تابع) – توفّر موقع واب خاص بالمؤسسة. – لافتات إشارة داخلية، واضحة وظاهرة وموّحدة وفي حالة جيدة، موضوعة في الأجزاء المشتركة. – تحيين المعلومات المنشورة. – وضع معلومات تبرز القدرات السياحية والثقافية والخاصة بالصناعة التقليدية المحلية، تحت تصرف الزبائن. – الدعائم الإعلامية الموضوعة تحت تصرف الزبون مترجمة إلى اللغة الإنجليزية، على الأقل. – وجود نظام جمع شكاوى الزبائن ومعالجتها. – الرد على المكالمة الهاتفية في غضون خمس (5) رنّات، على الأكثر. – توفير خدمة الحجز عن طريق الإنترنت. – استقبال الزبون بحفاوة وإرشاده بصفة واضحة. – وضع مخطط لصيانة المؤسسة وتجديدها. – إدراج الأبعاد الثقافية والحرفية المحلية في التصميم المعماري و / أو في ديكور المؤسسة. – توفير تجهيزات مخصصة للمعاقين حركيا في غرفة (1) لكل 100 غرفة. – التنظيف اليومي لوحدات الإيواء. – النظافة الفعالة والتنظيف الدائم للأماكن المشتركة والمساحات الخضراء، إن وجدت. – التطبيق الصارم لمبدأ “السير إلى الأمام” في تنظيم المحلات أين تستعمل المواد الغذائية. – فصل أماكن النفايات والبقايا عن الأماكن الأخرى. – التهوية الطبيعية أو الميكانيكية الكافية. – الإضاءة الطبيعية أو الاصطناعية الكافية. – الفصل بين الأماكن الحساسة وتكييفها هوائيا، بما في ذلك مكان وضع القمامة، تكون جدرانه مبلّطة ويمكن غسلها بسهولة.

14 رمضان عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 مايو سنة 2019 م الملحق (تابع) .22 النظافة والأمن : (تابع) – احترام الممارسات الصحيحة للتموين والتخزين والتحضير واستعمال وتوزيع المواد الغذائية و “سلسلة التبريد”. – مراقبة نوعية المياه، مع مراقبة مخاطر البكتيريا الفيلقية المتنقلة عبر منشآت المياه والتكييف الهوائي. – وضع نظام المراقبة الذاتية وضمان الجودة. – القيام بالزيارات الطبية وبتحاليل البراز للمستخدمين، مع تجديدها دوريا. – الاحتفاظ بالطبق الشاهد. – نظام فعال للقضاء على البعوض والصراصير والحشرات. – نظام فعال للقضاء على الجرذان. – منع دخول الحيوانات وعلى الخصوص القطط. – الإضاءة الأمنية في كل الأماكن. – تعليمات السلامة من الحرائق، واضحة وظاهرة. – تجهيزات مكافحة الحرائق بعدد كاف. – الربط الهاتفي المباشر مع مصالح الحماية المدنية. – مخطط فعال للنجدة والهلع والإخلاء والسلامة من الحرائق. – مخطط فعال للأمن الداخلي للمؤسسة. – علبة صيدلة. – خزان للمياه. – مولد كهربائي للطوارئ. .23 البيئة : – الفرز الانتقائي للنفايات. – الإخلاء الصحي للنفايات السائلة والصلبة وفقاً للقواعد البيئية. – صيانة أوعية المواد الدسمة. – عزل المواد الملوثة في حاويات ملائمة. – صيانة المساحات الخضراء. – تدابير اقتصاد المياه. – تدابير اقتصاد الطاقة والاستخدام الفعال للطاقة الشمسية خاصة في المناطق الصحراوية.

14 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 13 19 مايو سنة 2019 م 2 - المعايير الخاصة لتصنيف الفنادق : الرتبة نجمة واحدة (1) نجمتان (2) المواضيع .1 الاستقبال: - وجود مكتب الاستقبال. - وجود خدمة الاستقبال

  • بهو الاستقبال بمساحة مع: الاستقبال، الحاجب / لا تقل عن 20 م .2 المعلومات والصندوق.
  • وجود فضاء للاستقبال/ - بهو الاستقبال بمساحة صالون في حالة جيدة من لا تقل عن 30 م .2 الصيانة. - وجود فضاء للاستقبال/ صالون في حالة جيدة من الصيانة. .2 صالونات - رفاهية جيدة. - رفاهية جيدة. للاسترخا ء : - تزيين منسجم والأماكن - تزيين منسجم والأماكن مرتبة ومريحة. مرتبة ومريحة. .3 فطور - فطور الصباح في القاعة. - فطور الصباح في القاعة. الصباح : - أثاث ذو نوعية جيدة. - أثاث ذو نوعية جيدة.
  • الإعلام بأوقات الخدمة. - الإعلام بأوقات الخدمة. .4 الإطعام : – – .5 القاعات - أثاث ذو رفاهية جيدة. - أثاث ذو رفاهية جيدة. التي تُقدّم فيها - الإعلام بأوقات الخدمة. - الإعلام بأوقات الخدمة. المشروبات : .6 الأروقة - العرض : 1,4 متر. - العرض : 1,4 متر. والسلالم - مضاءة باستمرار. - مضاءة باستمرار. والممرات )*( : - مغطاة بسجاد أو بساط - مغطاة بسجاد أو بساط غير قابل للاشتعال أو غير قابل للاشتعال أو مادة عازلة للصوت. مادة عازلة للصوت. ثلاث (3) نجوم أربع (4) نجوم خمس (5) نجوم
  • وجود خدمة الاستقبال - وجود خدمة الاستقبال - وجود خدمة الاستقبال مع: الاستقبال، الحاجب / مع: الاستقبال، الحاجب / مع : الاستقبال، الحاجب / المعلومات والصندوق. المعلومات والصندوق. المعلومات والصندوق.
  • بهو الاستقبال بمساحة -بهو الاستقبال بمساحة - بهو الاستقبال بمساحة لا تقل عن 50 م .2 لا تقل عن 70 م .2 لا تقل عن 90 م .2
  • وجود فضاء للاستقبال/ - وجود فضاء للاستقبال/ - وجود فضاء للاستقبال/ صالون في حالة جيدة من صالون في حالة جيدة جدا صالون في حالة ممتازة الصيانة. من الصيانة. من الصيانة.
  • توفير عربات الأمتعة. - توفير عربات الأمتعة.
  • رفاهية عالية. - رفاهية عالية جدا. - رفاهية ممتازة.
  • تزيين منسجم والأماكن - تزيين منسجم وأماكن - تزيين منسجم والأماكن مرتبة وبرفاهية كبيرة. مرتبة وبرفاهية كبيرة مرتبة وبرفاهية جدا. ممتازة.
  • فطور الصباح في - فطور الصباح في - فطور الصباح في القاعة. القاعة. القاعة.
  • أثاث ذو نوعية عالية. - أثاث ذو نوعية عالية جدا. - أثاث ذو نوعية ممتازة.
  • الإعلام بأوقات الخدمة. - الإعلام بأوقات الخدمة. - الإعلام بأوقات الخدمة.
  • فطور الصباح متنوع - بوفيه لفطور الصباح - بوفيه لفطور الصباح أو بوفيه. وعرض متنوع. وعرض متنوع.
  • يقدّم في الغرفة بطلب - يقدّم في الغرفة، بطلب من الزبون. من الزبون.
  • مطعم مصنف في - مطعم مصنف في“4 نجوم” - مطعمان (2) مصنفان “ 3 نجوم”. - خدمة الغرف في ساعات في 4“ نجوم”
  • الإعلام بأوقات الخدمة. الوجبات. - خدمة الغرف على مدار
  • الإعلام بأوقات الخدمة. 24 سا / 24 سا.
  • الإعلام بأوقات الخدمة.
  • أثاث ذو رفاهية عالية. - أثاث ذو رفاهية عالية - أثاث ذو رفاهية ممتازة.
  • الإعلام بأوقات الخدمة. جدا. - الإعلام بأوقات الخدمة.
  • الإعلام بأوقات الخدمة.
  • العرض : 1,5 متر. - العرض : 1,6 متر. - العرض : 1,6 متر.
  • مضاءة باستمرار. - مضاءة باستمرار. - مضاءة باستمرار.
  • مغطاة بسجاد أو بساط - مغطاة بسجاد أو بساط - مغطاة بسجاد أو بساط غير قابل للاشتعال أو غير قابل للاشتعال أو غير قابل للاشتعال أو مادة عازلة للصوت. مادة عازلة للصوت. مادة عازلة للصوت.

14 رمضان عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 - الغرفة : 7 - .1 مساحة 10 م 2 11 م 2 الغرفة لشخصين (2) (باستثناء الحمّام والمخارج والشرفات) )( : 7-2.مساحة 3 م 2 3 م 2 الحمّام )( 7-3 . الفراش - سريران فرديان(09 سم - سريران فرديان(09 سم ومناشف x 190 سم) أو سرير x 190 سم) أو سرير الحمّام : كبير 140( سم x 190 سم). كبير 140( سم x 190 سم).

  • الفراش ومناشف - الفراش ومناشف الحمّام نظيفة وفي حالة الحمآام نظيفة وفي حالة جيدة. جيدة. 7 - .4 التجهيزات - كرسي لكل نزيل. - كرسي لكل نزيل. والأثاث: - تلفاز (عند الطلب). 7 - .5 الهاتف - هاتف. - هاتف. والاتصال في - توفير خدمة الإنترنت. - توفير خدمة الإنترنت. الغرف : 7 - .6 تجهيزات – – أمن الزبائن : 7 - .7 تجهيزات - التدفئة / التكييف. - التدفئة / التكييف. رفاهية الزبائن : - خدمة الإيقاظ. - خدمة الإيقاظ. 7 - .8 تجهيزات إضافية : – – 19 مايو سنة 2019 م 13 م 2 14 م 2 15 م 2 4 م 2 5 م 2 6 م 2
  • سريران فرديان(09 سم - سريران فرديان(001 سم - سريران فرديان 100( سم x 190 سم) أو سرير x 200 سم) أو سرير كبير x 200 سم) أو سرير كبير كبير 140( سم x 190 سم). 180( سم x 200 سم). 180( سم x 200 سم).
  • الفراش ومناشف - الفراش ومناشف - الفراش ومناشف الحمّام نظيفة وذات الحمّام نظيفة وذات الحمّام نظيفة وذات نوعية عالية. نوعية عالية جدا. نوعية ممتازة.
  • تغيير مناشف الحمّام بطلب من الزبون.
  • كرسي لكل نزيل. - أريكة لكل نزيل. - أريكة لكل نزيل.
  • تلفاز. - تلفاز. - تلفاز.
  • ثلاجة. - ثلاجة. - ثلاجة.
  • طاولة/ مكتب بكرسي. - طاولة/ مكتب بكرسي. - طاولة/ مكتب بكرسي.
  • طاولة زينة. - طاولة زينة. - طاولة زينة.
  • هاتف مع خط خارجي. - هاتف مع خط خارجي. - هاتف مع خط خارجي.
  • توفير خدمة الإنترنت. - توفير خدمة الإنترنت. - توفير خدمة الإنترنت.
  • مفتاح مغناطيسي. - مفتاح مغناطيسي. - مفتاح مغناطيسي.
  • خزانة حديدية فردية. - خزانة حديدية فردية.
  • التدفئة / التكييف. - التدفئة / التكييف، مع - التدفئة / التكييف، مع
  • خدمة الإيقاظ. إمكانية ضبطها من إمكانية ضبطها من
  • توفير مواد الترحاب طرف الزبون. طرف الزبون. (صابون، غاسول، بلسم، - خدمة الإيقاظ. - خدمة الإيقاظ أو جهاز قبعة الاستحمام…). - توفير مواد الترحاب إنذار مستقل. (صابون، غاسول، بلسم، - توفير مواد الترحاب قبعة الاستحمام…). (صابون، غاسول، بلسم، قبعة الاستحمام…).
  • معدات تلميع الأحذية - معدات تلميع الأحذية في الغرفة أو آلة تلميع في الغرفة أو آلة تلميع الأحذية على مستوى الأحذية على مستوى – الطابق. الطابق.
  • توفير ما يلزم من - توفير ما يلزم من معدات معدات الخياطة. الخياطة.
  • توفير معدات كي - توفير معدات كي الملابس. الملابس.

14 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 15 19 مايو سنة 2019 م 7 - .9 تجهيزات - مرحاض. - مرحاض. الحمّام : .8 خدمات - مصعد ابتداء من الطابق - مصعد ابتداء من الطابق وتجهيزات الثالث .(3) الثالث .(3) خاصة : .9 المدير (مسيّر - ليسانس في الفندقة أو - ليسانس في الفندقة أو المؤسسة السياحة، السياحة،

  • أو تقني سامٍ في - أو تقني سامٍ في الفندقية الفندقة + سنة (1) خبرة الفندقة + سنتين (2) معتمد) )**( : في الفندقة، خبرة في الفندقة،
  • أو تقني في الفندقة + - أو تقني في الفندقة + ثلاث (3) سنوات خبرة أربع (4) سنوات خبرة في الفندقة. في الفندقة. .10 التكفل - إمكانية الحجز. - إمكانية الحجز.
  • تأكيد الحجز بواسطة - تأكيد الحجز بواسطة بالحجوزات : رسالة إلكترونية، بريد رسالة إلكترونية، بريد أو فاكس خلال 24 ساعة. أو فاكس خلال 24 ساعة.
  • حاضرا في الاستقبال - حاضرا في الاستقبال .11 استقبال ثماني (8) ساعات في اليوم ثماني (8) ساعات في اليوم الزبون : على الأقل+ حارس ليلي. على الأقل+ حارس ليلي.
  • مرحاض. - مرحاض. - مرحاض مستقل عن
  • مقبس ماكينة حلاقة - مقبس ماكينة حلاقة الحمّام. كهربائية. كهربائية. - مقبس ماكينة حلاقة
  • مجفف الشعر. كهربائية.
  • هاتف في الحمّام. - مجفف الشعر.
  • هاتف في الحمّام.
  • مصعد ابتداء من الطابق - مصعد ابتداء من الطابق - مصعد ابتداء من الطابق الثالث .(3) الثاني .(2) الأول .(1)
  • مصعد حمولة أو مصعد - مصعد للمصلحة، - مصعد للمصلحة، للمصلحة مستقل عن مستقل عن مصعد مستقل عن مصعد مصعد الزبائن (ابتداء الزبائن (ابتداء من الزبائن (ابتداء من من الطابق الثالث). الطابق الثاني). الطابق الأول).
  • موقف للسيارات، مع - موقف للسيارات، مع - موقف للسيارات، مع أماكن توقّف كافية. أماكن توقّف كافية. أماكن توقّف كافية.
  • خدمة الغسيل وكي - خدمة الغسيل وكي - خدمة الغسيل وكي ملابس الزبون. ملابس الزبون. ملابس الزبون.
  • الخدمات الإدارية. - الخدمات الإدارية. قاعة المؤتمرات/العروض/ - قاعة المؤتمرات / الولائم. العروض / الولائم.
  • فضاء للياقة البدنية.
  • تصفيف الشعر/ التجميل.
  • خدمة نقل خاصة حتى الفندق.
  • ليسانس في الفندقة أو - ليسانس في الفندقة أو - ليسانس في الفندقة أو السياحة + سنة (1) السياحة + سنتين (2) السياحة + ثلاث (3) خبرة في الفندقة، خبرة في الفندقة، سنوات خبرة في
  • أو تقني سامٍ في - أو تقني سامٍ في الفندقة، الفندقة + ثلاث (3) الفندقة + أربع (4) - أو تقني سامٍ في سنوات خبرة في سنوات خبرة في الفندقة + خمس (5) الفندقة، الفندقة، سنوات خبرة في الفندقة،
  • أو تقني في الفندقة + - أو تقني في الفندقة + - أو تقني في الفندقة + خمس (5) سنوات خبرة ست (6) سنوات خبرة سبع (7) سنوات خبرة في الفندقة. في الفندقة. في الفندقة.
  • إمكانية الحجز - إمكانية الحجز - إمكانية الحجز 24 سا/ 24 24 سا/ 24 سا، سواء 24 سا/ 24 سا، سواء سا، سواء كانت رقمية أو كانت رقمية أو شفوية. كانت رقمية أو شفوية. شفوية.
  • تأكيد الحجز بواسطة - تأكيد الحجز بواسطة - تأكيد الحجز بواسطة رسالة إلكترونية، بريد رسالة إلكترونية، بريد رسالة إلكترونية، أوبريد أو فاكس خلال 24 ساعة. أو فاكس خلال 24 سا أو فاكس خلال 24 سا.
  • حاضرا في الاستقبال - حاضرا في الاستقبال - حاضرا في الاستقبال 24 سا/ 24 سا. 24 سا/ 24 سا. 24 سا/ 24 سا.
  • التكفل بنقل الأمتعة - التكفل بنقل الأمتعة بطلب من الزبون. بطلب من الزبون
  • مرافقة الزبون إلى مكان إقامته.
  • تقديم مشروبات
  • الترحيب عند وصول الزبون.

14 رمضان عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 مايو سنة 2019 م 3 - المعايير الخاصة لصنيف المركبات السياحية أو قرى العطل : الرتبة نجمة واحدة (1) المواضيع .1 الاستقبال : - وجود مكتب الاستقبال.

  • بهو بمساحة لا تقل عن 20 م .2
  • وجود فضاء للاستقبال/ صالون في حالة جيدة من الصيانة. .2 صالونات - رفاهية جيدة. للاسترخاء : - تزيين منسجم والأماكن مرتبة ومريحة. .3 فطور الصباح : - فطور الصباح في القاعة.
  • أثاث ذو نوعية جيدة.
  • الإعلام بأوقات الخدمة. .4 الإطعام : - مطعم مصنف في “ 1 نجمة”.
  • الإعلام بأوقات الخدمة. .5 القاعات التي - ذات رفاهية جيدة. تُقدّم فيها - الإعلام بأوقات الخدمة. المشروبات : .6 الأروقة - العرض : 1,4 متر. والسلالم - مضاءة باستمرار. والممرات )*( : - مغطاة بسجاد أو بساط غير قابل للاشتعال أو مادة عازلة للصوت. نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم
  • وجود خدمة الاستقبال مع : الاستقبال، - وجود خدمة الاستقبال مع : الحاجب / المعلومات والصندوق. الاستقبال، الحاجب / المعلومات
  • بهو بمساحة لا تقل عن 30 م .2 والصندوق.
  • وجود فضاء للاستقبال/ صالون في - بهو بمساحة لا تقل عن 50 م .2 حالة جيدة من الصيانة. - وجود فضاء للاستقبال/ صالون في حالة جيدة من الصيانة.
  • رفاهية جيدة. - رفاهية عالية.
  • تزيين منسجم والأماكن مرتبة - تزيين منسجم والأماكن مرتبة ومريحة. وبرفاهية عالية.
  • فطور الصباح في القاعة. - فطور الصباح في القاعة.
  • أثاث ذو نوعية جيدة. - أثاث ذو نوعية عالية.
  • الإعلام بأوقات الخدمة. - الإعلام بأوقات الخدمة.
  • فطور الصباح متنوع أو بوفيه.
  • مطعم مصنف في “ 2 نجمتان”. - مطعم مصنف في “ 3 نجوم”.
  • الإعلام بأوقات الخدمة. - الإعلام بأوقات الخدمة.
  • ذات رفاهية جيدة. - ذات رفاهية عالية.
  • الإعلام بأوقات الخدمة. - الإعلام بأوقات الخدمة.
  • العرض : 1,4 متر. - العرض : 1,5 متر.
  • مضاءة باستمرار. - مضاءة باستمرار. مغطاة بسجاد أو بساط غير قابل - مغطاة بسجاد أو بساط غير للاشتعال أو مادة عازلة للصوت. قابل للاشتعال أو مادة عازلة للصوت.

14 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 19 مايو سنة 2019 م 7 - وحدة الإيواء : 7 - .1 المساحة القابلة 10 م 2 للسكن لغرفة النوم لشخصين (2) في وحدات الإيواء (باستثناء الحمّام والمخارج والشرفات وزاوية للطبخ) )( : 7 - .2 مساحة كل غرفة 8 م 2 إضافية، في الشقق (باستثناء الحمّام والمخارج والشرفات) )( : 7-3 مساحة الحمّام )*( : 3 م 2 7 - .4 المطبخ في الشقق : مطبخ أو زاوية للطبخ مزوّد ب :

  • مغسل به حنفية للماء البارد والساخن.
  • خزائن للترتيب.
  • طاولة مع كراسي بعدد كافٍ.
  • أواني الأكل بكمية كافية.
  • أواني المطبخ بكمية كافية.
  • ثلاجة.
  • مواقد أو كتلة طهي.
  • صندوق النفايات مغلق وفي حالة جيدة.
  • تهوية وتوزيع الهواء فعالان.
  • شفاط المطبخ.
  • سريران فرديان 90( سم x 190 سم) 7 - .5 الفراش ومناشف الحمّام في أو سرير كبير 140( سم x 190 سم). وحدات الإيواء : - الفراش ومناشف الحمّام نظيفة وفي حالة جيدة. 7 - .6 التجهيزات - كرسي لكل نزيل. والأثاث في وحدات الإيواء : 7 - .7 الهاتف والاتصال - هاتف. في وحدة الإيواء : - توفير خدمة الإنترنيت. 7 - .8 تجهيزات أمن – الزبائن : 7 - .9 تجهيزات رفاهية - التكييف/ التهوية. الزبائن : - خدمة الإيقاظ. 7 - .10 تجهيزات - مرحاض. الحمّام : - مقبس ماكينة حلاقة كهربائية. 11 م 2 13 م 2 9 م 2 10 م 2 3 م 2 4 م 2 مطبخ أو زاوية للطبخ مزوّد ب : مطبخ أو زاوية للطبخ مزوّد ب :
  • مغسل به حنفية للماء البارد والساخن. - مغسل به حنفية للماء البارد والساخن.
  • خزائن للترتيب. - خزائن للترتيب.
  • طاولة مع كراسي بعدد كاف. - طاولة مع كراسي بعدد كاف.
  • أواني الأكل بكمية كافية. - أواني الأكل بكمية كافية.
  • أواني المطبخ بكمية كافية. - أواني المطبخ بكمية كافية.
  • ثلاجة. - ثلاجة.
  • مواقد أو كتلة طهي. - مواقد أو كتلة طهي.
  • صندوق النفايات مغلق وفي حالة جيدة. - صندوق النفايات مغلق وفي حالة جيدة.
  • تهوية وتوزيع الهواء فعالان. - تهوية وتوزيع الهواء فعالان.
  • شفاط المطبخ. - شفاط المطبخ.
  • سريران فرديان 90( سم 190x سم) أو سرير - سريران فرديان 90( سم x 190 سم) أو كبير 140( سم x 190 سم). سرير كبير 140( سم x 190 سم).
  • الفراش ومناشف الحمّام نظيفة وفي حالة - الفراش ومناشف الحمّام نظيفة جيدة. وذات نوعية جيدة.
  • كرسي لكل نزيل. - أريكة لكل نزيل.
  • تلفاز (عند الطلب). - تلفاز.
  • ثلاجة.
  • طاولة/ مكتب بكرسي.
  • منضدة الزينة في غرفة النوم.
  • هاتف. - هاتف مع خط خارجي.
  • توفير خدمة الإنترنيت. - توفير خدمة الإنترنيت.
  • مفتاح مغناطيسي. –
  • التكييف/ التهوية. - التكييف/ التهوية.
  • خدمة الإيقاظ. - خدمة الإيقاظ.
  • وضع تحت التصرف مواد الترحاب (صابون، غاسول، بلسم، قبعة الاستحمام…).
  • مرحاض. - مرحاض.
  • مقبس ماكينة حلاقة كهربائية. - مقبس ماكينة حلاقة كهربائية.

14 رمضان عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 .8 خدمات - مصعد ابتداء من الطابق الثالث .(3) وتجهيزات خاصة : - موقف للسيارات، مع أماكن توقّف كافية.

  • سير المركبات ممنوع داخل مناطق الإقامة.
  • خدمة الغسيل وكي ثياب الزبون.
  • قاعة المؤتمرات / العروض / الولائم.
  • فضاء للياقة البدنية.
  • محلات لبيع المنتوجات الضرورية.
  • خدمة الرعاية الطبية للزبون. .9 مساحات خضراء : - مساحات معتنى بها.
  • مقاعد أو كراسي للاسترخاء.
  • فضاءات للعب للأطفال. .10 تجهيزات - مختلف التجهيزات الجماعية رياضية وترفيهية : للرياضة والترفيه.
  • قاعات اللعب.
  • أعمال تنشيطية للكبار.
  • أعمال تنشيطية للأطفال ورعايتهم. .11 المدير (مسيّر - ليسانس في الفندقة أو السياحة، المؤسسة الفندقية - أو تقني سامٍ في الفندقة + سنة (1) معتمد) )**( خبرة في الفندقة،
  • أو تقني في الفندقة + ثلاث (3) سنوات خبرة في الفندقة. .12 التكفل - إمكانية الحجز. بالحجوزات : - تأكيد الحجز بواسطة رسالة إلكترونية، بريد أو فاكس خلال 24 ساعة. .13 استقبال - التواجد في الاستقبال ثماني (8) الزبون : ساعات في اليوم على الأقل+ حارس ليلي.
  • مرافقة الزبون إلى مكان إقامته. 19 مايو سنة 2019 م
  • مصعد ابتداء من الطابق الثالث .(3) - مصعد ابتداء من الطابق الثالث .(3)
  • موقف للسيارات، مع أماكن توقّف كافية. - مصعد حمولة أو مصعد للمصلحة
  • سير المركبات ممنوع داخل مناطق الإقامة. مستقل عن مصعد الزبائن (ابتداء من
  • خدمة الغسيل وكي ثياب الزبون. الطابق الثالث).
  • قاعة المؤتمرات / العروض / الولائم. - موقف للسيارات، مع أماكن توقّف
  • فضاء للياقة البدنية. كافية.
  • محلات لبيع المنتوجات الضرورية. - سير المركبات ممنوع داخل مناطق -خدمة الرعاية الطبية للزبون الإقامة.
  • خدمة الغسيل وكي ثياب الزبون.
  • قاعة المؤتمرات / العروض / الولائم.
  • فضاء للياقة البدنية.
  • محلات لبيع المنتوجات الضرورية.
  • تصفيف الشعر / التجميل. -خدمة الرعاية الطبية للزبون.
  • مساحات معتنى بها. - مساحات معتنى بها.
  • مقاعد أو كراسي للاسترخاء. - مقاعد أو كراسي للاسترخاء.
  • فضاءات للعب للأطفال. - فضاءات للعب للأطفال.
  • مختلف التجهيزات الجماعية للرياضة - مختلف التجهيزات الجماعية والترفيه. للرياضة والترفيه.
  • قاعات اللعب. - قاعات اللعب.
  • أعمال تنشيطية للكبار. - أعمال تنشيطية للكبار.
  • أعمال تنشيطية للأطفال ورعايتهم. - أعمال تنشيطية للأطفال ورعايتهم.
  • ليسانس في الفندقة أو السياحة، - ليسانس في الفندقة أو السياحة +
  • أو تقني سام في الفندقة + سنتين (2) خبرة سنة (1) خبرة في الفندقة، في الفندقة، - أو تقني سام في الفندقة + ثلاث (3)
  • أو تقني في الفندقة + أربع (4) سنوات سنوات خبرة في الفندقة، خبرة في الفندقة. - أو تقني في الفندقة + خمس (5) سنوات خبرة في لفندقة.
  • إمكانية الحجز. - إمكانية الحجز 24 سا/ 24 سا، سواء
  • تأكيد الحجز بواسطة رسالة إلكترونية، كانت رقمية أو شفوية. بريد أو فاكس خلال 24 ساعة. - تأكيد الحجز بواسطة رسالة إلكترونية، بريد أو فاكس خلال 24 ساعة.
  • التواجد في الاستقبال ثماني (8) ساعات في - التواجد في الاستقبال 24 سا/ 24 سا. اليوم على الأقل+ حارس ليلي. - مرافقة الزبون إلى مكان إقامته.
  • مرافقة الزبون إلى مكان إقامته.

14 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 19 مايو سنة 2019 م 4 - المعايير الخاصة لتصنيف شقق الفنادق أو الرتبة نجمة واحدة (1) المواضيع .1 الاستقبال : - وجود مكتب الاستقبال.

  • بهو بمساحة لا تقل عن 20 م .2
  • وجود فضاء للاستقبال/ صالون في حالة جيدة من الصيانة. .2 صالونات - رفاهية جيدة. الاسترخاء : - تزيين منسجم والأماكن مرتبة ومريحة. .3 فطور الصباح : - فطور الصباح في القاعة.
  • أثاث ذو نوعية جيدة.
  • الإعلام بأوقات الخدمة. .4 الإطعام : - مطعم مصنف في “ 1 نجمة”.
  • الإعلام بأوقات الخدمة. .5 القاعات التي - أثاث ذو رفاهية جيدة. تُقدّم فيها - الإعلام بأوقات الخدمة. المشروبات : .6 الأروقة - العرض : 1,4 متر. والسلالم - مضاءة باستمرار. والممرات )*( : - مغطاة بسجاد أو بساط غير قابل للاشتعال أو مادة عازلة للصوت. الاقامات الفندقية: نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم
  • وجود خدمة الاستقبال مع : - وجود خدمة الاستقبال مع : الاستقبال، الحاجب / المعلومات الاستقبال، الحاجب / والصندوق. المعلومات والصندوق.
  • بهو بمساحة لا تقل عن 30 م .2 - بهو بمساحة لا تقل عن 50 م .2
  • وجود فضاء للاستقبال/ صالون في - وجود فضاء للاستقبال/ حالة جيدة من الصيانة. صالون في حالة جيدة من الصيانة.
  • رفاهية جيدة. - رفاهية جيدة.
  • تزيين منسجم والأماكن مرتبة - تزيين منسجم والأماكن ومريحة. مرتبة وبرفاهية كبيرة.
  • فطور الصباح في القاعة. - فطور الصباح في القاعة.
  • أثاث ذو نوعية جيدة. - أثاث ذو نوعية كبيرة.
  • الإعلام بأوقات الخدمة. - الإعلام بأوقات الخدمة.
  • فطور الصباح متنوع أو بوفيه.
  • مطعم مصنف في “ 2 نجمتان”. - مطعم مصنف في “ 3 نجوم”.
  • الإعلام بأوقات الخدمة. - الإعلام بأوقات الخدمة.
  • أثاث ذو رفاهية جيدة. - أثاث ذو رفاهية عالية.
  • الإعلام بأوقات الخدمة. - الإعلام بأوقات الخدمة.
  • العرض : 1,4 متر. - العرض : 1,5 متر.
  • مضاءة باستمرار. - مضاءة باستمرار. مغطاة بسجاد أو بساط غير قابل - مغطاة بسجاد أو بساط غير للاشتعال أو مادة عازلة للصوت. قابل للاشتعال أو مادة عازلة للصوت.

14 رمضان عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 - الشقة : 7 - .1 المساحة القابلة 10 م 2 للسكن لغرفة النوم لشخصين (2) في وحدات الإيواء (باستثناء الحمّام والمخارج والشرفات وزاوية للطبخ) )( : 7 - .2 مساحة كل غرفة 8 م 2 إضافية، (باستثناء الحمام والمخارج والشرفات) )( : 7-3 مساحة الحمّام )*( : 3 م 2 7 - .4 المطبخ : مطبخ أو زاوية للطبخ مزوّد ب :

  • مغسل به حنفية للماء البارد والساخن.
  • خزائن للترتيب.
  • طاولة مع كراسي بعدد كافٍ.
  • أواني الأكل بكمية كافية.
  • أواني المطبخ بكمية كافية.
  • ثلاجة.
  • مواقد أو كتلة طهي.
  • صندوق النفايات مغلق وفي حالة جيدة.
  • تهوية وتوزيع الهواء فعالان.
  • شفاط المطبخ. 7 - .5 الفراش - سريران فرديان 90( سم x 190 سم) أو ومناشف الحمّام في سرير كبير 140( سم x 190 سم). وحدات الإيواء : - الفراش ومناشف الحمّام نظيفة وفي حالة جيدة. 7 - .6 التجهيزات - كرسي لكل نزيل. والأثاث في وحدات الإيواء : 7 - .7 الهاتف والاتصال - هاتف. في الشقة : - توفير خدمة الإنترنت. 7 - .8 تجهيزات أمن – الزبائن : 7 - .9 تجهيزات رفاهية الزبائن : - التكييف/ التهوية.
  • خدمة الإيقاظ. 7 - .10 تجهيزات - مرحاض. الحمام : - مقبس ماكينة حلاقة كهربائية. 19 مايو سنة 2019 م 11 م 2 13 م 2 9 م 2 10 م 2 3 م 2 4 م 2 مطبخ أو زاوية للطبخ مزوّد ب : مطبخ أو زاوية للطبخ مزوّد ب :
  • مغسل به حنفية للماء البارد والساخن. - مغسل به حنفية للماء البارد
  • خزائن للترتيب. والساخن.
  • طاولة مع كراسي بعدد كافٍ. - خزائن للترتيب.
  • أواني الأكل بكمية كافية. - طاولة مع كراسي بعدد كافٍ.
  • أواني المطبخ بكمية كافية. - أواني الأكل بكمية كافية.
  • ثلاجة. - أواني المطبخ بكمية كافية.
  • مواقد أو كتلة طهي. - ثلاجة.
  • صندوق النفايات مغلق وفي حالة جيدة. - مواقد أو كتلة طهي.
  • تهوية وتوزيع الهواء فعالان. - صندوق النفايات مغلق وفي حالة
  • شفاط المطبخ. جيدة.
  • تهوية وتوزيع الهواء فعالان.
  • شفاط المطبخ.
  • سريران فرديان 90( سم x 190 سم) أو - سريران فرديان 90( سم x 190 سم) أو سرير كبير 140( سم x 190 سم). سرير كبير 140( سم x 190 سم).
  • الفراش ومناشف الحّمام نظيفة وفي - الفراش ومناشف الحمّام نظيفة حالة جيدة. وذات نوعية جيدة.
  • كرسي لكل نزيل. - أريكة لكل نزيل.
  • تلفاز (عند الطلب). - تلفاز.
  • ثلاجة.
  • طاولة/ مكتب بكرسي.
  • منضدة الزينة في غرفة النوم.
  • هاتف. - هاتف مع خط خارجي.
  • توفير خدمة الإنترنت. - توفير خدمة الإنترنت. – - مفتاح مغناطيسي.
  • التكييف/ التهوية. - التكييف/ التهوية.
  • خدمة الإيقاظ. - خدمة الإيقاظ.
  • وضع تحت التصرف مواد الترحاب (صابون، غاسول، بلسم، قبعة الاستحمام…).
  • مرحاض. - مرحاض.
  • مقبس ماكينة حلاقة كهربائية. - مقبس ماكينة حلاقة كهربائية.

14 رمضان عام 1440 ه الجريدة 19 مايو سنة 2019 م .8 خدمات - مصعد ابتداء من الطابق الثالث .(3) وتجهيزات خاصة : - موقف للسيارات، مع أماكن توقّف كافية.

  • خدمة الرعاية الطبية للزبون. .9 المدير (مسيّر - ليسانس في الفندقة أو السياحة، المؤسسة الفندقية - أو تقني سامٍ في الفندقة + سنة (1) معتمد) )**( : خبرة في الفندقة،
  • أو تقني في الفندقة + ثلاث (3) سنوات خبرة في الفندقة. .10 التكفل - إمكانية الحجز. بالحجوزات : - تأكيد الحجز بواسطة رسالة إلكترونية، بريد أو فاكس خلال 24 ساعة. .11 استقبال الزبون : - التواجد في الاستقبال ثماني (8) ساعات في اليوم، على الأقل+ حارس ليلي. 5 - المعايير الخاصة لتصنيف الموتيلات أو نزل الرتبة نجمة واحدة (1) المواضيع .1 الاستقبال : - وجود مكتب الاستقبال. -
  • بهو بمساحة لا تقل عن 20 م .2
  • وجود فضاء للاستقبال/ - صالون في حالة جيدة من - الصيانة.
  • رفاهية جيدة. - .2 صالونات
  • تزيين منسجم والأماكن - للاسترخاء : مرتبة ومريحة.
  • فطور الصباح في القاعة. - .3 فطور الصباح :
  • أثاث ذو نوعية جيدة. -
  • الإعلام بأوقات الخدمة. - الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 21
  • مصعد ابتداء من الطابق الثالث .(3) - مصعد ابتداء من الطابق الثالث .(3)
  • موقف للسيارات، مع أماكن توقّف - مصعد حمولة أو مصعد للمصلحة كافية. مستقل عن مصعد الزبائن (ابتداء من
  • خدمة الرعاية الطبية للزبون. الطابق الثالث).
  • موقف للسيارات، مع أماكن توقّف كافية.
  • خدمة الغسيل وكي ثياب الزبون.
  • محلات لبيع المنتوجات الضرورية.
  • خدمة الرعاية الطبية للزبون.
  • ليسانس في الفندقة أو السياحة، - ليسانس في الفندقة أو السياحة +
  • أو تقني سام في الفندقة + سنتين (2) سنة (1) خبرة في الفندقة، خبرة في الفندقة، - أو تقني سامٍ في الفندقة + ثلاث (3)
  • أو تقني في الفندقة + أربع (4) سنوات سنوات خبرة في الفندقة، خبرة في الفندقة. - أو تقني في الفندقة + خمس (5) سنوات خبرة في الفندقة.
  • إمكانية الحجز. - إمكانية الحجز 24 سا/ 24 سا، سواء
  • تأكيد الحجز بواسطة رسالة إلكترونية، كانت رقمية أو شفوية. بريد أو فاكس خلال 24 ساعة. - تأكيد الحجز بواسطة رسالة إلكترونية، بريد أو فاكس خلال 24 ساعة.
  • التواجد في الاستقبال ثماني (8) ساعات - التواجد في الاستقبال 24 سا/ 24 سا. في اليوم على الأقل+ حارس ليلي. الطريق : نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم وجود خدمة الاستقبال مع : - وجود خدمة الاستقبال مع : الاستقبال، الحاجب / المعلومات الاستقبال، الحاجب / والصندوق. المعلومات والصندوق. بهو بمساحة لا تقل عن 30 م .2 - بهو بمساحة لا تقل عن 50 م .2 وجود فضاء للاستقبال/ صالون في - وجود فضاء للاستقبال/ حالة جيدة من الصيانة. صالون في حالة جيدة من الصيانة. رفاهية جيدة. - رفاهية كبيرة. تزيين منسجم والأماكن مرتبة - تزيين منسجم والأماكن ومريحة. مرتبة وبرفاهية كبيرة. فطور الصباح في القاعة. - فطور الصباح في القاعة. أثاث ذو نوعية جيدة. - أثاث ذو نوعية كبيرة. الإعلام بأوقات الخدمة. - الإعلام بأوقات الخدمة.
  • فطور الصباح متنوع أو بوفيه.

14 رمضان عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 .4 الإطعام : - مطعم مصنف في “ 1 نجمة”.

  • الإعلام بأوقات الخدمة. .5 القاعات التي - أثاث ذو رفاهية جيدة. تُقدّم فيها - الإعلام بأوقات الخدمة. المشروبات :
  • العرض : 1,4 متر. .6 الأروقة
  • مضاءة باستمرار. والسلالم
  • مغطاة بسجاد أو بساط غير والممرات )( : قابل للاشتعال أو مادة عازلة للصوت. .7 الغرفة : 7 - .1 مساحة الغرفة 10 متر 2 لشخصين (2) (باستثناء الحمام والمخارج والشرفات) :)( 7 - .2 مساحة الحمام )*( : 3 متر 2 7 - .3 الفراش - سريران فرديان 90( سم x 190 سم) أو ومناشف الحمام : سرير كبير 140( سم x 190 سم).
  • الفراش ومناشف الحمام نظيفة وفي حالة جيدة. 7 - .4 التجهيزات - كرسي لكل نزيل. والأثاث : 7 - .5 الهاتف والاتصال - هاتف. في الغرفة : - توفير خدمة الأنترنيت 7 - .6 تجهيزات أمن – الزبائن : 7 - .7 تجهيزات رفاهية - التكييف/ التهوية. الزبائن : - خدمة الإيقاظ.
  • مرحاض. 7 - .8 تجهيزات الحمام:
  • مقبس ماكينة حلاقة كهربائية. 19 مايو سنة 2019 م
  • مطعم مصنف في “ 2 نجمتان”. - مطعم مصنف في “ 3 نجوم”.
  • الإعلام بأوقات الخدمة. - الإعلام بأوقات الخدمة.
  • أثاث ذو رفاهية جيدة. - أثاث ذو رفاهية كبيرة.
  • الإعلام بأوقات الخدمة. - الإعلام بأوقات الخدمة.
  • العرض : 1,4 متر. - العرض : 1,5 متر.
  • مضاءة باستمرار. - مضاءة باستمرار. مغطاة بسجاد أو بساط غير قابل - مغطاة بسجاد أو بساط غير للاشتعال أو مادة عازلة قابل للاشتعال أو مادة عازلة للصوت. للصوت. 11 متر 2 13 متر 2 3 متر 2 4 متر 2
  • سريران فرديان 90( سم x 190 سم) أو - سريران فرديان 90( سم x 190 سم) سرير كبير 140( سم x 190 سم). أو سرير كبير 140( سم x 190 سم).
  • الفراش ومناشف الحمام نظيفة وفي - الفراش ومناشف الحمام نظيفة حالة جيدة. وذات نوعية جيدة.
  • كرسي لكل نزيل. - أريكة لكل نزيل.
  • تلفاز (عند الطلب). - تلفاز.
  • ثلاجة.
  • طاولة/ مكتب بكرسي.
  • منضدة الزينة في غرفة النوم.
  • هاتف. - هاتف مع خط خارجي.
  • توفير خدمة الأنترنيت. - توفير خدمة الأنترنيت. – - مفتاح مغناطيسي.
  • التكييف/ التهوية. - التكييف/ التهوية.
  • خدمة الإيقاظ. - خدمة الإيقاظ.
  • وضع تحت التصرف مواد الترحاب (صابون، غاسول، بلسم، قبعة الاستحمام…).
  • مرحاض. - مرحاض.
  • مقبس ماكينة حلاقة كهربائية. - مقبس ماكينة حلاقة كهربائية.

14 رمضان عام 1440 ه الجريدة 19 مايو سنة 2019 م .8 الخدمات - مصعد ابتداء من الطابق الثالث .(3) والتجهيزات - موقف للسيارات، مع أماكن توقّف الخاصة : كافية.

  • موقف للحافلات.
  • محلات لبيع المنتوجات الضرورية. .9 المساحات - مساحات معتنى بها. الخضراء : - مقاعد أو كراسي للاسترخاء.
  • فضاءات للعب للأطفال. .10 المدير (مسيّر - ليسانس في الفندقة أو السياحة، المؤسسة الفندقية - أو تقني سامٍ في الفندقة + سنة (1) معتمد) )**( : خبرة في الفندقة،
  • أو تقني في الفندقة + ثلاث (3) سنوات خبرة في الفندقة. .11 التكفل - إمكانية الحجز. بالحجوزات : - تأكيد الحجز بواسطة رسالة إلكترونية، بريد أو فاكس خلال 24 ساعة. .12 استقبال الزبون : - التواجد في الاستقبال 24 سا/ 24 سا. الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 23
  • مصعد ابتداء من الطابق الثالث .(3) - مصعد ابتداء من الطابق الثالث .(3)
  • موقف للسيارات، مع أماكن توقّف - مصعد حمولة أو مصعد للمصلحة كافية. مستقل عن مصعد الزبائن (ابتداء من
  • موقف للحافلات. الطابق الثالث).
  • محلات لبيع المنتوجات الضرورية. - موقف للسيارات، مع أماكن توقّف كافية.
  • موقف للحافلات.
  • محلات لبيع المنتوجات الضرورية.
  • مساحات معتنى بها. - مساحات معتنى بها.
  • مقاعد أو كراسي للاسترخاء. - مقاعد أو كراسي للاسترخاء.
  • فضاءات للعب للأطفال. - فضاءات للعب للأطفال.
  • ليسانس في الفندقة أو السياحة، - ليسانس في الفندقة أو السياحة +
  • أو تقني سامٍ في الفندقة + سنتين (2) سنة (1) خبرة في الفندقة، خبرة في الفندقة، - أو تقني سامٍ في الفندقة + ثلاث (3)
  • أو تقني في الفندقة + أربع (4) سنوات سنوات خبرة في الفندقة، خبرة في الفندقة. - أو تقني في الفندقة + خمس (5) سنوات خبرة في الفندقة.
  • إمكانية الحجز. - إمكانية الحجز 24 سا/ 24 سا، سواء
  • تأكيد الحجز بواسطة رسالة إلكترونية، كانت رقمية أو شفوية. بريد أو فاكس خلال 24 ساعة. - تأكيد الحجز بواسطة رسالة إلكترونية، بريد أو فاكس خلال 24 ساعة.
  • التواجد في الاستقبال 24 سا/ 24 سا. - التواجد في الاستقبال 24 سا/ 24 سا. 6 - المعايير الخاصة لتصنيف المخيّمات السياحية : الرتبة نجمة واحدة (1) المواضيع .1 الشروط العامة : 1 - .1 الكثافة في - المخيم مسيّج ومحروس بصفة دائمة. الهكتار : - 100 مكان للتخييم كحد أقصى في الهكتار.
  • أماكن التخييم محددة ومرقّمة. 1 - .2 المدخل، موقف - مدخل المركبات مؤمّن. السيارات وشبكة - موقف السيارات عند المدخل بعدد الطرقات : كافٍ من أماكن التوقف.
  • الطرق الداخلية منجزة على أرض ثابتة. 1 - .3 التزويد بالماء - ماء صالح للشرب بصفة دائمة. الصالح للشرب : - حنفيات المياه بعدد كافٍ. 1 - .4 الصرف الصحي : - الربط بالشبكة العمومية للصرف الصحي أو إنشاء وسائل خاصة للتصريف مطابقة لقواعد الصحة. نجمتان (2) ثلاث (3) نجوم
  • المخيم مسيّج و محروس بصفة دائمة. - المخيم مسيّج و محروس بصفة
  • 100 مكان للتخييم كحد أقصى في دائمة. الهكتار. - 80 مكانا للتخييم كحد أقصى في
  • أماكن التخييم محددة ومرقّمة. الهكتار.
  • أماكن التخييم محددة ومرقّمة.
  • مدخل المركبات مؤمّن. - مدخل المركبات مؤمّن.
  • موقف السيارات عند المدخل بعدد كافٍ - موقف السيارات عند المدخل بعدد من أماكن التوقف. كافٍ من أماكن التوقف.
  • الطرق الداخلية منجزة على أرض ثابتة. - الطرق الداخلية منجزة على أرض ثابتة.
  • ماء صالح للشرب بصفة دائمة. - ماء صالح للشرب بصفة دائمة.
  • حنفيات المياه بعدد كافٍ. - حنفيات المياه بعدد كافٍ.
  • الربط بالشبكة العمومية للصرف - الربط بالشبكة العمومية للصرف الصحي أو إنشاء وسائل خاصة الصحي أو إنشاء وسائل خاصة للتصريف مطابقة لقواعد الصحة. للتصريف مطابقة لقواعد الصحة.

14 رمضان عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 1 - .5 القمامة المنزلية : - نظام جمع القمامة المنزلية أو صناديق القمامة موزعة في نقاط مختلفة من المخيم.

  • التطهير المنتظم لصناديق تخزين القمامة المنزلية.
  • جمع يومي للقمامة. 1 - .6 الإنارة : - الإنارة الليلية لجميع الفضاءات المشتركة والطرق الداخلية والأماكن والممرّات المخصصة للمركبات. 1 - .7 المساحات - معتنى بها. الخضراء : - مقاعد للاسترخاء. 1 - .8 تجهيزات - تجهيزات في حالة جيدة للاستعمال. مكافحة الحرائق : - لصق إعلانات تعليمات النجدة. 1 - .9 خدمة طبية : - حقيبة الإسعافات الأولية.
  • ترتيب للإجلاء الاستعجالي للمصابين. .2 المرافق المشتركة : 2 - .1 المدخل : - مشار إليه، مضاء في الليل ومحروس بصفة دائمة. 2 - .2 الاستقبال : - مكتب الاستقبال.
  • خزينة حديدية لحفظ الأشياء الثمينة الخاصة بالزبائن.
  • محلات تجارية لبيع المنتوجات الضرورية. 2 - .3 قاعة متعددة - يمكن استعمالها كمكان للراحة الخدمات : والالتقاء والتنشيط. 2 - .4 الإطعام : - إطعام قريب 1( كم كحد أقصى)، خلاف ذلك وجبات سريعة مقترحة.
  • كافتيريا (مقهى) (على مستوى القاعة المتعددة الخدمات).
  • آلات توزيع المشروبات.
  • الإعلام بأوقات الخدمة. 2 - .5 مطبخ جماعي : - جناح المطبخ الجماعي مع مواقد للطهي بعدد كافٍ.
  • أرضية جناح المطبخ من بلاط وجدرانه مغطاة بالخزف.
  • مغاسل الأواني بكميات كافية (مغسل واحد لكل 40 شخص كحد أقصى).
  • الأواني والأدوات ومعدات التبريد تحت تصرف الزبائن.
  • مياه جارية ساخنة وباردة.
  • الصيانة الدائمة لجناح المطبخ. 19 مايو سنة 2019 م
  • نظام جمع القمامة المنزلية أو صناديق - نظام جمع القمامة المنزلية أو القمامة موزعة في نقاط مختلفة من صناديق القمامة موزعة في نقاط المخيم. مختلفة من المخيم.
  • التطهير المنتظم لصناديق تخزين - التطهير المنتظم لصناديق تخزين القمامة المنزلية. القمامة المنزلية.
  • جمع يومي للقمامة. - جمع يومي للقمامة.
  • الإنارة الليلية لجميع الفضاءات - الإنارة الليلية لجميع الفضاءات المشتركة والطرق الداخلية والأماكن المشتركة والطرق الداخلية والأماكن والممرّات المخصصة للمركبات. والممرّات المخصصة للمركبات.
  • معتنى بها. - معتنى بها.
  • مقاعد للاسترخاء. - مقاعد للاسترخاء.
  • تجهيزات في حالة جيدة للاستعمال. - تجهيزات في حالة جيدة للاستعمال.
  • لصق إعلانات تعليمات النجدة. - لصق إعلانات تعليمات النجدة.
  • حقيبة الإسعافات الأولية. - حقيبة الإسعافات الأولية.
  • ترتيب للإجلاء الاستعجالي للمصابين. - ترتيب للإجلاء الاستعجالي للمصابين.
  • مشار إليه، مضاء في الليل ومحروس - مشار إليه، مضاء في الليل ومحروس بصفة دائمة. بصفة دائمة.
  • مكتب الاستقبال. - مكتب الاستقبال.
  • خزينة حديدية لحفظ الأشياء الثمينة - خزينة حديدية لحفظ الأشياء الثمينة الخاصة بالزبائن. الخاصة بالزبائن.
  • محلات تجارية لبيع المنتوجات الضرورية. - محلات تجارية لبيع المنتوجات الضرورية.
  • يمكن استعمالها كمكان للراحة والالتقاء - يمكن استعمالها كمكان للراحة والتنشيط. والالتقاء والتنشيط.
  • إطعام قريب 1( كم كحد أقصى)، خلاف - مطعم مصنف 1“ نجمة”. ذلك وجبات سريعة مقترحة. - كافتيريا (مقهى) (على مستوى القاعة
  • كافتيريا (مقهى) (على مستوى القاعة المتعددة الخدمات). المتعددة الخدمات). - آلات توزيع المشروبات.
  • آلات توزيع المشروبات. - الإعلام بأوقات الخدمة.
  • الإعلام بأوقات الخدمة.
  • جناح المطبخ الجماعي مع مواقد للطهي - جناح المطبخ الجماعي مع مواقد بعدد كافٍ. للطهي بعدد كافٍ.
  • أرضية جناح المطبخ من بلاط وجدرانه - أرضية جناح المطبخ من بلاط وجدرانه مغطاة بالخزف. مغطاة بالخزف.
  • مغاسل الأواني بكميات كافية (مغسل - مغاسل الأواني بكميات كافية (مغسل واحد لكل 30 شخص كحد أقصى). واحد لكل 25 شخص كحد أقصى).
  • الأواني والأدوات ومعدات التبريد تحت - الأواني والأدوات ومعدات التبريد تصرف الزبائن. تحت تصرف الزبائن.
  • الصيانة الدائمة لجناح المطبخ. - مياه جارية ساخنة وباردة.
  • الصيانة الدائمة لجناح المطبخ.

14 رمضان عام 1440 ه الجريدة 19 مايو سنة 2019 م 2 - .6 التجهيزات - أجنحة صحية، مستقلة للرجال عن الصحية : النساء، بعدد كافٍ تشتمل على مغاسل (مغسل واحد لكل 20 شخص كحد أقصى)، مراحيض 1( مرحاض لكل 30 شخص كحد أقصى) و مرشات (مرش واحد لكل 50 شخص كحد أقصى).

  • مياه جارية ساخنة وباردة.
  • أرضية الجناح الصحي من بلاط وجدرانه مغطاة بالخزف.
  • جناح لغسل الملابس بعدد كافٍ (حوض واحد لكل 100 شخص كحد أقصى).
  • الصيانة الدائمة للجناح الصحي. 2 - .7 تجهيزات - ميادين للعب الجماعي. الترفيه : - أماكن اللعب للأطفال. .3 وحدة الإيواء : 3 - .1 المساحة لوحدة 10 م 2 إيواء شخصين (2) : 3 - .2 المساحة لكل 4 م 2 شخص إضافي : 3 - .3 الفراش ومناشف - سرير فردي 90( سم x 190 سم). الحمّام : - الفراش ومناشف الحمّام نظيفة وفي حالة جيدة. 3 - .4 التجهيزات والأثاث : - كرسي لكل نزيل.
  • طاولة. 3 - .5 الهاتف والاتصال : - هاتف.
  • الإنترنت متاحة في أماكن التخييم. 3 - .6 تجهيزات رفاهية – الزبائن : .4 المدير (مسيّر - ليسانس في الفندقة أو السياحة، المؤسسة الفندقية - أو تقني سامٍ في الفندقة + سنة (1) معتمد) )**( : خبرة في الفندقة،
  • أو تقني في الفندقة + ثلاث (3) سنوات خبرة في الفندقة. .5 التكفل بالحجوزات : - إمكانية الحجز.
  • تأكيد الحجز بواسطة رسالة إلكترونية، بريد أو فاكس خلال 24 ساعة. .6 استقبال الزبون : - التواجد في الاستقبال 24 سا/ 24 سا. الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 25
  • أجنحة صحية، مستقلة للرجال عن - أجنحة صحية مستقلة للرجال عن النساء، بعدد كافٍ تشتمل على مغاسل النساء، بعدد كافٍ تشتمل على مغاسل (مغسل واحد لكل 15 شخص كحد أقصى)، (مغسل واحد لكل 10 شخصا كحد مراحيض 1( مرحاض لكل 25 شخص كحد أقصى)، مراحيض 1( مرحاض لكل 20 أقصى) ومرشات (مرش واحد لكل 40 شخصا كحد أقصى) ومرشات (مرش شخص كحد أقصى). واحد لكل 30 شخص كحد أقصى).
  • مياه جارية ساخنة وباردة. - مياه جارية ساخنة وباردة.
  • أرضية الجناح الصحي من بلاط وجدرانه - أرضية الجناح الصحي من بلاط مغطاة بالخزف. وجدرانه مغطاة بالخزف.
  • جناح لغسل الملابس بعدد كافٍ (حوض - جناح لغسل الملابس بعدد كافٍ (حوض واحد لكل 75 شخصا كحد أقصى). واحد لكل 50 شخصا كحد أقصى).
  • الصيانة الدائمة للجناح الصحي. - الصيانة الدائمة للجناح الصحي.
  • ميادين للعب الجماعي. - ميادين للعب الجماعي.
  • أماكن اللعب للأطفال. - أماكن اللعب للأطفال. 11 م 2 13 م 2 4,5 م 2 5 م 2
  • سرير فردي 90( سم x 190 سم) . - سرير فردي 90( سم x 190 سم).
  • الفراش ومناشف الحمّام نظيفة وفي - الفراش ومناشف الحمّام نظيفة وذات حالة جيدة. نوعية جيدة.
  • كرسي لكل نزيل. - كرسي لكل نزيل.
  • طاولة. - طاولة.
  • هاتف. - هاتف.
  • الإنترنت متاحة في أماكن التخييم. - الإنترنت متاحة في أماكن التخييم. – - تكييف الهواء.
  • ليسانس في الفندقة أو السياحة، - ليسانس في الفندقة أو السياحة +
  • أو تقني سامٍ في الفندقة + سنتين (2) سنة (1) خبرة في الفندقة، خبرة في الفندقة، - أو تقني سامٍ في الفندقة + ثلاث (3)
  • أو تقني في الفندقة + أربع (4) سنوات سنوات خبرة في الفندقة، خبرة في الفندقة. - أو تقني في الفندقة + خمس (5) سنوات خبرة في الفندقة.
  • إمكانية الحجز. - إمكانية الحجز 24 سا/ 24، سواء كانت
  • تأكيد الحجز بواسطة رسالة إلكترونية، رقمية أو شفوية. بريد أو فاكس خلال 24 ساعة. - تأكيد الحجز بواسطة رسالة إلكترونية، بريد أو فاكس خلال 24 ساعة.
  • التواجد في الاستقبال 24 سا/ 24 سا. - التواجد في الاستقبال 24 سا/ 24 سا. )( : بسبب تصميمها المعماري، يمكن أن تعفى المؤسسات الفندقية التي بنيت قبل صدور هذا المرسوم من تطبيق المعايير المقياسية الجديدة. )*( : المسيّرون المعتمدون قبل صدور هذا المرسوم غير خاضعون لاعتماد جديد.

14 رمضان عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مصلحة بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدة الشريفة وتيس، بصفتها رئيسة لمصلحة الاستغلال بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد الحكيم عكا، بصفته مديرا عاما لعصرنة العدالة بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدة لويزة أولبصير، بصفتها مكلفة بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدة 19 مايو سنة 2019 م فرديّة زهيرة راوية، بصفتها مفتشة بمفتشية مصالح الميزانية بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد العربي بن تركية، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية عين تموشنت، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدة نعيمة عبد الوهاب، بصفتها مديرة للمدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، بناء على طلبها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة المركز الجزائري لتطوير السينما. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيدة شهيناز محمدي، بصفتها مديرة للمركز الجزائري لتطوير السينما.

14 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 مايو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد القادر لطاب، بصفته مديرا للري في ولاية سيدي بلعباس، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير مخطط جودة السياحة والضبط بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد نور الدين أحمد سيد، بصفته مديرا لمخطط جودة السياحة والضبط بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية- سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مقرر عام بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد الصغير مباركي، بصفته مقررا عاما بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019، يعيّن السيّد عبد الحكيم عكا، مديرا للمنظومات والوسائل المعلوماتية برئاسة الجمهوريّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المواكب الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019، يعيّن السيّد نصر الدين بوعشرية، مديرا للمواكب الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 رمضان عام 1440 الموافق 13 مايو سنة 2019، يعيّن السيّد طارق كور، رئيسا للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّد مولاي العربي شعلال، رئيسا لقسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرة مراقبة قانونية الصفقات العمومية في قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تعيّن السيّدة زهيرة راوية، مديرة لمراقبة قانونية الصفقات العمومية في قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية.

14 رمضان عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرة بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تعيّن السيّدة لويزة أولبصير، مديرة بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة الموارد المائية : – نورة زياني، مديرة للتطهير وحماية البيئة، 19 مايو سنة 2019 م – مريم وعلي، رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – المسعود قرينات، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للموارد المائية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 21 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين : – محمد بن احمد عيسى، في ولاية تيسمسيلت، – الطاهر روابحية، في ولاية سوق أهراس. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام.

إنّ رئيس المجلس الدستوري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16–201 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–133 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري، – وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 3 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد محمد ضيف أمينا عاما بالمجلس الدستوري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد محمد ضيف، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري، على جميع الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة .2019 كمال فنيش H مقرر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضم ّ ن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة.

إنّ رئيس المجلس الدستوري، – بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 16–201 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–133 المؤرّخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري،

14 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 19 مايو سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين السيّد عبد المجيد طبش مديرا للإدارة العامة بالمجلس الدستوري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد عبد المجيد طبش، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري، على جميع الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري والمالي والمحاسبي للمجلس الدستوري. المادة 2 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة .2019 كمال فنيش وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد والتضامن المالي المحلي.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للجماعات المحلية“، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-120 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 130-302 الذي عنوانه “ صندوق الضمان للجماعات المحلية “، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد محمد فراري مديرا للموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد محمد فراري، مدير الموارد والتضامن المالي المحلي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بحسابي التخصيص رقم 020-302 الذي عنوانه “ صندوق التضامن للجماعات المحلية“ ورقم 130-302 الذي عنوانه “صندوق الضمان للجماعات المحلية“، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1440 الموافق أول أبريل سنة .2019 صلاح الدين دحمون وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي.

إنّ وزير التجارة،
ووزير الصناعة والمناجم،
ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في
25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

14 رمضان عام 1440 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ
في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي
يحدد صلاحيات وزير التجارة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في
4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق
بتنظيم التقييس وسيره، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 28
منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ
في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011
الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-214 المؤرّخ
في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012
الذي يحدّد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية
في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرّخ في
5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد
الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرّخ
في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014
الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-366 المؤرّخ في
22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد
الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها
في المواد الغذائية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-72 المؤرّخ في
21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015
والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية
من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها
وسيرها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرّخ
في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016
الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد
البحري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرّخ في
14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 الذي يحدد
شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد
الغذائية للاستهلاك البشري،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم
التنفيذي رقم 05-464 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426
الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور
أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية للمرغرين
والمنتوجات المماثلة وأخلاط الطلي.
19 مايو سنة 2019 م
المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على المنتوجات الدسمة
التي تحتوي على الأقل %10 وعلى الأكثر %90 من المادة
الدسمة الموجهة أساسا للطلي.
تحدد تسميات البيع وكذا محتوى هذه المنتوجات من
المواد الدسمة في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار.
المادة 3 : لا تطبق أحكام هذا القرار على :
– المنتوجات التي يقل فيها محتوى المادة الدسمة
عن ثلثي 2( / )3 المادة الجافة دون حساب مادة الملح،
– الزبدة والمنتوجات اللبنية للطلي.
المادة 4 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– المواد الدسمة : مواد غذائية متكونة من جليسريدات
الأحماض الدهنية وتشمل الدهون والزيوت الصالحة للاستهلاك
ذات الأصل النباتي أو اللبني أو البحري وكذا المواد الدسمة
التي خضعت إلى تغيرات بطرق فيزيائية أو كيميائية، بما
في ذلك التكرير أو التجزئة أو الأسترة الداخلية أو الهدرجة.
– المرغرين والمنتوجات المماثلة : منتوجات في
شكل مستلبات صلبة أو مائعة، وتتكون أساسا من الماء
والمواد الدسمة، حيث يجب أن لا يتجاوز محتوى المادة
الدسمة اللبنية %3 من المحتوى الكلّي للمواد الدسمة، كما
يجب أن لا يتجاوز محتوى الأحماض الدهنية التقابلية %2
من المحتوى الكلّي للمواد الدسمة.
– أخلاط الطلي : منتوجات في شكل مستحلبات
صلبة أو مائعة، وتتكون أساسا من الماء والمواد الدسمة
ويجب أن يكون محتوى المادة الدسمة اللبنية يتراوح
ما بين %10 و %80 من المحتوى الكلي للمواد الدسمة.
– الأحماض الدهنية التقابلية : جميع الأيزومرات
الهندسية من الأحماض الدهنية غير المشبعة أحادية وغير
المشبعة متعددة التي تملك روابط مزدوجة غير متوافقة
كربون - كربون وتقطعها، على الأقل، مجموعة ميثيلين في
الشكل التقابلي.
المادة 5 : طبقا للتنظيم المعمول به، يمكن أن تضاف
إلى المنتوجات موضوع هذا القرار، المواد الآتية :
* الفيتامينات :
– فيتامين A وأستيراته،
– فيتامين D،
– فيتامين E وأستيراته،
* كلورير الصوديوم (ملح ذو نوعية غذائية)،
* سكر،
* بروتينات ملائمة صالحة للاستهلاك،
* مكوّنات ملائمة أخرى، بما فيها المعادن.

14 رمضان عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
19 مايو سنة 2019 م
المادة 6 : يجب أن لا تشكل المرغرين والمنتوجات المماثلة
وأخلاط الطلي موضوع هذا القرار، أي خطر على صحة المستهلك
ويجب أن تستجيب للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم
المعمول به، لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية وبالملوثات
وبالخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة
لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية
وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري.
المادة 7 : زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص
عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بإعلام المستهلك،
يجب أن يحمل وسم المرغرين والمنتوجات المماثلة وأخلاط
الطلي المعبأة مسبقا :
– تسمية البيع المحددة في الملحقين الأول أو الثاني
بهذا القرار، حسب الحالة،
– كمية المواد الدسمة المستخدمة في تركيبة المنتوج،
الملحق
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 31
– كمية المادة الدسمة اللبنية، بالنسبة للوزن الكلي،
إذا كانت موجودة،
– كمية الملح ذي النوعية الغذائية المستعملة.
المادة 8 : تسري أحكام هذا القرار بعد سنة واحدة (1)
من نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية
الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20
ديسمبر سنة .2018
وزير التجارة وزير الصناعة والمناجم
سعيد جلاب يوسف يوسفي
وزير الفلاحة والتنمية وزير الصحة والسكان
الريفية والصيد البحري وإصلاح المستشفيات
عبد القادر بوعزقي مختار حسبلاوي
الأول
تسميات البيع ومحتوى المواد الدسمة للمرغرين والمنتوجات المماثلة
تسمية البيع *
1 - مرغرين
2 - المنتوجات المماثلة :
- ثلاثة أرباع مرغرين أو مرغرين مخففة أو مرغرين ذات
نسبة مخفضة من المواد الدسمة
- نصف مرغرين أو مينارين أو مرغرين خفيفة أو
مرغرين ذات نسبة قليلة من المواد الدسمة أو مرغرين
لايت.
- مادة دهنية للطلي %X
حيث %X : تشير إلى نسبة المواد الدسمة
محتوى المواد الدسمة بالنسبة المائوية )%( للوزن
منتوج تم الحصول عليه من مواد دسمة مع نسبة مواد
دسمة تساوي أو أكثر من %80 وأقل من 90 .%
منتوج تم الحصول عليه من مواد دسمة مع نسبة مواد
دسمة تساوي 60 % على الأقل و 62 % على الأكثر.
منتوج تم الحصول عليه من مواد دسمة مع نسبة مواد
دسمة تساوي 39 % على الأقل و 41 % على الأكثر.
منتوج تم الحصول عليه من مواد دسمة مع نسبة
المواد الدسمة الآتية :
- أقل من 93%،
- أكثر من %41 وأقل من 06%،
- أكثر من %62 وأقل من .%80
* يمكن استعمال المصطلح “نباتي” مع تسميات البيع المحددة أعلاه، بشرط أن يحتوي المنتوج على مواد دسمة ذات أصل
نباتي فقط، مع السماح بوجود 2 % من المادة الدسمة ذات الأصل اللبني أو البحري من محتوى المواد الدسمة الإجمالية.
يطبق هذا السماح أيضا عند الإشارة إلى النوع النباتي.

14 رمضان عام 1440 ه
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33
19 مايو سنة 2019 م
الملحق الثاني
تسميات البيع ومحتوى المواد الدسمة لأخلاط الطلي
تسمية البيع
1 - مادة دسمة مركبة للطلي
2 - ثلاثة أرباع مادة دسمة مركبة للطلي أو مادة دسمة
مركبة مخففة للطلي
3 - نصف مادة دسمة مركبة للطلي أو مادة دسمة مركبة
خفيفة للطلي أو مادة دسمة مركبة لايت للطلي
4 - خليط مواد دسمة للطلي X %
حيث X % : يمثل نسبة المواد الدسمة
محتوى المواد الدسمة بالنسبة المائوية )%( للوزن
منتوج تم الحصول عليه من مزيج مواد دسمة مع نسبة
مواد دسمة تساوي أو أكثر من %80 وأقل من 90 .%
منتوج تم الحصول عليه من مزيج مواد دسمة مع نسبة
مواد دسمة تساوي أو أكثر من %60 وعلى الأكثر
من 62 .%
منتوج تم الحصول عليه من مزيج مواد دسمة مع نسبة
مواد دسمة تساوي %39 على الأقل و 41 % على الأكثر.
منتوج تم الحصول عليه من مزيج مواد دسمة مع نسبة
المواد الدسمة الآتية :
- أقل من 93%،
- أكثر من %41 وأقل من 06%،
- أكثر من %62 وأقل من .%80
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرّم عام 1439 الموافق 19 أكتوبر سنة 2017، يحدد الكيفيات المطبقة في مجال
الوسم الغذائي على المواد الغذائية. (استدراك)
الجريدة الرّسمية، العدد
عام 1439 الموافق
25 الصادر في 16 شعبان
2 مايو سنة .2018
1 - الصفحة 27، الجدول 1 (الفيتامينات)، العمود 2، الخانة 3 :
– بدلا من : فيتامين E μ غ ...........،
– يقرأ : فيتامين E مغ ...........،
....................... (الباقي بدون تغيير) ...........................
2 - الصفحة 28، الجدول 1 (تابع)، (المعادن)، العمود 2، الخانة 4 :
– بدلا من : منغناز μ غ ...........،
– يقرأ : منغناز مغ ...........،
....................... (الباقي بدون تغيير) ...........................
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
مراد رايس، ص. ب - الجزائر - محطة