مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، في إطار الس ياس ة العامة للح كومة وبرنامج عمله ا، عناصر السياسة ال وطن ي ة في مي ادين التهيئة العمرانية وال سياحة والصناعة التقليدية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطه إلى الوزي ر الأول واجتماعات الحكومة ومجلس الوزراء ح سب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-195 (ج.ر عدد 43 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : يقترح وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها عناصر السياسة الوطنية في ميادين السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
(الباقي بدون تغيير ) . .".... " .
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية صلاحياته، بالاتصال مع الق طاع ات وال هي ئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية. 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-195 (ج.ر عدد 43 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يمارس وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي".
المادة 3
فتح المادةي كلف الوزير في مجال التهيئة العمرانية، ب المبادرة بالأدوات المؤسساتية والنوع ية، وكذا الإجراءات وال هياكل التي ت كرس تنفيذ السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتصورها واقتراحها.
وبهذه الصفة، يكلّف بما يأتي :
- إع داد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم واقتراحها وضمان تنفيذها،
- التوجيه والتنسيق، مع القطاعات المعنية، للتثمين الأمثل لجميع الهياكل الأساسية والطاقات الوطنية، وكذا ترقية الفضاءات الحساسة والهشة وتنميتها المستدامة : الساحل والجب ال والهضاب العليا والجنوب والمناطق الحدودية،
- تنظيم ترقية إطار أو أطر التشاور واع ت ماد اخ تيارات التوجيه وأه داف تهيئة الإق ليم وتنميته المستدامة على المستويات القطاعية والجهوية،
- تن شيط ومتابعة إعداد وتنفيذ أدوات التهيئة الإقليمية وضمان تقييمها ومراجعتها،
- تحديد، مع القطاعات المعنية، الشروط المتعلقة بتطوير وتحديد مواقع الهياكل الأساسية الكبرى والتجهيزات المه يكلة والمدن الج ديدة، وإع ادة ت نظيم الهيكل العمراني الوطني طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومخططات ته يئة فضاءات البرمجة الإقليمية والمخ ططات التوجيهية لتهيئة الفضاءات العاصمية،
- المساهمة في السياسات والأعمال والإجراءات المتعلقة بترقية الأوساط الريفية والفضاءات الح ساسة والمناطق الخاصة، وبصفة عامة ال ت ثمين الملائم لجميع أنماط فضاءات التراب الوطني،
- تحضير وتوفير شروط التنفيذ المنسق والمتكامل للأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم وتثمينه،
- اقتراح ت دابي ر التشجيع والمساعدة على ترقية الاستثمار وتوجيهه الفضائي بما يشجع تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة ب تهيئة الإقليم على الحكومة والعمل على تنفيذها.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)
المادة 4
فتح المادةفي مجال السياحة، يكلّف الوزير بمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهيئات الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للسياحة. 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م وبهذه الصفة، يكلّف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ استراتيجية تنمية السياحة وضمان تنفيذها،
- إعداد والسهر على تنفيذ آليات ترقية وتقييس الاعتماد والمراقبة وض بط النشاطات ال سياحية والفندقية والحموي ة والمناخ ية وال سهر على إدراجها في إطار مخططات التهيئة السياحية،
- إعداد واقتراح آليات الته يئة ال سياحية والتدابير المرتب طة بالحصول على العقار السياحي والمحافظة على التراث السياحي،
- اقتراح كل التدابي ر التقييسيّة المخصصة للمحافظة على العقار الس ياحي ومناطق التوسع والمواقع السياحية وتثمينها،
- المبادرة بالدراسات الاستشرافية المتعلقة بتنمية القدرات الوطنية في مجال السياحة والحمامات المعدنية والمناخية والفروع الجديدة وأعشاش المنتوجات السياحية وتنفيذها،
- ضمان تأطي ر إنجاز مشاريع الاستثمارات السياحية ومتابعتها،
- وضع أدوات التخطيط ومتابعة التطور السياحي الداخلي والدولي،
- السهر على التطوير والتثمين الأمثل لكل المنشآت الأساسية والقدرات السياحية الوطنية،
- المشاركة ف ي وض ع الأدوات الضرورية للمحافظة على ال فضاءات الح ساسة ذات ج لب سياحي قوي وترقيتها،
- السه ر ع لى تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية والمخططات التوجيهية للولاية،
- تصور وتوف ير جميع الش روط الضرورية لإقامة المشاريع الكبرى لتجهيزات السياحة طبقا لأدوات تنمية مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- اقتراح كل الأشكال الت حفيزية والمدعمة للترقية والتوجيه الفضائي للاستثمار على الحكومة بتشجيع إنجاز مجمعات سياحية كبرى ذات طاقة إيوائية كبيرة،
- المبادرة، مع القطاعات المعنية، بتدابير حماية وتنمية وحفظ العقار الس ياحي واقتراحها، وض مان توسعه دوريا،
- المشاركة في تنفيذ مخططات الأعمال الرامية إلى تحس يس فاعلي ومه نيي السياحة قصد ترقية ث قافة سياحية حقيقية، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،
- تحديد استراتيجية ترقية الاستعمال العام للتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والتجديد وتشجيع اقتنائها من طرف متعاملي ومهنيي السياحة،
- السهر بالاتصال مع القطاعات المعنية على وضع نظام الإعلام الإحصائي والرصد واليقظة الاستراتيجية لتطور السياحة الوطنية والدولية،
- تحديد ووضع أدوات المراقبة لممارسة نشاطات السياحة،
- إعداد وتنفيذ استراتيجية ترمي إلى ترقية السياحة الجزائرية على المستويين الوطني والدولي وضمان متابعتها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع السياحة على الحكومة والعمل على تنفيذها.
المادة 5
فتح المادةفي مجال الصناعة التقليدية، يكلّف الوزير بالمبادرة وتصور واقتراح كل الإجراءات والهياكل الخاصة التي تجسد تنفيذ السياسة الوطنية للصناعة التقليدية.
وبهذه الصفة، يكلّف بما يأتي :
- إع داد وتنفي ذ استراتيج ية ت نمية ال ص ناعة التقليدية وضمان تنفيذها،
- إع داد أدوات الترقية والتقييس والاعتماد والمراقبة وضبط نشاطات الصناعة التقليدية والسهر على تنفيذها،
- وضع أدوات التخطيط ومتابعة تطور الصناعة التقليدية على المستويين الوطني والدولي،
- المبادرة بكل الأعمال الرامية إلى ترقية المقاولة والابتكار من أجل تطوير الصناعة التقليدية والحرف،
- المبادرة واقتراح كل الأعمال التي من طبيعتها تشجيع وضع وترقية آليات التمويل الخاصة التي تتناسب مع متطلبات الصناعة التقليدية،
- اقتراح وتنفيذ كل التدابير الرامية إلى إدماج نشاط الصناعة التقليدية في المنظومة الاقتصادي ة الوطنية، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ترقية ودعم نشاط ال صناعة التقليدية في بعدها التقليدي لإنتاج المواد والخدمات،
- إعداد وتنفيذ تدابير التحفيز الاقتصادي في مجال التموين والتسويق والتصدير،
- إعداد وتنفيذ برامج وأعمال إعادة الاعتبار لمهن وحرف الصناعة التقليدية وضمان متابعتها،
- اقت راح النصوص ال ت شري عي ة والتنظيمية الضرورية على الح كومة للمحافظة على تراث الصناعة التقلي دي ة الوطنية وإعادة الاعتبار له وتثمينه.
المادة 6
فتح المادةفي مجال الم واصفات التقنية، يسهر الوزير، على الخصوص، على ما يأتي :
- احترام المطاب قة مع ال ت شريع وال تن ظ يم المعمول بهما،
- تطبيق التنظيمات والمواصفات التق نية المتعلقة بتهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية،
- إع داد الشروط التق نية المتع لقة بإنش اء وتسيير هياكل السياحة والصناعة التقليدية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-195 (ج.ر عدد 43 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : في مجال المواصفات التقنية، يسهر الوزير، على الخصوص، على ما يأتي :
(بدون تغيير) تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية المتعلقة بالسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي (الباقي بدون تغيير) ................
المادة 7
فتح المادةي سه ر وزير ال ت هي ئة ال ع مران ي ة والسياحة والصناعة التقليدية على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لحاجيات تأطير النشاطات التي يتكفل بها.
و يشارك به ذه الصفة، جميع القطاعات المعني ة في إعداد عمل الدولة وتنفيذه، خصوصا في مجال تكوين الموارد البشرية وتحسين مستواها وتجديد معارفها وتثمينها.
المادة 8
فتح المادةيضع وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة ال تقليدية أنظمة الإعلام المتعلق ة بالنشاطات التابعة لاختصاصه.
ويعدّ أهداف ها وتنظيمها ويقترح الوسائل البش رية والمادية الضرورية لها ذات الصلة بمنظومة الاتصال والإعلام الوطني.
المادة 9
فتح المادةيعدّ وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية ويطور استراتيجية دائ رته، وي حدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية لضمان تنفيذ صلاحياته وتحقيق الأهداف الموكلة إليه. 02 3 ربيع الأول عام 1437 ه يناير سنة م ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتش اور والتن سيق بين ال قط اعات أو أي هي كل آخر أو جهاز مناسب من شأنه أن يسمح بتكفل أحسن بالمهام المسندة له.
المادة 10
فتح المادةيسهر وزير التهيئة العمرانية والسياحة وال صن اعة الت قليدية على ح سن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للقطاع، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 11
فتح المادةيشارك وزير التهيئة العمرانية والسي احة وال ص ن اع ة ال تقليدية وي قدم مساهمته إلى السلطات المختصة المع نية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه.
وبهذه الصفة :
- ي سهر على تطبيق الاتفاق يات والاتفاقات الدولية وينفذ التدابير المتعلقة بتج سيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها والخاصة بقطاع التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- يشارك في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية التي تدخل في مجالات اختصاصه،
- يضمن تمثيل القط اع لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة ضمن إطار صلاحياته، بالاتصال مع الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
- ي نجز كل المهام الأخ رى الخاصة بالعلاقات الدولية التي يمكن أن تسندها إليه السلطة ا لمختصة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-274 (ج.ر عدد 59 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-195 (ج.ر عدد 43 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يشارك وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي ويقدم مساهمته إلى السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات تدخل في اختصاصه.
وبهذه الصفة :
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويعمل على تنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها والخاصة بقطاع السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، ( الباقي بدون تغيير ) ...........................
المادة 12
فتح المادةت لغى جميع الأحكام المتعلقة بالتهيئة العمرانية والسياح ة والصناعة التقليدية الم نص وص ع لي ها في المرسومين التنفيذيين رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكت وب ر س نة 2010، ورقم 10-254 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكورين أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة .2016 عبد المالك سلال 3 ربيع الأول عام 1437 ه 13 2016 الجريدة الرّسميّة يناير سنة م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-195 (ج.ر عدد 43 لسنة 2020)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-400 (ج.ر عدد 81 لسنة 2021)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-400
« تعدل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-400
« تلغى أحكام المادة 5 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-195
« تعدّل تسمية المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 28 يوليو سنة 2020 . م مرسوم تنفيذي رقم 16-05 مؤرّخ في 29 ربيع »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-274
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : يمارس وزير السياحة والصناع ة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-274
« تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (187)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”كدية المقيتلة“ بولاية ميلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد النظام المفصل للمزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يحدّد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان الوطني للحج والعمرة نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة وكذا كيفيات دفعه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام بني هارون“ بولاية ميلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الباطن“ بولاية البيض
-
قرار
قرارمؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ زقزو” بولاية تيزي وزو
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "ساسل" بولاية عين تموشنت
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "تارقة" بولاية عين تموشنت
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”عين الصحراء” بولاية توقرت
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “نقرين“ بولاية تبسة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سعيدة القديمة“ بولاية سعيدة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سد صارنو“ بولاية سيدي بلعباس
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “العطوش“ بولاية سيدي بلعباس
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أم العسل“ بولاية تندوف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الكدية“ بولاية تندوف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تيفسكي“ بولاية تندوف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سوق نعمان“ بولاية أم البواقي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أم البواقي“ بولاية أم البواقي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أفلو“ بولاية الأغواط
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “عين ماضي“ بولاية الأغواط
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الأغواط“ بولاية الأغواط
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ أبشار” بولاية تيزي وزو
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات الحصول على المعلومات لتزويد النظام المعلوماتي الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا كيفيات وضعها تحت التصرف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”بلرونة“ ولاية تيزي وزو
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "جمعة نرباط" ولاية تيزي وزو
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”المكثر”، ولاية النعامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ فرعون” ولاية تيزي وزو
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”تقزرت” ولاية تيزي وزو
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.