مرسوم تنفيذي رقم 25-89 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام الماد تين 3 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : تتشكل اللجنة التي يرأسها ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة، من :
– ممثل الوزير المكلف بالتعمير،
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– المدير المكلف بالتهيئة السياحية بالوزارة المكلفة بالسياحة،
– المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في أشغالها''. ''المادّة 6 : تتولى مصالح المديرية المكلفة بالاستثمار السياحي بالوزارة المكلفة بالسياحة أمانة اللجنة''.
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر، تحرر كما يأتي : ''المادّة 9 مكرر : يلغى مقرر قبول مخططات المشاريع الفندقية في الحالات الآتية :
– عدم قيام صاحب المشروع الفندقي خلال الاثنى عشر ( 12 ) شهرا الموالية لتاريخ تبليغه مقرر القبول بإيداع طلب رخصة البناء،
– إلغاء رخصة البناء،
– طلب التخلي عن إنجاز المشروع من طرف صاحبه.
يبلّغ المعني وجوبا بمقرر إلغاء مقرر قبول مخططات المشاريع الفندقية من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة''.
المادة 4
فتح المادةبالنسبة لأصحاب المشاريع الفندقية الذين تحصلوا على مقررات القبول، قبل صدور هذا المرسوم، تحتسب الآجال المنصوص عليها في المادة 9 مكرر (المطة الأولى) المذكورة أعلاه، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 2000-131
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 2000-131
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.