مرسوم تنفيذي رقم 25-90 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يعرّف المؤسسات الفندقية ويحدد شروط وكيفيات استغلالها وتصنيفها واعتماد مسيّريها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 25 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 19-158 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 19 : ........................................ (بدون تغيير حتى) وتتشكل كما يأتي :
– المدير الولائي المكلف بالسياحة، رئيسا،
– المدير الولائي المكلف بالتنظيم،
– المدير الولائي المكلف بالتجارة،
– المدير الولائي المكلف بالصحة،
– المدير الولائي المكلف بالبيئة،
– المدير الولائي المكلف بالثقافة،
– رئيس أمن الولاية،
– المدير الولائي للحماية المدنية،
– ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي،
– الممثل المحلي للتنظيم الأكثر تمثيلا لمهنيي الفندقة، ............................ (الباقي بدون تغيير) .''......................... ''المادّة 25 : ...................................... (بدون تغيير حتى) للمؤسسة الفندقية.
تسلّم الشارة بمقابل مالي من طرف الوكالة الوطنية للعقار السياحي بناء على تقديم قرار التصنيف''. ''المادّة 32 : تتشكل لجنة الطعن من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– المدير المكلف بالنشاطات الفندقية في الوزارة المكلفة بالسياحة، رئيسا،
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
– ممثل المدير العام للأمن الوطني،
– ممثل المدير العام للحماية المدنية،
– المدير العام للوكالة الوطنية للعقار السياحي،
– ممثل عن التنظيم الأكثر تمثيلا لمهنيي الفندقة، ........................... (الباقي بدون تغيير) .''..........................
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.