ج.ر عدد 30 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (52)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 17-160 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-161 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يح دد شروط إنش اء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها……………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية…………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-163 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد……………………………………………………………………………………….. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………. 17 مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان ع ام 1438 الموافق 2 مايو سن ة 2017، يتض مّن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مديري دراسات بمصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)……………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سوق أهراس……………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية قالمة………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم ان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين للبلديات…….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين… 19

20 شعبان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 3 17 مايو سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سيدي بلعباس………………………………………………………………………………………. 20 مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة الطارف.. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة باتنة - سابقا………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مديرة للدراسات بوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات……………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة 2017، يتضمّن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين مكلفين بمهمة بمصالح الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن التعيين بالوكالة الفضائية الجزائرية… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية…………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين رؤساء دواوين الولاة المنتدبين للدوائر الإدارية في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………… 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين رؤساء دواوين ولاة……. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات……… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان ع ام 1438 الموافق 30 أبري ل سن ة 2017، يتضمّن تعي ين المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط………………………….. 23 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين مديرين للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات في ولايتين………………………………………………………………………………………. 23

20 شعبان عام 1438 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17 مايو سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عنابة……………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية والنقل……………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين أمناء عامين لجامعات……………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نواب مديرين بجامعات………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرة للدراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات……………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدي ر الشباب والرياضة في ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 16 يناير سنة 2017، يعدل ويتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات.. 25 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار م ؤرخ في 26 ربيع الأول ع ام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 2016، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والنقل…………………………………………………………………………………………………… 31 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدارس العليا…………………………………………………………………………….. 31 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017، يحدّد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية… 33 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة و/ أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، وسيرها………………………………………………………………………………………………………. 34

20 شعبان عام 1438 ه 30 5 17 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-160 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-36 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزاني ة سن ة 2017 اع تم اد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار(000.005.2 دج) م ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التجارة - الفرع الأول وفي الباب رقم 35-01 “الإدارة المركزية - صيانة المباني”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2017 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار(000.005.2 دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 34-02 “الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-161 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد شروط إنش اء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
  • وبن اء على الدست ور، لا سيم ا المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 الذي يحدد القواع د التي تحكم نش اط وكالة السياحة والأسفار، لا سيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 2000-48 الم ؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إنشاء وكالات السياحة والأسفار وكيفيات استغلالها. المادة 2 : يخضع إنشاء وكالة السياحة والأسفار واستغلالها إلى الحصول المسبق على رخصة استغلال يسلّمها الوزير المكلف بالسياحة، بعد رأي اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار. المادة 3 : يخضع الحصول على رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار إلى الشروط الآتية : 1 - بلوغ سن إحدى وعشرين (21) سنة، على الأقل، 2 - إثبات كفاءة مهنية لها علاقة بالنشاط السياحي، يؤكدها، على الأقل، ما يأتي :
  • إما شهادة ليسانس في السياحة، مسلّمة من مؤسسة للتعليم العالي،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • إما شهادة ليسانس في التعليم العالي مع أقدمية سنة واحدة (1) في ميدان السياحة،
  • إما شهادة تقني سام في السياحة، أو الفندقة مع أقدمية سنة واحدة (1) في ميدان السياحة. إذا كان صاحب الطلب لا يستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها أعلاه، فإنّه يجب أن يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط. 3 - التمتع بالحقوق المدنية والوطنية، 4 - الخضوع للقانون الجزائري في حالة الشخص المعنوي، 5 - عدم حيازة رخصة استغلال وكالة سياحة وأسفار، من قبل. المادة 4 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، يجب أن يحوز طالب رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار محلا تجاريا مجهزا بمنشآت ملائمة، تحدد مميّزاتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة. المادة 5 : يودع طلب رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار من طرف الشخص الطبيعي أو من الممثل القانوني للشخص المعنوي، لدى المصالح الخارجية المؤهلة للوزارة المكلفة بالسياحة. المادة 6 : يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :
  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لطالب الرخصة أو للممثل القانوني للشخص المعنوي وكذا الوكيل، عند الاقتضاء،
  • الوثائق المثبتة للكفاءة المهنية لطالب الرخصة أو الوكيل، عند الاقتضاء. وبعد موافقة اللجنة الوطنية لاعتماد وكالات السياحة والأسفار، يتمم الملف بالوثائق الآتية :
  • نسخة من سند ملكية أو عقد كراء محل موجه للاستغلال التجاري،
  • عقد التأمين الذي يضمن المسؤولية المدنية والمهنية،
  • عقد العمل الموثق المبرم بين صاحب الوكالة أو الممثل القانوني للشخص المعنوي والوكيل، عند الاقتضاء،
  • نسخة من بطاقة الإقامة بالنسبة للوكيل ذي الجنسية الأجنبية، عند الاقتضاء،
  • نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، عند الاقتضاء. 30 20 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 17 2017 مايو سنة م المادة 7 : يخضع طلب رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار إلى تحقيق مسبق من مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أو مصالح الدرك الوطني. المادة 8 : يرفض طلب الرخصة :
  • إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لمنحها،
  • إذا كانت نتائج تحقيق مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أو مصالح الدرك الوطني سلبية،
  • إذا سبق سحب رخصة وكالة السياحة والأسفار من صاحب الطلب نهائيا. يبلّغ طالب الرخصة بقرار الرفض، بكل الطرق الملائمة. وفي هذه الحالة، يمكن المترشح أن يتقدم بطعن لدى الوزير المكلف بالسياحة، في أجل مدته شهر (1) ابتداء من تاريخ الإشعار بالرفض، على أن يكون مدعما بعناصر معلومات أو إثبات جديدة. ويبّت الوزير المكلف بالسياحة في هذا الطعن في غضون شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلامه. المادة 9 : يجب أن تبلّغ مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة بكل تغيير قد يطرأ على عناصر طلب الرخصة. المادة 10 : يلزم صاحب رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار بالشروع في ممارسة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة. في حالة ما لم يشرع صاحب الرخصة في ممارسة نشاطه بعد انتهاء هذا الأجل، تقوم المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالسياحة بإعذاره بضرورة البدء في استغلال الوكالة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر. وبانقضاء هذا الأجل، يتخذ الوزير المكلف بالسياحة قرار سحب رخصة الاستغلال، وفق الأشكال نفسها التي منحت بها، وذلك طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 99-06 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. المادة 11 : تحدد مميّزات رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار وشكلها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة. المادة 12 : يتحمل وكيل السياحة والأسفار المعتمد مسؤولية إدارة الوكالة في إطار نشاطاتها. وبهذه الصفة، يتعين عليه التفرغ كليا لهذا النشاط. المادة 13 : من أجل الامتثال لأحكام هذا المرسوم، تواصل وكالات السياحة والأسفار المعتمدة قانونا

20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م ممارسة نشاطاتها، بشرط الامتثال لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أوّل مارس سنة 2000 الذي يحدّد شروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة، المعدل والمتمم. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 68-09 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 83 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، لا سيما المادة 92 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفية تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمتضمن إلحاق تسيير الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات مستخدمي مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني بالمصالح اللامركزية للتربية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-133 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006 الذي يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسس ات التربية والتعليم والتكوين العاليين والتكوين والتعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 93 و 135 و 136 و 121 و 122 و 128 و 140 مكرر 12 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخ ول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-04 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-230 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للثانوية. المادّة 2 : الثانوية مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتختص بالتربية والتعليم. المادّة 3 : توضع الثانوية تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 4 : تنشأ الثانوية بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وتلغى وفق الشكل نفسه. المادّة 5 : يمنع استعمال هياكل الثانوية وتجهيزاتها لأغراض تتنافى وطبيعة أهدافها التربوية والتعليمية. الفصل الثاني الإنجاز والتجهيز والصيانة المادّة 6 : طبقا لأحكام القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تساهم الولاية في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية. وفي هذا الإطار، تتولى الولاية إنجاز الثانوية والتكفل بصيانتها والمحافظة عليها وتجديد تجهيزاتها. المادّة 7 : في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تتولى الولاية في مجال إنجاز الثانوية وصيانتها والمحافظة عليها وكذا تجديد تجهيزاتها المدرسية على الخصوص، ما يأتي :
  • إنجاز الثانوية والهياكل الأساسية المرافقة وفق نمطية البناءات المدرسية المذكورة في المادة 8 أدناه،
  • تزويد الثانوية بالأثاث المدرسي والأدوات وكذا التجهيزات والوسائل الضرورية لحسن سيرها، 30 20 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 17 2017 مايو سنة م
  • ضمان صيانة الثانوية وهياكلها الأساسية المرافقة،
  • السهر على ترقية النشاطات التربوية والرياضية والثقافية المكملة، لفائدة تلاميذ الثانوية بمساهمة الأولياء. الفصل الثالث نمطية البناءات المدرسية والتجهيزات التقنية - التربوية الفرع الأول نمطية البناءات المدرسية المادّة 8 : يخضع إنجاز الثانوية لمتطلبات الخريطة المدرسية، ويتم وفق نمطية للبناءات المدرسية تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 9 : يمكن إنشاء ثانويات متخصصة تستجيب للمقتضيات البيداغوجية المذكورة في المادة 16 أدناه. المادّة 10 : تغطي كل ثانوية مقاطعة جغرافية لتسجيل التلاميذ التابعين لها، بهدف تحقيق توزيعهم المتوازن على الهياكل المدرسية. يحدد مجال المقاطعة الجغرافية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 11 : تتوفر الثانوية خصوصا على المرافق البيداغوجية والإدارية والمنشآت الرياضية والفضاءات التربوية الآتية : الجناح البيداغوجي، ويتكون من :
  • حجرات الدراسة،
  • مخابر العلوم الطبيعية والعلوم الفيزيائية،
  • مخابر المعلوماتية والتكنولوجيا،
  • ورشة للتربية التشكيلية،
  • ورشة للتربية الموسيقية،
  • قاعة متعددة النشاطات،
  • مكتبة وقاعة مطالعة،
  • مدرّج. الجناح الإداري، ويتكون من :
  • مكاتب الإدارة،
  • قاعة الأساتذة،
  • قاعة الاجتماعات،
  • قاعة التوثيق والإعلام المدرسي،
  • قاعة الأرشيف،
  • حجابة وقاعة انتظار.

20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م منشآت رياضية، وتتكون من :

  • قاعة رياضة. فضاءات تربوية، وتتكون من :
  • ملعب رياضي،
  • فضاءات للنوادي الثقافية والعلمية. كم ا تتوفر الثانوية على سكنات وظيفية، ويمكن أن تتوف ر على مطعم ومراق د ووحدة للكشف والمتابعة في مجال الصحة المدرسية. المادّة 12 : تعمل الثانوية بالنظام الخارجي. يمكن أن تتوفر الثانوية على النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي. كما يمكن الثانوية أن تستقبل تلاميذ من مؤسسات أخرى في النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي وفق مقتضيات الخريطة المدرسية. المادّة 13 : يجب تخصيص فضاءات مهيأة لتسهيل الوصول لفائدة التلاميذ المعوقين عند إنجاز الثانوية. الفرع الثاني التجهيزات التقنية - التربوية المادّة 14 : تزود الثانوية بتجهيزات تقنية - تربوية ووسائل تعليمية، وفق مدونة تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. الفصل الرابع المهام المادّة 15 : تستقبل الثانوية التلاميذ المقبولين من التعليم المتوسط وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها لمنحهم تعليما ثانويا عاما وتكنولوجيا يستغرق ثلاث (3) سنوات. وفي هذا الإطار، تمكن الثانوية التلاميذ من تدعيم الكفاءات المكتسبة في مرحلة التعليم المتوسط وتحضيرهم لمواصلة الدراسات في التعليم والتكوين العالي. المادّة 16 : تضمن الثانويات والأقسام المتخصصة المنصوص عليها في المادة 86 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، في إطار أداء مهامها، التكفل بالتلاميذ ذوي المواهب المتميّزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم. المادّة 17 : يمكن أن تضمن الثانوية التكفل بالتلاميذ، ولا سيما أبناء الموظفين المنتمين للأسلاك الدبلوماسية والقنصلية والمستخدمين الشبيهين الذين يحضرون شهادة البكالوريا الدولية أو شهادة دولية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 9 المادّة 18 : تستقبل الثانوية، في إطار مهامها، التلاميذ المعوقين، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. المادّ ة 19 : يستفيد تلاميذ الثانوية من فحوص طبية في إطار الوقاية وحفظ الصحة في الوسط المدرسي. تحدد كيفيات تنظيم الفحوص الطبية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. المادّ ة 20 : في إطار أحكام المواد 27 و 53 و 55 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتكفل الثانوية على الخصوص، بما يأتي :
  • توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح للتلاميذ بالتخصص التدريجي في مختلف شعب التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، تماشيا مع اختياراتهم واستعداداتهم،
  • تعميق مكتسبات التلاميذ وتحضيرهم للالتحاق بالدراسة أو التكوين العاليين. المادّ ة 21 : تتوج نهاية التمدرس في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بموجب قرار، كيفيات تنظيم الامتحان النهائي وطبيعة اختباراته وتتويجه. الفصل الخامس تنظيم الثانوية وسيرها المادّة 22 : يسيّر الثانوية مجلس توجيه وتسيير، ويديرها مدير، وتزود بمجالس بيداغوجية وإدارية. الفرع الأول مجلس التوجيه والتسيير المادّة 23 : يتكون مجلس التوجيه والتسيير الذي يرأسه مدير الثانوية، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • الناظر، نائبا للرئيس،
  • موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير،
  • المستشار الرئيسي للتربية، أو عند الاقتضاء مستشار التربية،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني أو، عند الاقتضاء، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
  • ممثل واحد (1) عن الأساتذة ينتخبه نظراؤه،
  • ممثل واحد (1) عن العمال الإداريين ينتخبه نظراؤه،
  • ممثل واحد (1) عن العمال المهنيين ينتخبه نظراؤه،
  • ممثل واحد (1) عن التلاميذ من بين م ندوبي الأقسام ينتخبه زملاؤه،
  • رئيس جمعية أولياء التلاميذ أو ممثله. المادّة 24 : يتداول مجلس التوجيه والتسيير، على الخصوص، فيما يأتي :
  • مشروع المؤسسة،
  • مشروع ميزانية الثانوية،
  • الحساب الإداري،
  • التنظيم العام للثانوية والوضعية المادية لها،
  • النظام الداخلي للثانوية الذي يجب أن يكون مطابقا للتنظيم المعمول به،
  • تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتسيير البيداغوجي وترقية الحياة المدرسية في الثانوية،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • الصفقات والاتفاقات،
  • التقارير التقييمية. المادّة 25 : يجتمع مجلس التوجيه والتسيير في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة، واحدة منها في بداية السنة الدراسية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه. يرسل رئيس المجلس الاستدعاءات وجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 26 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلا في المواضيع المسجلة في جدول الأعمال وبحضور أغلبية أعضائه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام، بدءا من تاريخ الاجتماع الأول. وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 30 20 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 17 2017 مايو سنة م تتخذ قرارات مجلس التوجيه والتسيير بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 27 : تحرر مداولات مجلس التوجيه والتسيير في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه مدير الثانوية. المادّ ة 28 : ما لم يبلغ اعتراض صريح من السلط ة الوصية، تع د مداولات مجلس الت وجيه والتسيير نافذة في مدة أقصاها ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام محاضر الاجتماعات. لا تعد مداولات مجلس التوجيه والتسيير، في الق ضايا الم تع ل قة بالم يزان ية والحساب الإداري وقبول الهبات والوصايا والن ظام ال داخلي، ن افذة إلا بعد الم وافقة الصريحة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. الفرع الثاني المدير المادّ ة 29 : يعيّن المدير من بين نُظّار الثانويات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية وفق الش روط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. المادّة 30 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يكلف مدير الثانوية على الخصوص، بما يأتي :
  • التصرف باسم الثانوية،
  • متابعة تنفيذ “مشروع المؤسسة” الذي يشكل برنامج عمل الثانوية ويعد في بداية كل سنة دراسية لتحسين أدائها،
  • تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير،
  • إعداد مشروع ميزانية الثانوية والأمر بصرف النفقات،
  • إعداد النظام الداخلي للثانوية،
  • إبرام الصفقات والاتفاقات، في حدود الصلاحيات المخولة له،
  • إعداد الحساب الإداري،
  • إعداد التقارير التقييمية الدورية وإرسالها إلى السلطة الوصية.

20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م المادّة 31 : تساعد المدير أمانة. المادّ ة 32 : يضم التنظيم الإداري للثانوية، تحت سلطة المدير، مصلحتين (2) :

  • مصلحة بيداغوجية،
  • مصلحة مالية. المادّ ة 33 : في إطار المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتولى المصلحة البيداغوجية التي يشرف عليها الناظر، تحت سلطة المدير، على الخصوص، ما يأتي :
  • التنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته، من خلال الإشراف على النشاطات البيداغوجية والتربوية لا سيما الجلسات التنسيقية والندوات الداخلية للأساتذة،
  • تطبيق البرامج والمواقيت والطرائق التعليمية والسهر على حسن سير المخابر والورشات والمكتبة،
  • المساهمة في ترقية الحياة المدرسية،
  • تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية وتدعيمها،
  • مراقبة مواظبة التلاميذ وعملهم ونتائجهم المدرسية ومتابعتها،
  • السهر على تطبيق النظام الداخلي للثانوية. المادّ ة 34 : في إطار المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتولى المصلحة المالية التي يشرف عليها الموظف المنتمي لأسلاك المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، تحت سلطة مدير الثانوية، على الخصوص، التسيير المالي والمادي للثانوية. الفرع الثالث المجالس البيداغوجية والإدارية المادّة 35 : تزود الثانوية بالمجالس البيداغوجية والإدارية الآتية :
  • مجالس التعليم وتتولى، على الخصوص، التشاور والتنسيق بين أساتذة المادة الواحدة، وعند الاقتضاء، أساتذة المواد المتقاربة، في كل المسائل المتعلقة بتحسين تعليم المادة أو المواد المتقاربة،
  • مجالس الأقسام، وتتولى، على الخصوص، تقييم وتقدير أعمال التلاميذ لمختلف الأقسام،
  • مجلس التنسيق الإداري، ويتولى على الخصوص، التشاور والتنسيق بين أعضاء الفريق الإداري في كل المسائل المتعلقة بتحسين تسيير الثانوية وظروف تمدرس التلاميذ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 11
  • مجلس التأديب، ويتولى على الخصوص، اقتراح التدابير التي من شأنها المساهمة في تحقيق النظام بالثانوية والبتّ في الأخطاء التي يرتكبها التلاميذ والناجمة عن الإخلال بالنظام الداخلي وتشجيع التلاميذ الذين يتحلون بالسلوك الحسن،
  • مجلس القبول والتوجيه، ويتولى على الخصوص، قبول التلاميذ وتوجيههم في شعب السنة الثانية ثانوي. يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية بموجب قرار تشكيل المجالس البيداغوجية والإدارية ومهامها. الفصل السادس أحكام إدارية ومالية المادّة 36 : في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تضمن مديرية التربية لفائدة الثانوية، في مجال التسيير الإداري والمالي، المهام الآتية :
  • التكفل بتسديد نفقات المستخدمين العاملين بالثانوية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • توظيف وتسيير الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمستخدمين الإداريين والعمال المهنيين والأعوان المتعاقدين وفق احتياج الثانوية،
  • إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للثانوية. المادّة 37 : تخضع الشروط المتعلقة بإعداد تقديرات الميزانية والتسيير المالي للثانوية لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-232 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. المادّة 38 : يتولى المدير، بصفته آمرا بالصرف، عمليات الالتزام والتصفية والأمر بصرف النفقات وإصدار أوامر تحصيل الإيرادات وتسديد النفقات في حدود الاعتمادات المخصصة لكل سنة مالية. المادّة 39 : يعد المدير مشروع الميزانية والحساب الإداري ويرسله مرفقا بملاحظات مجلس التوجيه والتسيير إلى الوصاية للموافقة عليه. المادّة 40 : تشتمل ميزانية الثانوية على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
  • الإعانات المالية الممنوحة من الدولة،
  • الإعانات المالية الممنوحة من الجم اع ات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الهبات والوصايا،
  • إيرادات مختلفة تتعلق بنشاط الثانوية. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • جميع النفق ات الضرورية لتحقيق أهداف الثانوية وصيانة أملاكها والحفاظ عليها. المادّة 41 : تحدد مدونة ميزانية الإيرادات والنفقات في ميزانية تسيير الثانوية وتحيّن سنويا وفق مدونة الميزانية النموذجية التي تضبط بصفة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّ ة 42 : يضمن موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير المالي والمادي، بصفته عونا محاسبا معتمدا، تحصيل الإيرادات وتسديد النفقات. المادّ ة 43 : تمسك محاسبة الثانوية وفق قواعد المحاسبة العمومية. الفصل السابع أحكام ختامية المادّ ة 44 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-230 المؤرخ في 23 شوال عام 1431 الموافق 2 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد الأحكام المتعلقة بتنظيم الثانوية وسيرها. المادّة 45 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-163 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، 30 20 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 17 2017 مايو سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، المعدل والمتمم،
  • وبمقتض ى المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم ورسكلتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في

20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري، وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 14 (الفقرتين 2 و 4) من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص “المركز”. المادّة 3 : يخضع المركز إلى القواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادّة 4 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. يحدد مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. يمكن إنشاء ملحقات للمركز في أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد موافقة مجلس الإدارة. المادّ ة 5 : المركز مؤسسة دعم لقطاع التكوين والتعليم المهنيين يتكفل بتطوير وترقية وتنظيم التكوين والتعليم المهنيين عن بعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 13 يسمح النمط عن بعد بتكوين وتعليم بطريقة مستقلة كل شرائح المجتمع دون التقيد بالتوقيت أو الحضور وباستعمال دعائم في الدروس على الورق و/أو الرقمي ( القرص المضغوط/ الأرضية…..) وبدعم من خلال إشراف بيداغوجي عن بعد. الفصل الثاني المهام المادّة 6 : في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، من خلال تقديم تكوين وتعليم مهنيين عن بعد مبنيين على استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يضمن المركز مهام تجارية ومهام الخدمة العمومية. المادّة 7 : يكلف المركز، بعنوان المهام التجارية، على الخصوص بما يأتي :
  • الاستجابة على أساس عقود أو اتفاقيات لطلب الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات، في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمستخدميها ومنح شهادات التكوين المتعلقة بها،
  • تطوير الشراكة مع المؤسسات التكوينية الوطنية والأجنبية في مجال نقل المعارف والمهارات المرتبطة بالتكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
  • القيام في إطار تقديم خدمات بخبرة حول النشاطات البيداغوجية للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني التي تضمن التكوين المهني عن بعد،
  • تنظيم ملتقيات ومحاضرات مرتبطة بمجال نشاطه لحساب الغير،
  • إصدار ونشر وتسويق الوثائق والموارد البيداغوجية المتصلة بمهامه،
  • القيام بكل نشاط حول الترقية والتسويق في مجال التكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
  • القيام بنشاطات الدراسات والبحث والتجريب في مجال التكوين والتعليم المهنيين عن بعد. المادّة 8 : يكلف المركز، بعنوان مهام الخدمة العمومية، على الخصوص بما يأتي :
  • ضمان التكوين المهني الأولي عن بعد، المتوج بشهادة فيما يأتي :
  • الشعب والتخصصات المحددة في مدونة شعب وتخصصات التكوين المهني،
  • مستويات التأهيل المهني من 1 إلى 5 المتوجة بالشهادات المتعلقة بها، طبقا للتنظيم المعمول به.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • تحضير المتكونين لامتحانات نهاية التكوين المنظمة على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين المهني،
  • تحضير المتكونين للامتحانات المهنية للحصول على شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة وشهادة الاقتصاد والقانون وشهادة الأهلية المهنية في البنوك وشهادة الأهلية المهنية في التأمينات،
  • ضمان التكوين المهني التأهيلي قصير المدى عن بعد، ومنح شهادات التكوين المتعلقة به،
  • ضمان تعليم مهني عن بعد أيضا يسمح باكتساب معارف نظرية،
  • تطوير وتصميم ونشر مصادر بيداغوجية للمتكونين،
  • تقييم التقدم البيداغوجي للمتكونين من خلال مراقبة منتظمة ومستمرة لمعارفهم وكفاءاتهم المكتسبة،
  • المشاركة في التكوين، عن طريق النمط عن بعد، لمكوني قطاع التكوين والتعليم المهنيين. المادّة 9 : تحدد مهام الخدمة العمومية للمركز في دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثالث التنظيم والسير المادّ ة 10 : يدير المركز مجلس إدارة، ويسيره مدير عام، ويزود بمجلس بيداغوجي. الفرع الأول مجلس الإدارة المادّة 11 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • المدير العام للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، 30 20 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 17 2017 مايو سنة م
  • ممثلان اثنان (2) عن مؤسستين اقتصاديتين،
  • ممثل منتخب عن المستخدمين المكلفين بالبيداغوجيا بالمركز. يتولى المدير العام أمانة مجلس الإدارة ويشارك في أشغاله بصوت استشاري. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته. المادّة 12 : يعين أعضاء مجلس إدارة المركز لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها. المادّة 13 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص فيما يأتي :
  • مشروع التنظيم الداخلي ومشروع النظام الداخلي للمركز،
  • برامج وتقارير نشاطات المركز،
  • التقارير السنوية لمحافظ الحسابات،
  • مشاريع البرامج السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
  • إبرام الاقتراضات،
  • الشروط العامة لعقد الصفقات والاتفاقيات والعقود وغيرها التي يلتزم بها المركز تجاه الهيئات العمومية والخاصة، الوطنية منها والأجنبية،
  • الكشوف التقديرية لإيرادات ونفقات المركز،
  • الإجراءات المحاسبية والمالية،
  • مشاريع توسيع المركز وتهيئته،
  • مشاريع اقتناء المباني وتأجيرها،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • إنشاء الملحقات وإلغاؤها. يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين تنظيم المركز وسيره العام وكذا كل تدبير يسهل إنجاز أهدافه. المادّة 14 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.

20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. المادّة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 16 : تحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وتدون في سجل مرقّم ومؤشر عليه. ترسل المحاضر خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع، إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ليوافق عليها. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ولا سيما منها المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية وممتلكات المركز. الفرع الثاني المدير العام المادّة 17 : يعين المدير العام للمركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 18 : المدير العام مسؤول عن السير العام للمركز، وهو الآمر بصرف ميزانيته. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • يتصرّف باسم المركز ويمثله أمام العدالة،
  • يقترح برنامج النشاط، ويعد الكشوف التقديرية لإيرادات ونفقات المركز، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 15
  • يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به،
  • يضمن السلطة السلّمية، ويمارسها على جميع مستخدمي المركز،
  • يعين مستخدمي المركز الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
  • يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويتولى تنفيذ مداولاته،
  • يسهر على احترام النظام الداخلي للمركز،
  • يعد التقرير السنوي عن النشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد موافقة مجلس الإدارة عليه. المادّة 19 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد موافقة مجلس الإدارة عليه. الفرع الثالث المجلس البيداغوجي المادّ ة 20 : يبدي المجلس البيداغوجي رأيه على الخصوص، فيما يأتي :
  • برنامج النشاطات البيداغوجية للمركز،
  • محتويات برامج التكوين والتعليم المهنيين وكذا تنظيمها،
  • تنظيم التربصات التطبيقية والتجمعات البيداغوجية، للمتكونين،
  • طرق وأساليب تقييم التكوين والتعليم،
  • برامج الدراسات والبحوث البيداغوجية،
  • برامج التظاهرات العلمية والبيداغوجية التي ينظمها المركز،
  • برامج المبادلات والتعاون،
  • المصادقة على تقنيات وطرق التكوين المتعلقة بالتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، ووضعها حيز التنفيذ. المادّة 21 : يتكون المجلس البيداغوجي من :
  • المدير العام أو ممثله، رئيسا،
  • المسؤول المكلف بالبيداغوجيا، كاتب الجلسة،
  • أستاذ متخصص من المركز، عضوا،
  • ممثل عن المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، عضوا،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ممثل عن معاهد التكوين والتعليم المهنيين، عضوا،
  • ممثل منتخب عن نظرائه من ملحقات المركز، عضوا. يمكن المجلس البيداغوجي أن يستع ين بكل شخص من شأن ه تنويره في أشغاله بحكم كفاءته. المادّة 22 : يع ين أعضاء المجلس البيداغوجي بموجب مقرر من المدير العام، بناء على اقتراح الهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 23 : يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي ويجتمع في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن ه أن يجتمع ف ي دورة غير عادي ة بن اء على طلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس البيداغوجي مرفقة بجدول الأعمال الذي حدده الرئيس قبل عشرة (10) أيام، على الأقل، من التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع. تدون توصيات المجلس في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل المدير العام للمركز. المادّة 24 : يعد المجلس البيداغوجي تقريرا تقييميا سنويا. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 25 : تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • العائدات والخدمات الناجمة عن نشاطاته،
  • مساهمات الدولة، بعنوان مهام الخدمة العمومية،
  • الإيرادات الملحقة بالنواتج ا لمختلفة، 30 20 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 17 2017 مايو سنة م
  • القروض المتعاقد عليها في إطار التنظيم المعمول به،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهدافه. المادّ ة 26 : تمسك محاسبة المركز حسب الشكل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 27 : يطبق المركز قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير المساهمة التي تخصصها الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية. المادّة 28 : يتولى تدقيق ومراقبة حسابات المركز محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 29 : يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المركز. يرسل التقرير السنوي إلى مجلس الإدارة والمدير العام للمركز. المادّة 30 : يرسل المدير العام للمركز الحصائل وحسابات النتائج مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، وإلى الوزير المكلف بالمالية بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. الفصل الخامس أحكام نهائية المادّة 31 : تلغى أحكام المرسوم رقم 84-271 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1404 الموافق 15 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتعليم المهني بالمراسلة، المعدل والمتمم، باستثناء المادة الأولى المتضمنة إنشاء المركز. المادّ ة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال

20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد المادّة الأولى : يحدد ه ذا الملحق بنود دفتر ش روط مهام تبع ات الخدم ة العمومي ة المسندة إلى المرك ز الوطني للتكوين والتعليم المهن يين عن بعد. المادّة 2 : تنجز مجموع الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد بعنوان دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية هذا، في إطار احترام المبدأ المتعلق بمهام الخدمة العمومية قصد ضمان وتحسين التكوين والتعليم المهنيين عن بعد. وب ه ذه الصفة، يكلف بالقي ام لصالح الوزارة بما يأتي :

  • التكوين المهني الأولي عن بعد لصالح فئات الشباب طالبي التكوين من خلال :
  • إعلام وتوجيه وتسجيل المترشحين للتكوين الأولي عن بعد،
  • إعطاء الدروس والمتابعة البيداغوجية للتكوين الأولي عن بعد للمتكونين،
  • تقديم المتكونين لإجراء امتحانات نهاية التكوين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17 يحدد الوزير المكل ف بالتكوين والتعليم المهني ين ع دد المتكون ين سنويا، آخذا بعين الاعتبار مبلغ مساهمة الدولة الممنوح بعنوان مهام الخدمة العمومية. المادّة 3 : يتلقى المركز، عن ك ل سن ة مالي ة، مساهم ة من الدول ة مقابل تبعات الخدمة العمومية المحددة في دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية. يحدد مبلغ مساهمة الدولة سنويا من قبل الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّ ة 4 : يدفع المبلغ الواجب على الدولة في مفهوم دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية، إلى المركز طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 5 : يلزم المركز بتقديم تقرير إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بصفة دورية عن حالة تنفيذ البرنامج المقرر في مجال تبعات الخدمة العمومية. المادّ ة 6 : يلزم المركز بإرسال تقرير محاسبي ومالي مصدق عليه من محافظ الحساب ات، في نهاية السنة، إلى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين وكذا الوزير المكلف بالمالية. مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة نسيبة بوقطاية، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة 2017، تنهى مهام السيدة إيمان بن اعباجي، بصفتها رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفها بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مديري دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للدراسات بمصالح الوزير الأول، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • ناصر مخيلف،
  • بشير بن بوزيد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموج ب مرسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 15 غشت سنة 2016، مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية :
  • فريد وحيد دحمان، نائب مدير للمؤسسات القضائية الدولية والمنازعات الدبلوماسية،
  • عبد الكريم معوش، نائب مدير لبلدان المغرب العربي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية). بموج ب مرسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 3 شعب ان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 15 غشت سنة 2016، مهام السيد مزيان زغداني، بصفته قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنواديبو (الجمهورية الإسلامية الموريتانية). 30 20 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 17 2017 مايو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد دوداح قراش، بصفته نائب مدير للتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد العزيز مسيخ، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد السعيد بوالذهب، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد بوعلام بوشري ح، بصفته رئيسا لدائ رة أولاد بن عبد القادر في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مولود قاسي، بصفته رئيسا لدائرة شميني في ولاية بجاية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • سعي د خ يش ة، بدائ رة واقنون في ولاي ة تيزي وزو،
  • حمو خليفي، بدائرة الخروب في ولاية قسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام كتاب عامين للبلديات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين للبلديات الآتية، لإحالتهم على التقاعد :
  • جمعي حمداوي، ببلدية تبسة،
  • محمد العربي بن زراري، ببلدية قالمة،
  • محمد مهدي، ببلدية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد ناصر الدي ن رقاعه، بصفت ه رئيس ا للدراسات بقسم متابع ة مساهم ات الدول ة وعملي ات الخوصصة ب وزارة الصناعة والمناجم، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الطاقة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم رئاس يّ مؤرّخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السي د محمد بوعمامة، بصفته رئيسا لديوان وزير الطاقة والمناجم - سابقا، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، تنهى مهام السيد مدني بوستة، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجارة. بموج ب مرسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام الآنسة والسيد الآتي اسماهما بصفتهم ا نائبي مدي ر بوزارة التج ارة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • ربيعة جبالي، نائبة مدير للتكوين،
  • أحسن نيبوش، نائب مدير للموظفين. ★ مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للتجارة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد الساسي بيتر، بصفته مديرا للتجارة في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الرحمان سعدي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية ميلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد ابراهيم وزان، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السكن والعمران والمدينة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد بنهار، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية سيدي بلعباس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير النقل - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبري ل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد خباش، بصفته رئيسا لديوان وزير النقل - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد كريم بن جديد، بصفته أمينا عاما لجامعة الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة باتنة - سابقا. بموج ب مرسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 3 شعبان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، تنه ى مهام السيد صالح بوبشيش، بصفته 30 20 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 17 2017 مايو سنة م عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية بجامعة باتنة - سابقا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مديرة للدراسات بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة أمينة بن دحمان، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الثقافة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية :

  • مسعود صولي، في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • خير الدين عشي، في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • عاشور مهني، في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • زين الدين كنزي، في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • ميلود أيلاس، في ولاية النعامة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سنة 2017، يتضمّن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 5 شعبان عام 1438 الموافق 2 مايو سن ة 2017، تع ين السيدة إيمان بن اعباجي، مكلفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين مكلفين بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموج ب مرسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 3 شعب ان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مكلفين بمهمة بمصالح الوزير الأول :

  • بشير بن بوزيد،
  • ناصر مخيلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السي د مولود حماي، مكلفا بمهمة بمصالح الوزير الأول. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن التعيين بالوكالة الفضائية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم بالوكالة الفضائية الجزائرية :
  • أمال بحيري، مديرة للشؤون القانونية والمنازعات،
  • جواد بن عشير، مدير دراسات، مكلفا بالتطبيقات الفضائية،
  • علي أريس، مديرا للتخطيط،
  • نسيم حاند، مديرا لمركز استغلال أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • حبيب ماحي، مديرا لمركز التقنيات الفضائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية :
  • أحمد جلال،
  • رابح العربي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة فوزية زوليخة نميش، نائبة مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد دوداح قراش، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للحماية المدنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين رؤساء دواوين الولاة المنتدبين للدوائر الإدارية في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دواوين الولاة المنتدبين للدوائر في ولاية الجزائر :
  • عبد العزيز عزال، بالدار البيضاء،
  • إبراهيم لشعى، ببراقي،
  • محمد كريفالي، ببئر توتة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهم ا رئيس ي ديواني والي ين في الولايتين الآتيتين :
  • مصطفى سعدي، في ولاية سكيكدة،
  • رضا شعبوب، في ولاية قالمة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد فضيل العيداني، رئيسا لديوان والي ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد رضا كريطة، مديرا للحماية المدنية في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يتضمّن تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية أم البواقي :

  • دائرة عين فكرون : عبد العزيز مسيخ. ولاية بجاية :
  • دائرة شميني : سعيد خيشة. ولاية تيزي وزو :
  • دائرة بني دوالة : صالح حطوم،
  • دائرة عين الحمام : نصر الدين زهور،
  • دائرة إفرحونن : رشيد شريد. ولاية جيجل :
  • دائرة تكسانة : حمو خليفي. ولاية سطيف :
  • دائرة حمام سخنة : محمد طالبي. ولاية سكيكدة :
  • دائرة تمالوس : محمد الهاشمي. ولاية المدية :
  • دائرة بني سليمان : محمد رحموني. ولاية المسيلة :
  • دائرة سيدي عامر : رابح مراد يزة. 30 20 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 17 2017 مايو سنة م ولاية ورقلة :
  • دائرة سيدي خويلد : ناصر خرفي،
  • دائرة أنقوسة : أحمد الخير حلو. ولاية تيسمسيلت :
  • دائرة خميستي : علي مولاي. ولاية تيبازة :
  • دائرة بوسماعيل : بوعلام بوشريح. ولاية ميلة :
  • دائرة وادي النجاء : السعيد بوالذهب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني للقياسة القانونية. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السي د رابح مسيلي، مديرا للديوان الوطني للقياسة القانونية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموج ب مرسوم رئاس يّ م ؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السي دان الآتي اسماهم ا مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين :
  • مدني بوستة : في ولاية باتنة،
  • يوسف بارود : في ولاية المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة التجارة. بموج ب مرس وم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين الآنستان والسيدتان والسادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة التجارة :
  • أحسن نيبوش، نائب مدير للتنسيق ما بين القطاعات والتعاون الدولي،

20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م

  • بسمة داوي، نائبة مدير لملاحظة الأسواق،
  • ربيعة جبالي، نائبة مدير للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة،
  • عبد الرحمان سعدي، نائب مدير للإحصائيات والإعلام الاقتصادي،
  • هدى سلهاب، نائبة مدير لاتحاد المغرب العربي،
  • سهيلة لوناس، نائبة مدير للتجهيزات والصفقات العمومية،
  • محمود عبد العزيز، نائب مدير للتكوين،
  • مروان آيت حم و، نائب مدير لتج ارة البضائع. ★ مرسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 شعبان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يتضمّن تعيين المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة سعيدة أمور، مديرة عامة للمخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين مديرين للغرفتين الولائيتين للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد خير الدين بن تركي، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بعنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد إسماعيل حواس، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ببومرداس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد محمد يزيد كوتشوك علي، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية عنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية والنقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد محمد خباش، رئيسا لديوان وزير الأشغال العمومية والنقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين أمناء عامين لجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم أمناء عامين للجامعات الآتية :
  • جمال بلغول، بجامعة الجزائر 2،
  • عب د المجي د بن ع ين السمن، بجامعة برج بوعريريج،
  • شوقي مدلل، بجامعة الوادي،
  • مصطفى طبيب، بجامعة سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين نواب مديرين بجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين الآنسة والسيدة والس ادة الآتي ة أسماؤه م ن واب مديرين للجامعات الآتية :
  • عطاء الله بن علية، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة الأغواط،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • مختارية مسري، نائبة مدير مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الأغواط،
  • عيدة بن حميدة، نائبة مدير مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة بجاية،
  • عزيز سلامي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الجزائر 1،
  • مرزاق غرناوط، نائ ب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامع ة الجزائر 1،
  • عبد المالك دويبي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة سطيف 1،
  • نور الدين بن رمضان، نائب مدي ر مكل فا بالعلاقات الخارجي ة والتع اون والتنشيط والاتص ال والتظاه رات العلمية بجامع ة سي دي بلعباس،
  • مراد كحلولة، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران 2،
  • بشير شماني، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة بومرداس،
  • عبد المؤمن قدري، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة سوق أهراس،
  • يحي بن يحي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة غرداية. 30 20 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 17 2017 مايو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرة للدراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة أمينة بن دحمان، مديرة للدراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ★ مرسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 3 شعبان ع ام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموج ب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يع ين السيد جيلالي بوعزة، نائب مدير لمتابعة وتقييم أنشطة التكفل المؤسساتي للأشخاص المسنين والأشخاص المحرومين في وضع صعب و/أو دون روابط عائلية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية :
  • خير الدين عشي، في ولاية باتنة،
  • كريم بن جديد، في ولاية تبسة،
  • زين الدين كنزي، في ولاية مستغانم،
  • عاشور مهني، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سن ة 2017، يع ين السيد علي محمد لمين بختي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية عين الدفلى.

20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 25 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 16 يناير سنة 2017، يعدل ويتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات. إنّ الوزير الأول،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-415 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الّذي يحدّد كيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادّة 6 من القانون المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 الذي يح دد قائم ة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات. المادة 2 : تعدل وتتمم القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1428 الموافق 2 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الملحق قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون
  • عون معاينة،
  • مراقب الضرائب،
  • مفتش الضرائب،
  • مفتش رئيسي للضرائب،
  • مفتش مركزي للضرائب، الإدارة المكلفة - مفتش قسم الضرائب، بالضرائب - مفتش رئيس للضرائب،
  • محلل جبائي،
  • محلل جبائي رئيسي،
  • محلل جبائي مركزي،
  • محلل جبائي رئيس،
  • مبرمج جبائي.
  • عون حراسة،
  • عون رقابة،
  • عريف،
  • ضابط الفرق، الإدارة المكلفة بالجمارك - ضابط الرقابة،
  • مفتش رئيسي،
  • مفتش عميد،
  • مراقب عام،
  • مراقب عام رئيس.
  • مراقب أملاك الدولة والحفظ العقاري، الإدارة المكلفة بالأملاك - عون معاينة أملاك الدولة الوطنية والحفظ العقاري،
  • مفتش أملاك الدولة والحفظ العقاري،
  • مفتش رئيسي لأملاك الدولة والحفظ العقاري.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون

  • مفتش مركزي لأملاك الدولة والحفظ العقاري،
  • مفتش قسم لأملاك الدولة والحفظ العقاري،
  • مفتش رئيس لأملاك الإدارة المكلفة بالأملاك الدولة والحفظ العقاري، الوطنية - عون معاينة لمسح (تابع) الأراضي،
  • مفتش مسح الأراضي،
  • مراقب مسح الأراضي،
  • مهندس مسح الأراضي،
  • مهندس رئيسي لمسح الأراضي،
  • مهندس قسم لمسح الأراضي،
  • مهندس رئيس لمسح الأراضي.
  • عون معاينة،
  • مراقب، الإدارة المكلفة بالخزينة - مفتش،
  • مفتش رئيسي،
  • مفتش مركزي،
  • مفتش قسم،
  • مفتش رئيس.
  • مفتش المالية من الدرجة الأولى، الإدارة العامة للمالية - مفتش المالية،
  • مفتش المالية رئيس،
  • مفتش عام للمالية،
  • مفتش عام للمالية خارج الصنف. 30 20 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 17 2017 مايو سنة م الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون
  • مراقب قمع الغش،
  • مفتش رئيسي لقمع الغش، الإدارة المكلفة بقمع - رئيس مفتش رئيسي الغش لقمع الغش،
  • مفتش قسم لقمع الغش،
  • محقق قمع الغش،
  • محقق رئيسي لقمع الغش،
  • رئيس محقق رئيسي لقمع الغش.
  • مراقب المنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
  • مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
  • رئيس مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الإدارة المكلفة بالمنافسة الاقتصادية، والتحقيقات
  • مفتش قسم للمنافسة الاقتصادية والتحقيقات الاقتصادية،
  • محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
  • محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
  • رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
  • أمين قسم ضبط، وزارة العدل
  • أمين قسم ضبط رئيسي، (مستخدمو أمانات
  • أمين قسم الضبط الضبط للجهات الرئيسي الأول. القضائية)
  • ضابط إعادة التربية،
  • ضابط رئيسي لإعادة التربية، إدارة السجون
  • ضابط عميد لإعادة التربية،
  • ضابط عميد أول لإعادة التربية.

20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م الملحق (تابع) الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون

  • مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
  • مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
  • رئيس مهندسي الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري،
  • مهندس معماري للإدارة الإقليمية،
  • مهندس معماري رئيسي للإدارة الإقليمية، الإدارة المكلفة - رئيس المهندسيين بالجماعات الإقليمية المعماريين للإدارة الإقليمية،
  • مفتش النظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
  • مفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
  • مفت ش قسم النظاف ة والنقاوة العمومية والبيئة،
  • رئيس المفتشين للنظافة والنقاوة العمومية والبيئة،
  • طبيب بيطري للإدارة الإقليمية،
  • طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية،
  • طبيب بيطري رئيس للإدارة الإقليمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 27 الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون
  • مفتش الشرطة له صفة الضبطية القضائية،
  • مفتش رئيسي للشرطة له صفة الضبطية القضائية، الإدارة المكلفة بالأمن - ملازم أول للشرطة، الوطني - محافظ شرطة،
  • عميد شرطة،
  • عميد أول للشرطة،
  • مراقب للشرطة،
  • مراقب عام للشرطة.
  • ملازم أول، الإدارة المكلفة بالحماية - نقيب، المدنية - رائد،
  • مقدم،
  • عقيد.
  • مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق، الإدارة المكلفة بالنقل - مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق،
  • رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق.
  • مهندس تطبيقي في الأشغال العمومية،
  • مهندس دولة في الأشغال العمومية،
  • مهندس رئيسي في الأشغال العمومية، الإدارة المكلفة بالأشغال - رئيس المهندسين في العمومية الأشغال العمومية،
  • تقني سام في الأشغال العمومية،
  • تقني في الأشغال العمومية،
  • مساعد تقني في الأشغال العمومية.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون

  • مهندس دولة،
  • مهندس رئيسي،
  • رئيس المهندسين، الإدارة المكلفة بالطاقة
  • متصرف،
  • متصرف رئيسي،
  • متصرف مستشار.
  • مرمم للتراث الثقافي،
  • مرمم رئيس للتراث الإدارة المكلفة بالتراث الثقافي، الثقافي - مهندس معماري للدولة،
  • مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية. الإدارة المكلفة بالفنون - مراقب السينما.
  • نائب مقتصد، الإدارة المكلفة بالشباب - نائب مقتصد رئيسي، والرياضة - مقتصد،
  • مقتصد رئيسي.
  • ملحق الشؤون الخارجية،
  • كاتب الشؤون الخارجية، الإدارة المكلفة بالأعوان - مستشار الشؤون الدبلوماسيين الخارجية، والقنصليين - وزير مفوض،
  • ملحق إداري ومالي.
  • مفتش رئيسي للعمل، المفتشية العامة للعمل - مفتش مركزي للعمل،
  • مفتش قسم للعمل،
  • مفتش قسم للعمل رئيس. 30 20 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 17 2017 مايو سنة م الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون
  • طبيب بيطري،
  • طبيب بيطري رئيسي،
  • طبيب بيطري رئيس،
  • مفتش بيطري،
  • مفتش بيطري رئيسي،
  • مفتش بيطري رئيس، الإدارة المكلفة بالفلاحة - مراقب رئيسي للصحة والتنمية الريفية النباتية،
  • مفتش الصحة النباتية،
  • مفتش رئيسي للصحة النباتية،
  • مفتش قسم للصحة النباتية،
  • مفتش الصحة النباتية مشرف.
  • مفتش، الإدارة المكلفة بالصيد - مفتش رئيسي، البحري - مفتش قسم،
  • مفتش قسم رئيس.
  • محافظ عام للغابات،
  • محافظ رئيسي للغابات،
  • محافظ قسم للغابات، الإدارة المكلفة بالغابات - مفتش فرقة للغابات،
  • مفتش الغابات،
  • مفتش رئيسي للغابات،
  • مفتش رئيس للغابات،
  • عريف للغابات،
  • عريف رئيسي للغابات.
  • تقني في الصناعة،
  • تقني سام في الصناعة،
  • مهندس تطبيقي في الإدارة المكلفة الصناعة، بالصناعة - مهندس دولة في الصناعة،
  • مهندس رئيسي في الصناعة،
  • رئيس المهندسين في الصناعة.

20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م الملحق (تابع) الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون

  • تقني في المناجم،
  • تقني سام في المناجم،
  • مهندس تطبيقي في المناجم، الإدارة المكلفة بالمناجم
  • مهندس دولة في المناجم،
  • مهندس رئيسي في المناجم،
  • رئيس المهندسين في المناجم.
  • مفتش إدارة الأملاك الوقفية، الإدارة المكلفة بالأوقاف - وكيل أوقاف،
  • وكيل أوقاف رئيسي.
  • مفتش إداري ومالي للتكوين والتعليم المهنيين،
  • نائب مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، الإدارة المكلفة بالتكوين - نائب مقتصد لمؤسسات والتعليم المهنيين التكوين والتعليم المهنيين،
  • مساعد المصالح الاقتصادية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
  • مساعد المصالح الاقتصادية مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
  • طبيب مفتش،
  • طبيب مفتش رئيس، الإدارة المكلفة بالصحة - صيدلي مفتش، العمومية - صيدلي مفتش رئيس،
  • جراح الأسنان مفتش،
  • جراح الأسنان مفتش رئيس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 29 الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون
  • مفتش التعمير،
  • مفتش رئيسي للتعمير،
  • رئيس مفتشي التعمير،
  • مهندس تطبيقي في السكن والعمران،
  • مهندس دولة في السكن والعمران، الإدارة المكلفة بالسكن
  • مهندس رئيسي في السكن والعمران والعمران،
  • رئيس المهندسين في السكن والعمران،
  • مهندس معماري،
  • مهندس معماري رئيسي،
  • رئيس المهندسين المعماريين،
  • تقني سام في السكن والعمران.
  • مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية المسيّر،
  • مساعد المصالح الاقتصادية الجامعية،
  • نائب مقتصد جامعي مسيّر، الإدارة المكلفة بالتعليم - مقتصد جامعي، العالي والبحث العلمي - مقتصد جامعي رئيسي،
  • مساعد محاسب إداري،
  • محاسب إداري،
  • محاسب إداري رئيسي.
  • مهندس دولة في تهيئة الإقليم،
  • مهندس رئيسي في تهيئة الإدارة المكلفة بتهيئة الإقليم، الإقليم - رئيس المهندسين في تهيئة الإقليم.
  • مفتش في السياحة،
  • مفتش رئيسي في السياحة،
  • مفتش قسم في السياحة، الإدارة المكلفة - مفتش في الصناعة التقليدية، بالسياحة والصناعة - مفتش رئيسي في التقليدية الصناعة التقليدية،
  • مفتش قسم في الصناعة التقليدية.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون

  • مفتش البريد،
  • مفتش البريد من المستوى 1، الإدارة المكلفة بالبريد - مفتش البريد من المستوى 2،
  • مفتش رئيسي للبريد،
  • مفتش قسم للبريد،
  • رئيس المفتشين الرئيسيين للبريد.
  • مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الإدارة المكلفة - رئيس المهندسين بتكنولوجيات الإعلام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والاتصال،
  • مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • مفتش قسم للمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • رئيس المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية. الإدارة المكلفة - نائب مقتصد، بالتضامن الوطني - نائب مقتصد رئيسي،
  • مقتصد،
  • مقتصد رئيسي.
  • نائب مقتصد،
  • نائب مقتصد مسيّر،
  • مقتصد،
  • مقتصد رئيسي، الإدارة المكلفة بالتربية - مساعد مدير المدرسة الوطنية الابتدائية،
  • مدير المدرسة الابتدائية،
  • مدير المتوسطة،
  • مدير الثانوية،
  • مفتش التعليم الابتدائي،
  • مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
  • مفتش التعليم المتوسط،
  • مفتش التربية الوطنية. 30 20 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 17 2017 مايو سنة م الإدارات الأصلية الأعوان العموميون المعنيون
  • مفتش شرطة المياه،
  • رئيس مفتشي شرطة المياه،
  • مفتش عميد شرطة المياه،
  • مهندس تطبيقي في الموارد المائية،
  • مهندس دولة في الموارد الإدارة المكلفة بالموارد المائية، المائية
  • مهندس رئيسي في الموارد المائية،
  • رئيس المهندسين في الموارد المائية،
  • تقني في الموارد المائية، -تقني سام في الموارد المائية.
  • مفتش البيئة،
  • مفتش رئيسي في البيئة، الإدارة المكلفة بالبيئة - مفتش قسم في البيئة،
  • مفتش قسم رئيس في البيئة.
  • مهندس تطبيق في الإشارة البحرية،
  • مهندس دولة في الإشارة الإدارة المكلفة بالإشارة البحرية، البحرية
  • مهندس رئيسي في الإشارة البحرية،
  • رئيس المهندسين في الإشارة البحرية. “ المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 16 يناير سنة .2017 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 2016، يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والنقل. بموجب قرار م ؤرخ في 26 ربيع الأول ع ام 1438 الموافق 26 ديسمب ر سنة 2016، تح دّد تشكيلة اللّجنة القطاعي ة للصفق ات لوزارة الأشغال العمومي ة والنقل، تطبيقا لأحكام المادت ين 185 و 187 من المرس وم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يأتي :

  • بولحليب عبد الرحمان، ممثل وزير الأشغال العمومية والنقل، رئيسا،
  • العربي مصطفى، ممثل وزير الأشغال العمومية والنقل، نائبا للرئيس،
  • بلعيدي جيلالي، ممثل قطاع الأشغال العمومية والنقل، عضوا،
  • رافعي محمد، ممثل قطاع الأشغال العمومية والنقل، مستخلفا،
  • قانون حكيم، ممثل قطاع الأشغال العمومية والنقل، عضوا،
  • خنيجو محمد، ممثل قطاع الأشغال العمومية والنقل، مستخلفا،
  • أن وار لامي ة، ممثل ة وزير المالي ة (المديرية العامة للميزانية)، عضوا،
  • غوت ي يزي د، ممث ل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا،
  • بوشاي ب طلال، ممث ل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
  • بغن ين الي اس، ممث ل وزي ر المالي ة (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 31
  • صابي عادل، ممثل وزير التجارة، عضوا،
  • ترقي طيّب، ممثل وزير التجارة، مستخلفا. تتولى المديرية الفرعية للصفقات العمومية بمديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات لوزارة الأشغال العمومية والنقل، الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات. تلغ ى أحكام القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى ع ام 1437 الموافق 14 فبراي ر سن ة 2016 الذي يح دد تشكيل ة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ق رار وزاري مشت رك م ؤرخ في 12 جم ادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المدارس العليا. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والمتضم ن القان ون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السي ارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،

  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 13-77 المؤرخ ف ي 18 ربي ع الأول عام 1434 الموافق 30 يناي ر سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزي ر التعليم الع الي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 المرافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
  • وبمقتضى الق رار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة ع ام 1436 الموافق 8 سبتمبر سن ة 2015 الذي يح دد عدد المناصب العلي ا للعم ال المهنيين وسائقي السي ارات والحجاب بعنوان المدارس خارج الجامعة، 30 20 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 17 2017 مايو سنة م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1436 الموافق 8 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المدارس العليا، طبقا للجدول الملحق”. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة .2017 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي حاجي بابا عمي طاهر حجار عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق المدارس العليا رئيس حظيرة المناصب العليا رئيس رئيس مسؤول المصلحة رئيس المجموع ورشة مخزن الداخلية مطعم ….. (بدون تغيير حتى) المدرسة الوطنية العليا للمناجم والمعادن - عنابة…….. المدرسة العليا للأساتذة ورقلة 1 المدرسة العليا للأساتذة بوسعادة 1 المدرسة العليا للأساتذة بشار 1 المدرسة العليا للأساتذة سطيف 1 المجموع 43 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 1 1 1-4 43 43 43 1 173

20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017، يحدّد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. إنّ وزير الصحّة والسكّان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم ال تنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس س نة 1990 والم تعلق بسل طة التع يين وال تسي ي ر الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 33 وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختيارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية. المادة 2 : تتضمّن المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الاختبارات الآتية : أ - اختبار كتابي له صلة باختصاص المترشح والبرنامج المذكور في المادة 4 أدناه، المدة 3 ساعات، المعامل 2، ب - تقييم من طرف لجنة للنشاط الاستشفائي : المعامل 3، ج - تقييم من طرف لجنة للشهادات والأعمال العلمية : المعامل .2 يتم تقييم الاختبارات المذكورة أعلاه، من طرف أعضاء لجان الامتحانات المعيّنين من بين الممارسين المتخصصين في الصحة العمومية حسب كل اختصاص. تحدد تشكيلة لجان الامتحانات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة. المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات (أ و ب) المذكورة أعلاه، تعدّ إقصائية. المادة 4 : يلحق بأصل هذا القرار برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للترقية. الم ادة 5 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة لمسابقة على أساس الاختبارات للترقية، وفقا للمقاييس الآتية :
  • ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
  • أصناف الأشخاص المعوقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
  • العلامة المتحصل عليها في الاختبار التقييمي الذي له أكبر معامل،
  • علامة الاختبار الكتابي.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :

  • الأقدمية في الرتبة،
  • الأقدمية العامة،
  • سن المترشح (الأولية للأكبر سنّا). المادة 6 : تتضمن ملفات الترشح للمسابقة على أساس الاختبارات للترقية :
  • طلبا خطيا للمشاركة يقدمه المترشح،
  • نسخة من الوثائق المثبتة للمؤهلات والأعمال العلمية. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين للشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات للترقية المذكورة أعلاه من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
  • نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
  • نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 7 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 8 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقة على أساس الاختبارات للترقية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للترقية إلى رتبة ممارس متخصص رئيسي، كما تحددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة .2017 عبد المالك بوضياف 30 20 شعبان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 17 2017 مايو سنة م وزارة الاتصال قرار وزاري مشت رك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة و/ أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، وسيرها. إنّ وزير المالية، ووزير الاتصال،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، المعدل، لا سيما المادة 24 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم اللجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر وسيرها، تدعى فيما يأتي “اللجنة”. المادة 2 : تكلف اللجنة بإعداد جرد كمي ونوعي وتقديري للأملاك التابعة، سواء للأملاك الخاصة أو العمومية المحولة و/ أوالمخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م المادة 3 : تتشكل اللجنة من ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا، ومن الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال، مسؤول في مجال المالية والمحاسبة، يعين بمقرر من الوزير المكلف بالاتصال،
  • ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية، يعينان من وزير المالية،
  • ممثلين (2) عن المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، يعينان بمقرر من المدير العام للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر. المادة 4 : إضافة إلى الأعضاء المذكورين في المادة 3 أعلاه، يعين مديرو الأملاك الوطنية للولايات الآتية أعضاء في اللجنة : 1 - أدرار، 2 - الشلف، 3 - الأغواط، 4 - أم البواقي، 5 - باتنة، 6 - بجاية، 7 - بسكرة، 8 - بشار، 9 - البليدة، 10 - البويرة، 11 - تامنغست، 12 - تبسة، 13 - تلمسان، 14 - تيارت، 15 - تيزي وزو، 16 - الجزائر، 17 - الجلفة، 18 - جيجل، 19 - سطيف، 20 - سعيدة، 21 - سكيكدة، 22 - سي دي ب لع ب اس، 23 - عن اب ة، 24 - ق الم ة، 25 - قسنطينة، 26 - المدية، 27 - مستغانم، 28 -المسيلة، 29 - م عسكر، 30 - ورقلة، 31 - وهران، 32 - البيض، 33 - إيل يزي، 34 - ب رج ب وع ريريج، 35 - بومرداس، 36 - ال ط ارف، 37 - ت ن دوف، 38 - تي س مسيلت، 39 - الوادي، 40 - خن شلة، 41 - سوق أهراس، 42 - تيبازة، 43 - ميلة، 44 - عين الدفلى، 45 - النعامة، 46 - عين تموشنت، 47 - غرداية، 48 - غليزان. المادة 5 : تتولّى مصالح المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، أمانة اللجنة. المادة 6 : بغرض القيام بمهامها، تخول اللجنة على الخصوص سلطة : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 35
  • التقصي استنادا إلى الوثائق وفي عين المكان،
  • التأكد من وجود الأملاك بكل الوسائل الملائمة. المادة 7 : تعد اللجنة بطاقة تعريف للأملاك المحولة و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، التي ينبغي أن تبرز على الخصوص :
  • نوعية الملك ومحتواه ومكان تواجده،
  • أصل الملكية وطبيعة الحقوق،
  • قيمته. المادة 8 : تتم الموافقة على عمليات جرد بموجب محضر اجتماع مرقم ومؤشر عليه من أعضاء اللجنة، وترسل نسخة منه فورا إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال. المادة 9 : يجب أن يتم إنجاز العمليات المذكورة أعلاه في أجل لا يتعدى تسعة (9) أشهر من تاريخ تنصيب اللجنة. ويمكن عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل مرة واحدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر. المادة 10 : تتم المصادقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعى والتلفزي في الجزائر، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة .2017 وزير الاتصال وزير المالية حميد قرين حاجي بابا عمي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة