ج.ر عدد 19 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-118 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يح دد كيفيات تمويل الحملات الانتخابية…………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 17-119 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد مدوّنة نفقات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات…………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-121 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه “ تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية”…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-122 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته…………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 17-123 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان ع ام 1418 الم وافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها………… 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 8 مارس سنة 2017، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية………………………………………………………………… 10 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية………………………………………………………………………………………….. 11 وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها………………………………………. 11 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه”الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”…………………………………………………………………………………… 12 ق رار وزاري مشترك م ؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”…………………………………………………………………….. 15 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1438 الموافق 29 أكتوبر سنة 2016، يتضمن المصادقة على الأرقام الاس تدلال ية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2016 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفق ات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………. 18

27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-118 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تمويل الحملات الانتخابية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 190 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 190 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تمويل الحملات الانتخابية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 3 تنظيميّة المادّة 2 : يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن :
  • مساهمة الأحزاب السياسية،
  • مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف،
  • مداخيل المترشح. المادّة 3 : تتشكل مساهمة الأحزاب السياسية طبقا لأحكام المادة 52 من القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، من :
  • اشتراكات أعضاء الحزب السياسي التي تدفع في الحساب الخاص بالحزب السياسي،
  • الهب ات والوصاي ا والتبرع ات من مص در وطني التي تدفع ف ي الحس اب الخاص بالحزب السياسي،
  • الإعانة المالية المقدمة من الدولة إلى الحزب السياسي حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان وحسب عدد منتخبيه في ا لمجالس،
  • المداخيل المرتبطة بنشاط الحزب السياسي وممتلكاته. المادّة 4 : تشمل المساعدة المحتملة للدولة إعانة مالية تقدم على أساس الإنصاف :
  • بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وانتخابات أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية : تقدم إلى قوائم المترشحين الأحرار المقبولة، وإلى الأحزاب السياسية حسب عدد قوائم المترشحين المقبولة.
  • بالنسبة للانتخابات الرئاسية : تقدم إلى كل مترشح. المادة 5 : تشتمل مداخيل المترشح على أمواله النقدية وكذا الأموال المتأتية من أملاكه العقارية والمنقولة. المادّة 6 : طبقا لأحكام المادة 192 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 جمادى الثانية عام 1438 ه الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية للمترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سقف مائة مليون دينار 100.000.000( دج) في الدور الأول، ومائة وعشرين مليون دينار 120.000.000( دج) في الدور الثاني. المادّة 7 : طبقا لأحكام المادة 194 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحين في الانتخابات التشريعية مليونا وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) عن كل مترشح. المادّة 8 : تطبيقا لأحكام المادة 196 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يجب إعداد حساب حملة لكل حملة انتخابية، يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات المصروفة حسب مصدرها وطبيعتها. ويعد هذا الحساب كما يأتي :

  • بالنسبة للانتخابات الرئاسية، يكون باسم المترشح نفسه،
  • بالنسبة للانتخابات التشريعية، يكون باسم الحزب السياسي الذي أودعت تحت رعايته قائمة المترشحين، أو باسم المترشح متصدر القائمة عندما يتعلق الأمر بقوائم المترشحين الأحرار. ويخضع هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات، إلى الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : يمكن المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية وقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الحصول على نسب تعويض النفقات المصروفة ضمن الشروط المحددة في المادتين 193 و 195 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال 26 مارس سنة 2017 م مرسوم تنفيذي رقم 17-119 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد مدوّنة نفقات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-10 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017 الذي يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-17 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 47 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437

27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مدونة نفقات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. المادّة 2 : تشمل مدونة النفقات : أ - بعنوان نفقات التسيير :

  • نفقات المستخدمين، بما فيها التعويضات التي تمنح لأعضاء اللجنة الدائمة،
  • نفقات تسيير المصالح،
  • نفقات صيانة المباني،
  • النفقات المتعلقة بالتكوين. ب - بعنوان النفقات المتعلقة بمراقبة العمليات الانتخابية :
  • التعويضات،
  • تعويض المصاريف،
  • مصاريف النقل،
  • اقتناء وصيانة العتاد،
  • أدوات مكتبية،
  • التكاليف الملحقة،
  • حظيرة السيارات،
  • الإيجار،
  • الندوات والتجمعات،
  • كل نفقة أخرى ترتبط بمراقبة العمليات الانتخابية. المادّة 3 : طبقا للمادة 49 من القانون العضوي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هو الآمر بالصرف الرئيسي، ويمكنه تفويض إمضائه في حدود صلاحياته، لكل موظف مؤهل. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 597 و 597 مكرر و 597 مكرر 1 و 597 مكرر 2 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 69-79 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 جمادى الثانية عام 1438 ه

  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 133 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 597 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية. المادّة 2 : يتولى موظف من أمانة الضبط للجهة القضائية يعين بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، مهمة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية تحت إشراف النيابة العامة. ويوضع تحت تصرفه موظفون يقومون بمساعدته في أداء المهام المسندة إليه بموجب هذا المرسوم. 26 مارس سنة 2017 م المادّة 3 : يتلقى الموظف المكلف بالتحصيل مستخرجات الأوامر والأحكام والقرارات النهائية المعدة للتحصيل ضمن جداول إرسال من مصلحة تنفيذ العقوبات. المادّة 4 : يقوم الموظف المكلف بالتحصيل بمجرد تلقيه مستخرج الأمر الجزائي أو الحكم أو القرار، بإرسال إشعار بالدفع بكل وسيلة قانونية، إلى المحكوم عليه يدعوه إلى تسديد مبلغ الغرامة والمصاريف القضائية. المادّة 5 : يتضمن الإشعار بالدفع المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، تذكير المحكوم عليه، بأنه يمكنه أن يستفيد من تخفيض نسبته 10 % من قيمة الغرامة المحكوم بها عليه في حالة تسديدها طوعا، خلال مهلة ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال الإشعار بالدفع، وينبهه أنه في حالة عدم الدفع سيلجأ إلى التحصيل بكل الوسائل القانونية بما فيها الحجز والإكراه البدني. المادّة 6 : يمكن المحكوم عليه أن يطلب من رئيس الجهة القضائية لمكان إقامته، أن يدفع الغرامة بالتقسيط طبقا لأحكام المادة 597 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 7 : يمكن المحكوم عليه تسديد المبالغ المطالب بها أمام أي جهة قضائية بتقديم الإشعار بالدفع. وإذا تم التسديد إلى جهة قضائية أخرى، غير تلك التي أصدرت الإشعار، تعلم بذلك هذه الأخيرة. المادّة 8 : يتم الدفع على مستوى أمانة ضبط الجهة القضائية طبقا للتشريع المعمول به، ويسلّم المعني وصلا بذلك. يحدد وصل التسديد المنصوص عليه في هذه المادة الجهة القضائية المصدرة للإشعار وهوية المعني والبيانات المتعلقة بالحكم الصادر ضده والمبلغ المسدد وتاريخ التسديد وتوقيع وختم الجهة القضائية التي تم التسديد أمامها. المادّة 9 : يقوم الموظف المكلف بالتحصيل بإيداع مبالغ الغرامات والمصاريف القضائية التي تم تحصيلها، لدى أمين الخزينة الولائية ا لمختص، مرة واحدة في الأسبوع، على الأقل. المادّة 10 : يلزم الموظف المكلف بالتحصيل بمسك محاسبة تتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية وبإيداع الحسابات المتعلقة بها، وبحفظ الوثائق المحاسبية طبقا للتشريع المعمول به.

27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م المادّة 11 : في حالة عدم احترام المحكوم عليه جدول التسديد الذي حدده رئيس الجهة القضائية، يقوم الموظف المكلف بالتحصيل، بناء على طلب النيابة العامة، بإرسال إشعار بالدفع إلى المحكوم عليه لتسديد المبلغ المتبقي فورا، تحت طائلة المتابعات بكل الوسائل القانونية. المادّة 12 : في حالة عدم تسديد المحكوم عليه المبالغ المستحقة، يباشر التحصيل الجبري ضده وفقا للتشريع المعمول به، بعد تنبيه المعني. المادّة 13 : في حالة تعذر تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية في ستة (6) أشهر من تاريخ إرسال الإشعار بالدفع إلى المحكوم عليه، ترسل الملفات إلى إدارة المالية. وترسل الملفات ضمن جداول إرسال مرفقة بجميع الإجراءات المتخذة بشأنها. غير أنه لا تحول إلى مصالح إدارة المالية ا لمختصة، طب قا للتشري ع المعمول به، الم لفات التي ش رع في ها في التسديد بالتقسيط. المادّة 14 : تنشأ، لدى وزارة العدل، قاعدة معطيات وطنية آلية تتعلق بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، توضع تحت تصرف الجهات القضائية، والمصالح المختصة لوزارة المالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 15 : يستفيد الموظفون العاملون في أسلاك العدالة المكلفون بتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من العلاوة المنصوص عليها في المادة 133 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه. تحدد كيفيات توزيع هذه العلاوة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 16 : يحدد نموذج الإشعار بالدفع وكذا وصل الدفع المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بموجب مقرر من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّ ة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-121 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 ال ذي عنوانه “ تحسين وس ائل تحصيل المصاري ف القضائية والغرامات الجزائية”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 133 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 133 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه “ تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية”. المادّة 2 : يفتح ح ساب التخص يص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه “ تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية” في كتابات الخزينة. يكون وزير العدل، حافظ الأختام، الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 جمادى الثانية عام 1438 ه المادّة 3 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه “ تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية”، ما يأتي: في باب الإيرادات :

  • 7 % من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية المحصلة من طرف مصالح وزارة العدل. في باب النفقات :
  • النفقات المرتبطة بتحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية، وكذا تلك المخصصة لدفع العلاوة الممنوحة لصالح العاملين في أسلاك العدالة. تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقيّدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية. المادّة 4 : يسير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية”، في الكتابات المحاسبية لأمين الخزينة الرئيسي. المادّة 5 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية”، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-122 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن التصريح بالم نفعة العم ومية للعملية المت علقة بإنج از الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الأشغال العمومية والنقل ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، 26 مارس سنة 2017 م
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.

27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م المادة 2 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها سبعمائة وتسعة وأربعون (749) هكتارا وثلاثة عشر (13) آرا، تقع في إقليمي ولايتي تيبازة والبليدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، موزعة كما يأتي :

  • ولاية تيبازة : 693,26 هكتارا، منها 290,22 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية.
  • ولاية البليدة : 55,87 هكتارا، منها 5,14 هكتارات تابعة للأملاك الغابية الوطنية. المادة 3 : تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، يلغى تصنيف قطعة الأرض التابعة للغابات التي تبلغ مساحتها مائتين وخمسة وتسعين (295) هكتارا وستة وثلاثين (36) آرا، الواقعة بإقليم ولايتي تيبازة والبليدة، كما هي محددة في المخطط المذكور في المادة 2 أعلاه، من النظام العام للغابات، وتدمج في الملكية الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته. المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي: 1 - إنجاز الميناء وسط : < منطقة الإمداد للميناء : 464 هكتارا، منها 288,30 هكتارا تابعا للأملاك الغابية الوطنية،
  • عدد المراكز في الرصيف : 24،
  • طول الأرصفة : 320 6 مترا طوليا،
  • عمق المياه : 20 مترا،
  • مساحات الماء المينائية بمساحة : 400 هكتار. 2 - إنجاز الطريق السيّار:
  • وعاء الطريق السيّار: 285,13 هكتارا منها 7,06 هكتارات تابعة للأملاك الغابية الوطنية،
  • الخط الرئيسي : 38,5 كيلومترا،
  • المقطع الجانبي : 2 X 3 مسالك + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي، بعرض إجمالي قدره 32 مترا،
  • عدد المنشآت الفنية : واحد وثلاثون .(31) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9 المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-123 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شع بان ع ام 1418 الم وافق 2 ديس مب ر سن ة 1997 ال ذي يح دد ق واعد إن ش اء المؤسس ات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم قائم ة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفي ذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، كما يأتي :

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 جمادى الثانية عام 1438 ه الاختصاص التسمية ………………………………………….” ( بدون -………(بدون تغيير)…….. طب الأمراض العقلية - مستشفى الأمراض العقلية لمشونش 26 مارس سنة 2017 م الموقع الولاية تغيير) ……………………………………………. …………….. …………….. مشونش بسكرة ……………………………….. ( الباقي بدون تغيير) ……………………………. “ المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 8 مارس سنة 2017، يتضمّن تعيين ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 4) منه،
  • وبمقت ضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو س نة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمه،
  • وب مقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتض ى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وب مقت ضى ال م رس وم التّنفيذي رقم 04-332 ال مؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير الع دل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
  • وبعد الاطلاع على محاضر اللجان المكلفة بامتحان ذوي الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية لمدرستي ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس وسطيف ومدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، المؤرّخة في أول ديسمبر سنة 2016، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.

27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 8 مارس سنة .2017 عن وزير الدّفاع الوطني وزير العدل، نائب وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الطيب لوح وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 5) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفرع ام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 11
  • وبعد الاطّلاع على المحضر المؤرّخ في 17 مايو سنة 2016 للّجنة المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتش و الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة .2017 وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام نور الدين بدوي الطيب لوح وزارة المالية قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 11 شوال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعض اء لجن ة تنظيم عملي ات البورصة ومراقبتها، كما يأتي : “ …………………………….. لمدة أربع (4) سنوات :
  • …………. (بدون تغيير) ……………….
  • …………. (بدون تغيير) ……………….
  • …………. (بدون تغيير) ……………….
  • …………. (بدون تغيير) ……………….
  • تمزي حكيم، ممثل مسيري الأشخاص الاعتباريين المصدرين للقيم المنقولة. ………….. (الباقي بدون تغيير) .”……………

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 جمادى الثانية عام 1438 ه وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يحدد مدونة إي رادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه”الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. إنّ وزير الصناعة والمناجم، ووزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 118 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الا ستثمار وترقية التنافسية الصناعية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه”صندوق ترقية التنافسية الصناعية”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 محرم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه”الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المعدل والمتمم، 26 مارس سنة 2017 م
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011 الذي يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه”صندوق دعم الاستثمار”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. المادة 2 : يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : السطر 1 :”تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”
  • مخصصات ميزانية الدولة،
  • الهبات والوصايا،
  • كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
  • رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغي رة والمتوسطة” المضبوط بتاريخ 31 ديسمبر سنة .2015 السطر 2 :”دعم الاستثمار”
  • إعانات ومخصصات ميزانية الدولة،
  • الهبات والوصايا،
  • كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب،
  • الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار”. السطر 3 :”ترقية التنافسية الصناعية”
  • مخصصات ميزانية الدولة،
  • الهبات والوصايا،
  • الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية”.

27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م في باب النفقات : السطر 1 : “تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” 1 0 دعم الاستثمار غير المادي : نفقات الاستثمار غير المادي التي تساهم في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما منها المتعلقة بما يأتي : بعنوان النشاطات غير المادية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :

  • الدراسات المتعلقة بالتشخيص القبلي و/أو دراسات التشخيص،
  • إعداد مخططات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقبولة وتنفيذها،
  • إنجاز دراسات السوق،
  • المرافقة قصد الحصول على الإشهاد على مطابقة الجودة،
  • دعم التكوين والمساعدة الخاصة والتأطير والتدريب والإشهاد على المطابقة،
  • نشاطات الدعم في مجال التقييس والقياسة والملكية الفكرية والصناعية،
  • نشاطات الدعم في مجال الاعتماد،
  • تحسين تسيير المؤسسة،
  • استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • دعم الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • تقديم الخدمات والخبرة للمساعدة التقنية لدعم تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : بعنوان نشاطات التأهيل غير المادية لفائدة المحيط المباشر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
  • إنجاز دراسات عن شعب النشاطات،
  • إعداد دراسات حول التموقع الاستراتيجي لشعب النشاطات،
  • إنجاز دراسات عامة لكل ولاية من أجل ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • دعم القدرات لتدخلات الجمعيات المهنية من أجل تعميم أحسن وتأطير برنامج التأهيل وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 13
  • إنجاز وتنفيذ مخطط إعلامي وتحسيسي حول البرنامج الوطني لتأهيل وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (دليل الإجراءات والأيام التقنية والورشات والملتقيات)،
  • إصدار مجلات متخصصة في تأهيل وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • نشاطات المتابعة والتقييم واليقظة حول ملاءمة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأثره،
  • العمليات الموجهة لهياكل الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 02 دعم الاستثمار المادي : نفقات الاستثمارات المادية التي تساهم في تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما منها المتعلقة بالنشاطات المادية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل ما يأتي :
  • الاستثمارات المادية الإنتاجية،
  • الاستثمارات المادية ذات الطابع الأولوي،
  • الاستثمارات التكنولوجية والأنظمة المعلوماتية. تتضمن الاستثمارات المذكورة أعلاه على الخصوص، ما يأتي :
  • الاستثمارات المادية المتعلقة بالمعدات الخاصة بمسار عملية التقييس،
  • التجهيزات الخاصة بمسار عملية الجودة والإشهاد على مطابقة المنتوجات،
  • التجهيزات الخاصة بمسار عملية القياسة،
  • التجهيزات الخاصة بمسار عملية الاعتماد،
  • التجهيزات الخاصة بمسار عملية الابتكار والبحث والتطوير،
  • التجهيزات الخاصة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • استبدالات وتكميلات التجهيزات التي تساهم في تحسين القدرات الإنتاجية التقنية والتكنولوجية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ماعدا عمليات التوسعة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 جمادى الثانية عام 1438 ه 03 التكفل يالديون الناتجة عن تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حدود المبلغ الملتزم به خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى .2012 السطر 2 :”دعم الاستثمار” أ) - التكفل بمساهمة الدولة في كلفة الامتيازات المخصصة للاستثمارات التي يحددها المجلس الوطني للاستثمار. تشمل هذه الامتيازات ما يأتي :

  • التعويض الكلي أو الجزئي لنفقات المنشآت القاعدية المنجزة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة، طبقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 29 شوال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار. وتتضمن خصوصا :
  • إنجاز شبكة طرق لإيصالها بالشبكة الوطنية أو الولائية أو البلدية،
  • إنجاز أشغال التطهير بما فيها الأدوات الخاصة بها،
  • إنجاز أشغال شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعي، بما فيها الأدوات الخاصة بهما،
  • الحفر بما فيه الأدوات الخاصة بذلك،
  • إنجاز أشغال شبكات التزويد بالطاقة (الكهرباء والغاز) وشبكات التزويد بمواصلات، بما فيها الأدوات الخاصة بهما،
  • التوصيل بشبكة السكة الحديدية.
  • التكفل بالنفقات المتعلقة بالامتيازات الممنوحة للاستثمارات بعد المصادقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار. ب) - التكفل بنسبة 25 % من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلية لمشاريع الاستثمار في المناطق المحرومة. السطر 3 :”ترقية التنافسية الصناعية” 01 النفقات المتصلة بتحسين نجاعة المؤسسات الصناعية، لا سيما : < الخبرة والمساعدة التقنية في ميادين :
  • إعداد الدراسات والتشخيصات ومخططات تأهيل المؤسسات والأشغال الأخرى للخبرة، 26 مارس سنة 2017 م
  • تنفيذ ومتابعة توصيات مخططات تأهيل المؤسسات،
  • الاستثمارات غير المادية المتصلة بتحسين التنافسية، < الاستثمارات المادية المتصلة بتحسين التنافسية، لا سيما تجهيزات :
  • الإنتاج الموجه إلى تقوية جودة المنتوجات والتغليف،
  • ذات التكنولوجيات العالية،
  • الدعم للبحث والتطوير والابتكار والصيانة،
  • خاصة بآلات مخابر التحليل والاختبار والمعايرة والمراقبة والقياس،
  • تهدف إلى استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، < نشاطات الاتصال المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية. 2 0 النفقات المتصلة بتأهيل محيط المؤسسة : < الخبرة والمساعدة التقنية في ميادين :
  • التقييس،
  • القياسة،
  • الجودة، لا سيما المساعدة في التصديق على المنتوجات والأنظمة والأشخاص،
  • وضع أنظمة للإعلام والتسيير،
  • الاستراتيجية الصناعية،
  • الملكية الصناعية،
  • الإعلام الصناعي والتجاري،
  • الابتكار والبحث والتطوير،
  • التنظيم والتسيير (المناجمنت)، < الاعتماد :
  • الدعم المالي لعمليات التحسيس حول الاعتماد،
  • مساعدة هيئات تقييم المطابقة : مخابر التجارب والتحاليل والمعايرة وكذلك هيئات التفتيش وهيئات المطابقة (الأنظمة والمنتجات والأشخاص) قصد اعتمادها، < التأهيل :
  • إنجاز الدراسات ذات الطابع الاقتصادي والتحقيقات المرتبطة بالتأهيل.

27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م < ترقية الجمعيات المهنية للقطاع الصناعي. 3 - النفقات المتصلة بعمليات تطور الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لدى المؤسسات : < تنظيم ملتقيات التحسيس، < التكوين في الذكاء الاقتصادي، < إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي والتحقيقات. 4 - النفقات المتعلقة بالمناطق الصناعية ومناطق النشاط : < النفقات المتعلقة بالدراس ات وإنجاز أشغ ال إع ادة تأهيل المناطق الصناعي ة ومناطق النشاط، < النفقات المتعلقة بالدراسات والتهيئة وإنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاط، < النفقات من كل صنف متعلقة بالدراسات وإنشاء وتطوير وتنفيذ المناطق الصناعية ومناطق النشاط، < المصاريف ا لمخصصة، بعنوان تنفيذ برامج التكوين، الموجهة إلى مسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط. 5 - النفقات المتصلة بالنظام للابتكار، لاسيما : < المساعدات المالية لتطوير وترقي ة الابتكار والبحث والتطور لدى المراكز التقنية الصناعية ومخابر البحث والمؤسسات الصناعية المبتكرة، < المساعدات لإنجاز الدراسات ذات طابع الاقتصادي والتحقيقات، < المساعدات للمخترعين لإنشاء شركات دافعة (PU-TRATS)، < المساعدات للمخترعين لتسجيل براءاتهم وإنجاز نماذج لاختراعاتهم، 6 - النفقات المتصلة بالدراسات والمساعدة التقني ة الخاص ة بالاستراتيجية الصناعية، لاسيما ما يأتي : < الدراسات المتعلقة بالشعب الصناعية والتموقع الاستراتيجي، < الدراسات المتعلقة بالأسواق، < إنج از مخططات إع ادة الانتش ار وبعث الأنشطة، < إنجاز مخططات تنمية الفروع الصناعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 15 7 - النفقات المتصلة بتطوير استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 8 - نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 الذى يحدّد مدونة إيرادات ونفق ات حساب التخصي ص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية”، المعدل المتمم، والقرار ال وزاري المشترك المؤرخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد مدونة إي رادات ونفق ات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، المعدّل والمتمم والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011 الذي يحدد مدون ة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة .2016 وزير الصناعة و المناجم وزير المالية عبد السلام بوشوارب حاجي بابا عمي ★ قرار وزاري مشترك م ؤرخ في 19 جم ادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. إنّ وزير الصناعة و المناجم، ووزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 118 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 جمادى الثانية عام 1438 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 غشت سنة 2001 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية “،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”، يقرران ما ياتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه 26 مارس سنة 2017 م “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. المادة 2 : يموّل الصندوق الأنشطة المتعلقة بإنجاز البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغي رة والمتوسطة، والتكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزايا الممنوحة للاستثمارات ودعم تأهيل المؤسسات ونفقات التأهيل المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية، طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. المادة 3 : تحدد العتبات والتسقيفات لدعم الدولة بالنسبة للسطر الأول “تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” بموجب اتفاق مشترك بين الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة المالية، ويمكنهما الرجوع إليها عند الضرورة. المادة 4 : تعد بطاقة تلخيصية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاستفادة من البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من طرف مصالح الوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويجب أن تظهر العناصر الآتية :
  • تعريف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة،
  • عدد العمال،
  • رقم الأعمال،
  • القيمة المضافة،
  • مصاريف المستخدمين،
  • نتيجة الاستغلال الصافية،
  • مجموع الحصيلة و الأصول الصافية الإيجابية،
  • معيار الاستقلالية،
  • قبولها طبقا للملف الإداري المودع،
  • مبلغ الإعانة المقترحة للمنح. المادة 5 : تعطي قرارات منح الإعانات الحق للمؤسسة المستفيدة في الاستعانة بمكتب دراسات وخبرة من أجل إنجاز دراسات التشخيص القبلي و/أو دراسات التشخيص ومخططات التأهيل. المادة 6 : يتكفل الصندوق مباشرة بنفقات دراسات التشخيص القبلي و/أو دراسات التشخيص

27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م المقدمة من طرف مكتب الدراسات والخبرة الذي تختاره المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المستفيدة، وذلك بعد معاينة الخدمات المؤداة من طرف المؤسسة المستفيدة والوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يتم تعويض الإعانات المتعلقة بتنفيذ مخطط التأهيل (الاستثمارات غير المادية والاستثمارات المادية) من طرف الآمر بالصرف الذي يقتطع من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية لفائدة المؤسسة الصغيرة والمتوسطة المستفيدة، وذلك بعد معاينة الإنجاز والخدمات المؤداة من طرف هذه الأخيرة والوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 7 : تسهر الوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المؤسسة المستفيدة على تنفيذ مخطط التأهيل. المادة 8 : يتم منح التخصيص من ميزانية الدولة من طرف مصالح الوزير المكلف بالمالية، المقيد بعنوان إيرادات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”، على أقساط حسب تقديم الوثائق الثبوتية وتقارير استعمال الاعتمادات الممنوحة سابقا. المادة 9 : تبرم، بعنوان السطر 1 “ تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، اتفاقية بين الوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستفيدين، تحدد فيها على الخصوص كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة الأنشطة المستفيدة من إعانات الصندوق ومبلغ الإعانات الممنوحة والحقوق والواجبات وكذا كيفيات صرف الإعانات. تقيد الاستفادة من إعانات الصندوق بإمضاء هذه الاتفاقية. المادة 10 : تُضمن متابعة ومراقبة كيفيات استعمال الإعانات الممنوحة من طرف اللجان المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية” والمصالح المؤهلة للوزارة المكلفة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 17 بالصناعة. وبهذه الصفة، يخول لهما طلب كل الوثائق والمستندات الضرورية من أجل متابعة ومراقبة العمليات الخاصة بالصندوق. المادة 11 : تخضع الإعانات الممنوحة إلى مراقبة الهيئات التابعة للدولة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وكذا موافاة وزارة المالية بالوضعيات الثلاثية وحصيلة النشاط السنوية المتعلقة باستعمال الاعتمادات المالية الممنوحة من قبل الدولة، وذلك في دعامة ورقية وإلكترونية. المادة 12 : تُعد حصيلة سنوية تتضمن استعمال الإعانات ومبالغها وكذا قائمة المستفيدين، وترسل من طرف الآمر بالصرف إلى وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية. المادة 13 : تتوج أشغال لجنة التنافسية ولجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في مجال المتابعة والتقييم، بتقرير سنوي يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة. المادة 14 : يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يبين الأهداف وكذا آجال إنجاز الأنشطة التي يتكفل بها “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. المادة 15 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 غشت سنة 2011 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية التنافسية الصناعية”، والقرار المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، المعدل والمتمم، والقرار المؤرّخ في 22 شعبان عام 1432 الموافق 24 يوليو سنة 2011 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه “صندوق دعم الاستثمار”. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة .2017 وزير الصناعة و المناجم وزير المالية عبد السلام بوشوارب حاجي بابا عمي

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 جمادى الثانية عام 1438 ه وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1438 الموافق 29 أكتوبر سنة 2016، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2016 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفق ات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه، 26 مارس سنة 2017 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، يصادق على الأرق ام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2016 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمح ددة في الجداول المرفقة بالملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجري دة الرسمي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 محرم عام 1438 الموافق 29 أكتوبر سنة .2016 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثاني من سنة 2016 I / الأرقام الاستدلالية للأجور: أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس 1000 في يناير سنة .2011 الأشهر الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص أبريل 2016 1420 1305 مايو 2016 1420 1305 يونيو 2016 1420 1305 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحس اب الأرقام التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1268 1446 1390 1268 1446 1390 1268 1446 1390 الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة .2011 الأشغال التدفئة التجهيزات الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000

27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م II / معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 قي مة المعامل « K » للتك اليف الاجتماعية المطبق في صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي : 0,5148 K= III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الثاني من سنة 2016 : 1 - الفولاذ الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 5 At قضيب من الفولاذ ذي التحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من الفولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,381 1180 1180 1180 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 993 993 1005 1,315 1073 1052 1059 1,000 957 957 957 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1069 1069 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1096 1097 1108 معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1198 1198 1198 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 جمادى الثانية عام 1438 ه 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 26 مارس سنة 2017 م معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,146 965 965 965 1,086 1112 1112 1112 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1135 1135 1135 1,000 1298 1298 1298 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,000 1094 1094 1094 1,000 1123 1123 1123 1,762 1262 1262 1262 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983

27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 MF رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 21 معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,000 900 900 900 1,000 1286 1286 1286 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1026 1026 1026 1,000 1676 1676 1676 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,000 1185 1134 1172 1,000 1000 1000 1000 1,000 1400 1400 1400 1,000 1029 1020 1042 1,000 830 830 830 معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,000 1190 1190 1190 1,102 1531 1531 1531 1,125 1359 1359 1359 1,000 1210 1210 1210 1,154 1040 1040 1040 1,000 1314 1314 1314 1,146 1410 1410 1410 1,000 1062 1062 1062

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 جمادى الثانية عام 1438 ه 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع 7 إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألومنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 26 مارس سنة 2017 م معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,000 1000 1000 1000 0,956 1445 1445 1445 1,298 1170 1170 1196 1,025 1032 1140 1140 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1220 1173 1102 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1157 1157 1157 معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1259 1259 1259 1,000 1353 1353 1353 1,000 1146 1146 1146

27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 23 معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,035 1062 1062 1062 1,000 1027 1027 1027 1,000 1081 1081 1081 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1035 1035 1035 1,000 1033 1033 1033 معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد الجزائريّة / العدد 19 27 جمادى الثانية عام 1438 ه 26 مارس سنة 2017 م معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1252 1252 1252 1,000 1000 1000 1000 1,000 1099 1099 1099 1,000 1000 1000 1000

27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 25 معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1060 1060 1060 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1118 1118 1118 1,000 1248 1248 1248 1,000 1333 1333 1333 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 جمادى الثانية عام 1438 ه 14 - الترصيص ( تابع ) الرقم الرمز المادة / المنتوج 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 26 مارس سنة 2017 م معامل الارتباط يناير 2016 فبراير 2016 مارس 2016 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 0,979 568 570 637 1,075 926 926 926 1,019 1090 1060 1055 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1025 1025 1025 1,000 1091 1091 968 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 922 922 922

27 جمادى الثانية عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 26 مارس سنة 2017 م 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd أنبوب من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,000 1105 1105 1105 1,000 1360 1360 1360 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1279 1279 1279 1,000 1107 1107 1107 معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 جمادى الثانية عام 1438 ه 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 26 مارس سنة 2017 م معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,000 1053 1053 1053 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1549 1549 1549 معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 0,957 660 727 793 0,967 721 769 818 0,969 781 829 877 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1234 1234 1234 معامل الارتباط أبريل 2016 مايو 2016 يونيو 2016 1,000 1533 1533 1533 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1191 1191 1191 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011 مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة