ج.ر عدد 5 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-20 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 14-390 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 14-391 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 15-12 مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمن الموافق ة، بناء على طلب المتعامل، على سحب رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عب ر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفي ر خدمات المواصلات اللاسلكية للجمه ور، الممنوحة لشركة “الثريا للاتصالات الفضائية - الجزائر، شركة ذات أسهم ……………………………………………………………………………………………” 8 مرسوم تنفيذي رقم 15-13 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لسيدي الهواري وتعيين حدوده……………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 15-54 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-349 الم ؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز جامع الجزائر……………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة…………………………………………………………………………………………… 13 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الدستوري……………………………….. 19 وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يحدد قائمة شهادات ليسانس التعليم العالي وشهادات الماستر وشهادات مهندس دولة المطلوبة للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف على أساس الشهادة بصفة ملازم أوّل للشرطة……………………………………………………………………….. 20 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1436 الموافق 7 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………… 23

18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 3 8 فبراير سنة 2015 م فهرس (تابع) وزارة العدل قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني………………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 6 محرّم ع ام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يحدّد الكيفيات الخاصة لتطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والمرافق التابعة لقطاع العدالة……………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات…………… 25 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1435 الموافق 11 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة……… 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي…………………………………………………………………………………………………………………………… 27 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر ع ام 1436 الموافق 26 نوفمبر سنة 2014، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالموارد المائية………………………………. 30 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الثقافة………………………………………………………………………… 30 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 ي وليو سنة 2014، يحدّد مبلغ مكافآت أعضاء اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”…………………………………………………………………………………….. 32 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضان ع ام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ………………………………………………………………………………………………………”2015 32 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان ع ام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ………………………………………………………………………………………………………”2015 34 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 23 أكتوبر سنة 2014، يحدّد التنظيم الداخلي لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية…….. 36 ق رار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة……………………………………………………………………………………………………… 38 وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1436 الموافق 29 نوفمبر سنة 2014، يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ……………………………………………………………………………………………………… 39

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 8 2015 فبراير سنة م اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 14-381 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن التصديق على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الجزائر، الموقع بالجزائر في 7 مايو سنة .2014 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الجزائر، الموقع بالج زائر في 7 مايو سنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يصدّق على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الج زائر، الموقع بالجزائر في 7 مايو سنة 2014، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الصين الشعبية القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى الجزائر رغب ة في تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين شعبي البلدين وتدعيم التعاون في مجال الصحة، اتفقت حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة (المشار إليها أدناه بالطرف الجزائري) وحكومة جمهورية الصين الشّعبيّة (المشار إليها أدناه بالطرف الصيني) إثر محادثاتهما الودية على ما يأتي : المادة الأولى بطلب من الطرف الجزائري، يرسل الطرف الصيني بعثة طبية إلى الجزائر للممارسة في مصالح الصحة العمومية. يحدد عدد الأطباء والتخصصات وأماكن تعيينهم بالملحق المرفق بهذا البروتوكول والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه. ويمكن إجراء تعديلات على تشكيلة البعثات الطبية الصينية وفقا لاحتياجات الطرف الج زائري وبعد مش اورات بين الطرفين، وفي حالة إجراء التعديلات، فإن الطرف الجزائري يقترحها قبل سنة (1) من الاستخلاف ويتم ذلك بالاتفاق مع الطرف الصيني. المادة 2 تقوم البعثة الطبية الصينية بضمان أعمال نشاطات تشخيص الأمراض والعلاج والتكوين وتطوير تبادل الخبرات وكذا التعاون الوثيق في مجال الصحة. المادة 3 التزامات الطرف الصيني هي : 1 - ضمان نوعية الممارسات الطبية والتجارب الضرورية لأطباء البعثة الطبية الصينية ويلتزم بتقديم للطرف الجزائري قائمة المرشحين المستوفين شروط الالتحاق بالمناصب المطلوبة مرفقة بملف إداري يحتوي على :
  • نسخة مصادقا عليها من الشهادات الجامعية مرفقة بترجم ة باللغة الفرنسية، ومصادق عليها من المصالح الصينية المختصة وكذا سفارة الجزائر بالصين،
  • البطاقة العائلية للحالة المدنية،
  • السيرة المهنية، لا سيما وصف موجز لآخر منصب شغل،
  • شهادة طبية تثبت أن المرشح قادر على ممارسة الوظائف التي يوجه إليها. 2 - تسديد أجور أعضاء البعثة الطبية الصينية خلال فترة تواجدهم بالجزائر، وتسديد التعويضات للمستشفيات التي ترسل أعضاء البعثة الطبية

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م الصينية خلال تكوينهم باللغة الأجنبية بالصين والعمل بالخارج، كما يتكفل بأجور، مصاريف الإقامة والأكل والنقل والتكوين لأعضاء البعثة الطبية الصينية خلال فترة تكوينهم في اللغة الأجنبية بالصين. يتم التكوين باللغة العربية في حدود الإمكان. 3 - التكفل بمصاريف السفر الدولي ذهابا وإيابا لممارسة العمل بالجزائر وكذا مصاريف العبور لأعضاء البعثة الطبية الصينية. 4 - توفير للبعثة الطبية الصينية سيارات للاستعمال (بما فيها مصاريف الوقود والتأمين والصيانة) والتكف ل بمصاريف الماء والكهرباء والإنترنت والتلفاز عبر الأقمار الصناعية إلخ… 5 - ضمان دورات تدريبية في الطب الصيني التقليدي وتخصصات الوخز بالإبر لفائدة مهنيي الصحة الجزائريين الطبيين وشبه الطبيين في المؤسسات التكوينية في مجال الصحة بالجزائر العاصمة وسطيف وعين الدفلى. 6 - إنشاء مركز للطب الصيني التقليدي في مؤسسة استشفائية جزائرية يحددها الطرف الجزائري. المادة 4 التزامات الطرف الجزائري هي : 1 - ضمان، بصفة مجانية، لكل بعثة طبية صينية، شقق مفروشة مجهزة بكل الوسائل الضرورية وكذا صيانتها. وتقديم لكل بعثة طبية في المستشفى الذي يشتغلون فيه مكاتب مجهزة ملائمة لضمان شروط العمل الضرورية. 2 - ضمان النقل لكل بعثة طبية. 3 - تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول لأفراد البعثة الطبية الصينية وعائلاتهم. 4 - التكف ل بتذكرة سفر واحدة ذهابا وإيابا الجزائر - بكين (درجة اقتصادية) بخصوص رحلة العطل ة لأف راد البعث ة الطب ية أو أح د أف راد عائلاتهم في حالة استحالة سفرهم. 5 - ضمان الأمن لكل أفراد البعثة الطبية الصينية وممتلكاتهم أثناء إقامتهم بالجزائر. 6 - دفع تعويض عن المناوبة الطبية التي تقوم بها فرق البعثة الطبية الصينية. المادة 5 يستفيد أعضاء البعثة الطبية الصينية من نفس أيام العطل التي يستفيد منه ا الأطب اء الج زائريون من نفس المستوى والذين يمارسون نفس الوظائف وكذا من العطل المدفوعة الأجر بمناسبة الأعياد الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 الصينية (يوم في العام الجديد، وثلاثة (3) أيام في عيد الربيع، يوم في عيد تشينغمينغ، يوم في عيد العمال، يوم في عيد مركب التنين، ثلاثة (3) أيام في العيد الوطني، يوم في عيد منتصف الخريف). يستفيد المستخدمون الذين مارسوا وظيفتهم لمدة أحد عشر (11) شهرا متتالية من الحق في عطلة إدارية تقدر بشهر .(1) ويمكن لهؤلاء المستخدمين الالتحاق بالصين أو باستطاعة أحد أفراد عائلاتهم القيام بزيارتهم وبالجزائر. المادة 6 يوضع كل عضو من البعثة الطبية في عطلة عند استحالة ممارسة وظائفه بسبب مرض أو حادث مهني أو أي عجز آخر. يستفيد أعضاء البعثة الصينية من العلاج المجاني في المؤسسات الاستشفائية الجزائرية. في حالة وفاة عضو من البعثة الصينية أثناء أداء وظائفه، تطبق القوانين والأنظمة الجزائرية السارية المفعول في هذا ا لمجال، ويتكفل الطرف الجزائري بمصاريف نقل جثمان الفقيد إلى بكين. المادة 7 تقدر فترة عمل أفراد البعثة الطبية بسنتين (2)، ابتداء من تاريخ وصولهم إلى الجزائر. يمضي كل ممارس عقد إذعان لمدة سنتين (2) ويدخل هذا العقد حيّز التنفيذ، ابتداء من التاريخ الفعلي لبداية ممارسة الوظيفة. المادة 8 اتفق الطرفان، بعد المشاورات الودية على إنشاء مرك ز للطب الصيني التقليدي في مؤسسة استشفائ ية جزائرية يحددها الط رف الج زائري وتعيين على التوالي مستشفى لتأسيس علاقة شراكة. وسيتم توقيع اتفاقيتين مشتركتين لاحقا لتحديد تفاصيل التعاون المذكور. المادة 9 تتم تسوية أي خلاف ناجم عن تطبيق محتوى بروتوكول الاتفاق هذا، بالطرق الودية بين الطرفين. المادة 10 يسري بروتوكول الاتفاق هذا، من يوم تبادل المذكرات بين الطرفين يعلن فيها عن إتمام الإجراءات المطلوب ة ويبقى ساري المفعول لغاية يوم انقضاء سنتين (2) من عمل البعثة الطبية الصينية، يجدد تلقائي ا م رة واح دة، م ا لم يب د أح د الطرفين رغبته في إنهاء العم ل به قب ل ثلاث ة (3) أشه ر من انقض اء مدة صلاحيته.

05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2015 وقع بروتوكول الاتفاق هذا بالجزائر في 7 مايو والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. فبراير سنة م سنة 2014 في ثلاث (3) نسخ باللغات العربية والصينية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن حكومة جمهورية الصين الشعبية السيد سايحي عبد الحق السيد ليو ايخا الأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر الملحق توزيع أعضاء البعثة الطبية الصينية الولاية أمراض التخدير الوخز طب النساء بالإبر العيون والتوليد الجزائر 5 عين الدفلى 4 2 2 1 معسكر 4 1 سطيف 4 2 2 تيارت 4 2 1 خنشلة 4 1 1 سعيدة 7 2 باتنة 6 1 المجموع 33 10 9 4 الجراحة جراحة جراحة المترجم الطباخ المجموع العامة العظام الحروق 1 1 7 1 1 2 1 1 15 1 1 7 1 1 10 1 1 9 1 1 8 1 1 11 1 1 9 1 1 2 8 8 76 أعضاء المديرية العامة للبعثة الطبية الصينية المدير العام المحاسب المترجم 1 1 1 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-20 مؤرخ في 11 ربيع الثاني ع ام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 8( و 12) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، السائق الطباخ المجموع 1 1 5 تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد توماس بوني يايي، رئيس جمهورية البنين. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-390 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتض من نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-35 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مليار ومائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار 235.000.000( 1. دج) مق يّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 44-02 “الإدارة المركزية - مساهمة في مراكز الطمر التقني”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد ق دره ملي ار ومائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار 235.000.000( 1. دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وف ي الباب رقم 37-10 “تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 المادة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّس ميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-391 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-46 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يل غى من ميزاني ةسنة 2014 اعتماد ق دره سبعة وعشرون مليونا وثمانمائة وثمانية عشر ألف دينار 27.818.000( دج) م ق يّد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. الم ادة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2014 اعت ماد ق دره سبعة وعشرون مليونا وثمانمائة وثمانية عشر ألف دينار 27.818.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة وفي الباب رقم 34-04 “الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”. المادة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، كلّ في ما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-12 مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمن الموافقة، بناء على طلب المتعامل، على سحب رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغ لالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمه ور، الممنوحة لش ركة “الثريا للات ص الات الفضائي ة - الج زائ ر، شركة ذات أسهم .” إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم، 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 8 2015 فبراير سنة م
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمت علق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافس ة من أجل منح رخ ص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-31 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005 والمتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركة “الثريا للاتصالات الفضائية - الجزائر، شركة ذات أسهم”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبعد الاطلاع على مقرر سلطة ضبط البريد والمواصلات ال سل كي ة واللاس ل ك ية وال متضمن اقت راح سحب رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS الممنوحة لشركة “الثريا للاتصالات الفضائية - الجزائر، شركة ذات أسهم”، بناء على طلب هذه الأخيرة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادة الأولى : يهدف ه ذا المرس وم إلى الموافق ة، بناء على طلب المتعامل، على س حب رخ صة إق ام ة شبكة عمومية

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م للمواصلات الشخصية النقالة العالمية عبر السواتل من نوع GMPCS واستغ لاله ا وتوف ير خدمات الم واص لات اللاسلك ي ة للجمهور، الممنوحة لشرك ة “الثريا للاتصالات الفضائي ة Joint Private Télécommunications Satellite “Thuraya Compagny Stock “ المتصرفة باسم ولحساب شركة “الثري ا للاتصالات الفضائية - الجزائ ر، شركة ذات أسهم”، الموافق عليها بالمرسوم التنف يذي رقم 05-31 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1425 الموافق 24 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وذلك ابتداء من 17 فبراير سنة .2013 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-13 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لسيدي الهواري وتعيين حدوده. إنّ الوزير الأول،

  • بناء ع لى التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة ووزير السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 42 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 9
  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرّخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-322 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن ممارسة الأعمال الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 13 يونيو سنة 2011،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ قطاع محفوظ للمدينة العتيقة لسيدي الهواري، بولاية وهران، يسمى “المدينة العتيقة”.

05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2015 المادة 2 : تمثل “المدينة العتيقة لسيدي الهواري” المركز التاريخي الحي، مجمعا عقاريا حضريا متجانسا فبراير سنة م

  • الشمال : ميناء وهران (الميناء العتيق)،
  • الشرق : وادي الروينة ومسرح الهواء الطلق يتميز بتنوع نسيجه المعماري والعمراني وبغلبة وساحة أول نوفمبر 1954 وساحة بن داود “حي الدرب”، منطقته السكنية، ويكتسي أهمية تاريخية ومعمارية وفنية وتقليدية فريدة وتراثا ثقافيا غير مادي غنيا، وهي ثمرة تعايش عدة حضارات تعبر عن مختلف رأس الحقب التاريخية التي عرفتها هذه المدينة العتيقة.
  • الجنوب : ساحة بن داود “حي الدرب” وشعبة العين وحي سيدي الهواري وأرض الحاج حسن،
  • الغرب : غابة المرجاجو وطريق سنديد فاطمة وطريق باب الحمرة. المادة 3 : تعين حدود القطاع المحفوظ “للمدينة العتيقة لسيدي الهواري” الذي تبلغ مساحته سبعون المادة 4 : تحدد الإحداثيات الجغرافية للقطاع (70) هكتارا وتسعة وثلاثين (39) آرا، وفقا للمخطط المحفوظ “للمدينة العتيقة لسيدي الهواري” وفق الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي : الآتي : النقاط الطول 1 712069.3763 2 712223.0661 3 712350.4097 4 712331.0386 5 712251.6190 6 712238.2970 7 712480.0599 8 712597.2793 9 712688.9089 10 713025.0323 11 713155.3312 12 713161.5997 13 713112.4034 14 712969.2719 15 712914.6487 16 712842.4898 17 712810.1879 18 712725.0973 19 712700.0134 20 712732.9012 21 712683.7960 22 712538.8437 23 712430.1385 24 712416.1299 25 712477.2242 العرض 3953956.1626 3953939.8503 3953900.4994 3953862.2750 3953875.4292 3953810.2485 3953755.8520 3953756.3503 3953725.1338 3953860.9421 3953856.9811 .5890 3953802 3953739.1342 3953637.0487 5012 3953478. 3953407.3124 3953326.8697 3953347.6730 3953263.5122 3953252.2229 3953074.8167 3952891.2966 3952826.9716 3952848.5050 3952991.9650

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة فبراير سنة م النقاط

الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 الطول العرض 712417.9771 3952989.6661 712296.3535 3953024.1784 712275.6538 3952996.6615 712201.8210 3953064.1462 712221.7136 3953103.6269 712069.3763 3953141.9770 712126.7427 3953161.1458 712138.6533 3953163.7129 712141.0420 3953185.6360 712023.7729 3953251.1291 712025.0113 3953260.9690 711960.4973 3953280.8559 711951.3680 3953265.2794 711909.4619 3953280.1093 711912.4758 3953295.1896 711892.5472 3953309.9230 711908.1269 3953324.3860 711906.0933 3953347.6756 712044.6077 3953372.7996 712037.7377 3953444.1212 712050.9154 3953479.0073 712030.5889 3953517.8660 712055.0918 3953525.2092 712114.3530 3953523.4465 712134.8451 .8171 3953543 712116.4970 .5272 3953545 712064.6645 3953599.7867 712050.4450 3953619.5969 712028.2767 3953628.2673 712011.1662 3953623.0207 711968.4907 3953638.7426 711954.9255 3953614.3377 711879.3224 3953615.9770 711853.9532 3953668.8934 711897.9991 3953753.3720 712049.6981 3953901.5211 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة .2015 عبد المالك سلال

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 15-54 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-349 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكت وبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز جامع الجزائر. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-349 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز جامع الجزائر،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-349 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز جامع الجزائر. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-349 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 8 2015 فبراير سنة م “ المادة 3 : تق در المساح ة الإجمالي ة للأملاك العقارية و/ أو الحق وق العينية العقارية المستعملة لإنج از العملية بسبعة وعش رين هكت ارا وخمس ة سبعين آرا وواحد وأرب عين سنتيارا 27( هكتارا و 75 آرا و 41 سنتيارا)، تقع في إقليم بلدية المحمدية، ولاية الجزائر، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم”. المادة 3 : ت عدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-349 المؤرخ في 12 رمضان عام 1427 ال موافق 5 أكت وبر س نة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز جامع الجزائر تخص المنشآت الآتية :
  • قاعة الصلاة والساحة الخارجية،
  • المنارة،
  • ساحة المسجد وحظيرة السيارات،
  • دار القرآن،
  • المكتبة،
  • المركز الثقافي،
  • المحطة التقنية،
  • مقر الإدارة،
  • مركز المراقبة الخاص بالحماية المدنية،
  • السكنات الوظيفية،
  • سكنات التقنيين،
  • البناية الخاصة بالأمن،
  • مسالك العبور،
  • المساحات الخضراء”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 7 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة والمناجم ووزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-390 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-181 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة أنشطة استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها من طرف الشركات التجارية التي يكون فيها الشركاء أو المساهمون أجانب، المعدل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الموضوع والتعاريف المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 24 و 25 من القان ون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت 2004 والمذكور أعلاه، وطبقا للمادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة. المادّة 2 : يق ص د في مف ه وم أح كام هذا المرسوم بما يأتي : المركبة الجديدة، هي المركبة :
  • التي لم تكن موضوع إجراء ترقيم على الإطلاق في أي بلد كان،
  • التي يجب ألاّ يتجاوز الفارق بين تاريخ صنعها وتاريخ دخولها التراب الوطني اثني عشر (12) شهرا،
  • حيث يجب ألاّ تتجاوز المسافة المقطوعة بها، بأي حال :
  • مائة (100) كلم، للسيارات الخاصة والشاحنات الصغيرة،
  • ألف وخمسمائة (1500) كلم، للشاحنات وحافلات النقل في المدينة وحافلات النقل خارج المدينة. الوكالة، عقد يتنازل بموجبه الصانع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني ولمدة معينة، 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 8 2015 فبراير سنة م نشاط الوكيل، كل نشاط يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل بيعها، على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالصانع، نشاط الموزع، كل نشاط لبيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط الموزع بالوكيل، نشاط معيد البيع، كل نشاط لإعادة بيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط معيد البيع بالوكيل و/أو بالموزع، شبكة التوزيع، تتكون من الوكيل وموزعيه ومعيدي البيع التابعين لهم، مركبة، كل وسيلة نقل بري مزودة بمحرك للدفع أو غير مزودة لذلك، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تدفع أو تجر: سيارة ومقطورة ونصف مقطورة وآلة متحركة. سيارة، كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع تكون مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع تسير على الطريق: سيارة خاصة وشاحنة صغيرة وشاحنة وجرار طريق وحافلة للنقل في المدينة وحافلة للنقل خارج المدينة ودراجة متحركة. مقطورة ونصف مقطورة، كل مركبة نقل البضائع يكون الوزن الإجمالي بالحمولة المسموح به يساوي أو يفوق 3500 كغ، مرتبطة بجرار طريق. آلات متحركة، كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أم لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو السلع في الطرق، مجهزة بمحرك دفع داخلي: كل مركبة مستعملة في الفلاحة والغابة والأشغال العمومية والنقل والتخزين والرفع والأشغال المائية والمحروقات والكهرباء ومركبات ذات استعمال خاص. المادّة 3 : نشاط استيراد المركبات الجديدة لبيعها على حالتها، مفتوح للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية، طبقا للتشريع المعمول به، والحائزين اعتمادا نهائيا يسلمه الوزير المكلف بالصناعة. الفصل الثاني شروط ممارسة نشاط الوكيل المادّة 4 : يجب أن يكون عقد الامتياز الذي يربط الوكيل بالصانع المانح مطابقا لأحكام التشريع

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م والتنظيم المعمول بهما، ولا سيما الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم. المادّة 5 : الحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاط تسويق المركبات الجديدة مشروط بالاكتتاب في دفتر الشروط المحدد بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والمتضمن أحكام هذا المرسوم. يمكن تحيين دفتر الشروط كل سنتين (2) عند الحاجة . المادّة 6 : يتعين على طالب نشاط الوكيل قبل قيده في السجل التجاري، الحصول على رخصة مؤقتة يسلّمها الوزير المكلف بالصناعة. المادّة 7 : يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه من :

  • طلب الحصول على الرخصة المؤقتة،
  • دفتر الشروط الذي تعده مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة ويكتتبه الطالب،
  • نسخة من القانون الأساسي للشركة، الذي يبين رمز نشاط الوكيل،
  • عقد أو عقد مسبق يتعلق بالوكالة. يودع الملف لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة مقابل تسليم وصل إيداع. المادّة 8 : تسمح الرخصة المؤقتة للمتعامل بالقيد في السجل التجاري ولا تعني الترخيص بممارسة النشاط. تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة باثني عشر (12) شهرا. يمكن تمديد هذه المدة، استثناء، على أساس وثائق تبرر أسباب عدم احترام هذه المدة، لفترة لا تفوق ستة (6) أشهر. وبعد هذا الأجل، تبلّغ الوزارة المكلفة بالصناعة وزارة التجارة لسحب السجل التجاري من المتعامل. المادّة 9 : يسلّم الوزير المكلف بالصناعة الرخصة المؤقتة في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 15 يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا ويجب أن يبلّغ للمعني من طرف المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة في أجل لا يتعدى الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسليم وصل الإيداع. المادّة 10 : يودع طلب الحصول على الاعتماد النهائي، مقابل استلام وصل إيداع، لدى المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة التي لها مهلة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع لتقديم ردها. المادّة 11 : يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة النهائية من :
  • طلب الحصول على الرخصة النهائية،
  • نسخة من السجل التجاري،
  • نسخة من بطاقة التعريف الجبائية،
  • نسخة من عقد الوكالة الذي يربط الوكيل بالصانع المانح، تعدّ طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته ثلاث (3) سنوات على الأقل،
  • الوثائق التي تثبت وجود منشآت التخزين وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع،
  • الوثائق التي تثبت وجود المستخدمين ومؤهلاتهم، كما هي محددة في التنظيم المعمول به. لا يمكن أن تقل مدة عقود توثيق إيجار المنشآت عن ثلاث (3) سنوات. المادّة 12 : يخضع إصدار الاعتماد النهائي لزيارات تفتيش مسبقة تقوم بها المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة. المادّة 13 : يعد الاعتماد النهائي، الذي يسلّمه الوزير المكلف بالصناعة، في ست (6) نسخ أصلية توجه إلى :
  • المعني بالأمر،
  • وزارة التجارة،
  • وزارة النقل،
  • وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب)،
  • المصلحة المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 14 : يجب أن يكون كل رد سلبي مبررا، ويجب أن يبلّغ للمعني من طرف المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة. الفصل الثالث كيفيات ممارسة نشاط الوكيل المادّة 15 : يجب أن تكون لدى طالب ممارسة نشاط الوكيل المنشآت الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، حيث تحدد مساحاتها الدنيا في دفتر الشروط المذكور في المادة 5 من هذا المرسوم. ويلزم وكيل السيارات، باستثناء الدراجات المتحركة بأن يكون له مستودع تحت المراقبة الجمركية في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي. المادّة 16 : يلزم الوكيل، ب أن يك ون له مستخدم ون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و/ أو الخبرة المهنية الكافية في ا لمجال. ويلزم الوكيل بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكة توزيعه وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم. المادّة 17 : يلزم الوكيل بتطوير شبكة توزيعه عبر التراب الوطني التي يجب أن تغطي على الأقل المناطق الأربع، الشرق والغرب والجنوب والشمال، في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي. المادّة 18 : يلزم الوكيل فيما يخص شبكة توزيعه بأن تكون له منشآته الخاصة و/ أو اللجوء إلى موزعين ومعيدي البيع. وتحدد مساحات المنشآت في دفتر الشروط المذكور في المادة 5 من هذا المرسوم. المادّة 19 : يلزم الوكيل بتوثيق العلاقات التعاقدية التي تربطه بالموزعين ومعيدي البيع في شبكته. غير أن الوكيل يبقى مسؤولا، إزاء الزبون النهائي عن أي إخلال بالبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط. المادّة 20 : يلزم الوكيل باحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة لا سيما، في مجال المنافسة والممارسات التجارية وحماية المستهلك والأمن والنظافة والشروط الصحية والعمل والتأمين والبيئة. 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 8 2015 فبراير سنة م المادّ ة 21 : لا يسلّم الوكيل إلاّ المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة من طرف مصالح المناجم، طبقا للمادتين 7 و 42 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه. يجب أن تستجيب المركبات الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو أن تستجيب، في غياب ذلك، أو في غيابها، للمقاييس المعمول بها دوليا دون أن تكون أقل من المقاييس المطبقة في البلد الأصلي للصانع. يلزم الوكيل بأن يضع تحت تصرف مصالح المناجم صنف المركبة الموجهة للسوق وكل الوثائق التقنية المتعلقة بها. تجري مصالح المناجم عمليات مراقبة المطابقة أثناء عملية استيراد المركبات الجديدة في حصص، بأخذ عينات من المركبات المستوردة على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها الصانع عن صنف المركبة التي تم تسليمها. وتنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء وذلك قبل عملية التخليص الجمركي. المادّة 22 : يجب أن يتوفر لدى الوكيل مخزون كاف من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع المانح، للتكفل بالضمان وبخدمة ما بعد البيع للمركبات. المادّة 23 : طبقا لأحكام المادة 52 من قانون المالية لسنة 2014 :

  • لا يرخص لوكلاء السيارات ببيع السيارات المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلا في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
  • يمنع على وكلاء السيارات استيراد السيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعهم، التي تم على أساسها اعتمادهم قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة. المادّة 24 : طبقا للمادة 52 من قانون المالية لسنة 2014، يجب على وكلاء السيارات إنشاء نشاط صناعي و/أو شبه صناعي أو أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات.

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يترتب على عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء الأجل المحدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما سحب الاعتماد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة. المادّ ة 25 : يجب على وكيل السيارات طبقا للتشريع المعمول به، أن يدرج في برنامج استيراده حصة من السيارات التي تسي ر بوق ود غاز البترول المم يع، كم ا هو م حدّد بموجب التنظيم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون. المادّة 26 : يجب تحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من طرف الصانع المانح. المادّة 27 : يلزم وكيل المركبات الجديدة بأن يتزود لدى الصانع المانح وبأن يتعهد بألاّ يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط. الفصل الرابع شروط البيع المطبقة على الوكيل المادّة 28 : يجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام هذا المرسوم و لدفتر الشروط وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 29 : يجب أن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين عند الزيادة. ويجب أن يحرر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي، عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة وكذا الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 30 : في حالة طلب دفع تسبيق عند تحرير الطلبية، لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرة في المائة 10( )% من سعر بيع السيارة والقاطرة ونصف القاطرة وعشرين في المائة 20( )% من سعر الآلة المتحركة مع احتساب كل الرسوم. المادّة 31 : يجب ألا تتجاوز آجال التسليم مدة خمسة وأربعين (45) يوما بالنسبة للسيارة والقاطرة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 17 ونصف القاطرة وتسعين (90) يوما بالنسبة للآلة المتحركة. غير أنه، يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة. وفي حالة الدفع الكلي لسعر المركبة، فإن على الوكيل أن يسلّمها في غضون السبعة (7) أيام الموالية. المادّة 32 : في حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، يجب على الوكيل، أن يقوم في غضون ثمانية (8) أيام بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع غرامة قدرها عشرة في المائة 10( )% من سعر المركبة . المادّة 33 : يلزم الوكيل بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلمة للطلبية المقدمة. المادّة 34 : يلزم الوكيل عند تسليم المركبة بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والاختيارات الخاصة بالمركبة الجديدة موضوع الطلبية والتي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة خمسين كيلومترا 50( كلم) على الأقل. ويلزم الوكيل بتسليم المركبة المطلوبة على حسابه، بواسطة وسائل النقل الملائمة التي تضمن تسلمها من طرف الزبون في حالة جيدة ونظيفة. المادّة 35 : يلزم الوكيل بالامتناع عن كل أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة لضمان أمن مستعملي الطرقات. ويمكنه أن يبادر تجاه الزبون بكل عمل مفيد بغرض التحسيس والوقاية فيما يتعلق بأمن الطرقات. المادّة 36 : يتعهد الوكيل بالتكفل، في إطار الضمان، بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة أو الخفية وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال. المادّة 37 : تساوي أو تفوق المسافة المحددة في الضمان :

  • مائة ألف 100.000( كلم) في حدود ستة وثلاثين (36) شهرا للسيارات، ماعدا الدراجات المتحركة،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • خمسة آلاف 5000( كلم) في حدود اثني عشر (12) شهرا للدراجات المتحركة. يطبق الضمان الذي يقره الصانع فيما يخص المقطورات ونصف المقطورات والآلات المتحركة الجديدة. المادّة 38 : يلزم الوكيل بضمان تأدية خدمة ما بعد البيع للمركبات المبيعة، وذلك عن طريق مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة. يجب أن تتضمن خدمة ما بعد البيع على الخصوص الخدمات الآتية :
  • المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
  • العناية والصيانة والتصليح،
  • بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو المصادق عليها من طرف الصانع. المادّة 39 : في حالة توقف السيارة الخاصة أو الدراجة المتحركة بغرض التصليح في إطار الضمان، لفترة تفوق سبعة (7) أيام، يلزم الوكيل بوضع سيارة أو دراجة استبدال تحت تصرف الزبون، إلا في حالة أحكام تعاقدية بين الطرفين تنص على مدة أقل. بالنسبة للمركبات من نوع الشاحنات الصغيرة والشاحنات وحافلات النقل بالمدينة وحافلات النقل خارج المدينة وجرار الطريق والقاطرة ونصف القاطرة والآلات المتحركة، يلزم الوكيل بتعويض الزبون فقدان الربح الناجم عن التوقف، ويكون مثبتا بوثائق. المادّة 40 : يتعهد الوكيل بإدراج الالتزامات المحددة في دفتر الشروط ضمن العقود التي تربطه بموزعيه ومعيدي البيع التابعين له. الفصل الخامس العقوبات المادّة 41 : كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم والالتزامات الواردة في دفتر الشروط، يترتب عليها إعداد تقرير من مصالح المراقبة المؤهلة، يأمر المخالف بتسوية وضعيته في أجل تسعين 90( ) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار للمعني. 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 8 2015 فبراير سنة م المادّة 42 : إذا لم يسوّ المخالف وضعيته بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، يصدر قرار سحب الاعتماد النهائي من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة، التي تطلب من الوزارة المكلفة بالتجارة سحب السجل التجاري. المادّ ة 43 : يجب أن يتم إعلام مصالح الوزارتين المكلفتين بالتجارة والمالية (المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للضرائب) بصفة دائمة من طرف المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة بالإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ المادتين 41 و 42 أعلاه. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية المادّة 44 : يلزم وكلاء المركبات الجديدة بالتصريح لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة، بعنوان كل شبكة جديدة للتوزيع يتم وضعها، بمنشآت التخزين ومصلحة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع. المادّة 45 : يمنح الوكلاء العاملون فترة زمنية مدت ها اثن ا عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للتقيد بالأحكام المرتبطة بالشروط الجديدة المتعلقة بالمنشآت والالتزام بالتزود بصفة حصرية لدى الصانع المانح . المادّة 46 : تحدد أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة وحسب الحالة، بقرار من الوزير المكلف بالصناعة أو بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزراء المعنيين. ال م ادّ ة 47 : تل غ ى أح كام ال مرسوم التنفيذي رقم 07-390 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة. المادّ ة 48 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 05 19 8 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول ع ام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الدستوري. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس المجلس الدستوري،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قواعد تنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي الخاص ببعض موظفيه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المجلس الدستوري، كما يأتي : الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة - مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 6
  • ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 2
  • مساعد بالديوان
  • مكلف بالاستقبال

والتوجيه 1 الترجمة والترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي - مسؤول الشبكة

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 رئيس المجلس الدستوري وزير المالية مراد مدلسي محمد جلاب ديسمبر سنة .2014 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة 2014، يحدد قائمة شهادات ليسانس التعليم العالي وشهادات الماستر وشهادات مهندس دولة المطلوبة للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف على أساس الشهادة بصفة ملازم أوّل للشرطة. إن الوزير الأول، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 92 من المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرّم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة شهادات ليسانس التعليم العالي وشهادات الماستر وشهادات مهندس دولة المطلوبة للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص للتوظيف على أساس الشهادة بصفة ملازم أوّل للشرطة. 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 8 2015 فبراير سنة م المادة 2 : تحدّد قائمة شهادات ليسانس التعليم العالي وشهادات الماستر وشهادات مهندس دولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه كالآتي : .I شهادة ليسانس التعليم العالي : ميدان : القانون والعلوم السياسية : .1 الحقوق، .2 العلوم السياسية. ميدان : العلوم الإنسانية والاجتماعية : .1 علم الاجتماع، .2 علم النفس، .3 علوم الإعلام والاتصال، .4 التاريخ، .5 الآثار. ميدان : علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية : .1 الرياضة. ميدان : العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية : .1 العلوم التجارية، .2 العلوم المالية، .3 العلوم الاقتصادية، .4 علوم التسيير. ميدان : الرياضيات والإعلام الآلي : .1 الرياضيات، .2 الإعلام الآلي. ميدان : العلوم والتكنولوجيا : .1 الهندسة المدنية، .2 هندسة الطرائق، .3 هندسة ميكانيكية، .4 الإلكتروتقني، .5 الإلكتروميكانيك، .6 الإلكترونيك، .7 علم الطيران.

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م ميدان : علوم المادة : .1 الكيمياء. ميدان : علوم الطبيعة والحياة : .1 البيوكيمياء، .2 البيولوجيا، .3 الميكروبيولوجيا، .4 علم الوراثة. ميدان : الآداب واللغات الأجنبية : .1 اللغة الفرنسية، .2 اللغة الإنجليزية، .3 الللغة الألمانية، .4 اللغة الإسبانية، .5 اللغة الإيطالية، .6 اللغة الروسية، .7 اللغة الصينية. ميدان : اللغة والأدب العربي : .1 اللغة العربية. .II شهادات الماستر : ميدان : العلوم والتكنولوجيا : .1 الهندسة المدنية، .2 هندسة الطرائق، .3 الهندسة الكهربائية، .4 الهندسة الميكانيكية، .5 الآلية، .6 الإلكتروميكانيك، .7 الإلكترونيك، .8 الإلكتروتقني، .9 هندسة الصيانة، .10 النظافة والأمن، .11 الهندسة المعمارية والعمران، .12 هندسة المواد، .13 الهندسة المعمارية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 .14 علوم ا لمخاطر، .15 الأمن الصناعي، .16 الميكانيك، .17 الأنظمة الكهربائية والآلية، .18 الاتصالات السلكية واللاسلكية، .19 البصريات وميكانيك الضبط. ميدان : علوم المادة : .1 الكيمياء، .2 الفيزياء، .3 علوم المواد، .4 المواد والمكوّنات، .5 الفيزياء النظرية. ميدان : علوم الأرض والكون : .1 المحيط، .2 تهيئة الإقليم، .3 تسيير التقنيات الحضرية. ميدان : الرياضيات والإعلام الآلي : .1 الرياضيات، .2 الإعلام الآلي. ميدان : علوم الطبيعة والحياة : .1 البيولوجيا، .2 البيوكيمياء، .3 البيوتكنولوجيا، .4 الإيكولوجيا، .5 الميكروبيولوجيا، .6 العلوم الزراعية، .7 موارد التربة والماء والمحيط، .8 علوم التسممات الأساسية والتطبيقية، .9 التغذية وعلوم الغذاء،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .10 العلوم البيطرية : النظافة والمراقبة ومناهج التحليل، .11 المحيط، .12 علم الوراثة، .III شهادات مهندس دولة : .1 الهندسة المدنية، .2 الهندسة الكهربائية والإلكترونية، .3 هندسة الطرائق، .4 الهندسة الميكانيكية، .5 هندسة الصيانة، .6 الميكانيك، .7 إلكتروميكانيك، .8 تسيير التقنيات الحضرية، .9 تهيئة الإقليم، .10 الأشغال العمومية، .11 علم الخرائط والجيوديزية، .12 الري، .13 الأرصاد الجوية، .14 المحيط، .15 الإعلام الألي، .16 الإلكتروتقني، .17 الإلكترونيك، .18 علم الطيران، .19 علوم الأرض، .20 الجغرافيا، .21 الطبوغرافيا، .22 علم القياس، .23 التجهيز، .24 الآلات، .25 الصيانة الصناعية، 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 8 2015 فبراير سنة م .26 الاتصالات السلكية واللاسلكية، .27 البيولوجيا، .28 التخطيط، .29 الإحصاء. المادة 3 : يحدد القرار المتضمن فتح المسابقة، قائمة التخصصات المطلوبة في الشعب المذكورة أعلاه وفق احتي اجات مصالح المديرية العامة للأمن الوطني. المادة 4 : ينشر هذا القرا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرّم عام 1436 الموافق 10 نوفمبر سنة .2014 وزير الدولة، عن الوزير الأول، وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية الطيب بلعيز والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،

  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 6) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية،

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
  • وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 28 يناير سنة 2014 للجنة المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتش و الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام الطيب بلعيز الطيب لوح ★ قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1436 الموافق 7 يناير سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1436 الموافق 7 يناير س نة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 23 “ ………………………………………………………….
  • ممثلا الوزير المكلف بالتجارة :
  • ……………………(بدون تغيير)……………………
  • السيد رحمة منير، مستخلفا.
  • ………………(الباقي بدون تغيير)……………. .” وزارة العدل قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني. بموجب قرار مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، تعيّن السّيدات والسّادة الآتي ة أسم اؤهم، تط ب يق ا لأح ك ام ال مادّة 5 من الم رسوم الرّئاسيّ رقم 08-163 المؤرّخ في 29 جم ادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إحداث اللجن ة الوطن ية للق انون ال دولي الإنس اني، أعض اء في اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني :
  • زماري محمد، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
  • مصطف اي نبيل، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • محمد الأم ين بن الش ريف، ممثل وزارة الشؤون الخارجية،
  • مروك نصر الدين، ممثل وزارة العدل،
  • بن صفا حسيبة، ممثلة وزارة المالية،
  • رحاش تماني نوال، ممثلة وزارة الطاقة،
  • عثماني نسيمة، ممثلة وزارة الموارد المائية،
  • سبقاق عبد الرزاق، ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،
  • حفيص محمد، ممث ل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
  • العلمي سليم، ممثل وزارة التربية الوطنية،
  • فلاق بشيرة، ممثلة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • بورصاص نادية، ممثلة وزارة الثقافة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بوكرا ادريس، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
  • سم ان وردة، ممثلة وزارة التكوين والتعليم المهنيين،
  • لعجاني عبد الكريم، ممثل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • حاج علي شريف، ممثل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • مهماه بوزيان، ممثل وزارة الشباب،
  • شبيلي مختار، ممثل وزارة الرياضة،
  • تواهمي هجيرة، ممثلة وزارة الصناعة والمناجم،
  • بن جازية شفيقة، ممثلة وزارة الاتصال،
  • تودرت صلاح الدين، ممثل المديرية العام ة للأمن الوطني،
  • حدبي خالد، ممثل قيادة الدرك الوطني،
  • مرزلقاد كهينة، ممثلة الهلال الأحمر الجزائري،
  • سي يوسف أحمد، ممثل الكشافة الإسلامية الجزائرية،
  • مرجانة عبد الوهاب، ممثل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. ★ ق رار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يحدّد الكيفيات الخاصة لتطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والمرافق التابعة لقطاع العدالة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-285 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدّد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع، لا سيما المادّة 12 منه، 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 8 2015 فبراير سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 12 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-285 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الكيفيات الخاصة لتطبيق منع تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والمرافق التابعة لقطاع العدالة. المادة 2 : فضلا عن أحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-285 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 المرافق 24 سبتمب ر سنة 2001 والمذك ور أعلاه، تعتب ر “ أماكن مغلقة “ ومخصص ة للاستعمال الجماعي في المؤسسات والمرافق التابعة لقطاع العدالة:
  • قاعات الجلسات للجهات القضائية،
  • محلات الاحتباس الجماعية في المؤسسات العقابية،
  • الأجنحة المخصصة للأحداث في المؤسسات العقابية،
  • مراكز إعادة تربية وإدماج الأحداث،
  • جميع الأماكن الأخرى المغلقة وأروقتها، المخصصة للاستعمال الجماعي. يمنع تع اطي التدخين في الأماك ن المبين ة في الفقرة أعلاه. يطبق منع تعاطي التدخين المذكور في الفقرة السابق ة بالنسبة للمحبوس ين وفق ا للنظام ال داخلي للمؤسسة العقابية أو لمركز إعادة التربية وإدماج الأحداث. توضع إشارات ظاهرة تذكّر بمنع التدخ ين في الأماكن المذكورة في هذه المادّة. المادة 3 : توضع أماكن تحت تص رف المدخنين في أماكن العمل التابعة لقطاع العدالة، إذا لم تكن تحتوي على ساحات أو فضاءات خارجية. توضع إشارات للإرشاد إلى الأماكن المخصصة لتعاطي تبغ التدخين.

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادة 4 : يقوم مسؤول المؤسسة أو الجهة القضائية، بعد استشارة ممثلي المستخدمين والطبيب ومسؤول الأمن، بتعيين الأماكن المذكورة في المادّة 3 أعلاه، مع مراعاة الشروط المحددة في الفقرة الثانية من المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-285 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 المرافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه. يجب أن ت راعي التداب ير المتخذة تطبيق ا للفق رة السابق ة، في ك ل الح الات، ض رورة ضمان حماية غير المدخنين. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة .2014 الطيب لوح ★ قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يتضمّن تعيين أعضاء لجنة تكييف العقوبات. بموجب ق رار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1436 الموافق 23 أكتوبر سنة 2014، تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-181 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني ع ام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 الذي يحدّد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها وسيرها، أعضاء في لجنة تكييف العقوبات :

  • ميم عيسى، قاض بالمحكمة العليا، رئيسا،
  • عدة بشير، ممثل عن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي، عضوا،
  • بوذراع الجمعي، ممثل عن المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية، عضوا،
  • بوذريع محمد، مدير مؤسسة عقابية، عضوا،
  • معاش شهيرة، طبيبة عامة، عضوة،
  • مطلاوي عائشة، أستاذة بالمدرسة العليا للقضاء، عضوة،
  • لنوار عبد الرحيم، أستاذ جامعي في الحقوق، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 25 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1435 الموافق 11 أكتوبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة. إن الوزير الأول، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2015 فبراير سنة م

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للخزينة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1433 الموافق 15 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للمحاسبة والمديرية الشعب المناصب العليا ……….(بدون تغيير)………. الإدارة العامة مكلف بالاستقبال والتوجيه الترجمة والترجمة ……….(بدون تغيير)………. الفورية ……….(بدون تغيير)………. الإعلام الآلي ……….(بدون تغيير)………. ……….(بدون تغيير)………. الإحصائيات ……….(بدون تغيير)………. الوثائق والمحفوظات ……….(بدون تغيير)………. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1435 الموافق عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة العامة للخزينة، كما يأتي : توزيع المناصب العليا المديرية العامة الوكالة المركزية المديرية العامة للمحاسبة المحاسبية للخزينة للخزينة …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… 1-1 …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)… …(بدون تغيير)…” للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 11 أكتوبر سنة .2014 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي. إن الوزير الأول، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعن اصر المشكّلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمّن إنشاء وكالة وطنية لمسح الأراضي، المعدّل والمتمّم، 1 - جدول خاص بالمصالح المركزية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 27
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المعدل، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين على مستوى المصالح المركزية والخارجية للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، حسب الجداول المبينة أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 1 12 حارس 15 - سائق سيارة من المستوى الأول 5 - عامل مهني من المستوى الثاني 1 - عون وقاية من المستوى الأول 13 - المجموع العام 35 12 عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ( ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي
    • 13 1 200
    • 15
    • 5 2 219
    • 1 3 240
    • 13 5 288
    • 47

05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 2015 2 - جدول خاص بالمديريات الجهوية المديريات مناصب الشغل الجهوية عون وقاية من المستوى الأول المديرية عامل مهني من المستوى الثاني الجهوية سائق سيارة من المستوى الأول للجزائر حارس عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية عامل مهني من المستوى الثاني الجهوية سائق سيارة من المستوى الأول لوهران حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني المديرية سائق سيارة من المستوى الأول الجهوية حارس لقسنطينة عامل مهني من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية عامل مهني من المستوى الثاني الجهوية سائق سيارة من المستوى الأول لورقلة حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الأول المديرية عامل مهني من المستوى الثاني الجهوية سائق سيارة من المستوى الأول لبشار حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي فبراير سنة م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 18 - - - 18 5 288 8 - - - 8 3 240 19 - - - 19 2 219 35 - - - 35 1 200 2 - - - 2 5 288 1 26 - - 27 1 200 83 26 - - 109 22 - - - 22 5 288 8 - - - 8 3 240 13 - - - 13 2 219 26 - - - 26 1 200

  • 22 - - 22 1 200 69 22 - - 91 24 - - - 24 5 288 10 - - - 10 3 240 23 - - - 23 2 219 33 - - - 33 1 200 1 - - - 1 5 288
  • 32 - - 32 1 200 91 32 - - 123 6 - - - 6 5 288 6 - - - 6 3 240 16 - - - 16 2 219 22 - - - 22 1 200
  • 14 - - 14 1 200 50 14 - - 64 11 - - - 11 5 288 6 - - - 6 3 240 8 - - - 8 2 219 22 - - - 22 1 200
  • 12 - - 12 1 200 47 12 - - 59

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 05 29 8 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م 2 - الجدول الخاص بالمديريات الجهوية ( تابع ) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المديريات عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) الجهوية التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الأول 16 - المديرية عامل مهني من المستوى الثاني 6 - الجهوية سائق سيارة من المستوى الأول 14 - للشلف حارس 16 - عامل مهني من المستوى الأول - 16 المجموع الجزئي 52 16 عون وقاية من المستوى الأول 15 - المديرية عامل مهني من المستوى الثاني 7 - الجهوية 3 سائق سيارة من المستوى الثاني 3 - لسطيف 20 سائق سيارة من المستوى الأول - حارس 33 - عامل مهني من المستوى الأول - 15 عون خدمة من المستوى الأول 1 - المجموع الجزئي 79 15 عون وقاية من المستوى الأول 9 - المديرية عامل مهني من المستوى الثاني 5 - الجهوية سائق سيارة من المستوى الأول -

لبسكرة حارس 19 - عامل مهني من المستوى الأول - 11 المجموع الجزئي 44 11 المجموع العام 515 148 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عقد محدد المدة (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي

    • 16 5 288
    • 6 3 240
    • 14 2 219
    • 16 1 200
    • 16 1 200
    • 68
    • 15 5 288
    • 7 3 240
    • 3 3 240
    • 20 2 219
    • 33 1 200
    • 15 1 200
    • 1 1 200
    • 94
    • 9 5 288
    • 5 3 240
    • 11 2 219
    • 19 1 200
    • 11 1 200
    • 55
    • 663 “ الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة .2014 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر ع ام 1436 الموافق 26 نوفمبر سنة 2014، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالموارد المائية. إنّ الوزير الأول، ووزير الموارد المائية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالموارد المائية، وفي حدود التعداد المذكور في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : السلك التعداد المهندسون في الزراعة 103 التقنيون في الفلاحة 50 المادة 2 : تتولى مصالح وزارة الموارد المائية تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 8 2015 فبراير سنة م الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1436 الموافق 26 نوفمبر سنة .2014 وزير الموارد المائية وزير الفلاحة والتنمية الريفية حسين نسيب عبد الوهاب نوري عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل و تصنيفها و مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الثقافة. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية، و وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم و واجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم و كذا النظام التأديبي المطبق عليهم، ولاسيما المادة 8 منه،

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 05 31 8 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، -وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، التعداد يقررون ما يأتي : ال م ادة الأولى : تطبيقا لأح ك ام ال م ادة 8 من الم رسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 الم ذك ور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب ال ش غل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخ دم ات وتص ن يف ها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الثقافة، طبقا للجدول الآتي : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي
  • عامل مهني من المستوى الأول 336
  • عون خدمة من المستوى الأول -
  • حارس 1150
  • سائق سيارة من المستوى الأول 144
  • عامل مهني من المستوى الثاني 36
  • سائق سيارة من المستوى الثاني 103
  • عون خدمة من المستوى الثاني 2
  • سائق سيارة من المستوى الثالث -
  • عامل مهني من المستوى الثالث 39
  • عون وقاية من المستوى الأول 434
  • عون خدمة من المستوى الثالث 2
  • عامل مهني من المستوى الرابع 1
  • عون وقاية من المستوى الثاني 57 المجموع العام 2304 المادة 2 : يتم توزيع المن اصب المالي ة الخاص ة بمدي التابعة لوزارة الثقافة، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا 744 - - 1080 160 - - 160 1 200
      • 1150
      • 144 2 219
      • 36
      • 103 3 240
      • 2
        • 4 263
      • 39
      • 434 5 288
      • 2
      • 1 6 315
      • 57 7 348 904 - - 3208 ري ات الثقاف ة والمؤسس ات العمومي ة ذات الطابع الإداري القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة .2013 وزيرة الثقافة عن الأمين العام للحكومة عن وزير المالية وبتفويض منه الأمين العام خليدة تومي المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضان ع ام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يحدّد مبلغ مكافآت أعضاء اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”. إنّ وزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-115 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012 والمتعلّق باللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”، لا سيما المادّة 8 منه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 12-115 المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ مكافآت أعضاء اللجنة المتخصصة في إعانة الفنون والآداب بعنوان حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها” التي تدعى أدناه “اللجنة”. المادة 2 : يستفيد أعضاء اللجنة من مكافآت مبلغها عشرة آلاف دينار 10.000( دج) عن كل جلسة. يستف يد رئيس اللجنة، زيادة على ذلك، من تعويض ج زافي قدره ألف دينار 1.000( دج) عن كل جلسة. 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 8 2015 فبراير سنة م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصم ة الثقافة العربية .”2015 إنّ وزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم ع ام 1411 الموافق 15 غشت سن ة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان ع ام 1420 الموافق 23 ديسمبر سن ة 1999 والمتضمّن ق انون المالية لسنة 2000، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 89 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر ع ام 1435 الموافق 30 ديسمبر سن ة 2013 والمتضمّن قان ون المال ية لسن ة 2014، لا سيما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب ع ام 1435 الموافق 5 مايو سن ة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-105 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 5102”، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-105 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية .”2015 المادة 2 : تحدّد قائمة الايرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 5102”، كما يأتي : في باب الايرادات :
  • مخصصات ميزانية الدولة،
  • المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية،
  • مساهمات المنظمات الوطنية،
  • الهبات والوصايا،
  • جميع الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم التظاهرة وسيرها،
  • استرداد التسبيقات،
  • غيرها. في باب النفقات : النفقات المتصلة بتحضير تظاهرة قسنطينة عاصم ة الثق اف ة الع رب ية 2015 وتنظيمه ا وسيره ا هي كما يأتي : 1 - نفقات التسيير :
  • نفقات الموظفين (دفع أجور مستخدمي اللجنة التنفيذية، كما هو محدّد في القرار الوزاري المشترك المتعلّق بتنظيم اللجنة التنفيذية للتظاه رة ودفع أجورها)،
  • تسديد النفقات : نفقات المهمات ونفقات الاستقبال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 33
  • اقتناء الأجهزة والأثاث،
  • مصاريف صيانة الأجهزة،
  • اللوازم المكتبية والأوسمة والميداليات والدبابيس والرايات،
  • الأعباء الملحقة (الماء والكهرباء والغاز والهاتف واتفاقيات الحراسة وصيانة المساحات…)،
  • حظيرة السيارات : نفقات الصيانة وشراء إطارات العجلات وقطع الغيار والوقود،
  • تهيئة المباني،
  • نفقات النشر والإشهار والاتصال،
  • نفقات تنظيم الملتقيات والندوات والمنتديات،
  • نفقات المنازعات وأتعاب المحامين،
  • كراء المساحات ونفقات الإيواء والنقل والإطعام وتأمين الأشخاص والممتلكات الثقافية،
  • نفق ات تسيير المنشآت الثق اف ية المنج زة في إطار تظاه رة “قسنطين ة عاصم ة الثقاف ة الع رب ية “2015 (الحراسة والأمن وصيانة البنايات والمساحات الخض راء والأعباء الملحقة) في انتظ ار إعداد النصوص المتضمنة إنشاء المؤسسات التي تقوم بتسيير المنشآت الثقاف ية المنج زة ووضع ميزانية التسيير. 2 - مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرّر من الوزير المكلّف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها ونفقات التسيير المرتبطة بتنفيذ هذه العمليات :
  • مراسيم الافتتاح والاختتام،
  • نشر الكتب والمؤلفات،
  • نشاطات مسرحية وكوريغرافية،
  • نشاطات سينمائية وسمعية بصرية،
  • تنظيم الملتقيات والندوات والمنتديات والمحاضرات،
  • تظاهرات ثقافية متنوعة :
  • معارض ثقافية متنوعة،
  • جولات وعروض موسيقية،
  • أسابيع وأيام ثقافية،
  • معارض : التراث والكتاب والفنون….،

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • أوسمة شرفية وجوائز خاصة بالأدب والفن المرئي والمسح والكوريغرافيا والسينما…..،
  • تغطية إعلامية وإشهارية ونشر ا لمجلات،
  • كراء الفضاءات ونفقات الإيواء والنقل والإطعام وتأمين الأشخاص والممتلكات الثقافية،
  • نفق ات التسيير المتصل ة بالأعب اء الناجم ة عن تسيير العمليات بنسبة تحدّد ب %6 من مبلغ التخصيص :
  • نفقات الموظفين،
  • مصاريف اللوازم،
  • نفقات المحاسبة (محافظة الحسابات)،
  • المصاريف المرتبطة بالأعباء العامة. 3 - نفقات الأشغال والتأهيل والترميم وإعادة الاعتبار وتجهيز المساحات المخصصة لمهام اللجنة التنفيذية وسيرها. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان ع ام 1435 الموافق 24 يوليو سنة 2014، يحدّد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخ اص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصم ة الثقافة العربية .”2015 إنّ وزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم ع ام 1411 الموافق 15 غشت سن ة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 8 2015 فبراير سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن ق ان ون المال ية لسنة 2000، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سن ة 2013 والمتضمّن ق انون المالية لسنة 2014، لا سيما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب ع ام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-105 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 5102”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 5102”، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-105 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015 .”

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادة 2 : ينفذ النفقات المتعلقة بالتسيير، كما هو منصوص عليها في المادة 2، المطة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحس اب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثق اف ة الع رب ية 5102”، الآمر بالصرف لحساب التخصيص الخاص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطين ة عاصمة الثق اف ة الع رب ية 5102”، طبقا للتنظيم المعمول به. وتك ون مح ل وضعي ات فصل ية يتم فيه ا تدق يق جميع النفقات المنجزة للفترة المعنية. ترسل هذه الوضعي ات للوزي ر المكلّف بالمالية، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي نهاية الفصل. ترسل حصيلة شاملة عن نفقات التسيير للوزير المكلّف بالماليّة في أجل أقصاه 31 ديسمبر .2016 المادة 3 : تمنح المخصصات الموجهة للمؤسسات تح ت الوصاية، كما هو منصوص عليها في المادّة 2 (المطة 2) من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، بموجب مقرّر من الوزير المكلّف بالثقافة وذلك بغرض إنجاز العمليات الموكلة لها. ترفق هذه المقرّرات باتفاقيات متعلقة بها. وتكون هذه المخصصات محل وضعيات فصلية يتم فيها تحديد حالة استهلاك القروض الممنوحة للمؤسسات. ترسل المؤسسة هذه الوضعيات للوزير المكلّف بالثقافة. ترسل حصيلة شاملة عن النفقات المنجزة بعنوان المخصصات التي يثبتها محافظ الحسابات، للوزير المكلّف بالماليّة في أجل أقصاه 31 ديسمبر .2016 المادة 4 : تقدم المؤسسة للوزير المكلّف بالثقافة، عند نهاية كل عملية وفي الثلاثة (3) أشهر التي تلي اختتام التظاهرة، حصيلة مالية مفصلة عن كل منصب من النفقات. يرسل الوزير المكلّف بالثقافة، نسخة من الحصيلة للوزير المكلّف بالمالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 35 المادة 5 : تعد المؤسسة، عند اختتام تظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة الع ربية 5102”، حصيلة معنوي ة ومال ية شامل ة عن جم يع العمليات الموكل ة لها، يثبتها محافظ الحسابات، وترسلها للوزي ر المكلّف بالمالية. يرسل الوزير المكلّف بالثقافة نسخة من هذه الحصيلة للوزير المكلّف بالمالية. المادة 6 : ينفذ نفقات الأشغال والتأهيل والترميم وإع ادة الت رميم والتجه يز، كما ه و منص وص عليها في المادّة 2 (المطة 3) من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 رمضان عام 1435 الموافق 23 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، الآمر بالصرف لحساب التخصيص الخ اص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطين ة عاصمة الثق افة العربية 5102”، طبقا للتنظيم المعمول به. ترسل حصيلة شاملة عن النفقات للوزير المكلّف بالماليّة عند اختتام تظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية .”2015 المادة 7 : يعد الوزير المكلّف بالثقافة، حصيلة شاملة عن النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم وسير تظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 5102”، وترسل للوزير المكلّف بالمالية، خلال السداسي الذي يلي اختتام العمليات المرتبطة بتظاهرة “قسنطينة عاصمة الثقافة العربية .”2015 المادة 8 : تراقب أجهزة الدولة المؤهلة نفقات حساب التخصيص الخ اص رقم 141-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 5102”، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1435 الموافق 24 يوليو سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 23 أكتوبر سنة 2014، يحدّد التنظيم الداخلي لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية. إنّ الوزير الأول، ووزيرة الثقافة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-301 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012 الذي يتضمّن إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للب اس الج زائ ري التقل يدي والممارس ات الشعب ية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية ويحدّد تنظيمه وسيره، لا سيما المادة 8 منه، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 12-301 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 8 2015 فبراير سنة م الموافق 4 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز التفسير ذي الطاب ع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية. المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي لمركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
  • قسم الدراسات والبيداغوجية والتقنيات التعليمية،
  • قسم التوثيق والتنشيط والاتصال،
  • مصلحة إدارة الوسائل. المادة 3 : يتولى قسم الدراسات والبيداغوجية والتقنيات التعليمية، المهام الآتية :
  • المبادرة بالدراسات العلمية والتقنية حول اللباس الجزائري التقليدي، وكذا حول الممارسات والتعابير الشعبية خاصة في إطار إحياء الأعياد والممارسات الإسلامية ومباشرتها،
  • دراسة الأساليب التقنية والتعليمية المتاحة في قراءة وتفسير المعارف والخبرات في مجال اللباس الجزائري التقليدي والممارسات الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية وتطويرها،
  • المبادرة بوضع ورشات بيداغوجية وتعليمية تكرس لمواضيع التفسير والقراءات المتصلة بموضوعه وفتحها للجمهور خاصة من فئة الشباب،
  • المبادرة بإجراءات حماية جميع عناصر اللباس الجزائري التقل يدي بالتنسيق مع الحرفيين للعمل على دمغه،
  • مسك الجرد وإعداد بطاقات موضوعاتية وكتالوجات خاصة باللباس الجزائري التقليدي والممارسات والتعابير الشعبية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية،
  • إعداد برامج اقتناء الدعائم المستعملة في عرض وتفسير المواضيع ذات الصلة بهدفه واستغلالها.

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 8 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :

  • مصلحة دراسات التفسير، وتكلّف بما يأتي :
  • تنفيذ برنامج الدراسات التي ستنجز حول اللباس الج زائري التقليدي، وك ذا الممارسات والتعابير الشعبية، لا سيما في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية،
  • تنظيم التظاهرات العلمية والثقافية الوطنية والدولية ذات الصلة بهدفه والمشاركة فيها،
  • مصلحة التقنيات البيداغوجية والتعليمية، وتكلّف بما يأتي :
  • وض ع ورشات بيداغوجية وفض اءات تعليم ية ذات صل ة بهدف ه والسهر على ضمان نشاطها وتطورها،
  • اقتناء الدعائم المادية المستعملة في عرض وتفسير المواضيع ذات الصلة بهدفه وصيانتها وحفظها،
  • السهر على الاستغلال الملائم للدعائم البيداغوجية والتعليمية.
  • مصلحة الجرد وإنج از الكتالوجات، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد بطاقات جرد موضوعات ية ذات صل ة بهدفه مع ضمان تحيينها،
  • إنجاز فهارس (كتالوجات) حول دراسات التفسيرات المنجزة في مجالات تخصص المركز. المادة 4 : يتولى قسم التوثيق والتنشيط والاتصال المهام الآتية :
  • ضمان تسيير ورقمنة وصيانة الرصيد الوثائقي والسمعي البصري والأرشيف والمكتبة،
  • وضع رصيد المكتبة ال وثائقي وأرشيفه ا في متناول الجمهور،
  • إعداد برامج التنشيط وتنفيذها،
  • إعداد برنامج التبادلات المرتبط بهدفه،
  • وضع سينوغرافيا المعارض، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 37
  • تعزيز العلاقات مع الصحافة وتكوين ملفات صحفية حول جميع نشاطات المركز،
  • إصدار وبث المعلومات المتعلقة بهدفه وأنشطته على مختلف الدعائم الإعلامية وضمان تثمينها،
  • ضمان تمديد الموقع الإلكتروني للمركز،
  • البحث عن شركاء من خلال تطوير الرعاية. يضم هذا القسم مصلحتين :(2) مصلحة التوثيق، وتكلّف بما يأتي :
  • تسيير المكتبة والرصيد الوثائقي والسمعي البصري وكذا أرشيف المركز،
  • القي ام برقمنة ال رص يد الوث ائقي وأرشيف المركز،
  • حفظ وصيانة الرصيد الوثائقي السمعي البصري وكذا أرشيف المركز. مصلحة التنشيط والاتصال، وتكلّف بما يأتي :
  • تنفيذ برامج التنشيط ذات الصلة بهدفه كالمح اضرات والملتقي ات والمعارض الموجهة للجمهور العريض،
  • تنفيذ ب رامج التب ادلات والتع اون مع المؤسسات المماثلة،
  • تنظيم الزيارات المرشدة داخل المركز،
  • خلق فضاءات للإعلام والاتصال بغية تثمين اللباس الج زائ ري التقل يدي والممارس ات الشعب ية في إطار إحياء الأعياد والمناسبات الإسلامية،
  • إنجاز مجلات ومناشير ودعائم الإعلام الأخرى التي تتعلّق بنشاطات المركز. المادة 5 : تتولى مصلحة إدارة ال وسائل المهام الآتية :
  • إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
  • إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات لتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم وتنفيذه،

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة – إعداد مشروع ميزانية المركز،

  • مسك محاسبة المركز،
  • ضمان التزويد بالوسائل العامة،
  • ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للمركز وصيانتها،
  • السهر على أمن المركز ونظافته. وتضم هذه المصلحة ثلاثة (3) فروع : 1 - فرع المستخدمين والتكوين، 2 - فرع الميزانية والمحاسبة، 3 - فرع الوسائل العامة والأمن والنظافة. .المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 23 أكتوبر سنة .2014 وزيرة الثقافة وزير المالية نادية لعبيدي محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ ق رار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. بموجب قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة : 05 18 ربيع الثاني عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 8 2015 فبراير سنة م
  • السيد حسين أرحاب، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • السيدة ليندة حمراوي، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • السيدة ابتهال بثينة مخلوف، ممثلة الوزير المكلف بالمالية،
  • السيد أحمد بلدية، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • السيد عبد القادر عروة، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • السيد عبد القادر حاسي، مؤلف لمصنفات موسيقية،
  • السيد عبد الله طموح، مؤلف لمصنفات موسيقية،
  • السيد عبد القادر ميموني، مؤلف لمصنفات أدبية،
  • السيد جودي أتومي، مؤلف لمصنفات أدبية،
  • السيد محمد عبد الفضيل حازورلي، مؤلف لمصنفات سمعية بصرية،
  • السيد غوتي بن ددوش، مؤلف لمصنفات سمعية بصرية،
  • السيد أحمد يوسفي، مؤلف لمصنفات فنون تشكيلية،
  • السيد محمد جرالفية، مؤلف لمصنفات دارمية،
  • السيد عبد العزيز بن زينة، فنان أداء،
  • السيد براهيم رزوق، فنان أداء،
  • السيد محمد ديلمي، ممثل للعمال،
  • السيد جمال طبال، ممثل للعمال. يلغى القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1431 الموافق 18 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.

18 ربيع الثاني عام 1436 ه 05 39 8 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 صفر عام 1436 الموافق 29 نوفمبر سنة 2014، يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ. إن وزير الاتصال، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفقات العموم ية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّتان 97 و 99 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-216 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يعفي وزير الاتصال «الشركاء المتعاقدين» من كفالة حسن التنفيذ بالنسبة لبعض أنواع صفقات الدراسات والخدمات المبيّنة في المادّة 2 أدناه. المادة 2 : تحدّد صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من كفالة حسن التنفيذ، كما يأتي :
  • صفقات الدراسات والخدمات المتعلقة بتأجير القدرات أو الترددات الساتيلية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • صفقات الدراسات والخدمات المتعلقة بالبث المباشر بواسطة الساتل DTH،
  • الصفقات المتعلقة بالخدمات المرتبطة بتبادل البرامج بواسطة الساتل،
  • صفقات الخدمات المتعلقة بالتوزيع والمساهمة عبر الساتل،
  • صفقات الخدمات المتعلقة بالبث بواسطة الموجات القصيرة،
  • صفق ات الخدم ات المتعلق ة بالتك وين، لا سيما في تقنيات الرقمنة،
  • صفقات الدراسات والخدمات المتعلقة بالتحيين الدائم للتراخيص المضادة لفيروس الإعلام الآلي، التابعة للوزارات والمؤسسات تحت الوصاية،
  • صفقات الدراسات والخدمات المتعلقة بصيانة ودعم أمن شبكة الإعلام الآلي للقطاع (شبكة الإنترانت)،
  • صفقات الخدمات المتعلقة بتجديد الاشتراك السنوي في نظ ام التدفق الع الي للإنترنت )ADSL( و(LSDHS) للربط ب «الشبكة الداخلية» و«الإنترانت» في الوزارة،
  • صفقات الدراسات والخدمات المتعلقة بتطوير البرمجيات لتلبية الاحتياجات الخاصة. المادة 3 : يمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ، فيما يخص صفقات الدراسات والخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه عندما ينص دفتر شروط المناقصة على ذلك، طبقا للمادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1436 الموافق 29 نوفمبر سنة .2014 وزير الاتصال وزير المالية حميد قرين محمد جلاب مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة