مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، لا سيما المادة 5 منه، يهدف هذا القرار إلى تحديد دفتري (2) الشروط من أجل تسليم الاعتمادات لممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات والآلات المتحركة الجديدة،
المادة 2
فتح المادةطلبيات السيارات الجديدة التي كانت محل فتح اعتماد مستندي والمقدمة قبل تاريخ إمضاء هذا القرار غير معنية بأحكام المادة 23 من دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 3 أدناه.
يجب أن يتم إدخال السيارات الجديدة المعنية بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إلى التراب الوطني في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد نشر هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيلحق دفترا الشروط المذكورين أعلاه بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 23 مارس سنة 2015، عبد السلام بوشوارب الملحق الأول دفتر شروط يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.
الفصل الأول — الموضوع والتعاريف
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-58 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يهدف دفترالشروط هذا إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.
المادة 2
فتح المادةيقصد ب :
المركبة الجديدة، هي المركبة :
التي لم تكن موضوع إجراء ترقيم على الإطلاق في أي بلد كان، التي يجب ألا يتجاوز الفارق بين تاريخ صنعها وتاريخ دخولها التراب الوطني اثني عشر (12) شهرا، حيث يجب ألا تتجاوز المسافة المقطوعة بها، بأي حال :
- مائة (100) كلم للسيارات الخاصة والشاحنات الصغيرة،
- ألف وخمسمائة (1500) كلم، للشاحنات وحافلات النقل في المدينة وحافلات النقل خارج المدينة، الوكالة، عقد يتنازل بموجبه الصانع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني ولمدة معينة، نشاط الوكيل، كل نشاط يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل بيعها، على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالصانع، نشاط الموزع، كل نشاط لبيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط الموزع بالوكيل، نشاط معيد البيع، كل نشاط لإعادة بيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط معيد البيع بالوكيل و/أو بالموزع، شبكة التوزيع، تتكون من الوكيل و موزعيه ومعيدي البيع التابعين لهم، المركبة، كل وسيلة نقل بري مزودة بمحرك للدفع أو غير مزودة لذلك، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تدفع أو تجر : سيارة ومقطورة ونصف مقطورة وآلة متحركة.
السيارة، كل مركبة موجهة لنقل الأشخاص أو البضائع تكون مزودة بجهاز ميكانيكي للدفع تسير على الطريق : سيارة خاصة وشاحنة صغيرة وشاحنة وجرار طريق وحافلة للنقل في المدينة وحافلة للنقل خارج المدينة ودراجة متحركة.
المقطورة و نصف المقطورة، كل مركبة نقل البضائع يكون الوزن الإجمالي بالحمولة المسموح به يساوي أو يفوق 3500 كلغ، مرتبطة بجرار طريق.
الفصل الثاني — الشروط الإدارية
المادة 3
فتح المادةشروط و كيفيات الإعتماد تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يشترط لممارسة نشاط وكلاء السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة الحصول على : )1 الرخصة المؤقتة :
يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة من : < طلب الحصول على الرخصة المؤقتة، < دفتر الشروط، المؤشر عليه والمؤرخ والموقع عليه من طرف المتعامل، الذي يحمل عبارة "قرئ وصودق عليه" فوق بطاقة التعهد، < نسخة من القانون الأساسي للشركة، الذي يبين رمز نشاط الوكيل، < عقد أو عقد مسبق يتعلق بالوكالة.
تسمح الرخصة المؤقتة للمتعامل بالقيد في السجل التجاري ولا تعني الترخيص بممارسة النشاط.
أوّل أبريل سنة 2015 م تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة باثنيْ عشر (12) شهرا. ويمكن تمديد هذه المدة، استثناء، على أساس وثائق تبرر أسباب عدم احترام هذه المدة، لفترة لا تفوق ستة (6) أشهر.
وبعد هذا الأجل، تبلغ الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالتجارة لسحب السجل التجاري من المتعامل. )2 الاعتماد النهائي :
يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة النهائية من : < طلب الحصول على الرخصة النهائية، < نسخة من السجل التجاري، < نسخة من بطاقة التعريف الجبائية، < نسخة من عقد الوكالة الذي يربط الوكيل بالصانع المانح، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته ثلاث (3) سنوات على الأقل، < الوثائق التي تثبت وجود منشآت التخزين وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع (عقد الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت باسم المؤسسة حيث تكون مدة العقد ثلاث (3) سنوات على الأقل)، < الوثائق التي تثبت وجود المستخدمين ومؤهلاتهم، كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
يخضع تسليم الاعتماد النهائي لزيارات تفتيش مسبقة تقوم بها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة من أجل التأكد من وجود المنشآت، وتطابقها مع النشاطات المبرمجة وكذا التنصيب الفعلي للمعدات والأجهزة والأدوات اللازمة.
كل رد سلبي، مبررا، يجب أن يبلغ للمعني من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
يجب أن يتضمن عقد الوكالة، على الخصوص، الواجبات والعناصر الآتية : < الأحكام العامة للعقد :
- الأطراف والموقعون المحددون بوضوح،
- مدة صلاحية العقد وأشكال التجديد، أوّل أبريل سنة 2015 م
- أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة،
- المرجعية للتشريع الجزائري. < المركبة :
- أنواع المركبات،
- مقاييس التلوث للمركبات ذات محركات،
- تجهيزات و أنظمة الأمن،
- التكفل بالجوانب التقنية لتحويل السيارات إلى سيارات تسير بغاز البترول المميع فيما يخص السيارات الخاصة،
- مصادر التزويد المتفق عليها. < المرافقة والمهارات :
- المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع،
- تكوين المستخدمين ونقل المهارات،
- المرافقة في المجال التقني والتجاري،
- الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية لمصلحة ما بعد البيع (وثائق، برمجة، الوصول لبنك المعطيات...).
نوع المنتوجات حظيرة مخزن قطع التخزين الغيار سيارة خاصة (س خ) شاحنة صغيرة، شاحنة، جرار طريق، 3800 200 حافلة نقل داخل المدينة، حافلة نقل خارج المدينة دراجة متحركة 750 50 مقطورة 500 100 ونصف مقطورة < الضمانات :
- مدة ضمان الصانع،
- قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع،
- الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بعد تسويق السيارات حتى في حالة فسخ العقد،
- التكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية وكذا استرجاع المركبات.
يوضع الملف لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة مقابل استلام وصل إيداع بالعنوان الآتي :
عمارة الكوليزي، 2 شارع أحمد باي - الأبيار، الجزائر.
الفصل الثالث — الشروط التقنية أولا) المنشآت :
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة منشآت ملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، تحدد مساحتها الدنيا في الجدول الآتي (و: م 2) :
ورشة مصلحة مساحة المساحة الإجمالية ما بعد البيع العرض 1000 500 5500 100 100 1000 200 400 1200 يجب على الوكيل، في حالة طلب إضافة علامة :
- توفير مكان عرض تكون مساحته 300 م 2 على الأقل ومخزن قطع الغيار تكون مساحته 200 م 2 على الأقل،
- تقديم نسخ الحصيلة الجبائية للأربع (4) سنوات الأخيرة.
يلزم وكيل السيارات، باستثناء الدراجات ذات محرك، أن يتوفر لديه مستودع تحت المراقبة الجمركية مساحته الدنيا تكون 3000 م 2 في أجل لا يتعدى اثنيْ عشر (12) شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي.
أوّل أبريل سنة 2015 م
المادة 5
فتح المادةيلزم الوكيل بتطوير شبكة توزيعه عبر التراب الوطني التي يجب أن تغطي على الأقل المناطق الأربع، الشرق والغرب والجنوب والشمال، في أجل لا يتعدى اثنى عشر (12) شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي.
ويلزم الوكيل فيما يخص شبكة توزيعه بأن تكون له منشآته الخاصة و /أو اللجوء إلى موزعين ومعيدي البيع التي تبين مساحاتها في الجدولين (2) الآتيين :
بالنسبة للموزعين :
(و : م 2) نوع المنتوجات حظيرة محزن قطع ورشة مصلحة مساحة المساحة الإجمالية التخزين الغيار سيارة خاصة (س خ)، شاحنة صغيرة، شاحنة، جرار طريق 1000 100 حافلة نقل داخل المدينة، حافلة نقل خارج المدينة دراجة متحركة 200 50 مقطورة ونصف مقطورة 400 50 بالنسبة لمعيدي البيع :
نوع المنتوجات
- سيارة خاصة (س خ)، ما بعد البيع العرض 500 200 1800 100 100 450 150 200 800 مكان العرض (و : م 2) 200 شاحنة صغيرة، شاحنة، جرار طريق، حافلة نقل داخل المدينة، حافلة نقل خارج المدينة، دراجة متحركة مقطورة ونصف مقطورة. 100 200 11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2015 م يجب أن تتوفر هذه المنشآت على وسائل أمن وحماية السيارات.
ثانيا) التجهيزات :
المادة 6
فتح المادةيلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للمركبات المبيعة، وذلك عن طريق مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة.
يجب أن تضمن مصلحة ما بعد البيع على الخصوص الخدمات الآتية : < المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان، < العناية والصيانة والتصليح، < بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع.
يجب أن تتوفر مصلحة ما بعد البيع الخدمات، حسب نوع المركبة، على الخصوص، على : < سيارات المساعدة، < أدوات التشخيص بالأشعة (سكانير)، < أجهزة و أدوات الرفع، < الأدوات الخاصة والعامة، < أدوات التفريغ، < مشحن /مشغل البطارية، < أدوات التنظيف والغسل، < خزان الهواء المضغوط، < لوازم أشغال الهيكل والطلاء، < أدوات التشخيص والصيانة لنظام التبريد، < أجهزة القياس الإلكتروني.
المادة 7
فتح المادةيلزم وكيل المركبات الجديدة بالتزوّد لدى الصانع المانح و يتعهد بألاّ يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط.
المادة 8
فتح المادةلا يرخص لوكيل السيارات ببيع السيارات الجديدة المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلا في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة.
يتعهّد وكيل السيارات بعدم استيراد سيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعه، التي تم على أساسها اعتماده قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة.
ثالثا) الاستثمارات :
المادة 9
فتح المادةيلزم وكيل السيارات بإنشاء نشاط صناعي و /أو شبه صناعي أو أي نشاط آخر له علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات.
يج ب أن ينج ز الاستثمار في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي.
يترتب على عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء هذا الأجل، سحب الاعتماد من طرف مصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة.
المادة 10
فتح المادةيجب على وكيل السيارات أن يدرج في برنامج استيراده حصة من السيارات التي تسير بوقود غاز البترول المميع، كما هو محدد بموجب التنظيم.
رابعا) التكوين والمستخدمون :
المادة 11
فتح المادةيلزم الوكيل بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و / أو بخبرة مهنية كافية في ا لمجال، كما هو محدد بموجب التنظيم.
المادة 12
فتح المادةعلى الوكيل أن يضمن التكوين لمستخدمي مصلحة ما بعد البيع ويشتمل هذا التكوين على : < تكوين منظّم للمنتوج الجديد فيما يخص الميكانيك والهيكل، < تكوين متواصل في التكنولوجيا المتعلقة بالمركبة.
كما يلزم بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكة توزيعه وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم.
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 13
فتح المادةيجب تحرير فواتير المركبات الجديدة المستوردة من طرف الصانع المانح.
المادة 14
فتح المادةيتعهّد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه :
- بموزعيه، أحكام المواد 6 و 11 و 15 إلى 21 و 25 إلى 29 من دفتر الشروط هذا،
- بمعيدي البيع التابعين له، أحكام المواد 15 إلى 21 و 25 إلى 28 من دفتر الشروط هذا.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 8 فبراير سنة 2015 والمذكور في المادة الأولى أعلاه، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة ويجب أن يحرر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي، عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة وكذا الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 17
فتح المادةفي حالة طلب دفع مبلغ تسبيق من طرف الوكيل عند تحرير الطلبية، فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرة في المائة )%10( من سعر البيع مع احتساب كل الرسوم.
المادة 18
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدةالمطلوبة مدة خمسة وأربعين (45) يوما. غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة.
وفي حالة الدفع الكلي لسعر المركبة الجديدة، فإن على الوكيل أن يسلمها في غضون السبعة (7) أيام الموالية.
المادة 19
فتح المادةفي حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنه يجب على الوكيل، القيام في غضون ثمانية (8) أيام بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع غرامة قدرها عشرة في المائة )%10( من سعر المركبة الجديدة.
أوّل أبريل سنة 2015 م
المادة 20
فتح المادةيلزم الوكيل بالقيام بالفحوص المطلوبة قبل تسليم المركبة الجديدة للزبون وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلمة للطلبية المقدمة.
المادة 21
فتح المادةيلزم الوكيل عند تسليم المركبة بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية الخاصة بالمركبة الجديدة موضوع الطلبية التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة خمسين (50) كلم على الأقل.
يجب أن تسلم المركبة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لاسيما دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغتين الوطنية والفرنسية أو الإنجليزية وكذا بطاقة الترقيم المؤقتة ووصل التسليم.
يجب أن تسلم المركبة الجديدة مزودة بعجلة النجدة ورافعة وكرنك وحقيبة مفاتيح (أدوات) ومجموعة أمن تحتوي على الخصوص على مثلث التحذير والصدرية العاكسة للضوء وحقيبة النجدة الأولية.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تستجيب المركبات الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة (انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج) المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو أن تستجيب في غياب ذلك للمقاييس المعمول بها دوليا دون أن تكون أقل من المقاييس المطبقة في البلد الأصلي للصانع.
كما يلزم الوكيل بأن يضع تحت تصرف مصالح مناجم الولاية، صنف المركبة الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها وهي الآتية :
- النشرات الوصفية في ثلاث (3) نسخ مؤشر عليها من طرف الصانع،
- محاضر التجارب والأمن النشطة،
- محاضر تجارب الأمن الكامنة،
- محاضر تجارب الأمن العام،
- محاضر تجارب حماية البيئة.
يجب أن تقدم محاضر التجارب المذكورة أعلاه حسب الحالات وصنف المركبة ويجب أن تسلم من طرف الصانع أو هيئات تقييم المطابقة المعتمدة 17020 ISO و 17025 .ISO 11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2015 م
المادة 23
فتح المادةيجب أن تخضع المركبات الجديدة المستوردة في شكل حصص، لمراقبة المطابقة بأخذ عينات على ضوء النشرة الوصفية التي أعدها الصانع عن صنف المركبة التي تم تسليمها. و تنجز هذه المراقبة على مستوى منشآت الميناء وذلك قبل التخليص الجمركي.
يجب أن تكون المركبات المستوردة مجهزة على الأقل بأجهزة الأمن الآتية : )1 السيارة الخاصة :
السيارة الموجهة لنقل الأشخاص التي تحتوي على أكثرمن تسعة (9) مقاعد، بما فيها مقعد السائق ويقل وزنها على 3500 كلغ :
- نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
- المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، .)ESC
- جهاز محدد و/أو منظم للسرعة،
- كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق و الراكب)، زيادة على كيسين (2) هوائيين جانبيين،
- حزام أمن لجميع الركاب و مثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية و تستجيب للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،
- مسند الرأس للمقاعد الأمامية و الخلفية،
- نظام شد مقاعد الأطفال (XIFOSI)،
- جهاز تذويب و إزالة السديم من الزجاج الأمامي والخلفي،
- نظام التذكير لغلق حزام الأمن للسائق والراكب الأمامي.
يجب أن تصنع هذه المركبات بما يضمن حماية الراجلين ومستعملي الطريق الآخرين المعرضين في حالة الصدمة الأمامية. )2 الشاحنة الصغيرة :
المركبات الموجهة لنقل البضائع ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يقلّ عن 3500 كلغ :
- نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
- المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، CSE)،
- جهاز محدد و/ أو منظم للسرعة،
- كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والراكب)،
- حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية وتستجيب للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،
- مسند الرأس لجميع المقاعد،
- جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج،
- نظام التذكير لغلق حزام الأمن،
- حاجز الفصل بين مقصورة القيادة ومنطقة الشحن للشاحنات يستجيب للمقاييس بالنسبة للشاحنات الصغيرة، من نوع .fourgon )3 الشاحنات و جرار الطريق :
المركبات الموجهة لنقل البضائع ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يساوي أو يفوق 3500 كلغ :
- نظام كبح في الأمام وفي الخلف مع نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
- المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، CSE)،
- ممهل مائي أو فوق صمام خروج الغازات للمركبات حيث يساوي الوزن الإجمالي المسموح به بالحمولة أو يفوق 19 طنا،
- جهاز محدد و/أو منظم للسرعة،
- نظام شد السرعة القصوى المنصوص عليها في التنظيم الذي يحكم حركة المرور،
- حزام أمن ومثبتات مطابقة للأحكام التنظيمية وتستجيب للمقاييس المطبقة فيما يخص تجارب الصدمات،
- جهاز حماية من التجويف للشاحنات في الأمام وفي الخلف،
- جهاز حماية في الأمام من التجويف لجرارات الطريق،
- حماية جانبية،
- عداد تسجيل السرعة وأوقات السير،
- مسند الرأس في جميع المقاعد،
- جهاز تذويب وإزالة السديم من الزجاج،
- نظام التذكير لغلق حزام الأمن،
- حافظة الطين. )4 المقطورة ونصف المقطورة :
- نظام مضاد لقفل العجلات ABS
- جهاز خلفي للوقاية من التجويف،
- حماية جانبية،
- المراقبة الإلكترونية للاستقرار،
- حافظة الطين.
فيما يخص مركبات للنقل للمواد الخطيرة ذات الوزن الإجمالي المرخص بالحمولة الذي يساوي أو يفوق 3500 كلغ، يجب أن تطابق التنظيم المعمول به أو أن تعمل، في غياب ذلك، بالمقاييس المعمول بها دوليا دون أن تكون أقل من تلك المطبقة في البلد الأصلي للصانع. )5 حافلات النقل خارج المدينة :
مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل ما بين المدن :
- نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
- المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، CSE)،
- نظام تحديد السرعة أو نظام شد السرعة ب 100 كلم/سا،
- عداد تسجيل السرعة وأوقات السير،
- نظام ضد الانقلاب،
- حزام أمن مزود بنظام التذكير بالغلق لجميع المقاعد،
- مسند الرأس لجميع المقاعد،
- جهاز تذويب و إزالة السديم من الزجاج.
أوّل أبريل سنة 2015 م )6 حافلات النقل في المدينة :
مركبات نقل الأشخاص التي تحتوي على أكثر من تسعة (9) مقاعد بما فيها مقعد السائق والموجهة للنقل الحضري :
- نظام مضاد لقفل العجلات ABS،
- المراقبة الإلكترونية للاستقرار ESP(، CSE)،
- نظام شد السرعة ب 80 كلم/سا،
- عداد تسجيل السرعة وأوقات السير،
- حزام أمن للسائق مزود بنظام التذكير بالغلق،
- مسند الرأس للسائق،
- جهاز تذويب و إزالة السديم من الزجاج. )7 الدراجات المتحركة :
- خوذة الحماية المصادق عليها
- نظام مضاد لقفل العجلات ABS للدراجة المتحركة من صنف ب و ج،
- ركائز جانبية أو مركزية،
- جهاز ضد انبعاث الضجيج (صامت).
المادة 24
فتح المادةلا يجوز أن يسلم الوكيل إلا المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة، من طرف مصالح المن اجم، طبقا للمادتين 7 و 42 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، واستكمال مجموع الإجراءات الإدارية المطلوبة.
يلزم الوكيل بأن يقدّم عند كل وصول مركبات جديدة لمصالح المناجم للولاية الوثائق الآتية :
- قوائم البضاعة المستلمة،
- سند الشحن،
- إشعار بالوصول،
- فواتير الشراء المعدة من طرف الصانع المانح،
- نسخ من محاضر استلام المركبة. 11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2015 م
المادة 25
فتح المادةيلزم الوكيل قبل نهاية مدة صلاحية (شهران) بطاقة الترقيم المؤقتة، بتسليم الملف الكامل للزبون ويجب أن يتضمن الوثائق الآتية : < شهادة البيع، < الفاتورة المعدة من طرف الصانع المانح، < الوثيقة المشطبة باللون الأحمر والمتضمنة :
محضر الاستلام والنشرة الوصفية وشهادة المطابقة المؤشر عليها من طرف الصانع أو ممثله.
المادة 26
فتح المادةيلزم الوكيل بالامتناع عن كل أشكال الإشهار التي من شأنها تشجيع التصرفات الخطيرة على أمن مستعملي الطرق. و يمكنه أن يبادر تجاه الزبون بكل عمل مفيد بغرض التحسيس والوقاية فيما يتعلق بأمن الطرق.
الفصل الخامس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 27
فتح المادةيتعهد الوكيل بالتكفل، في إطار الضمان، بالمركبات التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و/أو الخفية و كذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
وفي حالة ملاحظة عيب مغطى بالضمان، فإنه يجب استبدال المركبة.
يجب أن يقدم الوكيل لفائدة الزبون ضمان المركبة المسلّمة، شريطة أن يلتزم الزبون بالقيام بجميع المراجعات الدورية واحترام إرشادات الصانع .
المادة 28
فتح المادةفي حالة توقف السيارة الخاصة أو الدراجة المتحركة بغرض التصليح الذي يندرج في إطار الضمان، لفترة تفوق سبعة (7) أيام، يلزم الوكيل بوضع سيارة أو دراجة استبدال تحت تصرف الزبون، إلا في حالة أحكام تعاقدية بين الطرفين تنص على مدة أقل.
وبالنسبة للمركبات من نوع الشاحنات الصغيرة والشاحنات وجرار الطريق وحافلات النقل في المدينة وحافلات النقل خارج المدينة والمقطورة ونصف المقطورة، يلزم الوكيل بتعويض الزبون مقابل فقدان الربح الناجم عن هذا التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة.
المادة 29
فتح المادةيتعهد الوكيل بضمان توفّر كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع، على مستوى مخزنه.
في حالة التوقف عن النشاط أو فسخ العقد يلزم الوكيل بأن يضمن، عبر شبكة توزيعه، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع لمدة أدناها ستة وثلاثون (36) شهرا.
المادة 30
فتح المادةتساوي أو تفوق المسافة المحددة في الضمان :
- مائة ألف 100.000( كلم) في حدود ستة وثلاثين
(36) شهرا للسيارات، ماعدا الدراجات المتحركة،
- خمسة آلاف 5000( كلم) في حدود اثني عشر
(12) شهرا للدراجات المتحركة.
ويطبق الضمان الذي يقره الصانع المانح فيما يخص المقطورات و نصف المقطورات.
يجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمسلمة وجوبا للزبون عند تسليم المركبة. ويقع الضمان على عاتق الوكيل بدون تكاليف إضافية على الزبون.
المادة 31
فتح المادةيلزم الوكيل باحترام كل مراجعات الشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط الوكيل وإلا سُحِبَ منه الاعتماد.
المادة 32
فتح المادةيلزم الوكيل بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة بصفة منظمة، كل تجديد لعقد الوكالة وإيجار المنشآت وكذا السجل التجاري، التي تنتهي صلاحيتها.
المادة 33
فتح المادةيلزم الوكيل بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكته للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين و ورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع.
المادة 34
فتح المادةيمكن تحيين دفتر الشروط هذا، عند الحاجة، كل عامين .(2) أوّل أبريل سنة 2015 م التعريف بالمكتتب لنشاط الوكيل عنوان الشركة :
رقم التعريف الجبائي :
القانون الأساسي :
رأسمال الشركة :
عنوان المقر/التوطين :
الولاية :
الهاتف :
الفاكس :
العنوان الإلكتروني :
موقع الواب :
لقب واسم المسير :
أوّل أبريل سنة 2015 م البيانات الخاصة بالسيارات العلامة (العلامات) الطراز اسم الصانع رمز التعريف العالمي مكان أو أماكن )×( المانح للصانع )××( WMI التصنيع )×( سيارة خاصة (س خ)، شاحنة صغيرة، شاحنة، جرار طريق، حافلة نقل في المدينة، حافلة نقل خارج المدينة، مقطورة ونصف مقطورة ودراجة متحركة. )××( رمز التعريف العالمي للصانع WMI (رمز التعريف العالمي للصانع) انظر 3780 ISO .)NA أوّل أبريل سنة 2015 م منشآت الوكيل التعيين )*( العنوان الولاية المساحة (م 2) المبنية منها (م 2) )*( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين السيارات، مخازن قطع الغيار، ورشات خدمة ما بعد البيع ومستودع تحت المراقبة الجمركية.
أوّل أبريل سنة 2015 م معلومات إحصائية عنوان الشركة :
عنوان المقر :
الفترة ................ السداسي / السنة < استيراد وبيع المركبات ( الوحدات) نوع المركبات )*( الاستيراد البيع < عدد المستخدمين ......: منهم.........إطارات < تذكير برقم الأعمال دون رسوم السنة السابقة .........................: آلاف دج < الاستثمار الاجمالي ...................: آلاف دج منه :
- عتاد/ تجهيزات ....................: آلاف دج
- منشآت ............................. آلاف دج )*( سيارة خاصة (س خ)، شاحنة صغيرة، شاحنة، جرار طريق، حافلة نقل في المدينة، حافلة نقل خارج المدينة، مقطورة ونصف مقطورة ودراجة متحركة.
أوّل أبريل سنة 2015 م بطاقة التعهد أنا الموقع أسفله (اللقب والاسم أو عنوان الشركة ) .............................................................................................:
العنوان:.........................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري:.......................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي:.....................................................................................................................................
1 - أصرح أنني : < اطلعت على التنظيم المعمول به وبنود دفتر الشروط، < اطلعت على طبيعة الخدمات الواجب تقديمها والشروط المنصوص عليها لممارسة النشاط.
2 - أشهد : < وأن كل المعلومات المتضمنة في طلب اعتمادي صحيحة، < أني أعلمت بأن كل تصريح خاطئ يؤدي إلى رفض طلبي، < أني أوافق على مجموع الشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
3 - ألتزم : < بالسهر على احترام أحكام التنظيم المعمول به والمتعلق بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة ودفتر الشروط هذا، < بإعلام، في أقرب الآجال، مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير في المعلومات المذكورة في ملف طلب الاعتماد، < بإرسال في كل سداسي، الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الاستيراد والبيع.
إثباتا لذلك، يوقع الممثل ا لمخوّل بطاقة الالتزام هذه.
ب ...........................في ............................
التوقيع (صفة الموقع) 11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2015 م الملحق الثاني دفترشروط يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة.
الفصل الأول — الموضوع و التعاريف
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة.
المادة 2
فتح المادةيقصد بما يأتي : < المركبة الجديدة، هي المركبة :
- التي لم ترقم على الإطلاق في أي بلد كان،
- التي لا يتجاوز الفارق بين تاريخ صنعها وتاريخ دخولها التراب الوطني اثنىْ عشر (12) شهرا،
- الوكالة، عقد يتنازل بموجبه الصانع مانح المركبات الجديدةللوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني ولمدة معينة. < نشاط الوكيل، كل نشاط يقوم على استيراد المركبات الجديدة من أجل بيعها على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالصانع، < نشاط الموزع، كل نشاط لبيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط الموزع بالوكيل. < نشاط معيد البيع، كل نشاط لإعادة بيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط معيد البيع بالوكيل و /أو بالموزع، < شبكة التوزيع، تتكون من الوكيل، موزعيه ومعيدي البيع التابعين لهم. < المركبة، كل وسيلة نقل بري مزودة بمحرك للدفع أو غير مزودة لذلك، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تدفع أو تجر : سيارة ومقطورة ونصف مقطورة وآلة متحركة. < آلات متحركة، كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أم لا، غير مخصصة لنقل الأشخاص أو السلع في الطرق، مجهزة بمحرك دفع داخلي : كل مركبة مستعملة في الفلاحة والغابة والأشغال العمومية والنقل والتخزين والرفع والأشغال المائية والمحروقات والكهرباء ومركبات ذات استعمال خاص.
الفصل الثاني — الشروط الإدارية
المادة 3
فتح المادةشروط و كيفيات الاعتماد تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، يشترط لممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة الحصول على : )1 الرخصة المؤقتة :
يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة المؤقتة من : < طلب الحصول على الرخصة المؤقتة، < دفتر الشروط، المؤشر عليه والمؤرخ والموقع عليه من طرف المتعامل الذي يحمل عبارة "قرئ وصودق عليه" فوق بطاقة التعهد، < نسخة من القانون الأساسي للشركة، الذي يبين رمز نشاط الوكيل، < عقد أو عقد مسبق يتعلق بالوكالة.
تسمح الرخصة المؤقتة للمتعامل بالقيد في السجل التجاري ولا تعني الترخيص بممارسة النشاط.
تحدد مدة صلاحية هذه الرخصة المؤقتة باثني عشر (12) شهرا. ويمكن تمديد هذه المدة، استثناء، على أساس وثائق تبرر أسباب عدم احترام هذه المدة، لفترة لا تفوق ستة (6) أشهر.
وبعد هذا الأجل، تبلغ الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالتجارة لسحب السجل التجاري من المتعامل. )2 الاعتماد النهائي :
يتكون الملف المطلوب للحصول على الرخصة النهائية من : < طلب الحصول على الرخصة النهائية، < نسخة من السجل التجاري، < نسخة من بطاقة التعريف الجبائية، < نسخة من عقد الوكالة التي تربط الوكيل بالصانع المانح، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته ثلاث (3) سنوات على الأقل، < الوثائق التي تثبت وجود منشآت التخزين وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع (عقد الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت باسم المؤسسة حيث تكون مدة العقد ثلاث (3) سنوات على الأقل)، < الوثائق التي تثبت وجود المستخدمين ومؤهلاتهم كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
يخضع تسليم الاعتماد النهائي لزيارات تفتيش مسبقة تقوم بها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة من أجل التأكد من وجود المنشآت وتطابقها مع النشاطات المبرمجة وكذا التنصيب الفعلي للمعدات والأجهزة والأدوات اللازمة.
يكون كل رد سلبي، مبررا، ويج ب أن يبلغ للمعني من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.
يجب أن يتضمن عقد الوكالة، على الخصوص، الواجبات والعناصر الآتية : < الأحكام العامة للعقد :
- الأطراف والموقعون المحددون بوضوح،
- مدة صلاحية العقد وأشكال التجديد،
- أحكام الفسخ وكذا التعويضات المحتملة،
- المرجعية للتشريع الجزائري، أوّل أبريل سنة 2015 م < الآلات المتحركة :
- أنواع الآلات المتحركة،
- مقاييس التلوث للآلات المتحركة المزودة بمحركات،
- مصادر التزويد المتفق عليها. < المرافقة والمهارات :
- المرافقة التقنية لإقامة وتطوير شبكة التوزيع،
- تكوين المستخدمين ونقل المهارات،
- المرافقة في المجال التقني والتجاري،
- الوصول للمعلومة التقنية والتكنولوجية لخدمة ما بعد البيع (وثائق، برمجة، الوصول لبنك المعطيات...). < الضمانات
- مدة ضمان الصانع،
- قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع،
- الالتزام بتزويد السوق بقطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع لمدة ستة وثلاثين (36) شهرا بعد تسويق الآلات المتحركة حتى في حالة فسخ العقد،
- التكفل بنقائص التصنيع والعيوب الخفية وكذا استرجاع الآلات المتحركة.
يودع الملف لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالصناعة مقابل استلام وصل إيداع بالعنوان الآتي :
عمارة الكوليزي، 2 شارع أحمد باي – الأبيار، الجزائر.
الفصل الثالث — الشروط التقنية أولا المنشآت :
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر لدى المكتتب لممارسة نشاط وكيل الآلات المتحركة الجديدة، منشآت ملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغي ار والتخزين تحدد مساحاتها الدنيا في الجدول الآتي (و:م 2) :
أوّل أبريل سنة 2015 م نوع المنتوجات حظيرة محزن قطع التخزين الغيار الآلات المتحركة 500 200 يجب على الوكيل، في حالة طلب إضافة علامة :
- توفير مكان عرض تكون مساحته 300 م 2 على الأقل ومخزن قطع الغيار تكون مساحته 200 م 2 على الأقل،
- تقديم نسخ الحصيلة الجبائية للأربع (4) سنوات الأخيرة.
المادة 5
فتح المادةيلزم الوكيل بتطوير شبكة توزيعه عبر التراب الوطني، ويجب عليه أن يغطي على الأقل نوع المنتوجات حظيرة محزن قطع التخزين الغيار الآلات المتحركة 400 100 بالنسبة لمعيدي البيع :
نوع المنتوجات مكان العرض (و:م 2) الآلات المتحركة 100 يجب أن توفر هذه المنشات على وسائل أمن وحماية الآلات المتحركة.
ثانيا التجهيزات :
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتوفر لدى الوكيل ورشة متنقلة لضمان التصليحات في موقع الزبون، يلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للآلات المتحركة المبيعة، بواسطة مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة.
يجب أن تضمن مصلحة ما بعد البيع على الخصوص الخدمات الآتية : < المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان، < العناية والصيانة والتصليح، < بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف المصنع.
المادة 7
فتح المادةيلزم الوكيل بالتزود لدى الصانع المانح ويتعهد بألا يستورد إلا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط.
ورشة مصلحة مساحة المساحة الإجمالية ما بعد البيع العرض 400 400 1500 المناطق الأربعة (الشرق والغرب والجنوب والشمال)، في أجل لا يتعدى اثنى عشر (12) شهرا بعد الحصول على الاعتماد النهائي.
ويل زم الوكيل فيما يخ ص شبكة توزيعه ب ان تكون له منشآته الخاص ة و /أو اللجوء إلى موزعين ومعيدي البيع والتي تبين مساحاتها حسب الجدولين الآتيين :
بالنسبة للموزعين : (و : م 2) ورشة مصلحة مساحة المساحة الإجمالية ما بعد البيع العرض 200 200 900
المادة 8
فتح المادةلا يرخص للوكيل ببيع الآلات المتحركة الجديدة المستوردة، التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلا في إطار شبكة التوزيع التي تم على أساسها اعتماده قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة.
يتعهد الوكيل بعدم استيراد آلات متحركة لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعه، التي تم على أساسها اعتماده قانونا من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة.
ثالثا الاستثمارات :
المادة 9
فتح المادةيلزم الوكيل بإنشاء نشاط صناعي و/أو شبه صناعي أو أي نشاط آخر له علاقة مباشرة بقطاع الصناعة الميكانكية.
يجب أن ينجز الاستثمار في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ منح الاعتماد النهائي.
يترتب على عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء هذا الأجل سحب الاعتماد من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالصناعة.
رابعا التكوين والمستخدمون :
الم ادة 10 : يلزم الوكيل بأن يكون له مستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة و / أو بخبرة مهنية كافية في المجال كما هو محدد في التنظيم.
المادة 11
فتح المادةعلى الوكيل أن يضمن التكوين لمستخدمي مصلحة ما بعد البيع.
ويلزم بضمان أعمال تكوين المعارف المستخدمين التابعين لشبكة توزيعه وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم.
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 12
فتح المادةيجب تحرير فواتير الآلات المتحركة الجديدة المستوردة من طرف الصانع المانح.
المادة 13
فتح المادةيتعهد الوكيل بأن يدرج في العقود التي تربطه بموزعيه، أحكام المواد 6 و 10 ومن 14 إلى 20 و 23 إلى 26 من دفتر الشروط هذا.
وبالنسبة لمعيدي البيع التابعين له فإنه يجب عليه أن يدرج أحكام المواد 14 إلى 20 و 26 من دفتر الشروط هذا.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يكون عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون مطابقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 8 فبراير سنة 2015 والمذكور في المادة الأولى أعلاه، وكذا للقواعد والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون سعر البيع المبين في سند الطلبية الخاص بالمركبة الجديدة ثابتا وغير قابل للمراجعة ولا للتحيين بالزيادة. يجب أن يحرر مع احتساب كل الرسوم ويحتوي عند الاقتضاء، على التخفيضات والاقتطاعات والمزايا الممنوحة وكذا الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 16
فتح المادةفي حالة طلب دفع مبلغ تسبيق من طرف الوكيل عند تحرير الطلبية، فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرين في المائة )%20( من سعر بيع الآلة المتحركة مع احتساب كل الرسوم.
المادة 17
فتح المادةيجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم الآلة المتحركة الجديدة المطلوبة مدة تسعين (90) يوما غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة. وفي حالة الدفع الكلي لسعر المركبة الجديدة، فإن على الوكيل أن يسلمها في غضون السبعة (7) أيام الموالية.
المادة 18
فتح المادةفي حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن الطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، فإنه يجب على الوكيل، أوّل أبريل سنة 2015 م القيام في غضون ثمانية (8) أيام بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون مع غرامة قدرها عشرة في المائة )%10( من سعر الآلة المتحركة الجديدة.
المادة 19
فتح المادةيلزم الوكيل بالقيام بالفحوصات المطلوبة قبل تسليم الآلة المتحركة الجديدة للزبون وذلك بغرض التأكد من مطابقة المركبة المسلمة للطلبية المقدمة.
المادة 20
فتح المادةيلزم الوكيل عند التسليم بأن يراعي بدقة المواصفات التقنية والتجهيزات الإضافية الخاصة بالآلة المتحركة الجديدة موضوع الطلبية، التي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة خمسين 50( كلم) على الأقل.
يجب أن تسلم الآلة المتحركة الجديدة مرفقة بالوثائق التقنية، لاسيما، دليل الاستعمال وكتيب الصيانة باللغتين الوطنية والفرنسية أو الإنجليزية.
يجب أن تسلم الآلة المتحركة الجديدة مزودة بحقيبة مفاتيح (أدوات).
المادة 21
فتح المادةلا يسلم الوكيل إلا الآلات المتحركة الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة، من طرف المصالح المكلفة بالمناجم، طبقا للمادتين 7 و 42 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم واستكمال مجموع الإجراءات الإدارية المطلوبة.
المادة 22
فتح المادةيجب أن تستجيب الآلات المتحركة الجديدة المست وردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة لا سيما ما يخص انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو أن تستجيب في غياب ذلك للمقاييس المعمول بها دوليا دون أن تكون أقل من المقاييس المطبقة في البلد الأصلي للصانع.
وبهذه الصفة يلزم الوكيل بأن يضع تحت تصرف المصالح الولائية للمناجم، صنف الآلة المتحركة الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها.
الفصل الخامس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 23
فتح المادةيجب أن يقدم الوكيل لفائدة الزبون ضمان الآلة المتحركة الجديدة المطبق من طرف الصانع المانح، شريطة أن يلتزم الزبون بالقيام بجميع المراجعات الدورية واحترام إرشادات الصانع. 11 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة أوّل أبريل سنة 2015 م يتعهد الوكيل بالتكفل، في إطار الضمان، بالآلة المتحركة الجديدة التي تكون فيها نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة و /أو الخفية وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للاستعمال.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تدرج شروط تنفيذ الضمان صراحة في شهادة الضمان المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما والمسلمة وجوبا للزبون عند تسليم الآلة المتحركة.
المادة 25
فتح المادةفي حالة توقف الآلة المتحركة الجديدة في إطار الضمان، يلزم الوكيل بتعويض الزبون مقابل فقدان الربح الناجم عن التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة.
المادة 26
فتح المادةيتعهد الوكيل بضمان توفر كل مرجعيات قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع، على مستوى مخزنه.
فيح ال ة ال توق ف عن الن ش اط أو ف سخ ال عق د يلزم الوكيل بأن يضمن، عبر شبكة توزيعه، توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية، أو ذات نوعية مصادق عليها من طرف الصانع لمدة أدناها ستة وثلاثون (36) شهرا.
المادة 27
فتح المادةيلزم الوكيل باحترام كل مراجعات الشروط التنظيمية المرتبطة بممارسة نشاط وكيل الآلات المتحركة، وإلا سحب منه الاعتماد.
المادة 28
فتح المادةيلزم الوكيل بأن يرسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة بصفة منظمة، كل تجديد لعقد الوكالة وإيجار المنشآت وكذا السجل التجاري، التي تنتهي صلاحيتها.
المادة 29
فتح المادةيلزم الوكلاء بالتصريح لدى المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير يطرأ على مستوى شبكتهم للتوزيع فيما يخص منشآت التخزين وورشات خدمة ما بعد البيع ومخازن قطع الغيار وكذا نقاط العرض والبيع.
المادة 30
فتح المادةيمكن تحيين دفتر الشروط هذا، عند الحاجة، كل عامين .(2) التعريف بالمكتتب لنشاط وكيل الآلات المتحركة الجديدة عنوان الشركة :
رقم التعريف الجبائي :
القانون الأساسي :
رأسمال الشركة :
عنوان المقر/التوطين :
الولاية :
الهاتف :
الفاكس :
العنوان الإلكتروني :
موقع الواب :
لقب واسم المسير :
أوّل أبريل سنة 2015 م البيانات الخاصة بالآلات المتحركة العلامة (العلامات) الطراز اسم الصانع مكان أو أماكن التصنيع أوّل أبريل سنة 2015 م منشآت الوكيل التعيين )*( العنوان الولاية المساحة (م 2) المبنية منها (م 2) )*( المنشآت : المقر، قاعة العرض، تخزين المركبات، مخازن قطع الغيار، ورشات خدمات ما بعد البيع.
أوّل أبريل سنة 2015 م معلومات إحصائية عنوان الشركة عنوان المقر الفترة ................ السداسي / السنة < استيراد وبيع الآلات المتحركة ( الوحدات) نوع الآلات المتحركة الاستيراد البيع < عدد المستخدمين ......: منهم.........إطارات < تذكير برقم الأعمال دون رسوم السنة السابقة .........................: آلاف دج < الاستثمار الإجمالي ...................: آلاف دج منه :
- عتاد/ تجهيزات ....................: آلاف دج
- منشآت ............................. آلاف دج أوّل أبريل سنة 2015 م بطاقة التعهد أنا الموقّع أسفله (اللقب والاسم أو عنوان الشركة) ..............................................................................................:
العنوان:.........................................................................................................................................................
رقم السجل التجاري:.......................................................................................................................................
رقم التعريف الجبائي:.....................................................................................................................................
1 - أصرح أنني : < اطلعت على التنظيم المعمول به وبنود دفتر الشروط، < اطلعت على طبيعة الخدمات الواجب تقديمها والشروط المنصوص عليها لممارسة النشاط.
2 - أشهد : < أن كل المعلومات المتضمنة في طلب اعتمادي صحيحة، < أنني أعلمت أن كل تصريح خاطئ يؤدي إلى رفض طلبي، < أنني أوافق على مجموع الشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة.
3 - ألتزم : < بالسهر على احترام أحكام التنظيم المعمول به والمتعلق بممارسة نشاط وكلاء الآلات المتحركة الجديدة ودفتر الشروط هذا، < بإعلام، في أقرب الآجال، مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة بكل تغيير في المعلومات المذكورة في ملف طلب الاعتماد، < بإرسال في كل سداسي، الإحصائيات المتعلقة بتطور الاستثمارات والتشغيل وحجم الاستيراد والبيع.
إثباتا لذلك، يوقع الممثل المخول بطاقة الالتزام هذه.
ب........................... في ............................
التوقيع (صفة الموقّع) وزارة التجارة ق رار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة 2014، يحدّد نموذج شهادة الضمان.
إنّ وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب ع ام 1435 الموافق 5 مايو سن ة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-39 المؤرّخ في 3 رجب ع ام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-453 المؤرّخ في 17 ش وّال ع ام 1423 الموافق 21 ديسمب ر سنة 2002 ال ذي يح دّد صلاحي ات وزي ر التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-203 المؤرّخ في 14 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 6 م اي و سنة 2012 والمتعلّق بالقواعد المطبقة في مج ال أمن المنتوجات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-327 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمب ر سنة 2013 الذي يح دّد شروط وكيفي ات وضع ضمان السلع والخدم ات حيّز التّنفيذ، لا سيّما المادّة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-378 المؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1414 الموافق 10 مايو سنة 1994 والمتضمّن كيفيات تطبيق المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-266 المؤرّخ في أوّل أبريل سنة 2015 م 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 والمتعلّق بضمان المنتوجات والخدمات، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادّة 7 من المرس وم التّنفي ذيّ رقم 13-327 الم ؤرّخ في 20 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 26 سبتمب ر سنة 2013 والمذكور أع لاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذج شهادة الضمان.
المادة 2
فتح المادةيجب أن تحرر شهادة الضم ان حس ب النم وذج المرف ق به ذا الق رار وأن يحت وي على البيانات الواردة في المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-327 الم ؤرّخ ف ي 20 ذي القعدة عام 1434 المواف ق 26 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتكون شهادة الضمان المنص وص عليه افي المادّة 2 أعلاه، من شقين (2)، يحتفظ المتدخل بالشق الأول ويقدم الشق الثاني للمقتني الذي يجب أن يقدمه في حالة الشكوى.
المادة 4
فتح المادةتلغ ى أحكام الق رار المؤرّخ ف ي 29 ذي القع دة ع ام 1414 الموافق 10 ماي و سن ة 1994 والمتضمّن كيفي ات تطبيق المرس وم التّنفي ذيّ رقم 90-266 المؤرّخ في 25 صف ر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سن ة 1990 والمتعلّق بضم ان المنتوجات والخدمات.
المادة 5
فتح المادةتدخ ل أحكام ه ذا الق رار حيّز التّنفي ذ بع د ست ة (6) أشه ر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادّ ة 6 : ينش ر ه ذا الق رار ف ي الجري دة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 مح رّم ع ام 1436 الموافق 12 نوفمبر سنة .2014 عمارة بن يونس أوّل أبريل سنة 2015 م الملحق نموذج شهادة الضمان الشق الأول المخصص للمتدخل المعلومات المتعلقة بالمتدخل :
الاسم أو اسم الشركة ..............................................:
العنوان ................................................................:
رقم السجل التجاري ..............................................:
العنوان الإلكت روني أو رق م الهاتف، عن د الاقتضاء .............................................................:
الاسم وعنوان الممثل المكلف بتنفيذ الضمان، عند الاقتضاء ..............................................................:
المعلومات المتعلقة بالمقتني :
الاسم واللقب .........................................................:
العنوان ................................................................:
المعلومات المتعلقة بالسلعة المضمونة :
رقم وتاريخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسيمة الشراء أو كل وثيقة أخرى مماثلة .............................:
طبيعة السلعة : النوع والعلامة والرقم التسلسلي : .............................................................................
السعر (مع احتساب كل الرسوم) .............................:
مدة الضمان (بالشهر) .............................................:
تاريخ سريان الضمان ............................................:
حرّر ب.................... في....................
الإمضاء والختم الندي تنبيه : يجب أن تملأ كليا البيانات المحددة في هذا النموذج، الشق الثاني المخصص للمقتني المعلومات المتعلقة بالمتدخل :
الاسم أو اسم الشركة ..............................................:
العنوان ................................................................:
رقم السجل التجاري ..............................................:
العنوان الإلكت روني أو رق م الهاتف، عن د الاقتضاء .............................................................:
الاسم وعنوان الممثل المكلف بتنفيذ الضمان، عند الاقتضاء ..............................................................:
المعلومات المتعلقة بالمقتني :
الاسم واللقب .........................................................:
العنوان ................................................................:
المعلومات المتعلقة بالسلعة المضمونة :
رقم وتاريخ الفاتورة أو تذكرة الصندوق أو قسيمة الشراء أو كل وثيقة أخرى مماثلة .............................:
طبيعة السلعة : النوع والعلامة والرقم التسلسلي : .............................................................................
السعر (مع احتساب كل الرسوم) .............................:
مدة الضمان (بالشهر) .............................................:
تاريخ سريان الضمان ............................................:
حرّر ب.................... في....................
الإمضاء والختم الندي للمتدخل وتحرر بطريقة واضحة ومقروءة.
وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.