ج.ر عدد 37 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (43)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-174 مؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق 30 يونيو سنة 2015، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب…………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 15-175 مؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق 30 يونيو سنة 2015، يت ضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والخمس ين لعيد الاستق لال والشباب لفائ دة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين……………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي…………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 15-172 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 15-173 مؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يتضمن تحويل مركز متخصص في إعادة التربية إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 15-176 مؤرخ في 19 رمضان عام 1436 الموافق 6 يوليو سنة 2015، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمتضمن تأسيس منح ة جزافي ة تع ويض ية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 15-177 مؤرخ في 19 رمضان عام 1436 الموافق 6 يوليو سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان قيادة القوات البحرية………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يتضمن تعيين قائد القوات البحرية………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يتضمن تعيين رئيس أركان قيادة القوات البحرية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا……………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات…………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز……………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية بسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………….. 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التجارة………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………. 20

21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 3 8 يوليو سنة 2015 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا…………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام للعمل……….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتّقاعد………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء……………………………………………………………………………….. 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سن ة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العامّ للتقدير والسياسات……………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للميزانية……. 22 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للضرائب…….. 22 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العامّ للمحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سن ة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سن ة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للأملاك الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية……… 24 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مديرة الوكالة القضائية للخزينة………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سن ة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية……………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سن ة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة……………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة………………………………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سن ة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية……………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سن ة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب………………………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سن ة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية……………………………………………………………………………………………………………… 27 قرارات مؤرّخة في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين…………. 27 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 15-01 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015، يتعلق بعمليات خصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالية……………………………. 30

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 رمضان عام 1436 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 15-174 مؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الم وافق 30 يونيو سنة 2015، يتضمن إجراءات ع فو بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77 8( و 9 ) و 156 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
  • ثلاثة عشر (13) شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
  • أربعة عشر (14) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
  • خمسة عشر (15) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، 8 يوليو سنة 2015 م تنظيميّة
  • ستة عشر (16) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من عش ر (10) سن وات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
  • سبعة عشر (17) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكث ر من خم س عشرة (15) سن ة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : في حالة تعدد العقوبات :
  • تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية،
  • إذا كانت إحدى الجرائم المدان من أجلها مستثناة وفقا لأحكام المادة 5 أدناه، يمتد الاستثناء من إجراءات العفو إلى كل الجرائم الأخرى. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
  • الأشخ اص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرس وم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة وتكوين جمعي ة أش رار، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 350 و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، والقتل العمدي وقتل الأصول والتسميم والضرب

21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والضرب والجرح مع حمل أسلحة، والضرب والجرح العمدي على الأصول أو القصر والخطف، الأفع ال المنص وص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 (الفقرة الأولى) و 262 و 263 و 264 (الفقرة 4) و 266 و 267 و 269 و 291 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 من قانون العقوبات،

  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والهروب وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 41 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رق م 05-06 المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335/2 و 336 من قانون العقوبات،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 5 المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادة 9 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة. المادة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1436 الموافق 30 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 15-175 مؤرخ في 13 رمضان عام 1436 الموافق 30 يونيو سنة 2015، يتضمن إجراءات عفو بمناسب ة الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب ل فائ دة المحب وسين الذين تحصلوا على ش ه ادات في التعليم أو التكوين. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77 8( و 9) و 156 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
  • وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 رمضان عام 1436 ه المادة 2 : يستفي د من إجراءات العف و الأشخاص المحبوس ون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، به ذه الصفة، تعليما ونجح وا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة، بعنوان السنة الدراسية 2014-2015، على النحو الآتي :

  • عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
  • الأشخاص المحبوس ين المحك وم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربع ة وعشرين ( )24 شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه،
  • تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 24 شهرا لفائدة :
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 3 : يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تكوينا مهنيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أح د أنماط التكوين المهني ا لمختلفة، بعنوان السنة الدراسية 2014-2015، على النحو الآتي :
  • عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
  • الأشخ اص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي سبعة عشر (17) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه،
  • تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 17 شهرا لفائدة :
  • الأشخ اص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سبعة عشر (17) شهرا أو يساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوس ون الذي ن سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على شهادات في التعليم أو التكوين،
  • الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس،
  • الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام، والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة. المادة 5 : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة، لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. 8 يوليو سنة 2015 م المادة 6 : في حالة تعدد العقوبات :
  • تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية،
  • إذا كانت إحدى الجرائم المدان من أجلها مستثناة وفقا لأحكام المادة 7 أدناه، يمتد الاستثناء من إجراءات العفو إلى كل الجرائم الأخرى. المادة 7 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
  • الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس وقتل الأصول والضرب والجرح العمدي على الأصول والخطف وجنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 258 و 261 و 267 و 291 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 من قانون العقوبات، وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 41 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفس اد ومكافحته، وبالم واد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قان ون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335/2 و 336 من قانون العقوبات،

21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م

  • الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيته ا، المع دّل والمتمّم، وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة المحكوم بها نهائيا. المادة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1436 الموافق 30 يونيو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-171 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يتعلق بالنقل المدرسي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 7
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 رمضان عام 1436 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-40 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-223 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 والمتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-261 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني للنقل البرّي واللّجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللّجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-416 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات إعداد مخططات النقل البري للأشخاص وتطبيقها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-363 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والمتعلق بإلغاء الأحكام التنظيمية المتعلقة بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلّمة من طرف الإدارات العمومية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 8 يوليو سنة 2015 م يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 34 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم النقل المدرسي. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي:
  • النقل المدرسي : نقل نوعي يتم بواسطة وسائل تصمم لنقل أكثر من تسعة (9) أشخاص بما في ذلك السائق في شكل خدمة منتظمة تنقل التلاميذ المتمدرسين من نقاط الصعود نحو مؤسسات التربية والتعليم والعكس.
  • المستغل : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يستغل خدمة النقل المدرسي بواسطة مركبات.
  • سائق النقل المدرسي : الشخص الذي يتولى قيادة مركبة النقل المدرسي.
  • المؤسسة المدرسية : مؤسسة التربية والتعليم العمومية ومؤسسة التربية والتعليم الخاصة المعتمدة من وزارة التربية الوطنية. المادّة 3 : تقوم الجماعات الإقليمية بضمان النقل المدرسي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. و يمكن أيضا أن تقوم به مؤسسات التربية والتعليم الخاصة والجمعيات ذات الطابع التربوي. المادّة 4 : يمكن الجماعات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة والجمعيات ذات الطابع التربوي التدخل، مباشرة وعبر إمكانياتهم الخاصة أو عبر عقد اتفاقية مع متعاملي النقل العمومي للأشخاص، من أجل ضمان خدمة النقل المدرسي. المادّة 5 : تسهر البلديات على ضمان النقل المدرسي للتلاميذ، طبقا للم ادة 122 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية. المادّة 6 : تتضمن الاتفاقية التي تربط مستغل خدمة النقل بالجماعات الإقليمية أو مؤسسات التربية والتعليم الخاصة و/أو الجمعيات ذات الطابع التربوي على الخصوص، ما يأتي:

21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م

  • المؤسسات المدرسية ونقاط التوقف الواجب ائتمانها،
  • المسلك الواجب اتباعه والمسافة الواجب قطعها،
  • عدد الأيام التي تكون بموجبها خدمة النقل مضمونة،
  • عدد التلاميذ المتمدرسين الواجب نقلهم،
  • الوتيرة والمواقيت الواجب احترامها،
  • التزامات الأطراف المتعاقدة لضمان سلامة التلاميذ المتمدرسين الواجب نقلهم،
  • شروط فسخ الاتفاقية وكذا التدابير المتخذة في حالة عجز المستغل . ويمكن هذه الاتفاقية أن تتوخى أيضا إمكانية استعمال مركبة النقل المدرسي في النقل العمومي للأشخاص. الفصل الثاني شروط وكيفيات استغلال النقل المدرسي القسم الأول شروط استغلال النقل المدرسي المادّة 7 : يخضع استغلال النقل المدرسي إلى الحصول المسبق على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل للولاية المختص إقليميا. يرفق نموذج رخصة الاستغلال ودفتر الشروط المرفق بها الذي يحدد شروط استغلال النقل المدرسي، بهذا المرسوم. المادّة 8 : يجب على صاحب الطلب أن يودع طلب رخصة الاستغلال لدى مدير النقل للولاية المختص إقليميا. و يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية : أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • نسخة من البطاقة الرمادية لكل مركبة يراد استغلالها،
  • نسخة من محضر المراقبة التقنية لكل مركبة يراد استغلالها قيد الصلاحية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 9
  • نسخة من الاتفاقية الموقعة بين المستغل والجماعات الإقليمية أو مؤسسات التربية والتعليم الخاصة و/أو الجمعيات ذات الطابع التربوي،
  • دفتر الشروط الموقع من طرف المستغل،
  • نسخة من رخصة استغلال خطوط النقل العمومي للأشخاص في حالة ما إذا زاول نشاط النقل في ولاية أخرى،
  • عقد تأمين لكل مركبة يراد استغلالها قيد الصلاحية. ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
  • نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي،
  • نسخة من المداولة التي تم من خلالها تعيين الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسيّر إلاّ إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي،
  • بطاقة وصفية للوسائل البشرية والمادية التي ستعتمد استغلالها،
  • نسخة من عقد عمل السائق أو السائقين،
  • نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها،
  • نسخة من محضر المراقبة التقنية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها قيد الصلاحية،
  • نسخة من الاتفاقية الموقعة بين المستغل والجماعات الإقليمية أو مؤسسات التربية والتعليم الخاصة و/أو الجمعيات ذات الطابع التربوي،
  • شهادة تأمين المركبة أو المركبات المراد استغلالها قيد الصلاحية،
  • دفتر الشروط الموقع من طرف المستغل. ج - بالنسبة للجماعات الإقليمية ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة والجمعيات ذات الطابع التربوي التي ترغب في استغلال خدمة النقل المدرسي لحسابها الخاص :
  • نسخة من البطاقة الرمادية للمركبة أو المركبات المراد استغلالها،
  • نسخة من محضر المراقبة التقنية لكل مركبة يراد استغلالها قيد الصلاحية،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 رمضان عام 1436 ه

  • عقد تأمين لكل مركبة يراد استغلالها قيد الصلاحية،
  • نسخة من دفتر الشروط موقعا من طرف المستغل بالنسبة لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة والجمعيات ذات الطابع التربوي. المادّ ة 9 : يجب على كل سائق نقل مدرسي أن يستوفي الشروط أدناه:
  • أن يكون بالغا ستا وعشرين (26) سنة على الأقل،
  • أن يكون حائزا رخصة سياقة من الصنف “د”،
  • أن يخضع إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي تلزم بتبليغ رأيها لمدير النقل في الولاية المختص إقليميا في أجل شهرين (2) من تاريخ إخطارها،
  • أن يقدم شهادة طبية تثبت كامل الصحة البدنية والعقلية للمعني بالمنصب،
  • أن يثبت تكوينا ذا صلة بالنشاط طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 10 : يجب في كل مركبة مخصصة للنقل المدرسي ما يأتي :
  • أن تكون مرقمة في الصنف “4”،
  • أن تلصق في أمامها وفي مؤخرتها بصفة واضحة إشارة “ نقل مدرسي”، ارتفاعها عشرون (20) سم على الأقل. ويجب أن تكون هذه الكتابة واضحة ليلا ونهارا على حد سواء،
  • أن توضع بالجهات الجانبية، على مساحة ستين (60) سم طولا وأربعين (40) سم عرضا، البيانات الآتية: لقب واسم المستغل أو اسم شركته، وعنوانه أو مقر شركته ورقم القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص. القسم الثاني كيفيات استغلال نشاط النقل المدرسي المادّة 11 : في حالة ما إذا كان النقل المدرسي يتم للحساب الخاص، فإن رخصة استغلال النقل المدرسي تسلم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق الأشكال نفسها التي أدت إلى الحصول عليها. 8 يوليو سنة 2015 م وفي حالة ما إذا كان النقل المدرسي يتم في إطار اتفاقية، فإن مدة صلاحية رخصة استغلال النقل المدرسي تكون مساوية لمدة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المتعاقدين. المادّة 12 : رخصة الاستغلال شخصية ووقتية وقابلة للإلغاء، ولا يمكن التنازل عنها أو تحويلها أو تكون محل أية صيغة من صيغ الإيجار. المادّة 13 : يلزم مدير النقل للولاية المختص إقليميا بالرد على صاحب طلب رخصة استغلال خدمات النقل المدرسي في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ استلام طلب رخصة الاستغلال. المادّة 14 : ترفض رخصة الاستغلال إذا لم يستوف صاحب الطلب الشروط المطلوبة. يجب أن يعلل مدير النقل للولاية المختص إقليميا قرار الرفض ويبلّغه للمعني. المادّة 15 : في حالة رفض طلب رخصة الاستغلال، يمكن صاحب الطلب أن يقدم طعنا للوزير المكلف بالنقل. يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. و في هذه الحالة، يرد الوزير المكلف بالنقل في أجل ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ استلام الطعن. المادّة 16 : يقيّد مستغل النقل المدرسي المرخص له في سجل الناقلين العموميين للأشخاص المفتوح لدى مدير النقل للولاية المختص إقليميا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 17 : يقوم مدير النقل للولاية المختص إقليميا بسحب رخصة الاستغلال من مستغل النقل المدرسي الذي لم يشرع في مزاولة نشاطه في الآجال المقررة في الاتفاقية المتعلقة بالنقل المدرسي. و يتم إبلاغ الجماعات الإقليمية بذلك. المادّ ة :18 يلزم مستغل النقل المدرسي، في حالة توقيف مركبته، بالإبقاء على استمرارية الخدمة. المادّة 19 : يجب على ذوي حقوق مستغل النقل المدرسي، عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، التصريح بوفاته إلى مدير النقل للولاية المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام.

21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م المادّة 20 : يتعين على مستغل النقل المدرسي، فيما يخص الأشخاص المعنويين، التصريح إلى مدير النقل للولاية المختص إقليميا بوفاة المسير أو استقالته أو إقصائه أو تغيير الشريك عن د الاقتضاء في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام. ويجب إعلام مدير النقل للولاية المختص إقليميا بالمسيّر الجديد في أجل خمسة عشر (15) يوما. المادّ ة 21 : يجب أن تعاد إلى مدير النقل للولاية المختص إقليميا، النسخة الأصلية لرخصة الاستغلال عند نهاية مدة صلاحيتها أو عندما يتم شطب الشخص الطبيعي أو المعنوي من سجل الناقلين العموميين للأشخاص. الفصل الثالث تنظيم النقل المدرسي المادّ ة 22 : ينظم النقل المدرسي في إطار مخطط النقل الولائي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 23 : يجب أن يلبي مخطط النقل الولائي طلب النقل المدرسي بأحسن شروط السلامة ونوعية الخدمة. المادّة 24 : دون الإخلال بالأحكام التنظيمية المعمول بها، تنشأ في كل ولاية لجنة استشارية للنقل المدرسي يرأسها الوالي أو ممثله، تضم الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • مدير الإدارة المحلية أو ممثله،
  • مدير النقل للولاية أو ممثله،
  • مدير التربية للولاية أو ممثله،
  • مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أو ممثله،
  • مدير التكوين والتعليم المهنيين للولاية أو ممثله،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية بالنقل المدرسي،
  • رئيس جمعية أولياء التلاميذ للولاية. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. المادّة 25 : يعين أعضاء اللجنة المذكورون أعلاه، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 11 و في حالة توقف أحد الأعضاء المعينين عن مهامه، يستخلف حسب الأشكال نفسها. المادّة 26 : تتولى اللجنة المهام الآتية :
  • تقديم آراء حول كل المسائل المتعلقة بتنظيم وتوفير النقل المدرسي،
  • اقتراح تدابير تهدف إلى تحسين النقل المدرسي، ولا سيما منها تلك المتعلقة بسلامة التلاميذ المنقولين واحترام مواقيت مرور النقل المدرسي. المادّة 27 : تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يحدد، لا سيما كيفيات عملها في أول اجتماع لها. يوافق الوالي بموجب قرار على هذا النظام. المادّة 28 : يخضع التحاق التلميذ المتمدرس بمركبة النقل المدرسي، إلى استظهار بطاقة النقل المدرسي قيد الصلاحية قابلة للتجديد كل سنة، تسلّمها المؤسسة المدرسية التي يتبعها. تتضمن بطاقة النقل المدرسي ما يأتي: اللقب والاسم والعنوان والصورة وفصيلة الدم. الفصل الرابع العقوبات المادّة 29 : تحدد عقوبات نشاط النقل المدرسي الإدارية بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يصدر مدير النقل للولاية المختص إقليميا العقوبة الإدارية بعد استشارة لجنة العقوبات الإدارية في الولاية. الفصل الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادّة 30 : يلزم مستغلو النقل المدرسي بالامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى أربعة وعشرين ( )24 ش هرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّ ة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 رمضان عام 1436 ه 8 يوليو سنة 2015 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل وزارة النقل مديرية النقل لولاية…………………… رقم……………………………………….. مقرر مؤرخ في ………………….يتضمن رخصة استغلال النقل المدرسي لحساب خاص

  • بمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-171 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 والمتعلق بالنقل المدرسي،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الأشخاص عبر الطرقات،
  • وبناء على طلب المعني المؤرخ في ……………….. رقم………………..، يقرر ما يأتي : مادّة وحيدة : يرخص للمستغل (العنوان أو مقر الشركة) باستغلال خدمة منتظمة للنقل المدرسي لحسابه الخاص على المسار……………….. من……………….. إلى………………… بواسطة مركبة /أومركبات ذات الخصائص الأتية : رقم التسجيل الصنف الطراز النوع العدد الإجمالي للمقاعد حرر ب……………………….. في……………………….. مدير النقل

21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 13 8 يوليو سنة 2015 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل وزارة النقل مديرية النقل لولاية…………………… رقم……………………………………….. مقرر مؤرخ في ………………….يتضمن رخصة استغلال النقل المدرسي عبر اتفاقية

  • بمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 34 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-171 المؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 والمتعلق بالنقل المدرسي،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1428 الموافق 11 غشت سنة 2007 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال الخدمات العمومية المنتظمة لنقل الاشخاص عبر الطرقات،
  • وبناء على طلب المعني المؤرخ في: ……………….. رقم………………..، يقرر ما يأتي : مادة وحيدة : يرخص ل (السيد، السيدة، الآنسة أو اسم الشركة) (العنوان أو مقر الشركة) المقيد في سجل الناقلين للحساب رقم…….. باستغلال خدمة منتظمة للنقل المدرسي على المسار……………….. من………………..إلى………………… بواسطة مركبة /أو مركبات ذات الخصائص الآتية : رقم التسجيل الصنف الطراز النوع العدد الإجمالي للمقاعد حرر ب……………………….. في……………………….. مدير النقل

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 رمضان عام 1436 ه الملحق الثالث دفتر الشروط المتعلق بالنقل المدرسي المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط استغلال النقل المدرسي. المادّة 2 : يتعين على سائق النقل المدرسي تسهيل لأعوان الرقابة المؤهلين ممارسة مهامهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : يجب أن يحتفظ مستغل النقل المدرسي على متن مركبة النقل المستغلة، بالنسخ الأصلية للوثائق الآتية :

  • رخصة السياقة من الصنف “د” قيد الصلاحية،
  • بطاقة ترقيم مركبة النقل المدرسي (البطاقة الرمادية)،
  • محضر المراقبة التقنية لمركبة النقل المدرسي قيد الصلاحية،
  • مقرر يتضمن رخصة استغلال خدمة منتظمة للنقل المدرسي،
  • عقد تأمين قيد الصلاحية. المادّة 4 : يتعين على مستغل النقل المدرسي الخضوع لقواعد النظافة مثلما هي منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 5 : يجب على مركبة النقل المدرسي :
  • أن تكون في حالة جيدة ومرقمة في الصنف”4”،
  • أن تلصق في أمام المركبة وفي مؤخرتها بصفة واضحة، إشارة “نقل مدرسي” ارتفاعها 20 سم على الأقل. يجب أن تكون هذه الكتابة واضحة ليلا ونهارا على حد سواء،
  • وأن توضع بالجهات الجانبية، على مساحة 60 سم طولا و 40 سم عرضا، البيانات الآتية: لقب واسم المستغل أو اسم شركته، عنوانه أو مقر شركته ورقم القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص،
  • أن تطلى بلون أصفر المركبة التي لا تقوم إلاّ باستغلال النقل المدرسي. المادّة 6 : يجب أن تزود المركبة المستعملة في النقل المدرسي، بما يأتي:
  • علبة إسعافات أولية تتضمن مقصا وشريطا ماسكا وعلبة دواء بيتادين أو إيروزين وقارورة ماء الأكسجين بكثافة 10 درجات وعلبة ضمادات معقمة وعلبة شريط غازي وزوجا من القفازات المعقمة وشريط ضماد لاصق،
  • مطفأة صالحة للاستعمال،
  • مثلث الإشارات. 8 يوليو سنة 2015 م المادّة 7 : يتعين على مستغل النقل المدرسي إخضاع مركبته للمراقبة التقنية الدورية وفقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : يتعين على مستغل النقل المدرسي اكتتاب عقد تأمين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : يتعين على مستغل النقل المدرسي أن يصرح بمستخدميه على متن المركبة إلى مديرية النقل للولاية المختصة إقليميا بمجرد تشغيلهم وأن يزودهم بشارات. يجب أن تتضمن الشارة ألقاب المستخدمين على متنها وأسماءهم ووظائفهم وصورهم وكذا لقب واسم المستخدم واسم شركته. المادّة 10 : يتعين على مستغل النقل المدرسي، في حالة انقطاع مسار الطريق بسبب عطب أو حدث أو حادث، ضمان نقل التلاميذ نحو المؤسسة المدرسية أو نقطة النزول بواسطة مركبة أخرى. المادّة 11 : يتعين على مستغل النقل المدرسي، في حالة توقف مركبته، القيام باستبدالها بمركبة احتياطية. المادّة 12 : كل تعليق للنشاط غير مصرح به ولمدة مجتمعة مقدرة بشهر (1) يترتب عليه سحب رخصة الاستغلال. المادّة 13 : يجب على مستغل النقل المدرسي احترام المواقيت ونقاط التوقف. المادّة 14 : يمنع على السائق استعمال الوسائل السمعية والسمعية البصرية على متن وسيلة النقل المدرسي . المادّة 15 : يجب أن تعاد النسخة الأصلية لرخصة الاستغلال إلى مدير النقل للولاية المختص إقليميا، عند نهاية فترة صلاحيتها أو عندما يتم شطب الشخص الطبيعي أو المعنوي من سجل الناقلين العموميين للأشخاص. المادّة 16 : يجب على سائق النقل المدرسي استعمال أضواء النجدة إجباريا عند توقف مركبة النقل المدرسي أثناء صعود التلاميذ أو نزولهم. المادّة 17 : يمنع كل عنف لفظي أو جسدي على التلاميذ. المادّة 18 : يتعين على مستغل النقل المدرسي السهر على أن يرتدي مستخدموه، أثناء تأدية الخدمة المدرسية، لباسا مقبولا ولائقا (قميص، سروال وحذاء).

21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م المادّة 19 : يخضع التحاق التلميذ المتمدرس بمركبة النقل المدرسي إلى استظهار بطاقة النقل المدرسي، قيد الصلاحية تسلمها مؤسسة التربية والتعليم التابعة له. تتضمن بطاقة النقل المدرسي ما يأتي: اللقب والاسم والعنوان والصورة وفصيلة الدم. المادّة 20 : عدم احترام أحكام دفتر الشروط هذا يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 21 : يصرح مستغل النقل المدرسي بأنه اطلع على أحكام دفتر الشروط هذا ووافق عليها. (توقيع مستغل النقل المدرسي) ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-172 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الصناعة والمناجم ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الموارد المائية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتض ى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتض ى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك،
  • وبمقتض ى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 15
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-319 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك، مهما كان منشؤها أو مصدرها. المادة 3 : يقصد، في مفهوم أحكام ه ذا المرسوم، بما يأتي :
  • الكائنات الحية الدقيقة : البكتيريا والفيروسات والخمائر والعفن والطحالب والطفيليات وحيدات الخلية والديدان المعوية ا لمجهرية، وكذا سمومها ونواتج الأيض،
  • خصائص ميكروبيولوجية : معايير تطبق على المواد الغذائية من أجل ضمان احترام النظافة وسلامة هذه الأغذية أثناء عملية وضعها للاستهلاك،
  • معايير ميكروبيولوجية : معايير تحدد مدى قبول منتوج أو حصة من المواد الغذائية أو طريقة على أساس غياب أو وجود الكائنات الحية الدقيق ة أو عدد منها و/ أو كمية من سمومها / نواتج الأيض لوحدة أو وحدات الكتلة أو الحجم أو المساحة أو الحصة،
  • معايير أمن المواد الغذائية : معايير تحدد مدى قبول منتوج أو حصة من المواد الغذائية المطبقة على المواد المعروضة للبيع،
  • حصة : مجموعة أو سلسلة من منتوجات قابلة للتحديد، يحصل عليها بطريقة معينة في ظروف تقريبا مماثلة، وتنتج في مكان معين وخلال مدة إنتاج محددة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 رمضان عام 1436 ه

  • عيّنة : مجموع ة تتك ون من وحدة أو عدة وحدات أو جزء من المادة المختارة بوسائ ل مختل فة في مجتمع أو في كمية كبيرة من المادة، موجهة لتقديم معلومات عن خاصية معينة من المجتمع أو المادة المدروسة وتشكل أساسا لاتخاذ قرار حول المجتمع أو المادة المعينة أو حول الطريقة التي أنتجت بها،
  • عيّنة ممثلة : العيّنة التي نجد فيها خصائص الحصة التي أتت منها. وكذا هو الحال بالخصوص، عندما يكون كل فرد من الأفراد أو قطعة من الاقتطاعات الأولية التي ستختار في الحصة، لها نفس احتمالات الظهور في العينة. المادة 4 : يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك، احترام إلزامية سلامة هذه المواد والسهر على أن لا تضر بصحة المستهلك. المادة 5 : يجب ألاّ تحتوي المواد الغذائية على كائنات حية دقيقة أو سمومها أو نواتج الأيض بكميات تشكل خطرا غير مقبول على صحة المستهلك، وهذا طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 8 من هذا المرسوم. المادة 6 : يجب أن تكون العيّنة المقتطعة من أجل التحاليل الميكروبيولوجية، ممثلة للحصة المأخوذة منها. المادة 7 : يجب الأخذ بعين الاعتبار، عند اقتطاع عيّنات لمادة غذائية من أجل التحاليل الميكروبيولوجية، على الخصوص، العوامل الآتية :
  • الحالة الميكروبيولوجية للمادة الأولية،
  • احتمال تلوث و/ أو تكاثر ميكروبيولوجي في مرحلة الإنتاج والتحويل والنقل والتفريغ والشحن والتخزين للمادة الغذائية،
  • فئة المستهلكين المعنيين،
  • الاستعمال الموجهة إليه المادة الغذائية، مثل المواد الجاهزة للاستهلاك،
  • حساسية المادة الغذائية، لا سيما المنتوجات سريعة التلف. المادة 8 : يجب على المتدخلين في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك، السهر على احترام المعايير الميكروبيولوجية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. تحدد المعايير الميكروبيولوجية للمواد الغذائية المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزراء المكلفين بحماية المستهلك وقمع الغش والصناعة والفلاحة والموارد المائية والصحة والصيد البحري. المادة 9 : يجب على كل متدخل في عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك، القيام بصفة منتظمة بالرقابة والتحقق من النوعية الميكروبيولوجية 8 يوليو سنة 2015 م لمنتوجاته الغذائية، قصد الوقاية من ظهور أي أخطار ميكروبيولوجية. المادة 10 : يجب أن ينجز التحليل الميكروبيولوجي للمواد الغذائية طبقا لمناهج التحليل التي يحددها التنظيم المعمول به، وفي حالة عدم وجودها، حسب المناهج المأخوذة من المقاييس المعترف بها على المستوى الدولي. المادة 11 : كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-173 مؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015، يتضمن تحويل مركز متخصص في إعادة التربية إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتض ى المرس وم التنفي ذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة،

21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحويل المرك ز المتخصص في إعادة التربية بحمام بوحج ر، بولاي ة عين تموشنت المنصوص عليه في الملحق الأول بالمرس وم التنفيذي رقم 12-165 الم ؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذك ور أعلاه، إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا. المادّ ة 2 : تتمم قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا المنصوص عليها في المرسوم التنفي ذي رقم 12-05 المؤرّخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : تحول الأملاك المنقول ة والعقارية وك ذا مستخدم و المركز المتخصص في إعادة التربية المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لحمام بوحجر، طبقا لأحكام التنظيم المعمول به. المادّة 4 : تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة …………………..(بدون تغيير)………………….. المركز النفسي البيداغوجي بلدية حمام بوحجر للأطفال المعوقين ذهنيا ولاية عين تموشنت لحمام بوحجر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 17 مرسوم تنفيذي رقم 15-176 مؤرخ في 19 رمضان عام 1436 الموافق 6 يوليو سنة 2015، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-70 الم ؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمتضمن تأسيس منح ة جزافية تع ويضية لفائدة بعض الموظفين والأع وان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 103 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، كما يأتي : الأصناف المبالغ (دج) 1 700 7 2 400 7 3 900 6 4 400 6 5 700 5 6 000 5 7 800 3 8 800 3 9 100 3 10 100 3 …(الباقي بدون تغيير)…

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 رمضان عام 1436 ه المادة 2 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2015 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1436 الموافق 6 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 15-177 مؤرخ في 19 رمضان عام 1436 الموافق 6 يوليو سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 ال ذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاق ات العمل، المع دل والمتمم، لا سيم ا المواد 80 و 81 و 87 منه، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان قيادة القوات البحرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، تنهى مهام اللواء محمد لقمش، بصفته رئيسا لأركان قيادة القوات البحرية، ابتداء من 5 يوليو سنة .2015 ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 رمضان ع ام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يتضمن تعيين قائد القوات البحرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يعين اللواء محمد العربي حولي، قائدا للقوات البحرية، ابتداء من 5 يوليو سنة .2015 8 يوليو سنة 2015 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-407 المؤرخ في 4 محرم عام 1433 الموافق 29 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015 ال ذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراي ر سنة 2015 الذي يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي: “المادة 2 مكرر : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .”2015 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1436 الموافق 6 يوليو سنة .2015 عبد المالك سلال فردّية مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 رمضان ع ام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يتضمن تعيين رئيس أركان قيادة القوات البحرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يعين العميد محفوظ بن مداح، رئيسا لأركان قيادة القوات البحرية، ابتداء من 5 يوليو سنة .2015 ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا، لإحالتهما على التّقاعد :

21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م

  • جمال الدين هلالي،
  • محمد أعراب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سنة 2015 تنهى مهام السّيدة سامية ميشال لعماري، بصفتها مفتشة بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تنهى مهام السّيدة سجية أونعيج، بصفتها نائبة مدير للتنظيم العام بوزارة الطاقة والمناجم - سابقا، لإحالته ا على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تنهى مهام السّيد محن د وحم د خل يل، بصفته مديرا بالوكال ة الوطن ية لتثمين م وارد المحروقات، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيد محمد عبد الوهاب ياسف، بصفته مديرا باللجنة المدي رة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية بسكرة. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيد مراد بن شاوي، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية بسكرة، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة ا لمجاهدين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيد محمد لمين بورزق، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسس ة بوزارة المج اهدين، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سن ة 2015، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
  • عمار بصوفي، في ولاية باتنة،
  • نصر الدين حاجي، في ولاية بسكرة،
  • عبد اللّه عقاقبة، في ولاية تبسة،
  • يوسف بوبطينة، في ولاية تيزي وزو،
  • عمر بخوش، في ولاية قسنطينة،
  • عبد اللّه مساعيد، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيد عمر مذكور، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية أم البواقي، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيد لعرج بوحميدي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية بشار، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تنهى مهام السّادة الآتية أسم اؤهم بوزارة التج ارة، لإحالتهم ع لى التّقاعد :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 رمضان عام 1436 ه

  • شريف زعاف، بصفته مديرا عاما للتجارة الخارجية،
  • ابراهيم مجاهد، بصفته مدير العلاقات التجارية الثنائية،
  • زبير الزيات، بصفته نائب مدير لتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيد عبد الحميد بوكحنون، بصفته مديرا عاما للرقابة الاقتصادية وقم ع الغش بوزارة التجارة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيد براهيم بن داكير، بصفته مفتشا بوزارة التجارة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيد نور الدين شريح، بصفته مديرا للموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال بوزارة التجارة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيد عبد الحكيم زبيري، بصفته مديرا لمتابعة وترقية المبادلات التجارية بوزارة التجارة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تنهى مهام السّيدة زليخة زحاف، بصفتها نائبة مدير للعلاقات التجارية مع البلدان العربية والإفريقية بوزارة التجارة، لإحالتها على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تنهى مهام السّيدة حورية مظهر، بصفتها نائبة مدير لأسواق المنافع العامة بمديرية المنافسة بوزارة التجارة، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتجارة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سن ة 2015، تنهى مهام السّادة 8 يوليو سنة 2015 م الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
  • فؤاد كتيتة، في ولاية سعيدة،
  • جمال الدين لقمش، في ولاية بومرداس،
  • بن عودة بن مهرة، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيد محمد قدوح، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين بوزارة العم ل والتشغيل والضم ان الاجتماعي، لإحالتهما على التّقاعد :
  • حميدة لعماري،
  • عبد القادر بن خالد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيد ف اروق شرادي، بصفته مفتشا بوزارة العمل والحماي ة الاجتماعية والتكوين المهني - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيد ابراهيم خير الدين، بصفته نائب مدير لبرامج ترقية التشغيل والإدماج بوزارة التشغ يل والتضامن الوطني - سابقا، لإحالته على التّقاعد.

21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام للعمل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيد محمد بن كرامة، بصفته مفتشا عاما للعمل، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتّقاعد. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيد محمد الطاهر بلجودي، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتّقاعد، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيد عب د الوهاب لماعي، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 ي وني و سن ة 2015، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتشغيل في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :

  • عبد القادر باهي، في ولاية سيدي بلعباس،
  • محمد كراش، في ولاية المدية،
  • علي رحمون، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سنة 2015، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
  • عيسى لعريبي، في ولاية الشلف،
  • محمد الصالح بعيجي، في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شعبان عام 1436 الموافق 9 يونيو سن ة 2015، تنهى مهام السّيدة فاطمة زيدور، بصفتها مديرة للتشغ يل في ولاية البيض، لإحالتها على التّقاعد. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للتقدير والسياسات. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضي المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيد سيدي محمد فرحان، مديرا عاما للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد سيدي محمد فرحان، المدي ر العامّ للتق دي ر والسياسات، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 رمضان عام 1436 ه قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للميزانية. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تعيين السّيد فريد باقة، مديرا عاما للميزانية بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد فريد باقة، المدير الع امّ للميزانية، الإمض اء في ح دود صلاحياته، ب اسم وزي ر الماليّ ة، على جم يع ال وث ائق والمق ررات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العامّ للضرائب. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، 8 يوليو سنة 2015 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1427 الموافق 27 ي ونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الرحمان راوية، مديرا عاما للضرائب بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الرحمان راوية، المدير العامّ للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العامّ للمحاسبة. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد محمد العربي غانم، مديرا عاما للمحاسبة بوزارة الماليّة،

21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد محمد العربي غانم، المدير العامّ للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العامّ للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الحق بجاوي، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحق بجاوي، المدير العامّ للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 23 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العامّ للأملاك الوطنية. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيد محمد حيمور، مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد محمد حيمور، المدير العامّ للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 رمضان عام 1436 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين السّيد صديق رماضنة، مدي را لعمليات الميزانية والمنشآت القاعدي ة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد صديق رماضنة، مدير عمليات الميزان ية والمنشآت القاعدية، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سن ة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم، 8 يوليو سنة 2015 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في 16 صفر عام 1431 المواف ق أوّل فبراير سن ة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد رشيد قشتولي، مدي را للموارد البشرية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد قشتولي، مدير الموارد البشرية، الإمض اء في حدود صلاحياته، ب اسم وزير الماليّ ة، على جم يع الوث ائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مديرة الوكالة القضائية للخزينة. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سن ة 2010 والمتضمّن تعيين السيدة حسيبة بن صفا، مديرة للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية،

21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السيدة حسيبة بن صفا، مديرة الوكالة القضائية للخزينة، الإمض اء في حدود صلاحياتها، ب اسم وزي ر الماليّة، على جم يع ال وثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية. إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أب ريل سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد راب ح ك راش، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد رابح كراش، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 25 قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد فري د بريكي، مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد فريد بريكي، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 رمضان عام 1436 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسي المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أول يونيو سن ة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد خالد لخضاري، مديرا للتنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد خالد لخضاري، مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم، 8 يوليو سنة 2015 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل ي ونيو سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد زهير عداور، مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد زهير عداور، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م

  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد محمد كمال عيواز، مديرا لإدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد محمد كمال عيواز، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمدي رية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير إدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين السّيد جمال بوكريش، مديرا لإدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد جمال بوكريش، مدير إدارة الوسائل في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 27 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرارات مؤرّخة في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015، تتضمّن تفويض الإمض اء إلى نوّاب مديرين. إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين السّيد خالد موزاية، نائب مدير للوسائل والميزانية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد خالد موزاية، نائب مدير الوسائل والميزانية في المديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 رمضان عام 1436 ه إن وزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 5 شوّال عام 1430 الموافق 24 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد أحمد مغلاوي، نائب مدير للوسائل والميزانية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد أحمد مغلاوي، نائب مدير الوسائل والميزانية في المديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، ب اسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، 8 يوليو سنة 2015 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-272 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين الآنسة نورة مقشوش، نائبة مدير للمستخدمين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى الآنسة نورة مقشوش، نائبة مدير المستخدمين في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-272 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،

21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م

  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيدة فريدة غزالي، زوجة مقراني، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيدة فريدة غزالي، زوج ة مقراني، نائبة مدي ر الميزانية والمحاسبة في المفتشية العامة للمالية، الإمض اء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات بما في ذلك الأوامر بالدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية المفتشية العامة للمالية. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-272 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 27 محرّم عام 1432 الموافق 2 يناير سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيدة أحلام بن تواتي، زوجة داود، نائبة مدير للتكوين وتحسين المستوى في المفتش ية العامة للمالية بوزارة المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 29 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيدة أحلام بن تواتي، زوج ة داود، نائب ة مدير للتكوين وتحسين المست وى في المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة إن وزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم ال رئاسي المؤرّخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 والمتضمّن تعيين السّيد عمر لقدر، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات السامية للأمة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوض إلى السّيد عمر لقدر، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات السامية للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 21 رمضان عام 1436 ه إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 15-01 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة 2015، يتعلق بعمليات خصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالية. إنّ محافظ بنك الجزائر،

  • بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيما المواد 41 إلى 44 و 62 (النقطتان ب و ج) و 68 (الفقرة 2)،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمق تضى ال مرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمّن تعيين عضوين في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى النظام رقم 2000-01 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000 والمتعلّق بعمليّات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية،
  • وبمقتضى النظام رقم 05-04 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1426 الموافق 13 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل، 8 يوليو سنة 2015 م وبلاغات
  • وبمقتضى النظام رقم 05-07 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن أمن أنظمة الدفع،
  • وبمقتضى النظام رقم 09-02 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1430 الموافق 26 مايو سنة 2009 والم تعلق بعمليات السياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها،
  • وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 19 فبراير سنة 2015، يصدر النّظام الآتي نصّه : I - أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد والشروط والإجراءات التي يطبقها بنك الجزائر فيما يخص عمليات خصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات وقروض في الحساب الجاري لفائدة البنوك والمؤسسات المالية. المادة 2 : يمكن بنك الجزائر أن يخصم السندات العمومية للبنوك وللمؤسسات المالية والصادرة أو المضمونة من قبل الدولة، لا سيما :
  • سندات الخزينة قصيرة الأجل التي تقل أو تساوي مدتها سنة واحدة،
  • سندات الخزينة متوسطة الأجل التي تتراوح مدتها بين سنتين (2) وخمس (5) سنوات. لا تُقبل السندات العمومية متوسطة الأجل للخصم إلا إذا كانت مدّة استحقاقها المتبقية تساوي أو تقل عن ثلاث (3) سنوات. المادة 3 : يمكن بنك الجزائر أيضا أن يُعيد خصم السندات الخاصة الممثّلة لعمليات تجارية وعمليات تمويل قصيرة ومتوسطة الأجل التي تؤديها البنوك والمؤسسات المالية. المادة 4 : لكي تكون السندات التجارية الخاصة قابلة لعملية إعادة الخصم من طرف بنك الجزائر، يجب أن تستوفي المعايير الآتية :
  • الاستجابة لشروط المضمون والشكل المنصوص عليها في القانون التجاري،

21 رمضان عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 يوليو سنة 2015 م

  • التوافق مع المبالغ المستعملة فعلا من طرف المستفيد،
  • أن تكون قيمتها معبرة بالعملة الوطنية. المادة 5 : يمكن بنك الجزائر أيضا أن يمنح البنوك تسبيقات وقروضا في الحساب الجاري لمدة اقصاها سنة واحدة. يجب أن تكون هذه القروض مضمونة برهون على سندات الخزينة أو الذهب أو العملات الأجنبية أو السندات العمومية أو الخاصة القابلة لعملية إعادة الخصم. II - خصم السندات العمومية : المادة 6 : يمكن بنك الجزائر أن يقوم بعمليات خصم السندات العمومية الصادرة أو المضمونة من قبل الدولة لفائدة البنوك والمؤسسات المالية. تخص عمليات الخصم ما يأتي :
  • السندات القابلة للتداول المصرفي وذات آجال استحقاق تساوي أو تقل عن ثلاثة (3) أشهر،
  • السندات ذات آجال استحقاق اعتيادية تفوق ثلاثة (3) أشهر وتقل عن أو تساوي ثلاث (3) سنوات لمدة لا تتجاوز ستين (60) يوما. لا يمكن لإقراض بنك الجزائر لهذه الفئة من السندات أن يتجاوز 90 % من القيمة الإسمية لها. المادة 7 : إن السندات العمومية القابلة للخصم هي السندات غير المادية، المُدونة في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية لدى بنك الجزائر أو لدى المودع المركزي والتي لم تُستعمل في عمليات أخرى. المادة 8 : يُحدّد مجلس النقد والقرض دوريا، طبقا لأهداف السياسة النقدية، المبلغ الإجمالي للعمليات على السندات العمومية التي يمكن أن تُقبل من طرف بنك الجزائر. III - إعادة خصم السندات الخاصة : المادة 9 : تُمثّل السندات الخاصة القابلة لإعادة الخصم العمليات التجارية على الجزائر أو على الخارج التي لا تتجاوز مدة استحقاقها المتبقية ستة (6) أشهر. يجب على هذه السندات أن تحمل، على الأقل، توقيعات ثلاثة (3) أشخاص طبيعيين أو معنويين يتمتعون بالملاءة، من بينهم المُتنازل، وذلك طبقا للقانون التجاري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 37 31 يمكن أن تُعوَّض إحدى هذه التوقيعات بشهادة خيار لشراء سندات أو بوصل البضائع أو بوثيقة أصلية تثبت شحن البضائع. المادة 10 : تُقبل سندات التمويل المنشأة والمُمثّلة لقروض الخزينة أو لقروض الحملات لإعادة الخصم لفترة أقصاها ستة (6) أشهر دون أن تتجاوز المدة الكاملة لسلفية بنك الجزائر اثني عشر (12) شهرا. يجب على هذه السندات أن تحمل توقيعين، على الأقل، لشخصين (2) طبيعيين أو معنويين يتمتعان بالملاءة. المادة 11 : تُقبل سندات التمويل المُمثّلة للقروض المتوسطة الأجل لإعادة الخصم لفترات من ستة (6) أشهر دون أن تتجاوز المدة الكلية لإعادة خصمها من طرف بنك الجزائر، ثلاث (3) سنوات. يجب على هذه السندات المُعاد خصمها مقابل قروض ممنوحة للمؤسسات الزبونة للبنوك والمؤسسات المالية، والمُتحصلة على تقييم موات من طرف بنك الجزائر، أن تكون حاملة لتوقيعي شخصين (2) طبيعيين أو معنويين يتمتعان بالملاءة، مع إمكانية تعويض أحدهما بضمان من الدولة. لا يمكن تقديم هذه السندات لإعادة الخصم خلال الاثني عشر (12) شهرا الأولى من استعمال القرض. المادة 12 : تتعلق القروض متوسطة الأجل المقبولة لإعادة الخصم بتمويل الاستثمار لتطوير وسائل الإنتاج (إنشاء، توسيع أو تجديد معدات) وبتصدير السلع (تمويل مسبق لطلبيات تصدير) وببناء المساكن في إطار الترقية العقارية وعمليات الاعتماد الإيجاري على السلع الإنتاجية المرفقة بخيار الشراء. المادة 13 : تُسقّف سلفيات بنك الجزائر، بخصوص عمليات إعادة الخصم موضوع المواد من 9 إلى 12 أعلاه والمُحدّدة حسب جودة السندات المقدمة، بواقع 70 % بالنسبة للعمليات التجارية و 50 % من القيمة الاسمية بالنسبة إلى العمليات الأخرى. المادة 14 : لكي تكون السندات محل الضمان مؤهلة لعمليات إعادة الخصم، يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تُرسل إلى بنك الجزائر ملفات القروض الموافقة لهذه السندات. IV - التسبيقات وقروض في الحساب الجاري على السندات العمومية والخاصة : المادة 15 : يمكن بنك الجزائر أن يمنح البنوك : أ) - تسبيقات لمدة ثلاثين (30) يوما على سندات عمومية قابلة للخصم تفوق مدة استحقاقها المتبقية ثلاثة (3) أشهر وتقل عن أو تساوي ثلاث (3) سنوات.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة لا يمكن لتسبيق حلّ موعد استحقاقه أن يُتبع بتسبيق آخر قبل انقضاء انقطاع مدته خمسة (5) أيام عمل، على الأقل، إلا إذا تمّ تقديم سندات عمومية أخرى قابلة للخصم. لا يمكن مبلغ هذا النوع من التسبيقات أن يتجاوز 90 % من القيمة الاسمية للسندات المُقدمة كضمان. ب) - تسبيقات لمدة أقصاها سنة (1) واحدة، مرهونة بسندات عمومية صادرة أو مضمونة من قبل الدولة والتي تفوق مدة استحقاقها المتبقية سنة (1) وتقل عن أو تساوي ثلاث (3) سنوات. لا يمكن مبلغ هذا النوع من التسبيقات أن يتجاوز 70 % من القيمة الاسمية للسندات المُقدمة كضمان. ج) - قروض في الحساب الجاري لمدة أقصاها سنة (1) واحدة مضمونة ب :

  • رهونات على س ن دات وأذون ات ال خ زي ن ة لا يفوق مبلغ القروض عليها 70 % من قيمتها الاسمية،
  • رهونات على سندات خاصة قابلة لعملية إعادة الخصم، لا يفوق مبلغ القروض عليها 50 % من المبلغ المرهون. بالنسبة للبنوك ذات حاجة للسيولة لكنها تتمتع بالملاءة طبقا لإطار تقييم الملاءة الذي وضعه بنك الجزائر، تُمنح القروض في الحساب الجاري وفق شروط الضمان ونسبة الفائدة التي يحددها بنك الجزائر. المادة 16 : في الحالات المذكورة في المادة 15 أعلاه، يلتزم المُقترِض صراحة، ازاء بنك الجزائر، بتسديد عند الاستحقاق مبلغ القرض أو التسبيق الممنوح. في حالة انخفاض قيمة الرهن على الاعتماد الإيجاري، يلتزم المُقترِض بتغطية الجزء الموافق من القرض، لصالح بنك الجزائر. تُشكل السندات المرافقة للعمليات المذكورة في المادة 15 أعلاه، موضوع عقد ضمان لصالح بنك الجزائر. V - كيفيات تعبئة السندات : المادة 17 : تتم تعبئة السندات العمومية بنقل هذه السندات لصالح بنك الجزائر بواسطة حسابات تسوية السندات المسجلة سواء على دفاتر بنك الجزائر أو على دفاتر المُودع المركزي. تتم تعبئة السندات الخاصة بتقديم أوراق تعبئة إجمالية مكتتبة من طرف البنوك والمؤسسات المالية المعنية لصالح بنك الجزائر. تُحرر ورقة التعبئة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد / العدد 37 21 رمضان عام 1436 ه 8 يوليو سنة 2015 م الإجمالية حسب نوع القروض الممنوحة للزبائن وتكون مدة استحقاقها القصوى ستة (6) أشهر وتُوافق مبالغ قابلة لإعادة الخصم وتكون مدعمة بكشف للسندات محل الضمان. يجب على المبلغ الإجمالي للسندات الخاصة المتنازل عنها ألاّ يقل عن ضعف مبلغ ورقة التعبئة الإجمالية، إلا بالنسبة للسندات المُمثلة لعمليات تجارية والتي لا بد ألاّ يقل مبلغها الاجمالي عن مرة ونصف مبلغ ورقة التعبئة الإجمالية. VI - إجراءات التسوية : المادة 18 : كما هو الشأن بالنسبة لأي عملية خاصة بالسياسة النقدية، فإن تسوية عمليات الخصم أو إعادة الخصم للسندات العمومية والخاصة تتم بتحريك حسابات التسوية المفتوحة في نظام التسوية الإجمالية الفورية للمبالغ الكبيرة والدفع المستعجل ( )ARTS وتُسجل في دفاتر بنك الجزائر. المادة 19 : تتم تسوية عمليات الخصم أو إعادة الخصم في يوم متفق عليه مع بنك الجزائر عقب التحويل غير القابل للإلغاء للسندات العمومية أو الخاصة محل الضمان. يحتفظ بنك الجزائر بالحق في التحقق من الوجود الفعلي ومن صحة السندات المُقدمة كضمان. VII - أحكام أخرى : المادة 20 : يُحدد سعر الخصم وإعادة الخصم للسندات العمومية والخاصة بتعليمة من بنك الجزائر، طبقا لتوجيهات مجلس النقد والقرض. المادة 21 : تُحدّد كيفيات تطبيق هذا النظام، كلّما اقتضى الأمر، بتعليمة من بنك الجزائر. المادة 22 : يُلغي هذا النظام ويُعوّض النظام رقم 2000-01 المؤرّخ في 13 فبراير سنة 2000 والمتعلّق بعمليّات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية. المادة 23 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 19 فبراير سنة .2015 محمد لكصاسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة