مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 571-3 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةمساعدو النقل البحري حسب مفهوم هذا المرسوم هم وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري.
المادة 3
فتح المادةيمارس وكيل السفينة الأعمال والمهام والنشاطات المنص وص عليها في أح ك ام الم ادة 610 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمارس وكيل الحم ولة الأعم ال والمه ام والنشاط ات المنصوص عليها في أحكام المادة 621 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيمارس السمسار البحري الأعمال والمهام والنشاطات المنصوص عليها في أحكام المادتين 631 و 638 من الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتمارس نشاطات مساعدي النقل البحري في إطار وطبقا لأحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه وكذا لأحكام هذا المرسوم. 29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م
المادة 7
فتح المادةتمثل نشاط مساعدي النقل البحري مهنة مقننة في مفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما حيث تكون ممارسته مانعة لأي نشاط آخر مدفوع الأجر.
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 8
فتح المادةتخضع مم ارس ة مه نة مس اعدي الن قل البحري للحصول المسبق على اعتماد يحدد نموذجه كما هو مبين في ملحق هذا المرسوم والقيد في السجل التجاري.
المادة 9
فتح المادةيسلم الوزير المكلف بالبحرية التجارية اعتماد مهنة مساعدي النقل البحري وفقا للشروط المذكورة أدناه.
المادة 10
فتح المادةلا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة مساعدي النقل البحري ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- بلوغ سن خمس وعشرين (25) سنة على الأقل،
- التمتع بالأخلاق والمصداقية وأن لا يكون عاجزا أو ممنوعا من ممارسة النشاط إثر إدانة،
- أن لا يكون موضوع إفلاس قضائي،
- أن يثبث ضمانات مالية كافية ناتجة عن كفالة دائمة وغير منقطعة تخصص لضمان التزاماته تجاه موكليه، يحدد مبلغ الكفالة وشكلها من طرف الوزيرين المكلفين بالمالية والبحرية التجارية،
- أن يثبث تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
- أن يثبث تأهيلا وخبرة مهنية لهما صلة مباشرة بالنشاط المطلوب.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بالتأهيل و/أوالخبرة المهنية ما يأتي:
بالنسبة لوكيل السفينة ووكيل الحمولة :
- حيازة شهادة التعليم العالي في الميدان القانوني أو الاقتصادي أو التجاري أو المحاسبي أو التقني أو،
- حيازة شهادة عليا في الميكانيكية البحرية وفي علم الملاحة البحرية وفي التسيير والإدارة البحرية وفي تسيير الموانئ وكذا في الميدان اللوجيستيكي للنقل البحري بالاضافة إلى:
- خبرة مهنية تعادل على الأقل ثلاث (3) سنوات متتالية في منصب أو وظيفة أو نشاط له صلة مباشرة بالنشاط المطلوب بشرط أن لا تكون هذه الخبرة قد انقطعت منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل بتاريخ إيداع الطلب.
بالنسبة للسمسار البحري :
- حيازة شهادة عليا في الميكانيكية البحرية وفي علم الملاحة البحرية وفي التسيير والإدارة البحرية وفي تسيير الموانئ وكذا في الميدان اللوجيستيكي للنقل البحري بالإضافة إلى :
- خبرة مهنية تعادل على الأقل ثلاث (3) سنوات متتالية في منصب أو وظيفة أو نشاط له صلة مباشرة بالنشاط المطلوب بشرط أن لا تكون هذه الخبرة قد انقطعت منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل بتاريخ إيداع الطلب.
2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري :
أن لا يكون الأشخاص المعنويون موضوع متابعات قضائية ويتوفرون على الشروط المنصوص عليها كما يجب أن تتوفر في الأشخاص المقترحين لإدارة النشاط جميع الشروط المحددة أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 10 : لا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة مساعد النقل البحري، ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية : )1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن يكون مقيما في الجزائر،
– أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية،
– ألاّ يكون موضوع إفلاس قضائي،
– أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
– أن يثبت تأهيلا وخبرة مهنية لهما صلة مباشرة بالنشاط المطلوب .
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالتأهيل و/أو الخبرة المهنية، ما يأتي : * بالنسبة لوكيل السفينة ووكيل الحمولة :
– ............... (بدون تغيير)...............،
– ............... (بدون تغيير)...............،
– متابعة تكوين متخصص تقدّمه مؤسسات التكوين المؤهلة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ،
– خبرة مهنية تعادل، على الأقل، ثلاث (3) سنوات في مجال الوكالة البحرية. * بالنسبة للسمسار البحري :
– ............... (بدون تغيير)...............،
– متابعة تكوين متخصص تقدمه مؤسسات التكوين المؤهلة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ،
– خبرة مهنية تعادل، على الأقل، ثلاث (3) سنوات في مجال السمسرة البحرية. )2 بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري : ...........................(بدون تغيير)...................................
تحدد كيفيات تنظيم برامج التكوين المتخصص ومدته ومحتواه وكذا قائمة مؤسسات التكوين المؤهلة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ .“
المادة 11
فتح المادةيجب على الأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية والأشخاص المعنويين التابعين لأشخاص طبيعيين من جنسية أجنبية الذين يطلبون ممارسة نشاط مساعدي النقل البحري تقديم وثيقة تأسيسية تثبت حيازة الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية على 40 % على الأقل من رأسمالهم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
المادة 12
فتح المادةعلاوة على الشروط المذكورة أعلاه، يتعين على مساعدي النقل البحري امتلاك محلات ذات الاستعمال التجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة ومجهزة بوسائل الاتصال.
المادة 13
فتح المادةيجب على صاحب الطلب أن يودع طلب اعتماد مساعدي النقل البحري لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية.
ويسلّم له مقابل ذلك وصل استلام.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- مستخرج من شهادة الميلاد رقم 12
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر،
- الوثائق التي تثبت التأهيل والخبرة المهنيين،
- نسخة من عقد ملكية أو إيجار المحل.
2 - بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري :
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تشكيل الشركة،
- نسخة من المداولة التي عين من خلالها الرئيس، وعند الاقتضاء، المدير العام أو المسير إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي،
- الإثبات أن المدير العام أو المسيّر القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية الرد على صاحب الطلب في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ استيلام طلب الاعتماد.
المادّ ة 15 : عندما تقتضي الظروف ذلك، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يعرض ملف طلب الاعتماد لتحقيق مدى التأهيل الذي تقوم به المصالح المختصة التابعة للدولة.
المادة 16
فتح المادةيرفض الاعتماد إذا :
- لم تتوفر في صاحب الطلب الشروط المطلوبة،
- كان صاحب الطلب محل سحب نهائي للاعتماد،
- كانت نتائج البحث المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه غير مرضية.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يبرر الوزير المكلف بالبحرية التجارية قرار الرفض ويبلغه إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
المادة 18
فتح المادةيمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية، مرفوقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة إضافية.
يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
المادة 19
فتح المادةيكون اعتماد مساعدي النقل البحري شخصيا وقابلا للإلغاء.
ولا يمكن التنازل عنه أو أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله.
المادة 20
فتح المادةيمنح اعتماد مساعدي النقل البحري لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد.
يعطي الاعتماد الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني. / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م وفي حالة وفاة صاحب الاعتماد، يمكن ذوي الحقوق أن يواصلوا ممارسة النشاط شريطة أن يبلغوا بذلك الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل أقصاه شهران (2) وأن يمتثلوا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا من تاريخ الوفاة.
المادة 21
فتح المادةيقيد مساعد النقل البحري المعتمد طبقا لأحكام هذا المرسوم في سجل مساعدي النقل البحري المفتوح لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 22
فتح المادةيحتوي سجل مساعدي النقل البحري على البيانات المذكورة أدناه :
- الرقم التسلسلي وتاريخ قيد مساعدي النقل البحري،
- لقب واسم مساعدي النقل البحري أو اسم شركتهم،
- عنوان مساعدي النقل البحري أو مقرهم الاجتماعي،
- رقم هاتف مساعدي النقل البحري ورقمي التلكس والفاكس الخاص بهم،
- أية معلومات أخرى تراها الإدارة مفيدة.
المادة 23
فتح المادةيكون سجل مساعدي النقل البحري ذا غلاف من لون أسود وبأبعاد أربعين (40) سنتيمترا طولا وثلاثين (30) سنتيمترا عرضا، ويحتوي على ثلاثمائة (300) ورقة.
تحتوي كل ورقة من السجل على جهتيها الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى الخط المخصص للعناوين، على عشرة (10) خطوط أخرى يبلغ كل واحد منها سنتيمترين (2) عرضا تخصص لقيد مساعدي النقل البحري.
يرفق نموذج هذه الأوراق في ملحق هذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةيرقم سجل مساعدي النقل البحري ويؤشّر عليه مدير البحرية التجارية لوزارة النقل.
المادة 25
فتح المادةتعد باطلة كل كتابة بقلم الرصاص أو شطب أو حشو أو محو أو عدد مكرّر للرقم على سجل مساعدي النقل البحري.
و في حالة خطأ، يشطب كل السطر بخط واحد وظاهر على طول الصفحة وتذكر على العمود الخاص بالملاحظات إشارة مثل "إلغاء" أو "خطأ"...إلخ.
المادة 26
فتح المادةيفضي القيد في سجل مساعدي النقل البحري إلى تسليم بطاقة مهنية تسمى في صلب النص "بطاقة مساعد النقل البحري".
يجب أن تحتوي هذه البطاقة على المعلومات الآتية :
- نوع النشاط، 29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م
- الاسم أو اسم الشركة وعنوان مساعد النقل البحري،
- الرقم التسلسلي المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به.
يرفق نموذج البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري كما هو محدد في ملحق هذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية وبرئاسة ممثله، لجنة اعتماد مساعدي النقل البحري تدعى في صلب النص "اللجنة" وتتكون من :
- مدير الموانئ بوزارة النقل،
- مدير الموارد البشرية والتقنين بوزارة النقل،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.
يمكن اللّجنة الاستعانة بأي شخص يمكنه، بحكم كفاءته، أن يفيدها في أشغالها.
تتولى مصالح مديرية البحرية التجارية بوزارة النقل الأمانة التقنية للجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 27 : تنشأ، لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، لجنة اعتماد مساعدي النقل البحري تدعى في صلب النص” اللجنة”، وتتكون من :
– بعنوان الوزارة المكلفة بالنقل :
• مدير البحرية التجارية والموانئ، رئيسا،
• مدير التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، عضوا.
– بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
• ممثل عن المصلحة الوطنية لحرس السواحل، عضوا.
– بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
• ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا.
– بعنوان وزارة المالية :
• ممثل عن المديرية العامة للجمارك، عضوا،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة، عضوا .
تتولى مصالح مديرية البحرية التجارية والموانئ للوزارة المكلفة بالنقل، الأمانة التقنية للجنة”.
المادة 28
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية أعضاء اللجنة بقرار بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات .
وفي حالة توقف أحد الأعضاء المعينين، يستخلف بنفس الأشكال.
المادة 29
فتح المادةتتولى اللجنة المهام الآتية:
- دراسة طلبات اعتماد مساعدي النقل البحري وإبداء الرأي فيها،
- دراسة كل ملف لسحب اعتماد مساعدي النقل البحري الذي يعرض عليها من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية وإبداء الرأي فيه،
- النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط مساعدي النقل البحري التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
المادة 30
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها.
وتجتمع في دورة غير عادية بعدد المرات الذي تراه ضروريا بطلب من رئيسها.
المادة 31
فتح المادةيحدد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات. ترسل الاستدعاءات، مرفقة بجدول الأعمال، إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
و يمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 32
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.
و إذ لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الأيام الثمانية (8) الموالية وتصح مداولاتها حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخد القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 33
فتح المادةتكون آراء اللجنة حسب إحدى الصيغتين:
- رأي بالموافقة،
- رأي بالرفض معللا.
المادة 34
فتح المادةتدون مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص.
ترسل محاضر المداولات، التي يوقعها أعضاء اللجنة إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل ثمانية (8) أيام.
المادة 35
فتح المادةيجب على مساعد النقل البحري، أثناء ممارسة مهنته، القيام بما يأتي:
- أداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وحسب أعراف المهنة،
- تقديم أحسن نوعية للخدمات،
- احترام القوانين والتنظيمات التي تحكم النشاط،
- قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه وتؤشر عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية.
يجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس (5) سنوات على الأقل وتقديمه مع الوثائق الأخرى إلى كل عون دولة مؤهل للقيام بمراقبته.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 35 : يجب على مساعد النقل البحري، أثناء ممارسة مهنته، القيام بما يأتي : –.........................(بدون تغيير)...................................،
– .........................(بدون تغيير)...................................،
– .........................(بدون تغيير)...................................،
– قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، يدعى “ سجل عمليات الوكالة أو السمسرة”.
يجب أن يكون هذا السجل في شكل ورق وبصيغة رقمية . 20 مارس سنة 2019 م يتكون السجل الذي يكون في شكل ورق وطوله أربعون(04) سنتيمترا وعرضه ثلاثون (30) سنتيمترا، من ثلاثمائة (300) ورقة مرقمة من 001 إلى 300، وتحتوي كل ورقة، زيادة على الخط المخصص للعناوين، على عشرة (10) خطوط أخرى، يبلغ عرض كل واحد منها سنتيمتران (2)، تخصص لقيد العمليات .
يجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد قفله من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، وتقديمه مع الوثائق الأخرى لكل عون دولة مؤهل لمراقبتها.
يرفق نموذج أوراق سجل عمليات الوكالة والسمسرة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم .“
المادة 36
فتح المادةيجب على كل مساعد نقل بحري أثناء ممارسة مهنته أن يحمل بصفة دائمة البطاقة المهنية المذكورة أعلاه، وأن يمسك دفتر الاحتجاجات الذي يوضع تحت تصرف الزبائن الذي يكون مرقما ومؤشرا عليه من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 37
فتح المادةيتعين على مساعد النقل البحري المعتمد قانونا أن يقدم إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية تقريرا سنويا مدعما بالأرقام حول نشاطاته.
المادة 38
فتح المادةيخضع مساعد النقل البحري إلى رقابة الأعوان المؤهلين التابعين للإدراة المكلفة بالبحرية التجارية وكذا لكل عون آخر مؤهلا قانونا كما يجب عليه أيضا تقديم لهم كل وثيقة لها صلة بنشاطه.
المادة 39
فتح المادةيتعين على صاحب اعتماد مساعد النقل البحري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه.
وفي حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يقوم بتعليقه أو إلغائه، إلا إذا أثبت صاحب الاعتماد حالة القوة القاهرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 39 : يتعيّن على صاحب اعتماد مساعد النقل البحري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ استلام الاعتماد .
في حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ أن يقرّر سحبه إلاّ إذا أثبت صاحب الاعتماد حالة القوة القاهرة”.
المادة 40
فتح المادةيلزم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، مساعد النقل البحري التقيد بالسر المهني.
المادة 41
فتح المادةيستفيد مساعد النقل البحري من أجرة محددة في اتفاقية أو عن طريق سعر وإن لم يوجد عن طريق العرف.
كما يحق له مطالبة موكليه بالتعويض عن كل المبالغ المدفوعة من طرفه أثناء تأدية نشاطاته وذلك في الآجال المتفق عليها.
يمكنه أيضا طلب موكليه بتزويده بدفعة من الحساب لغرض تسديد كل النفقات الضرورية المتصلة بالعمليات.
و يعد مسؤولا عن كل الأخطاء الناجمة عنه أثناء ممارسة مهنته وهذا في حدود التشريع المعمول به.
المادة 42
فتح المادةيجب أن تكون الوكالة التي تربط مساعد النقل البحري وزبائنه مكتوبة، وتحدد بوضوح حقوق وواجبات الطرفين.
المادة 43
فتح المادةفي حالة وفاة صاحب الاعتماد مع التحفظ بأحكام الفقرة 3 من المادة 20 أعلاه أو إثر تخليه عن ممارسة نشاطه، يصرح الوزير المكلف بالبحرية التجارية بإلغاء الاعتماد في أجل لا يتعدى شهرا (1) .
يجب أن تقيد عبارة الإلغاء في سجل مساعدي النقل البحري كما هو منصوص عليه أعلاه. / العدد 31 29 جمادى الأولى عام 1430 ه 24 مايو سنة 2009 م
الفصل الثالث — العقوبات الإدارية
المادة 44
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية، حسب الحالة، القيام بالسحب المؤقت أو النهائي للاعتماد.
يصدر السحب المؤقت للاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر في حالة :
- عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات المتفق عليها مع موكليه،
- عدم احترام قواعد المهنة وأعرافها.
يصدر السحب النهائي للاعتماد في حالة :
- المخالفة المتعمدة وبصفة خطيرة ومتكررة للالتزامات المسندة إليه،
- إذا أصبحت الشروط الخاصة بالحصول على الاعتماد غير متوفرة،
- إذا كان تعليق أو توقيف النشاط غير مبرر ولم يعلن عليهما في أجل إثني عشر (12) شهرا.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 44 : ...........................(بدون تغيير حتى ) لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، في حالة :
– ..........................(بدون تغيير)..................................
– ..........................(بدون تغيير)..................................
– إذا لم يحترم صاحب الاعتماد الالتزامات المنصوص عليها في المادة 13 مكرر.
يصدر السحب النهائي للاعتماد في حالة :
(....................... الباقي بدون تغيير)......................”.
المادة 45
فتح المادةيسحب الاعتماد وجوبا من الوزير المكلف بالبحرية التجارية :
- في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة التنظيم المتعلق بالصرف.
- إذا كان صاحب الاعتماد محل إفلاس قضائي.
الفصل الرابع — الأحكام الانتقالية والختامية
المادة 46
فتح المادةت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 01-286 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري.
يرخ ص لمساعدي النقل البحري الذين يم ارسون نش اطهم بتاريخ نشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمزاولة نشاطهم شريطة الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل سنتين .(2)
المادة 47
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق 1 الوجه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE POPULAIRE ET TRANSPORTS DES MINISTERE اعتماد رقم ...... لممارسة مهنة مساعد النقل البحري PROFESSION LA DE L’EXERCICE POUR .......... N° AGREMENT MARITIME TRANSPORT AU D’AUXILIAIRE إن وزير النقل،
- بمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرّم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري،
المادة الأولى
فتح المادةيعتمد من أجل ممارسة مهنة مساعد النقل البحري (طبيعة النشاط) السيد اللقب :
الاسم :
المولود في :
العنوان :
اسم الشركة :
الممثل من طرف مسيّره التأسيسي :
اللقب:
الاسم:
المولود في :
مقر الشركة :
المادة 2
فتح المادةيخضع مساعد النقل البحري للتشريع و التنظيم الساري ب هم ا العمل، لاسيما أحكام الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن الق ان ون البح ري، المعدّل والمتمّم، و المرسوم الت نفي ذي رقم 09-183 الم ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.
قرئ و صودق عليه حرر بالجزائر في...............
وزير ; transports des ministre Le 1976, octobre 23 du 80-76 n° l’ordonnance Vu - ; maritime code portant complétée, et modifiée Joumada 2 du 129-09 n° présidentiel décret le Vu - portant 2009 avril 27 au correspondant 1430 Oula El du membres de fonctions leurs dans reconduction ; Gouvernement fixant 1989 août 29 du 165-89 n° exécutif décret le Vu - ; Transports des Ministre du attributions les Oula El Joumada 17 du 183-09 n° exécutif décret le Vu - conditions les fixant 2009 mai 12 au correspondant 1430 ; maritime transport au auxiliaires activités des d’exercice profession la exercer pour agréé Est : 1er. Article l’activité( de )nature maritime transport au d’auxiliaire Monsieur : Nom : Prénom : le Né : Adresse : )Société( sociale Raison : statutaire gérant son par Représenté : Nom : Prénom : le Né : social Siège est agréé maritime transport au L’auxiliaire : 2. Art. et vigueur en réglementation la et législation la à soumis 23 du 80-76 n° l’ordonnance de dispositions les notamment maritime code portant complétée, et modifiée 1976, octobre 1430 Oula El Joumada 17 du 183-09 n° exécutif décret du et conditions les fixant 2009 mai 12 au correspondant maritime. transport au auxiliaires activités des d’exercice approuvé.............. et Lu ..................... le Alger, à Fait النقل يجب على مساعد النقل البحري، في إطار ممارسة مهمته، القيام بما يأتي:
- أداء التزاماته تجاه زبائنه وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم و حسب أعراف المهنة،
- تقديم أحسن نوعية في الخدمات،
- احترام القوانين والتنظيمات التي تسير النشاط،
- قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل ترقمه و تؤشر عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية.
يجب الاحتفاظ بهذا السجل خلال مدة خمس (5) سنوات على الأقل، و تقديمه مع الوثائق الأخرى إلى عون دولة مؤهل للقيام بمراقبتها.
يجب على كل مساعد للنقل البحري، أثناء ممارسة نشاطاته، أن يحمل البطاقة المهنية المذكورة أعلاه، بصفة دائمة، و أن يمسك دفتر الاحتجاجات، يوضع تحت تصرف الزبائن، مرقم ومؤشر عليه من طرف المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية.
يتعين على مساعد النقل البحري، المعتمد قانونا أن يقدم للوزير المكلَّف بالبحرية التجارية تقريرا سنويا مدعما بالأرقام حول نشاطاته.
يلزم مساعد النقل البحري بالخضوع لرقابة الأعوان المؤهلين التابعين للإدارة المكلفة بالبحرية التجارية وكل عون آخر مؤهل قانونا، وبمدّهم بكل وثيقة لها صلة بنشاطه.
يلزم صاحب اعتماد مساعد النقل البحري بمزاولة نشاطه في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه.
في حالة عدم استغلال الاعتماد في الآجال المذكورة أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يقرر تعليقه أو إلغاءه، إلا إذا قام صاحبه بإثبات حالة القوة القاهرة.
يلزم مساعد النقل البحري، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري به العمل، بالسر المهني. 24 مايو سنة 2009 م الظهر l’auxiliaire profession, sa de l’exercice de cadre le Dans : doit maritime transport au clients ses envers obligations ses de s’acquitter - selon et décret présent du prescriptions aux conformément ; profession la de usages les ; service de qualité meilleure la fournir - ; l’activité régissant règlements et lois les respecter - services les par paraphé et coté registre un sur inscrire, - marchande, marine la de chargé ministère du compétents exécute. qu’il opérations des l’ensemble de période une pendant conservé être doit registre Ce autres les que ainsi présenté, et moins, au ans, (5) cinq contrôler. les à habilité l’Etat de agent tout à documents, au auxiliaire tout activités, ses de l’exercice Dans carte la permanence en porter doit maritime transport un tenir doit et ci-dessus, mentionnée professionnelle coté clients, des disposition la à mis réclamations de registre chargé ministère du compétents services les par paraphé et marchande. marine la de est agréé, dûment maritime, transport au L’auxiliaire la de chargé ministre au annuellement fournir de tenu activités. ses sur chiffré rapport un marchande marine se de tenu est maritime transport au L’auxiliaire de habilités agents des contrôles aux soumettre tout de et marchande marine la de chargée l’administration tout présenter leur de et habilité, légalement agent autre activité. son de l’objet à lié document transport au d’auxiliaire l’agrément de titulaire Le maximal délai le dans activité en d’entrer tenu est maritime délivrance. sa de date la de compter à mois (6) six de exploitation en mis pas n’est l’agrément où cas le Dans marine la de chargé ministre le susvisés, délais les dans ce, et retrait son ou suspension sa décider peut marchande majeure. force de cas d’un justifier peut titulaire son si sauf en législation la par prévues sanctions de peine Sous secret au tenu est maritime transport au l’auxiliaire vigueur, professionnel.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية البحرية التجارية البطاقة المهنية لمساعد النقل البحري (طبيعة النشاط) رقم ............................ تاريخ التسليم .............................
(مرسوم تنفيذي رقم 09-183 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري).
اللّقب والاسم أو اسم الشركة ...................................................................................:
العنوان الشخصي أو المقر الاجتماعي ......................................................................:
رقم القيد في سجل مساعدي النقل البحري ..............................................................:
حرر بالجزائر في .................................
وزير النقل ي رخص صاحب ه ذه البطاق ة المهنية ف ي إط ار تأدي ة مهامه وممارسة مهنته بالدخول في كل وقت إلى كافة المنشآت المينائية.
يجب أن لا يتحلى بأي تصرف يتنافى وممارسة المهنة وكذا أعرافها.
الملحق الثالث سجل مساعدي النقل البحري (نموذج الورقة) رقم الهاتف، الرقم تاريخ اللقب والاسم العنوان أو رقم وتاريخ النشاط منطقة الفاكس الملاحظات التسلسلي القيد أو اسم الشركة مقر الشركة الرخصة الممارس التدخل والتلكس 29 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 مايو سنة 2009 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-85 (ج.ر عدد 18 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 13 مكرر : يجب إعلام المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، في أجل لا يتجاوز شهرين (2)، بكل تعديل يطرأ على القوانين الأساسية للأشخاص المعنويين بعد حصولهم على الاعتماد”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-85
« تعدّل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 27 : تنشأ، لدى الوزير المكلف »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-85
« تتمّم أحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 35 : يجب على مساعد النقل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-85
« تلغى أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-348
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-183 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 ما يو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-348
مرسوم تنفيذي رقم 20-348 مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 مساعدي النقل البحري. 15 نوفمبر سنة 2020، يحدد شروط ممارسة نشاطات 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-85
مرسوم تنفيذي رقم 19–85 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-63
مرسوم تنفيذي رقم 18-63 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يتعلق باستخدام المتعاملين للنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-365
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 27 مارس سنة 2011، يتعلق بالموانئ الجافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يحدّد مبلغ الكفالة وشكلها لممارسة نشاطات مساعدي النّقل البحري
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-94
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-94 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، ي ع دل ويتمم الم رس وم الت ن في ذي رقم 97-481 الم ؤرخ في 15 شعب ان ع ام 1418 الم وافق 15 ديسمب ر س نة 1997 والمتضمن إنشاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطوّلة على مستوى الموانئ التجارية وبتقويمها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.