مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية……………………………………………………………………………….. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرّم عام 1436 الموافق 19 نوفمبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء فرع للمرك ز الثقافي الإسلامي في كل من ولايتي تندوف والبيض………………………………………………………………………… 16 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة في الحليب إجباريا….. 17 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محّرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرارالوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين…………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل ومدته ومحتوى برامجه……………………………….. 30 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ المسرح الجهوي لسكيكدة …” 35 قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ حصن القليعة ……….” 36 قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار………………………………………………………………………………………………………… 37 ق رار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1434 الموافق 7 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي لسكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 37 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة الواقعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………….. 38
3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 74 3 25 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحس ابات الج ارية الانت قالية وسي رها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير النقل ووزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 65-266 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 والمتعلق بالنقل البحري،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-40 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن تنظيم أجل بقاء البضائع في الموانئ،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمررقم 76-80 المؤرخ في 29 شوّال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم، تنظيميّة
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، لا سيما المادة 47 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 75-73 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن إحداث مناطق التخليص خارج الموانئ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-57 المؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008 الذي يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-58 المؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008 الذي يحدد مبلغ حقوق امتياز استغلال خدمات النقل البحري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-183 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية. المادة 2 : لتطبيق هذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
- حساب انتقالي: وثيقة محاسبية يعدها وكيل السفينة لحساب مجهز السفينة /الناقل، يبين فيها مجموع الإيرادات المحصلة والنفقات المدفوعة بمناسبة توقف الباخرة في ميناء تجاري.
- حساب جار انتقالي: وثيقة محاسبية تبين مجموعة من الحسابات الانتقالية للبواخر التي رست في ميناء أو عدة موانئ، التي تعود لمجهز سفينة /ناقل واحد، يستغل خطا منتظما، 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 ديسمبر سنة م
- حساب انتقالي تكميلي: حساب انتقالي يفتح لدى وكيل السفينة قص د تسجيل العمليات التي لم تسجل في الحساب الانتقالي الأولي. الباب لأول النظام المطبق على تسديد أجرة حمولة البضاعة المادة 3 : تحدد شروط النقل وتسديد أجرة حمولة البضائع المنقولة بحرا وكذا مصاريف توقيف الحاويات، بموجب عقد النقل البحري المنبثق عن العقد التجاري. الفصل الأول تسديد أجرة حمولة البضاعة عند التصدير المادة 4 : عندما ينص العقد التجاري المتعلق بعملية تصدير، على تسديد أجرة حمولة البضاعة مسبقا، فإن الدفع يتم بالدينار الجزائري من قبل المصدر، لدى وكيل السفينة. وفي هذه الحالة يدرج مبلغ أجرة حمولة البضاعة في السعر المفوتر للبضائع المصدرة ويلزم المصدر الخاضع للقانون الجزائري بترحيل المبلغ وفق نفس شروط ترحيل ناتج البضائع المصدرة. يسجل المبلغ المحصل على هذا النحو في الجانب الدائن من الحساب الانتقالي لمجهز السفينة /الناقل المعني. المادة 5 : إذا كانت البضائع المصدرة بأجرة حمولة مدفوعة مسبقا، منقولة في البداية من طرف سفينة مجهز وطني، وتكون محل عملية مسافنة في ميناء أجنبي، فإن أجرة حمولة البضاعة المستحقة لمجهز السفينة الأجنبي الذي قام بنقل السلع من ميناء المسافنة إلى ميناء الوجهة، تسدد من طرف وكيل المجهز الوطني، وتسجل في الجانب المدين للحساب الانتقالي في الخارج، للسفينة التي نقلت البضائع إلى ميناء العبور الدولي . المادة 6 : يحصل وكيل السفينة الأجنبي أجرة الحمولة المدفوعة عند الوصول، للبضائع المصدرة والمنقولة من طرف سفن التجهيز الوطني، وتسجل في الحساب الانتقالي لهذه السفن وفق الشروط المحددة في أحكام هذا المرسوم.
3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الفصل الثاني تسديد أجرة حمولة البضاعة عند الاستيراد المادة 7 : عندما تس دد أج رة حمولة البضائع المستوردة بحرا من طرف أشخ اص طبيعيين ومعنويين مقيم ين في الج زائر بال دي نار الج زائري طب قا للت نظيم الم ع مول به المت علق بال واردات و كذا بنود العقد التجاري، فإن مبلغها لا يدرج في سعر البضائع المفوترة. المادة 8 : عندما تدرج أجرة حمولة البضائع في السعر المفوتر للبضائع المستوردة، فإن تسديدها يتم مسبقا من طرف المورد أو لحسابه. المادة 9 : تسدد أجرة الحمولة للبضائع المستوردة عن د الوصول من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين غير مقيمين في الجزائر بالدينار الجزائري الناتج عن القيمة المقابلة للعملة الصعب ة القابلة للتحويل و المس توردة مسبق ا، أو عن طريق التسجيل في الجانب المدين للحساب المفتوح بالعملة الصعبة أو في حساب أجنبي بالدينار القابل للتحويل .)CEDAC( المادة 10 : يسجل مبلغ أجرة الحمولة المحصل بالدينار الجزائري عند الوصول من طرف وكيل السفينة ويسجل من طرف هذا الأخير في الجانب الدائن للحساب الانتقالي للسفينة المعنية. الباب الثاني تسديد مصاريف توقيف الحاويات الفصل الأول التحصيل والتسجيل المحاسبي المادة 11 : عندما لا ترجع الحاويات التي استعملت لنقل البضائع المستوردة طبقا للشروط المنصوص عليها في بنود عقد النقل أو سند الشحن، وينتج عن مكوثها في الإقليم الوطني تسديد مصاريف التوقف، فإن هذه المصاريف تحصل وتسجل محاسبيا من طرف وكيل السفينة حسب الشروط المحددة في المواد 12 و 13 و 14 أدناه. يبدأ حساب مدة توقيف الحاويات في السريان انطلاقا من بداية عمليات تفريغ السفينة. يجب ألاّ تنصب مصاريف توقيف الحاويات بأي حال من الأحوال على مدة تتجاوز تسعين (90) يوما بما فيها مدة الإعفاء. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 5 المادة 12 : تحسب مصاريف توقيف الحاويات المحصلة من طرف وكيل السفينة وفقا للتعريفة المحددة في عقد النقل أو سند الشحن، وتسجل محاسبيا في الحسابات الانتقالية للسفن التي نقلتها. وتسجل :
- في الجانب الدائن للحسابات الانتقالية للسفينة، مصاريف توقيف الحاويات المحصلة من طرف وكلاء السفن،
- في الجانب المدين، الأعباء والمصاريف المترتبة على وكيل السفينة الناجمة عن هذه الحاويات. المادة 13 : ترجع الحاويات إلى الحظيرة أو الحظائر التي يعينها مجهز السفينة /الناقل أو من يمثله بعد تفريغها من طرف المستوردين، ويعتبر هذا الإرجاع نقلا لمسؤولية تسيير الحاوية من المستورد إلى الناقل. يتحمل مجهز السفينة/ الناقل المصاريف الناشئة بعد استرجاع الحاويات لا سيما منها مصاريف المناولة والمكوث وكذا مصاريف حركة الحاويات إلى غاية وضعها على متن السفينة لأجل تصديرها. المادة 14 : يجب على وكيل السفينة أن يمسك تحت مسؤوليته بيانا لحركة الحاويات يحدد وفق النموذج المرفق بالملحق بهذا المرسوم، ويتضمن أرقام الحاويات عن كل توقف، وتاريخ التوقف وكذا تاريخ الإرجاع طبقا لأحكام المادة 13 من هذا المرسوم. الباب الثالث فتح وسير الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي المادة 15 : تعوض النفقات المؤداة في الموانئ الجزائرية من طرف وكيل السفينة لحساب مجهزي السفن الناقلين الأجانب بالعملة الصعبة أو بالدينار القابل للتحويل. الفصل الأول الحساب الانتقالي المادة 16 : يترتب على كل توقف لسفينة أجنبية في ميناء جزائري فتح من طرف وكيل أو عدة وكلاء حساب انتقالي على دفاترهم وتحت مسؤوليتهم وبدون الحاجة إلى ترخيص.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 17 : يقوم وكيل السفن بتحصيل الإيرادات وتسديد النفقات لحساب مجهزي السفن / الناقلين الأجانب خلال عمليات توقف السفن الأجنبية في الموانئ الجزائرية. يرخص لوكيل السفن الأجنبية بتسديد النفقات باستعمال الإيرادات المحصلة خلال نفس التوقف. وعندما يتبين أن هذه الأخيرة غير كافية، يرخص له بالقيام بتسبيقات لحساب مجهزي السفن / الناقلين. غير أنه وعندما يتعلق الأمر بتوقف عرضي لمجهز سفينة لا تربطه بالموانئ الجزائرية خطوط منتظمة، يجب على الوكيل أن يطلب مسبقا من مجهز السفينة / الناقل الأجنبي توفيرالمؤونات التي يقدر أنها ضرورية للسير الحسن للتوقف. المادة :18 تسجل في الجانب الدائن للحساب الانتقالي، شريطة أن تكون الكتابات المحاسبية مرتبطة بعملية التوقف التي فتح الحساب لغرضها : أ - المؤونات المخصصة من طرف مجهزي السفن/الناقلين الأجانب، ب - أجر حمولات البضائع المصدرة والمسددة مسبقا كما هو محدد في المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم، ج - أجر حمولات البضائع المستوردة المدفوعة عند الوصول كما هو محدد في المادتين 9 و 10 من هذا المرسوم، د - ناتج تذاكر المسافرين وعربات المسافرين والأمتعة التي صدرت في الجزائر بالنسبة للمسافرين الذين يركبون خلال عملية التوقف التي فتح الحساب لأجلها شريطة أن يكون إصدار هذه التذاكر مرخصا به في التنظيم المعمول به، ه - مصاريف توقيف الحاويات، المفوترة تطبيقا لأحكام المادة 12 من هذا المرسوم. المادة 19 : يسجل في الجانب المدين للحساب الانتقالي مجموع النفقات المؤداة لحساب مجهز السفينة الأجنبي بمناسبة توقف سفينته مثل :
- التموين بكل أنواعه بما فيه الوقود،
- مصاريف الميناء والمناولة والإيداع المؤقت،
- الإصلاحات المنجزة على السفينة و/أوالحاويات، 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 ديسمبر سنة م
- التسبيقات التي يقوم بها الوكيل لربان السفينة،
- أتعاب وكيل السفينة،
- مصاريف متنوعة ونفقات عرضية أخرى على عاتق مجهز السفينة الأجنبي. المادة 20 : يرخص للوكيل بنقل رصيد دائن لحساب انتقالي إلى رصيد دائن لحساب انتقالي آخر لنفس مجهز السفينة/ الناقل. المادة 21 : يجب أن تبرر كل الإيرادات والنفقات المنجزة في إطار المادتين 17 و 18 أعلاه، بموجب وثائق منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما مع احترام القواعد المطبقة على الممارسات التجارية. الفصل الثاني الحساب الجاري الانتقالي المادة 22 : يمكن مجهزي السفن الأجنبية التي تتوقف بصفة دورية ومنتظمة في ميناء أو عدة موانئ جزائرية، أن يفتحوا لدى وكيل أو عدة وكلاء حسابات انتقالية جارية تسمح لهم بإجراء مقاصة على الأرصدة المتتالية للحسابات الانتقالية الخاصة بسفنهم التي رست في ميناء أو عدة موانئ. المادة 23 : تخص المقاصة كافة الأرصدة المدينة والدائنة التي تمت معاينتها في حساب أو عدة حسابات انتقالية، معدة من قبل الوكيل لحساب نفس مجهز السفينة. الفصل الثالث أحكام مشتركة للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية المادة 24 : يمكن أن يقفل الحساب الانتقالي والحساب الجاري الانتقالي بناء على اتفاق مشترك بين مجهز السفينة/ الناقل الأجنبي والوكيل أو بمبادرة من هذا الأخير، عندما يظهر:
- في الجانب الدائن، مجموع المبالغ المحصلة من قبل الوكيل بعنوان الإيرادات لحساب مجهز السفينة/ الناقل الأجنبي،
- في الجانب المدين، إجمالي النفقات المتعلقة بعملية توقف أو عدة عمليات توقف.
3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وأيا كان السبب، يجب أن يوقف الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي في أجل أقصاه تسعون (90) يوما ابتداء من تاريخ فتحه. المادة 25 : يج ب على ك ل من يؤدي خدمة للسفينة أن يق دم أي وثيقة أو فاتورة بهدف الدفع من قبل الوكيل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تنفيذ الخدمة المقدمة. وخلافا لذلك، لا يمكن تسديد مبلغ الخدمة من قبل وكيل السفينة إلا بعد تحصيله من مجهز /ناقل السفينة المعنية. المادة 26 : ي رخص لوكيل السفينة بفتح حساب أو عدة حسابات انتقالية تكميلية عند الضرورة، تخصص لتسجيل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالتوقف الأولي طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه. لا يمكن في أي حال من الأحوال التسجيل في الجانب الدائن للحساب الانتقالي التكميلي المخصص للإيرادات تكاليف توقيف الحاويات بعد انقضاء أجل تسعين (90) يوما مع احتساب مدة الإعفاء. المادة 27 : يمكن وكيل السفينة بطلب من المجهز الأجنبي في أجل خمسة وأربعين (45) يوما، أن يقوم بتحويل كلي أو جزئي إلى الخارج لفائدة هذا المجهز /الناقل كل مبلغ يعود له بعنوان رصيد دائن معاين في حساب انتقالي أو بعنوان رصيد دائن معاين في حساب جاري انتقالي. المادة 28 : ينبغي ترحيل كل رصيد مدين لحساب انتقالي أو حساب جاري انتقالي تم فتحه لدى وكيل سفينة وذلك خلال أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما ابتداء من تاريخ تحديد هذا الرصيد. الفصل الرابع مراقبة الحسابات الانتقالية المادة 29 : تمارس مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة الرقابة على الممارسات التجارية المتعلقة بالنشاط البحري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 7 المادة 30 : يمارس الأعوان المؤهلون التابعون للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية الرقابة على نشاطات وكالة السفن. المادة 31 : تقوم إدارة الجمارك بمراقبة العمليات الآتي ذكرها :
- تموين السفن،
- تصليح السفن،
- حركة الحاويات. المادة 32 : يجب على وكيل السفينة الاحتفاظ بالدفاتر وكل الوثائق الثبوتية التي استعملت كأساس لإعدادالحسابات الانتقالية والحس ابات الج اري ة الان ت قالية طب قا لآجال حفظ الوثائق المنصوص عليها في القانون التجاري وجعلها في متناول الأجهزة المكلفة بمراقبة الصرف وعمليات التجارة الخارجية. المادة 33 : تنشأ على مستوى كل ميناء تجاري لجنة تقنية تتشكل من مصالح تابعة لوزارات المالية (المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للضرائب) والنقل والتجارة تكلف بفحص الحسابات الانتقالية والتأشير عليها تبعا للملاحق المرفقة بهذا المرسوم. ويرأس اللجنة التقنية ممثل عن وزارة المالية. تنشأ لجنة وطنية للإشراف، على نشاطات اللجان التقنية وتوجيهها وتقييمها. يحدد تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة التقنية وتنظيمهما وسيرهما بموجب قرار وزاري مشترك بين وزراء المالية والنقل والتجارة. الفصل الخامس الأحكام المشتركة المتعلقة بالإيرادات والنفقات المؤداة في الخارج من طرف التجهيز الوطني المادة 34 : إذا كان متوقعا أن الإيرادات المنتظرة خلال عملية توقف بالخارج تكون منعدمة أو غير كافية لتغطية النفقات التي تنجم عن هذا التوقف، فإنه يرخص للتجهيز الوطني بأن يحول قبل وصول السفينة إلى الميناء الأجنبي مؤونة تسمح بتغطية هذه النفقات. ويتم تحويل هذه المؤونة من قبل بنك التوطين بناء على طلب من مجهز السفينة الوطني ودون الحاجة إلى رخصة مسبقة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 35 : يرخص المجهز الوطني باستعمال الإيرادات المحصلة في الخارج لتغطية النفقات الآتي ذكرها، شريطة أن تكون متعلقة بتوقف السفينة :
- مصاريف الميناء والقطر،
- مصاريف المرور عبر القنوات،
- مصاريف جمركية وغرامات،
- مصاريف المناولة والربط ونزع الربط والحراسة والتنظيف والإضاءة،
- مصاريف إزالة النفايات الناتجة عن السفينة،
- مصاريف الوقود والزيوت،
- تعويضات استئجار السفينة على أساس الرحلة،
- عمولة الوكالة والعمولات المهنية،
- أجرة الحمولة ومصاريف العبور والمسافنة للبضائع المصدرة من ميناء العبور إلى ميناء الوجهة،
- أجرة الحمولة ومصاريف العبور والمسافنة للبضائع المستوردة من الميناء الأصلي إلى ميناء العبور،
- تكاليف كراء الأرصفة،
- المصاريف الطبية والاستشفاء الخاصة بالبحارة وغسيل الملابس ومصاريف الاتصالات السلكية واللاسلكية ومصاريف تبادل البيانات الإعلامية للسفينة،
- مصاريف التصليح أثناء التوقف التجاري للسفينة،
- اقتناء معدات صغيرة وقطع الغيار والأدوات،
- مصاريف التموين بالمواد المستهلكة الخاصة بغطاء السفينة والماكنة والخدمات العامة،
- التموين بالأغذية وأدوات المطبخ والمتجر للطاقم والركاب،
- مصاريف الأضرارالمحتمل حصولها خلال التوقف،
- التسوية الودية في حالة الاصطدام،
- أتعاب الخبرة البحرية،
- تسبيقات لصناديق ربان السفينة، 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 ديسمبر سنة م
- مصاريف ترحيل جثامين البحارة،
- مصاريف الحجز التحفظي،
- القرارات التحكيمية وأحكام المحاكم الأجنبية،
- مصاريف الإنقاذ والمساعدة،
- مصاريف إصلاح الحاويات،
- مصاريف إقامة وتنقل البحارة، يجب ألاّ تتجاوز فترة المكوث في ميناء الركوب اثنتين وسبعين (72) ساعة وأن تخص مصاريف النقل فقط للرحلات من مطارات إلى ميناء الركوب و/أو احتمالا ميناء الركوب/ المطار/ بلد الأصل في الحالة التي يستحيل فيها الركوب من الجزائر. بالنسبة للمصاريف الأخرى المراد إضافتها وغير المنصوص عليها في هذا النص، فإنها تخضع إلى تقدير اللجنة التقنية المشار إليها في المادة 33 أعلاه. المادة 36 : تعالج الإيرادات المحصلة في الخارج لحساب التجهيز الوطني والتي لم يتم تخصيصها لتغطية إحدى النفقات المشار إليها في المادة 35 أعلاه، في إطار الأحكام المتعلقة بغلق الحسابات الانتقالية ويجب ترحيلها في مدة الثلاثين (30) يوما، التي تلي وقف الكتابات المحاسبية للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية الممسوكة بالخارج أو عند معاينتها في الجانب الدائن لحساب التجهيز الوطني لدى وكيله. المادة 37 : يرخص للمجهز الوطني بأن يفتح عن طريق وكيله حسابات انتقالية تكميلية معدة لتقييد العمليات غير المسجلة أو لتسوية الحساب الانتقالي الأولي. المادة 38 : يمكن أن يقفل الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي المتعلق بسفن التجهيز الوطني المفتوح في الخارج باتفاق مشترك بين الوكيل الأجنبي و التجهيز الوطني أو بمبادرة من هذا الأخير عندما يظهر:
- في الجانب الدائن، مجموع المبالغ المحصلة من قبل الوكيل الأجنبي لحساب التجهيز الوطني،
- في الجانب المدين، إجمالي النفقات المتعلقة بعملية التوقف أو عدة عمليات توقف.
3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وأيا كان السبب، فإنه يجب أن يقفل الحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي في أجل أقصاه تسعون(09) يوما ابتداء من تاريخ فتحه. المادة 39 : يرخص للتجهيز الوطني بتحويل أي رصيد مدين يظهر في الحسابات الانتقالية لدى وكلائه الأجانب. ويمكن أن يودع رصيد الحسابات الانتقالية لسفينة ذات خط منتظم بعد تحديده في حساب جار انتقالي. ويتم تحويل هذا الرصيد من بنك التوطين ودون الحاجة إلى رخصة مسبقة، بمجرد إظهار الحساب الانتقالي المدين. ال م ادة 40 : كل ن فق ة لا ت دخل في إط ار أح ك ام ه ذا ال ف صل يجب أن تكون موضوع تبرير وتسوية من طرف التجهيز الوطني طبقا لتنظيم الصرف المعمول به. المادة 41 : يجب على المجهز / الناقل الوطني أن يرسل في كل سداسي إلى بنك الجزائر، مديرية الصرف، بيانا شاملا مصادقا عليه من طرف بنك التوطين للترحيلات المنجزة كما هو منصوص عليه في المواد أعلاه. الباب الرابع النظام المطبق على استئجار السفن الأجنبية المادة 42 : تطبيقا للأحكام التنظيمية الخاصة المتعلقة باستئجار السفن الأجنبية، تسدد المبالغ المستحقة على الوقود عند التسليم للشهرين (2) الأولين لعقد استئجار السفينة لمدة معينة، بالإضافة إلى الشطر التكميلي للإيجار المستحق عند تاريخ إرجاع السفينة ودون إجراءات مسبقة. يجب تسوية هذه الدفعات خلال مدة تسعين (90) يوما بتقديم العقد المتضمن التزامات الأطراف و الذي يمثل عقد الاستئجارو كذا قسط فترة الإيجار إلى بنك التوطين مرفقا بنسخة من اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري. المادة 43 : إذا تمت تسوية الدفعات المتعلقة بعمليات تسليم الوقود للشهرين (2) الأولين والفترة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 9 التكميلية المذكورة أعلاه، فإن الأقساط الشهرية الأخرى ومبلغ القسط المؤقت والرصيد النهائي تسدد بمجرد تقديم طلب التحويل. المادة 44 : تطبيقا للأحكام الخاصة التنظيمية المتعلقة باستئجار السفن الأجنبية، تسدد، ودون إجراءات مسبقة، نسبة تسعين بالمائة 90( )% من مبلغ الإيجار المستحق بعنوان استئجار السفينة على أساس الرحلة واحتمالا المبالغ المستحقة بعنوان مصاريف توقيف الحاويات. يجب تسوية هذا الدفع خلال مدة تسعين (90) يوما بتقديم العقد المتضمن التزامات الأطراف الذي يمثل عقد الاستئجارإلى بنك التوطين مرفقا بنسخة من اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري. المادة 45 : يتم تحويل القسط الأخير المتعلق بالاستئجار على أساس الرحلة، حسب الكيفيات المحددة في المادة 44 من هذا المرسوم. المادة 46 : عندما يتعلق الأمر باستئجار سفينة بهيكلها في حالة قابلة للملاحة ومؤهلة للخدمات التي خصصت لها، تدفع المبالغ المستحقة بعنوان الإيجار بناء على تقديم العقد المتضمن التزامات الأطراف الذي يمثل عقد الاستئجار إلى بنك التوطين، مرفقا بنسخة من اتفاقية منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري والفواتير المتعلقة بكل عملية دفع. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 47 : تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التنفيذ بمجرد تنصيب اللجنة التقنية المذكورة في المادة 33 من هذا المرسوم. المادة 48 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة وحسب الحالة، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والتجارة والنقل. المادة 49 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال
ه الملاحق م 1 2 4 0 3 1 6 4 م ة ا ن ع ن س لّ بيان حركة الحاويات و ر لأ ب ا م ع س ي ي ب د ر 2 التسمية الاجتماعية …………………………………………………..: 3 5 رقم القيد …………………………: المؤرخ في ……………………..: رقم السجل التجاري ………………………………………………….:
رقم الاعتماد ……………………………………………………………: د د ع ل ا عنوان وكيل السفينة ………………………………………………..: / ة يّ ر ئ ز ا لج ا ة يّ رقم الحاوية رقم التوقف تاريخ التوقف تاريخ إرجاع الحاوية ر و ه م ج ل ل ة يّ م س رّ ل ا ة د ي ر لج ا في …………………… (التاريخ والختم وإمضاء وكيل السفينة)
1 1 تصريح التحويل المعّد من قبل وكيل السفينة التسمية الاجتماعية …………………………………………….: رقم القيد ………………………: المؤرخ في …………………..: رقم السجل التجاري ……………………………………………: رقم الاعتماد ………………………………………………………: 7 عنوان وكيل السفينة …………………………………………..:
دد ع لا (1) من - الحساب الجاري الانتقالي / - الحساب الانتقالي ة يّ ر ئا نحن الموقعون أدناه : (اسم وكيل السفينة) ز لج وكيل سفينة أوالسفن (1) و(2) للتجهيز نصرح بتحويل إلى ا المبلغ ( بالدينار) الذي يمثل : (1) ة يّ ر و مه ج - المجموع (1) لل (1) - القسم ة يّ م - الباقي س رّ لا ةد ير لج ا كما نؤكد كذلك : السيد (تسمية وعنوان المجهز المستفيد من التحويل)
- من الرصيد المؤقت
- من الرصيد النهائي.
- من الحساب أو الحسابات الانتقالية للسفينة أو السفن المذكورة
- من الحساب الجاري الانتقالي المفتوح في دفاترنا باسم المجهز المذكور أعلاه والناتج عن الجدول الموجود في ظهر هذا التصريح.
- بأن هذه المبالغ المسجلة في الجانب الدائن والجانب المدين للحساب الانتقالي أو الحساب الجاري الانتقالي (1) متعلقة بعمليات أنجزت طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014
- بأنه لم يتم ولن يتم أي تحويل آخر للرصيد المؤقت أو النهائي (1) كما هو مبين أعلاه بعنوان السفينة أو السفن المذكورة سالفا لعملية أو عمليات توقف المذكورة في هذا الجدول. ه م 1 4 2 3 0 1 6 4 ما ة ع نس و لّ و ر لأ ا بم (1) أشطب البيانات غير المفيدة، ع ي س (2) التي يظهر اسمها أو أسماؤها في ظهر هذا التصريح. بر ي د 3 2 5 في: ………………… ( التاريخ والختم وإمضاء الوكيل)
ه م 1 2 4 2 3 0 1 6 4 م اع ة التسمية الاجتماعية ……………………………………………: س ن لّ رقم القيد ……………………..: المؤرخ في …………………..: و ر الملحق رقم A 40 لأ ب وضعية الحسابات الانتقالية (1) ا م رقم السجل التجاري …………………………………………..: ع س ي ي ب ي ر د رقم الاعتماد …………………………………………………….: 3 2 3 5 عنوان وكيل السفينة …………………………………………: المفتوح في دفاترنا للسفن التي توقفت خلال: 7 الفترة الممتدة من …………………………………. إلى ……………………………… (الثلاثي المدني)
د د في ميناء ………………………………… وميناء………………………………………………………….( إن اقتضى الأمر). ع لا / ة ر يّ اسم السفينة البناء التجهيز تاريخ التوقف ئ رقم القيد زا لج ا ة يّ ر و م ه ج لل ة يّ م س رّ لا ة د ي ر لج ا تأشيرة اللجنة التقنية……………………………. الحساب الانتقالي (المؤقت أو النهائي) الدائن المجموع المدين المؤونات الرصيد الدائن (2) حركة النقل مع الدول الأجنبية أجرة الحمولة أجرة الحمولة المسافرين تكاليف توقيف عند الاستيراد عند التصدير الحاويات في:………………………………. (التاريخ والختم وإمضاء الوكيل) (1) يجب أن يظهر مجموع كل الحسابات الانتقالية للسفن الأجنبية على هذا الكشف حتى ولو كانت عملياتها واردة في حساب جار انتقالي، (2) مجموع النفقات المدفوعة فعليا واحتمالا كل المصاريف المقيمة،
- صفة الدائن أو المدين ب + أو - تبعا لاتجاه الرصيد، 1 - صفة المؤقت أو النهائي للرصيد مع الإشارة إلى مبلغه الأصلي (المؤقت أو النهائي).
التسمية الاجتماعية ……………………………………………: رقم القيد ……………………..: المؤرخ في …………………..: الملحق رقم B 40 رقم السجل التجاري …………………………………………..: وضعية الحساب الجاري الانتقالي رقم الاعتماد …………………………………………………….: عنوان وكيل السفينة …………………………………………:
4 المفتوح باسم ……………….: د د (اسم المجهز المعني) ع العمليات المسجلة خلال الفترة الممتدة من ………………………إلى ………………………….(الثلاثي المدني) لا / ة ر يّ ئ از الرصيد عدد السفن لج في بداية التي لها ا الثلاثي رصيد دائن ة يّ ر (1) في الحساب الدائن و الجاري م ه م الانتقالي ج لل ة يّ مجموع رقم قيد 40A تسوية المؤونات م س الأرصدة موضوع وتعديل المقدمة من رّ الدائنة الكتابات المجهز ل ا المقاصة ة للحسابات المختلفة (2) الأجنبي د الانتقالية ي ر لج ا تأشيرة اللجنة التقنية……………………………. ه م 1 2 4 2 3 0 3 1 6 4 م ة اع ة ن س المجموع المجموع الرصيد في في الجانب في الجانب نهاية الدائن المدين الثلاثي المدين مجموع الأرصدة رقم قيد 40A تسوية مجموع المبالغ المدينة للحسابات موضوع وتعديل المحولة إلى المجهز الانتقالية المقاصة الكتابات الأجنبي المختلفة (2) في:………………………………. (التاريخ والختم وإمضاء الوكيل) لّ * يجب أن تشطب جميع النسخ الأصلية لوضعية الحساب الانتقالي )40A( موضوع مقاصة ويؤشر عليها من طرف اللجنة التقنية (حساب انتقالي موضوع مقاصة )، و ر لأ ب ا م (1) دائن أو مدين : للتوضيح حسب الحالة بالإشارة + أو - حسب حالة الرصيد، ع س ب ي ي (2) مجموع التسويات والتعديلات للكتابات بما فيها تلك المتعلقة بعمليات التوقف ر د 3 2 3 5 السابقة للثلاثي المعني.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 05-118 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتأيين المواد الغذائية،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ ف ي 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-363 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل حيواني المخصصة للاستهلاك البشري، المتمم،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي، المعدل والمتمم، 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 ديسمبر سنة م
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-189 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-319 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد مبادئ إعداد تدابير الصحة والصحة النباتية واعتمادها وتنفيذها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-320 المؤرخ في 22 شعبان عام 1425 الموافق 7 أكتوبر سنة 2004 والمتعلق بشفافية تدابير الصحة والصحة النباتية والعراقيل التقنية للتجارة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-102 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-69 المؤرخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010 الذي يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الش روط والكيفي ات المطبق ة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : الملوث : هو كل مادة تضاف بغير قصد في الغذاء ولكن توجد فيه على شكل بقايا في الإنتاج بما فيها العلاجات المطبقة على المزروعات وعلى المواشي وفي
3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م ممارس ة الطب البيطري وفي الصناعة وفي التحويل وفي التحضير وفي المعالجة وفي التوضيب والتغليف وفي نقل هذا الغذاء وتوزيعه أو تخزينه أو بعد تلوث بيئي. ولا تطبق عبارة الملوث على بقايا الحشرات وشعر القوارض ومواد أخرى خارجية. المساعدات التكنولوجية : كل مادة أو عنصر مادي، ما عدا الأجهزة أو الأدوات المنزلية، غير المستهلكة كمكون غذائي في حد ذاتها، المستعملة في المواد الأولية أو المواد المحولة وفي الأغذية ومكوناتها لتحقيق هدف تكنولوجي خلال المعالجة أو التحويل والتي يمكن أن تؤدي إلى وجود غير مقصود ولكنه حتمي لبقايا أو مشتقات في المنتوج النهائي. الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية : الحيوانات التي تربى أو التي تتم حيازتها أو تذبح أو يتم الحصول عليها لغرض إنتاج المواد الغذائية. بقايا الأدوية البيطرية : كل المواد الصيدلانية النشيطة، سواء كانت مكونات نشيطة أو سواغ أو نواتج التحلل وكذا موادها الأيضة الباقية في الأغذية المحصل عليها من الحيوانات التي تم علاجها بهذا الدواء البيطري. بقايا المواد الصيدلانية النشيطة : كل المواد الصيدلانية النشيطة المعبر عنها بالمغ / كغ أو بالميكروغرام / كغ، على أساس الوزن الطازج، سواء كانت مواد نشيطة أو سواغ أو نواتج التحلل وكذا موادها الأيضة الباقية في الأغذية الناتجة من الحيوانات. البقايا : بقية المواد التي لها تأثير صيدلاني وسواغ ومن منتوجات تحويلها وتحللها وموادها الأيضة وكذا المواد الأخرى المنقولة من المنتوجات الحيوانية والتي يمكن أن تلحق ضررا بالصحة البشرية. بقايا المبيدات : كل مادة محددة موجودة في الأغذية أو في المواد الفلاحية أو المنتوجات الموجهة للتغذية الحيوانية الناتجة عن استخدام المبيدات. ويشمل هذا المصطلح كل مشتقات المبيدات مثل منتوجات التحويل والتفاعل ومواد الأيض والشوائب التي تعتبر ذات أهمية من الجانب السام. الحد الأقصى لملوث موجود في منتوج موجه للاستهلاك البشري أو الحيواني : هو التركيز الأقصى لهذه المادة المرخص به لهذا المنتوج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 الحد الأقصى للبقايا : التركيز الأقصى لبقية المبيد (المعبر عنه بالمغ / كغ) والمرخص به في أو على المنتوجات الغذائية أو الأغذية الموجهة لاستهلاك الحيوانات وتؤسس الحدود القصوى للبقايا على المعطيات الخاصة بالممارسات المعمول بها في الفلاحة والأغذية المحصل عليها في المنتوجات التي تستجيب للحدود القصوى للبقايا المطبقة والتي تعتبر مقبولة من ناحية السمية. الحد الأقصى لبقايا الأدوية البيطري ة : التركي ز الأقصى للبقايا الناتجة عن استعم ال دواء بيط ري (معب ر عنه بالمغ / كغ أو الميكروغرام / كغ على أساس الوزن الطازج) المرخص به في أو على الغذاء. الم ادة 4 : تطبق أحكام هذا المرسوم على كل المواد التي تدخل في مفهوم المادة 3 أعلاه، ما عدا السموم الجرثومية، كالسم البخصي والسم المعوي للجرثوم العنقودي والكائنات المجهرية المحددة بموجب تنظيم خاص. المادة 5 : تعتبر كملوثات في مفهوم هذا المرسوم، عندما تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها : 1 - بقايا المبيدات، 2 - بقايا المساعدات التكنولوجية، 3 - بقايا الأدوية البيطرية أو بقايا المواد الصيدلانية النشيطة، 4 - السموم الطبيعية كالأيض السام والسموم الفطرية التي يعتبر وجودها في المادة الغذائية غير مقصود، 5 - السموم الجرثومية الناتجة عن الطحالب التي تتراكم في الكائنات المائية القابلة للاستهلاك كالمحارات والقشريات، 6 - الملوثات الكيميائية الأخرى كالنيترات والمعادن الثقيلة والديوكسين ومتعدد الكلورو ثنائي الفينيل…، 7 - الملوثات عن طريق عناصر مشعة كالنكلويدات المشعة. المادة 6 : يجب ألا توضع المواد الغذائية التي تحتوي على بقايا الملوثات التي تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها رهن الاستهلاك.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد القوائم والحدود القصوى لبقايا الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية، حسب الحالة، بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني أو الوزراء المعنيين. المادة 7 : يمكن استعمال المساعدات التكنولوجية في صناعة المواد الغذائية، شريطة ألا تتجاوز بقايا هذه المساعدات التكنولوجية الحدود القصوى المسموح بها. تحدد القوائم والحدود القصوى للبقايا وكذا شروط وكيفيات استعمال المساعدات التكنولوجية في صناعة المواد الغذائية بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني أو الوزراء المعنيين. المادة 8 : تطبق الحدود القصوى لبقايا الملوثات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه، على الجزء القابل للاستهلاك من المادة الغذائية المعنية. المادة 9 : إذا لم تحدد الحدود القصوى للبقايا في المواد الغذائية المحولة و/ أو المركبة، تكون الحدود القصوى المستعملة هي تلك المقبولة علميا والمكرسة في الممارسة الدولية. المادة 10 : لا يمكن استعمال المواد الغذائية المذكورة في المادتين 6 و 7 أعلاه كمكون غذائي. المادة 11 : يمكن أن تخضع بعض المواد الغذائية الملوثة للمعالجة المناسبة، قصد تخفيض مستوى التلوث قبل وضعها رهن الاستهلاك، عندما تكون طريقة المعالجة مقبولة علميا وتقنيا. 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 ديسمبر سنة م لا يمكن تخزين هذه المواد مع المواد الغذائية الموجهة، سواء للاستهلاك البشري مباشرة أو للاستعمال كمكون غذائي إلا بعد معالجتها. ولا يمكن معالجة المواد الغذائية التي تحتوي على السموم الفطرية بواسطة الطرق الكيميائية. تحدد كيفيات وشروط تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك والوزير المعني أو الوزراء المعنيين. المادة 12 : يجب أن لا تضر طرق المعالجة بالنوعية الجوهرية للمنتوج أو تنتج عنها بقايا أخرى ضارة. يجب أن تستمد هذه الطرق من المقاييس الجزائرية وتستمد في حالة انعدامها من المقاييس المعمول بها على المستوى الدولي. المادة 13 : عند غياب بيان واضح يدل على أن المادة الغذائية موجهة للتحويل، فإنه يجب أن تستجيب هذه الأخيرة للحدود القصوى لبقايا الملوثات المحددة في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك على حالتها. ال م ادة 14 : بغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، لا يسمح بوجود أي مادة محظورة في المواد الغذائية. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 محرّم عام 1436 الموافق 19 نوفمبر سنة 2014، يتضمّن إنش اء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايتي تندوف والبيض. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقت ضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-99 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو س نة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-316 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمتضمّن إحداث مركز ثقافي إسلامي وتحديد قانونه الأساسي، لا سيّما المادّة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 صف ر ع ام 1423 الموافق 13 مايو سنة 2002 الذي يحدّد التنظيم الإداري لفروع المركز الثقافي الإسلامي، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-316 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إنشاء فرع للمركز الثقافي الإسلامي في كل من ولايتي تندوف والبيض. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1436 الموافق 19 نوفمبر سنة .2014 وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف محمد عيسى محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 17 وزارة التجارة قرا مؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يجعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة في الحليب إجباريا. إن وزير التجارة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 326-12 المؤرخ في 7 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 الم ؤرخ في 3 رجب ع ام 1410 ال م وافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقديم المطابقة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1414 الموافق 18 غشت سنة 1993 والمتعلق بمواصفات بعض أنواع الحليب المعد للاستهلاك وعرضه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 10 غشت سنة 1997 والمتعلق بالمواصفات التقنية لأنواع الحليب المركز غير المحلي والمحلي وشروط وكيفيات عرضها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتعلق بالمواصفات التقنية لأنواع الحليب الجاف وشروط وكيفيات عرضها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بمواصفات مسحوق الحليب الصناعي وشروط عرضه وحيازته واستعماله وتسويقه وكيفيات ذلك،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد نسبة المادة الدسمة في الحليب إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد نسبة المادة الدسمة في الحليب، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة .2013 مصطفى بن بادة الملحق منهج تحديد نسبة المادة الدسمة في الحليب منهج غرافيمتري (منهج مرجعي) يخصص هذا المنهج تقنية مرجعية لتحديد نسبة المادة الدسمة لحليب ذي نوعية فيزيوكيميائية جيّدة. يطبق هذا المنهج على حليب البقرة الطازج والنعجة والماعز وعلى الحليب قليل الدسم وعلى الحليب منزوع الدسم وعلى الحليب المحفوظ كيميائيا وعلى الحليب السائل الخاضع للمعالجة. لا يطبق هذا المنهج على الحليب منزوع الدسم في حالة البحث عن دقة كبيرة مثلا لمعرفة مدى فعالية عملية نزع الدسم. ملاحظة - يسمى هذا المنهج عادة روز - ڤوتليب. .1 التعريف لمتطلبات هذا المنهج يطبق المصطلح والتعريف الآتيان : نسبة المادة الدسمة للحليب : هي النسبة الكتلية للمواد محددة بهذا المنهج ويعبر عنها كنسبة كتلية وبالنسبة المئوية. 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 ديسمبر سنة م .2 المبدأ تستخلص كمية من محلول الأمونياك الإيثانولي لعينة مأخوذة للتجربة بواسطة أكسيد ثنائي الإيثيل وإثير البترول. يتم التخلص من المذيبات عن طريق عملية التقطير أو التبخر، ثم تحدد كتلة المواد المستخلصة. .3 الكواشف عدا تعليمات مخالفة، تستعمل فقط كواشف ذات نوعية تحليلية معترف بها وماء مقطر أو منزوع المعادن أو ماء ذو نقاوة مكافئة على الأقل. يجب ألا تترك الكواشف بقايا معتبرة عند القيام بالتحديد حسب المنهج المخصص .)2.2.7( 1.3 هيدروكسيد الأمونيوم، محلول يحتوي على نسبة كتلية من NH3 بحوالي %25 p20( = 910 غ/ل). ملاحظة - إذا لم يتوفر لدينا محلول هيدروكسيد الأمنيوم بهذا التركيز، فيمكن استعمال محلول أكثر تركيزا وذي تركيز معروف .)1.4.7( 2.3 إيثانول C2H5OH( )، أو إيثانول مغيّر بالم يثانول يحتوي على نسبة حجمية للإيثانول تقدر ب %94 على الأقل (أ.5). 3.3 محلول أحمر - كونغو، يذوب 1 غ من أحمر كونغو في حوجلة مدرجة سعتها 100 ملل .)14.4( يكمل الحجم بالماء إلى غاية خط التدرج. ملاحظة - يستعمل هذا المحلول، الذي يسمح برؤية أحسن للسطح الفاصل بين المذيب والطبقة السائلة، بصفة اختيارية (7.4.2)، ويمكن استعمال محاليل سائلة أخرى من الملونات شريطة ألا تغيّر نتيجة التحديد. 4.3 أك سي دثن ائي الإيثيل (5H2CO5H2C)، خال من ال ب ي روكس يدات (أ.3) لا يح ت وي على أك ثر من 2 ملغ / كلغ من مضادات الأكسدة ومطابق لمواصفات التجربة على بياض 2.2.7(، أ.1) و (أ.4). ملاحظة - تترتب أخطار عن استعمال أكسيد ثنائي الإيثيل وهناك دراسات قيد الإعداد من أجل استبدال أكسيد ثنائي الإيثيل بكاشف آخر، شرط ألاّ يغيّر هذا الأخير النتيجة النهائية للتحديد. 5.3 إثير البترول، ذو درجة غليان محصورة بين °30 م و °60 م، أو كبديل بنتان CH3( )CH3]CH2[3 ذي درجة غليان °36 م، مطابق لمواصفات التجربة على بياض 2.2.7(، أ.1) و (أ.4).
3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م ملاحظة - من المستحسن استعمال البنتان لأنه أكثر نقاوة وذو نوعية ثابتة. 6.3 خليط المذيبات، تخلط أحجام متساوية من أكسيد ثنائي الإيثيل )4.3( وإثير البترول 5).3( قبل لحظات قليلة من الاستعمال. .4 التجهيزات ملاحظة - نظرا لكون التحديد يستلزم استعمال المذيبات المتطايرة القابلة للالتهاب، فيجب أن يكون التجهيز الكهربائي المستعمل مطابقا للقوانين الخاصة بأخطار استعمال هذه المذيبات. أجهزة عادية للمخبر، لا سيما ما يأتي : 1.4 ميزان تحليلي، بإمكانه أن يزن بتقريب 1 ملغ وبدقة مبينة تساوي 0,1 ملغ. 2.4 جهاز الطرد المركزي، الذي يمكن فيه إخضاع حوجلات أو أوعية الاستخلاص )6.4( إلى دوران بتواتر يتراوح من 500 دورة/دقيقة إلى 600 دورة/دقيقة حتى ينتج تسارع مركزي من 80 ج إلى 90 ج في الطرف الخارجي للحوجلات أو الأنابيب. ملاحظة - إن استعمال جهاز الطرد المركزي اختياري لكن يوصى به .)5.4.7( 3.4 جهاز التقطير أو التبخير، يسمح بتقطير المذيبات وإيثانول الحوجلات أو بتبخيرها في أوعية بيشر وكبسولات )12.4.7( في درجة حرارة لا تتجاوز °100 م. 4.4 جهاز نازع للرطوبة، بتسخين كهربائي مزود بمنافذ للتهوية، مفتوحة تماما يمكن ضبطها في درجة حرارة 102 ± °2 م في الوسط المستعمل. يجب أن يكون جهاز التجفيف مزودا بمقياس درجة حرارة مناسب. 5.4 حمام مائي، يمكن ضبطه في درجة حرارة تتراوح بين °35 م و °40 م. 6.4 حوجلات استخلاص المادة الدسمة، نوع «ماجونيي». ملاحظة - يمكن كذلك استعمال أنابيب استخلاص المادة الدسمة مزودة بممّص أو جهاز غسل، لكن طريقة العمل حينئذ تكون مختلفة وهي مبينة في الملاحظة ب. يجب أن تكون الحوجلات مزودة بسدادات من الفلين من نوعية جيدة أو من مادة أخرى [مثلا، مطاط للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 19 س يل يكوني أو مت ع دد رباعي فليور الاثيلين ])PTFE( لا تتأثر بالكواشف المستعملة. يجب أن تغسل سدادات الفلين بواسطة أكسيد ثنائي الإثيل )4.3( وتترك في الماء في °60 م أو أكثر خلال 15 دقيقة على الأقل ثم توضع لتبرد في الماء بطريقة تكون منغمسة لحين استعمالها. 7.4 الركيزة، لتثبيت حوجلات (أو أنابيب) إستخلاص المادة الدسمة .)6.4( 8.4 قارورة الغسل، يتلائم استعمالها مع خليط المذيبات .)6.3( لا تستعمل قارورات الغسل من البلاستيك. 9.4 أوعية لاسترجاع المادة الدسمة، مثلا حوجلات للغليان (حوجلات ذات قاع مسطح) سعتها من 125 ملل إلى 250 ملل، حوجلات مخروطية سعتها 250 ملل أو كبسولات معدنية. إذا استعملت كبسولات معدنية، يجب أن تكون من الأفضل من فولاذ غير قابل للأكسدة وذات قاع مسطح ويتراوح قطرها من 80 مم إلى 100 مم وارتفاعها حوالي 50 مم. 10.4 أجهزة تعديل الغليان، خالية من المادة الدسمة ومن خزف غير مسامي أو من كربور السيليسيوم (تكون اختيارية إذا استعملنا كبسولات معدنية). 11.4 م خ بارات م درج ة، س عت ها من 5 ملل إلى 25 ملل. 12.4 ماصات مدرجة، سعتها 10 ملل. 13.4 ملاقط معدنية، ملائمة لمسك الحوجلات وأوعية بيشر أو الكبسولات. 14.4 خوجلات معايرة، ذات خط تدرج واحد، سعتها 100 ملل. .5 اقتطاع العينة ينجز اقتطاع العينة في الشروط الملائمة. من الأحسن أن يتلقى المخبر عينة ممثلة، غير متلفة أو تغيرت أثناء النقل والتخزين. تحفظ كل من العينات السائلة، اللزجة أو المعجنة في درجة حرارة محصورة بين °2 م و °6 م انطلاقا من لحظة اقتطاع العينة حتى بدء طريقة العمل.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .6 تحضير عينة للتجربة توضع عينة التجربة في درجة حرارة °38 م ± °2 م، باستعمال الحمام المائي .)5.4( تخلط العينة جيدا وبلطف عن طريق تدوير مكرر للوعاء، مع الحرص على تجنب تشكل الرغوة أو المخض ثم تبرد عينة التجربة بسرعة في حوالي °20 م ± °2 م. يجب ألا تبرد عينات الحليب الممخوض، لأن هذه الأخيرة يجب أن توزن في درجة حرارة تتراوح بين °30 م و °40 م .)1.7( إذا أمكن الحصول على عينة للتجربة متجانسة بدون تسخين مسبق بين °38 م ± °2 م (مثلا عينات الحليب المنزوع الدسم)، من الأحسن اتباع طريقة العمل التالية. تعدل درجة حرارة عينة التجربة في °20 م ± °2 م. تخلط بعناية للتأكد من التوزّع المتجانس للمادة الدسمة في عينة التجربة. عدم الرج بشدة لتجنب تشكل رغوة الحليب ومخض المادة الدسمة. ملاحظة - يجب عدم توقع الحصول على قيمة صحيحة لنسبة المادة الدسمة : أ) إذا كان الحليب ممخوضا، ب) عند الإحساس برائحة مميزة لأحماض دسمة حرة، ج) إذا ظهرت جزيئات بيضاء على جدران وعاء العينة أو طغت قطرات من مادة دسمة على سطح العينة أثناء أو بعد تحضير عينة التجربة. .7 طريقة العمل ملاحظة 1 - إذا تطلب الأمر التحقق من الاستجابة لشروط المقدمة فيما يخص حد التكرارية (9.2)، فيجرى تحديدين منفصلين وفقا ل )1.7( إلى .)4.7( ملاحظة 2 - هناك طريقة عمل أخرى تستعمل فيها أوعية إستخلاص المادة الدسمة مزوّدة بممّص أو جهاز غسل (الملاحظة 6).4 المبينة في الملاحظة ب. 1.7 العينة المأخوذة للتجربة تخلط عينة التجربة (النقطة 6) بتدوير الوعاء بلطف ثلاث أو أربع مرات. توزن فورا، مباشرة أو بالفصل، بتقريب 1 ملغ، 10 غ إلى 11 غ من عينة التجربة في حوجلة الاستخلاص .)6.4( 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 ديسمبر سنة م يجب أن توضع العينة المأخوذة للتجربة كليا بقدر الإمكان في الجزء السفلي (الضيق) لحوجلات الاستخلاص. 2.7 التجارب على بياض 1.2.7 تجربة على بياض للمنهج يقام بتجربة على بياض بالتتالي مع التحديد، باستعمال نفس طريقة العمل ونفس الكواشف، لكن ب ت عويض العينة المأخوذة للتجربة المبينة في )1.4.7( ب 10 ملل من الماء (أ.2). عندما تقوم بتحليل كمية من العينات للتجربة فإنه يمكن لعدد دورات التجفف أن تتغير بين عينات مختلفة، إذا استعملت عينة على بياض لحصة بأكملها فيجب التأكد من أن قيمة العينة المستعملة على بياض لحساب نسبة المادة الدسمة لعينة فردية تم الحصول عليها في نفس شروط العينة الفردية. إذا تجاوزت بانتظام القيمة المتحصل عليها للتجربة على بياض 1,0 ملغ، تفحص الكواشف إذا لم يجر ذلك حديثا .)2.2.7( يجب أن تسجل التصحيحات التي أجريت لقيم أكبر من 2,5 ملغ، في كشف التحليل. 2.2.7 تجربة على بياض للكواشف من أجل التحقق من نوعية الكواشف، تجرى تجربة على بياض كما هو مذكور في .)1.2.7( بالإضافة إلى ذلك ومن أجل مراقبة الكتل، يستعمل وعاء فارغ لاسترجاع المادة الدسمة، مهيأ كما هو مبين في .)3.7( يجب أن لا تترك الكواشف بقايا أكبر من 1,0 ملغ (أ.1). إذا كانت بقايا كواشف التجربة على بياض كاملة أكبر من 1,0 ملغ، تحدد بقايا المذيبات بطريقة منفصلة، بتقطير 100 ملل من أكسيد ثنائي الإيثيل )4.3( وإيثر البترول )5.3( على التوالي. يستعمل وعاء مراقبة فارغ من أجل الحصول على كتلة حقيقية من البقايا والتي يجب ألا تكون أكبر من 1,0 ملغ. قد يحدث وأن تحتوي الكواشف على مواد متطايرة والتي تكون محجوزة بقوة في المادة الدسمة. إذا كانت هناك تعليمات لوجود مثل هذه المواد، تجري تجارب على بياض لكل الكواشف ولكل مذيب، وذلك باستعمال لكل واحد وعاء للمادة الدسمة مع حوالي 1 غ من المادة الدسمة للزبدة المنزوعة الماء. تقطر من جديد المذيبات بوجود 1 غ من المادة الدسمة للزبدة المنزوعة الماء ل 100 ملل من المذيب. تستعمل المذيبات مباشرة بعد إعادة التقطير إذا اقتضى الأمر.
3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م تغير الكواشف أو المذيبات غير المرضية أو يعاد تقطير المذيبات. 3.7 تحضير الوعاء لاسترجاع المادة الدسمة يجفف الوعاء لمدة ساعة واحدة )9.4( مع بعض معدلات الغليان )10.4( في جهاز التجفيف 4).4( مضبوطا في °102 م ± °2 م. ملاحظة 1 - ينصح باستعمال معدلات الغليان للسماح بغليان خفيف أثناء التخلص من المذيب فيما بعد، لاسيما في حالة الأوعية الزجاجية ويكون استعمالها اختياريا في حالة الكبسولات المعدنية. يحفظ الوعاء من الغبار ويترك ليبرد في غرفة الوزن (الأوعية الزجاجية لمدة ساعة واحدة على الأقل، الأوعية المعدنية لمدة 30 دقيقة على الأقل). ملاحظة 2 - من الأحسن ألا يوضع الوعاء في جهاز نازع للرطوبة، لاجتناب تبريد غير كاف أو مراحل تبريد طويلة ومبالغ فيها. يوضع الوعاء على الميزان وبواسطة ملقاط (4.31)، يوزن الوعاء بتقريب 1,0 ملغ من أجل استرجاع المادة الدسمة. ملاحظة 3 - من الأحسن استعمال ملاقط لتجنب تغيرات درجة الحرارة بالخصوص. 4.7 التحديد 1.4.7 يبدأ التحديد في مدة ساعة واحدة حسب عملية وزن العينة. يضاف 2 ملل من محلول هيدروكسيد الأمونيوم )1.3( إلى العينة المأخوذة للتجربة 1).7( الموجودة في حوجلة الاستخلاص أو حجم مكافئ من محلول أكثر تركيزا (الملاحظة .)1.3 يخلط بشدة مع العينة المأخوذة للتجربة في البصلة الضيقة للحوجلة. 2.4.7 يضاف 10 ملل من الإيثانول )2.3( ويخلط بلطف ولكن بعمق ومع ترك محتوى الحوجلة في ذهاب وإياب بين البصلتين . يتجنب وصول السائل بالقرب من عنق الحوجلة. يضاف إذا اقتضى الأمر، قطرتين من محلول أحمر
- كونغو )3.3( وإذا اقتضى الأمر تبرد من جديد الحوجلة في درجة حرارة الوسط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 21 3.4.7 يضاف 25 ملل من أكسيد ثاني الإثيل .)4.3( تسد الحوجلة بسدادة من الفلين مشبعة بالماء، أو بسدادة من مادة أخرى )6.4( مبللة بالماء. تحرك الحوجلة بشدة لمدة دقيقة واحدة لكن بدون مبالغة حتى يمكن تفادي تشكل مستحلبات ثابتة. أث ناء الرج، توضع الحوجلة في موضع أفقي وي كون ال جزء الض يق من الحوجلة في الأعلى، مع ترك سائل الج زء العريض بتنقل من حين لآخر إلى ال ج زء ال ضيق. ت ب رّد ال حوج لةع ند ال ح اجة بماء جاري حتى تصل درجة حرارتها درجة حرارة ال وسط. ت ن زع سدادة ال ف لين بح ذر أو أداة ال غ لق وت غ سل بم ا في ذل ك عنق ال ح وجل ة بواس طة كم ية ق لي لة من خليط المذيبات .)6.3( تستعمل قارورة الغسل (4.8)، بحيث تجري سوائل الغسل في الحوجلة. 4.4.7 يضاف 25 ملل من إثير البترول .)5.3( تسد الحوجلة بواسطة سدادة من الفلين معاد ترطيبه، أو سدادة أخرى معاد ترطيبها (بغطسها في الماء) وترج الحوجلة من جديد بلطف لمدة 30 ثا، كما هو مبين في )2.4.7( وتواصل العملية مع الرج كما هو مبين في .)3.4.7( 5.4.7 ت وضع الح وجل ة ال مسدودة في جهاز الطرد المركزي .)2.4( لمدة 1 إلى 5 دقائق مع تسارع مرك زي من 80 ج إلى 90 ج. إذا ل م يتوف ر جهاز ال ط رد ال م ركزي، ت ت رك ال ح وجل ة ال م سدودة لترتاح فوق الركيزة )7.4( لمدة 30 دقيقة على الأقل، حتى تصبح الطبقة التي تطفو على السطح صافية ومن ف صل ة ت ماما ع لى الط ب قة ال س ائل ة. وتبرّد الحوجلة في ماء جار إلى غاية درجة حرارة الوسط إذا اقتضى الأمر. 6.4.7 تنزع سدادة الفلين أو أداة الغلق بحذر وتغسل بما في ذلك الجهة الداخلية لعنق الحوجلة بواسطة كمية قليلة من خليط المذيبات .)6.3( يستعمل وعاء الغسل )8.4( بطريقة تسمح لسوائل الغسل أن تجري في الحوجلة. إذا كان السطح الفاصل موجود في أسفل قاع عنق الحوجلة، يرفع إلى هذا المستوى بإضافة الماء بلطف إلى جانب الحوجلة (الشكل 1)، كما يسمح بتصفية المذيب.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ملاحظة - تم اختيار أحد أنواع القارورات الثلاث المحددة في الشكلين 1 و 2، حسب المقاييس الدولية. 7.4.7 تمسك حوجلة الاستخلاص من الجزء الضيق للحوجلة، يصفى بعناية أكثر قدر ممكن من الطبقة التي تطفو على السطح في الوعاء المحضر، المخصص لاسترجاع المادة الدسمة (7.3)، الذي يحتوي على بعض معدلات الغليان )10.4( في حالة الحوجلات (اختيارية مع الأوعية المسطحة المعدنية). يتجنب تصفية أي جزء من الطبقة السائلة (الشكل .)2 8.4.7 تغسل الجهة الخارجية لعنق حوجلة الاستخلاص بواسطة كمية قليلة من خليط المذيبات .)6.3( تجمع سوائل الغسل في الوعاء لاسترجاع المادة الدسمة. يحرص على ألا يقذف خليط المذيبات خارج حوجلة الاستخلاص. التخلص كليا أو جزئيا من المذيب في الوعاء عن طريق التقطير أو التبخير إذا اقتضى الأمر كما هو مبين في .)12.4.7( 9.4.7 يضاف 5 ملل من الإيثانول )2.3( إلى محتوى حوجلة الاستخلاص. يستعمل الإيثانول لغسل الجهة الداخلية لعنق الحوجلة ويخلط كما هو مبين في .)2.4.7( 10.4.7 يتم استخلاص ثان بإعادة العمليات المبينة في )3.4.7( إلى (7.4.7)، لكن عوضا من 25 ملل يستعمل 15 ملل فقط من أكسيد ثنائي الإيثيل )4.3( و 15 ملل من إيثر البترول )5.3( يسعمل كذلك أكسيد ثنائي الإيثيل لغسل الجهة الداخلية لعنق حوجلة الاستخلاص. إذا اقتضى الأمر، يرفع السطح الفاصل إلى وسط عنق حوجلة الاستخلاص بإضافة الماء بلطف من خلال عنق الحوجلة (الشكل 1) لكي تسمح للتصفية النهائية للمذيبات وأن تكون كاملة قدر الإمكان (الشكل .)2 11.4.7 يجرى من جديد استخلاص ثالث بدون إضافة الإيثانول بإعادة العمليات المبينة من )3.4.7( إلى (7.4.7)، لكن باستعمال من جديد، فقط 15 ملل من أكسيد ثنائي الإثيل )4.3( و 15 ملل من إيثر البترول .)5.3( يستعمل أكسيد ثنائي الإثيل لغسل الجهة الداخلية لعنق حوجلة الاستخلاص. إذا اقتضى الأمر، يرفع الس طح الفاصل إلى وسط عنق حوجلة الاستخلاص بإضافة الماء بلطف من خلال عنق الحوجلة (الشكل 1) لكي تسمح للتصفية النهائية للمذيبات أن تكون كاملة بأكبر قدر ممكن (الشكل .)2 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 ديسمبر سنة م الشكل 1 - قبل التصفية البيانات 1 - مذيبات 2 - في الاستخلاص الثاني والثالث 3 - في الاستخلاص الأول 4 - السطح الفاصل 5 - طبقة سائلة ملاحظة - ليس من الضروري إنجاز استخلاص ثالث في حالة الحليب الذي تكون فيه نسبة المادة الدسمة أقل من .%0,5 12.4.7 ال تخلص بأك بر ق در مم ك ن من المذي بات (بما فيها الإيثان ول) عن طريق التقطير، إذا استعمل ت حوجلة أو عن طريق التب خر، إذا است عم ل وعاء بي شر أو وعاء مسطح .)3.4( تغسل الجهة الداخلية لعنق الحوجلة بكمية قليلة من خليط المذيبات )6.3( قبل بداية التقطير. 13.4.7 يسخن الوعاء لمدة ساعة واحدة، في جهاز ن ازع ل لرط وب ة )4.4( مضب وط في °102 م ± °2 م، لاسترجاع الم ادة الدسمة، توضع الحوجلة بطريقة مائ لةح تى ي س مح لأب خ رة ال م ذي ب ات أن تنبعث، ينزع الوعاء لاسترجاع المادة الدسمة من جهاز الت خ ف يف ويتحقق فورا إذا كانت المادة الدسمة صاف ية أم لا، إذا كانت المادة الدسمة غير صافية يمكن اف تراض وج ود مادة دسمة غريبة ويجب إعادة التحديد بكامله.
3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م الشكل 2 - بعد التصفية البيانات 1 - في الاستخلاص الثاني والثالث 2 - في الاستخلاص الأول 3 - طبقة سائلة 4 - السطح الفاصل إذا كانت المادة الدسمة صافية، يحفظ الوعاء المجمع من الغيار ويترك ليبرد (ليس في جهاز نازع للرطوبة) في درجة حرارة غرفة الوزن (وعاء من زجاج لمدة ساعة واحدة على الأقل وكبسولة معدنية لمدة 30 دقيقة على الأقل). لا يجفف الوعاء مباشرة قبل الوزن، يوضع الوعاء فوق الميزان بواسطة ملقاط .)13.4( يوزن الوعاء بتقريب 1,0 ملغ لاسترجاع المادة الدسمة. 14.4.7 يسخن الوعاء لمدة 30 دقيقة إضافة في جهاز نازع للرطوبة )4.4( مصبوط في °102 م ± °2 م، لاسترجاع المادة الدسمة، بحيث تكون الحوجلة في موضع مائل حتى تسمح لأبخرة المذيبات أن تنبعث. تعاد عمليات الوزن المبينة في (7.4.31)، حتى تنقص كتلة وعاء استخلاص المادة الدسمة ب 1,0 ملغ على الأقل، أو تزداد بين وزنين متماثلين. تسجل الكتلة الدنيا ككتلة وعاء استخلاص المادة الدسمة والمادة المستخلصة. .8 الحساب والتغيير عن النتائج 1.8 الحساب تحسب نسبة المادة الدسمة بالنسبة للعينة عن طريق المعادلة التالية : (ك 1 - ك 2) - (ك 3 - ك 4) ي ن = X %100 ك 0 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 23 حيث ي ن : هي النسبة الكتلية المعبر عنها بالنسبة المئوية للمادة الدسمة في العينة، ك 0 : هي الكتلة، بالغرامات، للعينة المأخوذة للتجربة (7.1)، ك 1 : هي الكتلة، بالغرامات، للوعاء لاسترجاع المادة الدسمة والمادة المستخلصة المحددة في (7.4.41)، ك 2 : هي الكتلة، بالغرامات، للوعاء لاسترجاع المادة الدسمة (7.3)، ك 3 : هي الكتلة، بالغرامات، للوعاء المستعمل لاسترجاع المادة الدسمة للتجربة على بياض )2.7( والمادة المستخلصة، المحددة في (7.4.41)، ك 4 : هي الكتلة، بالغرامات، للوعاء المستخدم لاسترجاع المادة الدسمة )3.7( المستعملة للتجربة على بياض (7.2)، 2.8 التعبير عن النتائج جعل النتيجة برقمين بعد الفاصلة. .9 الدقة 1.9 التجربة ما بين المخابر يعبر عن قيم التكرارية وإعادة التجربة في عدة مخابر عند حد احتمال %95 ويمكن ألا تطبق في مجالات التراكيز أو المصفوفات غير التي أعطيت. 2.9 التكرارية يجب ألا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين منفصلتين، متحصل عليهما عن طريق نفس المنهج، على نفس المادة الخاضعة للتجربة، في نفس المخبر ومن طرف نفس المحلل المستعمل لنفس التجهيزات في مجال زمني قصير، إلا %5 من الحالات على الأكثر، تتعلق القيم التالية بالنسبة الكتلية للمادة الدسمة :
- %0,031 لحليب البقرة المنزوع الدسم،
- %0,036 لحليب البقرة منخفض الدسم،
- %0,043 لحليب البقرة الكامل،
- %0,030 لحليب الماعز،
- %0,069 لحليب النعجة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3.9 إعادة التجربة في عدة مخابر يجب ألا يتجاوز الفرق المطلق بين نتيجتي تجربتين فرديتين منفصلتين، متحصل عليهما عن طريق نفس المنهج، على نفس المنتوج الخاضع للتجربة، في مخابر مختلفة، من طرف محللين مختلفين الذين يستعملون تجهيزات مختلفة، إلا في %5 من الحالات على الأكثر، تتعلق القيم التالية بالنسبة الكتلية للمادة الدسمة :
- %0,043 لحليب البقرة المنزوع الدسم،
- %0,042 لحليب البقرة منخفض الدسم،
- %0,056 لحليب البقرة الكامل،
- %0,052 لحليب الماعز،
- %0,096 لحليب النعجة. ملاحظة أ تعليمات حول طرق العمل أ.1 التجربة على بياض لمراقبة الكواشف )2.2.7( في هذه التجربة على بياض، يجب أن يستعمل وعاء مراقبة الكتلة حتى لا تظهر التغيرات في الظروف الهوائية لغرفة الميزان أو تأثيرات حرارة وعاء استرجاع المادة الدسمة بطريقة خاطئة نتيجة وجود أو غياب المواد غير المتطايرة في مستخلص الكواشف. يمكن استعمال هذا الوعاء كثقل موازن في حالة ميزان ذي كفين، بالإضافة إلى هذا، من الأنسب أن تسجل الفوارق في الكتلة الظاهرة (ك 3 - ك 4 في الصيغة )1.8 لوعاء المراقبة أثناء مراقبة كتلة وعاء استرجاع المادة الدسمة المستعمل في التجربة على بياض. بالتالي، يجب ألا يكون تغير الكتلة الظاهرة لوعاء استرجاع المادة الدسمة، مصحح وفق التغير الظاهر لكتلة وعاء المراقبة أكبر من 1,0 ملغ. يمكن أن تحتوي المذيبات على مواد متطايرة تكون محفوظة جيدا في المادة الدسمة. إذا كانت هناك إشارات لوجود مثل هذه المواد، جرى التجارب على بياض على كل الكواشف ولكل مذيب، باستعمال لكل واحد، وعاء للمادة الدسمة، مع حوالي 1 غ من المادة الدسمة للزبدة عديمة الماء، تقطر المذيبات من جديد إذا اقتضى الأمر، بوجود 1 غ من المادة الدسمة للزبدة عديمة الماء ل 100 ملل من المذيب، تستعمل المذيبات بعد إعادة تقطيرها مباشرة. 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 ديسمبر سنة م أ.2 التجربة على بياض منجزة في آن واحد مع التحديد )1.2.7( تسمح القيمة المتحصل عليها من التجربة على بياض، المنجزة في آن واحد مع التحديد، بتصحيح الكتلة الظاهرة للمواد المستخلصة من عينة التجربة (ك 1 - ك 2) بالنسبة لوجود مواد غير متطايرة واردة من الكواشف وأيضا من تغيرات الظروف الهوائية لغرفة الوزن واختلاف درجات الحرارة بين وعاء المادة الدسمة وغرفة الوزن أثناء أخذ الوزنين )14.4.7( و(7.3). في الشروط الملائمة (قيمة صغيرة في التجربة على بياض على الكواشف، درجة حرارة غرفة الوزن ثابتة، زمن تبريد وعاء المادة الدسمة كاف)، تكون القيمة غالبا أصغر من 1,0 ملغ ويمكن حينئذ أن لا تؤخذ بعين الإعتبار في الحساب، في حالة التحديدات الروتينية. نجد في غالب الأحيان قيم (موجبة وسالبة) أكبر بقليل حتى 2,5 ملغ. بعد تصحيح هذه القيم، تكون النتائج أكثر دقة. إذا طبقت تصحيحات لقيمة أكبر من 2,5 ملغ، يجب تسجيل ذلك في كشف التحليل. إذا كانت القيمة المتحصل عليها في التجربة على بياض تتجاوز بانتظام 1,0 ملغ، يجب أن تكون الكواشف مراقبة إذا لم يتم ذلك حديثا، يجب أن تغيّر أو تصفى الكواشف غير النقية أو التي تحتوي على شوائب )2.2.7( و(أ.1). أ.3 المراقبة من أجل التحقق من وجود البيروكسيد للتحقق من وجود البروكسيدات، يضاف 1 ملل من محلول يودور البوتاسيوم ب 100 غ/ل محضر حديثا، ل 10 ملل من أكسيد ثنائي الإثيل، في مخبار صغير مزود بسدادة زجاجية، الذي تم غسله مسبقا بقليل من أكسيد ثنائي الإثيل. يرج ويترك ليستريح لمدة 1 دقيقة. من الأحسن ألا يظهر أي لون أصفر في كلتا الطبقتين. يمكن استعمال مناهج أخرى لمراقبة وجود البيروكسيدات. للتأكد من خلو أكسيد ثنائي الإثيل من البروكسيدات وبقائه خاليا منها، يعالج أكسيد ثنائي الإثيل على الأقل ثلاثة أيام قبل استعماله كما هو مبين أدناه.
3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م يقص ورق الزنك على شكل أشرطة يمكن أن تصل على الأٍقل إلى وسط الوعاء الذي يحتوي على أكسيد ثنائي الإثيل، باستعمال حوالي 80 سم 2 من ورق الزنك في لتر من أكسيد ثنائي الإثيل. قبل استعمالها، تغمر الأشرطة كليا لمدة 1 دقيقة في محلول يحتوي على 10 غ من سولفات النحاس )II( خماسي الهيدروجين CuS04( و 5H20 ) و 2 ملل/ل من حمض سلفوري مركز [بنسبة كتلية .]%98 تغسل الأشرطة بلطف وعناية بالماء، تدخل الأشرطة المبللة المعالجة بالنحاس في وعاء يحتوي على أكسيد ثنائي الإثيل وتترك الأشرطة في الوعاء. يمكن استعمال مناهج أخرى بشرط ألا تغيّر نتيجة التحديد. أ.4 أكسيد ثنائي الإثيل المحتوي على مضادات الأكسدة أكسيد ثنائي الإثيل الذي يحتوي على حوالي 1 ملغ من مضادات الأكسدة في الكيلوغرام موجود في بعض الدول، خاصة من أجل تحديدات المادة الدسمة. هذه النسبة لا يمنع استعمالها كمرجع. ف ي دول أخرى، يمكن أن يكون أكسيد ثنائي الإث يل ب نسب أك ب ر من مضادات الأكسدة، مثلا حتى 7 ملغ / الكيلوغرام. في هذه الحالة، لا يستعمل إلا في تحديدات روتينية مع تجربة على بياض إجبارية منجزة على التوالي مع التحديدات، بغرض تصحيح الأخطاء المعتادة الناجمة عند بقايا مضادات الأكسدة. إذا كان مستعملا بصفته كمرجع، يجب أن يكون مقطرا دائما قبل الاستعمال. أ.5 الإيثانول يمكن أن يستعمل الإيثانول المغير بطرقة أخرى مختلفة عن التي يضاف فيها الميثانول، بشرط ألا يؤثر العامل المغير على نتائج التحديد. ملاحظة ب طريقة عمل أخرى تستعمل فيها أنابيب استخلاص المادة الدسمة مزودة بممص أو بجهاز الغسل ب.1 عموميات إذا استخدمت أنابيب استخلاص المادة الدسمة مزودة بممّص أو بجهاز الغسل، تستعمل طريقة العمل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 25 المخصصة في هذا الملحق. يجب أن تكون الأنابيب مزودة بسدادات من فلين من نوعية جيدة أو سدادات كالتي خصصت للحوجلات في )6.4( (الشكل ب.1 على سبيل المثال). ب.2 طريقة العمل ب.2.1 تحضير العينة للتجربة (6) ب.2.2 العينة المأخوذة للتجربة يتم الإجراء كما هو محدد في )1.7( لكن باستعمال أنابيب استخلاص المادة الدسمة (الملاحظة في 6).4 و(الشكل ب.1). يجب أن تنقل العينة المأخوذة للتجربة كليا إلى قاع أنبوب الاستخلاص. ب.2.3 التجربة على بياض )2.7( و(أ.2) ب.2.4 تحضير الوعاء لاسترجاع المواد الدسمة )3.7( ب.2.5 التحديد ب.2.5.1 يتم إجراء التحديد بدون انتظار. يضاف 2 ملل من محلول هيدروكسيد الأمونيوم )1.3( للعينة المأخوذة للتجربة (ب.2.2) الموجودة في أنبوب استخلاص المادة الدسمة أو حجم مكافئ من محلول أكثر تركيز (الملاحظة .)1.3 يخلط جيدا مع العينة المأخوذة للتجربة في قاع الأنبوب. ب.2.5.2 يضاف 10 ملل من الإيثانول .)2.3( يمزج بلطف لكن كليا مع الخليط الموجود في قاع الأنبوب. يضاف إذا أردنا، قطرتين من محلول أحمر - كونغو .)3.3( ب.2.5.3 يضاف 25 ملل من أكسيد ثنائي الإيثيل .)4.3( يغلق الأنبوب بسدادة من الفلين مشبع بالماء، أو بسدادة من مادة أخرى (4.6)، مبلل بالماء، يرج الأنبوب بشدة، دون مبالغة لتفادي تشكل المستحلبات العالقة عن طريق التدوير المكرر لمدة 1 دقيقة. إذا اقتضى الأمر، يبرد الأنبوب بماء سائل حتى درجة حرارة الوسط. تنزع بحذر السدادة من الفلين أو جهاز الغلق ويغسل كذلك الأنبوب، بواسطة كمية قليلة من خليط المذيبات .)6.3( تستعمل حوجلة الغسل (4.8)، حتى يمكن لسوائل الغسل أن تسيل في الأنبوب.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ب.2.5.4 يضاف 25 ملل من إثير البترول .)5.3( يغلق الأنبوب بواسطة سدادة من الفلين معاد ترطيبها أو بواسطة السدادة الأخرى المعاد ترطيبها (بغطسها في الماء). يرج الأنبوب بعناية لمدة 30 ثا، كما هو مبين في (ب.2.5.3). ب.2.5.5 يخضع الأنبوب المغلق إلى عملية الطرد الم رك زي )2.4( ل م دة 1 إلى 5 دقائق مع تسارع دوري من 80 ج إلى 90 ج. إذا لم يتوفر جهاز الطرد المركزي، يترك الأنبوب المسدود يرتاح فوق الركيزة )7.4( لمدة 30 دقيقة على الأقل، حتى تصبح الطبقة التي تطفو صافية ومنفصلة بوضوح عن الطبقة السائلة. إذا اقتضى الأمر، يبرد الأنبوب بالماء السائل حتى درجة حرارة الوسط. ب.2.5.6 تنزع بحذر السدادة من الفلين أو جهاز الغلق ويغسل، كذلك عنق الأنبوب بكمية قليلة من خليط من المذيبات .)6.3( يستعمل أنبوب الغسل 8).4( حتى يمكن لسوائل الغسل أن تسيل في الأنبوب. ب.2.5.7 يدخل ممّص أو جهاز الغسل في الأنبوب. يدفع مغرز الأنبوب الطويل إلى الداخل حتى تكون الفتحة حوالي 4 ملم فوق سطح الطبقات. يجب أن يكون مغرز الأنبوب الداخلي مواز للمحور المركزي لأنبوب الاستخلاص. تنقل بحذر الطبقة التي تطفو للأنبوب في الوعاء للحصول على المادة الدسمة )3.7( الذي يحتوي على معدلات الغليان )10.4( في حالة الحوجلات (اختيارية مع الكبسولات المعدنية). يجب تفادي تصفية أي جزء من الطبقة السائلة. تغسل الفتحة بقليل من خليط المذيبات، مع استرجاع سوائل الغسل في الوعاء للحصول على المادة الدسمة. ملاحظة - يمكن للطبقة التي تطفو أن تنقل من أنبوب استخلاص المادة الدسمة مثلا باستعمال، بصلة مطاطية موصولة بقضيب قصير حتى نضمن الضغط. ب.2.5.8 يفك الجهاز من عنق الأنبوب. يرفع قليلا ويغسل الجزء الأسفل من مغرز الأنبوب الطويل الداخلي بقليل من خليط المذيبات )6.3( ينزل ويعاد إدخال الجهاز وتنقل سوائل الغسل في الوعاء للحصول على المادة الدسمة. تغسل الفتحة الخارجية للجهاز بقليل من خليط المذيبات وتجمع سوائل الغسل في الوعاء. إذا أردنا، يمكن أن ينزع المذيب أو جزء منه من الوعاء عن طريق التقطير أو التبخير، كما هو مبين في .)13.4.7( 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 ديسمبر سنة م ب.2.5.9 يفك من جديد الجهاز من العنق. يرفع هذا الأخير ببطء ويضاف 5 ملل من الإيثانول في الأنبوب. يستعمل الإيثانول لغسل مغرز الانبوب الداخلي الطويل. يخلط كما هو مبين في (ب.2.5.2). ب.2.5.01 ينجز استخلاص ثاني مع مع إعادة العمليات المبينة من (ب.2.5.3) إلى (ب.2.5.8)، لكن باستعمال 15 ملل فقط من أكسيد ثنائي الإثيل )4.3( و 15 ملل من إثير البترول .)5.3( يستعمل أكسيد ثنائي الإثيل لغسل مغرز الأنبوب الداخلي الطويل أثناء نزع الجهاز من الأنبوب بعد الإستخلاص السابق. ب.2.5.11 ينجز استخلاص ثالث، بدون إضافة الإيثانول، مع إعادة العمليات المبينة من (ب.2.5.3) إلى (ب.2.5.8) مجددا، لكن باستعمال 15 ملل فقط من أكسيد ثنائي الإثيل و 15 ملل من إثير البترول ويغسل مغرز الأنبوب الطويل الموجود داخل الجهاز، كما هو مبين في (ب.2.5.01). ملاحظة - ليس من الضروري إنجاز الاستخلاص الثالث في حالة الحليب الذي تكون فيه نسبة المادة الدسمة أصغر من .%0,5 ب.2.5.21 يواصل التحديد كما هو مبين من )12.4.7( إلى .)14.4.7( الشكل ب.1 - أمثلة عن أنابيب استخلاص المادة الدسمة أ) مع ممّص ب) مع جهاز امتصاص بواسطة الفراغ البيانات 1 - السعة القصوى، مع ممص أو جهاز امتصاص الفراغ المنزوع 105 ملل ± 5 ملل. 2 - سمك الجدران، 1,5 مم ± 0,5 مم.
3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محّرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرارالوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة و القواع د الخاصة بتنظيمها و سيرها، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، لا سيما المادة 59 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 27
- وب مقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 الم ؤرخ في 17 ش عب ان عام 1429 الم وافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 الذي يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأساتذة الباحثين، المعدل والمتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار و يتمّم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يعدّل ويتمّم الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010 و المذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 3 : ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسم ية للج مهورية الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محّرم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة .2013 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام محمد مباركي ميلود بوطبة عن الوزير الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بو شمال
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجدول مسؤول فريق المؤسسات الجامعية ميدان التكوين جامعة أدرار 9 جامعة الجزائر 1 2 جامعة الجزائر 2 3 جامعة الجزائر 3 4 جامعة عنابة 11 جامعة باتنة 12 جامعة بشار 9 جامعة بجاية 11 جامعة بسكرة 11 جامعة البليدة 1 4 جامعة البليدة 2 5 جامعة برج بوعريريج 9 جامعة البويرة 11 جامعة بومرداس 9 جامعة الشلف 11 جامعة قسنطينة 1 8 جامعة قسنطينة 2 4 جامعة قسنطينة 3 5 جامعة الجلفة 12 جامعة الوادي 9 جامعة الطارف 8 جامعة غرداية 8 جامعة قالمة 10 جامعة جيجل 11 جامعة خميس مليانة 11 جامعة خنشلة 9 جامعة الأغواط 10 جامعة معسكر 11 جامعة المدية 10 جامعة مستغانم 11 جامعة المسيلة 11 جامعة وهران 11 جامعة ورقلة 11 جامعة أم البواقي 11 جامعة سعيدة 10 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 ديسمبر سنة م الملحق مسؤول فريق مسؤول فريق المجموع شعبة التكوين الاختصاص 22 61 92 2 40 44 14 129 146 14 100 118 62 345 418 49 255 316 25 81 115 52 217 280 43 165 219 17 142 163 12 74 91 22 73 104 29 108 148 44 219 272 35 243 289 18 173 199 9 69 82 6 44 55 34 136 182 26 84 119 16 35 59 20 57 85 32 140 182 31 132 174 34 114 159 25 78 112 34 157 201 31 125 167 26 96 132 42 203 256 30 167 208 48 233 292 35 160 206 33 135 179 27 121 158
3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 ديسمبر سنة 2014 م المؤسسات الجامعية جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - قسنطينة جامعة سطيف 1 جامعة سطيف 2 جامعة سيدي بلعباس جامعة سكيكدة جامعة سوق أهراس جامعة تبسة جامعة تيارت جامعة تيزي وزو جامعة تلمسان جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا المركز الجامعي عين تموشنت المركز الجامعي البيض المركز الجامعي إيليزي المركز الجامعي ميلة المركز الجامعي النعامة المركز الجامعي غليزان المركز الجامعي تامنغست المركز الجامعي تندوف المركز الجامعي تيبازة المركز الجامعي تيسمسيلت المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا المجموع الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 29 الجدول الملحق (تابع) مسؤول فريق مسؤول فريق مسؤول فريق المجموع ميدان التكوين شعبة التكوين الاختصاص 4 5 60 69 6 21 126 153 5 11 48 64 11 34 205 250 9 28 157 194 10 22 87 119 11 35 118 164 10 24 101 135 11 27 203 241 11 50 273 334 5 33 243 281 5 25 156 186 9 19 74 102 6 4 9 19 3 0 0 3 6 11 19 36 6 9 18 33 9 16 39 64 10 15 39 64 4 1 3 8 4 8 15 27 6 14 33 53 1 1 7 9 1 2 3 6 1 1 10 12 1 4 11 16 477 1419 6768 8664
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل ومدته ومحتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-235 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1401 الموافق 29 غشت سنة 1981 والمتضمّن إنشاء المعهد الوطني للعمل، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-261 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 42 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-261 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية لسلك مفتشي العمل ومدته ومحتواه بالنسبة لما يأتي :
- مفتش العمل،
- مفتش رئيسي للعمل،
- مفتش مركزي للعمل،
- مفتش قسم للعمل. 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 ديسمبر سنة م المادة 2 : يلتزم المتربصون شاغلو إحدى الرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري بموجب مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين والذي يحدّد، لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المحدّد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- المؤسّسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري. المادة 4 : تعلم الإدارة المستخدمة المتربصين بتاريخ بداية التكوين التحضيري، عن طريق استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. المادة 5 : يضمن المعهد الوطني للعمل التكوين التحضيري. المادة 6 : ينظم التكوين التحضيري بشكل تناوبي بمعدل أسبوع كل شهر، ويشمل دروسا نظرية وتطبيقية. المادة 7 : تحدد مدة التكوين التحضيري بستة وأربعين (46) يوما. المادة 8 : تلحق برامج التكوين التحضيري بهذا القرار. ويتم تفصيل محتواها من طرف المعهد الوطني للعمل، بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي. المادة 9 : يتولى تأطير ومتابع ة المتربصين أثناء فترة التكوين، أساتذة المعهد الوطني للعمل و/ أو إطارات مؤهلة من المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 10 : يتم تقييم المعارف، حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، وتشمل امتحانات دورية. المادة 11 : عند نهاية التكوين التحضيري، يتم التقييم النهائي، حسب أحد التقديرات الآتية :
- حسن جدا،
- حسن،
- متوسط،
- دون المتوسط.
3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 74 31 25 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م المادة 12 : تضبط قائمة المتربصين الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري، لجنة نهاية التكوين التي تتشكّل من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدي ر المؤسسة العم وم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 13 : عند نهاية دورة التكوين، يسلم مدي ر المؤسس ة العم وم ية للتك وين المعن ية، شهادة متابعة التكوين للمتربصين على أس اس محض ر لجنة نهاية التكوين. المادة 14 : يرسّم المتربصون الذين تابعوا دورة التكوين التحضيري في الرتبة المقصودة، وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1434 الموافق 2 سبتمبر سنة .2013 وزير العمل عن الأمين العام للحكومة والتشغيل وبتفويض منه والضمان الاجتماعي المدير العام للوظيفة العمومية الطيب لوح بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين التحضيري لشغل رتبة مفتش العمل مدة التكوين : ستة وأربعون (46) يوما. الرقم الوحدات 1 إدارة العمل ومحيطها المؤسساتي والاقتصادي الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 24 سا 4 2 المهام الإدارية والتقنية لسلك مفتشي العمل وقواعد أخلاقيات المهنة 18 سا 5 3 منهجية التفتيش 12 سا 5 4 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بعالم الشغل 42 سا 5 5 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالوقاية العمل 6 تقنيات التفاوض وتسوية نزاعات العمل 7 مبادىء القانون الإداري 8 مبادىء قانون العقوبات 9 مبادىء المحاسبة العمومية 10 قواعد التحرير الإداري 11 الإعلام الآلي 12 لغة أجنبية (فرنسية) 13 مصطلحات قانونية المجموع الصحية والأمن وطب 30 سا 5 30 سا 4 18 سا 3 12 سا 3 18 سا 2 18 سا 3 24 سا 2 24 سا 2 6 سا 2 276 سا
74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2014 الملحق 2 برنامج التكوين التحضيري لشغل مدة التكوين : ستة وأربعون (46) يوما. الرقم الوحدات 1 إدارة العمل ومحيطها المؤسساتي والاقتصادي 2 المهام الإدارية والتقنية لسلك مفتشي العمل وقواعد 3 تقنيات التفتيش والمراقبة 4 تحليل المعطيات الإحصائية 5 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بعالم الشغل ديسمبر سنة م رتبة مفتش رئيسي للعمل الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 12 سا 4 أخلاقيات المهنة 24 سا 5 24 سا 4 18 سا 4 30 سا 5 6 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل 7 ترقية الحوار الاجتماعي 8 تسوية نزاعات العمل 9 مبادىء القانون الإداري 10 مبادىء قانون العقوبات 11 مبادىء المحاسبة العمومية 12 قواعد التحرير الإداري 13 الإعلام الآلي 14 لغة أجنبية (فرنسية) 15 مصطلحات قانونية المجموع 30 سا 5 18 سا 4 18 سا 4 12 سا 3 12 سا 3 18 سا 2 18 سا 3 18 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 276 سا
3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 74 33 25 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد ديسمبر سنة م الملحق 3 برنامج التكوين التحضيري لشغل مدة التكوين : ستة وأربعون (46) يوما. الرقم الوحدات 1 إدارة العمل ومحيطها المؤسساتي والاقتصادي رتبة مفتش مركزي للعمل الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 12 سا 4 2 المهام الإدارية والتقنية لسلك مفتشي العمل وقواعد أخلاقيات المهنة 3 تقنيات التفتيش والمراقبة 4 تقنيات التفاوض وتسوية نزاعات العمل 5 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بعالم الشغل 24 سا 5 24 سا 4 30 سا 4 30 سا 5 6 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل 7 تحليل المعطيات الإحصائية 8 مناجمنت الفرق وديناميكية المجموعة 9 مبادىء القانون الإداري 10 قواعد التحرير الإداري 11 الإعلام الآلي 12 لغة أجنبية (فرنسية) 13 مصطلحات قانونية المجموع 30 سا 5 24 سا 4 24 سا 4 18 سا 3 24 سا 3 12 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 276 سا
74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2014 الملحق 4 برنامج التكوين التحضيري لشغل مدة التكوين : ستة وأربعون (46) يوما. الرقم الوحدات 1 إدارة العمل ومحيطها المؤسساتي والاقتصادي ديسمبر سنة م رتبة مفتش قسم للعمل الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 12 سا 4 2 المهام الإدارية والتقنية لسلك مفتشي العمل وقواعد أخلاقيات المهنة 3 تقنيات التفتيش والمراقبة 4 تقنيات التفاوض وتسوية نزاعات العمل 5 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بعالم الشغل 30 سا 5 24 سا 4 24 سا 4 30 سا 5 6 الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل 7 تحليل المعطيات الإحصائية 8 مناجمنت الفرق وديناميكية المجموعة 9 مبادىء القانون الإداري 10 قواعد التحرير الإداري 11 الإعلام الآلي 12 لغة أجنبية (فرنسية) 13 مصطلحات قانونية المجموع 30 سا 5 18 سا 4 30 سا 4 24 سا 4 18 سا 3 12 سا 2 12 سا 2 12 سا 2 276 سا
3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م وزارة الثقافة قرار م ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكت وبر س نة 2013، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ المسرح الجهوي لسكيكدة .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 يوليو سنة 2013، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ المسرح الجهوي لسكيكدة .” المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي يعدّ تحفة معمارية في مدينة سكيكدة، بني ما بين سنتي 1914 و 1919 على النمط المعماري الإيطالي المشبع بزخارف الباروك، الذي يتميز بالاستخدام الفاخر لعناصر الزخرفة وإضفاء الظل والضوء ولمعان الألوان.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شم الا : م قر م جلس القضاء ونهج مصطفى بن بولعيد،
- جنوبا : نهج محمد دخيلي،
- شرقا : الطريق الرئيسي - ديدوش مراد،
- غربا : طريق مكي الورتيلاني.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 35
- نطاق التصنيف : يحدّد التصنيف على مساحة 1512 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة،
- هوية المالكين : وزارة الثقافة،
- المصادر الوثائقية و التاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار،
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية سكيكدة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية سكيكدة. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية سكيكدة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة .2013 خليدة تومي
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار م ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكت وبر س نة 2013، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ حصن القليعة .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 يوليو سنة 2013، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ حصن القليعة .” المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي يمثل نموذجا للعمارة الدفاعية بالجزائر، ويقوم شاهدا على انتشار الأطرزة المعمارية في السواحل المستعمرة حديثا منذ أواسط القرن 19 م.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية القليعة، ولاية تيبازة وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- ش م الا : طريق الجزائر وشارع بن مهيدي وشارع قدور بن يوسف،
- جنوبا : شارع الحدائق،
- شرقا : شارع حمادوش بشير وشارع الحدائق،
- غربا : شارع الإخوة عثمان طلبة وشارع سمار وشارع الإخوة علياش.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي، 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 ديسمبر سنة م
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على 354 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة،
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة،
- المصادر الوثائقية و التاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار،
- الارتفاقات والالتزامات :
- يمنع كل بناء أو تدخل داخل المعلم أو بجانبه أو في حدوده،
- لا يسمح بأي شكل من الأشكال إعادة تهيئة المنطقة المحمية أو إنشاء بنايات جديدة داخل حدودها، من شأنها حجب الرؤية عن المعلم،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تيبازة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للقليعة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية تيبازة. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة .2013 خليدة تومي
3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م قرار م ؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1434 الموافق 3 أكتوبر سنة 2013، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمركز الوطني للبحث في علم الآثار، تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، كما يأتي :
- السيد فريد اغيل احريز، مدير المركز الوطني للبحث في علم الآثار، بعنوان باحثي المركز الدائمين : 1 - أساتذة البحث :
- الآنسة صباح فردي، 2 - المكلفون بالبحث :
- السيدة يمونة رباحي،
- السيدة أم الخير متروح،
- السيد نور الدين مفتاح،
- السيد كمال ستيتي. 3 - الملحقون بالبحث :
- السيد كمال مداد،
- السيد إلياس عريفي، بعنوان الباحثين العاملين في هيئات البحث ذات الميادين المتصلة بنشاطات المركز :
- السيد مراد بتروني،
- السيد سليمان حاشي،
- السيد سعيد دحماني،
- السيد سعيد معوش. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 37 بعنوان العلميين الوطنيين العاملين والقاطنين خارج التراث الوطني :
- السيدة نبيلة أولبصير،
- السيد منير بوشناقي،
- السيد فوزي دوماز. ★ ق رار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1434 الموافق 7 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي لسكيكدة. بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1434 الموافق 7 أكتوبر سنة 2013 يعين، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، في مجلس إدارة المسرح الجهوي لسكيكدة، الأعضاء الآتية أسماؤهم : السيدتان والسادة :
- زيدان مغلاوي، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
- سعيد وامري، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- رشيد زايد، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- مرزاق الحداد، ممثل المسرح الوطني الجزائري،
- كمال طبوش، ممثل المجلس الشعبي البلدي لبلدية سكيكدة،
- نجاة طيبوني، ممثلة الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
- مريم سلجة، ممثلة منتخبة عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي لسكيكدة،
- محمد بوتبان سليمان، ممثل منتخب عن المستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي لسكيكدة. يلغى القرار المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 11 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المسرح الجهوي لسكيكدة.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة الواقعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها،
- وب مق تضى ال مرس وم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان ال متع اقدي ن وح قوق هم وواج ب اتهم والعناصر ال مش كل ة لروات بهم وال قواع د الم تع لق ة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-48 المؤرّخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن إحداث دور استقبال اليتامى ضحايا الإرهاب وتنظيمها وعملها، المتمم، 74 3 ربيع الأوّل عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2014 ديسمبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة،
- وب مقتض ى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 ال مؤرخ في 10 صفر عام 1433 ال موافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-113 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 7 مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وضع المؤسسات المتخصصة وهياكل استقبال الأشخاص المسنين وكذا مهامها وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطب يقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، ي حدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المراكز والمؤسسات المتخصصة الواقعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كما هو مبين في الجدول الآتي :
3 ربيع الأوّل عام 1436 ه 25 ديسمبر سنة 2014 م مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 39 التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الرقم الصنف التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 2576 2002 - - 4578 110 110 - - 220 1 200 2564 - - - 2564 78 - - - 78 2 219 209 - - - 209 3 240 254 - - - 254 2 - - - 2 4 263 152 - - - 152 5 288 544 - - - 544 12 - - - 12 7 348 6501 2112 - - 8613 المادة 2 : يتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى المراكز والمؤسسات المتخصصة الواقعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرّم عام 1436 الموافق 13 نوفمبر سنة .2014 وزير المالية محمد جلاب المدير المطبعة الرسميّة، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم عن الوزير الأول وبتفويض منه العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة