قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة 2015، يحدد تشكيلة و تنظيم وسير اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على نشاطات اللجان التقنية وتوجيهها وتقييمها وكذا اللجنة التقنية المكلفة بفحص الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية والتأشير عليها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 14-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف على نشاطات اللجان التقنية وتوجيهها، وتقييمها وكذا اللجنة التقنية المكلفة بفحص الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية والتأشير عليها.
تشكيلة اللجنة الوطنية وتنظيمها وسيرها
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية بالإشراف على نشاطات اللجان التقنية المنشأة على مستوى الموانئ التجارية وتوجيهها وتقييمها. 67 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه ديسمبر سنة م
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة الوطنية من الأعضاء الآتي ذكرهم الذين لا تقل رتبتهم عن مدير :
- ممثل (1) عن وزارة المالية من المديرية العامة للضرائب، رئيسا، ويتولى الأمانة الدائمة،
- ممثل (1) عن وزارة المالية من المديرية العامة للجمارك، عضوا،
- ممثل (1) عن وزارة النقل، عضوا،
- ممثل (1) عن وزارة التجارة، عضوا.
يعين أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح الهيئات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء الممثلين يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعين للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر اللجنة الوطنية بالمديرية العامة للضرائب وتجتمع مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على مبادرة من رئيسها أو بطلب من أحد أعضائها.
في حالة حدوث مانع للرئيس، يخلفه ممثل المديرية العامة للجمارك الذي يتولى مهامه.
ترسل أمانة اللجنة الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع وتقلص هذه المدة فيما يخص الاجتماعات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 5
فتح المادةتتوّج اجتماعات اللجنة الوطنية بتحرير محاضر يوقعها أعضاؤها وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس اللجنة.
المادة 6
فتح المادةتقوم اللجنة الوطنية بما يأتي :
- إصدار مذكرات توجيهية عامة،
- تدرس المسائل المرفوعة إليها من اللجان التقنية،
- تدرس أي طعن يرسل إليها من وكيل السفينة، بعد رفضه من طرف اللجنة التقنية.
المادة 7
فتح المادةتقوم اللجنة الوطنية في إطار مهمتها المتعلقة بالتقييم باستغلال التقارير المرفوعة إليها من اللجان التقنية.
يمكن اللّجنة الوطنية، كلما ارتأت ذلك، أن تقوم بزيارات تفتيش لدى اللجان التقنية. 8 ربيع الأوّل عام 1437 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
المادة 8
فتح المادةيتعين على اللجنة الوطنية إرسال تقرير سنوي عن النشاط إلى الوزراء المعنيين.
المادة 9
فتح المادةيمكن اللّجنة الوطنية أن تستعين بأي هيئة أو شخص من شأنهما بحكم خبرتهما أن ينيراها في أشغالها.
تشكيلة اللجنة التقنية وتنظيمها وسيرها
المادة 10
فتح المادةتكلف اللجنة التقنية المنشأة على مستوى كل ميناء تجاري بفحص ومراقبة الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وتدعى في صلب النصّ "اللجنة التقنية".
المادة 11
فتح المادةتتولى اللجنة التقنية المهام الآتية :
- فحص ومراقبة الحسابات الانتقالية المودعة من طرف وكلاء السفن،
- التأشير على وضعيات الحسابات الانتقالية التي تراها مطابقة لحاجات التحويل أو الترحيل،
- إرسال تقرير النشاط الثلاثي إلى اللجنة الوطنية.
يمكن اللّجنة التقنية طلب توجيهات اللجنة الوطنية لإنارتها في مسائل تتعلق بممارسة مهامها.
المادة 12
فتح المادةتتشكل اللجنة التقنية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثلين (2) عن وزارة المالية منهما : * ممثل (1) عن المديرية العامة للجمارك، رئيسا، * ممثل (1) عن المديرية العامة للضرائب، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالنقل، عضوا،
- ممثل (1) عن الوزارة المكلفة بالتجارة، عضوا.
يمكن الأعضاء المعنيين إذا اقتضت الحاجة وحسب حجم العمليات الواجب معالجتها وفي إطار ممارسة مهامهم، أن يستعينوا، كل في مجال اختصاصه، بموظفين ذوي كفاءة ينتمون إلى هيئاتهم.
المادة 13
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة التقنية ويوضعون تحت تصرفها من طرف إدارتهم المختصة إقليميا التي ينتمون إليها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد حسب الأشكال نفسها.
ترسل مقررات التعيين إلى رئيس اللجنة التقنية للميناء التجاري الذي يجب عليه أن يطلب من الإدارات المعنية تعيين ممثليهم، ويرسل نسخا منها إلى رئيس اللجنة الوطنية.
في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء المعنيين، يتم استخلافه وفق الأشكال نفسها، ويخلفه العضو المعيّن حديثا للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 14
فتح المادةتسند الأمانة الدائمة للجنة التقنية إلى السلطة المينائية.
المادة 15
فتح المادةتضع السلطة المينائية، تحت تصرف اللجنة التقنية، الهياكل والوسائل الضرورية لحسن تنفيذ المهام والأعمال المسندة إليها.
المادة 16
فتح المادةتودع ملفات الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية لدى أمانة اللجنة التقنية التي تتكفل باستلامها ومتابعتها.
المادة 17
فتح المادةيخضع كل ملف حساب انتقالي يودع من أجل التأشيرة خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما إلى عملية مراقبة من طرف أعضاء اللجنة التقنية يترتب عليها إبداء رأى مطابق.
المادة 18
فتح المادةيقوم رئيس اللجنة التقنية بالتأشير على الحسابات الانتقالية التي كانت موضوع رأي مطابق مثبت من طرف كل عضو على الوثيقة، التي يرفق نموذجها بهذا القرار.
في حالة غياب أو حدوث مانع مبرر قانونا، يمكن رئيس اللجنة تفويض صلاحياته كتابيا لأحد أعضاء اللجنة التقنية.
المادة 19
فتح المادةتسجل مراجع الحسابات الانتقالية المؤشر عليها في سجل، مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة التقنية.
المادة 20
فتح المادةيجب على أمانة اللجنة التقنية في حالة رفض مؤقت، أن تبلغ فورا أسباب الرفض لوكيل السفينة المعني.
المادة 21
فتح المادةيمكن وكيل السفينة أن يودع طعنا لدى اللجنة الوطنية في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض المؤقت.
يجب على اللجنة الوطنية أن تفصل في كل طعن وتبلّغ قرارها في مدة أقصاها شهر واحد، وترسل نسخة منه إلى اللجنة التقنية.
المادة 22
فتح المادةتودع الملفات التي عالجتها اللجنة التقنية وتحفظ في الأرشيف، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 23
فتح المادةيخضع تسيير المستخدمين المعنيين لدى اللجان التقنية إلى الأنظمة الداخلية للهيئات التي ينتمون إليها.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يسهر رئيس اللجنة التقنية على السير الحسن للجنة.
و يمكنه في حال إخلال أحد أعضاء اللجنة التقنية بالتزاماته، وبناء على تقرير مبرر قانونا أن يطلب من السلطة التي ينتمي إليها هذا العضو اتخاذ التدابير التأديبية اللازمة ضده.
أحكام انتقالية
المادة 25
فتح المادةتواصل مصالح الجمارك معالجة ملفات الحسابات الانتقالية وفقا للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 14-365 المؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية، وذلك حتى الإنشاء الفعلي للّجان التقنية.
المادة 26
فتح المادةيجب أن تنصّب اللجان التقنية المذكورة أعلاه على مستوى ال م وانىء ال ت ج ارية المعنية في أجل أقصاه لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. 20 ديسمبر سنة 2015 م
المادة 27
فتح المادةينش ر ه ذ الق رار في الجري دة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1437 الموافق 18 أكتوبر سنة .2015 وزير المالية وزير النقل عبد الرحمان بن خلفة بوجمعة طلعي وزير التجارة بختي بلعايب الملحق ميناء : .............................................................................
وكيل السفينة : .................................................................
رقم الحساب الانتقالي : .......................................................
تاريخ إيداع الحساب الانتقالي : ............................................
الاسم واللقب الهيئة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر الرأي الختم والإمضاء ملاحظات ب ......................................... في................................
ختم وإمضاء رئيس اللجنة التقنية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.