مرسوم تنفيذي رقم 91-383 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام / 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 2017
الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع اصناف الطرود البريدية
القسم الأول — الرسوم الرئيسية
المادة الأولى
فتح المادةتخضع الطرود البريدية العادية المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري الى الرسوم الرئيسية الآتية :
الى غاية 3 كيلوغرام .........................25, 11 دج أكثر من 3 كيلوغرام الى غاية 5 كيلوغرام 90 16 دج | أكثر من 5 كيلوغرام الى غاية 10 كيلوغرام . 25, 28 دج أكثر من 10 كيلوغرام الى غاية 15 كيلوغرام 30, 42 دج أكثر من 15 كيلوغرام الى غاية 20 كيلوغرام . 56,50 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-363 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : تخضع الطرود البريدية العادية المتبادلة في حدود التراب الجزائري الى الرسوم الآتية :
الى غاية 5 كيلو غرام......................25,00 دج أكثر من 5 كيلو غرام الى غاية 10 كلغ ..... 40,00 دج أكثر من 10 كلغ الى غاية 15 كلغ.......62,00 دج أكثر من 15 كلغ الى غاية 20 كلغ ......00, 83 دج أكثر من 20 كلغ الى غاية 30 كلغ ......00, 110 دج
القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الإضافية التي يحصلها مكتب الايداع
المادة 2
فتح المادةيحدد رسم الاشعار بالاستلام، الذي يحصل من المرسل ب 75, 3 دج.
المادة 3
فتح المادةيترتب على المطالب المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يتحصل منها رسم الاشعار بالاستلام، رسم يقدر ب 50, 6 دج تطبق هذه الاحكام ايضا على المطالب المتعلقة بالطرود البريدية المرسلة مقابل التسديد ويمكن ان يسترجع هذا الرسم اذا ثبت خطأ في الخدمة.
المادة 4
فتح المادةيترتب على طلبات سحب الطرود البريدية أو تغيير عنوانها تحصيل الرسوم الاضافية على كل طلب، كالآتي :
قبل الارسال. مجانا، بعد الارسال :
طلب بريدي........ رسم رسالة مسجلة وزنها 20 غراما، طلب برقي ..........رسم لاشعار مصلحي برقي مع جواب مدفوع الاجر أو بدونه.
الفقرة الثانية الرسوم الإضافية التي يحصلها مكتب الوصول
المادة 5
فتح المادةتخضع عملية اعادة تغليف طرد بريدي لرسم يساوي 75 3 دج
المادة 6
فتح المادةتخضع الطرود البريدية التي تسلمها ادارة البريد والمواصلات في محل الاقامة لرسم يساوي 60, 6 دج عن كل طرد ويحصل هذا الرسم حسب عدد مرات تقديم الطرد الى محل الاقامة الا ان طرود التوزيع السريع لا يدفع عنها رسم الا اذا قدمت أكثر من مرة الى محل الاقامة.
المادة 7
فتح المادةيترتب على الطرود البريدية المودعة حيز الانتظار لسبب ما، تحصيل اجرة الخزن تحدد كالآتي :
- من اليوم الاول الى غاية اليوم الخامس ....... مجانا، ابتداء من اليوم السادس بواقع يوم مجزأ وبواقع الطرد الواحد ......1,90 دج، حد التحصيل الاقصى ..........00, 60 دج.
المادة 8
فتح المادةتخضع المطالب المتعلقة بطرد بريدي أو باسترجاع الرسوم المودعة في مكتب الوصول للرسوم والشروط المحددة في المادة 3 من هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةتخضع الطرود البريدية الموجهة الى "البريد المحفوظ" لرسم يساوي 1,50 دج عن كل طرد.
الفصل الثاني الرسوم المطبقة على بعض فئات الطرود البريدية القسم الاول الرسوم المطبقة على الطرود البريدية مع قيمة مصرح بها ومقابل تسديد الفقرة الاولى الطرود البريدية مع قيمة مصرح بها
المادة 10
فتح المادةتخضع الطرود البريدية مع التصريح بالقيمة للرسوم التالية :
1 ) رسم النقل :
نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن
2 ) رسوم الارسال :
رسم ثابت للطرد الواحد ........50, 7 دج،
3 ) رسوم التأمين :
إلى غاية 1.000 دج ........ ...... ...................... 12.60 دج أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أوكسر من دج ........60, 0 دج .100
المادة 11
فتح المادةلا يمكن في جميع الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى للتصريح بالقيمة مبلغ 8.000 دج .
الفقرة الثانية الطرود البريدية مقابل التسديد
المادة 12
فتح المادةتخضع الطرود البريدية مقابل التسديد للرسوم الآتية :
1 ) رسوم النقل :
نفس الرسوم الخاصة بالطرود البريدية العادية من نفس الوزن.
2 ) رسم ثابت للتسديد ............ ... 340 دج ثابت للارسال 7,50 دج .
3 ) رسم
المادة 13
فتح المادةلا يمكن في أي حالة من الحالات أن يتجاوز الحد الاقصى للتسديد مبلغ 5.000 دج عن كل طرد
المادة 14
فتح المادةيترتب عن طلبات الغاء مبلغ التسديد أو زيادته أو تخفيضه من المرسل عن كل طلب يقدمه تحصيل الرسوم المبينة في المادة 4 من هذا المرسوم.
القسم الثاني — الرسوم المطبقة على الطرود المستعجلة
المادة 15
فتح المادةيحدد الرسم الذي يحصل على الطرود الموزعة باستعجال بمبلغ 10,50 دج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-363 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يحدد الرسم الواجب تحصيله على الطرود البريدية الموزعة بالاستعجال بمبلغ 1500 دج "
( الباقي بدون تغيير )
الفصل الثالث — احكام عامة
المادة 16
فتح المادةباستثناء حالات القوة القاهرة، يترتب عن الضياع الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو اتلافه، دفع تعويض يتناسب والمبلغ الحقيقي للطرد الضائع أو المتلف لصالح المرسل أو اذا تعذر وجوده لصالح المرسل اليه الا اذا كان الضرر بسبب خطأ أو اهمال من المرسل أو بسبب طبيعة الشيىء المرسل، ولا تؤخذ الاضرار غير المباشرة أو الفوائد غير المحققة بعين الاعتبار، الا ان هذا التعويض لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتجاوز ما يلي :
1 ) بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها :
- 217 دج للطرد الى غاية 5 كلغ،
- 327 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 5 كلغ الى غاية 10 كلغ 435 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 10 كلغ الى غاية 15 كلغ 545 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 15 كلغ الى غاية كلغ .20
2 ) بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها، يدفع مبلغ هذه القيمة.
المادة 17
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1991.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 87 – 30 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987، المذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-363
« تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الاولى : تخضع الطرود البريدية العادية المتبادلة في حدود التراب »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-299
« تلغى أحكام : - المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، - المرسوم التنفيذي رقم 91-385 المؤرخ في 4 ربيع الثاني »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-89
- مرسوم رقم 87-30
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-437
مرسوم تنفيذي رقم 03-437 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 5 نوفمبر سنة 2003، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المناسب للفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-363
مرسوم تنفيذي رقم 92-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعديل 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي 1858
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.