مرسوم تنفيذي رقم 91-383 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-383 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام / 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 2017

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع اصناف الطرود البريدية

القسم الأول — الرسوم الرئيسية

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-363 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الإضافية التي يحصلها مكتب الايداع

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

القسم الثاني — الرسوم المطبقة على الطرود المستعجلة

المادة 15

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-363 (ج.ر عدد 72 لسنة 1992)

آخر صيغة معروفة

الفصل الثالث — احكام عامة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-363

    « تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الاولى : تخضع الطرود البريدية العادية المتبادلة في حدود التراب »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-299

    « تلغى أحكام : - المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، - المرسوم التنفيذي رقم 91-385 المؤرخ في 4 ربيع الثاني »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 03-437

    مرسوم تنفيذي رقم 03-437 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 5 نوفمبر سنة 2003، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المناسب للفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه. 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-363

    مرسوم تنفيذي رقم 92-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعديل 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي 1858

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.