مرسوم تنفيذي رقم 04-84 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 ، يحدد مواد المراسلة المبعوثة مقابل تسديد ويضبط المبلغ الأقصى للتسديد في النظام الداخلي. 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مواد المراسلة المبعوثة مقابل تسديد وضبط المبلغ الأقصى للتسديد في النظام الداخلي.
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةتتمثل مواد المراسلة التي يمكن إرسالها مقابل تسديد فيما يأتي :
الرسائل، الرزم.
المادة 3
فتح المادةيحدد المبلغ الأقصى لمواد المراسلة والطرود البريدية المرسلة مقابل تسديد ، كالآتي :
بالنسبة لمواد المراسلة بقيمة مصرح بها:
خمسة وعشرون ألف دينار (25.000 دج)، بالنسبة للطرود البريدية بقيمة مصرح بها:
خمسة آلاف دينار (5.000 دج)،
- بالنسبة للمواد الأخرى : ألفا دينار (2.000 دج).
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة الواردة في الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-314
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-84 المؤرّخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد مواد المراسلة المبعوثة مقابل تسديد ويضبط المبلغ الأقصى للتسديد في النظام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-314
مرسوم تنفيذي رقم 19-314 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر البريدية المبعوثة مقابل التسديد في النظام الداخلي. 3 سنة 2019 ، يتعلق بمواد المراسلة والطرود 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-299
مرسوم تنفيذي رقم 14-299 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.