مرسوم تنفيذي رقم 04-85 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخلي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص.
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
الإعفاء البريدي : كل إرسال متنقل عبر مصالح البريد، دون تسديد أي رسوم، الإعفاء من التخليص : كل إرسال متنقل عبر مصالح البريد بدون علامة التخليص.
المادة 2
فتح المادةتكون قابلة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي في النظام الداخلي المراسلات العادية والموصى عليها المرسلة أو المسلمة من :
رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمة رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الحكومة، الوزير المكلف بالبريد، مراسلات المكفوفين.
المادة 3
فتح المادةتكون مقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي في النظام الدولي :
- الإرسالات العادية والموصى عليها الخاصة بالخدمة البريدية :
المرسلة من الإدارات البريدية أو مكاتبها، المتبادلة بين الاتحاد البريدي العالمي والإدارات البريدية أو مكاتبها،
- المتبادلة بين الاتحادات البريدية الإقليمية والإدارات البريدية أو مكاتبها.
الحقائب الدبلوماسية مراسلات المكفوفين.
المادة 4
فتح المادةتكون مقبولة للتنقل معفاة من التخليص البريدي الإرسالات العادية أو الموصى عليها، المرسلة من :
رئاسة الجمهورية مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، مصالح رئيس الحكومة، مصالح وإدارات الدولة والجماعات المحلية، المجالس القضائية والمحاكم.
المادة 5
فتح المادةيستفيد عناصر الجيش الوطني الشعبي الموجودين في الميدان من الإعفاء من التخليص بالنسبة للإرسالات المرسلة والمستلمة الآتية : 1 – الرسائل العادية ذات الطابع العائلي
2 - رزمتان غير موصى عليهما بوزن كيلوغرامين شهريا. 3 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 24 مارس سنة 2004 م
المادة 6
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة الواردة في الجزء التنظيمي من الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-85 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-249
مرسوم تنفيذي رقم 24-249 مؤرخ في 17 محرّ م عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-299
مرسوم تنفيذي رقم 14-299 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 75-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.