مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-295 م ؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل الم رسوم رقم 79-173 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أك توبر سنة 1979 والمتض من تغيي ر رتبة المرك ز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير (فرنسا)……………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 14-296 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-192 المؤرخ في 13 ذي الق عدة عام 1412 الموافق 16 مايو سن ة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا)………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 14-297 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 14-298 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره…………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 14-299 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد……………………………………… 6 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المحافظة السامية للأمازيغية………………………………………………… 22 وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة……………………. 23 قرارمؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1433 الموافق 7 أكتوبر سنة 2012، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات………………….. 27 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1434 الموافق 26 نوفمبر سنة 2012، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة…………………………………………………………………… 28 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………….. 28 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 2 شعبان ع ام 1435 الموافق أول يونيو سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………. 32 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014، يحدد قائمة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم اللجوء إلى مناقصة………………………………………………………………………….. 33 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظ ام رقم 14-04 م ؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة !2014 يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بموجب الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري…………………………. 34
28 ذو الحجة عام 1435 ه 63 3 22 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م مراسيم مرس وم رئ اسي رقم 14-295 م ؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل ال م رس وم رقم 79-173 المؤرخ في 6 ذي الح جة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سن ة 1979 والمتض م ن تغ يير رتبة المرك ز الق ن صلي للجمهوري ة الجزائ رية الديمقراطية الشعبية في نانتير (فرنسا). إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 3( و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-173 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 79-173 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : ……………………………………….. وتمتد الدائرة القنصلية لهذا المركز إلى ولايات السين العليا، ايفلين وأوروالوار”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-296 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 92-192 المؤرخ في 13 ذي الق ع دة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا). إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 77 3( و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم رقم 79-177 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1399 الموافق 27 أكتوبر سنة 1979 والمتضمن ترتيب المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-192 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمتضمن تحديد جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا)،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-406 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-407 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 92-192 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : ……………………………………….. يمارس الاختصاص الإقليمي لهذا المركز القنصلي في الولايات الآتية : شار - أندر - أندرولوار - لواروشار
- لواري - باريس - وولايات وأقاليم ما وراء البحار”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 22 2014 أكتوبر سنة م مرسوم رئاسي رقم 14-297 مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-53 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، باب رقمه 37-12 وعنوانه “مخصص لفائدة الهلال الأحمر الجزائري بعنوان المساعدة الإنسانية لبوركينا فاصو ومالي .” المادة 2 : يل غ ى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد ق دره اثنان وعشرون مليون دين ار 22.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتم اد قدره اثنان وعشرون مليون دينار 22.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 37-12 “مخصص لفائدة الهلال الأحمر الجزائري بعنوان المساعدة الإنسانية لبوركينا فاصو ومالي .”
28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م الم ادة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1435 الموافق 20 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-298 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 5
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 ال موافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يتمثل هدف الوكالة، على مجموع التراب الوطني فيما يأتي :
- ………………………………………………………..
- تأطير الأعمال الآتية وتنشيطها :
- إدارة المشروع المنتدبة لحساب الدولة فيما يخص السكن والتجهيزات المرافقة وكل التبعات الأخرى المرتبطة بتطوير السكن،
- تسيير اكتتاب المواطنين فيما يخص اقتناء السكنات العمومية وتسويقها وتسييرها العقاري،
- كل عمل يرمي إلى إنجاز هذه المهام. ………………(الباقي بدون تغيير)………………”. ال مادة 3 : ت عدّل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : تخول الوكالة، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم، أن تأخذ أسهما في مؤسسات عمومية اقتصادية أو أن تحدث فروعا لها بالنسبة لبعض النشاطات المتصلة بمهامها”.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي بيانه ويصادق عليه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها : 1 - ………………………………………………………، 2 - ………………………………………………………، 3 - التنظيم العام للوكالة وتسييرها وإرساء هياكلها الجهوية والولائية، ………………(الباقي بدون تغيير)……………..”. المادة 5 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 10 مكرر، تحرر كما يأتي : “ المادة 10 مكرر : تتم الموافقة على التنظيم الهيكلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن”. المادة 6 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم الت نفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 ال موافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 11 : يتولى مديرية الوكالة مدير عام يساعده أربعة ( )4 مديرين عامين مساعدين ومديرون”. الم ادة 7 : تع دل وتتم م أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 12 : يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. يعين المديرون العامون المساعدون والمديرون بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح المدير العام للوكالة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها”. الم ادة 8 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر، تحرر كما يأتي : 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 22 2014 أكتوبر سنة م “ المادة 13 مكرر : للوكالة، قصد القيام بمهامها، ما يأتي :
- مديريات جهوية، تشمل اختصاصاتها الإقليمية عدة ولايات،
- مديرو مشروع تتسع اختصاصاتهم الإقليمية لتشمل حدود الولاية”. ال مادة 9 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 15 : تمسك المحاسبة في الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-299 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما المادتان 5 و 7 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم،
28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-170 المؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى وثائق المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، المحررة بجنيف في 12 غشت سنة 2008،
- وبمقت ضى المرسوم ال تنفيذي رقم 91-383 ال مؤرّخ في 4 رب يع ال ث ان ي عام 1412 ال موافق 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي، المعدّل والمتمّم،
- وبم قتضى ال مرس وم التنفيذي رقم 91-385 ال مؤرّخ في 4 رب يع ال ث ان ي عام 1412 ال موافق 12 أك ت وب ر س نة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-418 ال م ؤرّخ في 5 ش وّال ع ام 1422 ال م وافق 20 ديسمبر سنة 2001 وال مت ع لق بن ظ ام الاس تغلال ال مطبق على كل خدمة من خدمات البريد وكل أداءاته، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-43 المؤرّخ في 30 شوّال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن إنشاء “بريد الجزائر”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-437 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المناسب للفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-84 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد مواد المراسلة المبعوثة مقابل تسديد ويضبط المبلغ الأقصى للتسديد في النظام الداخلي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-85 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد الإرسالات المقبولة للتنقل عن طريق الإعفاء البريدي أو الإعفاء من التخليص،
- وبمق تضى المرسوم التنفيذي رقم 04-172 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 الذي يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي،
- وبم قتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-175 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 الذي يحدد حالات عدم تنفيذ صك بريدي يقدمه للدفع المستفيد منه وشروط ذلك،
- وب م قت ضى ال مرسوم التنفيذي رقم 04-193 ال مؤرّخ في 27 ج مادى الأولى عام 1425 ال موافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلق بمسك وتسيير الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين وفتح حساب جار باسم “بريد الجزائر” في كتابات بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 5 و 7 من القانون رقم 2000-03 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الباب الأول تعريفات الخدمات البريدية الفصل الأول التعريفات المطبقة على الخدمات البريدية الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها القسم الأول تعريفات التخليص والتأمين القسم الفرعي الأول تعريفات تخليص الرسائل والعلب المصرح بقيمتها والبطاقات والرزم المادة 2 : تحدد تعريفات تخليص الرسائل والعلب المصرح بقيمتها وبطاقات الزيارات وبطاقات التهاني إلى غاية وزن أقصاه كيلو غرامان (2) كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما………………………….. 25 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما … 40 دج،
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام … 50 دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى …………….. 10 دج. المادة 3 : تحدد تعريفة تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة بمبلغ 15,00 دج. المادة 4 : تحدد تعريفات تخليص الرزم إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما …………………………. 50 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما … 60 دج،
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام … 70 دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى …………….. 10 دج. وتقبل المراسلات المكتبية المتضمنة مجلدا واحدا وزنه 5 كيلوغرامات عندما يتعلق الأمر بالرزم البريدية، في هذه الحالة، يح صل زيادة على التعريفة المقدرة بمبلغ 260,00 دج المطابقة لوزن كيلوغرامين (2)، مبلغ مكمل قدره 50,00 دج عن كل كيلوغرام أو جزء كيلوغرام. المادة 5 : تحدد تعريفات تخليص الرزم المودعة بعدد يساوي 100 رزمة على الأقل، كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما …………………………. 40 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما … 50 دج، 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 22 2014 أكتوبر سنة م
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام … 60 دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى……………….. 5 دج. القسم الفرعي الثاني تعريفات تخليص الطرود البريدية العادية والمصرح بقيمتها ومقابل الدفع المادة 6 : تحدد تعريفات تخليص الطرود البريدية العادية والمصرح بقيمتها ومقابل الدفع إلى غاية وزن أقصاه عشرون كيلو غراما 20( كلغ)، كما يأتي:
- إلى غاية 3 كيلو غرامات………………. 150 دج،
- أكثر من 3 ك يلو غرامات، وعن كل ج زء من الكيل و غرام، ت ضاف إلى تع ريفة 3 كيلوغرامات الأولى 50…………………………….. دج،
- تعريفة ثابتة للتعويض ( للطرود مقابل الدفع) 20………………………………………………………….. دج،
- تعريفة التوصية للطرود مقابل الدفع والمصرح بقيمتها ……………………………………………… 100 دج. القسم الفرعي الثالث تعريفات تخليص المطبوعات والعينات والجرائد والمحررات الدورية ال مادة 7 : ت حدد تعري ف ات تخ ل يص ال مطبوعات والعينات إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2)، كما يأتي:
- إلى غاية 20 غراما …………………………. 15 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما … 20 دج،
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام … 30 دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى ………………. 5 دج. المادة 8 : تحدد تعريفات التخليص في حالة إيداع المطبوع ات والعين ات، بع دد يساوي 1000 وحدة على الأقل، كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما …………………………. 10 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما … 15 دج،
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام … 25 دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى ………………. 3 دج.
28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م المادة 9 : تحدد تعريفات تخليص الجرائد والمحررات الدورية التي يودعها الناشرون أو ممثلوهم بعدد يساوي 100 نسخة على الأقل، كما يأتي :
- النسخ غير الموزعة، عن كل نسخة وعن كل 50 غراما …………………………………………………. 20 دج،
- النسخة الموزعة أو خارج الكيس، عن كل نسخة وعن كل 50 غراما …………………………………… 15 دج. تستفيد الجرائد والمحررات الدورية “الموجهة” أو “خارج الكيس” التي يرسلها الناشرون أو وكلاؤهم في رزم إلى المودع لديهم أو البائعين من تخفيض قدره خمسون في المائة 50( )% من التعريفات المبينة في هذه المادة. القسم الفرعي الرابع تعريفات تأمين الرسائل والعلب والرزم والطرود البريدية المصرح بقيمتها المادة 10 : دون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-84 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، تحدد تعريفات التأمين المطبقة على الرسائل والعلب والرزم والطرود البريدية المصرح بقيمتها وتضاف إليها تعريفة الخ دمة الخ اصة للت وصية المفروضة على تخ ليص هذا النوع من المواد البريدية، كما يأتي : مبلغ القيمة المصرح بها :
- إلى غاية 3000,00 دج 200…………………….. دج،
- أكثر من 3000,00 دج وعن كل 1000,00 دج أو كسر 1000,00 دج تضاف …………………………… 30 دج. القسم الفرعي الخامس عدم التخليص أو نقصه المادة 11 : في حالة عدم التخليص أو نقصه، تخضع بعائث بريد الرسائل غير الموزعة لتعريفة تساوي ضعف النقص وتكون على عاتق المرسلين أو المرسل إليهم، مع مراعاة الحد الأدنى للتخليص المحدد كما يأتي: الجرائد والمحررات الدورية …………………. 15 دج، المواد الأخرى ………………………………….. 30 دج. تجبر التعريفات المستحقة نتيجة نقص التخليص والتي تتجاوز الحد الأدنى المبين أعلاه، برفعها عند الاقتضاء، إلى 5 دج الأعلى مباشرة . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 القسم الثاني تعريفات الخدمات الخاصة والملحقة القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والتوصية والإشعار بالاستلام المادة :12 تحدد التعريفة المطبقة على مراسلات التوزيع السريع، بما في ذلك الطرود البريدية ب 100 دج. المادة :13 تحدد تعريفة التوصية عن كل مادة بريدية، بما في ذلك الطرود البريدية ب 100 دج. المادة 14 : تحدد التعريفة المطبقة على الإشعار بالاستلام الواجب تحصيلها عن كل مادة بريدية من المرسل عند الإيداع ب 50 دج. القسم الفرعي الثاني التسليم في محل الإقامة والتخزين وإعادة التغليف المادة 15 : تحدد تعريفة تسليم طرد بريدي في محل الإقامة بمائة 100( دج)، وتحصل هذه التعريفة بعدد ال م رات التي يسلم فيها الطرد في محل الإقامة، غير أنه بالنسبة لطرود التوزيع السريع، فإن هذه التعريفة لا تحصل إلا بعدد المرات الموالية للتقديم الأول. المادة 16 : يترتب على وضع الط رود البريدية قيد الان تظار لأي سبب ك ان، تحصيل تعريفة تخزين يحدد مبلغها ب 20 دج لليوم الواحد ويكون الحد الأقصى للتحصيل 350 دج، وتحسب مصاريف التخزين بعد اليوم الموالي لتوزيع الطرد في محل الإقامة أو توزيع الإشعار بالوصول. المادة :17 تحدد تعريفة إعادة تغليف طرد بريدي بمبلغ 50 دج. القسم الفرعي الثالث التعريفة الإضافية المطبقة على المراسلات ذات الإجابة المادة 18 : تحدد التعريفة الإضافية المطبقة على المراسلات ذات الإجابة بمبلغ 20 دج عن كل نسخة موزعة مع مراعاة حد أدنى للتحصيل قدره 40 مرة تعريفة تخليص رسالة وزنها 20 غراما عن كل ترخيص. القسم الفرعي الرابع الاحتجاج والتعويض عن الفقدان المادة 19 : يترتب على الاحتجاجات المتعلقة بالمواد الموصى عليها، بما في ذلك الطرود البريدية، تحصيل تعريفة تحدد كما يأتي :
- بالنسبة للاحتجاجات المقدمة في المكاتب البريدية …………………………………………… 100 دج،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بالنسبة للاحتجاجات المقدمة بوسيلة إلكترونية …………………………………………… 75 دج. غير أنه، يترتب على الاحتجاجات التي لم تحصل عليها تعريفة الإشعار بالاستلام، تحصيل تعريفة ثابتة قدرها 50 دج. وتعوض هذه التعريفة إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل “بريد الجزائر”. تعوض تعريفة الاحتجاجات المتعلقة بالمواد الموصى عليها، بما في ذلك الطرود البريدية، إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل “بريد الجزائر”. المادة 20 : يحدد التعويض في حالة فقدان مادة موصى عليها بمبلغ 500 دج. المادة 21 : دون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-437 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يترتب على الفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه دفع تعويض موافق للمبلغ الحقيقي للفقدان الجزئي أو الكلي أو التلف. يترتب على فقدان مادة بريدية، بما فيها الطرد البريدي، مصرح بقيمتها دفع تعويض يساوي القيمة المصرح بها بالإضافة إلى تعريفات التخليص والخدمات الخاصة والملحقة المدفوعة عند إيداع المادة البريدية. القسم الفرعي الخامس البريد الماكث والصناديق البريدية وتفريغ صناديق الرسائل الخاصة المادة 22 : تحدد تعريفات المراسلات الموجهة إلى البريد الماكث، كما يأتي :
- الجرائد والمحررات الدورية (تعريفة ثابتة مطبقة على الجرائد والمحررات الدورية) ………… 30 دج،
- المواد الأخرى (تع ريفة ثابت ة مطبقة عن كل مادة) ………………………………………………….. 55 دج،
- تعريفة الاشتراك السنوي ……………. 2.000 دج. المادة 23 : تحدد تعريفة الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة “التجارية” كما يأتي :
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين…………0001 دج،
- بالنسبة للأشخاص المعنويين………….0024 دج. تضاف إلى هذه التعريفة نسبة عشرين في المائة 20( )% عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي كتبت بها عند الاشتراك. 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 22 2014 أكتوبر سنة م المادة 24 : يترتب على تفريغ صناديق الرسائل الخاصة دفع تعريفة سنوية قدرها 5.000 دج تضاف إليها عند الاقتضاء، نسبة عشرين في المائة 20( )% عن كل طابق. القسم الفرعي السادس إعادة الإرسال وحفظ البريد المادة 25 : يترتب على أوامر إعادة الإرسال التي ي جب أن تن فذها مصلحة البريد ما عدا ما يتعلق منها بالبريد الماكث، تحصيل تعريفة من الطالب، تحدد كما يأتي:
- إلى غاية 3 أشهر …………………………. 350 دج،
- أكثر من 3 أشهر إلى غاية سنة واحدة .. 700 دج. المادة 26 : يترتب على كل طلبات حفظ البريد لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأكثر التي يتقدم بها المرسل إليهم المعتزمون التغيّب تحصيل تعريفة عن كل طلب تحدد بمبلغ 400 دج. القسم الفرعي السابع سحب العنوان أو تغييره ومعلومات بمقابل المادة 27 : يترتب على طلبات سحب عنوان المراسلات أو تغييره تحصيل تعريفة عن كل طلب، تحدد كما يأتي:
- قبل الإرسال ……………………………….. مجانا،
- بعد الإرسال ………………………………… 30 دج. المادة 28 : يترتب على طلبات المعلومات التي تستلزم القيام بالبحث في المستندات المصلحية دفع تعريفة ثابتة من قبل الطالب قدرها 300 دج إذا قدم الطلب على مستوى المكتب البريدي ودفع تعريفة ثابتة قدرها 250 دج إذا قدم الطلب بوسيلة إلكترونية. المادة 29 : تتبع وتحديد مكان المراسلات عن طريق الأنترنت يكون بصفة مجانية من طرف المتعامل البريدي. القسم الثالث تعريفات البرقيات الخاصة العادية والبرقيات الرسمية المتبادلة داخل الجزائر المادة 30 : تحصل تعريفات خدمة الإبراق مهما كانت طريقة الإرسال والاستلام، كما يأتي :
28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11 البرقيات الخاصة العادية والبرقيات الرسمية تعريفة ثابتة عن كل كلمة، مهما كانت الوجهة (بتحصيل على الأقل 50 كلمة) إشعار بالخدمة التعريفات الخاصة والملحقة برقية استعجالية : تعريفة الاستعجال برقية متعددة برقية بإجابة مدفوعة : الحد الأدنى للتحصيل للإجابة إشعار بالاستلام وصل بالإيداع طلب تسليم البرقية الأصلية من الشباك إلغاء برقية قبل الإرسال : بطلب خطي من المرسل إلغاء برقية قبل التوزيع من طرف المكتب المرسل إليه : بطلب خطي من المرسل نسخة البرقية (ل 50 كلمة أو كسر من 50 كلمة) تسليم يد بيد إرسال نسخة مصادق عليها عن طريق البريد الفصل الثاني تعريفات الخدمات البريدية الصادرة من الجزائر وفي اتجاه البلدان الأجنبية القسم الأول تعريفات التخليص والتأمين القسم الفرعي الأول تعريفات تخليص الرسائل والبطاقات والرزم الصغيرة المادة 31 : تحدد تعريفات تخليص الرسائل وبطاقات الزيارات وبطاقات التهاني إلى غاية وزن أقصاه كيلوغرامان (2) كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما ………………………… 60 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما … 90 دج، التعريفات بالدينار
1,25 162,5 التعريفات بالدينار تعريفة تساوي تعريفة برقية ذات نفس العدد من الكلمات تعريفة تساوي تعريفة البرقية العادية لكل وجهة. 162,5
مجانا
مجانا
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام 120.. دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى …………….. 50 دج. المادة 32 : تحدد تعريفة تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة بمبلغ 40 دج. المادة 33 : تحدد تعريفات تخليص الرزم الصغيرة التي يبلغ وزنها الأقصى كيلوغرامين (2) كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما ………………………… 70 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما .. 100 دج،
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام … 130 دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى …………….. 50 دج.
63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014 أكتوبر سنة م القسم الفرعي الثاني تعريفات تخليص الطرود البريدية المادة 34 : تحدد تعريفات تخليص الطرود البريدية العادية المصرح بقيمتها ومقابل الدفع الموجهة للبلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من المواد البريدية إلى غاية وزن أقصاه عشرون (20) كيلوغراما، كما يأتي : أ - الحصص الإقليمية للانطلاق التي تعود لبريد الجزائر : التعريفة الثابتة لكل طرد إلى غاية 3 كيلوغرامات أكثر من 3 كيلو غرامات وعن كل جزء من الكيلو غرام تضاف التعريفات وس خ 4,70 1,50 إلى تعريفة 3 كيلو غرامات الأولى 0,55 الشحن الجوي عن كل 1.000 غرام أو جزء من 1.000 غرام تضاف إلى تعريفة 3 كيلو غرامات الأولى 1,03 ب - الحصص الخاصة بالعبور البري المحددة من قبل البلدان الوسيطة 0,40 ج - الحصص الإقليمية للوصول التي تحصل من قبل البلدان التعريفة الثابتة لكل طرد إلى غاية 3 كيلو غرامات أكثر من 3 كيلو غرامات وعن كل جزء من الكيلو غرام تضاف القسم الفرعي الثالث تعريفات تخليص المطبوعات والعينات والجرائد والمحررات الدورية المادة 35 : تحدد تعريفات تخليص المطبوعات والعين ات ال تي يبلغ وزنها الأقصى كيلوغرامين (2) أو خمسة (5) كيلوغرامات إذا كانت عبارة عن كتب، كما يأتي :
- إلى غاية 20 غراما ………………………… 30 دج،
- أكثر من 20 غراما وإلى غاية 50 غراما … 60 دج،
- أكثر من 50 غراما وإلى غاية 100 غرام … 90 دج،
- أكثر من 100 غرام وعن كل جزء من 100 غرام، تضاف إلى تعريفة 100 غرام الأولى………………. 30 دج. المادة 36 : ت حدد تعري فة تخ ليص ال مطبوعات الموجهة إلى نفس المرسل إليه وفي نفس الاتجاه والموضوعة في كيس خاص وزنه الأقصى المرسل إليها 7,48 1,17 إلى تعريفة 3 كيلو غرامات الأولى 0,39 عشرون (20) كيلوغراما بمبلغ 300 دج عن كل كيلوغرام أو جزء من الكيلوغرام إلى غاية الوزن الإجمالي للكيس. المادة 37 : تس تفيد ال ج رائ د وال م ح ررات ال دوري ة وال كتيب ات وال ق طع ال م وس يقية والخ رائط الج غراف ية وك ذا الكت ب التي لا تحمل أي إش هار أو ترويج غير الم وجود منه ا على الغلاف أو الأوراق الأولى، من تخفيض قدره خمسون في المائة 50( )% من تعريفة تخليص المطبوعات والعينات. الم ادة 38 : ت حدد تعريف ة تخليص ال منش ورات ال م بي ن ة في ال مادة 37 أعلاه، والم وضوع ة في كيس خاص يبلغ وزنه الأقصى عشرون ( )20 كيلوغراما والمرسلة إلى نفس المرسل إليه وفي نفس الاتجاه بمبلغ 300 دج عن كل كيلوغرام أو جزء من الكيلوغرام إلى غاية الوزن الإجمالي للكيس.
28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م القسم الفرعي الرابع تعريفات تأمين الرسائل والطرود البريدية المصرح بقيمتها المادة 39 : دون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-84 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، تحدد تعريفات التأمين المطبقة على الرسائل والطرود البريدية المصرح بقيمتها وتضاف إليها تعريفة الخدمة الخاصة للتوصية المفروضة على تخليص هذا النوع من المواد البريدية، كما يأتي: مبلغ القيمة المصرح بها :
- إلى غاية 3000 دج ……………………… 200 دج،
- أكثر من 3000 دج وعن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج تضاف …………………………………….. 30 دج. القسم الفرعي الخامس التعريفات المطبقة في إطار الاتحادات المحدودة والاتفاقات الثنائية المادة 40 : تطبق تعريفات تخليص المراسلات المتبادلة داخل الجزائر على المراسلات الموجهة إلى البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، وفي اللجنة العربية الدائمة للبريد والبلدان الموقعة على اتفاقات ثنائية مع الجزائر. المادة 41 : يحدد سعر بيع قسيمة الجواب الدولية للاتحاد البريدي العالمي بمبلغ 0,74 وحدة سحب خاصة، بموجب اتفاقية البريد العالمية. القسم الفرعي السادس عدم التخليص أو نقصه ال مادة 42 : ف ي حال ة عدم ال ت خل يص أو ن قصه، تخ ضع مراسلات البري د للرس ائل، مهما يكنن وع ها وال واردة من الب ل دان الأجن ب ي ة، لتعري فة يتحملها إما المرسل إليهم أو المرسلون عندما تكون المراسلات غير قابلة للتوزيع، وتحدد بض رب تعري فة ال درجة الأولى ل وزن الرسائل ال مرس لة عن ط ريق الب ر والمع تم دة من قبل البلد الموزع بكسر يكون بسطه مبلغ التخليص الناقص ومقامه نفس التعريفة المعتمدة من قبل البلد الأصلي ويضاف إلى التعريفة ناتج يسمى تعريفة المعالجة يحدد بمبلغ 25 دج. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 13 القسم الثاني تعريفات الخدمات الخاصة والملحقة القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والتوصية والإشعار بالاستلام المادة 43 : تحدد التعريفة المطبقة على المراسلات المطلوب توزيعها عن طريق التوزيع السريع باتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التوزيع بمبلغ 200 دج. المادة 44 : تحدد تعريفة التوصية كما يأتي:
- 200 دج عن كل مادة بريدية،
- 150 دج عن كل كيس من الأكياس الخاصة بالمطبوعات. المادة 45 : تحدد تعريفة الإشعار بالاستلام الواجبة التحصيل عن المرسل بمبلغ 50 دج. القسم الفرعي الثاني التوزيع في محل الإقامة والتخزين وإعادة التغليف المادة 46 : تحدد تعريفة طرد بريدي موزع في محل الإقامة بمبلغ 100 دج، وتحصل هذه التعريفة بعدد المرات التي يسلم فيها الطرد في محل الإقامة. غير أنه بالنسبة إلى طرود التوزيع السريع، فإن هذه التعريفة لا تحصل إلا بعدد المرات الموالية للتقديم الأول. المادة 47 : يت رتب ع لى الطرود البريدية الموضوعة في الانتظار لأي سبب كان، تحصيل تعريفة تخزين بمبلغ قدره 20 دج لليوم الواحد ويكون الحد الأقصى للتحصيل 350 دج. وتحسب مصاريف التخزين بعد اليوم الموالي لتوزيع الطرد في محل الإقامة أو توزيع الإشعار بالوصول. المادة 48 : تحدد تعريفة إعادة تغليف الطرود البريدية بمبلغ 50 دج. القسم الفرعي الثالث التعريفة المكملة المطبقة على المراسلات التجارية الجوابية الدولية )CCRI( المادة 49 : تطبق تعريفات التخليص المحددة في المادة 31 من هذا المرسوم على خدمة الإعادة للمراسلات التجارية الجوابية الدولية .)CCRI(
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة القسم الفرعي الرابع الاحتجاجات والتعويض عن الفقدان المادة 50 : يترتب على الاحتجاجات المتعلقة بالمواد الموصى عليها، بما في ذلك الطرود البريدية، تحصيل تعريفة ثابتة تحدد كما يأتي :
- بالنسبة للاحتجاجات المحررة في مكاتب البريد. ……………………………………………………….. 100 دج،
- بالنسبة للاحتجاجات المحررة بوسيلة إلكترونية…………………………………………… 75 دج. غير أنه، يترتب على الاحتجاجات التي لم يحصل بموجبها عن تعريفة الإشعار بالاستلام، تحصيل تعريفة ثابتة قدرها 50 دج وتعوض هذه التعريفة إذا تبين وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل “بريد الجزائر” . تعوض تعريفة الاحتجاجات المتعلقة بالمواد الموصى عليها، بما في ذلك الطرود البريدية، إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل “بريد الجزائر”. المادة 51 : يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المخصص في حالة فقدان مادة موصى عليها، ب 30 وحدة سحب خاصة . وفيما يخص الأكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة إلى عنوان نفس المرسل إليه وفي نفس الاتجاه، يحدد مبلغ التعويض في حالة الفقدان ب 150 وحدة سحب خاصة، كحد أقصى للكيس الواحد. المادة 52 : دون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-437 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يترتب على الفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه، دفع تعويض موافق للمبلغ الحقيقي للفقدان الجزئي أو الكلي أو التلف. يحسب الحد الأقصى للتعويض بتركيب نسبة 40 وحدة سحب خاصة عن كل طرد بريدي عاد ونسبة 4,50 وحدة سحب خاصة عن كل كيلوغرام. يترتب على فقدان مادة بريدية مصرح بقيمتها، بما فيها الطرود البريدية، دفع تعويض يساوي القيمة المصرح بها بالإضافة إلى تعريفات التخليص والخدمات الخاصة والملحقة المدفوعة عند إيداع المادة البريدية . 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 22 2014 أكتوبر سنة م القسم الفرعي الخامس البريد الماكث وسحب العنوان أو تغييره ومعلومات بمقابل المادة 53 : تحدد التعريفة المطبقة على المراسلات الموجهة إلى “ البريد الماكث “ في اتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التسليم، بمبلغ 30 دج بالنسبة للجرائد والمحررات الدورية و 55 دج بالنسبة للمواد البريدية الأخرى. المادة 54 : يترتب على طلبات سحب العنوان أو تغييره، تحصيل تعريفة عن كل طلب تحدد ب 100 دج. المادة 55 : يترتب على طلبات المعلومات التي تستلزم القيام بالبحث في المستندات المصلحية دفع تعريفة من قبل الطالب قدرها 300 دج إذا قدم الطلب على مس ت وى ال م ك تب البريدي ودفع تعريفة قدرها 250 دج إذا قدم الطلب عن طريق الوسائل الإلكترونية. المادة 56 : تتبع وتحديد مكان البعائث البريدية عن طريق الأنترنت يكون بصفة مجانية من طرف المتعامل البريدي. القسم الفرعي السادس تعريفة التقديم للجمارك المادة 57 : تخضع كل المراسلات المقدمة إلى الجمارك والتي تمت جمركتها أو لم تتم جمركتها إلى تعريفة التقديم الجمركية، وتحدد كما يأتي :
- عن كل مادة بريدية …………………….. 130 دج،
- عن كل كيس من الأكياس الخاصة للمطبوعات ………………………………………………………… 260 دج. الباب الثاني تعريفات الخدمات المالية البريدية الفصل الأول تعريفات الخدمات المالية البريدية المقدمة داخل الجزائر القسم الأول تعريفات الحوالات البريدية والصكوك البريدية والتحصيل والمراسلات مقابل الدفع القسم الفرعي الأول تعريفات الحوالات البريدية ال م ادة 58 : تح دد تعريفات الحوالات البريدية كما يأتي :
28 ذو الحجة عام 1435 ه 63 15 22 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م التعريفات نوع العمليات بالدينار 1 - حوالات عادية والتحويل الإلكتروني للأموال
- إلى غاية 10.000 دج ……………………………………………………………………………………… 50
- أكثر من 10.000 دج وإلى غاية 18.000 دج …………………………………………………………… 70
- أكثر من 18.000 دج عن كل 2000 دج أو كسر 2000 دج يضاف إلى تعريفة 18.000 دج الأولى… 12 2 - حوالات الدفع في حساب جار بريدي أ - حوالات الدفع في حساب جار بريدي : - عن كل 5000 دج أو كل كسر 5000 دج (مبلغ الدفع غير محدود)…………………………………………………………………………………………………….. 12 ب - الدفع المستعجل في حساب جار بريدي :
- تعريفة الخدمات المت رتبة على حوالات الدفع، تضاف إليها تع ريفة ثابت ة عن النفاذ للشبكة …………………………………………………………………………………………………………. 18 3 - شهادة الإصدار……………………………………………………………………………………………… 40 4 - الدفع في محل الإقامة
- الحوالات البريدية المدفوعة في محل الإقامة (باستثناء حوالات المعاشات) تحصل من طرف المرسل إليه …………………………………………………………………………………………………….. 40 5 - الاحتجاج على الحوالات
- تعوض تعريفة الاحتجاجات المتعلقة بالحوالات البريدية إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل “بريد الجزائر” ………………………………………………………………………… 100 6 - خدمات خاصة أ - إشعار بالدفع :
- حوالات عادية …………………………………………………………………………………………… 30
- حوالات التحويل الإلكتروني للأموال ……………………………………………………………… 30 ب - حوالة مدفوعة “يدا ليد”……………………………………………………………………………… 45 ج - البريد الماكث …………………………………………………………………………………………… 55 د - التوزيع السريع………………………………………………………………………………………… 100 7 - تعريفة التجديد أو تأشيرة التاريخ …………………………………………………………………… 60
16 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014 أكتوبر سنة م القسم الفرعي الثاني تعريفات الصكوك البريدية المادة 59 : تحدد تعريفات الصكوك البريدية كما يأتي : التعريفات نوع العمليات بالدينار 1 - التحصيلات أ - تقديم الصكوك المصرفية للدفع في غرفة المقاصة……………………………………………………. 40 ب - تقديم سندات تجارية للدفع :
- محل الدفع بمركز الصكوك البريدية………………………………………………………………….. 40
- ليس لها محل دفع بمركز الصكوك البريدية…………………………………………………………. 50 ج- صكوك مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع بوساطة مصلحة البريد لكل سند……………. 50 د- صكوك مصرفية وسندات تجارية قابلة للاحتجاج ولم تسدد بعد، علاوة على التعريفات المذكورة في النقطة “ج” أعلاه تضاف ………………………………………………………………………… 50 2 - سحب الأموال لفائدة صاحب الحساب الجاري البريدي أ - صك السحب عند الاطلاع :
- تعريفة ثابتة قدرها ………………………………………………………………………………………. 18
- عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج، وما يصل إلى 18.000 دج ……………………………………. 2
- أكثر من 18.000 دج عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج، وما يصل إلى مليون دينار ………….. 3
- أكثر من مليون دينار عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج، يضاف إلى تعريفة المليون دينار الأولى ……………………………………………………………………………………………………………… 6 ب - السحب عند الاطلاع في مكاتب البريد المعنية مع أو دون الاطلاع على الرصيد : تعريفة ثابتة ………………………………………………………………………………………………… 18
- عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج، وما يصل إلى 18.000 دج ……………………………………. 2
- أكثر من 18.000 دج عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج، وما يصل إلى مليون دينار……………. 3
- أكثر من مليون دينار، عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج يضاف إلى تعريفة المليون دينار الأولى…………………………………………………………………………………………………………………. 6 ج - السحب بواسطة الموزع الآلي للأوراق النقدية :
- للاشتراك في المصلحة (كل عامين) مع إصدار البطاقة النقدية الإلكترونية……………………. 350
- التعريفة الناتجة عن عملية السحب على الموزع الآلي للأوراق النقدية في الشبكة البريدية……………………………………………………………………………………………………………. 30
- التعريفة عن عملية السحب على الموزع الآلي للأوراق النقدية في البنوك المعتمدة بشبكة شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك………………………………………………………… 35
- تعريفة الوضع تحت المنع………………………………………………………………………………… 30 3 - التّحويل لفائدة الغير أ - التّحويلات العادية
- إلى غاية 10.000 دج ………………………………………………………………………………………. 12
- أكثر من 10.000 دج، عن كل كسر 10.000 دج، يضاف إلى تعريفة 10.000 دج الأولى……………. 3
28 ذو الحجة عام 1435 ه 63 17 22 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م ب - التّحويلات التلقائية أو المستعجلة
- إلى غاية 10.000 دج ………………………………………………………………………………………. 12
- أكثر من 10.000 دج، عن كل 10.000 دج أ و كسر 10.000 دج، تضاف إلى تعريفة 10.000 دج الأولى……………………………………………………………………………………………………………….. 3
- الحد الأقصى المقبوض ……………………………………………………………………………………. 500 ج - تحويلات بالعدد المقدم في الجداول المتعددة
- إلى غاية 100 تحويل ……………………………………………………………………………………… 600
- أكثر من 100 تحويل، عن كل 100 تحويل أو كسر 100 تحويل إضافي، تضاف إلى تعريفة 100 تحويل الأولى………………………………………………………………………………………………………. 300 د- تحويلات بالعدد على سند مغناطيسي أو إلكتروني
- إلى غاية 100 تحويل ……………………………………………………………………………………… 300
- أكثر من 100 تحويل، عن كل 100 تحويل أو كسر 100 تحويل إضافي، تضاف إلى تعريفة 100 تحويل الأولى………………………………………………………………………………………………………. 150 4 - الدّفع نقدا لفائدة الغير أ - صك تحويل اسمي أو لحامله عن كل 1.000 دج أو كل كسر 1.000 دج…………………………… 12 ب - صك دفع عند الاطلاع لحامله أو لفائدة الغير نفس التعريفات المذكورة في النقطة (أ) أعلاه، إضافة إلى تعريفة ثابتة قدرها ………………………………………………………………………… 18 5 - التّعريفة المخفضة :
- التّحويل المتعدد على الصكوك المتعددة المتضمنة 100 تحويل على الأقل أو المستوفاة للتعريفة الثابتة ل 100 تحويل أ- التعريفة الثابتة
- إلى غاية 100 حوالة ………………………………………………………………………………………. 2500
- ابتداء من 101 وعن كل حوالة، تضاف إلى تعريفة الحوالات المائة (100) الأولى………………… 50 ب - التعريفة النسبية
- حسب مجموع مبلغ الصك عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج …………………………………….. 7 6 - التّصديق على الصك………………………………………………………………………………………… 150 7 - التعريفات والخدمات الخاصة المختلفة أ - فتح حساب………………………………………………………………………………………………….. مجانا ب - تعريفة سنوية على مسك الحساب…………………………………………………………………….. 200 ت- الإشعار بالرصيد…………………………………………………………………………………………. 32 ث - إشعار دوري بالرصيد (إتاوة شهرية)
- عن الإشعار الشهري………………………………………………………………………………………. 50
- عن الإشعار الأسبوعي ……………………………………………………………………………………. 100
- عن الإشعار النصف أسبوعي …………………………………………………………………………… 150
- عن الإشعار اليومي ………………………………………………………………………………………. 500
18 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014 أكتوبر سنة م ج - الإطلاع على الرصيد
- من خلال الشبابيك البريدية أو من خلال الشباك الآلي للنقود ………………………………… 10
- من خلال الأنترنت أو ……………………………………………………………………………..SMS 10
- من خلال مركز الاتصالات (مثل 30 ……………………………………………………………….)15 10 ح - كشف الحساب
- تكاليف البحث عن كل شهر ………………………………………………………………………….. 40 زيادة عن ذلك وعن كل صفحة :
- في المكاتب البريدية……………………………………………………………………………………. 10
- في الشباك الآلي للنقود 10( عمليات الأخيرة) ……………………………………………………. 10
- من خلال الأنترنت ……………………………………………………………………………………… 5 خ - تغيير بيانات الحساب الجاري البريدي و/أو العنوان ………………………………………….. 70 د - معلومات مقدمة عبر الهاتف ………………………………………………………………………… 10 ذ - تعريفات عن الصكوك أو الأمر بالخصم لعدم كفاية الرصيد :
- صك مرسل من طرف الساحب أو الأمر بالخصم لا يمكن تنفيذه لعدم كفاية الرصيد في الحساب……………………………………………………………………………………………………………. 300
- صك بدون رصيد مرسل إلى مركز الصكوك البريدية أو مقدم للدفع من المستفيد أو حامله……………………………………………………………………………………………………………… 300
- عدم كفاية الرصيد غير المتوقع……………………………………………………………………….. 150
- صك مقدم للدفع من المستفيد الذي طلب صاحب الحساب الامتناع عن الدفع لسبب آخر غير الضياع أو سرقة الصك أو إفلاس حامله …………………………………………………………….. 300
- تحرير شهادة عدم الدّفع………………………………………………………………………………… 300
- رسالة الامتثال………………………………………………………………………………………….. 180 ر - إشعار مسبق إلكتروني أو عن طريق برقية بتسجيل بعض العمليات ………………………. 40 ز- إشعار بتسجيل تحويل …………………………………………………………………………………. 32 س- أمر بالاقتطاع التلقائي متبوعا بسند أو بدونه
- إلى غاية 1000 دج ………………………………………………………………………………………. 15
- أكثر من 1000 دج، عن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج، تضاف إلى تعريفة 1000 دج الأولى…… 3 ش - الاحتجاجات……………………………………………………………………………………………. 100 تعوض تعريفة الاحتجاجات المتعلقة بالصكوك البريدية إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل “بريد الجزائر” . ص- تعريفة عدم نشاط الحساب …………………………………………………………………………… 200 ض- تعريفة تجميد الحساب ……………………………………………………………………………….. 100 ط- تعريفة إعادة تنشيط الحساب ……………………………………………………………………….. 100 ظ- حجز التوقيف على كل حساب ………………………………………………………………………. 200
28 ذو الحجة عام 1435 ه 63 19 22 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م القسم الفرعي الثالث تعريفات التحصيل والمراسلات مقابل الدفع المادة 60 : تحدد تعريفات التحصيل والمراسلات مقابل الدفع، كما يأتي : التعريفات نوع العمليات بالدينار 1 - القيم الواجب تحصيلها : أ - عند الإيداع: تخليص الإرسال : (تعريفات الرسائل) عند الاقتضاء، يضاف رسم التوصية ب - عند تسوية الحساب :
-
تعريفة عن القيمة المحصلة أو غير المحصلة (يضاف إلى هذه التعريفة 4 دج عن كل فاتورة أو مخالصة لم يضع المرسل عليها الطوابع الجبائية القانونية)………………………………………… 12 ج - التعريفة عن كل قائمة (تعريفة مطبقة لنفس المراسلة وعن كل قائمة)……………………………………………………… 25
-
التعريفة عن كل مراسلة مقدمة لإجراء الاحتجاج…………………………………………………. 25 2 - مراسلات مقابل الدفع : أ - عند الإيداع :
-
تخليص المراسلة، (تعريفات المواد من نفس الصنف الموصى عليها أو بقيمة مصرح بها) ……
-
التعريفة الثابتة …………………………………………………………………………………………. ب - إلغاء المبلغ أو تعديله
-
قبل الإرسال……………………………………………………………………………………………….. مجانا
-
بعد الإرسال (تعريفة رسالة موصى عليها وزنها 20 غراما)………………………………………. 125 القسم الثاني تعريفات مطبوعات ونماذج تسلم بمقابل المادة 61 : توفر المطبوعات ذات الاستعم ال الفردي مجان ا وتحدد تعريفات المطبوعات والنم اذج بالعدد بمقابل كما يأتي : التعريفات أصناف المطبوعات بالدينار 1 - حوالات عادية أو إلكترونية: (عشرة نماذج)………………………………………………………….. 50 2 - حوالات الدفع (عادية أو مستعجلة) لحساب جار بريدي أو الحوالات الاجتماعية للدفع :
-
حاملة تسمية الحساب (عشرة نماذج) ………………………………………………………………… 100
-
بدون تسمية الحساب (عشرة نماذج) …………………………………………………………………. 80 3 - كشوف التحويلات البريدية :
-
حاملة تسمية الحساب (مائة كشف)………………………………………………………………….. 100
-
بدون تسمية الحساب (مائة كشف)…………………………………………………………………… 80 4 - قوائم الدفع : (مائة قائمة)……………………………………………………………………………… 100 5 - قوائم إرسال قيم للتحصيل : (العشر قوائم)……………………………………………………….. 200 6 - أظرفة إرسال قيم للتحصيل : (عشرة أظرفة)………………………………………………………. 100 7 - أظرفة حاملة بالوجه عنوان مركز الصكوك البريدية : (عشرة أظرفة)………………………… 100 8 - دفتر نماذج الصكوك البريدية : (خمسة وعشرون نموذجا على الأقل)
-
عند فتح الحساب الجاري البريدي……………………………………………………………………. مجانا
-
بناء على طلب صاحب الحساب……………………………………………………………………….. 50
20 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014 أكتوبر سنة م الفصل الثاني تعريفات الخدمات المالية البريدية في اتجاه البلدان الأجنبية القسم الأول تعريفات الحوالات البريدية والتحويلات الدولية والمراسلات مقابل الدفع القسم الفرعي الأول تعريفات الحوالات البريدية المادة 62 : تحدد التعريفات المطبقة على الحوالات البريدية في اتجاه البلدان الأجنبية، كما يأتي : نوع العمليات التعريفات بالدينار 1 - الحوالات البريدية العادية أ - تعريفات عامة :
- إلى غاية 500 دج ………………………………………………………………………………………. 60
- ما فوق 500 دج إلى 1000 دج ……………………………………………………………………… 90
- ما فوق 1000 دج إلى 2000 دج …………………………………………………………………….. 120
- ما فوق 2000 دج إلى 3000 دج ……………………………………………………………………. 150
- ما فوق 3000 دج إلى 5000 دج………………………………………………………………………. 180
- ما فوق 5000 دج، عن كل 500 دج أو كسر 500 دج، تضاف إلى تعريفة 5000 دج الأولى …… 15 ب - يترتب على الحوالات التي يطلب المرسل دفعها - يدا ليد - تحصيل تعريفة إضافية قدرها 20 2 - حوالات التحويل الإلكتروني للأموال :
- إلى غاية 9000 دينار …………………………………………………………………………………….. 210
- ما فوق 9000 دج وعن كل 500 دج أو كسر 500 دج، تضاف إلى تعريفة 9000 دج الأولى ……….. 15 3 - حوالات الدفع :
- إلى غاية 500 دج …………………………………………………………………………………………. 30
- ما فوق 500 دج إلى 1000 دج …………………………………………………………………………. 45
- ما فوق 1000 دج إلى 2000 دج ………………………………………………………………………… 60
- ما فوق 2000 دج إلى 3000 دج ………………………………………………………………………… 75
- ما فوق 3000 دج إلى 5000 دج ………………………………………………………………………… 90
- ما فوق 5000 دج، عن كل 500 دج أو كسر 500 دج، تضاف إلى تعريفة 5000 دج الأولى……. 15 4 - حالات خاصة : أ - باستثناء حوالات المعاشات، يترتب على الحوالات البريدية المدفوعة في محل الإقامة، تحصيل تعريفة من المرسل إليه تساوي أربعين دينارا 40( دج). ب - يترتب على الحوالات البريدية التي يطلب المرسل تسجيل المبلغ في حسابه بالعملة الصعبة تحصيل تعريفة من المرسل إليه تساوي أربعين دينارا 40( دج). ج - تكاليف تحرير شهادة تنازل من المبلغ بالعملة الصعبة أربعون دينارا 40( دج). د - عندما تخضع الحوالة لإجراءات التأشيرة من أجل التاريخ بسبب خطأ المرسل أو المرسل إليه، يترتب على ذلك تعريفة تساوي ستين دينارا 60( دج)، إن لم يحدث أي خطأ في المصلحة، تخضع الحوالات المأذون بدفعها إلى نفس التعريفة إلاّ إذا كانت هذه التعريفة قد تم تحصيلها للاحتجاج أو للإشعار بالدفع. ه - تحدد تعريفة الحوالات الموجهة إلى “البريد الماكث”، في اتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من التسليم، بمبلغ 55 دج.
28 ذو الحجة عام 1435 ه 63 21 22 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م القسم الفرعي الثاني تعريفات التحويلات البريدية الدولية المادة 63 : تحدد التعريفات المطبقة على التحويلات البريدية الدولية في اتجاه البلدان الأجنبية، كما يأتي : التعريفات نوع العمليات بالدينار 1 - التحويلات المنقولة عن طريق البريد :
- عن كل سند وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج ………………………………………………………….. 1,50
- الحد الأدنى للقبض…………………………………………………………………………………………. 60 2 - تعريفة سنوية لدراسة وتكوين ملف التحويل……………………………………………………….. 600 القسم الفرعي الثالث تعريفات مراسلات مقابل الدفع المادة 64 : تحدد التعريفات المطبقة على مراسلات مقابل الدفع في اتجاه البلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من المراسلات، كما يأتي : التعريفات نوع العمليات بالدينار بالإضافة إلى التعريفات المطبقة على المواد من الصنف الذي تنتمي إليه، فإن المرسل لأي مراسلة مقابل الدفع يؤدي عند الإيداع تعريفة تحسب كما يأتي : 1 - الحالة العامة، عن كل مادة :
- تعريفة ثابتة …………………………………………………………………………………………………. 60
- تعريفة نسبية عن كل 100 دج أو كسر 100 دج تضاف إلى التعريفة الثابتة المقدرة بمبلغ 60 دج…. 1,50 2 - في حالة تسجيل المبلغ في حساب جار بريدي :
- تعريفة ثابتة………………………………………………………………………………………………….. 30
- تعريفة نسبية عن كل 100 دج أو كسر 100 دج تضاف إلى التعريفة الثابتة المقدرة بمبلغ 30 دج.. 1,50 القسم الثالث تعريفات مختلفة القسم الفرعي الأول إشعار بالدفع والاحتجاجات المادة 65 : يمكن مرسل حوالة بريدية أو تحويل أن يطلب عند الإصدار إعلامه بالانتهاء الجيد للعملية مقابل دفع تعريفة قدرها مائتا دينار 200( دج) شريطة أن يشترك البلد المرسل إليه في هذه الخدمة. يترتب على إيداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الإشعار تحصيل تعريفة قدرها خمسون دينار 50( دج) وتعوض هذه التعريفة إذا دفعت الحوالة البريدية قبل تاريخ إيداع الطلب الثاني.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 66 : يترتب على الاحتجاجات المتعلقة بالحوالات والتحويلات البريدية الدولية التي لم يتم تخليصها من تعريفة الإشعار بالدفع أو التسجيل عند إصدار السند أو إيداعه، تحصيل تعريفة تساوي مائتي دينار(002 دج). كما تطبق تعريفة مائتي دينار 200( دج) هذه، على الاحتجاجات المودعة بالجزائر والمتعلقة بالحوالات التي أصدرتها مصلحة خارجية باتجاه مصلحة خارجية أخرى. ت عوض تعريفة الاحتجاجات المتعلق ة بالحوالات البريدية والتحويلات البريدية الدولية، إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل “بريد الجزائر” . القسم الفرعي الثاني طلبات سحب أو تغيير عنوان وإلغاء أو تعديل المبلغ المادة 67 : يترتب على طلبات سحب أو تغيير عنوان حوالة أو إلغاء تحويل أو إلغاء أو تعديل مبلغ السند الذي يمثل التعريفة المفروضة على كل إرسال، تحصيل تعريفة تساوي ما يأتي: قبل الإرسال ………………………………….. مجانا، بعد الإرسال ………………………………….. 60 دج. و في حالة طلب رفع مبلغ التسديد المفروض على الإرسال، تطبق التعريفة النسبية المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه، على مبلغ التسديد الذي يجب رفعه. 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 22 2014 أكتوبر سنة م الباب الثالث أحكام نهائية المادة 68 : تلغى أحكام :
- المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 91-385 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 04-172 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه. وكل الأحكام التنظيمية السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 69 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2015 المادة 70 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المحافظة السامية للأمازيغية. إن الوزير الأول، ووزير المالية، والأمين العام لرئاسة الجمهورية،
- ب مق تضى ال مرس وم الرئ اسي رقم 95-147 ال م ؤرخ في 27 ذي ال حج ة ع ام 1415 ال م وافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة عليا مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية،
- وبم قت ض ى ال مرس وم الرئ اسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أول مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المحافظة السامية للأمازيغية، كما يأتي : المناصبب العليا العدد رئيس حظيرة 1 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة .2014 الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير المالية العقبي حبّة محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 23 وزارة الماليّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رمضان عام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص ب الأع وان ال ع املين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- ب مقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 ال م ؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان ال متع اقدين وح قوقه م وواجبات هم والعناصر ال مشك لة لروات به م وال قواعد ال متع لق ة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وب مق ت ضى ال م رسوم التنفيذي رقم 91-129 ال م ؤرخ في 26 ش وال ع ام 1411 ال م وافق 11 مايو سنة 1991 والمتعل ق بتنظيم ال مصالح الخارجية للخزينة وصلاحياتها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبم قتض ى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وب م قت ضى ال قرار ال وزاري ال مش ترك المؤرخ في 25 رم ضان ع ام 1433 الموافق 13 غشت سنة 2012 الذي ي حدد تعداد مناصب الشغ ل وتصنيفه ا ومدة العقد الخاص بالأعوان العام لي ن في نشاط ات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة، يقرّران ما يأتي : الم ادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار ال وزاري المش ترك المؤرخ في 25 رمضان ع ام 1433 ال م وافق 13 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ال م ادة الأولى : تطبيقا لأح ك ام ال م ادة 8 من المرسوم ال رئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 22 2014 أكتوبر سنة م والمذكور أعلاه، يحدد ه ذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان الع املين في ن شاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية للخزينة، طبقا للجداول الملحقة. الم ادة 2 : ين ش ر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة ال جزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية ميلود بوطبة بلقاسم بوشمال الجدول الملحق التصنيف مناصب الشغل الصنف الرقم الاستدلالي عون وقاية من المستوى الثاني 7 348 عون وقاية من المستوى الأول 5 288 عامل مهني من المستوى الثالث 5 288 عامل مهني من المستوى الثاني 3 240 سائق سيارة من المستوى الثاني 3 240 سائق سيارة من المستوى الأول 2 219 حارس 1 200 عون خدمة من المستوى الثاني 3 240 عون خدمة من المستوى الأول 1 200 عامل مهني من المستوى الأول 1 200 المجموع التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) المجموع 2+1 التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 52 - - - 52 406 - - - 406 3 - - - 3 1 - - - 1 5 - - - 5 22 - - - 22 1402 - - - 1402 1 - - - 1 42 - - - 42 27 293 - - 320 1961 293 المجموع العام 2254
28 ذو الحجة عام 1435 ه 63 25 22 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م المديريات الجهوية مناصب الشغل للخزينة عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول الجزائر عامل مهني من المستوى الثالث حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني عنابة سائق سيارة من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني بشار سائق سيارة من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول بسكرة حارس عون خدمة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول حارس بومرداس عون خدمة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي الجدول الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) ( 2+1 ) الرقم الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 8 - - - - 7 348 43 - - - - 5 288 3 - - - - 5 288 121 - - - - 1 200 14 52 - - - 1 200 189 52 - - 241 2 - - - - 7 348 28 - - - - 5 288 1 - - - - 3 240 3 - - - - 2 219 84 - - - - 1 200 4 19 - - - 1 200 122 19 - - 141 1 - - - - 7 348 48 - - - - 5 288 2 - - - - 3 240 1 - - - - 2 219 71 - - - - 1 200
- 17 - - - 1 200 123 17 - - 140 3 - - - - 7 348 19 - - - - 5 288 117 - - - - 1 200 10 - - - - 1 200
- 16 - - - 1 200 149 16 - - 165 2 - - - - 7 348 42 - - - - 5 288 7 - - - - 2 219 142 - - - - 1 200 1 - - - - 3 240 5 - - - - 1 200
- 10 - - - 1 200 199 10 - - 209
63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014 المديريات الجهوية مناصب الشغل للخزينة عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني الشلف سائق سيارة من المستوى الأول حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول قسنطينة حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني غرداية حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول خنشلة حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول مستغانم حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني عون وقاية من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الأول وهران حارس عامل مهني من المستوى الأول المجموع الجزئي أكتوبر سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 7 - - - - 7 348 32 - - - - 5 288 2 - - - - 3 240 3 - - - - 2 219 119 - - - - 1 200
- 17 - - - 1 200 163 17 - - 180 3 - - - - 7 348 21 - - - - 5 288 105 - - - - 1 200
- 21 - - - 1 200 129 21 - - 150 2 - - - - 7 348 25 - - - - 5 288 1 - - - - 3 240 104 - - - - 1 200
- 22 - - - 1 200 132 22 - - 154 5 - - - - 7 348 30 - - - - 5 288 118 - - - - 1 200
- 33 - - - 1 200 153 33 - - 186 4 - - - - 7 348 28 - - - - 5 288 84 - - - - 1 200
- 19 - - - 1 200 116 19 - - 135 3 - - - - 7 348 23 - - - - 5 288 3 - - - - 2 219 89 - - - - 1 200 9 27 - - - 1 200 127 27 - - 154
28 ذو الحجة عام 1435 ه 63 27 22 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م الجدول الملحق (تابع) التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف المديريات عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الجهوية مناصب الشغل (1) (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم للخزينة التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل عون وقاية من المستوى الثاني 4 عون وقاية من المستوى الأول 40 سائق سيارة من المستوى الأول 2 سطيف حارس 135 عون خدمة من المستوى الأول 27 عامل مهني من المستوى الأول - المجموع الجزئي 208 عون وقاية من المستوى الثاني 8 عون وقاية من المستوى الأول 27 تلمسان سائق سيارة من المستوى الأول 3 حارس 113 عامل مهني من المستوى الأول - المجموع الجزئي 151 المجموع الكلي 1961 قرا ر مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1433 الموافق 7 أكتوبر سنة 2012، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات. بموجب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1433 الموافق 7 أكتوبر سنة 2012، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات، كما يأتي : ………………” (بدون تغيير حتى)
- السيدان بدوي زديغه وعبد الرحمان عرابة، ممثلا وزير النقل، على التوالي عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، خلفا للآنسة صليحة رمضان والسيد بدوي زديغه. ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. الجزئي الكامل الجزئي
-
-
-
- 7 348
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
- 1 200
-
-
-
-
-
- 1 200 17 - - - 1 200 17 - - 225
-
-
-
-
-
- 7 348
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
- 1 200 23 - - - 1 200 23 - - 174 293 - - 2254 قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1434 الموافق 26 نوفمبر سنة 2012، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمت ض من تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1434 الموافق 26 نوفمبر سنة 2012، يعدل القرار المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، المعدل، كما يأتي: “ ……………..(بدون تغيير حتى)
-
-
- السيد أعمر بلحاج عيسى، ممثل وزير السكن وال ع م ران، ع ض وا أس اس ي ا خلفا للسيد عبد الحميد بن سيراج. ………………(الباقي بدون تغيير)………………. .”
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة. إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم ال رّئاسيّ المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 والمتضمّن تعيين السّيد خالد لخضاري، مديرا للتنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خالد لخضاري، مدير التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الماليّة على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة .2014 محمد جلاب وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين. إن الوزير، الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التكوين و التعليم المهنيين، 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 22 2014 أكتوبر سنة م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين الوزير، الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان معاهد التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للجدول الملحق. المادة 2 : يتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى معاهد التكوين والتعليم المهنيين، وفقا للجداول الملحقة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالج زائ ر في 17 ذي العقدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة .2013 وزير التكوين عن وزير المالية والتعليم المهنيين الأمين العام نور الدين بدوي ميلود بوطبة عن الوزير، الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 أكتوبر سنة 2014 م الحصيلة الإجمالية لمناصب مناصب الشغل
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع العام الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 29 معاهد التكوين والتعليم المهنيين الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 53 - - - 53 1 200 14 - - - 14 1 200 86 - - - 86 1 200 3 - - - 3 2 219 3 - - - 3 3 240 4 - - - 4 3 240 6 - - - 6 5 288
-
-
-
-
- 6 315 169 - - - 169 معهد التكوين والتعليم المهنيين بئر خادم مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين مناصب الشغل
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع العام التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 15 - - - 15 1 200
-
-
-
-
- 1 200 19 - - - 19 1 200 3 - - - 3 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240 4 - - - 4 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 41 - - - 41
-
-
-
30 الجريدة 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014 أكتوبر سنة م معهد التكوين والتعليم المهنيين عنابة مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين مناصب الشغل
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع العام التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 9 - - - 9 1 200 7 - - - 7 1 200 27 - - - 27 1 200
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 43 - - - 43 معهد التكوين والتعليم المهنيين ورقلة مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين مناصب الشغل
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع العام التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 1 - - - 1 1 200
-
-
-
-
- 1 200 17 - - - 17 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240 2 - - - 2 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 20 - - - 20
-
-
-
28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 أكتوبر سنة 2014 م معهد الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 31 التكوين والتعليم المهنيين سيدي بلعباس مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين مناصب الشغل
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث المجموع العام التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 8 - - - 8 1 200 1 - - - 1 1 200 11 - - - 11 1 200
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 5 288 23 - - - 23 معهد التكوين والتعليم المهنيين المدية مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين مناصب الشغل
-
-
-
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع العام التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 13 - - - 13 1 200 6 - - - 6 1 200 8 - - - 8 1 200
-
-
-
-
- 2 219 1 - - - 1 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 28 - - - 28
-
-
-
32 الجريدة 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014 أكتوبر سنة م معهد التكوين والتعليم المهنيين سطيف مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين مناصب الشغل
- عامل مهني من المستوى الأول
- عون خدمة من المستوى الأول
- حارس
- سائق سيارة من المستوى الأول
- سائق سيارة من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثاني
- عامل مهني من المستوى الثالث
- عامل مهني من المستوى الرابع المجموع العام التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 7 - - - 7 1 200
-
-
-
-
- 1 200 4 - - - 4 1 200
-
-
-
-
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
-
-
- 3 240 2 - - - 2 3 240 1 - - - 1 5 288
-
-
-
-
-
-
-
- 6 315 14 - - - 14 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق أول يونيو سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1435 الموافق أول يونيو سنة 2014، تجدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان، كما يأتي : الأسلاك
-
-
-
- المهندسون في الإعلام الآلي،
- المتصرفون،
- المترجمون - التراجمة، ممثّلو الإدارة ممثّلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون آلإضافيون الدّائمون آلإضافيون
- الوثائقيون - أمناء المحفوظات، - مراد حامدي - محمود سفير - رزيقة سبيحي - حمزة بوزيدي
- ملحقو الإدارة،
- التقنيون في الإعلام الآلي،
- المحاسبون الإداريون،
- أعوان الإدارة،
- الكتاب، - عباس عبد الكريم - رشيد بن ناصر - تومي طيب - نوارة ديب
- المعاونون التقنيون في كشرود الإعلام الآلي،
- الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي، - نورة عقون - شريفة لدرع، - السعيد سكفالي - لمياء شلغوم
- العمال المهنيون،
- سائقو السيارات،
- الحجاب. زوجة بودودة
28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة 2014، يحدد قائمة صفقات الدراس ات وال لوازم وال خدمات الخاصة التي لا تستلزم اللجوء إلى مناقصة. إن وزير المالية، ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،
- بم ق ت ضى ال مرسوم الرئاسي رقم 06-413 ال مؤرخ في أول ذي الق عدة ع ام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة ال وطني ة للوق اية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 وال مت ضمن ت نظ ي م الصفق ات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 44 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة صفقات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 33 الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة المرتبطة بنشاطات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء إلى مناقصة. المادة 2 : تحدد قائمة صفقات الدراسات واللوازم وال خدم ات الخاصة الم ذكورة في ال مادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- تقديم خدمات الدراسات المتعلقة بالتحقيقات وعمليات سبر الآراء المسندة إلى مكاتب الدراسات العمومية ذات الصلة بمهام الهيئة،
- تقديم خدمات الدراسات المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته،
- تقديم الخدمات المتعلقة بعمليات إنتاج ونشر وطبع وإعادة طبع وترجمة وتوزيع نسخ المصنفات والمنشورات المتعلقة بميادين تدخل الهيئة،
- تقديم الخدمات المتعلقة بتنظيم المعارض والندوات والمؤتمرات والملتقيات،
- تقديم الخدمات المتعلقة بإخراج الأفلام والأشرطة الوثائقية والعلمية والومضات الإشهارية ذات الصلة بموضوع الوقاية من الفساد ومكافحته،
- تقديم الخدمات المتعلقة بالإيواء والإطعام وكراء المكاتب وقاعات المؤتمرات ووسائل النقل ا لمختلفة. ال م ادة 3 : ينشر هذا ال ق رار في الجريدة الرّس مي ّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1435 الموافق 9 يوليو سنة .2014 رئيس الهيئة الوطنية للوقاية وزير المالية من الفساد ومكافحته محمد جلاب براهيم بوزبوجن
63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014 إعلانات بنك الجزائر نظ ام رقم 14-04 م ؤرخ في 5 ذي الحج ة ع ام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 58 و 59 و 60 و 62 (الفقرتان ل وم) و 126 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 55 (الفقرة الأخيرة) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر ونوابه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمق تضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض، أكتوبر سنة م وبلاغات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، المعدل والمتمم،
- وبم قتضى ال نظ ام رقم 02-01 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002 الذي يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص بالاستثمار و/أو إقامة مكتب تمثيل في الخارج للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري،
- وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدل والمتمم،
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2014، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، المُكمل لنشاطاتهم في إنتاج السلع والخدمات في الجزائر. المادة 2 : يقصد بالاستثمار في الخارج، في مفهوم هذا النظام :
- إنشاء شركة أو فرع،
- أخذ مساهمة في شركات موجودة في شكل مساهمات نقدية أو عينية،
- فتح مكتب تمثيلي. المادة 3 : تخضع تحويلات رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين
28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، مهما كان الشكل القانوني الذي قد يأخذه في البلد المستقبل، إلى ترخيص مسبق من طرف مجلس النقد والقرض. المادة 4 : على الاستثمار المرغوب في إنجازه في الخارج أن :
- يكون ذا صلة بالنشاط الذي يمارسه المتعامل الاقتصادي المعني الخاضع للقانون الجزائري،
- يكون هدفه تدعيم وتطوير هذا النشاط،
- ألاّ يخص عمليات الودائع أو الأملاك العقارية غير تلك التي توافق احتياجات الاستغلال للكيانات المنشأة في الخارج أو تلك التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من نشاطها. المادة 5 : يجب على المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري الذي يرغب في الاستثمار في الخارج بهدف ممارسة نشاط مكمل لنشاطاته الإنتاجية للسلع والخدمات في الجزائر، أن يلتمس مجلس النقد والقرض بطلب يقدمه المسؤول المخول قانونا، لغرض الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه. المادة 6 : لا يمكن أن يكون الطلب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، قابلا للدراسة إلاّ إذا :
- كان النشاط المزمع مكملا للنشاط الممارس في الجزائر،
- كان المتعامل الاقتصادي يحقق بانتظام إيرادات من الصادرات، انطلاقا من نشاطه الإنتاجي للسلع و/أو الخدمات في الجزائر،
- كان الاستثمار المزمع مقررا إنجازه في بلد :
- شفافا من حيث النظام الجبائي،
- لا يمنع تشريعه تبادل المعلومات ويتعاون مع الدول الأخرى في المجالين القضائي والجبائي،
- غير متسامح مع الشركات الوهمية ذات النشاطات الوهمية،
- يسمح تشريعه المتعلق بالصرف والوضعية الاقتصادية والاجتماعية بترحيل العوائد المترتبة على الاستثمار ومحصلات البيع أو تصفية الاستثمار،
- كان الاستثمار المزمع مرغوبا في إنجازه مع شريك أصله من بلد لا تخضع العلاقات الاقتصادية والتجارية معه لأي مانع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 35
- كانت مشاركة المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري في الاستثمار في الخارج تفوق %10 من الأسهم مع حق التصويت المكونة لرأسمال الكيان الاقتصادي غير المقيم،
- كان المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري و/أو ممثله القانوني غير مسجل (مسجلين) في السجل الوطني لمرتكبي الغش و/أو السجل الوطني لمخالفي التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
- كان التمويل بعنوان إنجاز مشروع الاستثمار في الخارج، متأتيا من الموارد الذاتية للمتعامل الاقتصادي. يمكن كل متعامل اقتصادي مستفيد أو غير مستفيد من التدبير الوطني لترقية الصادرات أن يقدم طلبا. تدرس طلبات تحويل رؤوس الأموال لتمويل الاستثمار في الخارج بالنظر لاستمرارية ميزان المدفوعات. المادة 7 : يرتبط مبلغ تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار المرخص به من طرف مجلس النقد والقرض بإيرادات الصادرات وطبيعة الاستثمار، ولا يمكن هذا المبلغ أن يتجاوز المتوسط السنوي لإيرادات الصادرات، المُرحّلة في آجالها القانونية، المحققة خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة التي سبقت الطلب. المادة 8 : لا تطبق الأحكام المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه، على الاستثمارات في الخارج التي تتم بمبادرة الخزينة العمومية. المادة 9 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، يجب أن يكون الطلب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، مشفوعا بالوثائق الآتية :
- القانون الأساسي للمتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري المعني،
- بطاقة المعلومات (النموذج في الملحق 1)،
- وضعية مفصلة (النموذج في الملحق 2) لعمليات تصدير السلع و/أو الخدمات وكذا الإيرادات المتعلقة بها المرحّلة فعليا والمسجلة خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة التي سبقت الطلب، الناجمة عن النشاط الممارس في الجزائر من طرف المتعامل الاقتصادي،
- بطاقة وصفية للاستثمار المقرر إنجازه في الخارج (النموذج في الملحق 3)،
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تعهد (النموذج في الملحق 4)،
- محضر مداولات الجمعية العامة غير العادية أو أي هيئة أخرى مخولة لاتخاذ قرار من هذه الطبيعة، مُصادقا على قرار الاستثمار في الخارج أو إقامة مكتب تمثيلي في الخارج،
- دراسة تقنية اقتصادية تبرر مطابقة الاستثمار في الخارج للأحكام التشريعية السارية المفعول وتُحدد أثر الاستثمار على ميزانية العملة الأجنبية،
- الميزانيات وحسابات النتائج وكذا تقارير محافظ (أو محافظي) الحسابات للسنوات الثلاث (3) الأخيرة للمتعامل الاقتصادي المعني،
- ميزانية التسيير التقديرية على فترة ثلاث (3) سنوات (عندما يتعلق الأمر بفتح مكتب تمثيلي)،
- شهادة من المصالح الجبائية تبرر وضعية المتعامل تجاه الإدارة الجبائية. المادة 10 : يجب على المتعامل الاقتصادي الخاضع للقانون الجزائري أن يسهر على أن تتم عملية تحويل رؤوس الأموال بعنوان الاستثمار في الخارج، وفقا لاحتياجات تمويل الاستثمار المزمع. المادة 11 : يجب أن يُرسل سنويا إلى المديرية العامة للصرف ببنك الجزائر، تقرير سنوي للنشاط مشفوعا ببيانات للوضعيات المالية المصادق عليها من طرف محافظ (أو محافظي) الحسابات أو من طرف أي هيئة مخولة لهذا الغرض في البلد المستقبل للاستثمار في الخارج المرخص له. ويجب أن يُبرز هذا التقرير، من بين المعلومات الأخرى، العائد الناجم عن هذا الاستثمار وكذا الوثائق المُثبتة لترحيله الفعلي إلى الجزائر. يجب ترحيل عوائد الاستثمار المحققة في الخارج إلى الجزائر دون أي تأخير. المادة 12 : في حالة التخلي عن الاستثمار في الخارج، يجب على المتعامل الاقتصادي المعني ترحيل ناتج العملية دون أي تأخير. المادة 13 : لا تطبق أحكام هذا النظام على الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. المادة 14 : تلغى أحكام النظام رقم 02-01 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1422 الموافق 20 فبراير سنة 2002 الذي يحدد شروط تكوين ملف خاص بطلب الترخيص بالاستثمار و/أو إقامة مكتب تمثيل بالخارج للمتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري. 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 22 2014 أكتوبر سنة م المادة 15 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحج ة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة .2014 محمد لكصاسي اسم المتعامل الاقتصادي الملحق الأول (النظام رقم 14-04 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبت مبر سنة 2014 الذي يح دد ش روط تح ويل رؤوس الأموال إلى ال خارج ب عنوان الاس تث مار في ال خ ارج من طرف ال مت عاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري) بطاقة المعلومات
- اسم الشركة : ………………………………………..
- العنوان : …………………………………………….
- رقم وتاريخ السجل التجاري : ……………………
- رقم التعريف الجبائي : ……………………………
- تاريخ إنشاء الشركة : ……………………………..
- رأس المال : ………………………………………….
- توزيع رأس المال : ………………………………….
- قطاع النشاط : ………………………………………
- عدد الأجراء (حالة تميز بين الأجراء الدائمين والأجراء الظرفيين) : ………………………………………..
- أرق ام الأع مال ال س ن وية للسنوات الثلاث (3) الأخيرة : ……………………………………………………….
- أرقام الأعمال السنوية المتعلقة بالتصدير (بالعملة الأجنبية + ما يقابلها بالدينار الجزائري) بعنوان السنوات الثلاث (3) الأخيرة : ……………………
- صافي النتائج المحاسبية السنوية بعنوان السنوات الثلاث (3) الأخيرة : …………………………….. أشهد بالشرف أن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة. التاريخ والتوقيع (المرخص) وختم المتعامل الاقتصادي
28 ذو الحجة عام 1435 ه 63 37 22 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م اسم المتعامل الاقتصادي (النظام رقم 14-04 المؤرخ في 5 ذي الحجة الملحق 2 عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري) وضعية عمليات التصدير المنجزة من طرف اسم شركة المتعامل الاقتصادي : ………………………………………………………………………………………………… قطاع النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………….. الفترة : من 01/01 / …………….. إلى 31 / 12 / ……………… (مدة 3 سنوات) البنك الموطن، الوسيط المعتمد : ……………………………………………………………………………………………….. طبيعة السلع تاريخ إنجاز رقم التوطين و/أو الخدمات التصدير المصدّرة التاريخ والتوقيع (المرخص) وختم المتعامل الاقتصادي ما يقابل المبلغ المسترد مبلغ المبلغ المسترد العملة بالعملة التصدير بالدينار الأجنبية الجزائري المجموع التاريخ والتوقيع (المفوض) وختم الوسيط المعتمد
63 28 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 2014 اسم المتعامل الاقتصادي العنوان رقم وتاريخ السجل التجاري رقم التعريف الجبائي الملحق 3 (النظام رقم 14-04 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري) بطاقة وصفية للاستثمار المرغوب في إنجازه في الخارج
- شكل الاستثمار (1) : ………………………………..
- قطاع النشاط : ………………………………………
- تمويل الاستثمار (2) : ……………………………..
- اسم الشركة : ………………………………………..
- مبلغ رأس المال : ……………………………………
- العنوان : ……………………………………………..
- البلد المستقبل : ……………………………………..
- أرقام الأعمال السنوية للسنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة (في حالة أخذ مساهمة في شركات موجودة) : ….
- أرقام الأعمال السنوية التقديرية على فترة ثلاث (3) سنوات : ……………………………………………
- مبلغ الاستثمار مقسما إلى : ……………………..
- عملة أجنبية : …………………………………..
- دينار جزائري : …………………………………
- تخصيص تمويل الاستثمار (3) : …………………
- أثر الاستثمار على النشاط الاقتصادي للمتعامل الاقتصادي المقيم : ………………………………. أشهد بالشرف أن المعلومات المذكورة أعلاه صحيحة. التاريخ والتوقيع (المرخص) وختم المتعامل الاقتصادي (1) للتوضيح (إنشاء شركة أو فرع، أخذ مساهمة أو فتح مكتب تمثيلي)، (2) مساهمات نقدية أو عينية، (3) مخصصات برأس المال ومخصصات لاقتناء محلات و/أو معدات لازمة لاحتياجات الاستغلال ومخصصات للتشغيل. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أكتوبر سنة م اسم المتعامل الاقتصادي الملحق 4 (النظام رقم 14-04 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري) تعهد أنا الممضي أسفله، بصفتي ………….. (الرئيس، المدير العام) ل …………………….. (ش ذ م م، ش ذ أ) ذات رأس مال …………………التي يقع مقرها في………………… والمسجلة في السجل التجاري تحت رقم …………….. والممثلة بالسيد أو السيدة ………………الحامل (الحاملين) لبطاقة التعريف الوطنية رقم …………..الصادرة بتاريخ ……………. المسلمة من طرف ……………………….. بصفته (بصفتهم) ………… ومتصرفا بموجب الصلاحيات الممنوحة له من طرف القانون الأساسي والجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ………………………….، ألتزم فيما يخص عملياتنا للاستثمار في الخارج ب :
- استرداد، طبقا للنظام رقم 14-04 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج بعنوان الاستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقانون الجزائري، العوائد المترتبة على الاستثمار في الخارج في الآجال المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة بالصرف السارية المفعول، وكذا محصلات بيع أو تصفية الاستثمار في الخارج،
- تزويد المديرية العامة للصرف (بنك الجزائر) في الآجال المحددة، بتقرير النشاط السنوي المتعلق بالاستثمار في الخارج والوثائق التي تُثبت استرداد العوائد، وكذا كل وثيقة أخرى أو كل معلومة مُفيدة تخص الاستثمار في الخارج. أؤكد وفقا لذلك، بمعرفتي الكاملة بالأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا ا لمجال، وأتعهد بالالتزام الصارم بها. التاريخ وختم المتعامل الاقتصادي والتوقيع المصادق عليه مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة