مرسوم تنفيذي رقم 03-232 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 ، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 7 من القانون رقم 03-2000 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها المحتمل سواء من الدولة أو بمساهمة المتعاملين. 29 يونيو سنة 2003 م تنظيمية
الفصل الأول — محتوى الخدمة العامة
القسم الأول — المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 2
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية استراتيجية تنمية الخدمة العامة في إطار السياسة القطاعية وطبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم بعد استشارة سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. ويحدد لهذا الغرض ما يأتي :
الأهداف الرئيسية والأولويات في مجال تنمية الخدمة العامة في الحالات التي لا يمكن تقديمها بتطبيق بنود دفتر شروط أحد متعاملي الشبكات العمومية أو أكثر. يعبر عن هذه الأولويات على الخصوص على أساس المناطق الجغرافية التي يجب وصلها والخدمات التي يجب تقديمها والعرض التعريفي القاعدي
- - | البرنامج المتعدد السنوات قصد إقامة الخدمة العامة وتطويرها عبر التراب الوطني، طبقا لأولويات النفاذ العام إلى خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
يدرج بعد أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، قسم ثان يكون عنوانه كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيجب أن تساهم أهداف الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بما يأتي :
- ضمان النفاذ إلى الشبكة الهاتفية ديمومة تقديم الخدمة الهاتفية، الوصل بالشبكات العمومية لضمان استمرارية الخدمة
- تحديد تعريفة بأسعار معقولة نوعية خدمة تقنية وتجارية متميزة.
المادة 4
فتح المادةتشمل الخدمة العامة طبقا لأحكام
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : ........................................................ 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التوصيل الهاتفي،
- توفير خدمات الأنترنات،
- النفاذ إلى خدمات الأنترنات بسرعة دنيا قدرها 512 كيلو بيت".
المادة 8
فتح المادةالفقرة 18 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، على الخصوص، ما يأتي :
التوصيل بواسطة غرف هاتفية مركبة على الطريق العمومي ، 28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 29 يونيو سنة 2003 م توصيل النداءات المستعجلة، تقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ......... تعليمات دفتر الشروط ."..........
(الباقي بدون تغيير).
القسم الثاني — البريد
المادة 5
فتح المادةيجب أن تساهم أهداف الخدمة العامة للبريد طبقا لأحكام المادة 9 الفقرة 18 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 أساسا فيما يأتي :
ديمومة النشاط البريدي،
- الطابع العام للخدمة البريدية استمرارية الخدمة العمومية، تحديد تعريفة بأسعار معقولة نتائج إدارية ومالية ونتائج في نوعية الخدمة أمن الأموال المودعة.
المادة 6
فتح المادةتشمل الخدمة العامة النشاطات الآتية :
بريد الرسائل في النظام الداخلي إلى غاية كيلوغرامين (2) ، بما في ذلك الكتب والفهارس والدوريات
- الارسالات الموصى عليها وذات القيمة المصرح بها في النظام الداخلي
- طرود النظام الداخلي إلى غاية وزن 20 كلغ، برقيات النظام الداخلي،
- السيكو غرامات
- دفع المعاشات وحوالات التقاعد،
- حضور بريدي في كل تجمع سكاني يفوق ساكن .6000
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تشمل الخدمة العامة النشاطات الآتية :
- بريد الرسائل إلى غاية وزن كيلوغرامين (2) بما في ذلك الكتب والفهارس والدوريات،
- الإرسالات الموصى عليها وذات القيمة المصرح بها،
- الطرود إلى غاية وزن 20 كلغ،
- البرقيات،
- السيكوغرامات،
- دفع المعاشات والحوالات الاجتماعية،
- حضور بريدي في المقرات الرئيسية للبلديات وفي كل تجمع سكاني يفوق 6000 ساكن على الأقل".
المادة 7
فتح المادةتشمل الخدمة العامة للبريد التكفل بالأشخاص المعاقين عن طريق تخصيص شبابيك خاصة في المؤسسات البريدية عندما تسمح الإمكانيات بذلك.
المادة 8
فتح المادةتتمثل الخدمة العامة في ضمان التواتر وجمع البريد وتوزيعه بانتظام. في هذه الحالة وفي كل يوم من أيام العمل، ووفق تعليمات دفتر الشروط العامة ما لم تطرأ حالات أو ظروف جغرافية استثنائية يتم على الأقل ضمان ما يأتي :
- تفريغ نقاط التجميع
- التوزيع في كل عنوان.
غير أن التواتر في التوزيع يكون مبنيا على أساس الحاجات والأحجام
– تواتر توقيتي معتبر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ......... تعليمات دفتر الشروط ."..........
(الباقي بدون تغيير).
الفصل الثاني — دور سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 9
فتح المادةتدمج الموارد المالية المرصودة بعنوان الخدمة العامة في ميزانية سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
يجب أن تخصص هذه الموارد فقط لتمويل الخدمة العامة.
المادة 10
فتح المادةتقدم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مرة كل سنة، تقريرا يتعلق بتطوير الخدمة العامة يحتوي على ما يأتي :
مخطط متعدد السنوات لنشر الخدمة العامة برنامج سنوي للعمليات المسجلة بعنوان الخدمة العامة طلب اعتمادات تكميلية، عند الضرورة.
المادة 11
فتح المادةتنفذ سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية برنامج تطوير الخدمة العامة وتخصص الموارد المالية المجمعة لصالح الخدمة العامة. وتتولى في هذا الصدد ما يأتي :
تضبط الميزانية السنوية لعمليات الخدمة العامة وبرامجها، ترخص بالالتزام بالنفقات بعنوان الخدمة العامة
- تعد المحاسبة المتعلقة بالخدمة العامة وتضبطها على حدة.
المادة 12
فتح المادةتعد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل سنة، عند نهاية السداسي الأول كأقصى أجل ، تقريرا سنويا عن نشاطاتها الخاصة بالخدمة العامة بعنوان السنة المالية السابقة. ويبين التقرير على الخصوص، العمليات والبرامج التي تم تنفيذها ويقدّم في ملحقه الحصيلة المالية المتعلقة بالخدمة العامة ، مرفوقة بتعاليق مفصلة. ويسلّم إلى الوزيرين المكلفين بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبالمالية ويتم إعلانه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 13
فتح المادةتبين سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتكيف دوريا المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة المطبقة على الخدمتين العامتين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وتأخذ في الاعتبار لهذا الغرض، على الخصوص، توصيات هيئات التقييس في الاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي وكذلك الضغوط الخاصة المتصلة بوضعية الشبكات المفتوحة للجمهور والجاري استغلالها.
الفصل الثالث — التزامات المتعاملين متعاملو المواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 14
فتح المادةيتعين على متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية، أصحاب رخصة ويعرضون خدمة هاتفية والمختارين إثر الإعلان عن المنافسة الذي تقوم به سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توفير الخدمة العامة ، ضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المضبوطة في دفتر الشروط المتصل بذلك والموقع من الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والممثل الشرعي للمتعامل المعني.
يحدد دفتر الشروط على الخصوص ، ما يأتي :
- منطقة الوصل الدنيا للشبكة، مرفوقة، عند الاقتضاء ، برزنامة التوسيع،
- نقاط النفاذ العمومية
- كيفيات توصيل نداءات الطوارئ، (شرطة مطافئ، أقرب نجدة طبية استعجالية)،
- شروط تقديم خدمات الاستعلامات والدليل الهاتفي للمشتركين
- الالتزامات الخاصة بإقامة الغرف الهاتفية في الطريق العمومي،
- المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة.
متعاملو البريد
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-188 (ج.ر عدد 39 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يضمن الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الحائزون رخصة والمختارون إثر الإعلان عن المنافسة الذي تقوم به سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توفير الخدمة العامة.
غير أنه في حالة ما اقتضت الظروف ذلك، يمكن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد موافقة الحكومة، أن تعهد بتوفير الخدمة العامة في مناطق خاصة لمتعامل عمومي أو تؤكد ذلك.
يوافق على منح تقديم الخدمة العامة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية".
المادة 15
فتح المادةيتعين على متعاملي البريد المختارين إثر الإعلان عن المنافسة من أجل توفير الخدمة العامة، بضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المحددة في دفتر الشروط المتصل بذلك والموقع من الوزير المكلّف بالبريد ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والممثل الشرعي للمتعامل المعني.
يحدد دفتر الشروط على الخصوص، ما يأتي :
أدنى مستوى للخدمة، نوعية الخدمة آجال توصيل البريد العادي، شروط نفاذ المتعاملين الآخرين إلى الشبكة البريدية، النفاذ إلى الخدمات وتحديد تعريفاتها، عدد السكان الذين تشملهم خدمة مكتب بريد، نسبة السكان المستفيدين من الخدمة العامة المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يتعين على المتعامل المكلف بالخدمة العامة للبريد ضمان ."................
(الباقي بدون تغيير).
الفصل الرابع — تعريفات الخدمة العامة
المادة 16
فتح المادةتقدر التكاليف المترتبة على التزامات الخدمة العامة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفق القواعد المحاسبية المعمول بها.
تحدد التعريفات المطبقة على الخدمة العامة في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
الفصل الخامس — كيفية تمويل الخدمة العامة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 17
فتح المادةتستفيد الخدمة العامة في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مما يأتي :
- التمويل المحتمل من الدولة المحددة مبالغه في قانون المالية،
- المساهمات المحتملة من متعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمحددة كالآتي : * تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية وفق بنود دفتر الشروط، * تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي البريد بثلاثة بالمائة (3 %) من رقم أعمالهم بعد خصم التكاليف المتصلة بتبادل الحسابات الوطنية والدولية.
ويبلغ كشف مفصل عن هذه العمليات المحاسبية، يصدقه محافظ حساباتهم إلى سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في أجل أقصاه أربعة أشهر (4) بعد نهاية السنة المالية.
تسدد المساهمة سنويا في دفعة واحدة. 7 تحدد سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تواريخ الاستحقاق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310 (ج.ر عدد 55 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 17 : ......................................................
• تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي المواصلات السلكي ة واللاسلكية بثلاثة في المائة 3( )% من رقم أعمال المتعامل، كما هو محدد في دفتر الشروط،
• تحدد المساهمة بالنسبة لمتعاملي البريد، بما ف ي ذلك المتعامل المكلف بضمان الخدمة العامة للبريد، بثلاث ة في المائة 3( )% من رقم أعمالهم المحقق بعن وان الخدمات الخاضعة لنظامي الترخيص والتصريح البسيط، بعد خصم التكاليف المتصلة بتبادل الحسابات الوطنية والدولية".
(الباقي بدون تغيير).
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق التعريفات المطبقة على أداءات وخدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المندرجة ضمن الخدمة العامة البريد بريد الرسائل النظام الداخلي (الجزائر) الرسائل الوزن بالغرامات العادية المسجلة إلى غاية 20 د.ج د.ج 5,00 25,00 20 إلى 100 11,00 31,00 100 إلى 250 25,00 45,00 250 إلى 500 33,00 53,00 500 إلى 1000 41,00 61,00 1000 إلى 2000 58,00 78,00 البطاقات البريدية 4,50 دج رزم البريد الوزن بالغرامات التعريفات (د.ج) إلى غاية 250 10,00 250 إلى 500 15,00 500 إلى 1000 23,00 1000 إلى 2000 33,00 2000 إلى 3000 42,00 المطبوعات إلى غاية 20 2,00 20 إلى 100 4,00 100 إلى 200 7,00 الجرائد والمطبوعات الدورية وزن النسخة (غرام) جرائد غير مفرزة عن كل نسخة أو كل 100غ 0,50 دج أو جزء من 100غ جرائد مفرزة أو خارج الكيس جرائد أخرى (د.ج) 0,20 دج 1,00 دج 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القيم المصرح بها الوزن الأقصى الفئات تعريفات النقل بالكلغ الرسائل ذات القيمة 2 تعريفة الرسائل المسجلة المصرح بها العلب ذات القيمة 15 نفس تعريفة الرسائل ذات المصرح بها القيمة المصرح بها إلى غاية الرزم ذات القيمة 3 2 كلغ، المصرح بها وما فوق ذلك 12,00 دج عن كل 1000غ أو جزء 1000غ الطرود البريدية الوزن بالكلغ إلى غاية 5 5 إلى 10 10 إلى 15 15 إلى 20 السيكو غرامات : مجانا
- دفع المعاشات وحوالات التقاعد : مجانا البرقيات طبيعة الأداءات أو الخدمات
أ - الخدمة التلغرافية :
أ. 1. البرقيات الخاصة العادية والبرقيات الرسمية في النظام الداخلي:
مهما كان الاتجاه (عن كل كلمة ) ( أدنى تحصيل : 10 كلمات ) رسم إضافي ( عن كل برقية) أ. 2. البرقيات الخاصة :
أ. 2. 1 البرقيات الحوالات :
التعريفات التلغرافية ( عن كل كلمة ) رسم إضافي عن كل برقية حوالة) أ. 2. 2 البرقيات الصحفية العادية :
عن كل برقية ( أدنى تحصيل : 10 كلمات) 28 ربيع الثاني عام 1424 ه العدد 39 29 يونيو سنة 2003 م التصريح الأقصى تعريفات التأمين 10.000 دج إلى غاية 1000 دج 10.000 دج 35,00 دج فما فوق وعن كل 100 دج 2,50 دج 5.000 دج التعريفات د.ج 25,00 40,00 62,00 83,00 التعريفات ( بالدينار ) 0,35 4,20 0,35 11,90 تعريفة تساوي نصف برقية عادية بعدد كلمات مماثل البرقيات (تابع) طبيعة الأداءات أو الخدمات أ. 3. إشعار خدمة الرسوم :
أ. 3. 1 تلغرافي عاد طلب تكرار كلمات يفترض أن تكون خاطئة :
تعريفات أساسية على الكلمات المطلوب تكرارها تحصيل (10) كلمات) أ . 3 . 2 بريدي رسم رسالة عادية بوزن 20 غراما مخلصة بتعريفة زائدا .
المواصلات السلكية واللاسلكية توصيل ندءات الطوارئ : مجانا
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 14 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-188 (ج.ر عدد 39 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 مكرر : يلزم المتعاملون المكلفون بتقديم الخدمة العامة، بضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المضبوطة في دفتر الشروط المتصل بذلك والموقع من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والممثل الشرعي للمتعامل المعني.
يحدد دفتر الشروط على الخصوص، ما يأتي :
- منطقة الوصل الدنيا للشبكة مرفقة، عند الاقتضاء، برزنامة التوسيع،
- نقاط النفاذ العمومية،
- كيفيات توصيل نداءات الطوارئ، (شرطة، مطافئ، أقرب نجدة طبية استعجالية)،
- شروط تقديم خدمات الاستعلامات والدليل الهاتفي للمشتركين،
- الالتزامات الخاصة بإقامة الغرف الهاتفية في الطريق العمومي،
- المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة،
- النفاذ إلى خدمات الإنترنت".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310
« تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 4 : ........................................................ 18 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-310
« تلغى أحكام الفقرة الثانية من المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-188
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 14 مكرر، تحرر كما يأتي : "المادة 14 مكرر : يلزم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 10 رمضان عام 1437 الموافق 15 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-106
مرسوم تنفيذي رقم 17-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-188
مرسوم تنفيذي رقم 16-188 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 الذي يحدد مضم ون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية و اللاسلكية لشركة "أوبتيموم تيلكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يتضمن الموافقة على منح تقديم الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية لشركة "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، شركة ذات أسهم"
-
قرار
قرار مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-299
مرسوم تنفيذي رقم 14-299 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-310
مرسوم تنفيذي رقم 09-310 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 ال ذي يحدد مضمون الخدم ة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-172
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.