مرسوم رئاسي رقم 14-170 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمن انضمام الج مه ورية الج زائري ة الديمقراطية الشعب ية إلى وثائق المؤتمر ال رابع والعشرين للاتح اد الب ري دي العالم ي، المحررة بج ن يف في 12 غشت سنة .2008 إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، - وبناء على الدستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه، - وبعد الاطلاع على البروتوكول الإضافي الثامن إلى دستور الاتحاد البريدي العالمي، المحرر بجنيف في 12 غشت سنة 2008، - وبعد الاطلاع على البروتوكول الإضافي الأول إلى النظام العام للاتحاد البريدي العالمي، المحرر بجنيف في 12 غشت سنة 2008، - وبعد الاطلاع على الاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي، المحررين بجنيف في 12 غشت سنة 2008، - وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية، المحرر بجنيف في 12 غشت سنة 2008
مرسوم رئاسي رقم 14-170 م ؤرّخ في 4 شعبان عام 1435 الموافق 2 يونيو سنة 2014، يتضمن انضم ام الج مه ورية الج زائ ري ة الديمق راطية الشعبي ة إلى وثائق المؤتم ر ال رابع والعش رين للاتح اد الب ري دي الع المي، المح ررة بجنيف في 12 غشت سنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-299
مرسوم تنفيذي رقم 14-299 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.