مرسوم تنفيذي رقم 91-385 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الدولي. 2023
الفصل الأول — الرسوم المطبقة على كل أصناف الطرود البريدية.
القسم الأول — الرسوم الرئيسية
المادة الأولى
فتح المادةتحسب الرسوم الرئيسية المطبقة في الجزائر على الطرود البريدية، مع أخذ ما يأتي في الحسبان :
الحصص الدولية للانطلاق التي تعود الى الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات الحصص الخاصة بالعبور البري أو البحري المحددة من قبل البلدان الوسيطة الحصص الأقليمية للوصول التي تحصل عليها المكاتب المرسل اليها.
القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الأولى الرسوم الاضافية التي يحصلها مكتب الايداع
المادة 2
فتح المادةتخضع الطرود البريدية المرسلة الى البلدان الأجنبية لرسم التقديم للجمارك المحدد ب 75, 3 د ج.
المادة 3
فتح المادةيحدد رسم الاشعار بالاستلام المفروض على المرسل ب 3,75 دج.
المادة 4
فتح المادةيفرض على المطالبات المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يخلص عنها ، رسم الاشعار بالاستلام يحدد 6,50 دج .ب كما تطبق هذه الأحكام على الطلبات الخاصة بالطرود البريدية مقابل الدفع عند الاستلام، ويعوض هذا الرسم في حالة ما اذا اتضح أن هناك خطأ في الخدمة.
المادة 5
فتح المادةيترتب على طلبات سحب الطرود البريدية أو تغيير عنوانها، تحصيل رسم قدره 11,25 دج واذا استلزم ارسال الطلب عن طريق البرق يدفع المرسل فضلا عن ذلك رسما تلغرافيا مناسبا.
الفقرة الثانية الرسوم الاضافية التي يحصلها مكتب المرسل اليه
المادة 6
فتح المادةتخضع كل الطرود البريدية المسلمة للجمارك والمخلصة أو المسلمة الى الجمارك فقط لرسم التقديم للجمارك، يحصل لفائدة الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات . .
يحدد مبلغ هذا الرسم ب 13,20 دج عن كل طرد .
المادة 7
فتح المادةتخضع عملية اعادة تغليف الطرد البريدي لرسم قدره ب 3,75 دج.
المادة 8
فتح المادةتخضع الطرود البريدية المسلمة الى محل الاقامة من قبل ادارة البريد والمواصلات لرسم قدره ب 60, 6 دج للطرد الواحد. ويحصل هذا الرسم في كل مرة يقدم فيها الطرد الى مقر الاقامة، الا أن طرود التوزيع السريع لا يدفع عنها رسم الا اذا قدمت أكثر من مرة الى مقر الاقامة.
المادة 9
فتح المادةتخضع الطرود البريدية الموضوعة في حيز الانتظار لسبب من الأسباب لرسم التخزين يحدد ب 90, 1 دج لليوم الواحد مع حد أقصى قدره 00, 60 دج. وتحسب نفقات الخزن ابتداء من اليوم الذي يلي تقديم الطرد البريدي الى مقر الاقامة أو من يوم توزيع الاشعار بالوصول.
المادة 10
فتح المادةتخضع المطالبات الخاصة بالطرود البريدية أو بالتسديد المودعة بمكتب المرسل اليه للرسوم والشروط المحددة في المادة 4 من هذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةتخضع الطرود البريدية المرسلة من البلدان الأجنبية الى ९९ البريد الماكث " لنفس الرسوم المطبقة على الطرود الخاصة بالنظام الداخلي.
الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على بعض اصناف الطرود البريدية
المادة 12
فتح المادةيتم تبادل الطرود البريدية المصرح بقيمتها أو المدفوع ثمنها عند الاستلام والمستعجلة بين الجزائر والبلدان التي تقبل هذه الأصناف من المراسلات حسب الشروط المحددة بموجب الاتفاقية الدولية الخاصة بالطرود البريدية ونظامها التنفيذي، وتطبق الرسوم المحددة في المواد من 13 الى 17 من هذا المرسوم على هذه الأصناف من الطرود البريدية.
القسم الاول الرسوم المطبقة على الطرود البريدية المصرح بقيمتها والمدفوع عنها عند الاستلام الفقرة الأولى الطرود البريدية المصرح بقيمتها
المادة 13
فتح المادةتخضع الطرود البريدية المصرح بقيمتها للرسوم المبينة فيما يلي :
(1) رسوم النقل :
نفس الرسوم التي تطبق على الطرود البريدية العادية ذات نفس الوزن والاتجاه.
(2) رسم الارسال :
- رسم ثابت عن كل طرد ............... 7,50 دج.
(3) رسم التأمين :
عن كل 300 دج، أو كسر من 300 دج ... 3,75 دج.
المادة 14
فتح المادةلا يجوز أن يزيد الحد الأقصى من القيمة المصرح بها عن كل طرد بريدي في أي حال من الأحوال عن 8.000 دج الفقرة الثانية الطرود البريدية المدفوع ثمنها عند استلامها
المادة 15
فتح المادةتخضع الطرود البريدية المدفوع ثمنها عند الاستلام الرسوم تحصل عند الايداع وتحدد كما يلي :
(1) رسم النقل :
نفس الرسوم التي تطبق على الطرود العادية ذات نفس الوزن والاتجاه.
(2) رسوم خاصة بالتسديد :
1 - التسوية بواسطة حوالة التسديد الدولية.
رسم ثابت ..........00, 6 دج.
- رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر من 20 دج ...............
ب - التسوية بواسطة حوالة الدفع الحساب بريدي جاري يمسكه مركز الجزائر للصكوك البريدية :
- - رسم ثابت ........00, 6 دج.
- رسم نسبي عن كل 20 دج أو كسر من 20 ............. دج .0.40
المادة 16
فتح المادةتخضع طلبات الغاء مبلغ التسديد أو تعديله التي يقدمها المرسل للرسوم المبينة في المادة 5 من هذا المرسوم.
وفي حالة طلب زيادة في مبلغ التسديد تلحق بطرد بريدي يطبق الرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 15 على مبلغ التسديد الذي يجب الزيادة عليه.
القسم الثاني — الرسوم المطبقة على الطرود البريدية المستعجلة
المادة 17
فتح المادةيحدد الرسم " المحصل على الطرود المستعجلة التوزيع ب 10,50 دج.
الفصل الثالث — أحكام عامة
المادة 18
فتح المادةباستثناء حالات القوة القاهرة، يترتب عن الضياع الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو اتلافه دفع لصالح المرسل أو اذا تعذر وجوده لصالح المرسل اليه تعويض يتناسب والمبلغ الحقيقي للطرد الضائع أو المتلف الا اذا كان الضرر بسبب خطأ أو اهمال من المرسل أو بسبب طبيعة الشيء المرسل، ولا تؤخذ الأضرار غير المباشرة أو الفوائد غير المحققة في عين الاعتبار، الا أن هذا التعويض لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتجاوز ما يلي :
1 - بالنسبة للطرود غير المصرح بقيمتها :
- 217 دج للطرد الى غاية 5 كلغ. 327 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 5 كلغ.
- 435 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 10 كلغ.
- 545 دج للطرد الذي يتجاوز وزنه 15 كلغ الى غاية كلغ .20
2 - بالنسبة للطرود المصرح بقيمتها، يدفع مبلغ هذه القيمة.
المادة 19
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1991.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 87-34 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 .
سيد احمد غزالي مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق | فردية العزيز خلاف، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية 16 اكتوبر سنة 1991 يتضمن تعيين الامين العام | الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التونسية في لرئاسة الجمهورية.
ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 ، المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ | في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد العزيز خلاف، أمينا عاما لرئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 | أكتوبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-299
« عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، - المرسوم التنفيذي رقم 91-385 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، - المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.