ج.ر عدد 7 لسنة 2014
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 14-01 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات……………………………………. 4 قانون رقم 14-02 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن تسوية الميزانية لسنة …..2011 8 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 14-28 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 14-29 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي رقم 14-30 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية الشارف، ولاية الجلفة…………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي رقم 14-31 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنف يذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة ع ام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها……………………………………………………………………………………………………………………. 20 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربية…………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية…………………………………………………………………………………………………………… 27 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام قضاة……………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا…………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها……………………………………………………………… 29

16 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 3 16 فبراير سنة 2014 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار…………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن التعيين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………… 29 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للإصلاح الإداري………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للوظيفة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 21 أبريل سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 ق رار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة 2013، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن تقوم بها جامعة التكوين المتواصل، زيادة على مهمتها الرئيسية…………………………………………………. 31

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 فبراير سنة م قوانين قانون رقم 14-01 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يع دل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 ص فر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه،
  • وبمقتضى الاتفاقية الدولية الخاص ة بإزالة جميع أشكال التمييز العنصري التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر سنة 1965 والمصادق عليها بموجب الأم ر رقم 66-348 الم ؤرخ في 3 رمض ان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966،
  • وبمقتضى اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبرسنة 1989 والمصادق عليها مع تصريحات تفسيرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-461 المؤرخ في 24 جم ادى الثانية عام 1413 الموافق 19 ديسمبر سنة 1992،
  • وبمقتضى الاتفاقي ة العربي ة لمكافح ة الإرهاب الموقعة في الق اهرة بتاريخ 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 98-413 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998،
  • وبمقتضى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للوقاية ومكافحة الإره اب المعتم دة خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين المنعقدة في الجزائر من 12 إلى 14 يوليو سنة 1999 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-79 المؤرخ في 4 محرم عام 1421 الموافق 9 أبريل سنة 2000،
  • وبمقتضى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب المعتمدة من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1999 والمصادق عليها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-445 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000،
  • وبمقتض ى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الط فل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، المعتمد بنيويورك في 25 مايو سنة 2000 والمصادق عليه بم وجب المرس وم الرئ اسي رقم 06-299 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006،
  • وبمقتضى تعديل ات فاقية الحماية المادية للمواد النووية المعت مدة بفيينا في 8 يوليو سنة 2005 و المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-16 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007،
  • وبمقتضى الاتفاقية الدولية لقم ع أعمال الإره اب الن ووي والمصادق عليها، بتح فظ، بالمرسوم الرئاسي رقم 10-270 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المواد 5 و 49 و 60 مكرر و 87 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “ المادة 5 : العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي: 1 - (بدون تغيير)، 2 - (بدون تغيير)، 3 - السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس (5) سنوات وعشرين (20) سنة، ماعدا في الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى قصوى. ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”.

16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م “ المادة 49 : لا يكون محلا للمتابعة الجزائية القاصر الذي لم يكمل عشر (10) سنوات. لا توقع على القاصر الذي يتراوح سنه من 10 إلى أقل من 13 سنة إلا تدابير الحماية أو التهذيب. ومع ذلك، فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ. ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 سنة إما لتدابير الحماية أو التهذيب أو لعقوبات مخففة”. “ المادة 60 مكرر: يقصد بالفترة الأمنية حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة، وإجازات الخروج، والحرية النصفية والإفراج المشروط للمدة المعينة في هذه المادة أو للفترة التي تحددها الجهة القضائية. وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي عشر (10) سنوات أو تزيد عنها بالنسبة للجرائم التي ورد النص فيها صراحة على فترة أمنية. تساوي مدة الفترة الأمنية نصف 1( / )2 مدة العقوبة المحكوم بها، وتكون مدتها عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد. إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنية عن محكمة الجنايات، فإنه يتعين مراعاة القواعد المقررة في أحكام المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية. بالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمنية، يجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن خمس (5) سنوات، أن تحدد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد خلالها من أي تدبير من تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا يجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنية ثلثي(2 / )3 العقوبة المحكوم بها، أو عشرين (20) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد”. “ المادة 87 مكرر : يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا (بدون تغيير حتى) القوانين والتنظيمات،

  • تحويل الطائرات أو السفن أو أي وسيلة أخرى من وسائل النقل،
  • إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية،
  • تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5
  • احتجاز الرهائن،
  • الاعتداءات باستعمال المتفجرات أو المواد البيولوجية أو الكيميائية أو النووية أو المشعة،
  • تمويل إرهابي أو منظمة إرهابية”. المادّة 3 : يعدل عنوان القسم الرابع من الفصل السادس من الباب الأول من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها الباب الأول الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي الفصل السادس الجنايات والجنح ضد الأمن العمومي القسم الرابع التسول والتشرد المادّة 4 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بالمادة 195 مكرر، وتحرر كما يأتي: “ المادة 195 مكرر: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، كل من يتسول بقاصر لم يكمل 18 سنة أو يعرضه للتسول. تضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه”. المادّة 5 : تعدل وتتمم المادتان 291 و 293 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي: “ المادة 291 : يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد. وتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص. إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤبد”.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “ المادة 293 مكرر: كل من يخطف أو يحاول خطف شخص، عن طريق العنف، أو التهديد أو الاستدراج، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج. ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر. وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون إذا أدى الخطف إلى وفاة الشخص ا لمخطوف. لا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 294 أدناه”. المادّة 6 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، بالمواد 293 مكرر 1 و 295 مكرر 1 و 295 مكرر 2 و 295 مكرر 3، وتحرر كما يأتي: “ المادة 293 مكرر 1 : يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل ثماني عشرة (18) سنة، عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل. وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263 من هذا القانون، إذا تعرض القاصر المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو إذا ترتبت عليه وفاة الضحية. لا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 294 أدناه”. “ المادة 295 مكرر 1 : يشكل تمييزا كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو الإعاقة ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسي ة أو التم تع به ا أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي والاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة. يعاقب على التمييز بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج. يعاقب بنفس العقوبات كل من يقوم علنا بالتحريض على الكراهية أو التمييز ضد أي شخص أو 07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 فبراير سنة م مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو الإثني أو ينظم أو يروج أو يشجع أو يقوم بأعمال دعائية من أجل ذلك”. “ المادة 295 مكرر 2 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب التمييز المنصوص عليه في المادة 295 مكرر 1 أعلاه، بغرامة من 150.000 دج إلى 750.000 دج، دون الإخلال بالعقوبات التي قد تطبق على مسيريه، ويتعرض أيضا إلى عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 18 مكرر من هذا القانون”. “ المادة 295 مكرر 3 : لا تطبق أحكام المادتين 295 مكرر 1 و 295 مكرر 2 من هذا القانون إذا بني التمييز: 1 - على أساس الحالة الصحية من خلال عمليات هدفها الوقاية من مخاطر الوفاة أو مخاطر المساس بالسلامة البدنية للشخص أو العجز عن العمل أو من الإعاقة وتغطية هذه ا لمخاطر، 2 - على أساس الحالة الصحية و/أو الإعاقة وتتمثل في رفض التشغيل المبني على عدم القدرة على العمل الثابتة طبيا وفقا لأحكام تشريع العمل أو القانون الأساسي للوظيفة العمومية، 3 - على أساس الجنس، فيما يخص التوظيف، عندما يكون الانتماء لجنس أو لآخر حسب تشريع العمل أو القانون الأساسي للوظيفة العمومية شرطا أساسيا لممارسة عمل أو نشاط مهني”. المادّة 7 : يعدل عنوان القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : الكتاب الثالث الجنايات والجنح وعقوباتها الباب الثاني الجنايات والجنح ضد الأفراد الفصل الثاني الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة القسم الثاني “في ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر وبيع الأطفال” المادّة 8 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 ص فر عام 1386 الم وافق 8 يون يو س نة 1966، المعدّل والمتمّم والم ذكور أع لاه، بالمادة 319 مكرر، وتحرر كما يأتي :

16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م “المادة 319 مكرر: يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل من باع أو اشترى طفلا دون سن الثامنة عشرة (81)، لأي غرض من الأغراض وبأي شكل من الأشكال. ويعاقب بنفس العقوبات كل من حرض أو توسط في عملية بيع الطفل. إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية، تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج. ويعاقب على الشروع بنفس عقوبات الجريمة التامة”. المادة 9 : تعدل وتتمم المادة 320 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 320 مكرر: تطبق أحكام المادة 60 مكرر على الجرائم المنصوص عليها في المواد 314 (الفقرتان 3 و 4) و 315 (الفقرات 3 و 4 و 5) و 316 (الفقرة 4) و 317 (الفقرتان 4 و 5) و 318 و 319 مكرر من هذا القسم”. المادّة 10 : يتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الم وافق 8 ي ون يوسنة 1966، المعدّل و الم تمّم والم ذكور أعلاه، بالمادة 333 مكرر 1 وتحرر كما يأتي: “المادة 333 مكرر 1 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من صور قاصرا لم يكمل 18 سنة بأي وسيلة كانت وهو يمارس أنشطة جنسية بصفة مبينة، حقيقية أو غير حقيقية، أو صور الأعضاء الجنسية للقاصر لأغراض جنسية أساسا، أو قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو ترويج أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالقصر. في حالة الإدانة تأمر الجهة القضائية بمصادرة الوسائل المستعملة لارتكاب الجريمة والأموال المتحصل عليها بصفة غير مشروعة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية”. المادّ ة 11 : تع دل وتتمم الم واد 336 و 337 مك رر و 342 و 344 م ن الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7 “المادة 336 : كل من ارتكب جناية الاغتصاب يعاقب بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات. إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم يكمل الثامنة عشرة (18) سنة، فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة .” “ المادة 337 مكرر: تعتبر من الفواحش بين ذوي المحارم العلاقات الجنسية التي ترتكب بين : 1 - الأقارب من الفروع أو الأصول، 2 - الإخوة والأخوات الأشقاء، أو من الأب أو من الأم، 3 - شخص وابن أحد إخوته أو أخواته الأشقاء أو من الأب أو من الأم أو مع أحد فروعه، 4 - الأم أو الأب والزوج أو الزوجة والأرمل أو أرملة ابنه أو مع أحد آخر من فروعه، 5 - والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الآخر، 6 - أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو لأخت. تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة في الحالتين 1 و 2 والحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر(01) سنوات في الحالات 3 و 4 و 5 والحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات في الحالة 6 أعلاه. وتطبق على العلاقات الجنسية بين الكافل والمكفول العقوبة المقررة للفاحشة المرتكبة بين الأقارب من الفروع أو الأصول. ويتضمن الحكم المقضي به ضد الأب أو الأم أو الكافل سقوط الولاية و/أو الكفالة .” “ المادة 342 : كل من حرض قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة (18) سنة على الفسق أو فساد الأخلاق أو تشجيعه عليه أو تسهيله له ولو بصفة عرضية، يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج. ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة التامة”.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “ المادة 344 : ترفع العقوبات المقررة في المادة 343 إلى الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 دج في الحالات الآتية: 1 - إذا ارتكبت الجنحة ضد قاصر لم يكمل الثامنة عشرة (18) سنة. ……………..(الباقي بدون تغيير)…………….”. المادة 12 : تلغى المادة 196 مكرر من الأم ر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 14-02 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2011 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 و 160 و 162 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، 07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 فبراير سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبعد استشارة مجلس المحاسبة،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : قدر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2011 بثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وسبعين مليارا ومائة وأربعة عشر مليونا ومائة وخمسة وثمانين ألفا وواحد وستين دينارا وخمسة وسبعين سنتيما 3.474.114.185.061,75( دج) طبقا للتوزيع، حسب طبيعتها، الوارد في الجدول “أ” من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ومنه مبلغ قدره ثلاثة وعشرون ألفا وخمسمائة دينار 23.500,00( دج) فيما يخص الأموال المخصصة للمساهمات. المادّة 2 : حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2011 بمبلغ سبعة آلاف وأربعمائة وثمانية وستين مليارا وأربعمائة وأربعة وسبعين مليونا وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألفا وتسعمائة وخمسين دينارا 7.468.474.934.950( دج) حيث يخصص منه :
  • ثلاثة آلاف وتسعمائة وخمسة وأربعون مليارا ومائة وثمانية وعشرون مليونا وسبعمائة وتسعون ألفا وأربعمائة واثنان وخمسون دينارا وستة وثلاثون سنتيما 3.945.128.790.452,36( دج) لنفقات التسيير، موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول “ب” من قانون المالية التكميلي لسنة .2011
  • ثلاثة آلاف وأربعمائ ة وثلاثة ملايير وثمانمائة وثلاثة وأربع ون مليونا وسبعمائة وستة وستون ألفا ومائة وتسعة وتسعون دينارا وتسعة وتسعون سنتيما 3.403.843.766.199,99( دج) لنفقات التجهيز (مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول “ج” من قانون المالية التكميلي لسنة .2011

16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • مائة وتسعة عشر مليارا وخمسمائة واثنان مليونا وثلاثمائة وثمانية وسبعون ألفا ومائتان وسبعة وتسعون دينارا وخمسة وستون سنتيما 119.502.378.297,65( دج) لنفقات غير متوقعة. المادّة 3 : بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2011 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربعة وتسعين مليارا وثلاثمائة وستين مليونا وسبعمائة وتسعة وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وثمانين دينارا وخمسة وعشرين سنتيما 3.994.360.749.888,25( دج). المادّة 4 : تخصص فوائد الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2011 التي تقدر بمبلغ سبعمائة وواحد وتسعين مليارا وثمانمائة واثنين وأربعين مليونا وخمسمائة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وتسعة عشر دينارا وثمانية وخمسين سنتيما 791.842.530.319,58( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّ ة 5 : تخصص الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2011 التي تقدر بمبلغ مائة وثلاثة وثلاثين مليارا ومائة وثماني ة وعشرين مليونا ومائة وواحد وسبعين ألفا وتسعمائة وستة وعشرين دينارا وأربعة وثمانين سنتيما 133.128.171.926,84( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّة 6 : بلغت التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2011 : الإيرادات النهائية المطبقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9
  • ثلاثة آلاف وست ة وثمانين مليارا ومائة وتسعة وستين مليونا وتسعمائة وثلاثة وعشرين ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسين دينارا وستة وتسعين سنتيما 3.086.169.923.859,96( دج) فيما يتعلق بالتغير الإيجابي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة.
  • مائة وأحد عشر مليارا ومائة وواحدا وتسعين مليونا ومائة وثمانية وستين ألفا وثمانمائة وتسعة وتسعين دينارا وثلاثة وستين سنتيما 111.191.168.899,63( دج) فيما يتعلق بالتغير الإيجابي الصافي لأرصدة حسابات الاقتراض.
  • أربعين مليارا واثنين وستين مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثين ألفا ومائتين وتسعة وتسعين دينارا وخمسة وتسعين سنتيما 40.062.735.299,95( دج) فيما يتعلق بالتغير الصافي السلبي لأرصدة حسابات المساهمة. المادّ ة 7 : يحدد العجز الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة لسنة 2011 بمبلغ مائة وثمانية وسبعين مليارا وثلاثمائة وثمانية وأربعين مليونا وأربعة وثلاثين ألفا وخمسة وثلاثين دينارا وسبعة وثمانين سنتيما 178.348.034.035,87( دج). المادّة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة على ميزانية الدولة لسنة 2011 الجدول “أ” إيرادات الميزانية تقديرات قانون المالية التكميلي .1 الموارد العادية 1.1 الإيرادات الجبائية بالدينار (دج) الإنجازات الإنجازات الفارق ب % بالقيمة ب % 201-001 حاصل الضرائب 608.300.000.000,00 685.187.465.456,41 112,64 76.887.465.456,41 12,64 المباشرة 201-002 حاصل التسجيل والطابع 39.700.000.000,00 47.372.219.439,92 119,33 7.672.219.439,92 19,33

16 ربيع الثاني عام 1435 ه 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 16 فبراير سنة 2014 م الجدول “أ” (تابع) إيرادات الميزانية تقديرات قانون المالية التكميلي 201-003 حاصل الرسوم على الأعمال 570.800.000.000,00 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة) 275.100.000.000,00 201-004 حاصل الضرائب غير المباشرة 1.500.000.000,00 201-005 حاصل الجمارك 253.200.000.000,00 المجموع الفرعي (1) 1.473.500.000.000,00 1-2 الإيرادات العادية 201-006 حاصل دخل الأملاك الوطنية 19.000.000.000,00 201-007 الحواصل المختلفة للميزانية 19.000.000.000,00 201-008 الإيرادات النظامية 0,00 المجموع الفرعي (2) 38.000.000.000,00 1-3 الإيرادات الأخرى 201-012 إيرادات استثنائية 157.500.000.000,00 المجموع الفرعي (3) 157.500.000.000,00 مجموع الموارد العادية 1.669.000.000.000,00 .2 الجباية البترولية 201-011 الجباية البترولية 1.529.400.000.000,00 المجموع العام للإيرادات خارج الأموال المخصصة للمساهمات 3.198.400.000.000,00 الأموال المخصصة للمساهمات المجموع العام للإيرادات 3.198.400.000.000,00 بالدينار (دج) الإنجازات الإنجازات الفارق ب % بالقيمة ب % 554.670.898.344,70 97,17 16.129.101.655,30-2,83 - 291.691.655.647,92 106,03 16.591.655.647,92 6,03 1.597.440.490,42 106,50 97.440.490,42 6,50 222.616.987.273,16 87,92 30.583.012.726,84-12,08 - 1.511.445.011.004,61 102,58 37.945.011.004,61 2,58 23.771.068.098,57 125,11 4.771.068.098,57 25,11 55.091.318.682,42 289,95 36.091.318.682,42 189,95 20.090.044,00 20.090.044,00 78.882.476.824,99 207,59 40.882.476.824,99 107,59 354.386.673.732,15 225,01 0,00 354.386.673.732,15 225,01 196.886.673.732,15 125,01 1.944.714.161.561,75 116,52 275.714.161.561,75 16,52 1.529.400.000.000,00 100,00 0,00 3.474.114.161.561,75 108,62 275.714.161.561,75 8,62 23.500,00 23.500,00 3.474.114.185.061,75 108,62 275.714.185.061,75 8,62

16 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11 16 فبراير سنة 2014 م توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير الجدول “ب” اعتماد سنة 2011 الوزارات قانون المالية التكميلي المراجعة لسنة 2011 رئاسة الجمهورية 8.329.601.000 12.349.548.000 مصالح الوزير الأول 1.774.314.000 2.230.399.000 الدفاع الوطني 631.076.546.000 667.453.390.000 الداخلية والجماعات المحلية 425.960.422.000 794.105.303.000 الشؤون الخارجية 30.125.652.000 32.319.421.000 العدل 66.851.302.000 82.618.430.000 المالية 61.382.220.000 105.447.929.000 الطاقة والمناجم 31.916.135.000 32.972.469.000 الموارد المائية 12.258.443.000 17.582.185.000 الاستشراف والإحصائيات 939.109.000 1.129.550.000 الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 4.135.439.000 4.801.811.000 وترقية الاستثمار التجارة 17.761.594.000 20.837.644.000 الشؤون الدينية والأوقاف 16.480.327.000 27.848.783.000 المجاهدين 169.614.694.000 170.160.689.000 التهيئة العمرانية والبيئة 3.266.759.000 3.918.614.000 النقل 28.874.103.000 29.245.003.000 التربية الوطنية 569.317.554.000 581.612.009.000 لسنة 2011، حسب كل دائرة وزارية بالدينار (دج) الفوارق نسب المستهلكة بالقيمة الاستهلاك 8.292.508.622,24 4.057.039.377,76 67,15 2.042.323.809,71 188.075.190,29 91,57 660.635.619.314,51 6.817.770.685,49 98,98 698.215.793.755,35 95.889.509.244,65 87,92 30.009.012.465,45 2.310.408.534,55 92,85 72.227.193.816,68 10.391.236.183,32 87,42 88.320.355.776,71 17.127.573.223,29 83,76 23.287.073.370,80 9.685.395.629,20 70,63 13.558.642.393,67 4.023.542.606,33 77,12 905.046.959,38 224.503.040,62 80,12 2.997.348.123,29 1.804.462.876,71 62,42 12.673.357.900,47 8.164.286.099,53 60,82 26.907.017.214,90 941.765.785,10 96,62 201.221.701.602,09 31.061.012.602,09-118,25 2.111.835.152,91 1.806.778.847,09 53,89 28.280.912.764,81 964.090.235,19 96,70 568.964.421.554,48 12.647.587.445,52 97,83

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول “ب” (تابع) اعتماد سنة 2011 الوزارات قانون المالية التكميلي المراجعة لسنة 2011 الفلاحة والتنمية الريفية 296.931.209.000 308.167.002.000 الأشغال العمومية 6.912.595.000 10.031.269.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 227.859.541.000 376.868.657.000 الثقافة 23.173.218.000 24.726.675.000 الاتصال 8.158.012.000 8.245.695.000 السياحة والصناعة التقليدية 3.992.419.000 4.616.940.000 التعليم العالي والبحث العلمي 291.441.690.000 291.697.992.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 3.306.639.000 4.767.176.000 العلاقات مع البرلمان 241.660.000 298.270.000 التكوين والتعليم المهنيين 50.124.762.000 50.337.561.000 السكن والعمران 13.181.921.000 17.494.835.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 123.058.041.000 125.463.872.000 التضامن الوطني والأسرة 154.578.698.000 156.451.022.000 الصيد البحري والموارد الصيدية 2.015.997.000 2.503.128.000 الشباب والرياضة 34.042.021.000 35.942.812.000 المجموع الفرعي 3.319.082.637.000,00 4.004.246.083.000,00 التكاليف المشتركة 972.098.543.000,00 286.935.097.000,00 المجموع العام 4.291.181.180.000,00 4.291.181.180.000,00 16 ربيع الثاني عام 1435 ه / العدد 07 16 فبراير سنة 2014 م بالدينار (دج) الفوارق نسب المستهلكة بالقيمة الاستهلاك 195.431.121.241,11 112.735.880.758,89 63,42 8.930.005.750,22 1.101.263.249,78 89,02 375.676.556.170,02 1.192.100.829,98 99,68 19.946.034.865,37 4.780.640.134,63 80,67 8.082.888.780,49 162.806.219,51 98,03 2.726.807.802,42 1.890.132.197,58 59,06 291.034.616.649,37 663.375.350,63 99,77 3.443.761.617,00 1.323.414.383,00 72,24 200.386.101,85 97.883.898,15 67,18 49.938.644.982,90 398.916.017,10 99,21 16.006.067.206,55 1.488.767.793,45 91,49 124.779.177.703,23 684.694.296,77 99,45 155.679.872.252,22 771.149.747,78 99,51 1.930.541.243,02 572.586.756,98 77,13 33.864.939.998,18 2.077.872.001,82 94,22 3.728.321.586.961,40 275.924.496.038,60 93,11 216.807.203.490,96 70.127.893.509,04 75,56 3.945.128.790.452,36 346.052.389.547,64 91,94

16 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة 16 فبراير سنة 2014 م الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13 توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2011، حسب القطاعات الاعتمادات المصادق القطاعات عليها - قانون المالية التكميلي القطاع 1 : الصناعة 15.772.000.000,00 القطاع 2 : الطاقة والمناجم - القطاع 3 : الفلاحة والري 394.550.200.000,00 القطاع 4 : دعم الخدمات المنتجة 40.830.000.000,00 القطاع 5 : المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 982.705.260.000,00 القطاع 6 : التربية والتكوين 542.168.000.000,00 القطاع 7 : المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 363.931.800.000,00 القطاع 8 : دعم الحصول على السكن 520.113.000.000,00 القطاع 9 : مواضيع مختلفة 202.157.494.000,00 قطاع : المخططات البلدية للتنمية 86.075.000.000,00 المجموع الفرعي للاستثمار 3.148.302.754.000,00 دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وتخفيض نسبة الفوائد) 581.777.000.000,00 البرامج التكميلية لفائدة الولايات 200.000.000.000,00 احتياطي لنفقات غير متوقعة 51.300.987.000,00 المجموع الفرعي للعمليات برأس المال 833.077.987.000,00 مجموع ميزانية التجهيز 3.981.380.741.000,00 الجدول “ج” بالدينار (دج) الاعتمادات المراجعة الاعتمادات فوارق الاعتمادات قانون المالية المعبأة ب التكميلي لسنة 2011 بالقيمة % 15.872.000.000,00 15.177.300.000,00 694.700.000,00 4,38

371.702.700.000,00 358.893.220.000,00 12.809.480.000,00 3,45 41.830.000.000,00 30.683.689.043,34 11.146.310.956,66 26,65 1.088.534.070.000,00 932.251.654.493,32 156.282.415.506,68 14,36 547.696.000.000,00 376.556.431.999,99 171.139.568.000,01 31,25 371.451.300.000,00 249.006.254.549,90 122.445.045.450,10 32,96 605.844.000.000,00 554.297.924.373,44 51.546.075.626,56 8,51 202.417.647.000,00 200.870.761.740,00 1.546.885.260,00 0,76 92.197.000.000,00 90.943.700.000,00 1.253.300.000,00 1,36 3.337.544.717.000,00 2.808.680.936.199,99 528.863.780.800,01 15,85 619.117.000.000,00 595.162.830.000,00 23.954.170.000,00 3,87 13.391.000.000,00-13.391.000.000,00 100,00 11.328.024.000,00-11.328.024.000,00 100,00 643.836.024.000,00 595.162.830.000,00 48.673.194.000,00 7,56 3.981.380.741.000,00 3.403.843.766.199,99 577.536.974.800,01 14,51

07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2014 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 14-28 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر ع ام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-343 المؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم، فبراير سنة م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف ه ذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية. المادّة 2 : المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، الذي يدعى في صلب النص “المعهد”، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادّة 3 : ينشأ المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية. يحدد مرسوم الإنشاء تسمية المعهد ومقره. المادّة 4 : يتولى المعهد، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال التكوين، على الخصوص، المهام الآتية :
  • ضمان التكوين المتخصص والتكوين المستمر لموظفي قطاع التربية الوطنية،

16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • المساهمة في إعداد برامج التكوين،
  • متابعة تنفيذ برامج التكوين وتقييمها واقتراح التدابير الكفيلة بتحسينها،
  • المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث البيداغوجية والتجريبية المتعلقة بميدان نشاطه، وفقا للبرنامج الذي تقرره السلطة الوصية،
  • تنظيم سير الامتحانات والمسابقات المهنية ومتابعته، طبقا للتنظيم المعمول به،
  • تنظيم أيام دراسية وملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية ودولية تتناول المسائل التي تدخل في مجال اختصاصه و/أو المشاركة فيها،
  • إقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات والهيئات التي لها نفس المهام وترقيتها،
  • إنشاء رصيد وثائقي وبنك معطيات ذوي صلة بميدان نشاطه وتحيينهما. المادّة 5 : يكلف المعهد في إطار المهام المحددة في المادة 4 أعلاه، بما يأتي:
  • تحيين معارف موظفي التربية الوطنية وتعميقها،
  • تطوير الكفاءات المهنية لموظفي التربية الوطنية وتحسين مردودهم البيداغوجي،
  • تلقين موظفي التربية الوطنية التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتعميم تطبيقاتها البيداغوجية تحسبا للعصرنة الدائمة للمنظومة التربوية، وإتمام تكوينهم في مجال التشريع المدرسي وأخلاقيات المهنة. وبهذه الصفة، يكلف المعهد أيضا بما يأتي:
  • اقتراح برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
  • إعداد التوجيهات البيداغوجية وكذا الدعائم والوسائل التي تسمح بتطبيق برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات،
  • ضمان متابعة تنفيذ برامج التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وتقييمها. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادّة 6 : يسير المعهد مدير ويديره مجلس توجيه، ويزود بمجلس بيداغوجي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15 المادّة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول المدير المادّة 8 : يعين مدير المعهد بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 9 : يساعد مدير المعهد في أداء مهامه، نواب مديرين. يعين نواب المديرين بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مدير المعهد، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 10 : يتولى المدير تسيير المعهد. ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
  • الالتزام بنفقات المعهد والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها،
  • إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تمثيل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • ممارسة السلطة السلّمية على جميع موظفي المعهد،
  • التعيين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • اقتراح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد والسهر على تطبيقهما،
  • تحضير اجتماعات مجلس التوجيه وضمان تنفيذ مداولاته،
  • تحضير اجتماعات المجلس البيداغوجي،
  • إعداد مشروع ميزانية المعهد وعرضه على مجلس التوجيه،
  • إعداد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات وإرسالهما إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الثاني مجلس التوجيه المادّة 11 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله من:

  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • ممثل مديرية التكوين بوزارة التربية الوطنية،
  • مدير التربية بالولاية مقر المعهد،
  • ممثلين (2) منتخبين عن أساتذة المعهد،
  • ممثلين (2) منتخبين عن موظفي المعهد. يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. يتولى المدير أمانة ا لمجلس. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءته. المادّة 12 : تحدد قائمة أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح السلطات الوصية التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدّة العضوية الجارية. المادّة 13 : يتداول مجلس التوجيه في كل مسألة ترتبط بسير المعهد، وخصوصا فيما يأتي :
  • مشروعي النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمعهد،
  • برنامج نشاط المعهد وكيفيات تنفيذه،
  • الحصيلة السنوية لنشاطات المعهد،
  • مشروع ميزانية المعهد وحساباته،
  • مخطط تسيير الموارد البشرية، 07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 فبراير سنة م
  • مشاريع تهيئة المعهد وتوسيعه،
  • برامج صيانة مباني المعهد وتجهيزاته،
  • مشاريع العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
  • قبول الهبات والوصايا. يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المعهد والمساعدة على تحقيق أهدافه. و يدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير. المادّة 14 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 15 : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من مدير المعهد. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 16 : لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس التوجيه في أجل ثمانية (8) أي ام بعد استدعاء أعضائ ه، وتصح المداولات حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 17 : تحرر مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ انعقادها.

16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادّة 18 : تصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر ما لم يعترض عليها صراحة في هذا الأجل. المادّة 19 : لا تصبح المداولات المتعلقة بالميزانية وحساب التسيير المالي والمقتنيات وقبول الهبات والوصايا والإعانات المختلفة نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية. الفرع الثالث المجلس البيداغوجي المادّة 20 : يتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • نائبا (2) مدير من المعهد،
  • ممثل مكلف بالتكوين يعينه مدير التربية بالولاية مقر وجود المعهد،
  • ممثل منتخب عن الأساتذة من كل تخصص،
  • ممثل منتخب عن المتربصين من كل سلك. ويمكن أن يستعين المجلس البيداغوجي بأي شخص يراه كفءا لمساعدته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادّة 21 : تحدد قائمة أعضاء المجلس البيداغوجي بمقرر من مدير المعهد لمدة ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد. و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لبقية العهدة. المادّة 22 : يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه فيما يأتي:
  • محتوى برامج التكوين،
  • تنظيم التكوين،
  • مناهج وطرق تقييم برامج التكوين،
  • برامج الدراسات والبحوث،
  • تنظيم سير الامتحانات والمسابقات،
  • اقتناء الوثائق والتجهيزات العلمية والوسائل البيداغوجية،
  • برامج التظاهرات العلمية والبيداغوجية التي ينظمها المعهد. و يدلي برأيه في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي يعرضها عليه رئيسه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 17 المادّة 23 : يعد المجلس البيداغوجي نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادّة 24 : يجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة. و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يحدد رئيس المجلس البيداغوجي جدول أعمال اجتماعات ا لمجلس. المادّ ة 25 : ترسل الاستدعاءات الشخصية إلى أعضاء المجلس مرفقة بجدول الأعمال قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادّة 26 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائه على الأقل. و إذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس من جديد في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاته حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 27 : تدون آراء المجلس البيداغوجي واقتراحاته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير المعهد. يعد المجلس البيداغوجي تقريرا سنويا يقيم فيه نشاطاته ويقترح الإجراءات التي من شأنها تحسين الخدمات، ويرسله إلى مجلس التوجيه وإلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 28 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات: في باب الإيرادات :
  • الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية،
  • المساهمات المحتملة من المؤسسات أو الهيئات العمومية،
  • الهبات والوصايا،
  • الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المعهد.

07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2014 في باب النفقات :

  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المعهد. المادّة 29 : يمسك محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 30 : يتولى المراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 31 : تحول معاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم الخاضعة لأحك ام المرسوم فبراير سنة م التنفي ذي رقم 04-343 المؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، إلى معاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية. تلحق بهذا المرسوم قائمة المعاهد المذكورة أعلاه. المادّة 32 : تل غى أحك ام المرس وم التنف يذي رقم 04-343 المؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّ ة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق قائمة المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية تسمية المؤسسة المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، مقر المؤسسة فاطمة الزهراء ولاية الجزائر مريم بوعتورة ولاية قسنطينة الفضيل الورتلاني ولاية ورقلة مقداد بومدين ولاية بشار عبد الحميد بن أشنهو ولاية وهران ابن الزهرة الغالي ولاية مستغانم أحمد مدغري ولاية سعيدة ابن رشد ولاية تيارت الخنساء ولاية سطيف حي الورود والبنفسج ولاية البليدة معسكر ولاية معسكر

16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م مرسوم تنفيذي رقم 14-29 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرخ في 5 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يعين أعضاء في المجلس الوطني للإحصاء لمدة أربع (4) سنوات كل من السيدات والسادة :
  • ميمون محمد إقبال، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
  • علواش صالح، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • أيمن لعزيز، ممثل الوزير المكلف بالعدل،
  • مسعودي عبد ا لمجيد، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • باشا محمد، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • بالجيلالي خوجة، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • صادمي عمار، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19
  • عبد الغفور حسين، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • مصباح إسماعيل، ممثل الوزير المكلف بالصحة والسكان،
  • مخازني رابح، ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • مجلد ميلود، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • حاجي عبد النور، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • شودار بهجة، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
  • جاب الله بن علي، ممثل الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • عبد الرحيم مصطفى، ممثل محافظ بنك الجزائر،
  • علاق نور الدين، ممثل إدارة الجمارك،
  • فرحان سيدي محمد، ممثل السلطة المكلفة بالإحصاء،
  • جمال نسيمة، ممثلة الإدارة المكلفة بالأرشيف الوطني،
  • عبد اللاوي مريم ( المولودة بويعقوب)، ممثلة المركز الوطني للسجل التجاري،
  • وتيس شريفة، ممثلة المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة،
  • براح منير خالد، مسؤول الديوان الوطني للإحصائيات،
  • بوختاله كمال، شخصية معينة،
  • زكان أحمد، شخصية معينة،
  • بوراس جودي، شخصية معينة،
  • بكالم محمد، شخصية معينة،
  • بوكلية حسن رفيق، شخصية معينة،
  • ماحي خليل، عضو المجلس الشعبي الوطني،
  • داود بشير، عضو مجلس الأمة،
  • إجقوان عائشة، عضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • بوعزوني عمر، عضو المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
  • زواوي احمد، ممثل النقابة العمالية،
  • حنطاش شريف، ممثل النقابة العمالية،
  • فرادي دين، ممثل النقابة العمالية،
  • قرفي فريدة ( المولودة عبادة)، عضو جمعية “النساء الجزائريات، رئيسات المؤسسات”،
  • جعدي محمد، عضو الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين،
  • كرار إلياس، عضو منتدى رؤساء المؤسسات. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني ع ام 1435 الموافق 4 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-30 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية الشارف ولاية الجلفة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير ا لمجاهدين،
  • وبن اء على ال دس ت ور، لا س ي ما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمق تضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 فبراير سنة م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية الشارف، ولاية الجلفة، وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني ع ام 1435 الموافق 4 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق قائمة مراكز الراحة للمجاهدين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ……………… (بدون تغيير) ……………… مركز الراحة للمجاهدين بلدية الشارف الشارف ولاية الجلفة مرسوم تنفيذي رقم 14-31 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 4 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التن فيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القع دة ع ام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسي ة ومبلغها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير التربية الوطنية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-294 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد كيفيات إحداث شهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-345 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم المرسوم التنف يذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تعدل المادة 4 من المرس وم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 “ المادّة 4 : تقدم المنحة لمدة دورة الدراسة أو التكوين وتدفع في آخر كل شهر أو كل فصل”. المادّة 3 : تعدل المادة 15 من المرسوم التنفي ذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة ع ام 1410 الموافق 2 يوني و سنة 1990، المعدّل و المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة 15 : يحدد مبلغ المنحة التي تخصص لتلاميذ التعليم الأساسي والثانوي ومتربصي التكوين المهني والتعليم المهني كما يأتي :
  • ………………… ( بدون تغيير) ………………….،
  • ………………… ( بدون تغيير) ………………….،
  • منحة شهرية للتجهيز ب 500 دج للدورة الكاملة من التعليم التكنولوجي والتكوين المهني والتعليم المهني”. المادّة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول سبتمبر سنة .2013 المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني ع ام 1435 الموافق 4 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدس ت ور، لا سي ما المادت ان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
  • زبالة محمد، المولود في 22 يونيو سنة 1960 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 109 وعقد الزواج رقم 03 المحرر بتاريخ 2 فبراير سنة 1980 بأبو الحسن (ولاية الشلف) وابنتاه القاصرتان :
  • ياسمينة، المولودة في 10 فبراير سنة 1996 بمازونة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 172،
  • زليخة، المولودة في 7 يوليو سنة 2000 بمديونة (ولاية غليزن) شهادة الميلاد رقم 275،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويدعون من الآن فصاعدا: بلعروسي محمد، بلعروسي ياسمينة، بلعروسي زليخة.

  • زبالة نبيلة، المولودة في 20 مايو سنة 1985 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 289 وعقد الزواج رقم 285 المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 2009 بمديونة (ولاية غليزان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلعروسي نبيلة.
  • زبالة أبوبكر، المولود في 30 أكتوبر سنة 1988 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 531، ويدعى من الآن فصاعدا : بلعروسي أبو بكر.
  • زبالة بلقاسم، المولود في 20 سبتمبر سنة 1971 بسيدي امحمد بن علي (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 459 وعقد الزواج رقم 209 المحرر بتاريخ 28 مارس سنة 2001 بمستغانم (ولاية مستغانم) وأولاده القصر :
  • حاج احمد رزق الله، المولود في 29 ديسمبر سنة 2001 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 5674،
  • فتحي، المولود في 28 ديسمبر سنة 2003 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 5880،
  • يمينة، المولودة في 21 يوليو سنة 2008 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 4441، ويدعون من الآن فصاعدا : بلعروسي بلقاسم، بلعروسي حاج احمد رزق الله، بلعروسي فتحي، بلعروسي يمينة.
  • سردوك مولدي، المولود في 22 فبراير سنة 1978 بالمشروحة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 85 وعقد الزواج رقم 0339 المحرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2008 بدالي ابراهيم (ولاية الجزائر) وولده القاصر :
  • عبد الرحيم، المولود في 2 أكتوبر سنة 2013 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 121 ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الجليل مولدي، عبد الجليل عبد الرحيم.
  • حمارة سعيدة، المولودة في 8 يوليو سنة 1978 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1278، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم سعيدة.
  • حمارة عبد الحكيم، المولود في 8 أبريل سنة 1988 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 900، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم عبد الحكيم.
  • حمارة مسعودة، المولودة في 6 أبريل سنة 1982 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1135، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم مسعودة. 07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 فبراير سنة م
  • حمارة مباركة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1986 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 355، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم مباركة.
  • حمارة جميلة، المولودة في 15 أبريل سنة 1990 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1017، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم جميلة.
  • حمارة محمد، المولود في 3 يناير سنة 1977 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 25، وعقد الزواج رقم 49 المحرر بت اريخ 22 م ارس س نة 2010 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) وولده القاصر:
  • أنس، المولود في 10 فبراير سنة 2012 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 329، وي دع ي ان من الآن ف ص اع دا : بن بلقاسم محمد، بن بلقاسم أنس.
  • حمارة مليكة، المولودة في أول يوليو سنة 1979 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1701، وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 2002 بالعياضي برباس (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم مليكة.
  • حمارة موراد، المولود في 22 يناير سنة 1981 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 288، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم موراد.
  • حمارة شهرزاد، المولودة في 26 فبراير سنة 1983 ببوحاتم (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 200، وعقد الزواج رقم 054 المحرر بتاريخ 22 مايو سنة 2005 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم شهرزاد.
  • حمارة ياسمينة، المولودة في 11 غشت سنة 1986 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1581، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم ياسمينة.
  • حمارة أيوب، المولود في 5 ديسمبر سنة 1989 ببوحاتم (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 312، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم أيوب.
  • حمارة عبد العالي، المولود في 30 مايو سنة 1953 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2437، وعقد الزواج رقم 443 المحرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1977 بفرجيوة (ولاية ميلة) وابنته القاصرة:
  • رقية، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1996 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2002، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن بلقاسم عبد العالي، بن بلقاسم رقية.

16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • حمارة سمير، المولود في 18 غشت سنة 1978 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1470، وعقد الزواج رقم 46 المحرر بتاريخ 30 مارس سنة 2008 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) وولده القاصر:
  • لؤي، المولود في 29 يونيو سنة 2009 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2003، و يدع يان من الآن فصاعدا : بن بل قاسم سمير، بن بلقاسم لؤي.
  • حمارة بوعلام، المولود في 18 سبتمبر سنة 1980 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2505، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم بوعلام.
  • حمارة وداد، المولودة في 30 يوليو سنة 1982 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2353، وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 20 أبريل سنة 2005 بالعياضي برباس (ولاية ميلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم وداد.
  • حمارة عيسى، المولود في 8 يناير سنة 1987 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 006، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عيسى.
  • حمارة فضيلة، المولودة في 19 فبراير سنة 1989 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 88، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم فضيلة.
  • حمارة فتيحة، المولودة في 2 مايو سنة 1990 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 164، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم فتيحة.
  • حمارة الزهراء، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1994 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 0156، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم الزهراء.
  • حمارة أسعيد، المولود في 14 يونيو سنة 1950 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2683، وعقد الزواج رقم 536 المحرر بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1978 بفرجيوة (ولاية ميلة) وولده القاصر :
  • رياض، المولود في 12 يونيو سنة 1995 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1126، و يدعيان من الآن فصاعدا : بن بل قاسم أس عيد، بن بلقاسم رياض.
  • حمارة ناصر، المولود في 24 أكتوبر سنة 1980 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2769، وعقد الزواج رقم 125 المحرر بتاريخ 27 يوليو سنة 2008 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم ناصر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 23
  • حمارة باية، المولودة في 2 أبريل سنة 1983 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1280، وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 14 مايو سنة 2009 بتيب رقنت (ولاي ة مي لة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم باية.
  • حمارة رشيد، المولود في أول مارس سنة 1985 بالعياضي برباس (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 096، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم رشيد.
  • حمارة صباح، المولودة في 10 أبريل سنة 1990 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 978، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم صباح.
  • حمارة باية، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1960 بالسخيفة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1272، وعقد الزواج رقم 109 المحرر بتاريخ 24 أبريل سنة 1984 بف رج يوة (ولاي ة م يل ة)، وت دعى من الآن ف صاعدا : بن بلقاسم باية.
  • حمارة جويدة، المولودة سنة 1965 بالعياضي برباس (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 317، وعقد الزواج رقم 113 المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 1985 بتسدان حدادة (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم جويدة.
  • حمارة عبود، المولود سنة 1968 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 498 وعقد الزواج رقم 065 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1994 بعين البيضاء أحريش(ولاية ميلة) وأولاده القصر :
  • حسام، المولود في 17 غشت سنة 1995 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1551،
  • هارون، المولود في 16 يونيو سنة 1998 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1248،
  • ريان، المولود في 30 غشت سنة 2003 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1990،
  • آية، المولودة في 6 ديسمبر سنة 2007 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 03369، وي دعون من الآن ف ص اع دا : بن ب لق اسم عبود، بن بلقاسم حسام، بن بلقاسم هارون، بن بلقاسم ريان، بن بلقاسم آية.
  • حمارة عمار، المولود في 20 سبتمبر سنة 1974 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1336 وعقد الزواج رقم 79 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 2001 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) وأولاده القصر :
  • إسراء، المولودة في 14 يونيو سنة 2002 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1259،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • أنفال، المولودة في 14 يوليو سنة 2004 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1626،
  • عبد الودود، المولود في 16 نوفمبر سنة 2008 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 3236، ويدعون من الآن فصاعدا : بن ب ل قاسم ع مار، بن بلق اسم إسراء، بن بلقاسم أنفال، بن بلقاسم عبد الودود.
  • حمارة الطاهر، المولود في 7 يوليو سنة 1978 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1272 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 20 فبراير سنة 2003 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة)، و ولداه القاصران :
  • جمال الدين، المولود في 24 أبريل سنة 2005 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 921،
  • أميمة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 2008 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2620، وي دعون م ن الآن فصا عدا : بن بلقاسم الطاهر، بن بلقاسم جمال الدين، بن بلقاسم أميمة.
  • حمارة عبد الحفيظ، المولود سنة 1967 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 290 وعقد الزواج رقم 777 المحرر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1993 بخنشلة (ولاية خنشلة) وبناته القاصرات:
  • أميرة، المولودة في 2 أبريل سنة 1995 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1029،
  • رميساء، المولودة في 3 يونيو سنة 1996 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1715،
  • زينب، المولودة في 22 ديسمبر سنة 2001 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 6067، ويدعون من الآن فصاعدا : بن بلقاسم عبد الحفيظ، بن بلقاسم أميرة، بن بلقاسم رميساء، بن بلقاسم زينب.
  • حمارة البشير، المولود سنة 1972 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 480 وعقد الزواج رقم 314 المحرر بتاريخ 21 يوليو سنة 1996 بخنشلة (ولاية خنشلة) وأولاده القصر:
  • أكرم، المولود في 11 مايو سنة 1997 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1527،
  • شيماء، المولودة في 20 غشت سنة 2000 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2482، 07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 فبراير سنة م
  • نذير، المولود في 13 غشت سنة 2003 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2704،
  • شهاب الدين، المولود في 14 مايو سنة 2007 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1486، ويدع ون م ن الآن ف صاع دا: بنب لق اسم البشير، بن بلقاسم أكرم، بن بلقاسم شيماء، بن بلقاسم نذير، بن بلقاسم شهاب الدين.
  • حمارة أمين، المولود في 6 سبتمبر سنة 1983 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 5739، وأخواه القاصران :
  • هشام، الم ولود في 18 سبتمبر سنة 1995 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 3203،
  • حم زة، المولود في 30 مارس سنة 1998 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 944، ويدعون من الآن ف صاعدا : بن بلقاسم أمين، بن بلقاسم هشام، بن بلقاسم حمزة.
  • حمارة محمد، المولود في 6 غشت سنة 1986 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 4734، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم محمد.
  • حمارة عبد المالك، المولود في 22 ديسمبر سنة 1988 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 6637، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم عبد المالك.
  • حمارة عبد الحق، المولود في 18 فبراير سنة 1993 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 8353، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم عبد الحق.
  • حمارة مونير، المولود في 18 يونيو سنة 1994 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 2566، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم مونير.
  • حمارة مسعودة، المولودة في 23 فبراير سنة 1967 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 272، وعقد الزواج رقم 66 المحرر بتاريخ 15 مارس سنة 2004 بف رجيوة (ولاي ة ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم مسعودة.
  • حمارة نور الدين، المولود في 18 مارس سنة 1971 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 484 وعقد الزواج رقم 084 المحرر بتاريخ 6 يون يو س نة 2004 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة ) وأولاده القصر:
  • شعيب، المولود في 23 ديسمبر سنة 2005 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 03328،

16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • جابر، المولود في 9 أبريل سنة 2008 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1405،
  • شيماء، المولودة في 29 مايو سنة 2009 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1598، ويدعون من الآن فصاعدا: بن بلقاسم نور الدين، بن بلقاسم شعيب، بن بلقاسم جابر، بن بلقاسم شيماء.
  • حمارة عياش، المولود في 10 أكتوبر سنة 1975 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1633 وعقد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 20 فبراير س نة 2007 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة ) وولده القاصر :
  • ياسر، المولود في 16 غشت سنة 2008 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2148، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن ب لقاسم عياش، بن بلقاسم ياسر.
  • حمارة فتيحة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1982 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2992، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم فتيحة.
  • حمارة ناجي، المولود في 18 مارس سنة 1984 براس فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1134، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم ناجي.
  • خامج الوردي، المولود في 29 غشت سنة 1967 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 871 وعقد الزواج رقم 100 المحرر بتاريخ 21 مايو سنة 1996 بعين فكرون (ولاية أم البواقي ) وأولاده القصر:
  • ضياء الدين، المولود في 20 فبراير سنة 1997 بعين البيضاء (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 00438 / .1997
  • صهيب، المولود في 26 نوفمبر سنة 2003 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 15759،
  • عبد الحق، المولود في 20 ديسمبر سنة 2004 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1288،
  • هبة الله، الم ول ودة في 24 فبراير سنة 2009 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 239، ويدعون من الآن فصاعدا : مبارك الوردي، مبارك ضياء الدين، مبارك صهيب، مبارك عبد الحق، مبارك هبة الله. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 25
  • بزازل موسى، المولود في 10 فبراير سنة 1947 بعين القشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 671 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 29 غشت سنة 1971 بع ين القش رة (ولاية سكيكدة) وعقد الزواج رقم 0024 المح رر بتاريخ 5 فب راير سنة 2003 بالم يل ية (ولاية جيجل) وابنته القاصرة:
  • وصال، المولودة في 8 يناير سنة 2004 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 88، ويدعون من الآن فصاعدا: بن مختار موسى، بن مختار وصال.
  • بزازل لمين، المولود في 25 مايو سنة 1972 بعين القشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 381 وعقد الزواج رقم 0202 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 2004 بالميلية (ولاية جيجل) وولداه القاصران :
  • عبد المالك هيثم، المولود في 29 مايو سنة 2006 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 819،
  • فؤاد، المولود في 9 سبتمبر سنة 2008 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1832، ويدع ون من الآن فصاعدا : بن مختار لم ين، بن مختار عبد المالك هيثم، بن مختار فؤاد.
  • بزازل أمال، المولودة في 17 يناير سنة 1978 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 370 وعقد الزواج رقم 172 المحرر بتاريخ 13 أكتوبر سنة 2010 بالعن ص ر (ولاي ة ج يجل)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مختار أمال.
  • بزازل نجمة، المولودة في 31 مايو سنة 1980 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1458 وعقد الزواج رقم 2393 المحرر بتاريخ 19 يونيو سنة 2007 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن مختار نجمة.
  • بزازل سفيان، المولود في 22 مايو سنة 1982 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1607، ويدعى من الآن فصاعدا: بن مختار سفيان.
  • بزازل رمزي، المولود في 16 مايو سنة 1984 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1758، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مختار رمزي.
  • بزازل علاء الدين، المولود في 6 أكتوبر سنة 1986 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 2929، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مختار علاء الدين.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • قرد عبد القادر، المولود في 6 سبتمبر سنة 1970 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 819 وعقد الزواج رقم 90 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 1997 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر:
  • هدى، المولودة في 13 غشت سنة 1996 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0511،
  • صبرين، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1998 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0738،
  • محمد البشير، المولود في 26 يناير سنة 2000 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0048،
  • فاطمة الزهراء، المولودة في 4 يوليو سنة 2007 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0419، ويدعون من الآن فصاعدا: الحاج أحمد عبد القادر، الحاج أحمد هدى، الحاج أحمد صبرين، الحاج أحمد محمد البشير، الحاج أحمد فاطمة الزهراء.
  • قرد صباح، المولودة في 18 غشت سنة 1986 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3206 وعقد الزواج رقم 1122 المحرر بتاريخ أول ديسمبر سنة 2004 بالوادي (ولاية الوادي)، وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج أحمد صباح.
  • بوجادي توفيق، المولود في 8 مارس سنة 1967 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1803 وعقد الزواج رقم 57 المحرر بتاريخ 2 مارس سنة 2009 بالأربعاء (ولاية البليدة) وابنه القاصر:
  • صهيب، المولود في 3 مارس سنة 2010 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 2375، ويدعيان من الآن فصاعدا: وجادي توفيق، وجادي صهيب.
  • عبدموش محمد الصالح، المولود في 7 يونيو سنة 1958 قسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 3747 وعقد الزواج رقم 1293 المحرر بتاريخ 6 يوليو سنة 1994 قسنطينة (ولاية قسنطينة) وولداه القاصران:
  • لقمان، المولود في 24 يونيو سنة 1997 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 7756،
  • حورية نورهان، المولودة في 28 يوليو سنة 1998 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 8598، 07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 فبراير سنة م ويدعون من الآن فصاعدا: عبد المولى محمد الصالح، عبد المولى لقمان، عبد المولى حورية نورهان.
  • بوحمار عبد القادر، المولود في 23 يناير سنة 1980 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 081 وعقد الزواج رقم 026 المحرر بتاريخ 4 يناير سنة 2009 بوهران (ولاية وهران) وابنته القاصرة:
  • سرين وصال، المولودة في 15 سبتمبر سنة 2010 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 15332 مكرر، ويدعيان من الآن فصاعدا : بونوار عبد القادر، بونوار سرين وصال.
  • خوف سعيد، المولود في 27 ديسمبر سنة 1974 بتيزي وزو (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 7035 وعقد الزواج رقم 0001 المحرر بتاريخ 2 يناير سنة 2003 بماكودة (ولاية تيزي وزو) وولداه القاصران :
  • طارق، المولود في 3 مايو سنة 2005 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2399،
  • آدم عبد العزيز، المولود في 7 مارس سنة 2008 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01652، ويدعون من الآن فصاعدا : آيت كوفي س عيد، آيت كوفي طارق، آيت كوفي آدم عبد العزيز.
  • حمار نورة، المولودة في 16 غشت سنة 1980 بمولاي العربي (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 192، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الحميد نورة.
  • حمار بغداد، المولود في 15 غشت سنة 1981 بمولاي العربي (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 230، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الحميد بغداد.
  • حمار خيرة، المولودة في 21 مايو سنة 1985 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 1861، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد خيرة.
  • جاجة المسعود، المولود في 16 غشت سنة 1955 ببني سليمان (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 2313 وعقد الزواج رقم 51 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 1983 ببني يلمان (ولاية المسيلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : حاجة المسعود.
  • جاجة أمال، المولودة في 31 يوليو سنة 1984 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1295، وتدعى من الآن فصاعدا : حاجة أمال.

16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • جاجة صبرينة، المولودة في 19 يوليو سنة 1987 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1379، وتدعى من الآن فصاعدا : حاجة صبرينة.
  • جاجة عتيقة، المولودة في 28 غشت سنة 1990 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1811، وتدعى من الآن فصاعدا : حاجة عتيقة.
  • جاجة عبد الرحمن، المولود في 13 أبريل سنة 1993 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1044، ويدعى من الآن فصاعدا : حاجة عبد الرحمن. المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني ع ام 1391 الم وافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014 تنهى مهام السّيد أحسن بلورنة، بصفته مديرا لإدارة الوسائل بالمجمع الجزائري للغة العربية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل ع ام 1435 الموافق 12 يناير سن ة 2014 تنهى، ابت داء من 31 ديسمبر سنة 2012، مهام السّيد خالد يرقي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 27 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، تتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد :
  • نصيرة بن زروق، بمحكمة خميس مليانة،
  • سعاد بكير، بمحكمة قسنطينة،
  • حسينة شرابن، بمحكمة القالة،
  • باية سكاكني، بمحكمة تيزي وزو،
  • مباركة العاج، بمحكمة تيزي وزو،
  • مونية مزاوي، بمحكمة البرواقية،
  • دليلة كبيشي، بمحكمة شرشال،
  • فايزة آيت بلقاسم، بمحكمة الجزائر،
  • حسيبة عمارة، بمحكمة قالمة،
  • سليمان بكوش، بمحكمة الطاهير،
  • عيسى حاج محمد، بمحكمة متليلي،
  • سعيد بكرارشوش، بمحكمة سيدي بلعباس،
  • عمر عريبة، بمحكمة الحراش،
  • عمرو طوبال، بمحكمة العلمة،
  • عبد الرزاق طاع الله، بمحكمة المغير،
  • عبد القادر حمو، بمحكمة مستغانم،
  • رشيد بشير الشريف، بمحكمة المسيلة،
  • عبد العزيز مشيش، بمحكمة ثنية الحد،
  • صالح مسلات، بمحكمة برج بوعريريج،
  • علي علالي، بمحكمة ورقلة،
  • ميسوم يحياوي، بمحكمة العطاف،
  • جمال الدين أرسلان، بمحكمة الشريعة،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • حسين بن بودريو، بمحكمة الوادي،
  • الربيع موڤاري، بمحكمة بوقاعة،
  • أمحمد بن علي بقادة، بمحكمة باب الوادي،
  • عبد الرحمن منهان، بمحكمة القل،
  • عبد العزيز علوني، بمحكمة جيجل،
  • بوعلام بن اسماعيل، بمحكمة عين الأربعاء،
  • محمد الأمين بلوالي، بمحكمة بني عباس،
  • جمال الدين بن عزة، بمحكمة بني عباس،
  • حسين توامي، بمحكمة بني صاف،
  • صادق مؤمن، بمحكمة سدراتة،
  • سعد بوحارة، بمحكمة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014 تنهى مهام السّيدة والسّيدين الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة :
  • عبد الحكيم عليات،
  • جميلة شيخي،
  • الأخضر عتيق، بمحكمة بني سليمان، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014 تنهى، ابتداء من 23 مارس سنة 2013، مهام السّيدة فايزة بوصوار، بصفتها قاضية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية :
  • عبد الحكيم بلعابد، بصفته مديرا للدراسات، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • فاطمة الزهراء حراث، بصفتها مديرة دراسات، لإحالتها على التّقاعد، 07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 فبراير سنة م
  • نصر الدين نجاري، بصفته مديرا للدراسات، لإحالته على التّقاعد،
  • محسن محاي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
  • لطيفة محرزي، زوجة رمكي، بصفتها مديرة للأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي،
  • كلث وم بك ايل، بصفتها مفتشة، لإحالته ا على التّقاعد،
  • يوسف سي أحمد، بصفته نائب مدير للتعاون والعلاقات الدولية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014 تنهى مهام السّيدة وحيدة بورغدة، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية :
  • أورمضان آيت عرقوب، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
  • عبد القادر بونوني، بصفته مديرا لتنمية تربية المائيات، لإحالته على التّقاعد،

16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • رمضان أوسعيد، بصفته نائب مدير للبيئة والوقاية، لتكليفه بوظيفة أخرى،
  • فريد نايت جودي، بصفته نائب مدير للإرشاد والوثائق، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدراسات والبحث باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014 تعيّن الآنسة نجات لعوج، مكلّفة بالدراسات والبحث باللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014 يعيّن السّيد عب د الحكيم بلعابد، مديرا للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة :
  • محمد بن أيوب، رئيسا للديوان،
  • وحيدة بورغدة، مكلّفة بالدراسات والتلخيص. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 12 يناير سنة 2014، يتضمّن التعيين بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 ربيع الأوّل ع ام 1435 الموافق 12 يناي ر سنة 2014 يعيّن السّ يدان الآتي اسماهما بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية :
  • فريد نايت جودي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
  • رمضان أوسعيد، مديرا لتنمية تربية المائيات. قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للإصلاح الإداري. إنّ الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-192 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد مهام المديرية العامة للإصلاح الإداري وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-381 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-382 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول، المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013 والمتضمّن تعيين السيد بومدين بن عثمان، مديرا عاما للإصلاح الإداري،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ي فوّض إل ى السّ يد ب وم دين بن عثم ان، المدير العام للإصلاح الإداري، الإمض اء في حدود صلاحياته، باسم الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة .2014 محمد الغازي ★ قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للوظيفة العمومية. إنّ الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر ع ام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-381 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-382 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول، المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية،
  • وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين السّيد بلقاسم بوشمال، مديرا عاما للوظيفة العمومية، 07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 16 2014 فبراير سنة م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيد بلقاسم بوشمال، المدير العام للوظيفة العمومية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، باستثناء القرارات المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة .2014 محمد الغازي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة 2013، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 21 أبريل سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • و بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الق انون الأساسي الخ اص بالم وظف ين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 76 منه،

16 ربيع الثاني عام 1435 ه 07 31 16 2014 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013، الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمق تضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 21 أبريل سنة 2009، الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّرون ما يأتي: المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من القرار ال وزاري الم شت رك المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 21 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الت عل يم الع ال ي والبحث العلمي، كما يأتي : الشعبة المناصب العليا العدد
  • مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 26 الإدارة العامة ……………………….(بدون ……………………….(بدون المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة .2013 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة 2013، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن تقوم بها جامعة التكوين المتواصل، زيادة على مهمتها الرئيسية. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، تغيير)……………………… ………….. تغيير)……………………… ………….. “
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-149 المؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمّن إنشاء جامع ة التك وين المتواصل وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية،
  • وبمقتضى المرس وم التّنفيذيّ رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعل يم العالي والبحث العلمي، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 (الفقرة 2) والمادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن تقوم بها جامعة التكوين المتواصل، زيادة على مهامها الرئيسية.

07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 16 2014 المادّة 2 : تحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :

  • التنظيم والمرافقة لهندسة التكوين،
  • تنظيم وتأطير الدورات التكوينية حسب الطلب، التأهيلية ولما بعد التدرج المتخصص،
  • تنظيم وتأطير الملتقيات والامتحانات والمسابقات والاختبارات المهنية،
  • تصميم وإنجاز الوثائق التعليمية الرقمية والمنتوجات السمعية البصرية ذات الطابع العلمي والتربوي والتحسيسي،
  • تصميم وإنجاز التحقيقات وسبر الآراء. المادّ ة 3 : تخضع النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، للموافقة المسبق ة من قبل السلطة الوصية. المادّ ة 4 : تقدم النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، في إطار عقود أو اتفاقيات. المادّة 5 : يقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات والأشغال أو الخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، لمدير جامعة التكوين المتواصل. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر فبراير سنة م المادّة 6 : تتم معاينة المداخيل من قبل الآمر بالصرف وتحصل من قبل العون المحاسب أو وكيل المحاسب المعين لهذا الغرض. المادّ ة 7 : توزع العائدات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات بعد اقتطاع التكاليف التي تم صرفها لإنج ازها، طبق ا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 8 : يقصد بالتكاليف، المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات الآتية :
  • شراء المواد القابلة للاستهلاك لإنجاز الخدمات،
  • المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات والمنشآت الأساسية الأخرى،
  • تسديد ثمن الخدمات الخاصة المنجزة في هذا الإطار من قبل الغير. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1434 الموافق 8 سبتمبر سنة .2013 رشيد حراوبية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة