مرسوم تنفيذي رقم 16-166 مؤرخ في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء معاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةطبق ا لأحك ام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-28 المؤرخ في أول ربيع الثان ي ع ام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 والمذكور أع لاه، تنش أ معاهد وطنية لتكوي ن موظفي قطاع التربي ة الوطنية ف ي ولايات الأغ واط، وال وادي، وميلة، وع ين تموشنت، وغلي زان، وتحدد تسمياته ا ومقراتها طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق قائمة المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ................................................................ (بدون تغيير)..............................................................
المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، الشيخ زاهية حسين ولاية الأغواط سيدي مستور ولاية الوادي عبد الحميد سعيدي ولاية ميلة الشيخ البشير الإبراهيمي ولاية عين تموشنت غليزان ولاية غليزان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين قبل الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.