قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه حسب ما يأتي :
سلك أساتذة المدرسة الابتدائية :
- رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية.
سلك أساتذة التعليم المتوسط :
- رتبة أستاذ التعليم المتوسط.
سلك أساتذة التعليم الثانوي :
- رتبة أستاذ التعليم الثانوي.
المادة 2
فتح المادةيلزم موظفو التعليم المتربصون لشغل إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة تكوين بيداغوجي تحضيري أثناء التربص التجريبي.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، يحدد فيه على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد موظفي التعليم المتربصين المعنيين بالتكوين البيداغوجي التحضيري المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المقررة،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- مؤسسة التكوين المعنية.
المادة 4
فتح المادةينظم التكوين البيداغوجي التحضيري بشكل تناوبي خلال الأيام وأنصاف الأيام البيداغوجية والعطل المدرسية، ويشمل دروسا نظرية وأعمالا تطبيقية.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة التكوين البيداغوجي التحضيري المذكور في المادة الأولى أعلاه، بسبعة (7) أسابيع وبحجم ساعي إجمالي قدره مائة وتسعون (190) ساعة.
المادة 6
فتح المادةيتم التكوين البيداغوجي التحضيري في المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية أو في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم التي تحدّدها مديريات التربية بالولايات.
المادة 7
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة التكوين البيداغوجي التحضيري حسب المواد والتخصصات :
- مفتشو التعليم الابتدائي،
- مفتشو التعليم المتوسط،
- مفتشو التربية الوطنية،
- الأساتذة المكونون في التعليم الابتدائي وفي التعليم المتوسط وفي التعليم الثانوي،
- الأساتذة المهندسون في الإعلام الآلي،
- أساتذة المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية،
- أساتذة المؤسسات العمومية للتكوين من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة.
المادة 8
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين البيداغوجي التحضيري للرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 9
فتح المادةيلزم موظفو التعليم المتربصون في التكوين البيداغوجي التحضيري بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررّة في البرنامج. 21 أكتوبر سنة 2015 م
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم معارف موظفي التعليم المتربصين في التكوين البيداغوجي التحضيري حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة، ويشمل تقييمات دورية في الجانبين النظري والتطبيقي.
المادة 11
فتح المادةينظم، عند نهاية التكوين، امتحان نهائي يتضمن اختبارات كتابية ذات صلة ببرامج التكوين.
المادة 12
فتح المادةيتم تحديد كيفيات تقييم دورة التكوين البييداغوجي التحضيري في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل : 2،
- علامة الامتحان النهائي، المعامل : 3،
- علامة تقرير نهاية التكوين، المعامل : .1
المادة 13
فتح المادةيعتبر الأساتذة المتربصون الحائزون معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 12 أعلاه، ناجحين نهائيا في التكوين البيداغوجي التحضيري.
المادة 14
فتح المادةتضبط قائمة موظفي التعليم المتربصين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين البيداغوجي التحضيري من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين، بناء على مداولات لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله، عضوا،
- ممثلين اثنين (2) عن المكونين التابعين للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية، عضوين.
المادة 15
فتح المادةيسلم مدير مؤسسة التكوين، عند نهاية دورة التكوين البيداغوجي التحضيري، شهادة نجاح إلى موظفي التعليم المتربصين الذين تابعوا بنجاح الدورة التكوينية، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 16
فتح المادةيلزم موظفو التعليم المتربصون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين البيداغوجي التحضيري في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، باجتياز امتحان الترسيم وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة .2015 نورية بن غبريت 7 محرّم عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 21 أكتوبر سنة 2015 م الملحق الأول برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية المدة : سبعة (7) أسابيع.
الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تقنيات تسيير القسم 3 الوساطة المدرسية 4 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 5 التقييم والمعالجة البيداغوجية 6 النظام التربوي الجزائري والمناهج التعليمية 7 أخلاقيات وأدبيات المهنة 8 هندسة التكوين والبيداغوجيا 9 التشريع المدرسي 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي الملحق الثاني الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 40 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 20 سا 1 25 سا 1 190 سا - برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي في رتبة أستاذ التعليم المتوسط المدة : سبعة (7) أسابيع.
الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تقنيات تسيير القسم 3 الوساطة المدرسية 4 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 5 التقييم والمعالجة البيداغوجية 6 النظام التربوي الجزائري والمناهج التعليمية 7 أخلاقيات وأدبيات المهنة 8 هندسة التكوين والبيداغوجيا 9 التشريع المدرسي 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 40 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 20 سا 1 25 سا 1 190 سا - الملحق الثالث برنامج التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء المدة : سبعة (7) أسابيع.
الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم النفس 2 تقنيات تسيير القسم 3 الوساطة المدرسية 4 تعليمية مادة التخصص وطرق التدريس 5 التقييم والمعالجة البيداغوجية 6 النظام التربوي الجزائري والمناهج التعليمية 7 أخلاقيات وأدبيات المهنة 8 هندسة التكوين والبيداغوجيا 9 التشريع المدرسي 10 الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التربص التجريبي في رتبة أستاذ التعليم الثانوي الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 40 سا 2 25 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 20 سا 1 25 سا 1 الحجم الساعي الإجمالي 190 سا - وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.