ج.ر عدد 7 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-38 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار البيض ويحدد محيطه………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-39 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تندوف - الرائد فراج ويحدد محيطه…………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 13-40 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار الوادي - قمار ويحدد محيطه……………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 13-41 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / جانت - تيسكا ويحدد محيطه…………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 13-42 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين ويحدد محيطه……………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 13-43 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي - تاخمالت ويحدد محيطه………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 13-44 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار النعامة - الشيخ بوعمامة ويحدد محيطه……………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي رقم 13-45 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار غرداية - العقلة ويحدد محيطه……………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي رقم 13-46 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار غرداية / نوميرات - مفدي زكريا ويحدد محيطه…………………………………………………………………………….. 28 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة…………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بمهمة بمصالح رئيس الحكومة - سابقا…………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………………………………………………. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولاية بسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة العطاف في ولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية سعيدة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إلغاء أحكام مرسوم رئاسيّ……. 31

18 ربيع الأول عام 1434 ه 07 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 يناير سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام قاض………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة…………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري ببشار…………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بسيدي بلعباس…………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام أعضاء في مجلس المنافسة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………. 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير للدراسات في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 34

4 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 يناير سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية الشلف……………………………………………………………………………………………………………………… 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس المنافسة…. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن التعيين بمجلس المنافسة……….. 34 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بتيزي وزو………………………………………………………………………………. 34 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………… 34 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………… 35 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات…………………………………………………………………………………………………. 36 قرار مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 37 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة ……………………………………………………………………………………………………………………………..2013 37 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يجعل منهج تحديد كمية اليود في الملح الغذائي إجباريا………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-38 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار البيض ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5 تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، رقم المعالم الموقع المعلم 1 طريق الحوض المعلم 2 الحوض المعلم 3 الحوض المعلم 4 شرق الطريق الاجتنابي الحوض المادّة 3 : يتولى والي ولاية البيض حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار البيض بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. 30 يناير سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار البيض وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار البيض، كما هي مح ددة في المادتين 2 و 3 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو س نة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 29” 02’ 01° 27” 41’ 33° 36” 07’ 01° 04” 46’ 33° 35” 08’ 01° 11” 45’ 33° 37” 03’ 01° 33” 40’ 33° المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار البيض محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار البيض.

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار البيض بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للمنشآت والبنايات الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار البيض. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار البيض. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية البيض، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية البيض بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7 المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-39 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار تندوف - الرائد فراج ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية 30 يناير سنة 2013 م لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار تندوف - الرائد فراج وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار تندوف - الرائد فراج، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي :

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م رقم المعالم الموقع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 1 على بعد 50 م شرق الطريق الوطني رقم 50 و 90 م غرب 5167” 4. 9’ 8° شمال 8091” 48. 40’ 27° شمال مقبرة الشهداء المعلم 2 بلدية تندوف المعلم 3 بلدية تندوف المعلم 4 بلدية تندوف المعلم 5 بلدية تندوف المعلم 6 بلدية تندوف المعلم 7 بلدية تندوف المعلم 8 تقاطع الطريق الوطني رقم 50 ووادي النبكة المعلم 9 بلدية تندوف المعلم 10 بلدية تندوف المعلم 11 بلدية تندوف المعلم 12 بلدية تندوف المادّة 3 : يتولى والي ولاية تندوف حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار تندوف - الرائد فراج بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار تندوف - الرائد فراج محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. غرب 7783” 56. 9’ 8° شمال 3035” 26. 40’ 27° غرب 4295” 10. 12’ 8° شمال 6811” 9. 39’ 27° غرب 4152” 37. 12’ 8° شمال 6740” 18. 39’ 27° غرب 1206” 30. 13’ 8° شمال 8289” 21. 41’ 27° غرب 3850” 5. 14’ 8° شمال 7064” 8. 42’ 27° غرب 1130” 50. 9’ 8° شمال 9464” 18. 44’ 27° غرب 9929” 1. 9’ 8° شمال 3826” 49. 43’ 27° غرب 6260” 39. 5’ 8° شمال 627” 46. 44’ 27° غرب 977” 33. 10’ 8° شمال 338” 04. 43’ 27° غرب 6176” 39. 6’ 8° شمال 5725” 25. 41’ 27° غرب 2658” 19. 7’ 8° شمال 0919” 5. 41’ 27° يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار تندوف - الرائد فراج. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار تندوف - الرائد فراج بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للمنشآت والبنايات الواقعة داخل محيط الحماية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار تندوف - الرائد فراج. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار تندوف - الرائد فراج. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية تندوف، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية تندوف بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال 30 يناير سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-40 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار الوادي - قمار ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم، رقم المعالم الموقع المعلم 1 الجهة الشمالية الغربية للمنطقة الريفية المعلم 2 شمال شرق المذبح البلدي حي 20 أوت المعلم 3 حي الشهداء 80 سكن المعلم 4 شرق المدرسة الابتدائية (ياجو بلقاسم) المعلم 5 منطقة جر السهيلي غرب بلدية تغزوت المعلم 6 عرق لبدوع جنوب غرب حي النزلة المعلم 7 جر لبدوع الجهة الغربية المعلم 8 الجهة الجنوبية لمنطقة الداغرة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار الوادي - قمار وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار الوادي - قمار، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 22” 45’ 6° شمال 45” 32’ 33° شرق 27” 48’ 6° شمال 35” 30’ 33° شرق 48” 47’ 6° شمال 56” 29’ 33° شرق 30” 47’ 6° شمال 01” 30’ 33° شرق 59” 46’ 6° شمال 40” 28’ 33° شرق 14” 45’ 6° شمال 10” 29’ 33° شرق 05” 45’ 6° شمال 27” 30’ 33° شرق 10” 44’ 6° شمال 33” 31’ 33°

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه المادّ ة 3 : يتولى والي ولاية الوادي حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار الوادي - قمار بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار الوادي - قمار محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار الوادي - قمار. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلف ة بأمن مطار ال وادي - قم ار بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للمنشآت والبنايات الواقعة داخل محيط الحماية. 30 يناير سنة 2013 م المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار الوادي - قمار. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار الوادي - قمار. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية الوادي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية الوادي بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-41 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / جانت - تيسكا ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار إيليزي / - جانت تيسكا وضبط رقم المعالم الموقع 30 يناير سنة 2013 م حدوده وتحديد قواع د الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار إيليزي / جانت - تيسكا، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 1 أرض شاغرة منطقة تيسكا شمال (وادي جانت) شرق 26” 27’ 9° شمال 43” 24°18’ المعلم 2 أرض شاغرة منطقة تيسكا شمال المعلم 3 أرض شاغرة منطقة تيسكا شمال المعلم 4 أرض شاغرة منطقة تيسكا شرق المعلم 5 أرض شاغرة منطقة تيسكا شرق المعلم 6 أرض شاغرة منطقة تيسكا شرق المعلم 7 أرض شاغرة منطقة تيسكا جنوب شرق المعلم 8 أرض شاغرة منطقة تيسكا جنوب المعلم 9 أرض شاغرة منطقة تيسكا جنوب المعلم 10 أرض شاغرة منطقة تيسكا جنوب المعلم 11 أرض شاغرة منطقة تيسكا جنوب غرب (وادي المعلم 12 أرض شاغرة منطقة تيسكا غرب (وادي جانت) شرق 38” 28’ 9° شمال 22” 24°18’ شرق 25” 28’ 9° شمال 43” 24°17’ شرق 53” 28’ 9° شمال 29” 24°17’ شرق 41” 28’ 9° شمال 14” 24°17’ شرق 28” 29’ 9° شمال 44” 24°16’ شرق 52” 28’ 9° شمال 56” 24°15’ شرق 38” 27’ 9° شمال 43” 24°16’ شرق 16” 27’ 9° شمال 43” 24°16’ شرق 51” 26’ 9° شمال 45” 24°15’ جانت) شرق 58” 25’ 9° شمال 3” 24°16’ شرق 56” 26’ 9° شمال 19” 24°18’ المعلم 13 أرض شاغرة منطقة تيسكا شمال غرب (وادي جانت) شرق 07” 27’ 9° شمال 15” 24°18’ المادّة 3 : يتولى والي ولاية إيليزي حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار إيليزي / جانت - تيسكا بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار.

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار إيليزي / جانت - تيسكا محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار إيليزي / جانت - تيسكا. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلف ة بأمن مطار إيليزي / جانت - تيسكا بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للمنشآت والبنايات الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار إيليزي / جانت - تيسكا. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار إيليزي - جانت - تيسكا. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية إيليزي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15 المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية إيليزي بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-42 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 30 يناير سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بال شريط الأح مر في الم خطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي :

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م رقم المعالم الموقع المعلم 1 وادي زرزايتين المعلم 2 تلة زرزايتين المعلم 3 تلة زرزايتين المعلم 4 أرض شاغرة المعلم 5 طريق اتجاه المنطقة الصناعية المعلم 6 طريق اتجاه المنطقة الصناعية المعلم 7 أرض شاغرة المعلم 8 محطة الأرصاد الجوية المعلم 9 وادي زرزايتين المادّة 3 : يتولى والي ولاية إيليزي حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار إيليزي/ إن أمناس - زرزايتين بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 17 الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 10” 37’ 9° شمال 15” 04’ 28° شرق 38” 38’ 9° شمال 36” 03’ 28° شرق 43” 39’ 9° شمال 30” 04’ 28° شرق 42” 39’ 9° شمال 30” 04’ 28° شرق 13” 40’ 9° شمال 00” 04’ 28° شرق 49” 37’ 9° شمال 00” 02’ 28° شرق 44” 37’ 9° شمال 02” 02’ 28° شرق 16” 37’ 9° شمال 28” 02’ 28° شرق 03” 38’ 9° شمال 08” 03’ 28° يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين بخصوص أي ط لب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للمنشآت والبنايات الواقعة داخل محيط الحماية.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية إيليزي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية إيليزي بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. 30 يناير سنة 2013 م المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-43 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي - تاخمالت ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م

  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 19
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار إيليزي - تاخمالت وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار إيليزي - تاخمالت، كما هي مح ددة في المادت ين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رقم المعالم الموقع المعلم 1 أرض شاغرة المعلم 2 أرض شاغرة المعلم 3 أرض شاغرة المعلم 4 أرض شاغرة المعلم 5 أرض شاغرة المعلم 6 أرض شاغرة المعلم 7 ملكية بوناقة المعلم 8 طريق اتجاه المطار المعلم 9 طريق اتجاه المطار المعلم 10 طريق اتجاه المطار المعلم 11 طريق اتجاه المطار المعلم 12 طريق اتجاه المطار المعلم 13 طريق اتجاه المطار المعلم 14 أرض شاغرة المعلم 15 أرض شاغرة المعلم 16 أرض شاغرة المعلم 17 أرض شاغرة المعلم 18 نقطة تقاطع الطريق الوطني رقم 3 وحدود محيط حماية المطار المعلم 19 الطريق الوطني رقم 3 المعلم 20 الطريق الوطني رقم 3 المعلم 21 نقطة تقاطع الطريق الوطني رقم 3 وحدود محيط حماية المطار / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه 30 يناير سنة 2013 م الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 22” 37’ 8° شمال 46” 44’ 26° شرق 22” 37’ 8° شمال 25” 44’ 26° شرق 49” 36’ 8° شمال 49” 43’ 26° شرق 37” 38’ 8° شمال 48” 43’ 26° شرق 37” 38’ 8° شمال 9” 43’ 26° شرق 46” 37’ 8° شمال 9” 43’ 26° شرق 46” 37’ 8° شمال 1” 43’ 26° شرق 46” 37’ 8° شمال 1” 43’ 26° شرق 8” 37’ 8° شمال 58” 42’ 26° شرق 7” 37’ 8° شمال 55” 42’ 26° شرق 4” 37’ 8° شمال 53” 42’ 26° شرق 00” 37’ 8° شمال 52” 42’ 26° شرق 47” 36’ 8° شمال 51” 42’ 26° شرق 47” 36’ 8° شمال 55” 42’ 26° شرق 36” 36’ 8° شمال 55” 42’ 26° شرق 11” 36’ 8° شمال 55” 42’ 26° شرق 56” 35’ 8° شمال 56” 42’ 26° شرق 47” 35’ 8° شمال 3” 43’ 26° شرق 46” 35’ 8° شمال 6” 43’ 26° شرق 45” 35’ 8° شمال 14” 43’ 26° شرق 44” 35’ 8° شمال 26” 43’ 26°

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م المادّة 3 : يتولى والي ولاية إيليزي حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار إيليزي - تاخمالت بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار إيليزي - تاخمالت محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار إيليزي - تاخمالت . يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلف ة بأمن مطار إيليزي - تاخمالت بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للمنشآت والبنايات الواقعة داخل محيط الحماية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 21 المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار إيليزي - تاخمالت . يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار إيليزي - تاخمالت . تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية إيليزي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية إيليزي بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-44 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار النعامة - الشيخ بوعمامة ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، 30 يناير سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 23 30 يناير سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار النعامة - الشيخ بوعمامة وضبط رقم المعالم الموقع المعلم 1 شمال القاعدة الجوية العسكرية المعلم 2 شمال القاعدة الجوية العسكرية المعلم 3 شمال القاعدة الجوية العسكرية المعلم 4 غرب القاعدة الجوية العسكرية (مدخل المطار) المعلم 5 غرب القاعدة الجوية العسكرية (مدخل المطار) المعلم 6 شمال المطار المعلم 7 شمال المطار المعلم 8 شمال المطار المعلم 9 شمال المطار المعلم 10 شمال المطار المعلم 11 غرب القاعدة الجوية العسكرية حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار النعامة - الشيخ بوعمامة، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 10,170” 14’ 00° شمال 37,800” 32’ 33° غرب 10,878” 14’ 00° شمال 37,812” 32’ 33° غرب 13,620” 14’ 00° شمال 36,078” 32’ 33° غرب 19,728” 14’ 00° شمال 38,964” 32’ 33° غرب 19,656” 14’ 00° شمال 40,296” 32’ 33° غرب 18,690” 14’ 00° شمال 40,278” 32’ 33° غرب 16,848” 14’ 00° شمال 40,452” 32’ 33° غرب 15,132” 14’ 00° شمال 40,938” 32’ 33° غرب 13,420” 14’ 00° شمال 41,652” 32’ 33° غرب 13,554” 14’ 00° شمال 41,766” 32’ 33° غرب 04,746” 14’ 00° شمال 47,184” 32’ 33° المعلم 12 غرب القاعدة الجوية العسكرية (زاوية نهاية المطار) غرب 00,744” 14’ 00° شمال 42,294” 32’ 33° المعلم 13 شمال المطار (زاوية نهاية المطار) المعلم 14 شمال المطار (زاوية نهاية المطار) غرب 16,014” 14’ 00° شمال 44,892” 32’ 33° غرب 07,080” 14’ 00° شمال 50,196” 32’ 33°

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه المادّ ة 3 : يتولى والي ولاية النعامة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار النعامة - الشيخ بوعمامة بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار النعامة - الشيخ بوعمامة محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار النعامة - الشيخ بوعمامة. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار النعامة - الشيخ بوعمامة 30 يناير سنة 2013 م بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للمنشآت والبنايات الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار النعامة - الشيخ بوعمامة. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار النعامة - الشيخ بوعمامة. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية النعامة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية النعامة بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-45 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار غرداية - العقلة ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 25
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار غرداية - العقلة وضبط حدوده رقم المعالم الموقع المعلم 1 المنيعة المعلم 2 المنيعة المعلم 3 المنيعة المعلم 4 المنيعة المعلم 5 المنيعة المعلم 6 المنيعة المعلم 7 المنيعة المعلم 8 المنيعة المعلم 9 المنيعة المعلم 10 المنيعة المعلم 11 المنيعة المعلم 12 المنيعة المعلم 13 المنيعة المعلم 14 المنيعة المعلم 15 المنيعة المعلم 16 المنيعة المعلم 17 المنيعة المعلم 18 المنيعة 30 يناير سنة 2013 م وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار غرداية - العقلة، كما هي مح ددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 18” 51’ 2° شمال 47” 36’ 30° شرق 54” 51’ 2° شمال 47” 36’ 30° شرق 58” 51’ 2° شمال 17” 35’ 30° شرق 08” 52’ 2° شمال 20” 35’ 30° شرق 12” 52’ 2° شمال 48” 34’ 30° شرق 16” 52’ 2° شمال 44” 34’ 30° شرق 08” 52’ 2° شمال 23” 34’ 30° شرق 12” 52’ 2° شمال 12” 34’ 30° شرق 44” 52’ 2° شمال 05” 34’ 30° شرق 44” 52’ 2° شمال 58” 33’ 30° شرق 23” 52’ 2° شمال 58” 33’ 30° شرق 05” 52’ 2° شمال 36” 33’ 30° شرق 01” 52’ 2° شمال 14” 33’ 30° شرق 01” 52’ 2° شمال 56” 32’ 30° شرق 51’11” 2° شمال 04” 33’ 30° شرق 49” 50’ 2° شمال 22” 33’ 30° شرق 00” 51’ 2° شمال 55” 34’ 30° شرق 14” 51’ 2° شمال 25” 36’ 30°

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م المادّة 3 : يتولى والي ولاية غرداية حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار غرداية - العقلة بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار غرداية - العقلة محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار غرداية - العقلة. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة ب أمن مطار غرداي ة - العقلة بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للمنشآت والبنايات الواقعة داخل محيط الحماية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 27 المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار غرداية - العقلة. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار غرداية - العقلة. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية غرداية، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية غرداية بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-46 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار غرداية / نوميرات - مفدي زكريا ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، 30 يناير سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار غرداية / نوميرات - مفدي زكريا وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة.

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار غرداية / نوميرات - مفدي زكريا، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام رقم المعالم الموقع المعلم 1 نوميرات المعلم 2 نوميرات المعلم 3 نوميرات المعلم 4 نوميرات المعلم 5 نوميرات المعلم 6 نوميرات المعلم 7 نوميرات المعلم 8 نوميرات المعلم 9 نوميرات المعلم 10 نوميرات المعلم 11 نوميرات المعلم 12 نوميرات المعلم 13 نوميرات المعلم 14 نوميرات المعلم 15 نوميرات المعلم 16 نوميرات المعلم 17 نوميرات المعلم 18 نوميرات المعلم 19 نوميرات المعلم 20 نوميرات المعلم 21 نوميرات المعلم 22 نوميرات المعلم 23 نوميرات المعلم 24 نوميرات المعلم 25 نوميرات المعلم 26 نوميرات المعلم 27 نوميرات المعلم 28 نوميرات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 29 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 12” 46’ 3° شمال 35” 23’ 32° شرق 12” 46’ 3° شمال 42” 23’ 32° شرق 30” 46’ 3° شمال 65” 23’ 32° شرق 44” 46’ 3° شمال 00” 24’ 32° شرق 13” 47’ 3° شمال 07” 24’ 32° شرق 49” 47’ 3° شمال 36” 24’ 32° شرق 40” 48’ 3° شمال 00” 24’ 32° شرق 18” 48’ 3° شمال 53” 23’ 32° شرق 04” 48’ 3° شمال 38” 23’ 32° شرق 07” 48’ 3° شمال 20” 23’ 32° شرق 14” 48’ 3° شمال 28” 23’ 32° شرق 36” 48’ 3° شمال 31” 23’ 32° شرق 47” 48’ 3° شمال 28” 23’ 32° شرق 08” 49’ 3° شمال 10” 23’ 32° شرق 23” 49’ 3° شمال 52” 22’ 32° شرق 26” 49’ 3° شمال 16” 22’ 32° شرق 20” 50’ 3° شمال 47” 21’ 32° شرق 10” 50’ 3° شمال 32” 21’ 32° شرق 23” 49’ 3° شمال 47” 21’ 32° شرق 29” 48’ 3° شمال 16” 22’ 32° شرق 04” 48’ 3° شمال 12” 22’ 32° شرق 42” 47’ 3° شمال 16” 22’ 32° شرق 31” 47’ 3° شمال 37” 22’ 32° شرق 41” 46’ 3° شمال 24” 23’ 32° شرق 10” 51’ 3° شمال 45” 22’ 32° شرق 22” 50’ 3° شمال 27” 21’ 32° شرق 53” 47’ 3° شمال 17” 22’ 32° شرق 49” 47’ 3° شمال 24” 22’ 32°

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه المادّة 3 : يتولى والي ولاية غرداية حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار غرداية / نوميرات - مفدي زكريا بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار غرداية / نوميرات - مفدي زكريا محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار غرداية / نوميرات - مفدي زكريا. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار غرداية / نوميرات - مفدي زكريا بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للمنشآت والبنايات الواقعة داخل محيط الحماية. 30 يناير سنة 2013 م المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار غرداية / نوميرات - مفدي زكريا. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار غرداية / نوميرات - مفدي زكريا. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية غرداية، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية غرداية بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 31 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد عبد الوهاب بونعيجة راشدي، بصفته مديرا للدّراسات برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى، ابتداء من 27 أكتوبر سنة 2012، مه ام السّيد داود بلوهمية، بصفته رئيسا للدّراسات برئاسة الجمهوريّة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بمهمة بمصالح رئيس الحكومة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيدة فريدة بلفرحي، بصفتها مكلّفة بمهمة بمصالح رئيس الحكومة - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد مخلوف زرطيط، بصفته نائب مدير لمراقبة تسيير المستخدمين المحليين وتثمينهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهم ا بصفتهم ا رئيسي دائ رتين في ولاية بسكرة، لإحالتهما على التّقاعد :

  • السعيد دريسي، بدائرة سيدي خالد،
  • محمد بولبد، بدائرة مشونش. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة العطاف في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد عمر صغير، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة العطاف في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مهام السيد عبد القادر بن خالد، بصفته كاتبا عاما لبلدية سعيدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إل غاء أحكام مرسوم رئاسيّ. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تلغى أحكام المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سن ة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد سعدون أونيس، رئيس دائرة شميني بولاية بجاية.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 2012، مهام السّيد محمد العيد خميسي، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد عمر بوقرة، بصفته رئيسا لديوان وزير الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد عبد المالك زوبيدي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الماليّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد محمد مقران، بصفته مفتشا بمفتش ية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد نور الدين إسماعيل، بصفته رئيسا للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. 30 يناير سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري ببشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد محمد رباحي، بصفته مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري ببشار، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بسيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد علي بهلول، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بسيدي بلعباس، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآت ية أسم اؤهم بصفتهم مديرين لأملاك الدول ة في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :

  • أحمد لكحل، في ولاية أدرار،
  • عمر إلياس الهناني، في ولاية سعيدة،
  • عبد الله كدو، في ولاية المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهم ا بصفتهم ا مديرين للحفظ العقاري في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التّقاعد :
  • صحبي مقراني، في ولاية البليدة،
  • معمر بوحنيك، في ولاية ورقلة.

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهم ا بصفتهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • عبد القادر زرواطي، في ولاية تيسمسيلت،
  • عمر بخوش، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد حميد زواني، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام أعضاء في مجلس المنافسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم أعضاء في مجلس المنافسة :
  • عبد القادر بوفامة، رئيسا،
  • عبد الوهاب بلطرش، عضوا،
  • عبد المجيد دنوني، عضوا،
  • لزهر غمري، عضوا،
  • عبد العزيز زكري، عضوا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد محمد طلاش، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية العليا للتكنولوجيا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى، ابتداء من 25 مايو سنة 2012، مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
  • فاطمة الزهراء نصيرة عثماني،
  • عبد الرحمان بوصبع. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس فرع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّيد أحمد حاج ربيع، بصفته رئيسا لفرع بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد خالد زهرات بوحلوان، نائب مدير لبلدان أوروبا الغربية بالمديرية العامة لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير للدراسات في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد محمد مقران، مديرا للدراسات في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمجاهدين في الولايتين الآتيتين :

  • عمر بخوش، في ولاية قسنطينة،
  • عبد القادر زرواطي، في ولاية بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد حميد زواني، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الشلف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس المنافسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم أعضاء مجلس المنافسة :
  • عمارة زيتوني، رئيسا،
  • رضا حمياني، نائبا للرئيس،
  • محمد عبيدي، نائبا للرئيس،
  • جودي بوراس، عضوا،
  • زهية العايب، عضوة،
  • جيلالي سليماني، عضوا، 30 يناير سنة 2013 م
  • عبد النور نويري، عضوا،
  • محمد رشيد عز الدين حجاز، عضوا،
  • محمد منير بلعبد الوهاب، عضوا،
  • عيسى بابا واسماعيل، عضوا،
  • محمد عبد الواحد الباي، عضوا،
  • عبد الحفيظ بوقندورة، عضوا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن التعيين بمجلس المنافسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بمجلس المنافسة :
  • رابح زكاغ، أمينا عاما،
  • عبد الكريم مصطفى، مقررا عاما،
  • سليمان بومارس، مقررا،
  • ناصر تيممنت، مقررا،
  • جيلالي عسلي، مقررا،
  • بومدين سعدي، مقررا،
  • مصطفى كوريد، مقررا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بتيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد أحمد حاج ربيع، رئيسا للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة بتيزي وزو. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 93 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2010، لا سيّما المواد 60 و 61 و 62 منه،

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م

  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشترك وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية باث ن ين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2013 المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عن وزير الداخلية عن وزير المالية و الجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 35 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 م حرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المواد 60 و 61 و 62 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمّن تنظيم صندوق الجماعات المحليّة المشترك وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد نسب ة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية باث ن ين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2013

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة المباشرة وغير المباشرة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عن وزير الداخلية عن وزير المالية و الجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لا سيّما المادّة 93 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية، 30 يناير سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرّخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 الذي يحدد شكل ميزانية البلدية و مضمونها، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : ت حدّد ال نسبة الق انونية ال دن ي ا ال تيتقتطع ها ال ب ل دي ات من إي رادات الت س يي ر والمخ صص ة ل تغ ط ية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2013 المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات الآتية :
  • الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين (المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات مقار الولايات والدوائر).
  • الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات (المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر).
  • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم الم ساهمة ف ي صندوق ضمان الضرائب المحلية (المادة )670 وكذا مساهمة البلديات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (المادتان الفرعيتان 6490 أو 6790 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر). المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عن وزير الداخلية عن وزير المالية و الجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م قرار مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،

  • بمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 الذي يحدّد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيّما المادة الأولى منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية و الجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2013 المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مبلغ الاقتطاع الإيرادات الآتية :
  • الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
  • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صن دوق ضمان الضرائب المباشرة (المادة 640) وكذا مساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية (الباب الفرعي 9149 المادة الفرعية .)6490 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 37 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عن وزير الداخلية و الجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي وزارة العدل قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1434 الموافق 14 يناير سنة 2013، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة لسنة .2013 إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يح دّد صلاح يات وزير ال عدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمّن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، لا سيما المادة 26 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف أربعمائة وسبعين ( 470 ) طالبا قاضيا لسنة .2013 المادة 2 : تحدد فترة التسجيل في المسابقة من 3 إلى 21 فبراير سنة .2013 يشرع في اختبارات القبول يوم 26 مارس سنة .2013 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1434 الموافق 14 يناير سنة .2013 محمد شرفي

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 18 ربيع الأول عام 1434 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، يجعل منهج تحديد كمية اليود في الملح الغذائي إجباريا. إن وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-40 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 الذي يجعل بيع ملح اليود إجباريا لاتقاء الافتقار إلى اليود،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج تحديد كمية اليود في الملح الغذائي إجباريا. المادة 2 : من أجل تحديد كمية اليود في الملح الغذائي، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق. كما يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة .2011 مصطفى بن بادة 30 يناير سنة 2013 م الملحق منهج تحديد كمية اليود في الملح الغذائي 1 . الهدف ومجال التطبيق : يحدد هذا المنهج، معايرة كمية اليود في الملح الغذائي، 2 . التعريف تجرى عملية إضافة اليود إلى الملح الغذائي بزيادة أيودات البوتاسيوم .)KIO3( تحدد كمية اليود في الملح اليودي بمنهج حجمي : .l’iodométrie 3 . المبدأ : أ) بإضافة الحمض وأيودور البوتاسيوم (IK)، يتم إرجاع أيودات البوتاسيوم )KIO3( الموجودة في الملح إلى يود جزئي .)I2( هذه الكمية من اليود الجزيئي تعادل كمية اليودات الموجودة ضمن الوسط (الملح). ب) يعاير اليود المحرر بمحلول ثيوسلفات الصوديوم النموذجي O3( S2 .)Na2 يستعمل النشاء ككاشف في نهاية المعايرة. 4 . الكواشف :
  • كواشف خالصة للتحليل.
  • ماء مقطر، يترك ليغلى لمدة 5 دقائق، يبرد ويحفظ في قارورات داكنة بعيدا عن الضوء والأكسيجين والهواء والبرودة. ثيوسولفات الصوديوم O( 5H2 O3 S2 Na2 كج = .)248,2
  • المحلول الأم : 0,1 م أو 0,1 ن.
  • محلول المعايرة : 0,002 م أو 0,002 ن. إيودات البوتاسيوم KIO3(، ك ج = .)214
  • محلول معياري : 0,050 غ/ل. إيودور البوتاسيوم )KI( ل 10 % (ك/ح).
  • حمض الخل المركز، COOH( )CH3 أو حمض الكبريت SO4( )H2 2 ن.
  • محلول النشاء ل 0,25 % (ك/ح). 4 . 1 تحضير الكواشف تيوسولفات الصوديوم )Na2S2O3(
  • المحلول الأم : 0,1 م (أو 0,1 ن أو م/ 10 = ن/ )10 يذوب في حوجلة مدرجة، 24,82 غ من O 5H2 S2O3, Na2 مع الماء المقط ر وي كمل الحجم إلى 1 لتر.

18 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2013 م

  • محلول المعايرة : 0,002( ن أو ن/ .)500 بواسطة ماصة، نأخذ 20 ملل من محلول الأم 0,1 في حوجلة مدرجة سعتها 1000 ملل، يكمل الحجم إلى 1000 ملل.
  • محلول مرجعي ل KIO3، في 0,05 غ/ل.
  • المحلول الأم ل KIO3، 10 غ/ل : يذوب 10 غ من KIO3 في 1 لتر من المحلول المقطر.
  • محلول المعايرة : يدخل 5 ملل من محلول الأم في حوجلة مدرجة سعتها 1000 ملل، ويكمل الحجم إلى 1000 ملل.
  • محلول KI، 10 % : يذوب 10 غ من )KI( في حوجلة سعتها 100 ملل، يكمل الحجم إلى 100 ملل. ملاحظة : يجب أن يحضر هذا المحلول خلال الاستعمال.
  • محلول النشاء في 0,25 % (ك/ج) : يذوب 2,5 غ من النشاء قابل للذوبان في 100 ملل من الماء المقطر، يضاف 900 ملل من ماء مقطر ساخن، ثم يضاف 5 ملغ من HgI2 أو .KCN
  • يغلى المحلول لمدة 5 دقائق.
  • يضاف 1 غ من حمض ساليسليك.
  • يبرد، يغلق.
  • حمض الخل المركز أو حمض الكبريت 2 ن. يدخل في حوجلة مدرجة سعتها 100 ملل، 80 ملل من الماء المقط ر، مع إضاف ة ب حذر 5,56 م لل من SO4 H2 %( 96,3 à 1,83 = d)، يكمل الحجم بالماء المقطر إلى 100 ملل. 4 . 2 معايرة محلول ثيوسولفات ( 0,002 ن أو ن/ )500
  • في إرلن ماير يحتوي على 800 ملل تقريبا من الماء المقطر :
  • يدخل 5 ملل من المحلول المرجعي ل )KIO3( (في 0,05 غ/ل)،
  • يضاف 5 ملل من محلول )KI( ل 10 % و 5 ملل من حمض الخل الخاص.
  • يغلق ويترك ليرتاح لمدة 5 دقائق في الظلام،
  • يعاير محلول O3 S2 Na2، 0,002( ن) إلى غاية الحصول على لون أصفر باهت.
  • يضاف 5 ملل من محلول النشاء، نتحصل على تلوين أزرق. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 39
  • مواصلة المعايرة بواسطة محلول ثيوسولفات إلى غاية غياب اللون الأزرق، ليكن ح = حجم O3 S2 Na2 المستعمل و ن = نظامية محلول O3 S2 .Na2 حساب : ن = 0,007 / ح. 5 . التجهيزات : أجهزة عادية للمخبر. 6 . اقتطاع العينات : يجرى اقتطاع العينات حسب المقاييس السارية المفعول. 7 . طريقة العمل :
  • يوزن 10 غ + 0,01 من الملح ا لمختبر، مجفف مسبقا بجهاز نازع الرطوبة.
  • يدخل الملح في إرلن ماير سعته 250 ملل.
  • يذوب في 100 ملل من الماء المقطر، يغلى ويبرد.
  • يضاف 1 ملل من حمض الخل المركز.
  • يضاف 1 ملل من )KI( في 10 %، نتحصل على تلوين أصفر، يسد ويترك ليرتاح لمدة 5 دقائق في الظلام.
  • يعاير بمحلول ثيوسولفات 0,002 م إلى غاية الحصول على تلوين أصفر باهت.
  • يضاف 5 ملل من محلول النشاء، نتحصل على تلوين أزرق.
  • مواصلة معايرة محلول ثيوسولفات إلى غاية انعدام اللون الأزرق.
  • يسجل حجم محلول ثيوسولفات اللازم لمعايرة (ح .)1
  • في المقابل يستعمل شاهد في نفس الظروف، في 100 ملل من الماء المقطر، المغلى والمبرد. يسجل الحجم (ح .)2
  • تعاير كل عينة مرتين. 8 . التعبير عن النتائج : حساب كمية اليود : الصيغة العامة : اليود (ملغ / كلغ من الملح) = (ح 1 -ح 2) X .4,232 أيودات البوتاسيوم ب (ملغ / كلغ من الملح) = (ح 1 - ح 2) X .7,1387 ح 1 = حجم O3 S2 Na2 اللازم لمعايرة اليود في الملح. ح 2 = حجم O3 S2 Na2 اللازم للشاهد. (qE.ملغ) I = 127/6 = .21,16 (qE.ملغ) )KIO3( = 214/6 = .35,66 مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة