ج.ر عدد 5 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (55)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-15 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء تنس (ولاية الشلف) ويحدد محيطه…………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 13-16 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء الغزوات (ولاية تلمسان) ويحدد محيطه…………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-17 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء دلس (ولاية بومرداس) ويحدد محيطه…………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 13-18 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير ويحدد محيطه…………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 13-19 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - برج باجي مختار ويحدد محيطه……………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 13-20 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - تيميمون ويحدد محيطه…………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي رقم 13-21 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار الشلف - أبو بكر بلقايد ويحدد محيطه…………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي رقم 13-22 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد ويحدد محيطه…………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم تنفيذي رقم 13-23 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان ويحدد محيطه……………………………………………………………………………… 30 مرسوم تنفيذي رقم 13-24 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بسكرة - محمد خيضر ويحدد محيطه………………………………………………………………………………………….. 33 مرسوم تنفيذي رقم 13-25 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بشار - بودغن بن علي ويحدد محيطه…………………………………………………………………………………………… 36 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان نائب الوزير الأول - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرة بمصالح الوزير الأوّل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………………………………. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة آفلو بولاية الأغواط………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية المدية……………………………………………………………………………………………………………… 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز……………………………………………………………………………………………………………….. 39

11 ربيع الأول عام 1434 ه 05 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 يناير سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان رياض الفتح…………………………………………………………………………………………………………………………………… 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للمخطوطات………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية غرداية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّفة بالبحث العلمي - سابقا………………………………………………. 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………………………… 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لجامعة قسنطينة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………. 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية غليزان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………….. 40 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………. 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرة السياحة والصناعة التقليدية في ولاية سكيكدة………………………………………………………………………………………………………… 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………. 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات، المكلّف بالإحصائيات - سابقا……………………………………………………….. 41 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 ي ناير سنة 2013، يت ضمّ نان ال تّ عيين بم ص الح الوزير الأوّل………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين كتّاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين الكاتبة العامة لبلدية بئر الجير في ولاية وهران………………………………………………………………………………………………………………………. 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية……………………………………………………………………………… 42

4 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 23 يناير سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرة التنظيم والمنازعات بوزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………………………….. 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………….. 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّنان تعيين محافظين للغابات في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………. 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………. 42 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان رياض الفتح…………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني ببشار…………………………………………………………………………………………………………………………………. 43 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية سكيكدة………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة قسنطينة .1 43 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………………………………. 43 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال… 43 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية………………………………………………………………………………………………………… 43 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية………………………………………………………………………………………………………….. 43 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تبسة ( استدراك …………………………………………………………………………………………………………….) 43 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2012 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………………………………………………………………………………… 44 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات توزيع الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة التعليم شبه الطبي………………………………………………………………………………………………………………….. 54

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-15 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء تنس (ولاية الشلف) ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-187 المؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 والمتضمن إنشاء مؤسسة ميناء تنس،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموفق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانىء وأمنها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، رقم المعالم الموقع المعلم 1 زاوية السياج الغربي جهة الشاطئ المعلم 2 زاوية السياج الغربي جهة الطريق المعلم 3 جدار الإحاطة لمحطة الصيد المعلم 4 حائط دعم الشاطئ الإنجليزي 23 يناير سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط لحماية ميناء تنس (ولاية الشلف) وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادّة 2 : يضم محيط حماية ميناء تنس (الشلف) كما هو محدد في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية. تمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه. وتحدد حدود محيط حماية ميناء تنس (الشلف) بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط ح ماية ميناء تنس (الش لف)، كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 91” 07. 19’ 1° شمال 06” 14. 31’ 36° شرق 68” 09. 19’ 1° شمال 13.36” 31’ 36° شرق 68” 25. 19’ 1° شمال 70” 32. 31’ 36° شرق 79” 26. 19’ 1° شمال 40” 35. 31’ 36° تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط حماية ميناء تنس (الشلف)، كما يأتي : رقم المعالم الموقع المعلم 5 الضوء الأخضر على مستوى كاسر الأمواج المعلم 6 وسط كاسر الأمواج المعلم 7 الضوء الأحمر على مستوى كاسر الأمواج المعلم 8 الضوء الأبيض البحر المعلم 9 البحر الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 60” 08. 19’ 1° شمال 92” 41. 36°31’ شرق 71” 00. 19’ 1° شمال 67” 40. 36°31’ شرق 29” 54. 18’ 1° شمال 65” 38. 36°31’ شرق 44” 51. 18’ 1° شمال 6” 30. 36°31’ شرق 75” 54. 18’ 1° شمال 40” 23. 36°31’

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م المادّة 3 : يتولى والي ولاية الشلف حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء تنس (الشلف) بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء تنس (الشلف) والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية ميناء تنس (الشلف) كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن. المادّة 6 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء تنس (الشلف). يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة الأخرى التي تشكل خطرا. المادّة 8 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء تنس (الشلف) بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أوللمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّة 9 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء تنس (الشلف). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء تنس (الشلف). تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية الشلف، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية. المادّة 10 : يمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء تنس (الشلف). المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية الشلف بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-16 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء الغزوات (ولاية تلمسان) ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، 23 يناير سنة 2013 م
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية،

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانىء وأمنها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط لحماية ميناء الغزوات (ولاية تلمسان) وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني. رقم المعالم الموقع المعلم 1 الجرف المطل على الميناء المعلم 2 حي الجرف المعلم 3 مركز التعذيب سابقا دار يغمراسن المعلم 4 باب ندرومة المعلم 5 محكمة الغزوات المعلم 6 الجسر الأول على وادي غزوانة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 9 المادّة 2 : يضم محيط حماية ميناء الغزوات (تلمسان) كما هو محدد في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 الم ؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية. تمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه. وتحدد حدود محيط حماية ميناء الغزوات (تلمسان) بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط حماية ميناء الغزوات (تلمسان)، كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 64 52” 85’ 1° شمال 89 58” 10’ 35° غرب 78 55” 85’ 1° شمال 55 37” 10’ 35° غرب 51 63” 85’ 1° شمال 50 10” 10’ 35° غرب 70 85” 85’ 1° شمال 52 96” 09’ 35° غرب 10 75” 85’ 1° شمال 28 81” 09’ 35° غرب 53 90” 85’ 1° شمال 86 68” 09’ 35° المعلم 7 درب درار عبد الحفيظ المطل على محطة القطار غرب 28 89” 85’ 1° شمال 33 46” 09’ 35° المعلم 8 النقطة الدائرية نحو مفترق الطرق الزناتي المعلم 9 بالقرب من إكمالية زياني حي الرمال 2 المعلم 10 هضبة المنارة المعلم 11 المنارة البحرية عمار غرب 98 18” 86’ 1° شمال 94 36” 09’ 35° غرب 10 78” 86’ 1° شمال 71 60” 09’ 35° غرب 30 17” 87’ 1° شمال 98 01” 10’ 35° غرب 76 32” 87’ 1° شمال 25 79” 09’ 35°

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه 23 يناير سنة 2013 م تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط حماية ميناء الغزوات (تلمسان)، كما يأتي : رقم المعالم الموقع المعلم 1 تقاطع بين الاتجاه الزاوي °079 ومسافة 1.9 ميل بالنسبة للأخوين (معلم بحري) المعلم 2 تقاطع بين الاتجاه الزاوي °053 ومسافة 2.3 ميل بالنسبة للأخوين (معلم بحري) المعلم 3 تقاطع بين الاتجاه الزاوي °220 ومسافة 0.9 ميل بالنسبة للأخوين (معلم بحري) المعلم 4 تقاطع بين الاتجاه الزاوي °309 ومسافة 0.7 ميل بالنسبة للأخوين (معلم بحري) المادّة 3 : يتولى والي ولاية تلمسان حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء الغزوات (تلمسان) بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء الغزوات (تلمسان) والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية ميناء الغزوات (تلمسان) كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن. المادّة 6 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء الغزوات (تلمسان). يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة الأخرى التي تشكل خطرا. الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 20” 50’ 001° شمال 60” 06’ 35° غرب 20” 50’ 001° شمال 70” 07’ 35° غرب 80” 50’ 001° شمال 70” 05’ 35° غرب 80” 50’ 001° شمال 80” 06’ 35° المادّة 8 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن ميناء الغزوات (تلمسان) بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّة 9 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء الغزوات (تلمسان). يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء الغزوات (تلمسان). تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية تلمسان، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية.

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م المادّة 10 : يمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء الغزوات (تلمسان). المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ميناء تلمسان - الغزوات بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-17 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية ميناء دلس (ولاية بومرداس) ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في م يدان الأمن والمح افظ ة على النظام العام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-350 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلق بالإدارة البحرية المحلية، 23 يناير سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-01 المؤرخ في 22 شوال عام 1422 الموافق 6 يناير سنة 2002 الذي يحدد النظام العام لاستغلال الموانىء وأمنها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط لحماية ميناء دلس (ولاية بومرداس) وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الهياكل الأساسية والمنشآت الواقعة داخل هذا المحيط والتابعة لوزارة الدفاع الوطني. المادّة 2 : يضم محيط حماية ميناء دلس (بومرداس) كما هو محدد في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، منطقة برية ومنطقة بحرية. تمتد المنطقة البحرية إلى ما بعد مناطق الرسو وممر الدخول حتى حدود الخط الأساسي الذي تم قياس المياه الإقليمية انطلاقا منه. وتحدد حدود محيط حماية ميناء دلس (بومرداس) بالشريط الأحمر في المخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. وتحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية لمحيط حماية ميناء دلس (بومرداس)، كما يأتي :

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 23 يناير سنة 2013 م رقم المعالم الموقع المعلم 1 الأرضية المقابلة للنفق المعلم 2 المدخل الجنوبي لنفق خط السكة الحديدية المعلم 3 الحافة الغربية لشارع الميناء المعلم 4 الحافة الغربية لشارع الميناء المعلم 5 الحافة الغربية لشارع الميناء المعلم 6 الحافة الغربية لشارع الميناء المعلم 7 الحافة الغربية لشارع الميناء المعلم 8 الحافة الغربية لشارع الميناء المعلم 9 الحافة الغربية لشارع الميناء المعلم 10 نقطة وصل لشارع لعدادة والمدرجات المؤدية نحو الميناء المعلم 11 نقطة تقاطع شارع أوملال وشارع نورين المعلم 12 نقطة تقاطع شارع نورين وشارع ابن باديس المعلم 13 زاوية الجدار (الثكنة العسكرية) المعلم 14 الحافة الغربية للطريق الوطني رقم 24 سابقا المعلم 15 الحافة الغربية للطريق الوطني رقم 24 سابقا المعلم 16 الحافة الغربية للطريق الوطني رقم 24 سابقا المعلم 17 الحافة الغربية للطريق الوطني رقم 24 سابقا المعلم 18 نقطة وصل لوادي مراح والحافة الغربية للطريق الوطني رقم 24 سابقا الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 32” 9, 55’ 3° شمال 76” 12, 55’ 36° شرق 98” 8, 55’ 3° شمال 04” 13, 55’ 36° شرق 69” 2, 55’ 3° شمال 7,57” 55’ 36° شرق 0,53” 55’ 3° شمال 4,91” 55’ 36° شرق 59,84” 54’ 3° شمال 3,68” 55’ 36° شرق 58,79” 54’ 3° شمال 0,63” 55’ 36° شرق 57,19” 54’ 3° شمال 57,83” 54’ 36° شرق 55,82” 54’ 3° شمال 55,92” 54’ 36° شرق 53,52” 54’ 3° شمال 51,12” 54’ 36° شرق 52,73” 54’ 3° شمال 48,84” 54’ 36° شرق 53,52” 54’ 3° شمال 47,53” 54’ 36° شرق 55,00” 54’ 3° شمال 44,14” 54’ 36° شرق 56,27” 54’ 3° شمال 43,29” 54’ 36° شرق 59,27” 54’ 3° شمال 37,27” 54’ 36° شرق 0,67” 55’ 3° شمال 35,69” 54’ 36° شرق 2,27” 55’ 3° شمال 34,77” 54’ 36° شرق 3,92” 55’ 3° شمال 34,20” 54’ 36° شرق 10,61” 55’ 3° شمال 27,88” 54’ 36°

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه 23 يناير سنة 2013 م تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية لمحيط حماية ميناء دلس (بومرداس)، كما يأتي : رقم المعالم الموقع المعلم 2 مدخل النفق لخط السكة الحديدية محطة 1 البحر الأبيض المتوسط محطة 2 البحر الأبيض المتوسط المعلم 18 نقطة وصل لوادي مراح والحافة الغربية للطريق الوطني رقم 24 سابقا المادّة 3 : يتولى والي ولاية بومرداس حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن ميناء دلس (بومرداس) بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء دلس (بومرداس) والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية ميناء دلس (بومرداس) كل إنجاز أو بناء جديد أو توسعة جديدة يمكن أن تشكل تهديدا أو خطرا على أمن وسلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن. المادّة 6 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن يكون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم، كل بناء ومنشأة ونشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على أمن وسلامة ميناء دلس (بومرداس). يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. وتجب إزالة حطام السفن والآليات العائمة الأخرى التي تشكل خطرا. المادّة 8 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 98” 8, 55’ 3° شمال 04” 13, 55’ 36° شرق ,96” 59 55’ 3° شمال 03” 13, 55’ 36° شرق 61” 10, 55’ 3° شمال 27,88” 54’ 36° شرق 59,99” 55’ 3° شمال 27,84” 54’ 36° للسلطة المكلفة بأمن ميناء دلس (بومرداس) بخصوص أي طلب للترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّة 9 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • ممارسة السباحة أو الغطس أو أي رياضة بحرية أخرى،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة ميناء دلس (بومرداس). يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء بري أو بحري يمثل، نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة ميناء دلس (بومرداس). تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية بومرداس، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء والمصالح الأمنية. المادّة 10 : يمكن أن تمنع حركة ورسو أي سفينة أو آلية عائمة أخرى في المناطق الحساسة والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن ميناء دلس (بومرداس).

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية واقعة داخل محيط الحماية، مهما كانت طبيعتها، تحت تصرف الغير، للتصريح المسبق من صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن الميناء بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية بومرداس بالنفقات المرتبطة بالتحديد والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-18 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 15
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، رقم المعالم الموقع المعلم 1 مطار المعلم 2 مطار المعلم 3 مطار المعلم 4 مطار المعلم 5 مطار المعلم 6 مطار المعلم 7 مطار المعلم 8 مطار المعلم 9 مطار المعلم 10 مطار المعلم 11 مطار المعلم 12 مطار المعلم 13 مطار المعلم 14 مطار المعلم 15 مطار المعلم 16 مطار 23 يناير سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير، كما هي مح ددة في المادت ين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شع بان عام 1404 الموافق 12 ماي و سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالش ريط الأحم ر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 15” 14’ 0° شمال 7” 49’ 27° غرب 52” 13’ 0° شمال 19” 50’ 27° غرب 4” 12’ 0° شمال 12” 52’ 27° غرب 50” 10’ 0° شمال 47” 52’ 27° غرب 30” 9’ 0° شمال 24” 52’ 27° غرب 14” 9’ 0° شمال 12” 52’ 27° غرب 9” 8’ 0° شمال 8” 51’ 27° غرب 41” 8’ 0° شمال 39” 49’ 27° غرب 24” 10’ 0° شمال 49” 47’ 27° غرب 57” 11’ 0° شمال 5” 47’ 27° غرب 19” 13’ 0° شمال 50” 47’ 27° غرب 37” 13’ 0° شمال 2” 48’ 27° غرب 0” 13’ 0° شمال 13” 51’ 27° غرب 12” 13’ 0° شمال 21” 51’ 27° غرب 42” 12’ 0° شمال 54” 51’ 27° غرب 29” 12’ 0° شمال 46” 51’ 27°

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م المادّة 3 : يتولى والي ولاية أدرار حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 17 المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الاشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار أدرار - الشيخ سيدي محمد بلكبير. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية أدرار، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية أدرار بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-19 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - برج باجي مختار ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، 23 يناير سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار أدرار - برج باجي مختار وضبط رقم المعالم الموقع المعلم 1 مطار المعلم 2 مطار المعلم 3 مطار المعلم 4 مطار المعلم 5 مطار المعلم 6 مطار المعلم 7 مطار المعلم 8 مطار المعلم 9 مطار المعلم 10 مطار المعلم 11 مطار المعلم 12 مطار المعلم 13 مطار المعلم 14 مطار المعلم 15 مطار المعلم 16 مطار المعلم 17 مطار للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 19 حدوده وت حديد قواع د الأمن وال سلامة الم طبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماي ة مطار أدرار - برج باجي مختار، كما هي محددة في المادت ين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 1,06” 54’ 0° شمال 7,60” 24’ 21° شرق 21,81” 56’ 0° شمال 34,86” 24’ 21° شرق 45” 33, 57’ 0° شمال 20,07” 24’ 21° شرق 12,45” 58’ 0° شمال 36,81” 23’ 21° شرق 26,90” 58’ 0° شمال 32,87” 22’ 21° شرق 6,16” 58’ 0° شمال 33,22” 21’ 21° شرق 47,22” 57’ 0° شمال 15,05” 21’ 21° شرق 3,81” 57’ 0° شمال 56,12” 20’ 21° شرق 26,09” 56’ 0° شمال 34,20” 20’ 21° شرق 26,17” 55’ 0° شمال 21,78” 20’ 21° شرق 58,99” 54’ 0° شمال 21,45” 20’ 21° شرق 28,03” 54’ 0° شمال 29,54” 20’ 21° شرق 44,60” 53’ 0° شمال 41,70’ 20’ 21° شرق 13,70” 53’ 0° شمال 6,45” 21’ 21° شرق 53,57” 52’ 0° شمال 46,53” 21’ 21° شرق 45,38” 52’ 0° شمال 38,87” 22’ 21° شرق 5,88” 53’ 0° شمال 32,08” 23’ 21°

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه المادّة 3 : يتولى والي ولاية أدرار حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار أدرار - برج باجي مختار بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار أدرار - برج باجي مختار محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار أدرار - برج باجي مختار. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلف ة بأمن مطار أدرار - برج باجي مختار 23 يناير سنة 2013 م بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبيانات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار أدرار - برج باجي مختار. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار أدرار - برج باجي مختار. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية أدرار، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية أدرار بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-20 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار أدرار - تيميمون ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار أدرار - تيميمون وضبط حدوده رقم المعالم الموقع المعلم 1 مطار المعلم 2 مطار المعلم 3 مطار المعلم 4 مطار المعلم 5 مطار المعلم 6 مطار المعلم 7 مطار المعلم 8 مطار المعلم 9 مطار المعلم 10 مطار المعلم 11 مطار المعلم 12 مطار المعلم 13 مطار المعلم 14 مطار المعلم 15 مطار المعلم 16 مطار المعلم 17 مطار المعلم 18 مطار 23 يناير سنة 2013 م وتح ديد ق واع د الأمن والس لامة ال مط ب قة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار أدرار - تيميمون، كما هي مح ددة في المادت ين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات ال جغرافية المتعلقة بمح يط الحماية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 5,22” 16’ 0° شمال 12,19” 29°16’ شرق ,16” 32 0°16’ شمال 18,55” 29°16’ شرق ,94” 46 0°16’ شمال 19,95” 29°16’ شرق ,12” 5 0°17’ شمال 23,64” 29°16’ شرق ,06” 41 0°17’ شمال 23,54” 29°16’ شرق ,80” 38 0°18’ شمال 57,62” 29°15’ شرق ,92” 19 0°19’ شمال 51,56” 29°14’ شرق ,98” 7 0°19’ شمال 49,96” 29°13’ شرق ,70” 31 0°18’ شمال 15,51” 29°13’ شرق ,71” 43 0°16’ شمال 12,79” 29°12’ شرق ,37” 59 0°15’ شمال 57,79” 29°11’ شرق ,89” 8 0°15’ شمال 0,90” 29°12’ شرق ,60” 20 0°14’ شمال 27,83” 29°12’ شرق ,82” 49 0°13’ شمال 11,13” 29°13’ شرق ,70” 44 0°13’ شمال 1,05” 29°14’ شرق ,99” 8 0°14’ شمال 46,88” 29°14’ شرق ,54” 2 0°15’ شمال 23,09” 29°15’ شرق ,56” 32 0°15’ شمال 55,77” 29°15’

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م المادّة 3 : يتولى والي ولاية أدرار حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار أدرار - تيميمون بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار أدرار - تيميمون محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار أدرار - تيميمون. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار أدرار - تيميمون بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 23 المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار أدرار - تيميمون. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار أدرار - تيميمون. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية أدرار، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية أدرار بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-21 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار الشلف - أبو بكر بلقايد ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، 23 يناير سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 25 23 يناير سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار الشلف - أبو بكر بلقايد وضبط رقم المعالم الموقع المعلم 1 المحاذي للأرض الفلاحية ملكية ورثة عريوي حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبق ة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار الشلف - أبو بكر بلقايد، كما هي مح ددة في المادت ين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 ماي و س نة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 15” 19’ 1° شمال 06” 13’ 36° المعلم 2 نهاية المنطقة الغربية قطعة أرض ملكية ورثة الجيلالي سايح شرق 40” 19’ 1° شمال 10” 13’ 36° المعلم 3 نهاية المنطقة الغربية قطعة أرض ملكية ورثة الجيلالي سايح شرق 21” 20’ 1° شمال 08” 13’ 36° المعلم 4 أرض فلاحية المعلم 5 أرض فلاحية المعلم 6 أرض فلاحية، ملكية سايح بوعلي المعلم 7 أرض فلاحية، ملكية سايح بوعلي المعلم 8 الجهة الجنوبية للمنطقة المحاذية لقناة صرف المعلم 9 الجهة الجنوبية للمنطقة المحاذية لقناة صرف المعلم 10 المنطقة الجنوبية، ملكية بوزيدي أحمد المعلم 11 المنطقة الجنوبية، ملكية بوزيدي أحمد المعلم 12 المنطقة الجنوبية، ملكية بوزيدي أحمد المعلم 13 ملكية بلقاسمي أمحمد المعلم 14 ملكية بن طيب احمد المعلم 15 ملكية بلقاسمي طاهر المعلم 16 المحاذية لطريق الموافقية المعلم 17 المحاذية لطريق الموافقية المعلم 18 الجهة الغربية، الطريق الرابط بين الموافقية المعلم 19 الجهة الغربية، الطريق الرابط بين الموافقية المعلم 20 الجهة الغربية، الطريق الرابط بين الموافقية شرق 47” 24’ 1° شمال 24” 13’ 36° شرق 49” 21’ 1° شمال 07” 13’ 36° شرق 30” 20’ 1° شمال 56” 12’ 36° شرق 37” 20’ 1° شمال 48” 12’ 36° المياه شرق 09” 20’ 1° شمال 39” 12’ 36° المياه شرق 14” 20’ 1° شمال 29” 12’ 36° شرق 08” 20’ 1° شمال 27” 12’ 36° شرق 18” 20’ 1° شمال 12” 12’ 36° شرق 09” 20’ 1° شمال 10” 12’ 36° شرق 59” 19’ 1° شمال 23” 12’ 36° شرق 37” 19’ 1° شمال 18” 12’ 36° شرق 22” 19’ 1° شمال 26” 12’ 36° شرق 17” 19’ 1° شمال 21” 12’ 36° شرق 18” 19’ 1° شمال 27” 12’ 36° والتقاقرة شرق 16” 19’ 1° شمال 31” 12’ 36° والتقاقرة شرق 04” 19’ 1° شمال 48” 12’ 36° والتقاقرة شرق 09” 19’ 1° شمال 05” 13’ 36°

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه المادّة 3 : يتولى والي ولاية الشلف حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار الشلف - أبو بكر بلقايد بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار الشلف - أبو بكر بلقايد محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار الشلف - أبو بكر بلقايد. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلف ة بأمن مطار الشلف - أبو بكر بلقايد 23 يناير سنة 2013 م بخصوص أي ط لب للترخيص بإنجاز أو تهيئ ة أوتع ديل لل ب نايات أو للم نشآت ال واقع ة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار الشلف - أبو بكر بلقايد. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار الشلف - أبو بكر بلقايد . تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية الشلف، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية الشلف بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-22 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 27
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد وضبط رقم المعالم الموقع 23 يناير سنة 2013 م حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبق ة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد، كما هي مح ددة في المادتين 2 و 3 من المرس وم رقم 84-105 الم ؤرخ في 11 شعب ان ع ام 1404 الموافق 12 ماي و س نة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 1 نقطة تقع على بعد 192 م من الشمال الغربي من الطريق 608’ 16. 06° 539’ 44. 35° المؤدي إلى المطار المعلم 2 نقطة تقع على الحافة الشرقية لوادي قداين من النقطة السابقة وعلى بعد 186 م 17.027’ 06° 785’ 44. 35° المعلم 3 نقطة تقع على بعد 548 م شمال النقطة السابقة وعلى بعد .344’ 17 06° 696’ 44. 35° 186 م من الشمال الغربي من الطريق المؤدي إلى المطار المعلم 4 نقطة تقع على حدود أرض فلاحية و 296 شمال النقطة 17.323’ 06° .156’ 45 35° السابقة المعلم 5 نقطة تقع على بعد 1061 م شمال شرق النقطة السابقة .988’ 17 06° .536’ 45 35° المعلم 6 نقطة تقع على بعد 640 م شمال شرق النقطة السابقة .053’ 18 06° .898’ 45 35° المعلم 7 نقطة تقع على بعد 1403 م شمال شرق النقطة السابقة .967’ 18 06° .371’ 46 35° المعلم 8 نقطة تقع على بعد 692 م جنوب شرق النقطة السابقة .219’ 19 06° .060’ 46 35° المعلم 9 نقطة تقع على بعد 1087 م شمال شرق النقطة السابقة .876’ 19 06° .424’ 46 35° المعلم 10 نقطة تقع على امتداد مقلع الطائرات وعلى بعد 1254 جنوب .188’ 20 06° .036’ 46 35° شرق النقطة السابقة المعلم 11 نقطة تقع على بعد 704 م شمال شرق النقطة السابقة .503’ 20 06° .694’ 45 35° المعلم 12 نقطة تقع على بعد 3465 م جنوب غرب النقطة السابقة 18.404’ 06° .498’ 44 35° المعلم 13 نقطة تقع على الحافة الشرقية لوادي قداين من النقطة السابقة المعلم 14 نقطة تقع على بعد 182 م جنوب غرب النقطة المعلم 15 نقطة تقع على بعد 740 م جنوب غرب النقطة وعلى بعد 402 م 18.150’ 06° .365’ 44 35° السابقة 18.040’ 06° .284’ 44 35° السابقة 17.595’ 06° .027’ 44 35° المعلم 16 نقطة تقع على الحافة الشمالية لطريق غير معبد يؤدي إلى .235’ 17 06° .822’ 43 35° مجموعة من بنايات ريفية وعلى بعد 596 م جنوب غرب النقطة السابقة

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م المادّ ة 3 : يتولى والي ولاية باتنة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 29 بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار باتنة - مصطفى بن بولعيد. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية باتنة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية باتنة بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-23 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، 23 يناير سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-162 الم ؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999 والمتضمن تغيير تسمية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. رقم المعالم الموقع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 31 المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان، كما هي مح ددة في المادتين 2 و 3 من المرس وم رقم 84-105 الم ؤرخ في 11 شعبان ع ام 1404 الموافق 12 ماي و س نة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد حدود المنطقة البرية لمحيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان حسب الإحداثيات الجغرافية الآتية : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض المعلم 1 نقطة التقاء بين سيل وإيغزر نتيقرت المشكل لحدود بلديتي بجاية ووادي غير 36” 2’ 5° 49” 43’ 36° المعلم 2 قمة مرتفع بئر السلام 54” 2’ 5° 18” 43’ 36° المعلم 3 منصوب على الحافة الشمالية من الطريق الوطني رقم 12 (بئر السلام) 10” 3’ 5° 9” 43’ 36° المعلم 4 منصوب على الحافة اليسرى لوادي الصومام المعلم 5 المعلم 11 للأملاك العامة البحرية المعلم 6 في وسط الحاجز المعلم 7 في وسط الحاجز المعلم 8 المعلم رقم 17 للأملاك العامة البحرية المعلم 9 المعلم رقم 19 للأملاك العامة البحرية المعلم 12 قمة مرتفع بجنوب شرق قرية دار محند 17” 3’ 5° 2” 43’ 36° 49” 4’ 5° 14” 43’ 36° 53” 4’ 5° 21” 43’ 36° 46” 4’ 5° 30” 43’ 36° 39” 4’ 5° 43” 43’ 36° 36” 4’ 5° 20” 43’ 36° 9” 5’ 5° 4” 42’ 36° المعلم 13 نقطة تقاطع طريقين بجنوب القرية الاشتراكية “جبيرة” وجنوب شرق 24” 4’ 5° 13” 42’ 36° المدرسة التطبيقية للهندسة العسكرية المعلم 14 الزاوية الجنوبية الشرقية لجدار المدرسة التطبيقية للهندسة العسكرية 25” 4’ 5° 15” 42’ 36° المعلم 15 الزاوية الشمالية الشرقية لجدار المدرسة التطبيقية للهندسة العسكرية 22” 4’ 5° 36” 42’ 36° المعلم 16 الزاوية الشمالية الغربية لجدار المدرسة التطبيقية للهندسة العسكرية 8” 4’ 5° 34” 42’ 36° المعلم 17 الزاوية الجنوبية الغربية لجدار المدرسة التطبيقية للهندسة العسكرية 1” 4’ 5° 10” 42’ 36° المعلم 18 قمة المرتفع بالجنوب الغربي لقرية أبوداو المعلم 19 على بعد 125 م من الزاوية الجنوبية الغربية 18” 3’ 5° 57” 41’ 36° لمصنع الآجر وعلى بعد 110 م من 49” 2’ 5° 12” 42’ 36° نقطة التقاء بين الطريقين المؤديين من أبوداو إلى تالة حمزة المعلم 20 محور جسر إيغزر نتيقرت 41” 2’ 5° 04” 43’ 36°

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه 23 يناير سنة 2013 م تحدد حدود المنطقة البحرية لمحيط حماية مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان حسب الإحداثيات الجغرافية الآتية : رقم المعالم الموقع المعلم 10 على بعد 4029 متر شرق المعلم رقم 19 للأملاك العامة البحرية المعلم 11 على بعد 2950 متر شرق المعلم رقم 35 للأملاك العامة البحرية المادّة 3 : يتولى والي ولاية بجاية حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 20” 7’ 5° 7” 44’ 36° 37” 7’ 5° 21” 42’ 36° بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلف ة بأمن مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئ ة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار بجاية / الصومام - عبان رمضان. تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية بجاية، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك.

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية بجاية بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-24 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بسكرة - محمد خيضر ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 33
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، رقم المعالم الموقع المعلم 1 مسدور المعلم 2 مسدور المعلم 3 كرة المعلم 4 كرة المعلم 5 بلدية اوماش (غير ممسوحة) المعلم 6 بلدية اوماش (غير ممسوحة) المعلم 7 كرة المعلم 8 كرة المعلم 9 كرة المعلم 10 كرة المعلم 11 كرة المعلم 12 كرة المعلم 13 كرة المعلم 14 كرة المعلم 15 كرة المعلم 16 باب الفتح المعلم 17 كرة المعلم 18 كرة المعلم 19 كرة 23 يناير سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار بسكرة - محمد خيضر وضبط حدوده وتحديد قواعد الأمن والسلامة المطبقة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود محيط حماية مطار بسكرة - محمد خيضر، كما هي محددة في المادت ين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 ماي و س نة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 0,33” 45’ 5° شمال 59,33” 47’ 34° شرق 11,83” 45’ 5° شمال 36,09” 47’ 34° شرق 11,46” 45’ 5° شمال 16,66” 47’ 34° شرق 23,97” 45’ 5° شمال 8,43” 47’ 34° شرق 15,57” 45’ 5° شمال 59,66” 46’ 34° شرق 6,31” 45’ 5° شمال 49,49” 46’ 34° شرق 17,83” 44’ 5° شمال 22,19” 47’ 34° شرق 10,54” 44’ 5° شمال 14,66” 47’ 34° شرق 5,16” 44’ 5° شمال 18,19” 47’ 34° شرق 0,24” 44’ 5° شمال 19,18” 47’ 34° شرق 59,41” 43’ 5° شمال 13,32” 47’ 34° شرق 46,24” 43’ 5° شمال 14,56” 47’ 34° شرق 45,75” 43’ 5° شمال 24,92” 47’ 34° شرق 23,10” 43’ 5° شمال 33,48” 47’ 34° شرق 34,90” 43’ 5° شمال 51,32” 47’ 34° شرق 10,93” 43’ 5° شمال 7,60” 48’ 34° شرق 33,65” 43’ 5° شمال 21,50” 48’ 34° شرق 33,65” 43’ 5° شمال 21,50” 48’ 34° شرق 54,99” 43’ 5° شمال 20,92” 48’ 34°

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م المادّة 3 : يتولى والي ولاية بسكرة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار بسكرة - محمد خيضر بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار بسكرة - محمد خيضر محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية. المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار بسكرة - محمد خيضر. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلف ة بأمن مطار بسكرة - محمد خيضر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 35 بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار بسكرة - محمد خيضر. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار بسكرة - محمد خيضر . تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية بسكرة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية بسكرة بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-25 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار بشار - بودغن بن علي ويحدد محيطه. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، 23 يناير سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-386 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لتصنيف النقط الحساسة وتحديد مهامها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-149 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية لاستغلال الطيران وأمنه ويجعل تسميتها الجديدة “المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-50 المؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني ولجان أمن المطارات، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-192 المؤرخ في 12 صفر عام 1416 الموافق 10 يوليو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة لأمن الميناء أو المطار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة، المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-88 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002 والمتعلق بارتفاقات الطيران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط حماية مطار بشار - بودغن بن علي وضبط رقم المعالم الموقع المعلم 1 الجهة الشمالية الغربية للمطار المعلم 2 الجهة الشمالية الشرقية للمطار المعلم 3 الجهة الشرقية للمطار المعلم 4 الجهة الشرقية للمطار المعلم 5 الجهة الشرقية للمطار المعلم 6 الجهة الشرقية للمطار المعلم 7 الجهة الجنوبية للمطار المعلم 8 الجهة الجنوبية للمطار المعلم 9 الجهة الجنوبية للمطار المعلم 10 الجهة الجنوبية للمطار المعلم 11 الجهة الغربية للمطار المعلم 12 الجهة الغربية للمطار المادّة 3 : يتولى والي ولاية بشار حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار بشار - بودغن بن علي بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية. المادّة 4 : يتم إعداد مخطط أمن محيط الحماية تحت إشراف الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح المعنية. المادّة 5 : يمنع داخل محيط حماية المطار كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة دائمة أو مؤقتة. غير أنه يمكن أن يرخص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إنجاز البنايات الموجهة لتلبية احتياجات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 37 ح دوده وتح ديد ق واع د الأمن والس لام ة الم ط ب قة داخل هذه المساحة. المادّة 2 : تبين حدود مح يط حم اية مط ار بشار
  • بودغن بن علي، كما هي مح ددة في المادت ين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية، كما يأتي : الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 31” 16’ 2° شمال 12” 41’ 31° غرب 34” 14’ 2° شمال 19” 41’ 31° غرب 37” 14’ 2° شمال 53” 38’ 31° غرب 00” 15’ 2° شمال 02” 39’ 31° غرب 59” 14’ 2° شمال 58” 38’ 31° غرب 52” 14’ 2° شمال 16” 38’ 31° غرب 40” 15’ 2° شمال 52” 37’ 31° غرب 55” 15’ 2° شمال 51” 37’ 31° غرب 11” 17’ 2° شمال 00” 38’ 31° غرب 43” 17’ 2° شمال 46” 37’ 31° غرب 08” 18’ 2° شمال 24” 38’ 31° غرب 19” 16’ 2° شمال 20” 39’ 31° توسعة المطار وسيره وغيرها من المنشآت الأساسية ذات المنفعة العامة بعد أخذ رأي السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 6 : يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار بشار - بودغن بن علي محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب هدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية.

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه المادّة 8 : تمنع داخل محيط الحماية كل أنواع غرس الأشجار وزرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة الذي يمكن أن يشكل خطرا على مطار بشار - بودغن بن علي. يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالفلاحة. المادّة 9 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلف ة بأمن مطار بشار - بودغن بن علي بخصوص أي طلب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للبنايات أو للمنشآت الواقعة داخل محيط الحماية. المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :

  • وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
  • القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
  • ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار بشار - بودغن بن علي. يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار بشار - بودغن بن علي. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان نائب الوزير الأول - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد سيف الحق شرفاء، بصفته رئيسا لديوان نائب الوزير الأوّل - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. 23 يناير سنة 2013 م تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية بشار، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية. المادّة 11 : يخضع التنقل داخل محيط الحماية إلى تنظيم تعده السلطة الإدارية المختصة بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار. المادّة 12 : تخضع كل صفقة أو وضع أملاك عقارية تحت تصرف الغير، مهما كانت طبيعتها والواقعة داخل محيط الحماية للتصريح المسبق من قبل صاحب الملك أو وكيله لدى المصالح الأمنية المختصة إقليميا التي تعلم السلطة المكلفة بأمن المطار بذلك. المادّة 13 : تتكفل ميزانية الدولة من خلال ولاية بشار بالنفقات المرتبطة بعمليات ضبط الحدود والإشارة والإنارة والحراسة والتفتيش والمراقبة على مستوى محيط الحماية. المادّة 14 : يعرض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 15 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادّ ة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال فردّية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرة بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى مه ام الآنسة سليمة شريف، بصفتها مديرة بمصالح الوزير الأوّل، لتكليفها بوظيفة أخرى.

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر س نة 2012، مه ام السّيد كم ال يخلف، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية تبسة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة آفلو بولاية الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد أحمد مناعي، بصفته رئيسا لدائرة آفلو بولاية الأغواط، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية المدية، لإحالتهما على التّقاعد :

  • عبد القادر طالبي، بدائرة سي المحجوب،
  • سعيد شرفاوي، بدائرة العمارية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد زوبير حاكمي، بصفته مديرا باللجنة المديرة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، لإحالته على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى مهام الآنسة زهية جلال، بصفتها نائبة مدير للمنازعات بوزارة الموارد المائية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • عز الدين سكران، في ولاية البليدة،
  • عبد القادر يطو، في ولاية تيارت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد سليمان عبروس، بصفته مفتشا عاما لوزارة الأشغال العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيدة كريمة مقطف، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ لديوان رياض الفتح. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى، ابتداء من 14 سبتمبر سنة 2010، مه ام السّيد لخضر فلاحي، بصفته مديرا عاما لديوان رياض الفتح. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للمخطوطات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سن ة 2013 تنهى مهام السّيد عبد العالي طويل، بصفته مديرا للمركز الوطني للمخطوطات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد لخضر تريعه، بصفته مديرا للتجارة في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّفة بالبحث العلمي - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى، ابتداء من 3 سبتمبر سنة 2012، مهام السّيدتين والسّيدين الآتية أسماؤهم بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّفة بالبحث العلمي - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :

  • حسن غازلي، بصفته رئيس ديوان،
  • مليكة قادري، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص، 23 يناير سنة 2013 م
  • حميدة عكازي، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
  • محمد بن أيوب، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخليص. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيدة ناصرة بن حراث، بصفتها نائبة مدير مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لجامعة قسنطينة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد فوضيل بلعويرة، بصفته أمينا عاما لجامعة قسنطينة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التشغيل في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 ين اير سن ة 2013 تنهى مهام السّ يد بني حي ب ن يمينة، بصفته مديرا للتشغ يل في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد عيسى حليمي، بصفته رئيسا لديوان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى مه ام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • شابي بن شابي، بصفته رئيس ديوان،
  • حمزة بلخوجة، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • عبد الفتاح بوقنة، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
  • رضا بن الجوزي، بصفته رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سن ة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الكريم بلحمر، بصفته نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرة السياحة والصناعة التقليدية في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 ين اير سن ة 2013 تنهى مهام الآنسة راضية نسيلي، بصفتها مديرة للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والصيد في المحيطات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى مهام السّيد كمال نغلي، بصفته مديرا للصيد البح ري والص ي د في المحيطات بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 41 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات، المكلّف بالإحصائيات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تنهى، ابتداء من 3 سبتمبر سنة 2012، مهام السّيد محمد بقالم، بصفته رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات، المكلّف بالإحصائيات - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّنان التّعيين بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بمصالح الوزير الأوّل :
  • سليمان عبروس، مكلّفا بمهمة،
  • سليمة شريف، مديرة دراسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 ين اي ر سن ة 2013 يعيّن السّيد سيف الحق شرفاء، مكلّفا بمهمة بمصالح الوزير الأوّل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين كتّاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سن ة 2013 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم كتّابا عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية :
  • أحمد موسى، بدائرة سيدي بلعباس في ولاية سيدي بلعباس،
  • محمد الصالح قاسمي، بدائ رة شطايبي في ولاية عنابة،
  • أحمد كحلوش، بدائرة برج الأمير عبد الق ادر في ولاية تيسمسيلت،
  • حسيبة قادة، بدائرة القليعة في ولاية تيبازة.

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين الكاتبة العامة لبلدية بئر الجير في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 ين اير سنة 2013 تعيّن الآنسة نعيمة جازولي، كاتبة عامة لبلدية بئر الجير في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 ين اير سنة 2013 يعيّن السّيد بوبكر هاشمي، مديرا للوثائق والمنشورات والوسائل بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرة التنظيم والمنازعات بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 ين اي ر سن ة 2013 تعيّن الآنسة زهية جلال، مديرة للتنظيم والمنازعات بوزارة الموارد المائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 ين اير سنة 2013 يعيّن السّيد رمضان قرباج، مديرا للموارد المائية في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 ين اي ر سنة 2013 يعيّن السّيد عيسى مقاري، نائب مدير للتوجيه الديني والنشاط المسجدي، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 23 يناير سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 ين اي ر سنة 2013 يعيّن السّيد محمد رابح سيدهم، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيبازة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّنان تعيين محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين :

  • عبد القادر يطو، في ولاية البليدة،
  • عز الدين سكران، في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد ي وسف ولد محمد، محافظا للغابات في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد نصر الدين بوضياف، نائب مدير الدراسات التقنية للطرق بوزارة الأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 تعيّن السّيدة كريمة مقطف، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان رياض الفتح. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد نور الدين بوخاتم، مديرا عاما لديوان رياض الفتح. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني ببشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد عبد العالي طويل، مديرا للمتحف العمومي الوطني ببشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد لخضر تريعه، مديرا للتجارة في ولاية سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة قسنطينة .1 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 يعيّن السّيد فوضيل بلعويرة، أمينا عاما لجامعة قسنطينة .1 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة السياحة والصناعة التقليدية :

  • عبد الفتاح بوقنة، نائب مدير مخطط جودة السياحة،
  • رضا بن الجوزي، نائب مدير الوثائق والأرشيف،
  • شابي بن شابي، مكلّفا بالدّراسات والتلخليص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلّف بالسياحة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 43
  • حمزة بلخوجة، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلّف بالسياحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سن ة 2013 يعيّن السّيد عبد الناصر لافي، مفتشا عاما لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سن ة 2013 تعيّن السّيدة تسعديت أسيد، مديرة عامة للوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 يناير سنة 2013، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 صفر عام 1434 الموافق 8 ين اير سن ة 2013 يعيّن السّيد كمال نغلي، رئيسا لديوان وزير الصيد البحري والموارد الصيدية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تبسة ( استدراك .) الجريدة الرسم ية - ال عدد 04 الص ادر ب تاريخ 8 ربيع الأول عام 1434 الموافق 20 يناير سنة .2013 الصفحة 11، العمود 2، السطران الأخيران :
  • بدلا من : ….. يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تبسة.
  • يقرأ : …… يعيّن السيد علي بشوع، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تبسة.

44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه 23 يناير سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران قرار مؤرّخ في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة 2013، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2012 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الص فقات الع مومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 68 و 69 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثالث من سنة 2012، المحددة في الجداول الملحقة بهذا القرار والمستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 صفر عام 1434 الموافق 7 يناير سنة .2013 عبد المجيد تبون الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري الفصل الثالث من سنة 2012 I / الأرقام الاستدلالية للأجور أ/ الأرقام الاستدلالية للأجور، أساس 1.000 في يناير سنة 2011 الأشهر الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص يوليو 2012 1234 1238 غشت 2012 1235 1238 سبتمبر 2012 1241 1238 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1190 1300 1220 1190 1300 1227 1190 1300 1233 ب/ معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية، أساس 1.000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية، أساس 1.000 في يناير سنة .2011 التجهيزات الأشغال التدفئة الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م II / معامل K>> << للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 45 للتكاليف الاجتماعية : المعامل K>> << للتكاليف الاجتماعية المطبق في صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999 هو : 0,5148 K= III / الأرقام الاستدلالية للمواد : الفصل الثالث من سنة 2012 1 - فولاذ الرقم الرمز المنتجات 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبيرللخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من فولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو شكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - صفائح الرقم الرمز المنتجات 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,381 1112 1064 1121 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,315 1137 1127 1117 1,000 951 951 951 1,000 1000 1000 1000 1,000 1054 1054 1054 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 899 899 899 1,000 1000 1000 1000 1,046 1100 1100 1100 معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,116 947 947 947 1,137 934 934 934 1,000 1090 1090 1090 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000

46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه 3 - حصى الرقم الرمز المنتجات 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - إسمنت الرقم الرمز المنتجات 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pi جبس 5 - مضافات كيميائية الرقم الرمز المنتجات 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة 23 يناير سنة 2013 م معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,146 925 923 929 1,086 987 970 923 1,000 1000 1000 1000 1,048 922 922 922 1,000 1000 1000 1000 1,300 977 996 973 1,000 1425 1446 1404 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,762 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م 6 - بناء الرقم الرمز المنتجات 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - تغطية الرقم الرمز المنتجات 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 M.F رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد صغير مزخرف 8 - دهان الرقم الرمز المنتجات 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 47 معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1133 1133 1133 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,000 997 997 1060 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 997 997 997 معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,000 1190 1190 1190 1,102 1239 1239 1239 1,125 1165 1165 1165 1,000 1210 1210 1210 1,154 1000 1000 1000 1,000 1230 1230 1230 1,146 1226 1226 1226 1,000 1000 1000 1000

48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه 9 - نجارة الرقم الرمز المنتجات 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألمنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع 7 إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطارها 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها 11 PFalu باب نافذة من الألمنيوم مع إطارها 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطارها 15 Ppb باب مليئة من الخشب مع إطارها 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - أدوات معدنية الرقم الرمز المنتجات 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل 23 يناير سنة 2013 م معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,000 997 997 997 0,956 1108 1108 1108 1,298 878 878 878 1,025 955 971 971 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1097 1100 1083 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1118 1118 1118 معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1237 1237 1237 1,000 1257 1257 1257 1,000 1005 1005 1005

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م 11 - زجاج الرقم الرمز المنتجات 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - كهرباء الرقم الرمز المنتجات 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس غير مغلف 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 49 معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,035 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1020 1020 1020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1200 1200 1200 1,000 980 980 980

50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 12 - كهرباء (تابع) الرقم الرمز المنتجات 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة (مونوكليب) 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - حديد الرقم الرمز المنتجات 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه 23 يناير سنة 2013 م معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م 14 - ترصيص الرقم الرمز المنتجات 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 51 معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1022 1022 1022 1,000 1000 1000 1000 1,000 1030 1030 1030 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1029 1029 1029 1,000 1024 1024 1024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 968 968 968 1,000 963 963 963 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1024 1024 1024 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000

52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المنتجات 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه 23 يناير سنة 2013 م معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 0,979 1111 1111 1234 1,075 1100 1100 1100 3 Chs غطاء سطح من الألومينيوم 1,019 1217 1217 1217 )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين 16 - نقل الرقم الرمز المنتجات 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - طاقة الرقم الرمز المنتجات 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت يباع في البر 7 Oxy أكسيجين 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,175 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107

11 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2013 م 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المنتجات 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd قناة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة 19 - تهيئة خارجية الرقم الرمز المنتجات 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المنتجات 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق (من الفولاذ) 5 Glsb جهاز أمان للطرق (من الخرسانة) 6 Pas ألواح لإشارات المرور للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 53 معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,028 1000 1000 1000 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1162 1162 1162 معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 0,957 1218 1253 1286 0,967 1163 1189 1214 0,969 1181 1207 1231 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 976 976 976

54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11 ربيع الأول عام 1434 ه 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المنتجات 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات توزيع الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة التعليم شبه الطبي. إنّ وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الط بيين للص حة الع موم ية، لا سيّما المادّة 233 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 23 يناير سنة 2013 م معامل الارتباط يوليو 2012 غشت 2012 سبتمبر 2012 1,000 1269 1269 1269 1,000 1000 1000 1000 1,000 1192 1192 1192 1,000 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 233 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توزيع الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة التعليم شبه الطبي. المادّ ة 2 : يضمن أساتذة التعليم شبه الطبي تعليما نظريا وتطبيقيا أسبوعيا مدته ثلاثون (30) ساعة موزعة كما يأتي :
  • تعليم نظري يتضمن دروسا وأعمالا موجهة بحجم ساعي يحدّد بثماني (8) ساعات وكذا نشاطات بيداغوجية تخصص للاجتماعات البيداغوجية ومراقبة التقييمات وتأطير المذك رات بحجم ساعي يحدّد بعشر (10) ساعات،
  • تعليم تطبيقي يتضمّن تأطير التربصات والأعمال التطبيق ية بحجم ساعي يحدّد باثنتي عشرة (12) ساعة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1433 الموافق 24 مايو سنة .2012 جمال ولد عباس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة