مرسوم رقم 72 168 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن انشاء الحظيرة الوطنية للتاسيلي والمؤسسة العمومية المكلفة بتسييرها • 1045
الفصل الاول — انشاء وتحديد الحظيرة الوطنية للتاسيلي
المادة الأولى
فتح المادةتصنف في حظيرة وطنية تحمل تسمية ( الحظيرة الوطنية للتاسيلي ( الاجزاء الترابية التابعة لبلدية جانت ( ولاية الواحات ( المبينة في الخريطة ذات المقياس 2000000/1 الملحقة بأصل هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيتضمن التصنف في ( الحظيرة الوطنية » حماية المواقع التي يرجع عهدها الى ما قبل التاريخ والموجودة داخل الحظيرة ، أي النقوش والرسوم الحائطة ، وكذلك النباتات والحيوانات القاصرة على هذه الجهة ( سرود وابراس ) مثل الأروى والغزال وكل الاجناس التي يمكن أن تضاف الى القائمة .
المادة 3
فتح المادةكل تعديل يطرأ على حدود ( الحظيرة الوطنية للتاسيلي » يقرر من قبل اللجنة الوطنية للآثار والاماكن السياحية بناء على تحقيق مسبق .
المادة 4
فتح المادة؛ تبين حدود ( الحظيرة الوطنية » بصورة واضحة بقصد تفادي كل تنازع فى تطبيق نظامها ، ويمكن أن يستعان في هذا المجال بمصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء .
المادة 5
فتح المادةتقوم وزارة الأشغال العمومية والبناء بوضع التصميمات المعمارية وتنسيق الدراسات السابقة لتقييم المنطقة المجاورة بوضع المداخل ووسائل التجول داخل الحظيرة الوطنية .
الفصل الثاني — التنظيم العام للحظيرة
المادة 6
فتح المادةتواصل نشاطات الرعى من طرف القبائل المقيمة مادة في منطقة الحظيرة بشرط مراعاتها لاحكام هذا المرسوم وخاصة فيما يتعلق بالانواع المحمية .
المادة 7
فتح المادةيمكن استعمال المسالك التي تعبرها القوافل الذاهبة من جانت الى غات عن طريق ممرات جبال أسكاو والتافلالت واجفان وعبد انفوق بشرط مراعاتها للاحكام الواردة في هذا المرسوم .
المادة 8
فتح المادةيمنع كل تدخل عمومي او خاص من شأنه ان يشوه طابع الحظيرة الوطنية .
وعند الاقتضاء ودون مساس بتطبيق التنظيم الخاص بحماية الاماكن الطبيعية والمواقع وبرخص البناء فانه لا يسمح بأي تدخل عمومي او خاص من شأنه أن يغير مظهر الامكنة الخاصة بالحظيرة الوطنية الا بعد اذن يتم الحصول عليه طبقا للشروط الواردة في المادة و ادناه ...
المادة و : ان الاشغال المماثلة لتحويل المياه باستثناء الاعمال الخاصة بجر المياه الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة وفتح طرقات جديدة واقامة تجهيزات ميكانيكية واعمال المنشآت الارضية وتشييد المبانى السياحية ، لا يمكن ترخيصها الا اذا تقرر انجازها فى البرنامج الخاص بتهيئة الحظيرة .
لا يمكن أن تندرج فى هذا البرنامج الاشغال الخاصة بفتح الطرقات واقامة المنشآت الميكانيكية قصد نقل الاشخاص، الا اذا كانت هذه الاشغال ضرورية لخدمة الحظيرة وعلى مدير الحظيرة أن يراقب تنفيذ الاشغال .
لا تخضع لشروط الرخص الاعمال المنجزة داخل البناية والتي لا ينتج عنها تغيير المظهر الخارجي للبناية. ويمكن ترخيص الاعمال الأخرى دون أن ترد في برنامج التهيئة بشرط الا تتنافى مع طابع الحظيرة وأهداف البرنامج ولا سيما ما يتعلق منها بجر المياه لتزويد المباني واحواض الحيوانات الموجودة داخل الحظيرة .
المادة 10
فتح المادةيمنع داخل الحظيرة كل نشاط صناعي أو تجاري لم يعترف بصلاحيته لتسيير الحظيرة ولم يدرج في برنامج التهيئة . على أن تمارس نشاطات الصناعة التقليدية الريفية بحرية .
المادة 11
فتح المادةفي حالة عدم جود رخصة مسبقة تمنع النشاطات المهنية والسينمائية والاذاعة والتيليفزيونية داخل الحظيرة.
ويجوز أن تعلق هذه الرخص على دفع الاتاوى ، وفي كل الاحوال يمنع تبليل الرسوم بقصد التصوير الفوتوغرافي أو السنمائي . وينبغي على القائمين بهذه النشاطات التوقيع على تعهد كتابي بهذا الخصوص .
المادة 12
فتح المادةيمنع الاشهار داخل الحظيرة مهما كانت وسائل استعماله •
المادة 13
فتح المادةيمكن أن ينظم الدخول والتجول والتوقف داخل الحظيرة بقرار من مدير الحظيرة . ويمنع مرور السيارات الخاصة خارج الطرق المفتوحة للمرور العام
المادة 14
فتح المادةأن نصب المخيمات او التوقف في مقطورة سكنية أو أي مأوى آخر ، ينبغي ان يتم وفقا للنظام الداخلي للحظيرة .
الفصل الثالث — تدابير خاصة تتعلق بحماية الصور والنقوش الحائطية والاماكن الأثرية في الحظيرة
المادة 15
فتح المادةيجب ان يتم احصاء النقوش والصور الصخرية الموجودة بالحظيرة بطريقة منهجية ، وينبغي ان تكون كل محطة محل دراسة أحادية صنافية حتى تسهل المراقبة على حالة التحف الصخرية ، ويجب الاحتفاظ بنسخة فوتوغرافية مطابقة للملف الاصلي بالادارة الفرعية للفنون الجميلة ..
الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1047
المادة 16
فتح المادةيجب ان تتم زيارات الاماكن الاثرية التي توجد | بها صور او نقوش صخرية تحت اشراف دليل محلف ، وفى حالة زيارة جماعات منظمة بمبادرة الهيئات السياحية ، يعين دليل محلف لكل مجموعة يبلغ عددها عشرة اشخاص .
بيد انه يمكن عند الحاجة تعيين ادلة معاونين من طرف مدير الحظيرة .
المادة 17
فتح المادةيسمح للسياح بالتصوير الشمسي أو السنمائي شريطة عدم لمس الصور أو بلها بالماء أو أية مادة أخرى بقصد استعمالها لانعاش الألوان •
المادة 18
فتح المادةكل تدمير أو قشر أو محاولة قشر يمس الجوانب يعاقب عليه وفقا لاحكام الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 .
كل شخص يفاجأ متلبسا بالجريمة يطرد في الحين من الحظيرة بقطع النظر عن الملاحقات القضائية التي تمكن ان تتبع الجريمة ..
المادة 19
فتح المادةيمنع منعا باتا النقش على الاحجار والصخور أو أي مأوى تحت الصخور ووضع الرسوم وترك العلامات عليها
المادة 20
فتح المادةكل حفر وكل سبر أو كل أخذ من الصور الموجودة في الكهوف يمنع منعا باتا باستثناء الاشخاص المرخص لهم قانونا من قبل وزير الاخبار والثقافة ، ويكون هؤلاء الاشخاص خاضعين لاحكام الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 .
ان تفتيش الملابس والسيارات التي تنقل الاشخاص المأذون لهم بالدخول الى الحظيرة يمكن ان يجري في كل مناسبة من قبل مدير الحظيرة او حراسها .
ينفذ الوالي بدون ابطال الغرامات المقررة لصالح الحظيرة ، ويقوم بتحصيل الغرامات قابض الضرائب المختلفة بجانت بدون مصاريف .
تضبط المخالفة المنصوص عليها خصيصا في هذا المرسوم بواسطة اعوان محلفين والمدير والمرشدين بموجب محاضر لا تخضع لاجراءات الاثبات ويعتد بها مالم يثبت عكسها
المادة 21
فتح المادةكل المحطات التي تشتمل على النقوش والصور الصخرية الواقعة تحت الجرد، تدرج ضمن التصنيف وفقا للامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ( الفرع I الخاص بالتصنيف )
الفصل الرابع — تدابير خاصة تتعلق بحماية النباتات والحيوانات المتبقية | في الحظيرة
المادة 22
فتح المادةتتخذ مصالح المياه والغابات جميع الاجراءات التي تراها مفيدة للحفاظ على الاجناس المحمية ورعايتهاء | وعند الاقتضاء لتنميتها . وتستطيع هذه المصالح ان تفوض سلطاتها لمدير الحظيرة الذي يسهر على تطبيق تدابير الحماية .
المادة 23
فتح المادةيمنع الصيد باستعمال الاسلحة النارية في كامل مساحة الحظيرة الوطنية للتاسيلي
المادة 24
فتح المادةيمنع في مجموع تراب الحظيرة بما فيها الطرق، حمل الاسلحة النارية والعتاد وحيازتها واخفاؤها ، ماعدا حالة وجود ترخيص بها ، مسلم من ادارة المياه والغابات .
لا تطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين يمارسون وظائف الشرطة القضائية وفرق الجيش الوطني الشعبي ، مع مراعاة احترام الانظمة المتعلقة بحماية الحيوانات .
المادة 25
فتح المادةلا تطبق أحكام المواد 22 و 23 و 24 على الحظيرة فحسب ، ولكن تمتد الى منطقة التاسيلى التي يقوم فيها مدير الحظيرة بالحراسة ..
المادة 26
فتح المادةيمكن أن يؤذن بالصيد ، بقصد اغراض علمية ، لبعض الاشخاص المؤهلين قانونا والمعتمدين من قبل مصلحة المياه والغابات .
المادة 27
فتح المادةيمنع القبض على الحيوانات الحية التي تنتسب الى الاجناس المحلية أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع أو شراؤها عمدا ، الا باذن خاص من مصلحة المياه والغابات .
المادة 28
فتح المادةيمنع اتلاف وقطع وكسر وقلع وانتزاع النباتات غير المزروعة أو النباتات الاخرى داخل الحظيرة أو خارجها .
كما يمنع نقلها وعرضها وبيعها وشراؤها عمدا .
يجوز الاتجار بالخشب اليابس عملا بالعرف الجاري شريطة أن لا يقطع الخشب القائم بقصد التجارة به
الفصل الخامس — العقوبات
المادة 29
فتح المادةكل من يخالف احكام هذا المرسوم يعاقب طبقا لاحكام الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 ، والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية .
المادة 30
فتح المادةكل من يخالف نظام الصيد وحماية النباتات يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون الخاص بالغابات.
الفصل السادس — انشاء مكتب الحظيرة الوطنية للتاسيلي ومجلس الادارة
المادة 31
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالى تحمل تسمية « مكتب الحظيرة الوطنية للتاسيلي ( ويرتب هذا المكتب تحت وصاية وزارة الاخبار والثقافة، ويكون مركزه بمدينة الجزائر .
المادة 32
فتح المادةان مهمة مكتب الحظيرة الوطنية للتاسيلي تنصرف الجين 1048 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1392 ه
- السهر على حماية التراث الطبيعى والثقافي للحظيرة ، تسيير المكتب وممارسة سلطات الشرطة الخاصة بنظام - الحظيرة ،
- اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتهيئة الحظيرة وانعاشها .
المادة 33
فتح المادةيسير هذا المكتب من قبل مجلس ادارة ومدير •
المادة 34
فتح المادةيشمل مجلس ادارة المكتب ما يلى :
- رئيس اللجنة الوطنية للآثار والاماكن السياحية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الآثار ، مدير المتاحف الوطنية ، مدير المدرسة الوطنية للفنون الجميلة ، ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة السياحية ، ممثل لوزارة الاشغال العمومية والبناء .
ممثل لوزارة الدفاع الوطني ، ممثل لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لولاية الواحات ،
- شخصان يعينهما وزير الاخبار والثقافة نظرا لكفاءتهما في هذا المجال .
المادة 35
فتح المادةان مدة العضوية لاعضاء مجلس الادارة المعينين من طرف وزير الاخبار والثقافة هي أربع سنوات قابلة للتجديد.
يجب تعويض أعضاء مجلس الادارة المتوفين منهم والمستقيلين | أو الذين انهوا اثناء عضويتهم ممارسة اعمالهم التي عينوا من أجلها. وفي هذه الحالمة ، تنتهى عضوية الاعضاء الجدد بالتاريخ المحدد عادة للاعضاء السابقين.
المادة 36
فتح المادةينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه نائبي الرئيس
المادة 37
فتح المادةتتولى مصالح وزارة الاخبار والثقافة الكتابة الادارية لجلسات مجلس الادارة .
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
ويجب وضع محضر للمداولات توجه نسخة منه الى وزارة الاخبار والثقافة في أجل أقصاه 15 يوما
المادة 38
فتح المادةيتولى مجلس الادارة تحديد مبادىء تهيئة تسيير الحظيرة وتنظيمها في اطار الاختصاصات المخولة له بموجب هذا المرسوم ..
يناقش المجلس برنامج تهيئة الخطيرة ، الذي يراجع كل أربع سنوات ، كما يمكن أن يراجع كلما دعت الحاجة الى ذلك .
ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الاهداف التي ينبغى تحقيقها والوسائل الضرورية اللازمة لانجازها والاستصلاحات التي تقوم بها المؤسسة ومختلف انواع الاعمال التي يمكن أن يقوم بها أشخاص آخرون من غير المؤسسة .
يقرر المجلس البرنامج الخاص بتنظيم وتسيير مصالح المؤسسة ،
- ويبدي رأيه في مشروع الميزانية ، الذي يعرضه عليه المدير ، وينظر في التقرير السنوي لنشاط المؤسسة المهيء من طرف المدير ، ويتداول في جميع المشاكل التي تعرض عليه من تجسمل وزارة الوصاية أو الرئيس أو مدير المكتب .
المادة 39
فتح المادةتمارس مجانا وظائف الرئيس واعضاء مجلس الادارة على انه يمكن تعويض مصاريف الاقامة والتنقل الحاصلة بمناسبة اجتماعات المجلس ، في نطاق الشروط الواردة في التشريع المتعلق بتعويض مصاريف التنقلات الخاصة بأعوان الدولة .
الفصل السابع — مدير الحظيرة
المادة 40
فتح المادةيعين المدير بقرار من وزير الاخبار والثقافة وتنهى مهامه بنفس الكيفية .
المادة 41
فتح المادةتسند الى المدير سلطة الشرطة داخل الحظيرة فينظم الدخول والمرور وتنقل الاشخاص وموقف السيارات .
ويحضر عناصر مداولات مجلس الادارة ويتولى تنفيذها .
ويختص بتوظيف المستخدمين في المؤسسة، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين في المكتب .
ويمكن أن يساعده نائب مدير يعين بنفس الشروط التي تم تعيينه بها ويتولى نائبه مهامه في حالة غيابه أو حصول مانع ليه .
المادة 42
فتح المادةيحلف المدير مع المستخدمين الذين يمارسون وظيفة دليل للحظيرة . ويجب اعلام الادارة بكل مخالفة للنظام مرتكبة من طرف المستخدمين ويقترح العقوبات في حالة ارتكاب الخطأ الجسيم ويجب عليه أن يضع تقريرا سنويا حول سير الحظيرة .
المادة 43
فتح المادةسيحدد قرار من وزير الاخبار والثقافة التنظيم الداخلي للمكتب ..
الثلاثاء 6 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049
الفصل الثامن — أحكام مالية
المادة 44
فتح المادةيرسل مشروع الميزانية السنوية المحضر من طرف المدير الى وزير الوصاية ووزير المالية معا قبل الخامس عشر من شهر أكتوبر السابق للسنة المالية المتعلقة بهذه الميزانية.
وتعتبر المصادقة على الميزانية مكتسبة عند انتهاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من يوم احالتها اذا لم يعارض في شأنها أي من الوزيرين المعنيين بالامر . وفى حالة الاعتراض، يتعين على المدير أن يحيل ميزانية جديدة للمصادقة عليها في ظرف 15 يوما ابتدء من تبليغه بالمعارضة. وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انتهاء مدة ثلاثين يوما بعد توجيه الميزانية الجديدة ، مالم يبد اثناءها الوزيران المعنيان بالامر اعتراضات جديدة .
يؤذن للمدير باجراء النفقات الضرورية لتسيير الحظيرة في حدود التقديرات المطابقة للميزانية المعتمدة في السنة السابقة وذلك فيما لم تحصل الموافقة على الميزانية في بداية السنة المالية
المادة 45
فتح المادةتتكون ايرادات المكتب مما يلى :
المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات العمومية أو الخاصة المساعدات التي تقدمها الهيئات الدولية ،
- الهبات والوصايا ، الاتاوى والرسوم المحصلة لفائدة الحظيرة.
المادة 46
فتح المادةيقوم بمحاسبة الحظيرة العون المحاسب المعين بقرار من وزير المالية ، تحت سلطة المدير ويسهر المحاسب على قبض الاتاوى والرسوم وغيرها من ايرادات المؤسسة ويتكلف بسندات الجباية المسلمة له من طرف المدير. ويتولى قبض الديون الواجب تحصيلها .
لا يمكن للمحاسب أن يؤجل الملاحقات الا بأمر كتابي من المدير ويمكنه القيام بالتحصيل والدفع ضمن الاشكال المعمول بها في التجارة ، وبالشكل الاداري .
تنفذ الميزانية خلال سنة مالية. ويخضع حساب التسيير الموضوع من طرف المحاسب لرقابة وموافقة سلطة الوصاية ووزير المالية . ويرفق هذا الحساب بجميع الوثائق الملحقة التي تتطلبها القواعد العامة للمحاسبة.
المادة 47
فتح المادةتخضع المؤسسة للرقابة المالية للدولة. ويمارس المراقب المالى للمكتب المعين من طرف وزير المالية مهامه وفقا للنظام الجارى به العمل
المادة 48
فتح المادةيلصق هذا المرسوم في مختلف أماكن الحظيرة المعينة من طرف المدير، كما يلصق في مقر المجلس الشعبى البلدي وفي فنادق جانت .
المادة 49
فتح المادةتوضح عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم، بموجب نصوص لاحقة.
المادة 50
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 67-281
- مرسوم رقم 66-75
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-292
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-86
مرسوم تنفيذي رقم 11-86 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يتضمن تغيير تسمية حظيرة التاسيلي الوطنية
-
مرسوم رقم 87-88
مرسوم رقم 87 88 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن اعادة تنظيم ديوان حظيرة التاسيلي الوطنية. 615
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.